خيارات
شرح الإبانة الصغرى لابن بطة الحنبلي [ ٩ ]
-
الحمد لله والصلاة والسلام على
-
المصنف رحمه الله تعالى ومن السنة ان تعلم بان المتعة حرام الى يوم القيامة قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لا لا اوتيت بنكح متعة
-
قد علمت بتحريمها لرجمت ان كان ثيب لو جلدته ان كان بكرا اوتي علي بن ابي طالب رضي الله عنه برجل قد قد نكح متعة فقال لو كنت تقدمت لرجمته
-
وكنت تقدمت حقيقة ينبغي ان اكون واقطع لو كنت قدمت هذه مسألة المتعة وهي ان ينكح الرجل اه
-
او اخته الى اجل الى عام يوم يومين
-
هذا النوع النكاح قد كان مباحا بداية خصوصا في امر ثم في يوم خيبر ارسل النبي
-
الله عليه وسلم عليا يخبر الناس بتحريم الاهلية ونكاح المتعة وقد وقع علي بعض السلف تأولا
-
متعة كما حصل لابن عباس ويحكى رجوعه غير ان الرجوع في سنده ضعف وقد انكر عليه
-
جماعة لما ذكر لابن عمر رضي الله عنه ابن عباس متعبة لا يجيزها. قالوا بل يجيزها
-
الا تزمزم بها في زمن عمر وايضا كان قد اشتد عليه عبد الله ابن الزبير
-
في هذه المسألة وقال ان اقواما اعمى الله بصائرهم كما اعمى بصيرتهم يقولون كذا وكذا
-
وايضا عليه علي ابن ابي طالب رضي الله عنه فقال له انك امرؤ تائه النبي صلى الله عليه وسلم
-
تحريم المتعة
-
بقي هذان المذهبان اذهب
-
باحة ربا الفضل وإباحة المتعة منتشران في مكة مع العلم ان الاول رجع عنه ابن عباس والثاني ايضا حكي عنه الرجوع
-
ولهذا كان كثير من اصحاب ابن عباس يرون جواز المتعة منهم سعيد ابن جبير وايضا من اصحابي اصحابه مثل السبعين امرأة متعة
-
اذكر هذا ثم اقول ذكر ابن عبد البر في التمهيد قال لم يزل اهل العلم
-
يحذرون من مذاهب اهل في المتعة والصرف
-
يقلد هؤلاء وان كانوا
-
بعد ان استمعنا له الدليل ولهذا الزهري لما ذهب الى مكة ورآهم انتشر بينهم الفتي الفتي بجواز ربا الفضل
-
ابن عباس تأول حديث انما الربا نسيئة والقول بالمتعة رجع الى قومه كان لا يدري في الشام قال لم ارى اناسا انقذ لعرى الاسلام من هؤلاء
-
وما يذكر بانه لا انكار في مسائل الخلافة وان مسائل الخلاف في العادة يعني يكون امرها هينا
-
واذا كانت فقهية هذا لم يكن منهجها السلفيين يشتدون اذا رأوا
-
ثم الحمد لله ان قرأ هذا القول بين اهل وصار باقيا في الرافضة الا ان الرافضة يجيزونه على وجه لم يجيزه احد من
-
يجيز الرافضة هذا النكاح بلا وليد على ان ابن عباس مذهبه في جميع الانكحة انه لابد من شيء من ولي وشاهدي عدل
-
هم يجيزونه بلا وليد. ثم اباحوه على صورة هي بالزنا اشباه اذ انه حتى لحوق النسب لا يكون فيها
-
وقد ذكرنا في المجلس السابق ان الرافضة يرون ثلاث طلقات في مكان واحد طلقة ويبدو ان هذا يعني غلط مني
-
قد ذكر الامام المجدد رحمه الله في رسالته في الرد على الرافضة انهم يرونها لا تقع نهائيا
-
ثلاثا في مكان واحد انها لا تقع نهائيا طيب ما الان بعد بعد ان عرفنا
-
وهم ايضا يعني في مذهبهم ان المرأة اذا معها ابوها من الكفر فجاز لها ان تتزوج بغير اذنه على انهم كثير منهم يحبذون لها
-
النكاح عن طريق الدبر
-
الطريق الاخر طيب ما الفرق بين نكاح ومتعة وبين
-
الحقيقة ان هناك فروقا كثيرة جدا ليس والامر ليس كالامر فالنكاح بنية الطلاق ليس فيه اتفاق الى امد معين
-
وفي نية الرجل المرأة لا تدري انه لم يضعا ابدا ولم يكن بمجرد ان تنتهي المدة
-
النكاح تلقائيا ينتهي الشهر تبين منه. لم تعد زوجتك اما النكاح بنية الطلاق يفتقر الى تطليق الرجل
-
وهذا فارق مؤثر جدا قد يلجأ في رأيه
-
يستمر ثم اننا لو قارنا بنكاح المتعة عند الرافضة فهذا نكاح بولي ويلزم فيه النفقة
-
ثم انه اذا اذا يعني اذا طلقها ايضا تعتد ويكون نفقة ويحصل به توارث ما دامت في عدتها
-
وهي طالق او هي على على ذمته كزواج في النكاح بنية الطواف يختلف كثيرا عن هذا النكاح
-
المتعة ولهذا كثيرون ممن حرموا نكاح المتعة اجازوا النكاح بنية الطلاق الا الصواب كما قال الامام
-
رحمه الله في النكاح بنية الطلاق وكذا قال مالك هو شبيه المتعة وشبيه المتعة الامام الى تحريمه
-
فيه من الغرض والغش رشنا فليس منا ولكن العقد صحيح هو محرم لكن العقد صحيح ويصلحه
-
انا ذهبت اردت ان اتزوج بنية الطلاق تزوجت امرأة اذا كان على اتفاق بيننا صار متعة
-
اذا اذا حددنا فترة معينة صار المتعة الصريح لكن اذا انا في نيتي انا ولا احد يعلم
-
اريد ان اتزوجني العقد صحيح لكني انا اذا جاء يستفتيك شخص يقول لك تزوجت انا بنية الطلاق ما تقول لهم
