كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
خيارات

زاد المسافر [ ٢٨ ]من المسألة رقم [ ١٣٥١ ]

تخطَّ التفريغ
  1. يا رب ما شاء الله جميل يا الله يا رب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله

  2. وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد في التعليق على كتاب زاد

  3. المسافر والمصنف رحمه الله لما راى الكلام عن الاراضي وزكاه الذروع اخذه ذلك الى الحديث عن عموم احكام الاراضي فدخل في

  4. الكلام عن ابواب هي في العاده تذكره في البيوع وهذه عاده عند جماعه من الفقهاء

  5. انه يسترسل في باب من ابواب العبادات حتى يدخل في بعض ابواب المعاملات ثم بعد ذلك

  6. يعود الى ابواب العبادات وهذه المسائل يرجى التركيز فيها لانها مهمه وفيها بعض التفصيلات الدقيقه وقل ما

  7. تذكر وقل ما تذكر باب القول في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء

  8. قال عبد العزيز خلص الجس قال عبد العزيز في روايه ابي طالب نهى رسول الله صلى الله

  9. عليه وسلم عن بيع الماء وعن بيع نقع البئر فلا ينبغي لرجل ان يكون له ماء

  10. ماء بئر يمنع مائها لان الله عز وجل يخلقه ولا يبيع نقع ماء البئر فان كان لرجل بئر

  11. بئر فاستقى منه وحمله فباعه فله فيه عمل وكلفه فما باع يكون بعمله واذا كان لرجل

  12. بئر في داره فيؤذيه بالدخول عليه فيمنع فلا باس او يكون لرجل مكان يجعل فيه ماء السماء

  13. فيخاف العطش فلا باس هذه مساله بيع فضل الماء يعني الماء الزائد عن الحاجه ما يزيد عن حاجتك وحاجه

  14. اهلك ودوابك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء وهذا له صور كان يكون اناس في

  15. الصحراء قبيله معينه او كذا والى جانبهم ماء وهذا الماء يزيد ونصل ص الامام احمد على مساله الصحراء هذه

  16. وهذا الماء يزيد عن حاجتهم وحاجه دوابهم ليس لهم ان يمنعوا الناس منه يمنعوه او

  17. ياخذوا عليه ثمنا فالمنع شيء واخذ الثمن شيء اخر فليس لهم ان يمنعوه ولا ان ياخذوا ثمنه ما

  18. دام مرئيا واما ان كان للانسان بئر في ارضه للانسان بئر في ارضه فهذا له حال الحال الحال الاول انه اذا

  19. دخل عليه الناس وخرجوا اذوه فله ان يمنعهم لهذا الداعي لكن ان كان يسمح لهم بالدخول ولا يتاذى من

  20. دخولهم فليس له ان يمنعهم من الماء الزائد عن حاجته وليس له ان يبيعه عليهم طيب هو

  21. له فضل ماء والناس لا يطلعون عليه هل يلزمه بذل هذا روايتان في المذهب واما اذا وضعها في قرب

  22. حفظها في قرب فهذا اجماعا يجوز له ان يبيعه اجماعا قولا واحدا يجوز له ان يبيعه

  23. لانه تكلف حفظه ومؤنته هذا هو التفصيل المتعلق في بيع فضل الماء وهذا باب جعل اصلا مقيسا جعلوه اصلا مقيسا

  24. او خرجوا عليه مجموعه من الاحكام الشرعيه مثل النهي عن بيع المصحف والنهي عن بيع

  25. اله والنهي عن بيع الكلب وقالوا ان كل هذه تشترك مع فضل الماء بانها امور لا مؤنه في

  26. تحصيلها فلم يجس بيعها فلم يجس بيعها ومن الناس من ينازع في هذا المعنى وقال لا يسال صاحب لا يسال صاحب الماء فان

  27. رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء يعني لا تساله على جهه الطلب وانما

  28. خذ ولكن ان كان زائدا ان كان زائدا عن حاجته واما ان لم يكن زائدا ولا فضل فيه كالرجل يحيط ماء من

  29. اموال من مياه المطر لدوابه ولا زياده ولا فضل فله ان يمنع الناس منه وقال في روايه

  30. ابي داوود لا يباع الحشيش ما لم يتكلف الحشيش هذا ينبت بدون بدون مؤنه فهذا

  31. الشيء نفسه ينطبق عليه ما ينطبق على الماء التفصيل في الماء اذا كان مثلا في الصحراء

  32. وكلا مباح الناس شركاء في ثلاثه الماء والكلا والنار فليس لقوم ان يمنعوا بحجه انه في

  33. ارضهم ليس لقوم ان يمنعوا الناس منه بحجه انه في ارضهم او ان يبيعوه بحجه انه في ارضهم

  34. ولكن ان جاء انسان وحش هذا اخذ هذا الحشيش وجمعه وجعله فهذا كالذي جعل الماء في قراب

  35. فله ان يبيعه فهذا له ان ان يبيع يبيعه اذا تكلف ا العمل فيه وحمله اذا تكلف

  36. العمل فيه وحمله ومثل الحشيش ما يسميه الفقهاء بالمعادن الظاهره مثل الملح والكحل وغيره فهذه الامور معادن ظاهره

  37. تطفو على ظاهر الارض ولا يتكلف في اخراجها يقابلها المعاد والقير يخالفها المعادن الباطنه ك كالنحاس والحديد

