# المغني لابن قدامة - الطهارة - ( ١٦ )

- المتحدث: الشيخ أبو جعفر عبد الله بن فهد الخليفي
- الصفحة: https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/
- يوتيوب: https://youtu.be/MYlgivxvL7U
- التاريخ: 2026-06-03
- المدة: 45 د
- القائمة: [المغني لابن قدامة](https://alkulify.assoli.site/p/PLkLIIYo0Lm4sRnJcr2XUp62ou39kdduqG/)

> تفريغ آلي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل الصوتي.

## التفريغ

- [00:00](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=0) الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه المجلس الخامس عشر اظن من مجالس الطهاره من كتاب
- [00:09](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=9) المغني وان شاء الله اليوم سننهي مجالس سننهي مسائل التيمم ولكن سنزيد مساله قبل الدخول
- [00:17](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=17) على مسح الخفين نعم يقول مساله اذا خاف العطش حبس الماء وتيمم مساله واذا خاف العطش حبس الماء
- [00:26](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=26) وتيمم ولا اعاده عليه يعني عنده ماء قليل لا يك تكفي الا لشرب الماء قال ابن المنذر
- [00:32](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=32) اجمع كل من نحفظ من نحفظ عنه من اهل العلم على ان المسافر اذا كان معه ماء وخشي
- [00:37](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=37) العطش انه يبقي ماءه للشرب ويتيمم منهم علي وابن عباس والحسن وعطاء ومجاهد وطاووس وقتاده والضحاك والثوري ومالك والشافعي
- [00:47](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=47) واسحاق واصحاب الراي هذا طريقه منذر يجعل اهل الراي اخر شيء ولانه خائف على نفسه من
- [00:53](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=53) استعمال الماء فضيح له التيمون كالمريض هذه مساله غايه في الوضوح فص المتيم اذا خاف على رفيقه او رقيقه او
- [01:03](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=63) بهائمه رفيقه صاحبه الحر الرقيق العبد البهائم فصل وان خاف على رفيقه او رقيقه او بهائمه فهو كما لو خاف على نفسه
- [01:14](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=74) لان حرمه رفيقه كحرمه نفسه والخائف على بهائمه خائف من ضياع ماله يعني هناك ماء
- [01:22](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=82) للبهائم فلا يريد الوضوء به فاشبه ما لو وجد ماء بينه وبينه لص او سبع يخاف على
- [01:29](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=89) بهيمته يخاف على بهيمته او شيء من ماله يخافه على بهيمته او شيء من ماله وان وجد
- [01:37](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=97) عطشان يخاف تلفه لزمه سقيه ويتيمم انسان عطشان وسيموت وان سقيته الماء احتجت ان تتيمم لا
- [01:51](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=111) باسقه وتيمم قيل لاحمد الرجل معه اداوم من مال الوضوء فيرى قوما عطاش احب ان يسقيهم او يتوضا
- [01:59](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=119) قال يسقيهم ثم ذكر عن عده من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتيممون ويحبسون الماء
- [02:06](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=126) لشفاههم وقال ابو بكر وق ابو بكر والقاضي لا يلزمه بدله لانه محتاج اليه وحقيقه
- [02:13](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=133) قولهم هذا اتعجل منه اولا لمخالفته احمد وثانيا لمخالفته ما تقتضيه الشريعه انت تنقذ نفسك ولنا ان
- [02:24](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=144) حرمه الادم تقدم على الصلاه بدليل ما لو راى حريقا او غريقا في الصلاه عند ضيق
- [02:29](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=149) وقتها لزمه ترك الصلاه والخروج وانقاذه لا يقال حرمه الادمي تقدم على الصلاه هو من قدامه قصده واضح لكن حتى لا يفهم خطا
- [02:40](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=160) الصلاه من الممكن ان تصلى بعد ذلك هي لن تترك بينما هذا لا يتاجل فالصلاه يجوز تاخيرها لعذر نعم فلان
- [02:51](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=171) يقدمها على الطهاره بالماء اولى وقد روي في الخبر ان بغيا اصابها العطش فنزلت بيئرا فشربت منه فلما صعدت رات كلبا يلحس
- [03:00](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=180) السار من العطش فقالت فقالت لقد اصاب هذا من العطش مثل ما اصابني فنزلت فسقته
- [03:06](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=186) بموقها فغفر الله لها يقول فاذا كان هذا الاجر من سقي الكلب فغيره اولى يعني من
- [03:12](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=192) الادم وغيره نعم طبعا ذكر الاجر مجرد ذكر الاجر لا يفيد في الترجيح في المسائل
- [03:19](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=199) الفقهيه لكن هو ذكره استئناساا يعني لا يفيد بتا فصل وجد الخائف من العطش ماء
- [03:26](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=206) طاهرا ماء نجسا فصل واذا وجد الخطا الخائف من العطش ماء طاهرا ماء نجسا يكفيه احدهما
- [03:33](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=213) لشربه فانه يحبس الماء الطاهر لشربه ويريق النجس ان يستغنى عن شربه وقال القاضي يتوضا بالطاهر ويحبث النجس الى
- [03:43](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=223) شربه وهذا ايضا عجيب من القاضي كيف يشرب ماء نجسا هذا يضر لانه وجد ماء طاهرا
- [03:49](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=229) مستنع شرب فاشبه ماء لو كان ماء كثيرا طاهرا ولنا انه لا يقدر على ما يجوز الوضوء به ولا على ما يجوز له
- [03:59](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=239) شربه سوى الطاهر هذا الطاهر الطاهر هو فقط الذي يكفي لكل هذا اما النجس هذا هو وجوده
- [04:05](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=245) العدم سواء فجاز له حبسه اذا خاف العطش كما لو كان معه سواه وانجدهما وهو عطشان
- [04:13](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=253) شرب الطاهر وراق النجس يستغنى عنه سواء كان في الوقت او قبله وقال بعض الشافعيين
- [04:18](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=258) كان في الوقت شرب النجس لان الطاهر مستحق الطهاره فهو كان معدوم وليس بصحيح لان شرب
- [04:24](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=264) النجس حرام وانما يصير الطاهر مستحقا للطهاره يستغنى عن شربه وهذا غيره مستغني عن شربه وجود
- [04:30](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=270) النجس كعدمه لتحريم شربه فصل كان الماء موجودا الا انه اذا اشتغل بتحصيله واستعماله فات الوقت وهذه هي
- [04:43](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=283) المساله التي ابن تيميه خالف فيها ابن قدامه وخالف فيها المذهب وخالف فيها خالف فيها ابن قدامه وقال ان الذي تقتضيه
- [04:51](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=291) الشريعه انه يصلي في الوقت لان شرط الوقت اقوى من كل شرط وكلام ابن تيميه في هذا
- [04:57](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=297) متين وتجده في الفتاوى وفي الفتاوى المصريه تجده كلامه حقيقه غايه في المتانه فصل واذا كان الماء موجودا الا انه اذا
