# مجلس سماع - كتاب الموطأ للإمام مالك - المجلس التاسع

- المتحدث: الشيخ أبو جعفر عبد الله بن فهد الخليفي
- الصفحة: https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/
- يوتيوب: https://youtu.be/6TQ1fsRyKNM
- التاريخ: 2016-10-20
- المدة: 35 د
- القائمة: [أخرى](https://alkulify.assoli.site/p/other/)

> تفريغ آلي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل الصوتي.

## التفريغ

- [00:00](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=0) طيب شكرا
- [00:05](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=5) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا اه مجلس جديد في سماع موطأ الامام مالك المجلس كم؟ راسل تاسع
- [00:20](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=20) قال المصنف رحمه الله كتاب الضحايا
- [00:27](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=27) باب ما ينهى عنه من الضحايا حدثني يحيى عن مالك عن عمرو ابن الحارث عن عبيد ابن فيروز عن البراء بن عازب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا؟ فاشار بيده وقال اربعا
- [00:41](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=41) وكان البراء يشير بيده ويقول يدي اقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. العرجاء البينة ضلعها
- [00:49](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=49) والعوراء البين عورها. والمريضة تبين مرضها والعجفاء التي لا تنقي. وحدثني عن ما لك عن نافع ابن عمر كان يتقي من الضحايا والغدن التي لا تسيء لا تسيء لا تسن. والتي نقص من خلقها
- [01:04](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=64) قال مالك وهذا احب ما سمعت الي
- [01:11](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=71) باب ما يستحب من الضحايا حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر ضحى مرة بالمدينة. قال نافع
- [01:22](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=82) ثم اذبحه يوم الاضحى في مصلى الناس قال نافع ففعلت ثم حمل لعبدالله بن عمر فحلق رأسه حين ذبح الكبش وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس. قال نافع وكان عبد الله ابن عمر يقول ليس حلاق الرأس واجب على من ضحى. وقد فعله
- [01:39](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=99) باب النهي عن ذبح الاضحية قبل انصراف الامام حدثني عن مالك بن السعيد عن بشير بن يسار بن نيار ذبح ضحيته قبل ان يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى. فزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يعود بضحية اخرى
- [01:58](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=118) قال ابو بردة لا اجد الا جذعا يا رسول الله قال وان لم تجد الا جذع فاذبحه. وحدثني عن مالك عليه ابن سعيد عن عباد ابن تميم ان عوين بن اشقر ذبح ضحيته قبل ان يغدو يوم الاضحى. وانه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فامره ان يعود بضحية اخرى
- [02:16](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=136) او ادخار لحوم الاضاحي حدثني يحيى عن مالك الان ابن الزبير المكي عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة ايام
- [02:29](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=149) ثم قال بعد كلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا. وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر عن عبد الله ابن واقد انه نهى انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبدالله بن ابو بكر فذكرت ذلك لعمرة
- [02:44](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=164) بنتي عبد الرحمن فقال صدقة سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول دف ناس من اهل البادية
- [02:54](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=174) اوحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي منكم
- [03:04](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=184) قالت فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم بضحاياهم ويجملون منها ويجملون منها الودخ ويتخذون منها الاسقياء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذلك
- [03:19](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=199) او كما قال قال قالوا نهيت عن لحوم الاضاحي بعد ثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما نهيتكم من اجل الدابة التي دفت فكلوا وتصدقوا وادخروا يعني بالدافة قوما مساكين قدموا المدينة. نعم. وحدثني عن ما لك
- [03:36](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=216) ربيع ابن ابي عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري
- [03:41](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=221) انه قدم من سفر فقدم اليه اهله لحما فقال انظروا ان يكون من هذا من لحوم الاضحى. فقال هو منها فقال ابو سعيد الم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها؟ فقالوا انه قد كان آآ قد كان من رسول الله صلى
- [03:56](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=236) صلى الله عليه وسلم بعدك امر فخرج ابو سعيد فسأل عن ذلك فاخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن لحوم الاضحى بعد ثلاث فكلوا وتصدقوا وادخروا ونهيتكم عن الانتماء فانتبهوا وكل مسكر حرام. ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرة
- [04:13](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=253) يعني لا تقولوا سوءا. باب الشركة في الضحايا وعنكم تذبح البقرة والبدنة
- [04:22](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=262) عند بني يحيى عن مالك عن ابي الزبير المكي عن جابر بن عبدالله انه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبه الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وحدثني عن مالك عن عمارة ابن صياد
- [04:37](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=277) من عطاء بن يسار اخبره ان ابا ايوب الانصاري نوارة بن الصياد عن عطاء بن يسار
- [04:44](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=284) يسار عمارة بن صياد وعطاء بن يسار. عمارة بن يسار لا غلط غلط
- [04:53](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=293) عن عطاء ان عطاء بن يسار اخبره ان ايوب الانصاري اخبره قال كنا نضحي بشاة واحدة يذبحها الرجل عنه وعن اهل بيته ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة
- [05:06](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=306) قال مالك واحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة ان رجلا ينحر عنه وعن اهل بيته البدنة ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم فيها
- [05:19](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=319) بلدنا او البقرة او الشاة يشتركون فيها في النسك والضحايا. ويخرج كل انسان منهم حصة من ثمنها ويكون له حصة من لحمها. فان ذلك يكره وانما سمعنا الحديث لانه لا لانه لا
- [05:34](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=334) اشتركوا في النسك وانما يكون عن اهل البيت الواحد وحدثني عن مالك عن ابن شهاب انه قال منح الرسول صلى الله عليه وسلم
- [05:43](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=343) عنه وعن اهل بيته الا بدنة واحدة او بقرة واحدة. قال ما لك لا ادري ايتهما قال ابن شهاب
- [05:51](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=351) طيب باب الضحية عما في بطن المرأة وذكر ايام الاضحى. وحدثني عن يحيى عن مالك عن نافعا عبدالله بن عمر قال الاضحى يوم ان
- [06:04](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=364) بعد يوم الاضحى وحدثني عن مالك انه بلغه عن علي بن ابي طالب مثل ذلك وحدثني عن مالك عن نافع بن عبدالله بن عمر لم يكن يضحي عما في بطن المرأة قال مالك الضحية سنة وليست بواجبة ولا احب لاحد من قوي على ثمنها ان ان يتركها كتاب
- [06:21](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=381) والذبائح باب ما جاء في التسمية على الذبيحة. حدثني يحيى عن ما لك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم
- [06:31](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=391) فقيل له يا رسول الله ان ناس من اهل البادية يأتوننا بلحمان
- [06:37](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=397) ولا ندري هل سموا عليها؟ هل سموا الله عليها ام لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليها ثم كلوا. قال مالك وذلك اول الاسلام
- [06:51](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=411) وحدثني عن مالك عن يحب السعيد عن عن عبد الله بن عياش ابي ربيعة المخزومي امر غلاما له ان يذبح ذبيحته
- [07:03](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=423) فلما اراد ان يذبحها قال له سم الله فقال له الغلام قد سميت. فقال له سم الله ويحك. قال له قد سميت الله. فقال له عبد الله بن عياش والله لا اطعمها ابدا
- [07:16](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=436) يجوز من الذكاة في حال الضرورة حدثني يحيى عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار ان رجلا من الانصار من بني حارثة كان يرعى لقحة لقحة له باحد فاصابها الموت فزكاها
- [07:32](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=452) الشباب عود محدود الطرف. لشباب فسئل رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال ليس بها بأس فكلوها. وحدثني عن مالك عن نافع عن رجل من الانصار عن معاذ بن اسد او سعد بن معاذ. ان جارية
- [07:47](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=467) اللي كعب بن مالك كانت ترعى غنما لها بسلع واصيبت شاة منها فادركتها فدكتها بحجر فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس بها فكلوها
