# زاد المسافر(54)  كتاب الطلاق رقم 2700

- المتحدث: الشيخ أبو جعفر عبد الله بن فهد الخليفي
- الصفحة: https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/
- يوتيوب: https://youtu.be/MFMr1G052qs
- التاريخ: 2026-08-08
- المدة: 44 د
- القائمة: [زاد المسافر](https://alkulify.assoli.site/p/PLkLIIYo0Lm4vBnrVw4IiPQ4E9RYlVXWXo/)

> تفريغ آلي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل الصوتي.

## التفريغ

- [00:00](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=0) الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
- [00:12](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=12) فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر لغلام الخلال رحمهم الله تعالى وما في مسائل كتاب الطلاق
- [00:26](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=26) وما اكثرها يقول المصنف رحمه الله يعني عن احمد في روايه حرب هذه اخذناها في المجلس الماضي
- [00:36](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=36) لكن نشرحها اليوم ايضا ولو قال امراته طالق وله نسوه اذهب الى قول ابن عباس يقع
- [00:43](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=43) عليهن الطلاق لان هذا ليس مثل الاول الرجل اذا طلق مبهمه من نسائه لها حالان
- [00:51](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=51) ان يقول امراه من نساء طالق هذه التي يقع فيها القرعه واما اذا قال امراتي طالق
- [01:01](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=61) فكانه قال كل امراه لي طالق في يقع الطلاق على عموم نسائه في هنا في روايه حرب
- [01:16](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=76) يذكره احمد عن ابن عباس رضي الله عنه وقال في روايه اسحاق بن منصور اذا كان له
- [01:23](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=83) اربع نسوه فطلق واحده منهن ثلاثه وواحد اثنتين وواحده واحده ومات على ذلك دون ان يعين من التي طلقها ثلاثا من التي
- [01:36](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=96) طلقها اثنتان طلقها اثنتين من التي طلقها واحده هذا القصد لان هذا الباب في المبهمات
- [01:43](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=103) ولا يدرى من المطلقه منهن ثلاثا من المطلقه اثنتين والمطلقه واحده فانه ي يقرع بينهن يعني
- [01:55](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=115) نعم القر فالتي ابانها بالطلاق تخرج لا ميراث لها بطبيعه الحال الزوجاتي تشاركنا في الربع
- [02:04](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=124) ان لم يكن له ولد وان كان له ولد تشاركنا في الثمن وقال في روايه ابي طالب اذا طلق احد اربعه
- [02:15](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=135) طلق زوجاته الاربعه طلق احد اربعه قال واحده من الاربع طالق ثم تزوج الاخرى فلم يعلم اي الاربعه طلق فلهذه الاخيره
- [02:31](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=151) ربع ميراثه لانه ما وقع عليها الطلاق لانه لما طلق واحده من الاربع ما كانت على ذمته
- [02:37](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=157) ثم صارت على ذمته وبالتالي هي يقينا زوجته لا شيء لنا بها لكن الاربع الواقيات
- [02:49](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=169) ثم يقرع بينهن فايتهن اي فياتهن قرعه خرجت ورثت الباقيات وهذا طبعا هذا اذا كان الطلاق بائنا يعني
- [03:03](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=183) يكون طلقها ثلاثا او طلقها وانقضت العده اما المطلقه الرجعيه فهذه لها الميراث وهو اصلا لا يحل ان يتزوج واحده مكان رابعه
- [03:17](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=197) الا اذا انقضت عده المطلقه او يكون طلقها ثلاثا نعم وقال في روايه الميموني اذا كان له اربع
- [03:32](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=212) نسوه وطلق واحده منهن نعم الحمد لله يهديكم الله اذا كان له اربعه نسوه وطلق واحده منهن
- [03:49](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=229) ولم تعرف يقرع بينهن وان وقعت القرع على واحده ثم ذكر التي طلق يقع عليها الطلاق
- [03:55](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=235) يعني هو نسي وعمل القرعه ثم بعدما عمل القرعه قال تذكرت هي فلانه واحب ان ترجع ان ترجع اليه ان تزوجت فهذا
- [04:09](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=249) شيء قد مر وقال ها هذا طيب يعني ما الحاصل انها قرعه قد حصلت وطلقت بها احدى نسائه
- [04:20](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=260) وكانت قد طلقت ثلاثا او بقيت حتى انقضت عدتها وتزوجت رجلا اخر ثم هو تذكر
- [04:28](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=268) بقرينه او بتذكير او بشهود من هي التي طلقها فظهر انها غير تلك ها لكنها كانت قد تزوجت وذهبت
- [04:42](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=282) فيقول احمد ذلك شيء قد مر لا يمكن استدراكه يعني وقال في روايه مهنى اذا كان له امراتان
- [04:52](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=292) مسلمه وكتابيه فقال في مرضه احداكن طارق ثلاثا ثم اسلمت الكتابيه ومات في ذلك المرض قبل
- [05:04](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=304) انقضاء عده واحده منهما وقد دخل بهما فارى ان يقرع بينهما ليش قال ثم اسلمت الكتابيه لانه اصلا
- [05:14](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=314) الكتابيه ما لها ميراث لا يرث الكافر ومسلم فاذا اسلمت في مرضه فقد استحقت الميراث لهذا نعمل قرعه
- [05:25](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=325) فقلت يكون للكتابيه من الميراث مثل ما للمسلمه قال نعم فقلت انهم يقولون يكون للكتابيه ربع