  38. والذهب الذي يتكلف الانسان الحفره حتى يصل اليه وهو من بناء الارضين نعم فهذا ما يتعلق بموضوع الحشيش هو فضل الماء

  39. باب يقول باب القول فيه من استسقي الماء فلم يسقي قال عبد العزيز قال ابو عبد الله

  40. في روايه اسحاق بن منصور الكوسج في الحديث ان رجلا اتى الى اهل ابيات فاستثقاهم فلم يسقوه

  41. حتى مات فاغرمهم عمر بن الخطاب الديه قال اقول قال اقول فيه بقول عمر بن الخطاب

  42. قلت به قال اي بالله اي والله وهذه المساله التي حلف عليها احمد جمعوها صوره

  43. المساله ان شخصا قد بلغ منه منه العطش المبلغ ومثله من يكون في مجاعه وجاء الى

  44. قوم وامكنهم ان يسقوه بما هو زائد على على ضرورتهم فتركوه حتى مات فهذا عمر اعتبرهم

  45. قد قتلوه بطريق غير مباشر فاغرمهم الديه وهذا عامه الفقهاء مع احمد ولكن اسحاق بن

  46. الراهويه كان له راي اخر فقال هؤلاء اهل الذمه هكذا يقول واهل الذمه عليهم واجب

  47. الضيافه كما مر معنا في ابواب الخراج فكانه راى ان الحكم خاص باهل الذمه اما

  48. غيرهم من من المسلمين يعزرون كذا لا يلزمون بديه ولكن الامام احمد اعلم بالاثر والماخذ انهم منعوه ما هو حق له وهو فضل

  49. الماء لهذا اورده المصنف ها هنا اورده المصنف ها هنا باب القول في احياء الموات احياء الموات هذا باب من ابواب

  50. الفقه كبير ويحتاج الى فهمه احياء الموات ان تاتي الى ارض ميته وتحيي هذه الارض

  51. بان تجري اليها نهرا او تحوطها ببناء فتجعلها لغنمك وتجعلها بناء معينا تسكن فيه او تحييها او تحفر فيها بئرا

  52. هذا يسمى احياء الموات والاصل فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميت

  53. فهي له واصل الباب متفق عليه ثم فيه تفاصيل تنازع فيها الفقهاء فاول شيء ما هي

  54. الارض الميته ما هي الارض الميته التي ينطبق عليها احياء الموات الارض الميته التي ينطبق عليها احياء

  55. الموات هي الارض لها احوال منها ارض ما ملكها احد فقط لا مسلم ولا كافر

  56. لا مسلم ولا كافر وما كانت في ارض الخراج او ارض السواد فهذه لا نزاع

  57. انه من احياها فهي له وهناك ارض وهناك ارض هي كانت موات ثم احياها شخص

  58. وتملكها ثم تركها حتى بقيت وماتت فهل له ان يحييها مذهب مالك له والمشهور عندنا في المذهب

  59. والمشهور عندنا في المذهب ان اللا وحقيقه مذهب مالك متجه قالوا هذا كان شخص ياخذ ماء من البئر ثم

  60. يعيده اليه فتملكه لما اخذه بعد رجع عاده طيب يحرم علي انا الثالثه ان تكون في ارض

  61. ا صلح صالحنا اهل الكتاب ان ارضهم تبقى لهم فهذه خلاص تبقى لهم ارض السواد فيها

  62. نساء سياتي النساء بعدها ارض حفظكم الله ورعاكم ارض في دار الحرب هذه تشمل من احيا ارض ميته فهي له ان كانت

  63. متروكه ولم تدخل في اسهم الغانمين ان دخلت في اسهم الغانمين او صارت ارض سوادن فهذه لا

  64. يدخلها احياء ارض الموات هذه اول مساله المساله الثانيه هل يشترط اذن ولي الامر لاحياء الموات

  65. انفرد ابو حنيفه وحده بالقول ان احياء الموات فيه من اذن ولي الامر وسياتي تعريض

  66. احمد به وهذا قول من شار وكان الحنفيه يروجون مذهبهم عند الولاه بان يقولوا نحن

  67. مذهبنا هو احضا للولاه لاننا نقيد ايدي الناس من دونهم ويذكرون امثله منها هذا المثال

  68. الامر الثالث هل الذمي له اذا احيا ارضا ميته تكون له مذهبنا نعم للعموم ومذهب مالك المنع

  69. ومالك رحمه الله منع لداع و قال ان هذا حق لاهل الاسلام واوردوا خبرا ان النبي صلى الله عليه وسلم

  70. قال ارض وهبني الله اياها و وهي لكم من بعدي ولكن الحديث فيه كلام فالشاهدوا ان

  71. هذه هي اهم مسائل ارض احياء الموات ايضا ا احياء الموات قلنا بماذا يحصل هناك في

  72. فرق بين احياء الموات والتحجير التحجير ان تحجز الارض تفعل شيء دون الاحياء الاحياء قلنا حفر

  73. بير او احاطه بجدار حائط بناء او ا شو اسمه او اجراء نهر لها التحجير ان تضع ان تحجزها بان تضع حولها

  74. احجارا او فيعرف الناس انها انك تريد العمل على هذه الارض التحجير هذا يقع فيه الميراث يعني

  75. ورثتك من بعدك يرثون هذه ويرثهم احياؤها ها ولا يقع فيه البيع لانك ما تملكتها ما

  76. احييتها بعده حتى تتملكها وهل للامام ان يقطع ارضا لمن يحييها نعم لمن يحييها نعم