- [08:03](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=483) وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن عباس انه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال لا بأس بها وتلا هذه الاية ومن يتولهم منكم فانه منهم
- [08:16](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=496) وحدثني عن مالك انه بلغه عن ابن عبد الله ابن عباس كان يقول ما فرى الاوداج فكلوه. وحدثني عن مالك عن ابن سعيد عن سعيد بن المسيب انه كان يقول ما ذبح به اذا وضع فلا بأس به اذا اضطررت اليه
- [08:30](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=510) طبعا ذكر نصار العرب يعني لان علي لم يكن يراهم من النصارى ذبايحهم بل وتغلب بالذات يعني
- [08:40](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=520) ما يكره من الذبيحة في الذكاة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن سعيد عن ابي مرة. مولى عقيل ابن ابي طالب انه سأل ابا هريرة عن شاة ذبحت. فتحرك بعضها فامره ان يأكلها. ثم سئل عن ذلك زيد ابن ثابت
- [08:54](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=534) وقال ان ان الميتة لتتحرك ونهاه عن ذلك
- [09:00](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=540) عشاة التردد وتكسرت وادركها صاحبها فذبحها فسال منها الدم ولم تتحرك فقال مالك اذا كان ذبحها ونفسها يجري وهي تطرف فليأكلها
- [09:13](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=553) يعني كيف يميزون بين كونها حية او ميتة يعني قد يذكيها بعد ما ماتت فاذا عينها تطرف
- [09:24](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=564) باب دكاترة في بطن الذبيحة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول اذا نحرت الناقة فذكاة الله في بطنها هي ذكاتها. اذا كان قد اه قد تم خلقه ونبذ
- [09:39](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=579) فاذا خرج من بطن امه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه. وحدها عن ما لك عن يفيد بن عبدالله بن قصيطن الليثي
- [09:49](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=589) عن سعيد بن المسيب انه كان يقول ذكاتهما في بطن الذبيحة في زكاة امه. اذا ما قد تم خلقه ونبت شعره
- [09:58](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=598) كتاب الصيد باب ترك آآ اكل ما قتل المعراج والحجر
- [10:07](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=607) عنا عن نافع انه قال رميت طائرين بحجر. وانا بالجرف واصبتهما فاما احدهما فمات فطرحه عبد الله ابن عمر واجمل اخر فذهب ابن عمر عبد الله ابن عمر يزكيه بقدوم فمات قبل ان يذكيه فطرحه عبد الله ايضا
- [10:29](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=629) وحدثني عن مالك ان انه بلغه ابن القاسم ابن محمد كان يكره ما قتل المعراج والبندقة
- [10:39](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=639) شيء مثل ما نسميها صخرية اليوم يعني يعني شيء ليست مدببة الرأس يعني ليست لا لا شيء يعني فخري مدور
- [10:53](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=653) وحدثني عن مالك انه بلغه كان يكره ان تقتل العنفية بما يقتل به الصيد من الرمي واشباهه
- [11:01](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=661) السلام عليكم ولا ارى بأسا بما اصاب المعراج اذا خثق وبلغ المقاتل ان يؤكل. قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورباحكم
- [11:16](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=676) وكل شيء ناله الانسان بيده او رمحه او بشيء من سلاحه فانفذه بلغ مقاتله فهو كما قال الله تعالى. وصيد المعراج اللي هو نسميه يعني التهشيم الموقودة
- [11:29](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=689) تضرب بشيء غير حاد هذا اسمه صيد
- [11:36](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=696) هو هذا وما تكون مبوسة ما تكون وحدثني عن مالك انه سمع اهل العلم يقول اذا اصاب الرجل الصيد
- [11:47](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=707) واعانه عليه غيره من ماء او كلب غير معلم لم يؤكل ذلك الصيد الا ان يكون سهم الرامي قد قتله وبلغ مقاتل الصيد حتى لا يشك احد انه هو الذي قتل انه هو قتله. وان لا يكون للصيد حياة بعده
- [12:03](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=723) قال وسمعت مالكا يقول لا بأس باكل الصيد وان غاب عنك مصرعه اذا وجدت فيه اثرا من كلبك او كان به سهمك ما لم يبت فاذا بات فانه يكره اكله
- [12:15](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=735) باب ما جاء في صيد المعلمات وحدثها حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول في الكلب