- [05:34](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=334) الميراث وللمسلمه ثلاثه ارباعه قال لما قال لانها اسلمت قلت لانها اسلمت رغبه في الاسلام
- [05:44](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=344) قال وان اسلمت رغبه في الاسلام نقول الميراث بينهما الثواء يعني انهم يتهمونها طبعا الظاهر يبدا د
- [05:52](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=352) انهم قالوا اسلمت رغبه في الميراث ما هي رغبه في الاسلام الا رغبه يعني بفائده الاسلام الله اعلم
- [06:02](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=362) قال عبد العزيز اللي هو المصنف احمد بن محمد بن حنبل رحمه الله انما اوقع
- [06:10](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=370) القرعه بينهما لان المطلقه تجمع بين العدتين جميعا فيكون عليها عده الطلاق وعده الوفاه والله اعلم
- [06:22](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=382) يعني يقول على كل حال سنعمل القران لان الكتابيه تلزمها عده كما تلزمها المسلم كما تلزم المسلمه فنريد ان نعرف
- [06:34](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=394) في شان العده باب القول في احكام المراجعه في الطلقه الواحده والاثنتين قال في روايه ابي طالب اذا شهد شاهدان على
- [06:46](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=406) رجل انه طلق امراته فقال احد الشاهد ين طلق واحده وقال الاخر طلق اثنتين فقد
- [06:55](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=415) اجتمع على واحده لان الواحده داخله في الاثنتين كما قال شريف الذين شهدوا على و100 قال الال000 داخل داخله في ال200
- [07:09](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=429) واذا طلق واحده طيب هذه مساله في مساله اتفاق الشهود على قدر واختلافهم في قدر
- [07:16](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=436) اخر اذا اختلفوا شخص قال طلق اثنتين وشخص قال ثلاثا شخص قال واحده وشخص قال اثنتين لا تبطل شهاده
- [07:25](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=445) احدهما الاخر في قول لبعض الفقهاء ان الشهادتان تتناقضان فتسقطان لا ينظر ما اتفق عليه فيؤخذ به وما زاد لا يؤخذ به
- [07:39](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=459) فاذا هي تكون واحده كما في الشهاده في الاموال اذا شهدوا ان لفلان على فلان 1000
- [07:46](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=466) دينار واحد شهد 1000 وواحد 1100 القاضي ماذا يحكم بالالف لانهم اتفقوا على الال000 والمئه الزائده وقع فيها النساء
- [07:55](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=475) وهذا مذهب شريح شريح القاضي قاضي عمر وعثمان وعلي قال واذا طلق واحده يملك الرجعه يلزمها
- [08:06](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=486) الطلاق يلزمها الطلاق ما دامت في العده ويلاعنها ان قذفها وان مات توارث هذه احكام الرجعه
- [08:17](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=497) طالما هي طل طلقه رجعيه اللي هي الطلقه الاولى وتكون في العده او الطلقه الثانيه وتكون
- [08:24](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=504) في العده يخرج من الرجعيه البائنه اللي هي الثالثه ها وفي بعض الحالات في بعض صيغ الطلاق
- [08:33](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=513) تكون طلقه واحده بائنه وايضا الثلاثه في محل واحد هذه كلها تبين المراه البائنه ليس لها هذه الاحكام التي ذكرها
- [08:43](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=523) احمد اما الرجعيه فلها الاحكام اول حكم معنا يلزمها الطلاق يعني لو طلقها يقع الطلاق عليها لو طلقها في عدتها
- [08:53](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=533) يعني رجل طلق امراه طلقه وهي في العده منه يطلقها طلقه اخرى تقع بينما البائنه لو
- [09:03](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=543) طلقها ما يقع ويلاعنها ان قذفها ايضا هي على ذمته فيلزمه الولد وينتفي منه باللعام
- [09:17](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=557) وان مات توارث ان ماتت هي او مات هو وقع بينهما الميراث لان هذا طلاق رجفي بخلاف
- [09:24](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=564) البائن خلاف ما اذا انتهت عدتها وبالتائنا بثلاثه ولا تحتجب منه ولها النفقه والسكنه بعد هذه كلها احكام
- [09:38](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=578) المطلقه الرجعيه فاذا انقضت العده فقد ملكت امرها يعني لها ان تتزوج غيره ولا يلزمه طلاقها يعني ان طلقها الطلاق لا
- [09:49](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=589) يقع الطلاق لمن اخذ بالساق ولا يلاعنها ولا يرثها وقال في روايه اسحاق بن منصور اذا طلقها
- [09:59](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=599) واحده وقد خلى بها ولم يمسها فان له عليها الرجعه خلى بها ولم يمسها فلها الرجعه
- [10:12](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=612) اذا لم يخلو بها لم يدخل بها من الاساس فالطلقه الواحده تبين الان عندنا ثلاث حالات عندنا حاله الرجل
- [10:20](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=620) الذي لم يدخل بها من الاساس لم يخلو بها لكنه تزوجها وطلقها هذه تصير بائنه منه
- [10:30](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=630) فتحتاج الى عقد جديد لو اراد ان يراجعه عندنا الحاله الثانيه ان يدخل بها فهذه ان
- [10:40](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=640) طلقها ورجعها عندنا حاله بين بين وهو ان يخلو بها ولم يدخل فهذه ايضا احكامها بين بين هذه له الرجعه
- [10:52](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=652) عليها طلاقه منها لا تكون بائن لكن ليس عليها عده لما لانه لم يجامعها لا فان له عليه الرجع بينه ميراث وعليه
- [11:07](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=667) العده ها بهذا الشرط اذا اغلق الباب وارخى الستر فقد وجب لها ما وجب المدخول