  77. ارضا مواطعها لمن يحييها نعم وفيه اقطاع النبي صلى الله عليه وسلم لبلا لبلال مزني بعدها بارك الله صلى الله عليه

  78. وسلم ثم بعد ذلك ا مساله استخراج المعادن استخراج المعادن من الارض الموات هل يحصل بها التملك؟

  79. طبعا المعادن الظاهره اللي هي الملح والكحل والقار والنفط النفط اللي قبل هذا ما هو النفط الموجود حاليا

  80. هذه كلها ما تتملك حتى تحي الارض كامله وتملكها ها وهذه بعد المعادن الظاهره هذه ما اما

  81. ال عفوا فتملك ما فيها وما زاد عن حاجتك ايش يكون الناس في شركاء اما المعادن الباطنه فكذلك

  82. بل الحفر في شخص يقول انا احيت الارض بان حفرت الموات بان حفرت فيها حتى استخرجت

  83. ذهبا يقال هذا حفر تخريب هذا ما هو بناء فاذا بنيتها فاجريت لها بئرا او كذا

  84. واحييتها ثم بعد ذلك ظهر فيها معدن فهذا نعم تتملكه هذا هو مختصر مسائل احياء الموات عشان

  85. الانسان يفهمها بالجمله قال ابو عبد الله في روايه مهنا حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم من احاط

  86. حائطا على ارض فهي له قال لم يكن هذا عند البصريين هو من حديث قتاده عن اليشكر عن جابر وفي روا روايه

  87. قتاده عن الثمره عن الحسن عن الثمره وهذا اللي احمد اعتمده ان من ضمن الاحياء

  88. الاحاطه بحائط بحائط يعزنه وطبعا ومن مسائل احياء الموات سياتي طبعا وقال في روايه الميموني اذا احاط حائطا يعني

  89. بنى حولها بناء حائطا فلا شك انها له وان اجرى فيها نهرا او غرس فيها غراسا فهذا

  90. شبيه به هذا ايضا من مما يتحقق به احياء الارض الموات بالشروط السابقه به وقال

  91. النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا لم يقل بالسلطان ما للسلطان وما لهذا هذا رد

  92. على من على ابي حنيفه ان ابو حنيفه يشترط اذن السلطان في احياء الارض الميته

  93. يشترط اذن السلطان في طيب وايضا ايه وقال في روايه علي بن سعيد الشالنجي يقول احياء ان يحوط عليها

  94. ولا يستحق اذا كرب حولها حتى يحوط يعني لا يستحق ان مثلا يوضع يضع بعض

  95. الاحجار يضع اساسات ما يستحق هذا مجرد حجز ما يستحق حتى يكون هناك بناء مكتمل حولها

  96. قال قد روي عن ليث بن سعد غلوه ونحوه لا ادري ما هذا والغل وهي قدر رميه سهم

  97. قلت فان عندنا مروج قب قرب المدينه ومنه ما هو في المدينه مرعا للدواب ويقبر فيها

  98. الموتى ولم يعرف لها مالك قال فلا ارى ان يتعرض لها اذا كان بهذه الحال قريه قريبه

  99. من القريه ايضا من الاراضي التي لا تحيا لا ينبغي ان تحيا هي الاراضي التي فيها

  100. منافع المسلمين والتي تكون قريبه من القريه بحيث انك اذا احييتها تقطع عنهم منافعه والطريق العام وغير ذلك هذه ما يحي فيها

  101. هذا ضابط في الارض التي تحيا لابد ان تكون ارضا لابد ان يكون الاحياء لا يجر ضررا

  102. على بقيه اهل الاسلام وقال في روايه اب احمد ابن القاسم الاحياء باستخراج عين او حفر بئر

  103. وما ذهب عنه ماء من دجله وظهر ذلك طريق الناس طريق النا طريق للناس لانه لا يرجع

  104. الماء الى موضعه ايضا اذا النهر انحسر عن مكان انحسر فظهر مكانه نبت يسمونها جذر

  105. و فهذا هل تحيا هذه الارض لانها صارت موا قالك لان الماء قد لانك اذا بنيت فيها

  106. الماء لا يرجع فتتعطل مصالح الناس تقطع عنهم جريان الماء لان الانهار هذه تنحسر الانهار تنحسر فبعض الناس اذا انحسرت

  107. الانهار ياتي الى هذا مكان الانحسار الجزر هذه التي تبقى ويبني فيها ويحي الارض هذا مما يعطل مصالح المسلمين

  108. وارض الميته كل ارض لا رب لها مثل الفيافي وتلك البراري في طريق مكه وليس من ادعاها من العرب في شيء يعني

  109. القبائل كانوا يدعون يقول هذه الارض حقتي هذه الارض حقتي يكذبون لانها لا رب لها انما هؤلاء يقولون

  110. ويتملكون وليس احد يريد ذلك لا يعرض له لا يعرض له وليس احد يريد ذلك لا يعرض له وان انما

  111. الملك بان تكون عامره انت تدعي ارض تملكها تكون معمرها لكن هؤلاء يريد يقطعوا الناس عنها فيقولون هذه

  112. حقتنا هذه ملكنا وهم يقصدون مثلا انه احيانا ابل دوابهم تمر عليها او غير ذلك

  113. او فيها موضع احياء فاما ان يقوم القوم ان يقول القوم هي لنا وهي في ايدينا فليس هذا

  114. بعمل ايه وقال في روايه ابن الحارث الارض الميته التي لم تزرع قط الامام احمد يريد انه لو زرع انسان بعدين