- [12:25](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=745) المعلم كل اه ما امسك عليك ان قتل وان لم يقتل
- [12:33](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=753) وحدثني علماني انه سمع نافعا يقول قال عبد الله بن عمر ان وان اكل وان لم يأكل
- [12:39](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=759) عن مالك انه وله عن سعد ابن ابي وقاص انه سئل عن الكلب المعلم اذا قتل الصيد فقال سعد كل وان لم تبقى الا بضعة واحدة
- [12:48](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=768) وحدثني عن مالك انه سمع بعض اهل العلم يقولون في البازي والعقاب والصقر وما اشبه ذلك انه اذا كان يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة فلا بأس باكل ما قتلت مما صادت اذا ذكر اسم الله على ارسالها. قال مالك واحسن
- [13:03](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=783) سمعت في الذي يتخلص الصيد من مخالب الباثي او من او من الكلب ثم يتربص ثم يتربص به فيموت انه لا يحل اكله
- [13:17](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=797) قال مالك وكذلك وفي مخالب البازية او في او في في الكلب فيتركه صاحبه وهو قادر على ذبحه حتى يقتله البادية والكلب فانه لا يحل اكله
- [13:31](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=811) قال مالك وكذلك الذي يرمي الصيد فيناله وهو حي فيفرط في ذبحه حتى يموت فانه لا يحل اكله
- [13:40](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=820) السلام عليكم الامر المجتمع عليه عندنا ان المسلم اذا ارسل كلبا مجوسي الظاري فصاد او قتل انه انه اذا كان معلما فاكل ذلك الصيد فاكل ذلك الصيد حلال لا بأس به وان لم يذكه المسلم
- [13:55](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=835) وانما مثلوا وانما ذلك مثل المسلم يذبح بشمرة المجوسي او يرمي بقوسه او بنبله. فيقتل بها فصيده ذلك وذبيحته حلال لا بأس بأكله. واذا ارسل المجوسي كلب المسلم الضاري على صيده
- [14:10](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=850) فانه لا يأكل ذلك الصيد الا ان يذكى. وانما ذلك مثل قوس المسلم ونبله يأخذها المجوسي فيرمي بها الصيد فيقتله بمنزلة شفرة المسلم. يذبح بها المجوسي فلا يحل اكل شيء من ذلك
- [14:33](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=873) بعض ما جاء في صيد البحر وحدنا ليحيى عن مالك عن نافع عن ابن عبد الرحمن ابن ابي هريرة. سأل عبد الله ابن عمر عما لفظ البحر فنهاه عن اكله. قال نافع ثم قال عبد الله بن عمر فدعا بالمصحف فقرأ احل لكم صيد البحر وطعامه. قال نعم ارسلني عبد الله بن عمر الا
- [14:51](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=891) عبد الرحمن ابن ابي هريرة انه لا بأس بأكله وهددني عن مالك عن زيد ابن اسلم عن سعد الجاري مولى عبد الله آآ مولى عمر ابن الخطاب انه قال سألت عبد الله بن عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعضا او تموت فردا فقال ليس بها بأس قال سعد ثم سألت عمرو بن العاص
- [15:11](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=911) عبد الله بن عمرو بن العاص فقال مثل ذلك
- [15:22](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=922) وحدثني عن ما لك عن ابي زناد عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة وسيد ابن ثابت انهما كانا لا يريان بما لفظ البحر بأسا
- [15:32](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=932) وحدثني عن مالك عن ابي سلمة بن عبد الرحمن اناسا من اهل الجاري قدموا فسألوا مروان ابن الحكم عما لفظ البحر فقال ليس به بأس وقال اذهبوا الى زيد ابن ثابت وابي هريرة فاسألوهما عن ذلك ثم اتوني فاخبروني
- [15:48](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=948) ماذا يقولان؟ فاتوهما فسألوهما فقالا لا بأس به. فاتى مروان فاخبروه فقال مروان قد قلت لكم. قال مالك لا بأس باكل الحيتان يصيدهما المجوسي. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر
- [16:03](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=963) هو الطهور ما هو الحل ميتته هل تصحيح بن مالك للحديث. قال مالك واكل واذا اكل ذلك ميتا فلا يضره وافراده
- [16:14](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=974) واذا اكل ذلك ميتا فلا يضرهم اضفاده. باب تحريم هذا يسمونه قياس الاولى باب تحرير اكل دينار كل دينار من السباع. حدثني يحيى عن ما لك شهاب العلم ادريس الخولاني
- [16:29](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=989) عن ابي ثعلبة الخشري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكل كل ذي ناوي من السباع حرام
- [16:39](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=999) وحدثني عن بالك انت هذا اسماعيل ابن ابي حكيم عن عبيده ابن سفيان الحضرمي عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكل كل ذي نام من السباع حرام قال مالك وهو الامر عندنا باب ما يكره من اكل الدواب حدثني