- [11:15](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=675) هنا اثبت لها العده وان لم يدخل اما طبعا في مساله مشهوره اذا امتنعت عنه هو اراد وامتنعت عنه فهنا
- [11:25](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=685) ا لا تستوجب تمام المهر ولا تستوجب الاحكام الاخرى وقال في روايه مهنى اذا طلقها
- [11:35](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=695) واحده وهي مدخول بها يراجعها بغير ولي ويشهد على رجعتها شاهدين يقول اشهد اني قد
- [11:45](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=705) راجعتها طيب الرجعه هل تكون بالقول ام بالفعل؟ بالقول بلا نزاع بين الفقهاء ان يقول لها راجعتك
- [11:56](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=716) هل يشترط لها الاشهاد في قول عامته العلم لا يشترط الاشهاد لكن يستحسن ان يشهد
- [12:03](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=723) وهل تقع بالفعل الجماع او مقدماته هذا فيه نساء فيه روايتين في المذهب لكن الصوره التي عليها السنه ان يرجعها
- [12:20](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=740) بشهود وقال في روايه احمد بن القاسم اذا طلقها واحده يملك رجعتها ثم يطئها فوطئه
- [12:28](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=748) لها رجعه هذه الروايات يعني ما هو ضروري ان يتكلم بالارجاع بل بمجرد الوطء تقع الرجعه
- [12:38](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=758) ولا تكون القبله واللمس رجعه والوطاؤ رجعه لا تكون القبله واللمس رجعه لان الوطء هو
- [12:47](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=767) الذي يستوجب به المهر اما القبله واللمس لا يستوجب بها المهر الا اذا كان في خلوه يجا يجا مثلها وقال
- [12:58](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=778) في روايه اسحاق بن منصور اذا طلق فاشهد ثم راجع ولم يشهد حتى انقضت العده
- [13:08](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=788) فاذا راجع فهي رجعه وقال في روايه ابراهيم بن هانئ اذا اشهد على الرجعه وقال قد بدا لي بعد
- [13:17](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=797) ذلك فقد تمت الرجعه يعني ليس له ان يتراجع عن الارجاع وقال في روايه الميموني والمريض يعني المريض مرض
- [13:29](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=809) يموت مثله والمسافر يجوز تراجعهما اذا اشهدا وهذا قول علي عليه السلام وقال في روايه
- [13:38](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=818) ابي طالب اذا طلق الرجل امراته واستكتم الشهود انظر الى هذه المساله رجل طلق امراته ثم
- [13:48](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=828) راجعها هذا الساقط ثم استكتم الشهود يعني قال الشهود لا تخبروا احدا انني راجعتها لا تخبروها انني
- [13:57](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=837) راجعتها حتى انقضت العده يفرق بينهما ولا رجعه له عليها هذا لانه محتال فهو اراد ارجاعها بدون حقوق
- [14:23](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=863) فارجعها وكتم الامر فهي تعد نفسها مطلقه ولا تطالبه ما طالبه الزوجه هو يريد ان يبقي الامر مكتوما حتى الى حد
- [14:38](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=878) معين يعلن لا هي زوجتي او اذا زوج اذا زوجها اهلها تقول يقول لا هي زوجتي
- [14:47](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=887) فعلي بماذا افتى؟ افتى ان الطلاق واقع وان هذا الارجاع لا قيمه له منزله نكاح السر حديث قتاده عن خلاسه عن
- [15:00](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=900) علي عليه السلام وخلاصه بن عمر متكلم في سمعه من علي لكن روايته عنه صحيفه تقبل
- [15:07](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=907) الموقوفات قالوا عننا كان صحفيا باب القول اذا اختلف في العده قال في روايه حرب
- [15:20](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=920) اذا قال لامراته انت طالق ولم يدخل بها ثم وطئها وهو لا يعلم انها لا تحل
- [15:33](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=933) يعني هذا الانسان ما دخل بالمراه فطلقها قبل الدخول هذه الطلقه ايش بائنه تحرم عليه تحرم عليه هو ما يدري يظنها مثل
- [15:44](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=944) الرجعيه مثل التي دخل بها يراجعها في اي وقت فوطئها هو لا يدري يظن انها تحله
- [15:55](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=955) ان لها نصف الصداق بالطلاق وصداقه كاملا بالوطئ لها نصف مهر هذا على العقد الصحيح والبقيه
- [16:09](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=969) وثم يعطيها مهرا كاملا ارش بكاره يعطيها ارش كما يقولون ارش البكاره او ثمن ثمنيه الوطء
- [16:25](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=985) وقال في روايه اسحاق ابن منصور اذا طلقها تطليقه فانقضت العده وادعى مراجعتها طلقها تطليقه حاض ثلاث حيضات طهرت
- [16:36](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=996) بعدها جاء هو قال انا اصلا راجعتها هل يقبل قوله وهي تابى عليه ذلك هي تقول لا ما راجعني
- [16:51](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1011) قال فان اتى ببينه انه راجعها والا فهي املك بنفسها ولا تجوز شهاده رجل ويمينه
- [16:59](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1019) الا رجلان الرجل واليمين شهادته ويمينه في مسائل الاموال وهذه مساله فروج اشد فما تقبل الا الشاهدين
- [17:13](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1033) وانما تجوز شهاده رجل في يمين ومين ويمينه في الطلاق فا عفوا في الحقوق فاما الطلاق
- [17:20](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1040) والحدود فلا وقال في روايه الميموني اذا طلقها طلاقا يملك الرجعه ثم يتزوجها قبل انقضاء العده ثم يطلقها يقضي ما بقي