  115. رجعت ماتت خلاص ما تصير ارض خلافا لمالك ولم تملك في جاهليه ولا اسلام يعني لو

  116. كانت ملكا لكافر قديم ظهرت فيها اثار الكفار العتيقه هذه فيها نساع احمد لا ما

  117. يرها هذه محل الاحياء واذا ملكت وزرعت فلا تكون موا في روايه ابي داوود فان ملكت فهي فيء

  118. للمسلمين طيب ايش يسوي فيها اذا كانت مملوكه للكفار قدام الكفار ما هم موجودين تصل فيئا يعني الصير ملك للدوله ويشترك

  119. فيها الاسلام ما يتملك انسان بعينه ها ويكلف الناس يعمل فيها ممكن يعمل فيها مجموعه من الكفار ويعطون الخراج على ما

  120. رسم عمر في كتاب الخراج هذا القصد مثل رجل مات وترك مالا يعرف له وارث واخشى

  121. الا يكون في السواد مواد مر معنا هي الارض اللي فتحت عنوه تمام؟ فهذه الارض التي فتحت عنوه هل فيها

  122. احياء ارض ميته ام لا؟ الان اشترطنا بالارض الميته ايش؟ الا يكون لها مالك. تمام ارض السواد

  123. ما حكمها؟ انها مشتركه الملك بين اهل الاسلام مر معنا ان الصحابي لما جاء اشترى

  124. الارض فقال عمر اشتريتها؟ قال من اشتريتها؟ قال من مالكها. فجاب للمهاجرين والانصار قال هؤلا الذين يملكونها يعني مو

  125. الكافر اللي ماسكها نحنا مخلي الكفار فيها يشتغلون لنا لاهل الاسلام فلهذا ارض السواد وقع فيها نزاع ق نزع وقع فيها

  126. قولان هل فيها موات او ليس فيها موات من قال فيها موات قال هي يعني للانسان ان

  127. يحييها ويدفع الضريبه لاهل الاسلام وايضا يدفع العشر وتبقى هو من هو احمد قال لا ليست باعتبار ان من

  128. شرط الارض والموات الا يكون لها مالك وقال في روايه جعفر يقولون في ارض السواد

  129. موات وهذه روايه عندنا في المذهب هذه روايه عندنا في المذهب باب القول في من احيا ارضا بين ارضين

  130. لرجلين ارضين حيتين بينهما ارض ميته قال ابو عبد الله في روايه ابو الصقر يحيى بن يزداد

  131. اذا احيا رجل ارضا ميته واحيا اخر الى جنبه ارضا وبقي وبقيت بين القطعتين رقعه

  132. فجاء رجل فدخل بينهما ليحي الرقعه فليس لهما ان يمنعاه الا ان يكون احياها عموما

  133. ترى اذا انت احييت ارضا فلك ما يسمى بحريم الارض يعني ما حولها مما لا تنتفع بارضك

  134. حتى تتم تملكه فان تملكه شخص اخر ومنعك من الانتفاع ولكن بينهما هذا ما يضرهم مدخله معرف

  135. مخرجه معرف هو بينهما يقول وان كان ارض بين قريتين ليس فيها مزارع ولا عيون ولا انهار لاهل القريتين

  136. شوف هذه الشروط كلها لا مزارع ولا انهار عشان ما تحيي ارضا تضر فيها اهل القريه

  137. ويزعم اهل كل قريه انها لهم من حريمهم يعني هي تبعهم لا يستطيع ان ينتفعوا

  138. بمنافعهم الا بها فانها ليست لهؤلاء ولا الى هؤلاء حتى يعلم انهم احياها احيوها فمن احياها

  139. فهي له الان الاحياء صار وسيله لفض النزاع يعني ارض بين فريقين وكل فريق يزعم انها

  140. له ومتساويه فيقال له يستحقها من يتعب فيها ويحييها وقال في روايه رجل عمد الى جبانه فحفر فيها فاستخرج عينا

  141. فجاء اخر فحفر الى جنبه يستخرج عينا كما استخرج الاول فمن استنبط بئرا في ارض لا

  142. يملكها احد فله حريمها البئر يسمون حريم البئر 25 ذراعا من جوانبها البئر اذا انت

  143. حفرتها تتملك جزءا مما حولها هذه لك ملكك لانك لا تنتفع لا تتملك هذا حريم والبئر تنازعوا فيه كم

  144. يقدر قول الشعبي وتبع ابو حنيفه ان حريم البئر 40 ذراعا مو 25 وهذا في حديث عند ابن ماجه حريم والبئري

  145. 40 ذراعا وهذا الحديث يقوي مذهب ابو حنيفه فعجيب مره ابو حنيفه مع الحديث صح اي والالباني

  146. مشى الحديث والحديث ما يمشي البته مشى تساهلا ولا هو الثابت انه مرسل الحسن البصري

  147. ولهذا احمد لا يفت ويفتي بال 25 وبعض فقهاء الحنابله كان يقول هي بحسب تقدر بحسب الحاجه

  148. لا يدخل عليه احد في حريمها يصير يملكها سميت حريم خلاص يملكها نفس البئر هو يملكه

  149. وهذا الحريم لا طيب ها ف فلا يدخل عليه احد يعني لا يتملكها احد باحياء او غير

  150. ذلك اما اذا اراد شرب الماء فلا باس لكن المراد ايش؟ المراد انه لا يدخل عليه

  151. باحياء ولا تملك ولا زراعه في ارضه ولا غير ذلك وحتى البئر حتى يكون زائدا عن

  152. حاجته باب القول في الجزائر والزقاق وما نضب عنه الماء قلنا لكم البئر يعني عفوا النهر ينضب عن