- [16:57](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1017) يحيى عن مالك ان احسن ما سمع في الخيل والبغال والحمير انها لا تؤكل. لان الله تبارك وتعالى قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا. وقال تبارك وتعالى في الانعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. وقال تبارك
- [17:12](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1032) تعالى ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام. فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر
- [17:21](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1041) هو الفقير وان المعتر هو هو الزائر. قال ما له؟ فذكر الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة وذكر الانعام للركوب والاكل. قال ما لك والقانع هو الفقير
- [17:36](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1056) باب ما جاء في جنود الميتة احدثنيه عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عبدالله بن مسعود عن عبدالله بن عباس عفوا انه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاته كان اعطاها مولى
- [17:51](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1071) الميتة كان اعطاها مولاة لميمونة. زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فقال افلا اتفعتم بجلدها؟ فقالوا يا رسول الله انها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما حرم اكلها. وحدثني عن مالك عن زيد ابن
- [18:06](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1086) عن ابن وعلة البصري عن عبد الله ابن عباس انه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اذا دبغ الايهاب فقد طهر. وحدثني عن ما لك عن يزيد ابن عبد الله ابن قصيط عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان عن
- [18:21](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1101) امه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ان يستمتع بجلود الميتة اذا دبغت
- [18:32](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1112) باب ما جاء في من يضطر الى اكل الميتة. حدثني عن مالك ان احسن ما سمع. فالرجل يضطر الى اكل الميتة انه يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها. فان وجد عنها غنى طرحها
- [18:46](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1126) وسئل عن مالك عن الرجل يضطر الى الميتة يأكل منها وهو يجد ثمر القوم او زرعا او غنما بمكانه ذلك قال مالك ان ظن ان اهل ذلك الثمر او الزرع والغنم يصدقونه بضرورته حتى لا يعد سارقا فتقطع يده
- [19:01](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1141) رأيت ان يأكل من اي ذلك وجد. ما يرد جوعه ولا يحمل منه شيئا. وذلك احب الي من ان يأكل الميتة وان هو خشي ان لا يصدقوه وان يعد سارق وان يعد سارقا بما اصغر من ذلك. فان اكل الميت خير له
- [19:16](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1156) عندي وله في اكل الميت على هذا الوجه سعة مع اني اخاف ان يعدو عاد ممن لم يضطر الى الميتة يريد استجازة اخذ اموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك بدون اضطرار. قال مالك وهذا احسن ما سمعت
- [19:38](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1178) خمسة وعشرين كتاب العقيقة باب ما جاء في العقيقة حدثني يحيى عن مالك عن سيد ابن اسلم عن رجل من بني ضمرة عن ابيه انه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة قال لا احب العقوق وكانه
- [19:53](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1193) كره الاثم وقال من ولد له ولد فاحب ان ان يمسك عن ولده فاحب ان يمسك ان يمسك عن ولده ان ينسك عن ولده فليفعل وحدثني عن مالك عن جعفر ابن محمد عن ابيه انه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله
- [20:08](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1208) عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وام كلثوم. فتصدقت بزنة ذلك في الظهر. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن محمد بن علي بن الحسين. انه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شعر
- [20:23](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1223) فتصدقت بذرته فضة. باب العمل في العقيقة حدثنيه عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر لم يكن يسأله احد من اهله عقيقة الا اعطاه اياها. وكان يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والاناث
- [20:38](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1238) وحدثني عن مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن محمد بن ابراهيم الحارث التيمي انه كان انه قال سمعت ابي يستحب العقيقة ولو بعصفور وحدثني عن مالك انه بلغه ان آآ انه عق عن