- [05:06](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=306) اشتغل بتحصيله واستعماله ف فات الوقت لم يبح له التيمم سواء كان حاضرا او مسافرا
- [05:12](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=312) في قول اكثر اهل العلم منهم الشافعي وابو ثور وابن المنذر واصحاب الراي وعن الاوزاع
- [05:18](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=318) والثور له التيمم رواه عنهما الوليد بن مسلم قال الوليد بن مسلم فذكرت ذلك مالك
- [05:24](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=324) بن ابي ذئب وسعيد وسعيد بن عبد العزيز فقالوا يغتسل وان طلعت الشمس وذلك لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا
- [05:36](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=336) وحديث ابي ذر وهذا واجد للماء لكن الطرف الاخر يقولون هذا باعتبار الوقت ان لم
- [05:42](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=342) تجدوا في الوقت ولانه قادر على الماء فلم يجزه التيمم كما لو لم يخف فوت الوقت ولان
- [05:47](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=347) الطهاره شرط فلم يبح تركها تركها خيفه تفوت وقتها كسائر شرائطها وين خاف وته العيد لم يجز له التيمم
- [05:56](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=356) صلاه العيد حضرت وهي تكون في المصر فهو لا يستطيع ان يعود الى المدينه ان عاد المدينه وتوضا
- [06:07](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=367) فانه فانهم سيكونون قد صلوا العيد اي فبعض الناس اجازوا له التيمون يقول قال اوزع واصحاب الراي له التيمون لانه يخافته
- [06:18](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=378) في الكليه فاشبه العادم ولنا الايه والخبر وما ذكرنا من المعنى ما يخاف وتوت الجنازه
- [06:24](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=384) فه الجنازه فيها خلاف بين التابعين وروي فيها شيء عن ابن عباس ولا يصح فكذلك في
- [06:30](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=390) احدى الروايتين لما ذكرنا لما ذكرنا والاخرى يباح له التيمم ويصلي عليها وبه قال النخعي والزهري والحسن ويحيى الانصاري
- [06:38](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=398) وسعد بن ابراهيم هذا فقيه مدني والليث والثوري والاوزاعي واسحاق واصحاب الراي لانه لا يمكن استدراكها بالوضوء فاشبه
- [06:47](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=407) العادم وقال الشافعي يصلي عليها قال الشعبي يصلي عليها من غير وضوء ولا تيمم لانها لا ركوع فيها ولا سجود وانما هي
- [06:54](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=414) دعاء فاشبهت الدعاء في غير الصلاه ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل
- [07:00](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=420) الله صلاه بغير طهور وهذه هذا روايه احمد هذا الذي يذكره انه كلام احمد وقوله لا
- [07:06](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=426) يقبل الله صلاه من احدث حتى يتوضا وقول الله تعالى اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا
- [07:12](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=432) وجوهكم الايه ثم اباح ترك الغسل مشروطا بعدم الماء بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا فما لم فما لم يوجد الشرط يبقى
- [07:22](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=442) على قضيه العموم يبقى على قضيه العموم مساله نسي الجنابه وتيمم الحدث مساله واذا نسي الجنابه وتيمم الحدث لم يجزه يعني هو
- [07:35](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=455) جنب لكن ظن نفسه محدثا فقط فتيمم وبنيته رفع الحدث فقط لا رفع الجنابه لم يسه لان
- [07:43](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=463) انما الاعمال بالنيات وبهذا قال مالك وابو ثار وقال ابو حنيفه والشافعي لان طهارتهما واحده فسقط احدهما بفعل الاخر كالبول
- [07:51](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=471) والغائط ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا لم ينو الجناب فلم يسهي
- [07:58](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=478) ولانهما سبان مختلفان فلم تثي نيه احدهما عن الاخر كالحج والعمره ولانهما طهارتان فلم تتادى احداهما بنيه الاخرى لكن اذا
- [08:07](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=487) نوى الجنابه سيذهب الحدث ضمنا كطهاره ما عند الشافعي وفارق ما قاسوا عليه فان حكمهما واحد وهو الحدث الاصغر ولهذا تجزي
- [08:16](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=496) نيه احدهما عن نيه الاخر في طهاره الماء يعني هذا لا شبه البول والغائط لانهما
- [08:20](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=500) كلهما ما تحت نوع واحد وهو الحدث الاصغر اما هذانوعان مختلفان حدث اصغر وحدث اكبر
- [08:28](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=508) نعم فصل ان تيمم الى الجنابه لا يجزع على الحدث الاصغر فصل وان تيمم الى الجنابه لم
- [08:35](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=515) يجزي على الحدث الاصغر لما ذكرنا والخلاف فيها كالتي قبلها فعلى هذا يحتاج الى تعيين ما تيم له من الحدث الاصغر والجنابه
- [08:46](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=526) والحيض والنجاسه فان نوى الجميع بتيمم من واحد اجزاه اما اذا نو الجنابه فقط في
- [08:52](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=532) الواقع انه اذا نو الجنابه ترفع الحذاء الاصغر لانه في العاده في الطهاره المائيه الجنابه اذا رفعت ترى يرفع مع الحلال
- [09:00](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=540) الاصغر لان فعله واحد فاشبه طهاره الماء وانما بعضها اجزاه عن المنوي دون ما سواه وان
- [09:07](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=547) كان التيمم في جرح من في عضو من اعضائه نوى التيمم عن غسل ذلك العضو نو التيمم
- [09:12](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=552) على غسل ذلك العضو فصل التيمم للجنابه دون الحدث فصل واذا تيمم الجنابه دون الحدث ابيح له ما يباح للمحدث
- [09:21](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=561) من قراءه القران ولبث المسجد ولم تباحه له الصلاه والطواف ومثل المصحف وان احدث لم يؤمر
- [09:31](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=571) لم يؤثر ذلك في تيممه لانه نائب عن الغسل فلم يؤثر الحدث فيه كالغسل يعني اثناء
- [09:38](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=578) التيمم وان تيمم للحداثه للجنابه والحدث ثم احدث بطل تيممه للحدث وبقي تيمم الجنابه بحاله
- [09:48](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=588) ولو تيمم ولو تيمم ت المراه بعد طهرها من الحيض لحدث الحيض ثم اجنبت لم يحرم وطئها
- [09:55](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=595) لان حكم الحيض باق ولا يبطل بالوطئ لان الوطء انما يوجب حدث الجنابه قال ابن عقيل وان قلنا كل الصلاه تحتاج
- [10:06](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=606) الى تيمم احتاج كل وطئ الى تيمم يخصه والاول اصح والواقع انه يرفع عمومها مساله
- [10:16](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=616) وجد المتيم الماء وهو في الصلاه هذا نحن في الصلاه في الوقت هو اذا وجد