  153. عن جذر فهذه لا تحيا قال ابو عبد الله في روايه الميموني فان نظب الماء عن شيء ثم ينبت فيه النبات

  154. فليس لاحد ان يمنع الناس منه لانه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في

  155. ثلاثه ومر معان موضوع الحشيش فما يصح الانسان ياتي يقول هذا ملكي او هذا لاني لانه اقرب لبيتي او لانه هذا كذا

  156. النهر هذا وقال في روايه محمد بن ابي حرب يروى يروى عن ابي المليح عن عمر رضي الله عنه

  157. انه اباح الجزائر فياخذ فياخذ منه الرجل ومثل الفقع اليوم وكذا وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم اذا صار الرجل في وسط

  158. دجله جزيره فيها طرفان فللرجل ان ياخذ من ذلك الطرف ليس لاحد فيه كلفه يعني هذه الامور مثل

  159. فطر والفقع والكذا والكذا وبعض العشب وكذا فان كانت الجزيره بازاء قوم فقالوا هذه لنا تصير انه هذا يقوللك

  160. هذا لنا ملكنا يعني فما يصير مالك شغل ما تاخذ منه بما ان بما انه نحن قريب ان من

  161. جهتنا من ناحيه النهر او حاذها فلا يجوز ذلك ويبدو انه كثير والى يومنا هذا ترى الا الاعصار متاخره

  162. الناس ما يقبلون اذا جنبهم اذا الى جانبهم ماء او الى جانبهم جثيره او الى جانبهم

  163. كذا يعتبرون هذا اعتداء واحيانا تصير عاد قصه محميات وكذا وهذا كله ما يجوز وهو شيء لا يملكه احد ويعجبني ان يصالح

  164. عليه ولا يفضل بعضهم على بعض يعني صالح عليه يعني ايش ما الذي تقول لهم تقول لهم طيب

  165. انا اخذ جزء واترك لكم جزء بما اني انا تعبت ووصلت هنا وجئت كذا وكذا

  166. فهذا هذا القصد قصد يصالحه مو انه يشتري منهم لان ما يجوز يصالح يعني ايش يعني ان

  167. تقسم بينك وبينهم وقال في روايه الاثرم اذا ظهرت ارض بحذاء رجل فلا يزرع فلا يزرعها الذي بحذاها فان

  168. زرعها واحتاسها واعتمل واعتم وعمل فيها اضر ذلك باهل الجانب الاخر يعني ظهر من اي

  169. ناحيه؟ من ناحيه النهر فالانسان النهر ينظر فتظهر ارض فيطمع فيها يقول طيب هذه قريبه فيزرعها لا ما يصير لان هذا يقطع

  170. يقطع الماء عن الناس يقول يحمل الماء عليهم فان ظهرت قدام ظهورها فلم يغلب الماء عليها يزرعها فان

  171. اضر باهل الجانب الاخر فلا وقال في روايه العباس بن محمد الخلال اذا نضب الماء عن

  172. جزيره الى فنائه فلا يبني فيها فان فيه ضررا على غيره لان الماء يرجع الماء يرجع

  173. اما انت اذا بنيت او زرعت او كذا خلاص الماء يصير ما ياتي باب القول في السمك اذا ظهر في الجزيره

  174. اذا نضب الماء والجزيره هذه اللي ظهرت ظهر فيها السمك قال ابو عبد الله في روايه

  175. الميموني في روايه المروذي اذا نظب الماء عن جزيره فالجزيره لمن سبق اليها ليس للاقرب

  176. ليس للقبيله الاقرب ليس للناس الاقرب ليس لكذا لما سبق اليه فان كان السمك الطافي في الجزيره

  177. وقد نضب عنه الماء فهو لمن سبق اليه باب القول في اللبن والاجر والطين من

  178. الموات قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه الصالح الخراب تكون في الصحراء بنيه خربه او القريه او

  179. الخربه يؤخذ منه التراب اذا لم يعرف له ارباب ولا مالك لان هذا بمنزله ايش؟ منزله المعدن الظاهر

  180. منزله الحشيش منزله الكحل الملح كذا الناس فيه شركاء اخذ التراب والاجر من الدور والتلال

  181. العاديه فلا باس العاديه نسبه الاعاد يذكره فقه يقولك العاديه يعني شيء بناء قديم من ايام عاد فيقولون العاديه حتى

  182. يفرقون بين البئر العاديه وحريمها والبئر الاخرى وحريمها وان كانت تلك الدور حصونا وذلك لقوم قد عرفوا فلا يؤخذ منها شيء اما

  183. اذا كانت حصن والقوم معروفين فلا ياخذ منها شيء تجعل ايش؟ تجعل شيئا لاهل الاسلام

  184. وقال في روايه اسماعيل بن سعيد الشالنجي كل ما له قيمه من لبن او طين او اجر

  185. فسبيله سبيل المال هو لمن افتتحها اذا كانت عنوه اذا اذا الارض فتحناها عنوه هذه

  186. الروايه الثانيه تكون لمن لم فتحها عنوه لمنهم الغانمين الغذات وان كانت صلحا فهي اموالهم اموال الكفار فلا يؤخذ منها شيء