- [20:54](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1254) انه عق عن حسن وحسين بني علي بن ابي طالب. وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة ابن اباه عبد الله ابن الزبير كان يعق عن بنيه الذكور
- [21:04](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1264) عن عن ان اباه عروة ابن الزبير كان يعق عن بنيه الذكور والاناث بشاة شاة
- [21:12](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1272) قال والامر عندنا في الحقيقة انما العطف انما يعق عن ولده بشاة شاة الذكور والاناث
- [21:25](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1285) وليست العقيقة بواجبة ولكنها يستحب العمل بها وهي من الامر الذي لم ينزل عليه الناس عندنا
- [21:35](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1295) عق عن ولده فانما هو بمنزلة النسك والضحايا لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا ولا مكسورة ولا مريضة ولا يباع من لحمها شيء ولا جلدها ويكسر عظمها ويأكل اهلها من لحمها ويتصدقون منها ولا يمس الصبي بشيء
- [21:52](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1312) الجاهلية يعني. يضمون رأسه ختام الفرائض باب ميراث الصلب
- [22:04](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1324) عن ما لك قال الأمر مجتمع عليه عندنا والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا في فرائض المواريث ان ميراث الولد من والدهم او والدتهم انه اذا توفي الأب او الأم وترك ولدا رجالا ونساء وللذكر
- [22:21](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1341) فان كنا نساء فوق اثنتين. فلهن ثلثا ما ترك. وان كن واحدة فلها النصف. فان فان شركهم احد بفريضة مسمات وكان فيهم
- [22:34](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1354) وكان فيهم ذكر بدئ بفريضة من شركهم وكان ما بقي بعد ذلك بينهم على قدر موارثهم. ومنزلة ولد الابناء الذكور اذا لم يكن اه ولد كمنزلة الولد سواء ذكورهم كذكورهم
- [22:49](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1369) يا الهي كيلاهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون. فان اجتمع الولد للصلب وولد الابن وكان في الولد للصلب ذكر فانه لا ميراث معه لاحد من ولد الابن. فان لم يكن في الولد للصلب ذكر وكانت ابنتين
- [23:04](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1384) اه فاكثر من ذلك من البنات من البنات الى الصلب فانه لا يراث لبنات الابن معهن. الا ان يكونوا مع بنات الابن ذكر
- [23:15](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1395) هو من المتوفى بمنزلة بمنزلتهم او هو اطرف منهن منهن فانه يرد فانه يرد على من هو بمنزلته ومن فوقه من بنات الابناء فضلا
- [23:31](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1411) ويقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الانثيين من لم يفضوا شيء فلا شيء وان لم يكن الولد للصلب الا ابنة واحدة فلها النصف
- [23:42](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1422) ولابنتي ابنه واحدة كانت او اكثر من ذلك من بنات الابناء ممن هو من المتوفى بمنزلة واحدة السدس. فان كان مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن فلا فريضة ولا
- [23:57](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1437) ولكن ان فضل بعد الفرائض يا اهل الفرائض الفضل كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن هو بمنزلته ومن فوقه من بنات الابناء للذكر مثل حوض الانثيين وليس لمن هو اطرف منهن شيء فان لم
- [24:12](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1452) ولا شيء لهم. وذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان كن نساء نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وان كن واحدة
- [24:27](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1467) وان كانت واحدة فلها النف. قال ما لك الاطرف هو الابعد باب ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها قال مالك وميراث الرجل من امرأته اذا لم تترك ولدا ولا ولا ولد ابن منه او من غيره النصف فان تركت ولدا او ولد ابن ذكى او ولد
- [24:46](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1486) ابن ابن ذكرا كان او انثى فلزوجها الربع من بعد وصية توصي بها او دين. وميراث المرأة من زوجها اذا لم يترك ولدا ولا ولدا آآ ابن الربع فترك ولدا او ولد ابن ذكر
- [25:02](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1502) كان او انثى فلامرأته الثوم من بعد وصية يوصى بها ادين. وذلك ان ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. وان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او دين. ولهن من ربع
- [25:17](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1517) ما طردتم وان لم يكن فلهن الثمن ما تركته من بعد وصية توصون بها او دين