-
واصلح نيتك واكمل لكن لو جاك شخص وقال لك تزوجت على نكاح متعة
-
كيف تزوجت عنك يا احمد؟ ابدا والله اتفقنا شهر وخلص هذا عقد فاسد العقد اصلا فاسد
-
حتى حتى لا يطالب حتى لا يطالب المرء قضية انك
-
تزوج من جديد هذا معنى الاقفى
-
وعلى نكاح دوام
-
هذا ما يفعل هو هذا كما قال عمر رضي الله
-
هذا النكاح المأسوء من تعبد بالشرع المنسوخ
-
اتفاقا غير ان هؤلاء كان عندهم بعض التأويل ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا نكاح الا بولي وشاهدين
-
والخاطب هو المتزوج
-
كثيرة جدا يقول الامام احمد نخالف في هذا الرأي وايضا ظاهر القرآن يدل على اشتراط الولي
-
الله عز وجل يقول ولا تنكحوا المشركين ولا تنكحوا
-
ارجع الامر للولي نرجع لامر المرأة قال ولا تنكحوا
-
الله عز وجل وامر الله عز وجل الاولياء قال فلا تعضلوهن اولياء الله ما يدلنا الامر عفوا
-
بيده بيد الولي واما قول اهل الرأي النكاح كالبيع والشراء هذا لهذا لا يفتقر لولي
-
هذا ايضا هذا من افسد القياس هذا من افسد القياس لان الامر ليس كالامر
-
والمرأة مفتقرة الى ولي صالح مرشد وحتى الله عز وجل يقول ولا تأتي السفهاء اموالكم
-
حتى النساء لا يترك لها حرية التصرف بالمال مطلقا الرجال هم القوامون على النساء
-
في امر الولاية تفاصيل مذكورة في كتب كيف هذا بابها يعني صفة الولي ولاية الاجبار
-
ترتيب الاولياء
-
الاب
-
ثم العم وهكذا ترتيب الاولياء اذا اذا ما
-
تزوج وليان كل اخ من
-
في تفاصيل اخرى مذكورة في كتب نحن الان قالت عائشة رضي الله عنها المرأة لا
-
المرأة لا تنكح ورد حديث ان هي التي تنكح
-
الشرعي روعي فيه عدة امور تميزه عن
-
من ذلك الاشهاد الولاية والاشهار هذه الامور
-
هذه الامور لا تكون في الزنا هنا يكون في استخفاء يكون هناك ولي ولا يكون كذلك
-
والنكاح بيبي ولي بار بغير ولي باطن وان ما يسمى اليوم بالزواج العرفي هذا لا يجيزه اي مذهب
-
حتى اهل الرأي
-
لم يشترطوا الولاية الشهادة وهذا تناقض منهم ما في شراء واشترطوا الاشهار او على الاقل استغنى عن الاشهار
-
اما امرأة تنكح نفسها بلا ولي وبلا شهود
-
ولا يغنيهم عن سموه
-
وهذا الا ان يكون من انكحة الجاهلية عائشة ذكرته ان انكحت الجاهلية على اربعة انحاء. كانت المرأة تنكح عدة رجال
-
وهو كان هناك نكاح من هذه الانكحة التي يعني هي
-
رجل امرأته الى رجل قوي تتوضأ منه وهناك نكاح العواهر هذا اللي توه راية
-
هي التي يعني لا لا يطلبها احد الا ذهبت اليه ولا متخذات اخدان متخذات اخدان على واحد
-
اما المسافحات اللي تثني مع عدة رجال يعني هكذا ثم ان المصنف قال والخاطب هو المتزوج. هذي هذي اشارة ممتاز
-
تم استحداث امر مو هالخطوبة قنطرة ما هي في زواج
-
العزوبة والواقع انه لا يوجد شيء اسمه خطيب وخطيبة الخاطب هو الذي يطلب النكاح. فاذا وافقوا عليه صار زوجة
-
لان عقد النكاح اركان عقد النكاح باتفاق الفقهاء الايجاب والقبول هناك شروط خارجية اللي هي الولي والشاهدين
-
الشاهدين لا يصح حديث وانما صح موقوفا عن ابن عباس وشاهد ابن تيمية المعنى فقال
-
الشاهدان يغني عنهم الاشهار
-
جاء شخص قال اريد ابنتكم هذا الآن فقال الرجل زوجتك مقال قبلتان اسمه ايجاب وقبول مثل ما قال النبي ذاك الرجل انكحتكها
-
خلاص هي زوج مو خطيبه ما الذي ترتب على هذه؟ بعض الناس يأتي يسأل يقول هل يجوز ان اكلمكم
-
مخطوبتك فاذا شرح لك الامر واذا هي زوجتك زوجة مجرد ان حصل ايجاب وقبول على الزوجة
-
ليس من شرط النكاح يأتي المأذون الشرعي شرط النكاح ان يكتبوا شيئا في الورقة هذا مشترط واحد من
-
هو هذا فنحن الان سنتكلم عن المفاسد هذه
-
في هذا الان زوجة ما الذي يترتب على احكام الزواج واحد
-
لانهم اذا ارادوا الفرقة
-
الفرقة من جهته هو فقط من جهتهم من جهتهم كما يظن بعض الناس ثاني شيء اذا مات هو
-
يتوارثان
-
ثالثا يجوز له ما يجوز يعني بعضهم يقول لك فيها الانتهاك لحق الولي ومش عارف ايش لا انت ما تحدث من شيء ثم بعد ذلك
-
لكن من باب المصالح انه فاسد يقال له لا تفعل كذا لا تفعل حتى لو ارادت مثلا ان تخرج او تسافر
-
يقول كثير من الناس ان هذا ليس للخاطب وانما هو
-
يبدو الهوا ظهر في زمن الامام في هذا الامام يقول والخاطب هو المتزوج لهم على هذا الاحداث الجديد
-
الخاطب الذي لم يقبل ما دام قبل اسمه متزوج هكذا
-
ما في قنطرة
-
الخطبة تكون كذا وكذا من فترة التعرف
-
تخلع بشيء دون اضطرار
-
على ما كنا نسمع ونرى هذا كله الحاد