- [10:23](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=623) خارج الوقت بحث واذا وجد في الوقت بحث اذا وجد قبل ان يصلي بحث اذا وجد بعد ان يصلي
- [10:29](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=629) بحث مساله واذا وجد المتيم الماء وهو في الصلاه خرج فتوضا او اغتسل ان كان جنبا واستقبل
- [10:39](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=639) الصلاه استقبل يعني بداها من جديد المشهور من المذهب ان المتيم اذا اذا قدر على
- [10:45](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=645) استعمال الماء بطل تيممه سواء كان في الصلاه او خارجا منها فان كان في الصلاه بطلت صلاته لبطلان
- [10:54](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=654) طهارته ويلزمه استعمال الماء فيتوضا ان كان محدثا ويغتسل ان كان جنبا وبهذا قال الثوري وابو حنيفه وقال مالك والشافعي
- [11:03](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=663) وابو ثوره وابن المنذر ان كان في الصلاه مضى فيها وقد روي ذلك عن احمد الا انه روي
- [11:09](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=669) عنه ما يدل على رجوعه عنه قال المروذي قال احمد كنت اقول يمضي ثم تدبرت فاذا اكثر
- [11:17](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=677) الاحاديث على انه يخرج وهذا يدل على رجوع عن هذه الروايه واحتجوا بانه وجد المبد المبدل بعد التلبث بمقصود البدل فلم
- [11:31](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=691) يلزمه الخروج كما لو وجد لو وجد الرقبه بعد التلبث بالصيام هذا يعني في كفاره الظهار مثلا ولانه غير
- [11:43](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=703) قادر على استعمال الماء لان قدرته تتوقف على ابطال الصلاه وهو منهي عن ابطالها بقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم ولنا قول
- [11:53](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=713) النبي صلى الله عليه وسلم الصي الصعيد الطيب وضوء المسلم من لم يجد الماء عش
- [11:58](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=718) سنين فان وجد الماء فامسكه فامسه جلدك اخرجه ابو داود والنسائي دل بمفهومه على انه لا يكون طهورا عند وجود الماء
- [12:08](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=728) وبمنطوقه ها ليش قال وضوء المسلم ان لم يجد الماء فان لم يجد ماء وبمنطوقه على وجوب امسااسه
- [12:19](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=739) جلده عند وجوده ولانه قدر على استعمال ما طبعا الطرف الاخر يقولون هذا بعد هذه الصلاه فبطل تيم
- [12:27](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=747) كالخارج من الصلاه ولان التيمم طهاره ضروره فبطلت بزوال الضروره كطهاره المستحاظه انقطع دمها يحققه ان التيمم لا
- [12:36](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=756) يرفع الحدث وانما ابيح للمتيم يعني كل هذا النقاش مبني على ان التيمم مبيح وليس
- [12:45](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=765) رافعا اذا كان رافعا تصير احكام كاحكام الوضوء تماما اما المبيح لا احكامه مقيده اذا اذا اخذنا مذهب ابن تيميه انه رافع
- [12:57](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=777) ينبغي ان نقول انه يمضي في صلاته وانما اوح المتيم ان يصلي مع كونه محدثا
- [13:05](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=785) لضروره العز على الماء فاذا وجد الماء زالت الضروره فظهر حكم الحدث كالاصل ولا يصح قياسا ومن
- [13:14](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=794) هنا تاخذ القاعده ان الضروره لا تكون ضروره الا مع العجز عن الاساله ولا يصح
- [13:22](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=802) قياسهم فان الصوم هو البدل بنفسه بنظير اذا قدر على الماء بعد تيممه ولا خلاف في
- [13:29](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=809) بطلانه ثم الفرق ان فيها ان مده الصوم تطول فيشق الخروج منه لما فيه من الجمع بين الفرضين
- [13:38](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=818) بين فرضين شاقين بخلاف مسالتنا وقولهم انه غير قادر غير الصحيح فان الماء قريب والته
- [13:44](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=824) صحيحه والموانع منتفيه وقولهم انه منهي عن ابطال الصلاه قلنا لا يحتاج الى ابطال الصلاه بل هي تبطل بزوال الطهاره كما في
- [13:52](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=832) نظائرها فاذا ثبت هذا فمتى خرج فتوضا لزمه استئناف الصلاه يعني يبداه من جديد وقيل وفيه وجه
- [14:02](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=842) اخر انه يبني على ما مضى كالذي سبقه الحدث والصحيح انه لا يبني لان الطهاره شرط وقد
- [14:09](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=849) فاتت ببطلان التيمو فلا يجوز بقاء الصلاه مع هو شرطها ولا يجوز بقاء ما مضى صحيحا مع مع خروجه منها قبل
- [14:18](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=858) اتمامها وكذا نقول فيما سبقه الحدث ان سلمنا فالفرق بينهما ان من مضى من الصلاه
- [14:26](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=866) انبنى على طهاره ضعيفه البناء هو ان تخرج من الصلاه تتوضا مثل الانسان يرعف انفه من الدم فهذا ماذا تفعل
- [14:37](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=877) تخرج من الصلاه تتوضا ثم تعود تكمل صلاتك هذا اسم البناء فمنهم من قال ان التيمم يكون يكون الامر
- [14:46](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=886) فيه بناء اذا وجدت الماء يعني صليت ركعه بيتيم ثم وجدت الماء تروح تتوضا وتجي تكمل
- [14:52](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=892) الركعه الثانيه وخلاص لا قدام يقول لا تبدا من جديد لان طهارتك كلها بطلت ولا
- [15:00](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=900) يصح ان تقيس هذا على ذاك فلم يكن له البناء عليك طهاره مستحاظه بخلاف ما سبقه الحدث يعني سبق يعني الحدث
- [15:10](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=910) يعني انه خرج الدم مثلا من انفه فصل المصلي بغير وضوء ولا تيمم اذا وجد ما اذا
- [15:19](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=919) وجد ماء في الصلاه او ترابا فصل والمصلي على حسب حاله بغير وضوء ولا تيمم اذا وجد ماء الصلاه
- [15:33](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=933) اللي هو فاقد الطهورين اذا وجد ماء او تراب بحسب او ترابا خرج منها بكل حال فاق
- [15:40](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=940) طهورين وجد احد الطهورين يخرج لانها صلاه بغير طهاره ويحتمل ان يخرج في ان يخرج فيها مثل ما في التيمم في التيمم
- [15:49](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=949) اذا وجد الماء اذا قلنا ان انه لا تلزمه الاعاده ولان شرط الطهاره شرط سقط اعتباره
- [15:55](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=955) فاشبهت الستره اذا عجز عنها فصلى عريانا ثم وجد الستره اثناء الصلاه قريبا منه لكن
- [16:01](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=961) هذا ما الذي فعله معه قالوا حتى لو صلى وانتهت الصلاه اذا وجد فانه زم صلاه اخرى
- [16:10](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=970) من الناس قال لا هو صلى على الوجه فاذا وجد واذا كان واجدا في الوقت اما اذا خرج