- [25:29](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1529) بابه ميراث الاب والام من ولدهما قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي عليه اهل العلم ببلدنا ان ميراث الاب من ابنه او ابنته انه ان ترك المتوفى ولدا او ولد ابن ذكرا فانه يفرض للاب السدس فريضة فان لم يترك
- [25:48](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1548) المتوفى ولدا ولا ولد ابن ذكرا فانه فانه يبدأ بما شرك الاب من اهل الفرائض فيعطون فرائضهم فان فضل من المال السدس فما فوقه كان للاب وان لم يفضل عنهم السدس فما فوقه
- [26:03](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1563) فرض للاب آآ السدس فريضة. وميراث الام من ولدها اذا توفي ابنها او ابنتها. فترك المتوفى ولدا او ولد ابن ذكرا كان او انثى او ترك من الاخوة اثنين فصاعدا ذكورا
- [26:17](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1577) كانوا او اناثا من اب او وام او من اب او من او من ام
- [26:23](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1583) الثلث لها وان لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ولا اثنين من الاخوة متصاعدا فان للامة فان للامة ثلث كاملا الا في فريضتين فقط احدى الفريضتين ان يتوفى رجل ويترك امرأته وابويه
- [26:38](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1598) الربع مما بقي وهو الربع اه من رأس المال والاخرى ان تتوفى امرأته وتترك زوجها وابويها ويكون لزوجها النصف ولامها الثلث مما بقي وهو الثلث من رأس الماء وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ولابويه لكل
- [26:55](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1615) واحد منهم السدس مما ترك ان كان له ولد. فان لم يكن له ولد ورثه ابواه فلامه الثلث. فان كان له اخوة فلامه السدس فمضت السنة ان الاخوة اثنان فصاعدا. المسألتين الاخيرتين المشهورتين بالعمريتين الفرائض
- [27:10](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1630) من اراد ان يقرأ عنهما اقرأ في العمرية
- [27:20](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1640) باب ميراث الاخوة للام هذي عاد حمارية اسمها فيها خلاف بين الصحابة معروفة
- [27:33](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1653) الامر المجتمع عليه عندنا ان الاخوة للام لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الابناء ذكرانا كانوا واناثا شيئا ولا يرثون مع الاب ولا مع الجد الجد ابي الاب شيئا وانهم يرثون فيما سوى ذلك يفرض لواحد منهم السدس
- [27:48](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1668) كان او انثى فان كانا اثنين فلكل واحد منهما السدس. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاؤه في الثلث يقتسمونه بينهم بالسواء للذكر مثل حظ الانثيين. وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وان كان رجل
- [28:03](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1683) يورث كلالة او امرأة او اخت فلكل واحد منهم الثلث فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هؤلاء الاخوة في الام
- [28:13](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1693) الاخوة من الام الاية خاصة بالاخوة من الام باتفاق المفسرين مع لفظها عام مع لفظها عام
- [28:20](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1700) يعني ليس له اب وليس له ابن ليس له ولهذا عمر كان مدة محتار بقضية الكلالة هذي
- [28:30](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1710) فكان الذكر وهذي مهمة بقضية فهم السلف يعني لان هذا مجمع عليه وكان الذكر والانثى في هذا بمنزلة واحدة. طبعا هذا الميراث الوحيد اللي يرث فيه الذكر مثل الانثى الاخوة للام
- [28:46](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1726) ميراث الاخوة للاب والام. قال ما لك الامر مجتمع عليه عندنا ان الاخوة للاب والام لا يرثون مع الولد الذكر شيئا ولا مع ابن مع ولد الابن الذكر شيئا ولا مع الاب
- [28:58](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1738) آآ اديني آآ دنيا دني ايش مع ابي ايش؟ دنيا. دنيا. ها؟ دنيا. شيئا. وهم وهم يرثون مع البنات وبنات الابناء ما لم يترك المتوفى جدا ابا الاب. ما فضل من المال
- [29:13](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1753) يكونون في عصبة يبدأ بمن كان له اصل فريضة مسمات فيعطون فريضتهم فان فضل بعد ان ذلك فضل فكان للاخوة للاب والام يقتسمونه بينهم على كتاب الله ذكرانا كانوا او اناثا للذكر
- [29:28](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1768) لحفظ الانثيين فان لم يظهر شيء فلا شيء لهم. قال وان لم يترك المتوفى ابا ولا جدا ابا ابا
- [29:36](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1776) لا ولد ولا ولد ابني ذكرا كان او انثى فانه يفرظ للاخت الواحدة للاب او الام النصف
