# حجة قوية لمن ذهب إلى جواز الإكتفاء بمسح بعض الرأس

- الكاتب: الشيخ أبو جعفر عبد الله بن فهد الخليفي
- الصفحة: https://alkulify.assoli.site/a/post-1967/
- المصدر: https://alkulify.com/%D8%AD%D8%AC%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86-%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%83%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AD/
- التاريخ: 2013-11-04
- التصنيفات: الفقه

قال ابن أبي شيبة في المصنف 136: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ : عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً. 137: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ ابْنِ عُمَرَ كَانَ يَمْسَحُ يَافُوخَهُ مَرَّةً. وهذا صحيح عن ابن عمر ووجه الدلالة أنه ما أنكر عليه احد من الصحابة . ويكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل وفعل ابن عمر دليل الجواز . كما أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يداوم على التيامن

وصرفوه على الوجوب بفعل علي وابن مسعود مع عدم إنكار البقية . وابن عمر عند كثير من فقهاء المحدثين هو العمدة في مشروعية تخليل اللحية إذ لا يصح عندهم إلا فعله . وقال ابن أبي شيبة : 154- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ هَكَذَا ، وَوَضَعَ أَيُّوبُ كَفَّهُ وَسْطَ رَأْسِهِ ، ثُمَّ أَمَرَّهَا عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ. وقال : 155: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ سَلَمَةُ يَمْسَحُ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ. وسلمة هو ابن الأكوع رضي الله عنه. ( أفاد به أحد الأخوة )

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
