# فائدة أصولية : النكرة في سياق الامتنان تفيد العموم

- الكاتب: الشيخ أبو جعفر عبد الله بن فهد الخليفي
- الصفحة: https://alkulify.assoli.site/a/post-3045/
- المصدر: https://alkulify.com/%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA/
- التاريخ: 2013-09-25
- التصنيفات: الفقه

قال الزركشي في البحر المحيط (3/403) : ” وَمِنْهَا _ يعني النكرات التي تفيد العموم _ : الْوَاقِعَةُ فِي سِيَاقِ الِامْتِنَانِ ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ الزَّمْلَكَانِيِّ فِي الْبُرْهَانِ ” لَكِنْ أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الْبَيَانِيِّينَ : إنَّ النَّكِرَةَ تَأْتِي لِلتَّكْثِيرِ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّ التَّكْثِيرَ هُوَ التَّعْمِيمُ أَوْ مُلَازِمُهُ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِأَنَّهَا لِلتَّكْثِيرِ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي قَوْله تَعَالَى : { فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ

} “ وأفادني أحد الأخوة أن هذه القاعدة تفيد في حل الخلاف في حديث ( صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ) فقد وقع الخلاف هل هذا الفرائض فقط أم في النوافل والفرائض والنكرة هنا في قوله ( صلاة ) نكرة في سياق تفيد الإطلاق يعني مطلق الصلاة ، وهي نكرة في سياق امتنان فتفيد العموم والله أعلم هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