- [29:43](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1783) تصير مثل الابرة بالضبط. فان كانت اثنتين فما فوق من ذلك
- [29:50](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1790) من الاخوات للاب والام فرظ لهم الثلثان. فان كان معهما اخ لك فرض له ايش
- [30:00](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1800) للأب والأم للأب والأم فرض لهم الثلثان فإن كان معهم اخ ذكر فلا فريضة لاحد من الاخوات واحدة كانت او اكثر من ذلك ويبدأ بما
- [30:15](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1815) بفريضة مسمات فيعطون فرائضهم فما فضل بعد ذلك بشيء كان بين الاخوة للاب والام للذكر مثل حظ الانثيين الا في فريضة واحدة فقط لم يكن لها له فيها شيء فاشتركوا فيها في عمل الام في ثلثهم
- [30:30](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1830) وتلك الفريضة هي امرأة توفيت هذا الاسم الحمارية آآ هي امرأة توفيت وتركت زوجها وامها واخوتها واخوتها لامها واخوة واخوتها لامها وابيها فكان لزوجها النصر ولامها الثلث ولاخوتها
- [30:50](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1850) لامها الثلاث فلم يفضوا شيء من ذلك بعد ذلك فيشترك بنو بنو الاب والام في هذه الفريضة مع بني الاب الام في ثلثهم فيكون للذكر مثل حظ الانثى من اجل ان كلهم اخوة متوفى لامه وانما ورثوا بالام وذلك ان الله تبارك
- [31:05](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1865) وتعالى في كتابه قال وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهم الثلث فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فلذلك شركوا في هذه الفريضة لانهم كلهم اخوة المتوفى
- [31:21](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1881) طيب انا انا ودي اشرح لكم هذي المسألة اوضحها لكم على اساس يعني يكون ننتفع ونقف ها هون. نعم. هذي مسألة يسمونها مسألة حمارية
- [31:33](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1893) او او اليمية جاء العمر طبعا خلوها علي طبعا وقالوا انه امرأة توفيت زوجها لها زوج وام واخوة لاب وام واخوة واخوة لاب وام واخوة لام
- [31:55](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1915) الام كم تاخذ في جوع من الاخوة الام تأخذ الثلث من الاخوة الام مثل ما مر معنا
- [32:05](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1925) اذا في جميع الاخوة تأخذ ثلث ما في جمع اخوة ولا ولا ابناء تاخذ ثلث. اخذ الثلث
- [32:11](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1931) الزوجة اخذت نصف طبعا يوحدنا المقامات على ستة. لان عندنا اثنين وثلاثة وستة. فنوحد المقام على ستة. النص ثلاثة على ستة
- [32:22](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1942) والسدس واحد على الاخوة الام كم ياخذون ياخذون الثلث شركاء في الثلث اللي هو كم؟ اثنين على ستة
- [32:33](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1953) خلصت الفراغ جو الاخوة للاب هم عصبة ينتظرون اهل الفرائض ينتهون السلام ورحمة الله ينتهون اهل الفرائض ينتظرون اهل الفرائض ينتهون هذا
- [32:50](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1970) ايه ثم يأخذون نصيبهم طيب ليس لهم نصيب. انتهت الاسهم الستة. تمام طيب كيف الاخوة اللي ام يرثون؟ والاخوة اللي اب وام يرثون
- [33:04](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1984) فراحوا العمر جو بعد مدة قالوا له يا امير المؤمنين القي امانة في البحر خلاص عندنا اخوة اليوم
- [33:12](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=1992) فسموها او القيها في اليم هي الرواية هكذا وفيها بعض يسموها المسألة اليمنية وبعضهم قال اعتبر
- [33:23](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=2003) خلاص لا لا تعدوا عدنا مع الاخوة اليوم دحين نشترك معاهم في الثلث حقهم حمارية
- [33:33](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=2013) عمر رضوان الله عليه قال لا خلاص قال ما زادهم ابوهم الا قربا طبعا اظع هذا على عمر بعض الناس كان عبد الله بن عباس اباه على عمر. بل قال لا خلاص قفلت
- [33:46](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=2026) ولكن يعني ومن يميل الى قول عبد الله بن عباس شيخ الاسلام ولكن مذاهب الأربعة كلهم على قول عمر في هذا
- [33:53](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=2033) يعني وهذا المشهور. ايه يجعلهم كل اخوة ويشاركهم نجعلهم شركاء يعني معهم في الثلث الاخ في ام من ام من ام واب يعاملوك بمعاملة الابناء الابناء ايش يحصل؟ اللي له نص ياخذ اللي له ربع ياخذ اللي له والباقي يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين
- [34:13](https://alkulify.assoli.site/v/6TQ1fsRyKNM/?t=2053) الاخوة الاب والام هكذا يعاملونه استوعبت القصة فهذه هي المسألة اللي يعني حصل فيها النزاع المعروف بين الصحابة الكرام اللهم صلي على محمد