- [17:34](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1054) عليها من العده الاولى ولها نصف الصداقه وهذا لا يخرج عن القياس لاني لا اعلم احدا
- [17:42](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1062) قال بخلافه ان المطلقه غير المدخول بها لا عده لها ولها نصف المهر ها هذا بارك الله فيكم ايضا من مسائل الجهل
- [18:00](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1080) ان رجلا يطلق طلاقا تقع في مثل الرجعه وهو لا يدري يظنها بائنا ثم يتزوجها قبل ان اقضاء العده
- [18:11](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1091) يقضي ما بقي عليها من العده الاولى ولها نصف الصداق نعم وقال في روايه اسحاق بن
- [18:18](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1098) منصور اذا طلق امراته وله عليها الرجعه يعني طلاق طلقه رجعيه يكون دخل بها وطلقها
- [18:25](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1105) واحده او اثنتين فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها رجعها ثم فارقها قبل ان يمسها انها تستانف العده يعني تبدا عده جديده
- [18:39](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1119) يعني الان رجل طلق المراه طلقه حاضت حيضه حيضتين ثم هو قال راجعتك ثم طلقها طلقه ثانيه
- [18:51](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1131) الان عدتها كيف هل تقضي حيضه واحده وتكون كملت الثلاثه لانه بالاساس اتصلت العدتان مع بعضهم البعض اليس كذلك
- [19:04](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1144) هي حاط حيضتين وهو لم يجامعها ثم ارجعها وطلقها لا احمد يقول تستانف العده يعني
- [19:11](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1151) تبدا عده جديده العده الجديده تبدا من البدايه اما الروايه السابقه يقول لا تكمل العده
- [19:25](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1165) الاولى تكمل الحيضه ثم بعد ذلك تبدا دا عده جديده قال عبد العزيز وهذا اختياري من القولين
- [19:37](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1177) والله اعلم طيب باب القول في الازواج الذين يباح لهم الازواج بعد الطلاق الثلاث طيب
- [19:51](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1191) هذه في مثل المراه يطلقها زوجها ثلاثا يا رب فالمراه يطلقها زوجها ثلاثا ثم تتزوج رجلا
- [20:02](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1202) غيره حتى تنكح زوجا غيره هذا الزوج ان كان رجلا مسلما حرا ولم يكن ذلك على
- [20:15](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1215) هيئه الاحتيال وطلقها تحل الاول تمام هذه واضحه لكن اختلفوا في العبد اذا تزوجها عبد وهي كانت امه
- [20:30](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1230) واختلهوا في الكافر لان ممكن تكون نصرانيه يطلقها زوجها المسلم ثلاثا ثم يتزوجها نصراني وهي تحل النصراني
- [20:42](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1242) ثم يطلقها النصراني بعد ذلك هل تحل المسلم ام لا قال في روايه اسحاق ابن منصور اذا اذا تزوج المراه وهو يريد
- [21:02](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1262) احلالها لزوج قبله ثم بدا له ان يمسكها لا يعجبني امساكها حتى يستقبل نكاحا جديدا
- [21:09](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1269) اذا كان هو محلل اصلا ثم بدا له ان يمسكها لا يحل له ان يمسكها
- [21:16](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1276) حتى عند احمد ليش؟ لان الزواج هذا احتيال الاول ولعن الله المحلل والمحل والمحلل والمحلل
- [21:29](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1289) حتى يستقبل نكاحا جديدا فان فارقها فلا تحل للزوج الاول بهذا العقد هذا العقد سواء بتواطؤ مع الزوج
- [21:39](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1299) الاول او هو نيته هكذا وقال في روايه مهنى يعجبني قول عطاء الغلام زوج اذا كان يولج وان لم ينزل
- [21:53](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1313) الان عندك غلام يستطيع العلاج ولا ينزل وزوج هذا يحل ام لا يحل؟ يحل حتى تذوقي عسيلته
- [22:08](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1328) وهذا يجامع ويحصل مثل جماعه اللذه اذا كان له 12 سنه وان تزوجت بخصي غير مجبوب ثم طلقها فانها
- [22:21](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1341) تحل للاول اذا كان ينزل وقال في روايه محمد بن الحكم كم اذا تزوج ملوك بغير اذن
- [22:27](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1347) سيده ودخل بها فلا فلا تحل له فلا تحل الاول لانه عاهر الحديث اي مملوك تزوج من غير اذن مواليه
- [22:36](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1356) فهو عاهر فالمملوك هذا هذا عقد فاسد اصلا وهذه ممكن تؤخذ منها قاعده كل العقود
- [22:43](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1363) الفاسده لا تحل وقال في روايه اسحاق بن منصور اذا طلق امراته ثلاثا فتزوجت بغير ولي
- [22:53](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1373) العقد الثاني هذا عقد بغير غير ولي ثم طلقها فلا يتزوجها الاول حتى يكون نكاحا
- [23:00](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1380) بولي لان النكاح بغير ولي عقد فاسد فلا يحل وقال في روايه حنبل النصراني زوج تحل به
- [23:08](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1388) النصرانيه للمسلم المطلق ثلاثا وطلق وطلق النصراني هذه مساله اختلف فيها احمد واسحاق ذكرتها لكم نصرانيه تزوجها مسلم طلقها
- [23:19](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1399) ثلاثه ثم تزوج نصرانيا مذهب العراقيين الشعبي وابراهيم ومال مال اليه اسحاق ان النصراني لا يحلها