- [16:17](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=977) الوقت فصعب ان نلزمه بالاعاده وكل صلاه يلزمه اعادتها فانه يلزم الخروج منها اذا زال العذر ويلزم استقبالها وان قلنا لا
- [16:25](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=985) يلزم اعادتها ف فانها تشبه صلاه المتيم اذا وجد الماء على ما مضى من القول فيها
- [16:31](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=991) فصل يم الميت ثم قدر على الماء في اثناء الصلاه فصل ولو يم الميت يعني ميت جئنا نغسله ما
- [16:46](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1006) وجدنا ماء فيممناه ثم قدر على الماء اثناء الصلاه عليه لزمه الخروج لان غسل الميت
- [16:54](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1014) ممكن لا نخرج من الصلاه عليه وناخذه نغسله بالماء من جديد ثم نعود نصلي عليه صلاه جديده غير
- [17:03](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1023) متوقف على ابطال المصلي صلاته بخلاف مسالتنا ويحتمل ان تكون كمسالتنا لان الماء وجد بعد الدخول في الصلاه فصوم واذا
- [17:13](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1033) قلنا لا يلزم المصلي الخروج لرؤيه الماء فهل يجوز له الخروج فيه وجهان احدهما له
- [17:21](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1041) ذلك لانه شرع في مقصود البدل يعني هل يجوز له ان يخرج من الصلاه ليرى الماء يعني شعر
- [17:30](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1050) ان هناك ماء قريب صار قريب منه هل يخرج من الصلاه لينظر فخيل بين رجوع بدل وبين ابدال ما شرع ما
- [17:39](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1059) شرع منه كمن شرع في صوم الكفاره ثم امكنه الرقب والثاني انه لا يجوز له الخروج لان
- [17:45](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1065) ما لا يوجب الخروج من الصلاه لا يبح الخروج منها كثار الاشياء ولاصحاب الشافعي وجهان هذا
- [17:52](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1072) فصل اذا راى ماء في الصلاه ثم انقلب قبل استعماله فصل اذا راى ماء في الصلاه ثم انقلب قبل
- [18:02](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1082) استعماله يعني تنجس مثلا فان قلنا يلزمه الخروج من الصلاه فقد بطلت صلاته وتموت برؤيه الماء والقدره عليه
- [18:11](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1091) ويلزمه ويلزمه استئناف في التيمم والصلاه انت مجرد ما رايت الان ما استخدمت خلاص بطلت صلاتك طيب جيت استخدم تنجس بطلت
- [18:22](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1102) وتيمم من جديد وان قلنا لا تبطل صلاته واندفق هو فيها فقال ابن عقيل ليس له ان
- [18:28](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1108) يصلي بذلك التيمم اخرى وهذا مذهب الشافعي لان رؤيه الماء حرمت عليه افتتاح الصلاه اخرى ولو تلبس بنافله ثم راى الماء فان
- [18:37](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1117) كان نوى عددا اتى وان لم يكن نوى عددا لم يكن له ان يزيد على ركعتين لانه اقل الصلاه على ظاهر
- [18:46](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1126) المذهب قال الشيخ رحمه الله ويقوي عندي اننا اذا قلنا لا تبطل الصلاه برؤيه الماء
- [18:51](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1131) فله افتتاح صلاه اخرى لان رؤيه الماء لم تبطل التيمم ولو بطلت ولو بطل لبطلت
- [18:57](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1137) الصلاه وما وجد بعدها لا يبطله فاشبه ما لو راه بينه وبينه سبع ثم اندفق قبل زوال
- [19:05](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1145) المانع وله ان يصلي ما يشاء كما لو لم يرى المال طيب فصل تيمم ثم راى كلبا يظن ان معهما ركبا
- [19:23](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1163) عفوا يظن ان معهما فصل اذا تيمم ثم راى ركبا يظن ان معهما وقلنا بوجوب الطلب او
- [19:30](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1170) راى خضره او شيء يدل على الماء في موضع يلزمه الطلب فيه بطلت امه وكذا اذا راى
- [19:37](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1177) الثرابه ظنه ظنه ما بطل تيم وهذا مذهب الشافعي ولانه لما لما وجد الطلب بطل
- [19:45](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1185) التيمم وسواء تبين له خلاف ظنه او لم يتبين فاما ان راى الركب او الخضره لم
- [19:51](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1191) تبطل صلاته ولا تيممه لانه دخل في طهاره متيقنه فلا تزول بشك بخلاف سراب الماء
- [19:57](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1197) سراب الماء كان وراء ماء ويحتمل الا يبطل تيموم هنا اذا كان خارجا من الصلاه لان
- [20:03](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1203) الطهاره المتيقنه لا تبطل بالشك كطهاره الماء وجوب الطلب ليس مبطل لان كونه مبطلا انما يثبت بدليل شرعي وليس
- [20:14](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1214) في هذا نص ولا في معنى نص فينت في الدليل فصل وان خرج وقت الصلاه وهو فيها بطلت
- [20:23](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1223) يموه وبطلت صلاته لان طهارته انتهت بانتهاء وقتها فبطلت صلاته كما لو انقضت مده المسح
- [20:33](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1233) وهو في الصلاه وفي الواقع طيب هذا هذا ايش؟ اذا خرج وقت الصلاه وهو في الصلاه متيمم فيها فاذا المتيم يلزمه
- [20:49](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1249) ان يبدا الصلاه ايش في الوقت وينهيها في الوقت طيب في الواقع ماذا نفعل يعني الان
- [20:56](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1256) اذا هل يلزم ان يتيمم من جديد يعني هوكي يلزم ان يتيمم من جديد لان تيمم بطل
- [21:04](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1264) هذا وسع فصل يبطل فصل يبطل التيمم يبطل التيمم الحدث بكل ما يبطل الوضوء فصل ويبطل التيمم على الحدث بكل ما يبطل
- [21:17](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1277) الوضوء مبطلات التيم بعد ما تيم ايش يبطل قال كل ما يبطل الوضوء مثل خالف من
- [21:23](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1283) السبيلين وكذا تقبيل المراه بشهوه ويزيد برؤيه الماء المقدور على استعماله وخروج الوقت وزاد بعض اصحابنا ظن وجود الماء
- [21:32](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1292) وزاد بعض اصحابنا ظن وجود الماء على ما ذكرنا وزاد بعضهم ما لو نزع امامه او خفا يجوز له المسح عليه فانه
- [21:42](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1302) يبطل تيممه وذكر ان ان احمد نص عليه لانه مبطل للوضوء فابطل التيمم كسائر مبطلاته
- [21:49](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1309) ايضا نزع الخف او العمامه المسؤو عليه والصحيح ان هذا ليس من مبطلين وهذا قول
- [21:55](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1315) سائر الفقهاء لان التيمم طهاره لم يمسح فيها عليه لا على الراس ولا على القدمين
- [22:01](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1321) ولا على الخفين كطهاره وكما لو كان نبوث ما لا يجوز المسح عليه ولا يصح قولهم انه مبطل الوضوء لان مبطل