-
لا اصل له من شرع البت وفي الحاد عندي يقارب لو مسألة العصا بالايد هذي
-
يوميا هذا لا اصل لها البث ولا ينجزها احد من الفقهاء هي هذي احدثها المصريون
-
تصبح المرأة هي التي تطلق اشتهر بين العامة بفعل هذا المسلسل
-
ما في شي وفي شيء ان الرجل يجعل هو نفسه في مجلس يجعل امره
-
مجرد ان ينفظ المجلس انتهى الاختيار
-
واصلا في خلاف طويل بين الفقهاء. مثلا لو قال اختاري فطلقت نفسها ثلاثة هذا هو انا لم ارد الا واحدة
-
يؤخذ قول من؟ يؤخذ قوله ام يؤخذ قوله
-
مهم المرأة اذا طلقت ما دامت في العدة نلتحق بها جميع احكام اذا مات الرجل عنها
-
في العدة ما لم تكن مبتوتة خلقت الثالثة نعم
-
والاشهار هذا مستحب ولا ولا عبد الرحمن بن عوف لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم
-
وما هي؟ قال نكحت. قال
-
النبي ما يدري ما كان في اشهار شديد تبارك الله فيك زيادة على ذلك هل يشترط تسمية مهر؟ لا يشترط تسمية مهر
-
لكن تسميته لا يشترط بدليل ان قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في مات الرجل وكان قد نكحها ولم يفرض لها يعني يعني مهرا
-
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لها مثل لا اكثر ولا
-
وقد فعلت ما؟ ايه ما هي اما الاشهار ما ان الوجود الان الحمد لله طيب ان شاء الله
-
قال والعدة فرض من الله لازمة لكل مطلقة ومخترعة مدخول بها وكل متوف عنها زوجها
-
بها او غير او غير مدخول بها لا يمكن العدة على النساء مبتدع مخالف لله ورسوله راد لقولهما كافر بكتاب الله عز وجل
-
طبعا هو ذكر ان هذا يعني الرافضة
-
المرأة اذا طلقت تعتد بثلاث حيض
-
براءة الرحم واذا لم تكن تحية وثلاثة اشهر
-
ثلاثة اشهر لان بها يظهر الحمل طيب واذا كانت امة تستبرأ بحيضة تباع وتشترى تأكد انه لا
-
ولما النبي صلى الله عليه وسلم اخبر برجل اراد ان ينكح دون ان يستبرع قال لقد هممت ان العنه لعنة تدخل معه في قبره
-
عندما المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون لا ادري كيف انكروها ما دامت هي واما المخترعة فالمختلعة هي المرأة
-
التي تخاف الا تقيم حدود الله
-
قل له اعطيك كذا وكذا على نفسك
-
في حديث ثابت موقع الخلاف بين هل ما معناها
-
المكان تعطى طلقة واذا رجعها يصير عنده طلقتين بس اما اذا فسخ العقد تزوجها مرة اخرى
-
هذا المعنى بما ان المخترعة كم تعتد بحيضة ام ثلاثة المطلقة ثلاثة اذا قلنا المطلقة تحتاج ثلاثة
-
لكن قضاء عثمان انها واحدة تعترف بحيضة فقط
-
لما قال له عثمان يقول كذا قال هو اعلم الناس
-
طيب
-
بس عشان الايام هذي كفران مسألة كذا مرة هل يجوز للمرأة تعطي الزوج اكثر
-
يجوز وليس هذا فعل نبلاء الرجال لقول الله عز وجل فلا طيب
-
في البخاري اعطيها الحديقة وطلقها
-
وعامة فتاوى ابن عباس واصحابه على ان الطلاق على ان الخلع فسخ وهذا الصواب
-
في المحاكم السعودية الان لا ثلاثة على المذهب
-
اتفاق الصحابة انها تعتد بحيضة وامي المتوفى عنها زوجها فهذه اربعة اشهر دخول بها او غير مدخول
-
اما المطلقة اذا كانت غير مدخول بها من غير ما ادخل بها فلا فلا داعي
-
وين مبتوتة؟ ثلاثة؟ لا هذي تعتدي. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية لو وجدت من سبقني على انها تعتد بحيضة واحدة فقط لا
-
طيب المراد وممن يعني تلاعب على مسألة
-
العدة اهل الرأي في مجموعة من الحيل البغيضة
-
كان لهم عدة حيل
-
هناك حيلة كان يحتالها ابو يوسف ولهارون الرشيد والله ما ما عاد تذكرها
-
قال الامام احمد كنت حتى قرأته في كتاب الاصل مشهورة عندهم حتى الامام احمد كانت اذا عرضت عليه حيل هؤلاء القوم يقول سبحان الله
-
سبحان الله
-
اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتفاء لامره والاقتداء بهديه والاخذ بافعاله والانتهاء الى امره
-
اكثار الرواية عنهم بكل ما سنه واستحسنه وندم اليه وحرم امته عليه ليتأدبوا به اتحفنوا بذلك في الدنيا ادابهم
-
ويعظم عند الله قدرهم هذه الفقرة ربما المرء قال لا يخالف فيها احد من احد
-
ولكن مع الاسف الشديد وجد في هذه الامة من يخالف يسمي بعض سنة النبي صلى الله عليه وسلم قشورا
-
وهذا من اعظم سوء الادب مع النبي
-
او شكليات هكذا يعبر شكليات وقد احسن العز بن عبد السلام لما رد عليهم هذه الكلمة وقال احدهم لا يقبل ان يقال في شيخه او في كلامه قشور
-
كيف يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى
-