  187. وهذا طبعا خلاف الروايه الاخرى الا اذا كانت تلك البنيات في ديار فان كانت يعني خارج منطقه الصلح اللي بينك

  188. وبينهم فخلاص تصير الارض موات لانه الان عندنا في اراضي مصالح الكفار عليها انها لهم هذه لا نحي فيها موات ولا

  189. ناخذ منها شيء هي لهم وفي اراضي سواد اتفقنا معهم انهم يزرعونها لنا ويعطوننا ضريع هذه ما في احياء موات ولا وفي اراضي

  190. بين الغانمين ما تقسم بين الغانمين هذه ايضا ما فيها وفي اراضي ما تدخل في

  191. الاقسام الثلاث هي ارض هكذا وجدناها في مكان معين لا هي داخله في مسمى السواد ولا

  192. هي داخله في مسمى ارض الصلح الكفار ما يريدونها ولا هي تابعه لهم او هي تابعه

  193. لاراضيهم من بعيد ولا هي داخله في الارض المغنومه عاد تصير فيها يصير فيها النساء

  194. عاد تلحق بايش باب القول في معرفه حريم الانهار والابار الحريم قلنا ما يحيط بالنهر او البئر مما

  195. يحتاج الانسان الى ان يتملكه اذا تملك البئر واذا حفر البئر فلا يجوز لاحد ان

  196. يدخل عليه باحياء موا زراعه قال ابو عبد الله في روايه حرب اذا حفر بئرا فله 25 ذراعا 25 ذراعا مما يحيطه

  197. فاذا جاء انسان وادخل زرعه في 25 ذراعا هذا الصير ليس لعرق ظالم حق يقلع

  198. اذا جاء انسان وادخل احياء مواته في هذا يهدم لان هذا يعتبر غصب لان دخلت على ارض غيرك

  199. يقول ما له الا البئر لا البئر وحوله هذا ال 25 ذراعا وقلنا ابو حنيفه قال 40 ومعاه

  200. حديث مشا الالباني بس ما يصح والبئر العاديه 50 ذراعا اللي هي البئر العتيقه اللي من ايام جماعه عاده وغيرهم يعني تيجي

  201. تحييها لان عادي تكون ارض هذه الارض هذا بئر تراه بئر معطله بئر معطله هذا البئر المعطل تحفرها تحفرها

  202. تحفرها حتى تحييها هذه اذا احييتها تتملك عاد اكثر 50 ذراعا وهذه فتاوى الصحابه والتابعين والعاديه التي لم تزل يعني

  203. موجوده ما انت حفرت الارض من البدايه وبئر الزرع اختلفوا فيه وروي عن سعيد المسيب

  204. 300 ب الزرع يعني يكون في وسط الزرع وقال في روايه عبد الله ليس لاحد ان يدخل عليه

  205. فيها لانه قد ملك ذلك بحفر البئر نعم باب القول في حفر النهر في حريم الجار

  206. ايضا البيوت اصلا لها حريمها والجار له حريمه والارض لها حريمها فياتي انسان ونهره يحفر نهرا لانك انت الان مما اتفقنا

  207. فيه بالاحياء كيف تحيي ارضا تجري اليها نهرا يعني كيف تجري اليها نهرا يعني تجلس

  208. تحفر مسارا من النهر الى هذه الارض حتى يصل اليها فترى وتصير صالحه للزراعه طيب هذا اذا مر على حريم جارك هذا النهر

  209. مر على حريم جارك يعني دخل في الحريم حريم دخل في حريم جارك ما حكمه؟ قال في روايه

  210. حنبل ثاق الضحاك بن خليفه خليجا له من من العريط خليج ثاقه من النهر ثاقه هذا

  211. الخليج مو الخليج هذا لا يعني هذا الذي المسار الذي ساقه من النهر فاراد ان يمر

  212. به في ارض محمد بن مسلم الانصاري فابى محمد فقال الضحاك لما تمنعني هو لك منفعه

  213. تشرب شربه اولا واخرا النهر هو يفيدك يعني تشرب منه ويفيد ارضك ليش لما تمنعه الحين

  214. دخل داخل ارضه ولا يضرك فابى محمد فتكلم فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب رضي الله

  215. عنه فدعا محمد بن مسلمه فامره ان يخلي سبيله الان هذه الصوره الوحيده المستثناه من جواز الاعتداء على الحريم انك تمشي نهر

  216. منفلك وله فقال محمد لا فقال عمر لم تمنع اخاك ما ينفعه وهو لك نافع تشربه اولا واخرا فقال

  217. محمد لا والله فقال عمر والله ليمرن به ولو على بطنك فامره عمر ان ان يمر ففعل

  218. فكل ذلك على ما كان هذه الجهه وفيه ضرر يمنع يمنع صاحبه ذلك يعني اي دخول على

  219. الحريم فيه ضرر يمنع فان اجابه الا جبره السلطان ولا يضر باخيه اذا كان ذلك مرفقا

  220. له وقال في روايه ابي الصقر اذا اساح رجل عينا تحت ارض فانتهى حفره الى ارض لرجل

  221. او بستان دار فمنعه صاحب البستان او الدار ان يحفر في داره في داره او ارضه فليس له

  222. ان يمنعه من ظهر الارض ولا من بطنها اذا لم يكن عليه مضره في وفيه حديث فيه حديث ان رسول الله صلى