- [22:09](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1329) الوضوء نزع ما هو ممسوح عليه فيه يبطل وضوئي اذا انا احدثت ومسحت على خفي
- [22:18](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1338) ثم نزعت الخف التيمم ايش علاقته؟ ولان اباحه المسح لا يصير بها ماسحا وله منزله ماسح كما لو لبس عمامه يجوز المسح
- [22:29](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1349) عليها ومسح على راسها من تحتها فانه لا تبطل طهارته بنفسها فاما التيمم للجنابه فلا يبطله الا رؤيه الماء
- [22:40](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1360) اذا تيمم للجنابه شوف هذه مثله عجيبه انت تيممت لازاله الجنابه لا يجوز لك ان تصلي
- [22:47](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1367) لكن تيممك هذا الذي يعني تستبيح فيه المكس في المسجد ها تستبيح فيه بس نعم
- [22:58](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1378) هذا التيمم لا يبطل بالاحداث العاديه الا بحدث الجنابه هذا وهذا عجيب يعني انه وخروج الوقت وموجبات الغسل وكذلك التيمم
- [23:13](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1393) لحدث الحيض والنفاس الحائض تيممت لحدث الحيض ثم بعد ذلك وارادت ان تستبيح جماع زوجها فوقع منها ايش وقع منها حدث
- [23:29](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1409) بول او غيره لا يظهر تيممها ذلك لا ياثول حكمه الا بحدثها او باحد الامرين
- [23:36](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1416) ولهذا التيمم قوته تختلف بقوه ما نوي له التيمم ها الان مثل الحائض اذا اغتسلت بالماء بالماء
- [23:51](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1431) ثم احدثت اي حدث هل يجوز لزوجها ان يطاها يجوز لزوجها ان يطاها كذا التيمم الذي ها فهمت هذا ايضا نفس
- [24:02](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1442) هكذا فصل التيمم لكل ما يتطهر له من نافله او مسحف يقول يجوز التيمم لكل ما يتطهر له من
- [24:13](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1453) نافله او مسحف او قراءه قران او سجود تلاوه او شكر او لبس في المسجد قال احمد
- [24:19](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1459) يتيمم ويقرا ويجزوه يعني جنب تيمم وبذلك قال عطاء ومكحول وربيع ويحيى الانصاري ومالك والشافع واصحاب الراي وقال
- [24:29](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1469) مخرمه لا يتيمم الا لمكتوبه وكله الاوزاع ان يمس المتيم المصحف ولنا قول النبي صلى
- [24:35](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1475) الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور والمسلم وان لم يجد ما عشر سنين وقوله عليه الصلاه
- [24:40](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1480) والسلام جعلت لي الارض مسجدا وطهورا انه ولانه يستباح بطهاره الماء فيستباح بالتيمم كالمكتوبه والمكتوبه اعلى فاذا
- [24:49](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1489) استبحنا الاعلى نستبيح الادنى فصل كانت على بدنه نجاسه وعجز عن غسلها قال وان كان على بدنه نجاسه وعجز عن غسلها
- [24:59](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1499) لعدم الماء او خف الضرر باستعماله تيمم لها وصلى قال احمد هو بنزله الجنب يتيمم
- [25:06](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1506) وروي الان هذا تيمم عن ازاله النجاسه وليس عن الحدث عن ذلك ا وروي معنى ذلك عن الحسن وروي عن
- [25:17](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1517) الاوزاعي والثوري وابي ثور يمسحها بالتراب ويصلي يعني يمسح النجاسه لانها طهاره انما تكون في محل النجاسه دون غيره وقال القاضي
- [25:27](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1527) يحتمل ان يكون معنى قول احمد انه منزلت الجنب الذي يتيمم اي انه يصلي على حسب
- [25:32](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1532) حاله كما يصلي الجنب الذي يتيمم وهذا قول اكثرين من الفقهاء قول اكثرين ان ما يلزم
- [25:39](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1539) ان يتيمم لان الشرع انما ورد بالتيمم للحدث وغسل النجاسه ليس في معناه ولانه انما يؤتى به في محل النجاسه لا في
- [25:50](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1550) غيره ولا مقصود الغسل ازاله النجاسه ولا يحصل ذلك بالتيمم يقول ولنا قوله صلى الله عليه وسلم الصعيد
- [25:57](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1557) طهور المسلم مسلم وان لم يد الماء عش في الحدث هذا ليس حجه لك جعلت لارض مسجدا
- [26:03](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1563) وطهرا هذا في الحدث يا شيخ هذا ليس حجه لك ولانه الطهاره بدن تراد الصلاه فجاز لها
- [26:10](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1570) التيمم عند عدم الماء او خوف الضرر باستعماله كالحدث ويفارق الغسل التيمم في فانه في طهاره الحدث يؤتى به في غير محله
- [26:21](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1581) فيما اذا تيمم لجرح لجرح رجله او موضع من بدنه غير وجهه ويديه بخلاف الغسل
- [26:28](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1588) وقولهم لم يرد به الشرع قلنا هو داخل في عم الاخبار وفي معنى طهاره الحدث شوفوا
- [26:35](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1595) قال قلنا هو داخل في عموم الاخبار اذا انسان استدل بعموم لا تطالبه بنص خاص
- [26:43](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1603) في الحادثه المعينه يعني مثلا انسان يقول لك انا الراجح عندي ان ان علماء الجهميه كفار مثلا ف لا تاتي
- [26:52](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1612) تساله تقول له هل يوجد نص الجهمي فلاني اذا يقول لك هو داخل في عموم النص فالداخل
- [27:00](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1620) في العموم لا يطالب فيه بعينيه خاصه وفي معنى طهاره الحدث لما ذكرنا فاذا ثبت
- [27:09](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1629) هذا فانه اذا تيمم النجاسه فل يلزمه الاعاده على روايتين قال ابو الخطاب وان كان على جرحه نجاسه يستضر بازالتها تيمم
- [27:19](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1639) وصلى ولا اعاده عليه وان تيمم النجاسه عند عدم الماء وصلى لزمته الاعاده عند عندي
- [27:25](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1645) عندي وقال اصحابنا لا تلزمه الاعاده لقوله عليه الصلاه والسلام التراب كافيك ما لم تجد
- [27:32](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1652) الماء لان ولانها طهاره نابع عنها التيمم الالزام بالاعاده هذا دائما ياخذ من الشافعيه ان من صلى بطهاره نلزمه نصلي
- [27:43](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1663) بالطاره ناقصه ثم نلزمه بالعاده وهذه من التشديدات في فقه الشافعيه رضي الله عن عن
- [27:50](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1670) اهل السنه منهم ولانها طهاره ناب عنها التيمم فلم تجب الاعاده فيها كطهاره الحدث كما لو تيمم النجاسه جرح على جرحه يضره
- [28:01](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1681) ولانه لو صلى من غير تيمم لم يلزمه الاعاده فمع التيمم اولا فاما ان كانت
- [28:08](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1688) نجاسه على ثوبه او غير بدنه فانه لا يتيمم لها لان التيمم طهاره في البدن فلا ينوب