ومسألة افعال النبي صلى الله عليه وسلم. افعال النبي صلى الله عليه وسلم عند اهل الحديث لها مكانتها العالية بما لا يوجد عند اهل الاصول
-
علي بن ابي طالب رضي الله عنه فدل على نفخ القيام للجنازة بان النبي صلى الله عليه وسلم مرت الجنازة من عنده وظل جالسا
-
مجرد فعل النبي وهذا عند الاصولية ابو هريرة لما كان يفتي الناس بناء على حديث
-
يفتي الناس ان من اصبح جنبا احتلام في رمضان يفطر
-
حدثته امهات المؤمنين بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وعلم ان الامر ليس على
-
انه بعد ذلك هناك حديث قولي ولكن افعال النبي النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس دائما يحملون فعلى النبي على الخصوصية
-
الاصل غير هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال
-
لله
-
لما جاء اولئك الصحابة وسألوا عن عبادة النبي صلى الله انتقلوها فقالوا اين نحن
-
فقال احدهم انا
-
النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا هؤلاء ما ارادوا الا خيرا اما ان اكرمكم الله واتقاكم لله
-
واني اصوم وافطر وانكح النساء واصلي وانام. فمن رغب عن سنتي
-
الافعال على الدوام على الخصوصية بدون ناقل هذا هذا خطأ
-
النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء الصحابة لما ذهب يقاتل الخوارج جاءوا يحدثونه متى كان النبي يغزو
-
ابو برز الاسلمي حدثه قال النبي صلى الله عليه وسلم اول النهار طول النهار
-
بالارواح بالتحديد مع ان هذا اللون سياسة ممكن انا ارى الغزو الآن الفطرة الفلانية لا لا كانوا يتبعون حتى في هذا
-
ابو بكر الصديق قال لم لم اكن
-
يحل لواء عقده رسول
-
عندنا كذا عندنا كذا لا أبدا لا اخالف امر النبي صلى الله عليه وسلم
-
وهذه حقيقة التعظيم قل ان كنتم تحبون
-
النبي
-
انما بتعفيره
-
الحرص على تعلم احواله الكذب عنهم الاحداث عن دينه وايضا من محبته محبة صحابته اهل بيته
-
يقول المصنف رحمه الله مما امر به وصحت به الروايات عنه فيه اعمال ذكر الله عز وجل في المواطن وعند الحركات مثل
-
عند اول الوضوء تم التسمية عند اول وضوح الحديث في ذلك
-
منعقدون على هذا عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه
-
البخاري على التثنية والوضوء حديث بسم الله اللهم جنبنا الشيطان الشيطان ما رزقتنا من باب القياس
-
وهي مستحبة منهم من يرى وجوههم والصواب استحباب لان
-
والمبالغة في الاستنشاق مبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما
-
والدعاء بما روي عنه عند غسل الاعضاء. وهذي زلة من الامام هذا الحديث باطل باطل كيف يصححه؟ باطل
-
الله المستعان وان يبدأ الرجل في غسل اعضائه ولبس ثيابه وخفيه ونعله وكل ملابسه بيمينه ويبدأ في الخلع بيساره
-
نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي رواية وردوا في سواكه
-
هذه الرواية هذه الزيادة انفرد بها مسلم
-
من مواقع الخلاف بعد ذلك عند التسوق ايهما افضل؟ التسوق باليمنى باليسرى فمن رأى انها باليسرى رأى انها من باب ازالة القدر والى هذا ما
-
والعراقي وبعضهم بعضهم انت سوقته من باب السنة اليمنى وانت شوهتك باب ازالة القدر في اليسرى
-
استنجاء بالشمال وتركه باليمين وطبعا هذا وارد فيه الخبر انه يستنجي ويستجمر بالشمال بل وادخاله رجله اليسرى عند دخول الخلاء
-
لا يوجد حديث وانما قاسوه قياس عكف هذا دخول المسجد لابد ان يدخل المسجد باليمنى ويخرج باليسرى
-
مقاسه قياس عكس
-
انذاك الحشوش يعني كانت غير الامر واحد صارت واحدا وقوله بعد ذكر اسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث
-
قوله
-
بعد ذكر اسم الله زيادة بسم الله اللهم انا اما حديث فكر ما بين عورات
-
يقول بسم الله
-
ايضا حتى الحافظ
-
لنتائج الافكار لا يصح في التسمية لدخول الخلاء حديث
-
وادخال الرجل اليمنى الا ان ابن المنذر ادعى الاتفاق على مشروعيته وادخال الرجل اليمنى اذا خرجت وقوله الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني والحديث في هذا ضعيف
-
ورد حديث غفرانك واستعمال العشر التي قيل انها من الفطرة حديث عشرة من الفطرة وان كان في صحيح مسلم
-
وسنة نبينا إبراهيم عليه السلام هي الكلمات التي تلقاها إبراهيم من الله عز وجل فأتمها
-
خمسة في الرأس وخمسة في الجسد واما اللواتي في الرأس فالمضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب
-
المضمضة والاستنشاق ليستا واجبتين على الصحيح
-