  223. الله عليه وسلم قال لا يمنع احدكم جاره ان يغرث خشبه في جداره هذا الاصل

  224. فهذا الجار القريب لا يمنع بشرط ايش؟ عدم الضرر فان وقع الضرر لا ضرر ولا ضرار

  225. باب القول في شرب الاعلى والاسفل هذه عاد مساله احنا ممكن ما نتصورها احنا ما في انهار ما

  226. في كذا هذا ممكن حتى في اماكن تكون جبليه في اماكن يكون النهر يمر على

  227. الناس في العاليه ويمر على الناس في السافله ويمكن لاهل العاليه ان يمنعوا اه اهل السافله منهم

  228. هو يكون مخرجه من اعلى فهم يمكنهم ان يمنعوه بطريقه يحوطونه وخلاص يمنعوه طبعا هذا لا

  229. يجوز ها فله حكم شرعي بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم انهم يمنعونه بقدر ما

  230. يستقون ثم يحبسونه بقدر ان يصل الى كعب القدم ثم يرسلونه لمن بعدهم ومن بعدهم يفعلون ذلك

  231. يحبسونه يسقونهم تسقى دوابهم يمنعونه ثم يتركونه حتى يصل الى كعب القدم ثم يرسلونه لمن بعدهم وهكذا

  232. قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب واما الماء الجاري فانه يحبث على اهل العوالي

  233. بقدر الكعب يعني لحد ما يصل الكعب الرجل امر النبي صلى الله عليه وسلم الزبير ان

  234. يحبس الماء الى الكعب ثم يسرحه فاذا بلغ الماء الكعب فاهل الاسافل امراء على اهل العوالي يعني يطالبونهم ويامرونهم

  235. ان ترسلوه لنا فان كان دون الكعب ف اهل العوالي لهم ان يحبسوه لا يحبث عنهم

  236. باب القول في كري الكري الاجاره الانهار والقناء القنوات اللي هي الممرات الصناعيه ان تضع وضع ممرا صناعيا للماء يمر به تسمى

  237. هذه قنوات قناه قال ابو عبد الله في روايه ابي حرب وابي الصقر اذا اجتمع الشركاء على

  238. ان يعمروا القناه وهي بين قوم فقال رجل منهم انا لا اعمر يؤخذ بالنفقه ولا يترك

  239. لانه عليهم جميعا الحين هذه قناه ماء بين مجموعه اراضي كلهم منتفعون بها لكنها خربت

  240. فارادوا ان يصلحوها ان يؤجروا انسانا ليصلحها فقال احد المنتفعين انا ما ادفع انا ما

  241. اقط يقول له طيب اذا رجعت هو سيستفيد ما سيدخل الى ارضه لكن يقول انا ما ادفع قال احمد

  242. لا ما هو ليس الامر ا بخيارك بما انك منتفع تؤخذ تطالب بان تدفع معهم اجره هذا

  243. الذي سيصلحها الذي سيصلحها ثم تنتفعون بها جميعا وقال اذا سبق الرجل الى افواه الى افواه

  244. قن عتيقه هذا ضرب من الاحياء مثل احياء البئر العاديه ان واحد يروح في قناه عتيقه

  245. لكنها ايش تعطلت توسخت او كذا او كذا حتى نضب عنها الماء فذهب رجل اخر فسبق الى بعض

  246. افواه هذه القناه يعني كل واحد منهم راح الى مكان منها من فوق او من اسفل فقال له

  247. الاول ليس ذلك لك انا سبقتك لاصلاحها يريد ان يتملكها لاني سبقت الى اصل القناه

  248. فاذا لم يكن لها مالك ولم تكن ملكا لاحد فلكل ما سبق اليه يعني تقسم بينهما

  249. واذا سبق رجل الى رسوم قنا عتيقه ليس لها مالك وعمل في تلك القنا عملا بدا يصلحها

  250. عشان يمشي فيها الماء وينتفع بها فانتهى الى ارض قوم مرت على ارض قوم ومجرى تلك

  251. القناه ورثومها في تلك في تلك الارض فمنعوه ان يدخل ارضهم ويعمر فيها فلهم ان

  252. يمنعوه وان كانت رسوم هذه القناه في ارضهم يبدو لان فيه ضرر ولا مشكل واذا حفر الرجل

  253. القناه الى جنب قنا قوم ومجاري القناه لا تضر بهم فلا يمنعه ويروى عن الزهري حريم العيون 500 ذراع

  254. وذهب اليه الظهر احمد العيون هذه هذا يسمى القنوات العين فان حفر على اكثر من 500 ذراع ذراع فاضر

  255. بها فليس لهم ان يمنعوه اذا جاور حريمه نعم واذا كان له قناه في ارض رجل تمر فيه

  256. ومجرى القناه واسع فخاف ان يدخل عليه لص من ذلك المجرى هل له ان يضيقه فليس لهذا

  257. ان يحدث ما يكون مضره على صاحب القناه لان المجرى لصاحب القناه يعني رجل في ارضه

  258. قناه لرجل اخر ومجراها واسع فخاف ان يدخل اللص من هذا المجرى فقال ضيقها وراح ياذي

  259. صاحب القناه بس يقول لك فاحمد يقول لا ليس له ذلك لان فيه اضرارا على صاحب القناه

  260. باب القول في العمل في القناه بالثلث والربع هذه عاد تشبه المساقات ان ياتي انسان يقول لهم اصلح لكم الارض وتعطوني

  261. ثلث الماء او ربع الماء الموجود فيها قال ابو عبد الله في روايه حرب وابي الصقر