- [28:14](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1694) عن غير البدن كالغسل ولان غير البدن لا ينوب فيه الجامد عند العجز بخلاف البدن
- [28:19](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1699) نعم فصل اجتمعت عليه نجاه جاث وحدث ومعه ما لا يكفي الا لاحدهما ما انما اما ليس او حدث يغسل النجاسه
- [28:36](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1716) ويتيم عشان يخرج من الخلاف لان التيمم يحل محل الحدث بلا نساء لكن هل التيمم يزيل
- [28:43](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1723) النجاسه هذا الجمهور على خلافه فاصله فان اجتمع عليه نجاسه وحدث ومعه ما لا يكفي
- [28:49](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1729) الاحدهما وغسل النجاسه وتيمم الحدث نص على هذا احمد وقال الخلال اتفق ابو عبد الله
- [28:54](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1734) وسفيان على هذا ولا نعلم فيه خلافا وذلك لان التيمم للحدث ثابت بالنص والاجماع او
- [29:01](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1741) مختلف فيه للنجاسه وان كانت النجاسه على ثوبه قدم غسلها وتيمم الحدث وروي عن احمد
- [29:07](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1747) انه يتوضا ويدع الثوب لانه واجد للماء والوضوء اشد من غسل الثوب وحكاه ابو حنيفه
- [29:13](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1753) عن حماد بالدم والاول اولى لما ذكرناه لانه اذا غسل اذا غسل نجاسه البدن مع ان
- [29:20](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1760) للتيمم فيها مدخلا فتقديم طهاره الثوب او لا وان اجتمع يعني من يفرق بين نجاسه البدن
- [29:28](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1768) ونجاسه الثوب وكل واحد وان اجتمع نجاسه على الثوب ونجاسه على البدن وليس مع لم
- [29:33](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1773) يكفي لاحدهما غسل الثوب وتيمم لنجاسه البدن لان للتيمم فيه مدخلا طبعا التيمم التيمم للنجاسه اذا كانت على البدن اما
- [29:43](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1783) اذا كانت على الثوب فلا فلا ينفع تيمم بلا نقاش يعني حتى ما في خلاف في هذا
- [29:52](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1792) نعم فصل اجتمع جنب وميت ومن عليها غسل حيض ومعهم ماء لا يكفي الا لاحدهم هذه مساله
- [30:02](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1802) عجيبه لكن قد تقع يعني فصل واذا اجتمع جنب وميت من عليه غسل حيضا ومعهم ماء لا يكفي
- [30:09](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1809) الا لاحدهم فان كان ملكا لاحدهم فانه احق به فانه يحتاج اليه نفسه ولا يجوز له بذله
- [30:15](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1815) لغيره سواء كان مالكه الميت واحد الحي وان كان الماء لغيرهم واراد ان يجوز به على
- [30:21](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1821) احدهما على احدهم فعن احمد رحمه الله روايتان احداهما الميت احق به لان غسله خاتمه طهارته فيستعب ان تكون طهره طهارته
- [30:30](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1830) طهاره تكون طهاره كامله والحي يرجع الى الماء فيغتسل الحي يغتسل ولان القصد بغسل الميت تنظيفه ولا يحصل بالتيمم والحي يقصد
- [30:40](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1840) بغسله باحه الصلاه ويحصل له ذات بالتراب والثانيه الحي اولى ها الحي يبقى من الميت
- [30:47](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1847) طلعت مساله فيها نقاش فقهي ها هذا مثل الحي ابقى من الميت هذا والثانيه الحي لانه متعبد بالغسل مع
- [30:54](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1854) وجود الماء والميت قد سقط عنه الفرض بالموت واختار هذا الخلال وهل يقدم الجنب او الحائض فيه وجهان احدهم الحائض لانها
- [31:03](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1863) تقضي حق الله وحق زوجها في ابعه وطئها والثاني الجنب اذا كان رجلا لان الرجال
- [31:10](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1870) احق بالكمال من المراه تعليلات الفقهاء الذكوريه كما يقال جميله جدا ولانه يصلح اماما لها وهي لا تصح لامامته وان كان على
- [31:19](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1879) احدهم نجاسه فهو اولى به وانجد الماء في مكان فهو للاحياء لان الميت لا يجد شيئا وان كان
- [31:27](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1887) لميت ففضله منه فضله فهي لورثته ففضلت منه فضله فهو لورثته وان لم يكن له وارث حاضر
- [31:36](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1896) فللحي اخذ قيمته لان في تركه اتلافا وقال بعض اصحابنا ليس له اخذه لان مالكه
- [31:44](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1904) لم ياذن له فيه الا ان يحتاج اليه للعطش فياخذه بشرط الضمان يعني بشرط التعويض
- [31:51](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1911) وان اجتمع جنب ومحدث فالجنب احق ان كان الماء يكفيه لانه يستفيد ما به ما لا
- [31:57](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1917) يستفيده المحدث وان كان وفق حاجه المحدث فهو اولى به لانه يستفيد به طهاره كامله
- [32:06](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1926) وان كان لا يكفي يعني وفق حاجه المحدث يعني هو قليل يعني ماء قليل لا يكفي غسل
- [32:12](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1932) الجنب فيقول لكنه يكفي المحدث فيقول الجنب اعطني هذا القليل قال له لا يا اخي اعطه
- [32:18](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1938) للمحدث يغت وان تتيمم وان كان لا يكفي واحدا منهما فالجنب اولى لانهم يستفيد به تطهير بعض اعضائه وان كان
- [32:28](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1948) يكفي كل واحد منهم ويفضل منه فضله لا تكفي الاخر فالمحدث اولى لان فضلته يمكن للجنب
- [32:34](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1954) ان يستخدمها ويحتمل ان الجنب اولى لانه يستفيد بغسله ما لا يستفيد المحدث واذا تغلب من غيره اولى منه على الماء
- [32:45](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1965) فاستعمله كان مسيئا واجزاء لان الاخر لم لم يملكه لم يملكه وانما رجح لشده حاجته
- [32:54](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1974) فصل هل يكره لعادم الماء جماع زوجته فصل وهل يكره للعادم جماع زوجته اذا لم
- [33:04](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1984) يخف العنت؟ فيه روايتان يكره لانه يفوت على نفسه طهاره ممكنا ابقاها والثاني لا يكره وهو
- [33:13](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=1993) قول جابر بن زيد والحسن وقتاده والثوري والاوزاعي واسحاق واصحاب الراي المنذر وحكي عن الاوزاعي اذا كان بينه وبينها
- [33:22](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2002) اربع ليال فليصب اهله وان كان فما دون ثلاث ليال فما دونها فلا يصبها يعني ثلاثه
- [33:30](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2010) ليال يصبر اربعه فالزياده لا ما يصبر فيقع على زوجته يعني هذا ثلاث ليال حتى يجد
- [33:39](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2019) الماء والاولى جواز اصابته من غير كراهه لان ابا ذر قال النبي صلى صل الله عليه