استنشاق لان عمر بالمبالغة والمبالغة اصلا غير واجب فدلنا والسواك ليس واجبا ايضا ولكن هذه كلها مستحبة لولا
-
على امتي امرتهم بالسواك وافضل السواك ان يكون بعود الاراك والا فيجوز تنظيف الاسنان حتى انهم يبحثون يبحث الفقهاء التسوق بالاصبع
-
يقول ابن الملقن يعني اني اعجب كثرة الاحاديث الواردة في السواك مع ذلك يقول هو قليل في اهل
-
ويسن التسوك عند تغير الفم وعندها قيام من الليل عند دخول البيت وعند هذه المواطن
-
من لم يقص شاربه فليس منا والنبي صلى الله عليه وسلم قص شعر ابن المغيرة
-
السواك وطفه صلى الله عليه وسلم على انه مذهب الاربعة يعني ذهبوا الظاهري الوجوب قبل الظاهرية قوي
-
الدنيا كلها حيث ليس منا من لم يقص شاربه واما احفاء الشاعر هذا فعل ابن عمر رضي الله عنه
-
ابن عمر رضي الله عنه بل فعل ابن عمر الظاهر انه الحلق الذي ينكره مالك ويسميه موسى هو الذي فعله ابن عمر
-
واما عمر بن الخطاب فكان له شارب يفتنك
-
الفرق فرق الرأس هذا وارد عن النبي اللواتي في البدن في الاستنجاء
-
الاستنجاء
-
طبعا ازالة القذر بالماء وكان يعني العرب يعني
-
يعدونه تنظف النساء حتى سعيد بنسيب كان ينكر ويقول هذا بعض الصحابة رأوا عمر يستنجي قالوا سبحان الله
-
انا ذاكر في الاستجمام فهو افضل والجمع بين الاستجمار والاستنجاء احسن والقول بانه بدعة ليس بالصواب بل هو الصواب
-
هذا حسن لان لانهم اختلفوا ايهما افضل بعضهم قال الاستنجاء فيه مباشرة اليد
-
ان الله عز وجل اثنى على اهل قباء استنجاب
-
بعضهم قال لو جمعنا بين الامرين انا حسن نستجمل بالحجارة ولا تباشر اليد نجاسة ها
-
ثم بعد ذلك نستنجي فنكون جمعنا بين الامرين والختام ختام في حق الرجال واجب اما في حق النساء فايضا في مذهب الامام
-
وحلق العانة تقليم الأظافر ورد حقيقة التوقيت حديث وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
اربعة اربعين والصواب وقت لنا
-
فول عطفي وايضا ورد غسل البراجم لهذي الاماكن ورد في في سنن الفطرة. وان كان الخبر لا يصح
-
ورد ايضا الانتظاح نضحي الماء على الفرج هكذا في حديث عمار ابن ياسر ولا يصح
-
عمر بن ياسر العمر يفعل هو هذا الفعل وارد حتى عن النبي لكن جعله من سنن الفطرة
-
هذا هذا بحثنا الان قالوا من السنة تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد وتأخيرها لا خرج
-
قوله عند الدخول اللهم صلي على محمد النبي وسلم واغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك
-
اللهم افتح لي ابواب رحمتك هذا هو والسلام الصوت لا تصفح والبسملة ناقصة واذا خرج مثل ذلك
-
ايه افتح لي ابواب فضلك. اللهم اني اسألك من فضلك وقيل في الحكمة من هذا ان الانسان اذا دخل
-
اقبال العبادة
-
يقول اللهم باب رحمتك
-
مقبلا على
-
واذا خرجت يقول اللهم اني ان شاء الله يعني اسأل الله عز وجل ان
-
من السنة الوقار وفي المشي والسكينة عند المشي الى الصلاة الله عز وجل يقول فاسعوا الى ذكر الله
-
رأى فمه الا ذكر الله الامام مالك في الموطأ ان السعي في لغة العرب ليس دائما يحمل هذا السعي الذي
-
الذي بين الصفا والمروة يحمل على مطلق الفعل وهذا وارد في القرآن لا يفرقع الرجل اصابعه اذا اراد الصلاة
-
اما الاحاديث المرفوعة في ذلك
-
الا انه ورد ان ابن عباس نهى شخصا رآه يفعل هذا
-
ولا يشبك يديه فيها العباس عفوا التشبيك
-
ويترك العبث فيها هو الراوي عنه
-
لكن المسألة ما هي رياظيات هذا رجل قاعد يتكلم عن حادثة صارت معاه
-
ويترك العبث فيها والالتفات من شأن الصديق رضي الله عنه انه لا يلتفت اذا صلى
-
النبي صلى الله عليه وسلم قال انما هي اختلافة يختلفها الشيطان احدكم
-
واذا التفت باكثر جسدها او بكليته عن القبلة فصلاته فاسدة عند عامة اهل العلم تم التفات بعض الرأس فهذا يعني
-
الله عز وجل يقبل بوجهه على العبد تلتفت عن الله عز وجل الله المستعان وترك العبث بالخاتم واللحية
-
هذا مساء الخشوع وكما روي عن سعيد المسيب ما الى سعيد الجبير قال لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه
-
قال ودوام الخشوع النظر الى موضع العجيب عامة الفقهاء يقولون الخشوع مستحب
-
ها يا شيخ اسلام يعني رفظ هذا تماما الخشوع واجب ليس الطمأنينة فقط قال بل الخشوع واجب
-
مما يدل على وجوبها انك تترك واجبا من اجل الخشوع ثلاث صلاة بحضور الطاعة الجماعة
-
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم دافع الاخبث تؤخر الصلاة عن وقتها
-
او او كثرة الجماعة من اجل
-
ولا يترك الواجب الا من اجل واجب