- [23:29](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1409) حتى يكون مسلما واما مذهب الزهري وابي الزناد واختاره احمد مذهب المدنيين ان النصراني يحلها قال احمد هو زوج نحن
- [23:42](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1422) نسميه زوجا ونلحق به الاحكام فلما لا يكون زوجا حي يا حي يا قيوم باب القول في الرجل يحل المراه المطلقه
- [23:54](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1434) واحده او اثنتين هذه مساله عدو تقع كثيرا رجل طلق امراته واحده او طلق امراته اثنتين تمام ثم ذهبت
- [24:06](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1446) المراه وانقضت عدتها وصارت بائنا وذهبت المراه وتزوجت رجلا اخر هذا الرجل الاخر ايضا طلقها عادت لزوجها الاول تعود لزوجها
- [24:20](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1460) الاول على ثلاث طلقات ولا على ما تبقى من الطلقات سواء واحده او اثنتين ها يعني هل الزواج هل النكاح الثاني يهدم
- [24:28](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1468) الطلقات الاولى ام لا تعود على العد الماضي تعود على الطلقه والطلقتين هذا مذهب عامه الصحابه وحتى
- [24:39](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1479) حكايه احمد حنبل عن احمد خلاف هذا فيه غرابه حتى عمر قال لابي هريره لو افتيت بغير هذا
- [24:47](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1487) لاوجعتك وقال في روايه ابي حرب اذا طلق امراته تطليقه او تطليقتين وتركها حتى انقضت عدتها فهي املك بنفسها
- [24:57](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1497) وان تزوجت غيرها ودخل بها فوطئها ثم طلقها او مات عنها ثم تزوجها الاول تكون على ما
- [25:04](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1504) بقي من الطلاق وان تزوجت هذا قول عمر وعلي وابي بن كعب ومعاذ وعمران واليه اذهب وروي عن ابن عمر وابن
- [25:16](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1516) عباس وغيرهم نكاح جديد وطلاق جديد يعني روي عن بعض الصحابه انه لا ما دام
- [25:23](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1523) تزوجت رجلا اخر تعود على نكاح جديد يبدا العد من الصفر في الطلاق في الطلقات
- [25:31](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1531) ولكن الصواب مذهب الراشدين وقال في روايه حنبل يكون على ثلاث قال عبد العزيز وبالاول اقول
- [25:40](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1540) باب القول في الطلاق العبد وحكمه العبد اذا تزوج له طلقتان والامى عدتها حيضتان هذا مذهب عموم الصحابه لكن هناك مساله
- [25:51](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1551) تتعلق للعبد هنا قال في روايه الصالح يروى عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت الطلاق
- [25:59](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1559) بالرجال والعده بالنساء نعم وقال في روايه حنبل العبد يطلق تطليقتين لان احكامه على النصف من الحر
- [26:10](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1570) وقال في روايه ابي داوود الطلاق بالرجال وهذه المساله اظن يحضرني ان الجمهور على ان العبد طلاقه
- [26:19](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1579) مرتان وهذه مساله من المسائل التي لا يوجد فيها حديث وانما اثار الصحابه وافتى بها
- [26:26](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1586) عامه اهل العلم وقال في روايه ابي داوود الطلاق بالرجال والعده بالنساء لان الرجل هو المطلق
- [26:34](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1594) والمراه التي تعتد يعني كيف الطلاق بالرجال يعني مثلا عبد زوجته حره طلقتان وعدتها ثلاثه
- [26:44](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1604) امامه زوجها حر له ثلاث طلقات وعدتها حيضتان باب القول في العبد نصفه حر ونصفه عبد كم
- [26:56](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1616) طلاقه كيف نصفه حر ونصفه عبد يملكه اثنان كان يكون يرثه اخوان فاحدهما اعتق نصيبه والثاني والنصيب الاخر
- [27:05](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1625) يبقى وسياتي البحث كيف نتعامل مع النصف الثاني هذا طيب في هذا الوقت كم طلقه تكون
- [27:12](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1632) له هو الان نصفه حر ونصفه عبد ايضا اذا كان مكاتبا واشترى نفسه قال في روايه
- [27:19](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1639) روايه محمد بن الحكم ان العبد اذا كان نصفه حرا ونصفه عبدا يتزوج ثلاثا ويطلق
- [27:25](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1645) ثلاثا العبد ايضا يجوز له الت التعدد باثنتين ما يزيد عليه لان لا رجم عليه هو
- [27:37](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1657) فاحمد يقول اذا كان نصفه حر ونصفه عبد يتزوج ثلاث واحده واحده باسم العبوديه واثنتين باسم الحريه
- [27:48](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1668) ويطلق ثلاثا لان العبد يطلق اثنتين والحر يطلق ثلاثا فلما كان نصفه حرا لزمه تطليقه ونصف
- [27:58](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1678) والطلاق لا يتبعض فتبقى له تطليقه من الحريه فصارت تطليقتين وفي العبوديه تطليقه واحده فقد لزموا ثلاث تطليقات قال
- [28:07](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1687) ابو عبد الله وكذلك كل ما يجري بالحساب باب القول في الامه اذا اعتقت وهي تحت حر
- [28:22](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1702) او عبد وهذه عاد مثله في حديث بريره الامه تعتق وهي متزوجه من عبد لها الخيار حديث بريره معروف قصه
- [28:35](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1715) مغيثه وبريره ان تبقى معه او لا تبقى معه ويسقط خيارها اذا مكنته من نفسها
- [28:46](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1726) واما اذا كان زوجها حرا فلا خيار لها واخطا الاسود في روايه الحديث عن عائشه