- [33:48](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2028) وسلم اني اعذب عن الماء ومعي اهلي فتصيبني جنابه فاصلي بغير طهور فقال الصعيد الطيب
- [33:56](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2036) طهور روايه معي اهل هذه في سندها جهاله وقد يعني في سندها جهاله وهي في مسند احمد ولا
- [34:13](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2053) هي روايه مفيده جدا في الباب يقول واصاب ابن عباس ث من جاريه له روميه وهو عادم
- [34:20](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2060) الماء وصلى باصحابه وفيهم عمار فلم ينكره قال اسحاق هو سنه مسنونه عن النبي صلى
- [34:26](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2066) الله عليه وسلم في ابي ذر وغيرهما قال اسحاق بن الرهويه هو سنه مسنون عن النبي
- [34:31](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2071) صلى الله عليه وسلم في عمار في ابي ذر وعمار وغيرهما فاذا فعلا ووجدا من الماء
- [34:36](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2076) ما يغسلان به فرجيهما غسلا ثم تيمما ف لم يجد تيمم للجنابه والحدث والنجاسه صليا
- [34:46](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2086) نعم فصل اذا شد الكثير الجبائر وكان طاهرا ولم يعد بها موضع الكسر ولم يعدوا بها موضع الكسر فصل واذا شد
- [34:58](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2098) الكثير الجبائر وكان طاهرا ولم يعدو بها موضع الكسر مسح عليها كل ما احدث الا الى
- [35:05](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2105) ان يحله الى ان يحلها الجبائر وهذا في موضوع مسح الجبيره ما يعد لوضعها الكسر
- [35:12](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2112) لينجبر وقوله ولم يعدو بها موضع وضع الكسر اراد لم يتجاوز الكسر الا بما لابد من وضع الجبيره عليه لا انه
- [35:26](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2126) يعني بعضهم يوسع في الضماد حتى يصيب شيئا لا حاجه له ويكون هذا الذي لا حاجه له من
- [35:32](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2132) محل الوضوء فهذا لا يجوز فان كانت الجبيره انما توضع على طرفي الصحيح ليرجع الكسر
- [35:42](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2142) يقول فان الجبيره انما توضع على طرفيه الصحيح ليرجع الكسر قال الخلال كان عبد الله استحب ان يتوقى
- [35:49](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2149) ان يبسط الشد على الجرح بما يجاوزه ثم سهل في مساله الميموني والمروثي لان هذا المال
- [35:55](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2155) لا ينضبط وهو شديد جدا ولا باس بالمساله العصائب كيف شدها والصحيح ما ذكرناه ان
- [36:01](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2161) شاء الله لانه اذا شدها في مكان على مكان يستغني عن شده عليه كان تاركا لغسل ما
- [36:07](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2167) يمكنه غسله من غير ضرر فلم يجوز كما لو شدها على ما لا كثر فيه فاذا شدها على
- [36:13](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2173) طهاره وخاف الضرر بنزعها فله ان يمسح عليها الى ان يحلها وم راى المسح على
- [36:20](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2180) العصائب ابن عمر وعبيد بن عمير وعطاء واجاز المسع الجبائر الحسن والنخعي ومالك واسحاق والمزني واصحاب وابو ثور واصحاب
- [36:29](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2189) الراي وقال الشافعي في احد قوليه يعيد كل صلاه صلاها بالمسح الجبيره وهذا من اشد
- [36:37](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2197) الاقوال حتى يقول الحنابله متشددين انظروا الشافعي الذي هو مذهبه اكثر مذهبا انتشارا اكثر من
- [36:44](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2204) ذهب على الحديث انتشارا وعلى مذهبه اكثر المؤلفين في تاريخ الاسلام بعد الحنفيه اكثر مذهب الشافعيه
- [36:53](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2213) لان الله امر بالغسل ولم ياتي به ولنا ما روي ما روى علي رضي الله عنه قال كثره
- [36:59](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2219) احدىدي فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان امسح الجبائر رواه ابن ماجه وحديث جابر في
- [37:05](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2225) الذي اصابته الشجه ولانه قول ابن عمر ولم يعرف له مخالفا ولا يعرف له في الصحابه
- [37:10](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2230) مخالفا ايه وهذا ياتي الشافعي يقول لا لا حجه عندي ليس حجه عندي قول الصحابي يقال هذا
- [37:19](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2239) فيه نظر ولانه مسح على حائل ابيح له المسح فلم تجب معه الاعاده كالمسح على الخف فصل يفارق
- [37:28](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2248) مسح الجبيره مسح الخف من خمسه اوجه فصل ويفارق مسح الجبيره مسح الخف من خمسه اوجه احدها انه لا يجوز عليه
- [37:42](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2262) المسح عليها الا عند النظر بنزعها والخف بخلاف ذاك لا الخف فقط تستدفع والثاني انه يجب استيعابها بالمسح لانه لا
- [37:50](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2270) ضرر في تعميمها اما الخف فيمسح ظاهره فاحسب فانه يشق تعميم البدن ويتلفه المسح وان كان بعضها في محل الفرض وبعضها في
- [38:01](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2281) غيره مسح مع هذا محل الفرض نص عليه احمد يعني يعني بعض الجبيره موجود في العضد
- [38:09](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2289) تمام وبعضها على المرفق تمسح المرفق فقط الثالث انه يمسح على الجبيره من غير توقيت
- [38:18](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2298) بيوم ولا ليله ولا ثلاث ايام لان مسحها للضروره فيقدر بقدرها والضروره تدعو في مسحها الى حلها فيقدر بذلك دون غيره
- [38:29](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2309) الرابع انه يمسح عليها في الطهاره الكبرى اللي هي الجنابه بخلاف غيرها لان الضرر يلحق بنزعها فيها بخلاف الخف هذه مساله حيويه جدا يا اخوه بس انه مهمه
- [38:43](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2323) الخامس انه لا يشترط تقديم الطهاره على شدها في احدى الروايتين اختاره الخلال الخلال يخفف جدا في المسح مسح الجبائر
- [38:54](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2334) وفي روايه في المذهب يشترط ان ان يكون لبس الجبيره على طهاره وهذا في الواقع لا يتحقق لان الجبيره كلها على
- [39:03](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2343) بعضها ضروره فحين نضع لها شروط يعني نكون قد اضعفنا الرخصه وقد روى حرب واسحاق والمروزي في ذلك سهوله
- [39:12](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2352) عن احمد وقال الخلال يقول روى حرب واسحاق الكوسج والمروذي في ذلك سهوله عن احمد
- [39:20](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2360) واحتجب ابن عمر كانه ترك قوله الاول وهو اشبه لان ذلك ما لا ينضبط ويغلظ على الناس
- [39:28](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2368) جدا يعني احمد كان لق شديد وتركه فلا باس به ويقوي هذا حديث جابر الذي اصابته الشجه