-
قد علق الله عز وجل فلاح قال قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون
-
الا ان غير الخاشع بعيد عن الفلاح
-
طبعا يعني من المذاهب السيئة مذهب اهل الرأي في بعدم وجوب الطمأنينة حتى لو تلاحظون هذي صلاة الاعاجم هذي
-
هكذا ينقرها نقرا
-
سبحان الله يعني هذي من مذاهب السوء حقيقة يعني لها اثر فيلبي حتى على العبادة والله
-
تفاوتا عظيما
-
حتى بعض السلف اذكر
-
يتأمل ما يقول من الافكار وغير ذلك يحصل له من طيبة اللهم لك
-
لا يصح
-
ولكن قال ذكر ابن سيدي
-
ينظرون اليه
-
الوضع اليميني على الشمالي تحت السرة علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وامره بذلك
-
وضع اليدين على الصدر فلا يصح
-
واعلى ما روي عن السلف ما روي عن ابي مجلس
-
وذكروا رواية عن احمد واذا تأملت الرواية تجد
-
لكن في مسائل اخرى
-
توسيع نعم
-
ما ما صح فيه
-
الامام احمد والترمذي المعاصرين
-
قال والجهر بآمين عند قول الامام ولا الضالين يمد الصوت بها ومد الصوت بها
-
كانوا يقولون دعاء حتى انه في بعض بلاد للتأمين قد يهدر دمه
-
رحمه الله قال يجهر الامام دون المأموم النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا امن فامنوا فكيف تعرف
-
لكن المأموم الشافعي قلبه يدق عندي دليل انه
-
مذهب احمد لا. الامام المأموم لان انه ذكر عن السلف انه كان يرتج المسجد
-
واليوم حتى الشافعية على مذهب احمد التأمين
-
لا بعضهم الاحناف هو لا يؤمن هو نفسه الامام لا يؤمن على مذهب انا فاهم هذا مو مذهب الشاي على مذهب اه اهل الراي
-
وكثرة ذكر الله عز وجل وذكر العلم في المسجد وحديث الدنيا فان ذلك مكروه
-
لم يكن دليل على الحرمة والا فقد ورد ابن مالك والصحابة
-
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واشار الى الكعب
-
لكن ورد النهي عن انشاد الضالة
-
هذه كلها تدل ان المسجد
-
بنيت له ولهذا يجتنب حتى الدعاية التجارية ما ينبغي
-
اهداءات تجارية هذي هذا نوع من البيع والشراء
-
كما قال النبي صلى الله
-
لو كنتم من اهل المدينة لا
-
وقد رويت فيه احاديث غليظة صعبة وطرق جياد صحاح رجال ثقات منها ما رواه عبد الله ابن مسعود
-
النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الزمان قم فليس لله فيهم حاجة هذا كلام الحسن
-
ومنها ما روى عبد الله ابن عمر انه قال لا تقوم الساعة حتى يجلس هناك في المساجد ليس فيهم مؤمن حديثهم
-
طبعا ليس فيهم مؤمن هذا صح
-
انه قال صحا موقوفا عليه من كلامه وهو ذكر موقوف
-
يرجعون من الجمعة لو اعترفت لهم رميتهم بالشحم ما اصبت الا منافقا
-
ما لهم الدنيا يعني قدوتهم يعني كلامهم في الدنيا لا يريدون الا الدنيا امهم وتقودهم
-
قالوا منها ما قاله الحسن فيأتي على الناس زمان يجلسون في المساجد حلقا حلقا حديثهم الدنيا لا تجالسوهم فان الله عز وجل قد تركهم من يده
-
وهذا كله من حديث الدنيا واهلها في المساجد البيع والشراء بالجدال الخصومة وانشاد ردها الله عليك
-
وانشد الشعر الغزل هكذا يقول هو لماذا؟ لان حسان بن ثابت ينشد في المسجد لما انكر عليه عمر
-
انا شفت بين يدي من هو خير منك. وورد من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده نهى عن اشاد الشعر
-
كيف الجمع هذا الشعر الذي لا فائدة فيه يكون غزل تشبيه نسيب ورفع الصوت وهذا ليس محرما انما هو مكروه
-
يستحب بعضهم رفع الصوت بالعلم
-
يضرب حديث اللي في البخاري
-
بعضهم اه كما ذكر ابن عبد الضر في جامعة قال بالعلم يرفع الصوت عالنبي صوته
-
ويل للعقاب من النار وصل لي السيوف هذا ايضا ورد النهي عنه
-
كثرة اللغط ودخول الصبيان لا يصلح لكن هو من جهة المعنى معقول ينبغي ان يجنبوا
-
اذا كان لا يعقلون لا يعقلون حتى تأخيرهم ابي بن كعب اخره وقفوه هذا عهد النبي
-
اقرأ الصحابة لا ارجع طيب والنساء
-
لكن لعله اراد على صفة معينة والمجانين والجند اما حديث لا احل المسجد
-
بعض الناس جوزوا للحاجة
-
يدخل الحائط ثم الجن فورد عن الصحابة انهم كانوا يتوضؤون
-
وعلى هذه الحال والا الثلاثة
-
مذهب احمد شوفوا شلون الحنابلة
-
وايون مما استدلوا به على جواز مكث الحائط في المسجد بحاجة هذي ذات الوشاح انها جلست في المسجد للحاجة
-
ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا على انه من قرية الكفر عنجان. المرأة التي عاشت في المسجد فترة
-
غير انهم يعني وعائشة رضي الله عنها كانت ترجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهي في حجرتها وهو في المسجد