- [28:52](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1732) حين قال ان زوج بريره كان حرا بل كان عبدا مغيث معروف قال احمد في روايه احمد بن القاسم
- [28:59](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1739) والاما اذا كان زوجها حرا فاعتقت فلا خيار لها لان الحديث عندنا ان زوج بريره كان
- [29:05](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1745) عبدا فاجعل الروايه هكذا ولا ازيل النكاح الا في الموضع الذي ازالته السنه وهذا ابن عباس وعائشه يقولون انه عبد
- [29:15](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1755) وعليه اهل المدينه وعملهم عائشه في العاده احاديث عائشه المشهوره في العاده يرونها اسماء معروفين اللي هم عمره وعروه والقاسم
- [29:27](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1767) احاديث عائشه المعروفه في حجتها حديث الافك حديث منها حديث بريره حديث بريره مليان احكام في احكام كثيره
- [29:36](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1776) لهذا عند الفقه معروف حديث بريره في المكاتبه في البيع والشرط في في احكام العتق في حديث
- [29:47](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1787) وايضا مع هؤلاء الرجل الحر الرجل الحر الوحيد الذي ليس قريبا لعائشه ويكثر روايه عنه اللي هو الاسود بن يزيد
- [29:57](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1797) الذي هو لا عبد ولا مولى ولا قريب ولا امراه عامه الرواه عن عائشه اما اقرباها
- [30:03](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1803) القاسم عروه واما مولى مسروق وهذا ايضا لم يكثر واما امراه وهي عمره الاسود ومع انه كان كوفيا كان يشركهم
- [30:14](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1814) كثيرا لانه كان يؤذن له ويسمع من ام المؤمنين الاسود هنا اخطا في هذا الحديث رواه معهم
- [30:23](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1823) لكنه اخطا فظن ان زوج بريره كان حرا وقال احمد اذا اذا روى اذا رووا اهل
- [30:35](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1835) المدينه حديثا وعملوا به فهو اصح ما يكون هذا ايش تعريض بالاسود لان الاسود كوفي
- [30:42](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1842) وليس يصح ان زوج بريره كان حرا الا عن الاسود وحده الاسود من يزيد النخعي اللي
- [30:48](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1848) هو خال ابراهيم النخعي الفقيه المعروف واما غيره فيقول انه عبد وله الخيار على العبد اذا اعتقت ما لم يغشها او تختر يعني
- [30:59](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1859) اذا مكلته من نفسها او قالت انا اخترتك فلا خيار بعد ذلك وقال في روايه ابراهيم ابن الحارث
- [31:08](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1868) والاثر فان وطئها وهي لا تعلم ان الوطئ يرفع الخيار حديث الصفيه قالت لك الخيار
- [31:14](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1874) ما لم يغشك يعني ظاهر هذا انه لا ينفعها وقال في روايه مهنا اذا قال لها اختاري فاختارت
- [31:21](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1881) نفسها ولم يدخل بها فلها نصف الصداق على العبد وقال في روايه اسحاق بن منصور واذا خيرت
- [31:32](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1892) الامه اذا اعتقت فاختارت نفسها ولم يكن دخل بها فلا صداق لها وان اختارته فالصداق للسيد
- [31:42](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1902) وحرم مثله طيب يعني هذا اذا كانت امه ولها صداقه والرجل لم يدخل بها واعتقت
- [31:53](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1913) قبل ان يدخل بها هذا العبد فاختارت نفسها فتكون كالمطلقه المطلقه قبل الدخول بها ما الذي تستحقه من المهر؟
- [32:04](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1924) النصف قال عبد العزيز اذا اختارت نفسها فالفراق من قبلها فلا صداق لها عبد العزيز يقول
- [32:15](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1935) على ايش نعطيها مهر؟ هي اختارت المفارقه وهذا اختياري من القولين والقول الاخر ان الصداقه للسيد
- [32:24](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1944) لا ينفع اختيارها اذا كان الصداق للسيد والله اعلم وقال في روايه الاثرم اذا زوج الرجل ام
- [32:32](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1952) ولده ثم مات المولى فله الخيار ان كان زوجها من عبد وان كان زوجها من حر
- [32:41](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1961) فلا خيار لها اي ام الولد لا تختلف التي يعني كانت انجبت من سيدها ثم بعد ذلك بدا له ان يزوجها فيكون
- [32:51](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1971) كالمطلق لها باب القول في الامه اذا اختارت نفسها يكون ذلك فراقا او طلاقا هو فراق او طلاق عشان نحدد العده ايش قد
- [33:07](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1987) يعني اذا قلنا طلاق العده عليها ثلاث حيضات اذا قلنا فراق حيضه وخلاص وقال في روايه اسماعيل بن سعيد الامه تعتق
- [33:18](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=1998) وتختار نفسها فهو فرقه بغير الطلاق يعني امام الزوجه عبد فاعتقت فاختارت نفسها مثل بريره
- [33:29](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2009) رضي الله عنها وق فهذه فرقه وقال حرب وقال في روايه حرب يختلف الناس في هذا فقال تطليقه فقال قوم
- [33:38](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2018) التطليقه وقوم يقول فسخ ما بينهما الطلاق فيه ان فيه العده على اي حال كان
- [33:49](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2029) عنده ثلاث حيضات ما هو حيضه واحده وقال في روايه اسحاق ابن منصور اذا اختارت نفسها
