# التنبيه على عدم جواز أخذ العوض على التبرع بالدم

- الكاتب: الشيخ أبو جعفر عبد الله بن فهد الخليفي
- الصفحة: https://alkulify.assoli.site/a/post-2890/
- المصدر: https://alkulify.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A3%D8%AE%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8/
- التاريخ: 2013-09-29
- التصنيفات: الدراسات الحديثية، الفقه، تنبيهات

فإن مما انتشر في هذا الزمن التبرع بالدم ، وبعض الناس يأخذ مكافأة مالية على هذا التبرع ، والحق أنه لا يجوز إجماعاً أخذ المال على هذا ، وإن جاز أصل التبرع جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (15/ 130) :” الفتوى رقم (8096): س: بنك الدم يمنح هدايا للمتبرعين بالدم، هي عبارة سجادة صلاة، وميدالية أو غتر -شماغ- أو غيرهما، وأحيانًا ثلاثمائة ريال. أرجو إيضاح رأي الشرع المطهر في هذه الهدايا. ج: لا يجوز بيع الدم؛ لما في (صحيح البخاري )، من حديث أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشترى حجاما، فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته عن ذلك فقال: إن رسول الله صلى الله

عليه وسلم « نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور » (1) قال الحافظ في (الفتح): المراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير، وهو حرام إجماعًا، أعني: بيع الدم وأخذ ثمنه. ا. هـ. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء “ فإن قيل : أليس التبرع بالدم جائزاً ، فلم لا يجوز أخذ المال عليه قلت : أن جواز الانتفاع بالشيء لا يعني جواز بيعه أو شرائه قال مسلم 4053- [71-1581] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ

، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ ، وَالْمَيْتَةِ ، وَالْخِنْزِيرِ ، وَالأَصْنَامِ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ، فَقَالَ : لاَ ، هُوَ حَرَامٌ

، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ : قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ، ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ، عن بيع الميتة ، مع إقراره لهم على الانتفاع بها في الأمور التي ذكروها وهذا المصحف ذهب جمع من أهل العلم إلى حرمة بيع المصاحف هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