-
قال هي ما تكلفت هذه الحال الا وان هناك اشكالا في دخول الحائط
-
ثم قال الله عز وجل ولا جنبا الا عابري سبيل فمنهم من حمله على المسجد الحرام
-
هذا
-
من عممها وهذا النبي عليه العامة في المسجد الا في تلك الحالة التي كان يفعلها الصحابة
-
الشيخ ابن عثيمين تكلم فيها يقول لا يوجد دليل انا لا اجد اثر عن ابي بن كعب انه فعلها
-
اقول لك الشيخ ابن عثيمين حتى حصل معاه موقف يعني
-
حنا ناس اثريين
-
هو يؤخر هو في حكمه
-
والارتفاع بالمسجد واتخاذ واتخاذه للصنعة والتجارة كالحانوت مكروه كله. والفاعل له اثم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
على فعل اقامة الحزن في المسجد ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
-
مساجد من مرسى العروة انه مرسل ولكن هذا يعني الاولى اذا خشي ان المجلود او
-
الناس كانت اذا جلدت
-
ايش مقصود
-
يعني جعله مرفقا المعيشة وغير ذلك طبعا لغير الحاجة النوم في المسجد ورد ابن عمر كان ينام
-
بعضهم طيب والسؤال الناس في المسجد بعضهم كره هذا ولكن ورد حديث مثلنا في الاسلام
-
ايضا نعي الميت
-
يقول مات فلان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحدثهم انه مات قتل فريد قتل عبد الله
-
الحافظ في الفتح قال فيه
-
لكن الصورة الموجودة الان تحتاج دراسة كان يخبرهم بما يحصل في مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وغلب على فاعله
-
ان يباشر الرجل الرجل في ثوب واحد ليس بينهما غيره والثوب يسار
-
واحد هكذا
-
ولعن ايضا المتجردين في ايثار واحد سوف هكذا او يتجردان في ايثار. ونهى عن المكامعة وهي ان يتعرظ رجلان في ثوب واحد
-
ونهى ان يتعرى الرجل في بيت او غيره يتعرى الرجل في بيت او غيره هذا
-
لا يصح ورد حديث ابن الحكيم عن ابيه عن جده احفظ
-
او ينظر الى عورة احد غيره الرجل دعوة الرجل بل ورد ايضا ما هو ابلغ من هذا
-
ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا
-
رجل كأنه كانت عائشة تنهى تقول لا تصفني امرأة لزوجها
-
ورد ما هو ابلغ من مجرد النظر مجرد وصف هذا الامر وان يحدث الرجل بما يخلو به مع امرأته
-
هذا ملعون الشيخ الالباني
-
وورد النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ذلك كمثل شيطان يعني التقى الشيطان فاته في الطريق والناس ينظرون اليهما
-
كانوا يكرهون هذا واما اللعن نحن فاعلة الحديث يحتاج الى بحث
-
قال وان يخذف الرجل بالحجر ويرمي بالمدى بالمدرف المدرك الانصار هذي انها لا تبكي لا تبكي عدوا ولا تقتلوا صيدا
-
وانما تفقأ العين عبد الله بن مغفل
-
ونهى عن اليمين الكاذبة
-
طبعا اليمين الغموس في تعريفها هل هي مطلق اليمين الكاذبة ام اليمين التي يقتطع بها حق
-
الظاهر ان هي هذي التي يقتطع بها حق امرئ مسلم
-
سميت غموسا لانها تغمس صاحبها بالنار
-
وان يباع التمر حتى يزهو وزهو واصفراره واحمراره يكون صالح الاكل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تصفار او تحمار
-
تصبح صالحة للاكل يعني لانه من عموم بيع الغرض
-
لكن يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا يعني كيف يعني انا اشترت بستان كامل معظمه
-
وفي تبع شوية مع احمر واخضر يجوز هذا يجوز طبعا ما لا يجوز
-
هناك ثمار
-
تكون في الأرض مثل
-
هذي طلعت وشاف الواحد خرف تترك الخبرة للنظر الخبرة
-
عن بيع الكلب هذا حديث ثابت
-
تصح البيهقي والقرد. اما القرد انا ما اعرف فيه
-
يذهب الى جواز آآ
-
مع انه مالك يجيز اكل الكلب ما ادري ليش ما يجيك بيع وشراء
-
كان خبر موقوف على جابر الاثاث في
-
هم قبل كانوا يحتاجونه
-
يجوز الانتفاع ولا يجوز البيع ولا الشراء تكون مضطرة عاد
-
الماشي كلب هل يجوز هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال قال من يعني ان كان عنده اكل
-
ايش يحصل انقص من اجره؟ قيراط او قيراطين الا كالزرع
-
ما اباح قهوة الخنزير طبعا الخنزير ما يحتاج واضح يا ابو جعفر تذبحه حيوان
-
قتل الكلاب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد هممت نقتل الكلاب لولا انها
-
من الامم فاقتلوا منها كل اسود بهيم هو الاسود البهيم
-
كان عند الحسنة كذا وخام الله
-
الاسود البهيم يقتل شيطان
-
قال ولعب ولعب ولعب النرد والشطرنج برد الزهر الشطرنج هذا معروف اما النرد فهذا النصف فيه واضح من لعب فكأنما غمس يده في لحمة خنزير
-