- [33:55](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2035) وهي تحت عبد فانه تكون فرقه بغير طلاق لان الطلاق ما تكلم به الرجل وهذا شيء من
- [34:02](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2042) قبلها وهذه قاعده مهمه وقال في روايه مهنا اذا خيرت وهي تحت العبد فاختارت العبد ثم ماتت انه لا يرثها
- [34:16](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2056) ولا يرثها الذي اعتقها لانه العبد لا يملك مال فلا يرث ولا يرثها الذي اعتقها هي في العاده اذا
- [34:28](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2068) لم يكن لها وارث فالمراث المولى وه ستاتي في المواريث ولو اعتقى سيدها وهي مريضه
- [34:34](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2074) فاختارت زوجها ثم ماتت وقد اعتق زوجها فان زوجها وسيدها يرثانها وقال في روايه الاثرم اذا اختارت نفسه فهي
- [34:46](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2086) من منزله الحره تعتد ثلاث حيض اذا عده عده هنا طلاقا نعم طيب هذا يقولك ولو اعتقها سيدها وهي مريضه
- [35:19](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2119) مريضه مرض وفاته فاختارت زوجها ثم ماتت وقد اعتق زوجها يعني زوجها صار حر فصار ممكن انه يرث لا باس فان زوجها
- [35:31](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2131) وسيدها يرثانها السيد ليش يرث لانه مولى واستحق الميراث وهي كان لا وارث لها والزوج لما يرث لانه صار حرا
- [35:45](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2145) لماذا جمعنا بين الزوج والمولى حتى لا يكون المساله احتيالا من المولى حتى يحرم زوجها.
- [35:53](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2153) طيب باب القول في الامه او العبد اذا بيع هل يكون البيع طلاقا؟ قال في روايه صالح بن احمد الان رجل زوج
- [36:06](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2166) امته من عبده ثم باع الامه هل الامه تطلق بهذا يعني معناه كانه طلقها من طلقه منها
- [36:21](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2181) الصواب ان بيع الامه لا يكون طلاقا يدل عليه حديث بريره بريره اشترتها عائشه وهي امه وبقيت على
- [36:30](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2190) ذمه زوجها ما اعتبر البيع طلاقا حتى هي فارقت زوجها بنفسها وقال في روايه صالح بن
- [36:37](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2197) احمد اذا زوج السيد العبد امته ثم باع العبد فان الامه لا تطلق وكذلك لو باعها لا يكون بيعها طلاقها
- [36:48](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2208) طلاقها قال ابن عباس وابن مسعود وابي وانس بيع الامه طلاقها وقال علي وابن عمر وعبد
- [36:54](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2214) الرحمن بن عوف وسعيد لا يكون بيعها طلاقها ايش فاتت المساله؟ تبيعها على انها مزوجه
- [37:00](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2220) فيعرف صاحبها الجديد ان لها زوجا وان له حقا عليها وقال ابو سعيد الخدري انما نزلت والمحصنات
- [37:10](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2230) من النساء الا ما ملكت ايمانكم في سبايا اوطاس ولهن ازواج من قومهن يعني ليس
- [37:16](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2236) وليسوا من المسلمين فكان الايه قصد بها سبايا المشركين المشركين وفي المسلمين وقال علي بن ابي طالب في سباء المشركين
- [37:26](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2246) نعم وقال في روايه الاثرا بيع الامه ليس هو طلاقها على حديث بريره لان بريره عتقت
- [37:33](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2253) وكان زوج وكان الزوج مبقيا دليل بقاءه ان انتظرنا لما عتقت بريره وخيرناها وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب
- [37:45](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2265) بقي مسائل قليله باب القول في العبد يطلق تطليقتين ثم يعتق في العده وبعد العده
- [37:52](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2272) قلنا العبد له طلقتان وله زوجتان والامى عدتها حيضتان وكلاهما لا يرجمان اذا ثني مع الاحصان
- [38:05](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2285) هذه خلاصه احكام العبد والامه في الطلاق والعده والحدود لكن اذا انتقل يعني طلق طلقتين ثم في
- [38:16](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2296) اثناء عده الطلقه الثانيه صار حرا فهل فهل تصير له طلقه ثالثه ما انه صار
- [38:24](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2304) حرا وقلنا الطلاق بالرجال قال في روايه اسحاق بن منصور واذا كان عند العبد مملوكه
- [38:30](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2310) تزوجها فطلقها تطليقتين فوقع عليها سيدها فانها لا تحل لزوجها وكذلك ان طلقها طلقتين يعني ان طلقها
- [38:41](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2321) طلقتين فصارت بائنه فزوجه انتظرها انتهت عدتها ثم وقع عليها فانها لا تحل لزوجها وكذلك ان طلقها
- [38:53](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2333) تطليقتين ثم اشتراها لم تحله ولكنه ان اعتق او اعتقت الزوجه وتكون على واحده على
- [39:01](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2341) حديث عمر بن معتب لكن ان كان قبل ذلك فله الارجاع اذا صار حران وقال في روايه ابي طالب في هذه
- [39:09](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2349) المساله فاذا اعتق كل واحد منهما سيده بعد انقضاء العده تزوجها ولا يبالي في العده
- [39:16](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2356) عتقها او بعد العده وهو قول عبد الله قول ابن عباس وجابر بن عبد الله وابي سلمه
- [39:23](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2363) وقتاده وقال في روايه حنبل في الرجل والمراه يكونان مملوكين فتطلق تطليقتين ثم اعتقان لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لان طلاقه