- [39:34](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2374) فانما فانه قال انما كان يجزيه ان يعصب على جرحه خرقه ويمسح عليها والرجل كان جنب
- [39:39](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2379) اصلا فراح يلبسها على جنابه لولا ان حديث الشجه كله في صحته نقاش ولم يذكر الطهاره
- [39:45](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2385) وكذلك امر امر عليا ان يمسح الجبال ولم يشترط الطهاره ولان المسح عليها جاز دفعا
- [39:51](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2391) لمشقه نزعها ونزعها يشق اذا لبسها على غير طهاره كمشقته اذا لبس على طهاره والروايه الثانيه لا يمسح لا يمسح عليها
- [40:01](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2401) الا ان يشدها على طهاره وظاهر كلام الخلق واظن هذا هو المعتمد وفي الحقيقه هذا قول
- [40:08](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2408) فيه ضعف في ما ارى لانه حائل يمسح عليه فكان من شرط المسح عليه تقدم الطهاره
- [40:15](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2415) كسائر ممسوحات فعلى هذا اذا لبسه على غير الطهاره ثم خاف من نزعها تيمم لها
- [40:22](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2422) وكذلك اذا جاوز بالشد على موضع الحاجه ويخاف من نزعها تيمم لها لانه موضع يخاف
- [40:27](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2427) الضرر باستعمال الماء فيه فيتيمم له كالجرح نفسه فصل لا يحتاج مع المسح مع مسح
- [40:35](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2435) الخفين على الى تيم فصل ولا يحتاج مع مسحها الى تيم هذا مسح الجبائر ما هو الخفين اللي مرقم
- [40:45](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2445) الفصول غلطان ويحتمل ان يتيمم مع مسحها فيما اذا تجاوز بها موضع الحاجه لان ما على موضع الحاجه يقتضي المسح
- [40:55](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2455) والزائد يقتضي التيمم وكذلك فيما اذا شده على غير طهاره لانه لانها مختلف في اباحه المسح عليها فاذا
- [41:05](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2465) قلنا لا يمسح عليها كان فرضها التيمم وعلى القول الاخر يكون فرضها المسح فاذا جمع
- [41:13](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2473) بينهما فاذا جمع بينهما خرج من الخلاف ومذهب الشافعي في الجمع بينهما قولان في الجمله لحديث جابر في الذي اصابته شجه
- [41:21](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2481) ولنا انه محل واحد فلا يجمع فيه بين بدلين ولانه مسوح في طهاره فلم فلم يجب له
- [41:27](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2487) التيمم كالخف وصاحب الشجه والظاهر انه لبسها على غير طهاره يعني وحجتنا صاحب الشجه والظاهر انه لبثها على
- [41:36](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2496) غير طهاره بقي معنا اخر ثلاث مسائل هو اخر مسالتين لكن نريد ان نقف قبل المسع الخفين
- [41:44](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2504) فصل لا فرق بين التيمم بين كون شد الجرح على كسر او جرح يقول ولا فرق فصل ولا فرق
- [41:51](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2511) بين كون الشد على كسر او جرح قال احمد يتوضا وخاف وخاف على جرحه الماء مسح على
- [41:57](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2517) الخلقه وحديث جابر في صاحب الشجه انما في المس على جرح ولان الشجه اسم لجرح الراس خاصه ولانه
- [42:06](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2526) حائل لانه حائل موضع يخاف الضرر بقسله فاشبه الشد على الكسر وكذلك ان وضع على جرحه
- [42:14](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2534) دواء وخاف من نزع مسح عليه نص عليه احمد قال الاثر سالته ابا عبد الله عن الجرح
- [42:20](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2540) يكون بالرجل يضع عليه الدواء فيخاف ان نزع الدواء اذا اراد الوضوء ان يؤذيه قال ما
- [42:26](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2546) ادري ما يؤذيه ولكن اذا خاف على نفسه او خاف ذلك مسح عليه وروى الاثر باسناده عن
- [42:32](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2552) ابن عمر انه خرج بابهامه قرحه فالقمها مراره فكان يتوضا عليها ولو انقطع ظفر انسان او كان باصبعه جرح خاف ان اصابه ان
- [42:43](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2563) يزرق جاز المسح عليه نص عليه احمد وقال القاضي في اللصوق على الجرح ان لم يكن في نزعه ضرر نزعه وغسل
- [42:53](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2573) الصحيح ويتمم الجرح ويمسح على الموضع الذي فيه الجرح فان كان في نزعه ضرر فحكمه حكم
- [42:59](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2579) الجبيره يمسح عليه فصح كان في رجل المتيم شق فجعل فيه قيرا القير والقير هذا
- [43:13](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2593) فصل فان كان اللي هو الجير فان كان في رجله شق فجعل فيه قيرا فقال احمد لا ينز ينزعه ولا يمسح عليه
- [43:25](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2605) وقال هذا اهون هذا مما لا يخاف منه فقيل متى يسع صاحب الجرح ان يمسح الجرح
- [43:32](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2612) قال اذا خشيه ان يزداد وجعا او شده اما هذا هذا عفوا هذا هذا حائل ولكن يمكن ان
- [43:40](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2620) ينزع ويعاد ايه وتعليل احمد في القير بسهولته انه متى ما كان يخاف على متى ما كان على شيء يخاف
- [43:48](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2628) منه جاز المس عليه كما قلنا في الاصبع المجروحه اذا جعل عليها مراره عصبها او
- [43:54](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2634) مسحها وقال مالك في الظفر يسقط يقال يكسوه مسطكا ويمسح عليه وهو قول اصحاب الراي
- [44:02](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2642) اخر مساله معنا فصل اذا لم يكن على جرح المتيم عصاب فصل واذا لم يكن على
- [44:11](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2651) جرح المتيم واذا لم يكن على الجرح عصاب فقد ذكرنا فيما تقدم انه يغسل الصحيح ويتيمم للجرح
- [44:19](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2659) اذا ما كان عليه عصابه يمسح عليها يتيمم للجرح اذا كان في موضع اذا كان الجرح في
- [44:25](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2665) موضع ايش في موضع الوضوء وقد روى حنبل عن احمد في المجروح والمجدور يخاف يخاف عليه قال يمسح موضع الجرح ويغسل
- [44:36](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2676) ما حوله يعني يمسح اذا لم يكن عليه عصاب هل يمسح بالماء ام يمسح مسح التيمم مسح
- [44:47](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2687) التيمم فيما يظهر فيما اختاره المصنف ومن الناس من يرى انه مسح الماء وهنا ثم بعد
- [44:53](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2693) ذلك سندخل في المسح على الخفين الان ما بقي كبير شيء في في الطهاره ما بقي كبير شيء بقي
- [45:08](https://alkulify.assoli.site/v/MYlgivxvL7U/?t=2708) المسح على الخفين وشيء من نواقض والحيض والحمد لله لكن يا اخوان الحمد لله الامر نمضي بخطا ثابته وفي كل مجلس ما شاء الله توجد فوائد جميله