هذا حرمته واضحة جدا الشطرنج نازع فيه الشافعية الشافعي يرى الكراهة كرهت تحريم ولا كره التمثيل؟
-
هنا وقف على الاتباع لانه لبن علم انه قال ما هذه الاصنام
-
غير انه يعني ذكر المحقق ان ابن عمر قال هي شر من
-
فعلا
-
او ايضا اربعة عشر وغيرها يعني ما كانت ألعاب
-
يلعبون بها ووقع الخلاف يعني ايهما اشد طبعا بعضهم يشقى وقالوا طبعا هي على عوض
-
اتفاقا محرما البحث من غير عيوب
-
البحث عنها هي من غير عوض الشطرنج تجوز مكروهة فقط وقع الخلاف ايهما اشد
-
قال النت ورد فيه حديث
-
قال لا
-
لانها اعظم الهاء
-
يقول بعضهم النرد قدري عفوا جبري الشطرنج قدمي
-
بلعب الشطرنج بأسا قال البأس كله يلعبون بها للحرب. قال هي فجور
-
وان يخلو الرجل من امرأة غير ذات محرم والا يبيتن رجل عند امرأة الا نكح
-
حتى تبيت عندها ببيت في غرفة وهي في غرفة
-
اما نكحة وانت تكون
-
وان يقول الرجل لا نزال بخير ما بقيت لنا. هذا كره ابن عمر عراقية ما شاء الله ما شئت
-
النبي صلى الله عليه وسلم جعلتني الله نبدأ ما شاء الله وحدة
-
يستغيث به ويترك الله نهائيا ما شاء الله جعلتني لله ندا فكيف لو رأى هذا البلاء وهذا الشرك
-
ان يحلف الرجل بغير الله. الحلف بغير الله مجمع على حرمته
-
بعض الائمة بالكراهية المتقدمين من سقطات النووي انه يراك
-
حديث من حلف بغير الله فقد اشرك
-
كعب الاحبار
-
وكان بين الصحن
-
اهم حديث انكم
-
شهرتي لا يصح
-
ولكن وقع الخلاف والحلف بغير الله
-
قالوا لانه كان يجري على
-
الرغبة والرهبة من هذا المحلوف
-
يقول المعلم لانه الترمذي نقل قول عامة اهل العلم
-
قال وان يحد
-
هذا فيه تعذيب
-
ورد عن عمر
-
وان يستعمل الاجير حتى يعلم كم اجرته ورد خبر فيه ضعف وهذا اقطع لانك اذا لم تعلمه الاجرة يحدث بعد ذلك نزاع عظيم
-
انا فعلت كذا تعطيني هكذا فقط
-
رجل في السلعة وليست من حاجته فقط
-
فقط ليزيد عليك انت السعر كن متفقا معه معروفة صورة الحراجات
-
النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا تناجشوا قالوا عن اكل لحوم الجلالة
-
الجلالة هي التي تأكل النجف من الدواب
-
لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها بل نهي ايضا حتى عن ركوبها ورد حديث صحيح
-
ابو احمد والبانه وبيضها من الابل والبقر والبقر والغنم والدجاج وقيل تحبس الابل اربعين يوما والبقر ثلاثين يوما والغنم سبعة ايام والدجاج ثلاثة ايام
-
الابل اربعين يوما والدجاج ثلاثة ايام نص احمد كيف تحدث؟ يعني تحبس على الاكل النظيف حتى يحل دمها
-
ماذا تصنع هذي شلالة تأخذها ثلاثة ايام تجعلها تأكل اكلا فاذا تركت ثلاث ايام تأكل اكلا نظيفا نظفت خلاص
-
وهذا كان يفعله ابن عمر
-
ونهى عن بيع الغرض بيع الغرض اسمه جامع لكل بيع فيه غش
-
وما لا تملك وبيع ما ليس عندك
-
ما لا تملك الانسان الشيء وهو لا يملكها
-
كما يحصل ليس عندك طيب والسلام
-
تأجيل الثمن وتأجيل
-
بعد شهر بعد
-
لكي معلوم النبي صلى الله عليه وسلم
-
ما لا ينضبط وصفه لا يجوز فيه جمل انا اريد ان اقف صفاتها كذا كذا
-
بعد سنة لا تستطيع
-
في بيع هذا وقع خلاف بين اهل العلم في
-
فمنهم من قال
-
يبيع الثوب يشتري الثوب من فلان على ان يخيطه له هذا شرط واحد على ان يخيطه ويصبغه
-
قال لا هذا بيع العينة. يعني تشترط علينا بيعة
-
ولا شرط واحد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الدابة بن جابر وجابر اشترطوا ظهرها الى
-
الى ان يصل المدينة
-
هذا النوع احيانا
-
وعنبر بوجه الدابة وعين السمة فيه نعم نهى النبي
-
في حديث صحيح ان تبصق في وجه انسان الله خلقه وان تمنع المرأة زوجها الفراش
-
المرأة اذا منعت زوجها يعني نفسها لا تستحق نفقة ورد حديث الا زال من في السماء غاضبا عليها حتى ترجع
-
ورد من الملائكة تلعنهم وتعجب من الامر الملائكة وظيفتها الاستغفار
-
لا انت اصلا يستغفرون لبني ادم ولكن هذه اعوذ بالله لعظم جرمها الملائكة تلعنها
-
النفقة باتفاق الفقهاء تسقط بمجرد ان تمنع نفسها من الرجل ولو كانت عنده في البيت
-
كيف اذا ذهبت خارج البيت
-
وان يقول الرجل
-
طيب وان يقول الرجل ما لا يفعل وان يعد فيخلف وان يحدث بسر اخيه هذا كله منهي عنها ومن علامات المنافقين
-
والمنافق النبي صلى الله عليه وسلم ورد في حديث قال اية المنافق ثلاث اذا حدث كذا واذا وعد اخلف واذا متمن اخا
-
ورد في حديث زاد اثنين اذا عهد غدر واذا خاف انفجر. الثلاثة الاولى في حال الاستظعاف اذا كان المنافق ضعيف
-
في حال القوة يفجر
-
ويعاهد ويغدر