- [39:37](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2377) اثنتين العبد في الاثنتين مثل الحر لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لكن ان هو اعتق تصير له ثالثه فلا يحتاج
- [39:52](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2392) الى هذه في روايه يقول كذلك راوي المشيش والميموني قال عبد العزيز ان صح الحديث عن ابن عباس
- [39:59](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2399) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يحل له ان يتزوجها ولا يصح الحديث لكن احمد مش في بعض والحديث رواه
- [40:09](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2409) احمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد عن علي بن مبارك عن يحيى بن ابي كثير عن عمر بن معتب
- [40:14](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2414) عن ابي الحسن قال كنت انا وامراتي مملوكين لبني المغيره ابن نوفل فطلقتها تطليقتين فخلاص حرمت عليه لا تحله حتى تكح زوج غيره
- [40:25](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2425) ثم اعتقنا جميعا في عدتها يعني هي عدتها ما انقضت هي عدتها حيضتان فاعتقنا في عدتها فاتيت ابن عباس فسالته
- [40:37](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2437) عن ذلك فقال راجعتها ان راجعتها فهي عندك على واحده يعني على طلقه واحده لانك استذبت اثنتين ثاء انانفا
- [40:48](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2448) والان زادت عندك طلقه بسبب حريتك صار عندك طلقه جديده ومضى الثنتان قضى بذلك رسول
- [40:55](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2455) الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث فيه كلام لكن احسن من الراي قال عبد العزيز وحدثناه
- [41:05](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2465) محمد بن يوسف بنظر قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء وسعيد بن
- [41:10](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2470) هشام سعيد بن هشام اسم هذا الراوي غلط ما في راوي بهذا الاسم هني هذا
- [41:22](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2482) عبد الوهاب بن عطاء وسعيد بن هشام هذا غلط بس ما ادري ايش تصحيحه عن يحيى بن ابي كثير عن عمر بن معتب عن
- [41:33](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2493) ابي الحسن قال كنت وذكر مثله فقال فان لم يصح فالعمل على انها لا تحل له الا بعد
- [41:39](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2499) زوجه والله اعلم. باب الان اخر ثلاث مسائل معنا باب القول في طلاق اهل الشرك واهل الجاهليه ثم
- [41:50](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2510) يسلمون قال في روايه مهنا اذا طلق نصراني او يهودي تطليق او تطليقتين ثم اسلم فطلق
- [41:59](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2519) اخرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فطلاق اهل الشرك جائز يعني اذا طلقها اثنتين او ثلاثه
- [42:08](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2528) فلا تحل حتى تنكح زوجها غيرها طبعا نصارى ممكن ما يكون عندهم لكن ممكن عند اليهود
- [42:14](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2534) وممكن يكون طلقها طلقه في حال كفر ثم تزوجها فيتزوجها على اثنتين او على واحده اذا طلق طلقتين
- [42:25](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2545) باب القول في الذميين يسلمان قبل الدخول وبعده قال في روايه ابي طالب اذا اسلم اليهودي
- [42:34](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2554) والنصراني فهما على نكاحهما قد اسلم اهل الجاهليه ولم يهاجوا يعني لم يقل لهم جددوا الانكح
- [42:43](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2563) اليهودي والنصراني الذمي كذا اذا اسلم هو زوجته لا يطالبون بتجديد عقد النكاح واقروا على ما نكحوا عليه يعني وان كان
- [42:54](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2574) نكاحا فاسدا عندنا معاشر المسلمين وان كان النكاح على خمر يعني المهر يكون خمرا شيء
- [43:00](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2580) محرم او نكاح ينكحون عليه فهو جائز لم يفرق بينهما لكن يستبدل المهر بالعرف الا ما كان من نكاح لا يجوز في الاسلام
- [43:11](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2591) يتزوج اخته او ابنته او امه يفرق بينهما هذا اذا كانت هي محرمه عليه في الاسلام
- [43:19](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2599) واذا تزوج امراه وابنتها فرق بينهما لا يحل الجمع بين المراه وقد حرمتا عليه وان
- [43:26](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2606) كانتا اختين فرق بينهما فرق بينه وبين واحده يعني يختار واحده وان يكن اكثر من اربعه فرق بينه وبين الباقي
- [43:36](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2616) واما غير ذلك فلم يهج احد واقروا على نكاحهم وفي روايه مهن ان اذا تزوج يهودي
- [43:43](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2623) او نصراني او مجوسي بغير شهود فانهم يقرون على ما اسلموا عليه هذا عندنا لا يصح لكن قديما عندهم يصح وان
- [43:54](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2634) تزوج امراه وهي في عدتها ثم اسلموا يقران على ذلك حدثني يحيى بن سعيد عن ابن جريج
- [44:00](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2640) قال قلت لعطاء ابلغك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قر اهل الجاهليه على ما
- [44:05](https://alkulify.assoli.site/v/MFMr1G052qs/?t=2645) اسلموا عليه قال ما بلغنا الا ذلك وابن جريج ايضا يرويه عن عمرو بن شعيب هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم طيب