  262. واذا اخذ رجل قناه قوم وهي خراب على ان يعمرها وله منها الثلث او الربع او سهام

  263. معلومه فلا باس بذلك له حكمه واذا اخذ رجل ضيعه ضيعه من قوم على ان ينفق عليها كذا

  264. وكذا ويعمرها فاذا عمرها اعطوه غلتها سنتين او ثلاثا فلا ادري ما هذا و سياتي النزاع في في صور المساقات

  265. والمزارعه في الباب القادم المساقات بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المساقات طبعا هو ما بداها بمساقات بداها

  266. بحاجه ثانيه لكن هي المساقات ان يؤجر الرجل رجلا يسقي له في ارضه على ان يعطيه

  267. من الثمار شيئا معلوما لها عده احوال انه يؤجره بالذهب والفضه يعطيه اجره نقد هذا جائز بلا نساء يعطيه الاجره نقدا هذا

  268. جائز بلا نساء طيب الثاني ان يؤاجره على الثلث او الربع من الثمر هذا الاقوى جوازه يعني الثمر اللي يخرج ثلث او

  269. ربع الثالث ان يثاقي له على بقعه من الارض يقول له هذه البقعه لك اخرجت ما اخرجت هذا حرام ما

  270. يجوز هذا قمار الرابع عدو اللي حصل فيه نساء ان يساقيه على طعام من غير الخارج من الارض هذا ان شاء الله

  271. جائز والخامس ان يثقيه على طعام من جنس الخارج من الارض يعني يقول له لك صاعين تمر لك ثلاث اصع لك

  272. اربعه هذا تنازع فيه الفقهاء نزاعا شديدا وسياتي وجه نزاع لما نتكلم عن المزارعه القول في تفسير قول ابن عمر القبالات ربا

  273. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه حرب بن اسماعيل وحديث حديث ابن عمر

  274. القبالات ربا وهو ان يتقبل الرجل فيها بالارض بالعلوج والنخل فان لم يكن فيها علوج ولا نخل وهي ارض بيضاء فلا

  275. باس انما هو الان مستاجر واذا استاجر ارضا فيها شجر انا اخاف ان يكون استاجر ارضا

  276. وشجرا لم يثمر فلا يحل له طيب هذا ا خبر القبالات ربا ورد ان ابن عباس

  277. جلد وموضوع القبالات هذا تنازع الناس في تفسيره فبعضهم كثير من الحنابره حصروه بحاله سلطانيه معينه ايش معنى القبالات

  278. القبال ان يتقبل الارض يصير فيها كفيل يصير كفيلا فيها فهناك صوره سلطانيه ان يتقبل الانسان ان الانسان يكون جابيا

  279. فيقول للحاكم انا اضمن لك انا اضمن لك من الارض انا احمي هذه الارض او انا اتكفل

  280. بها واضمن لك مبلغا معينا واضمن لك مبلغا معينا هم يعملون فيها اللي هو قالك العلوج يعني يعالجون الارض

  281. هم يعملون فيها وانا كل اللي عندي اني ايش اني اقامر مقامره اقول له اجعلها لي انا اضمنها وانا اشرف

  282. وانا افعل وانا افعل وانت لك ا خمسه اوثق عاد هي طلعت 100 وثق انا ربحت طلعت ثلاث

  283. اوثق انا خسرت واذا كان هذا سلطانا او نائبا للسلطان قد ماذا يفعل قد يجهد هؤلاء الناس فمن هذا

  284. يعني حتى ابو يوسف غيره تكلموا بتحريمها بهذه الصوره وهناك صوره ما هي سلطانيه وهي ان ياتي الانسان لاي شخص يقول له انا

  285. اتقبل هذه الارض نفس الشيء يقول له على ان لك خمسه اوسق انت ايها المالك والناس

  286. يعملون فيها هؤلاء الذين يعملون فيها انا اعطيهم اجرتهم ها انا اعمل فيها ضمنها لي انا اعمل

  287. اعطيهم اجرتهم وانت مبلغ معين والباقي لي انا اتقبل هذه الارض لك مبلغ لك نصيب من الثمار وهم لهم اجرتهم

  288. وانا البقيه لي هذا قبل ايش؟ قبل ان يظهر اي شيء في الارض فعلى هذا حملها ابو عبيده قاسم السلام انه

  289. بيع ثمر لم يثمر محرم والمساله فيها شيء من القمار والمرابات واحيانا مبادله يعني لما لاني انا اعطيته

  290. صاعين من اعطيته عده صع من تمر مقابل 10 و20 و30 او اقل هذا هو التفسير الاشهر

  291. وهذا يعني مال اليه ابن تيميه في القواعد النورانيه لموضوع القبالات طيب الامام احمد طيب اذا لا جاء الرجل

  292. للشخص في ارض بيضاء يعني ارض ما زرعت ما فيها ناس علوج يعالجون ولا فيها شجر ولا فيها اي شيء

  293. وقال له اعطني هذه الارض ازرعها اذا قال له بالثلث او الربع هذه منضبطه يعني الثلث والربع منضبطه ما ما خرج قل او

  294. كثر النسبه منضبطه فهذا جائز على الصحيح وهذه يصر مزارعه تمام فاذا قال له انا اؤجر منك الارض بمبلغ مادي ذهب او فضه

  295. هذه ايضا جائزه بلا نساء ولا هي من القبالات ولا من المزارعه المختلف فيها فان قال له انا اريد ان اؤجر منك هذه

  296. الارض بطعام من الجنس الخارج منها فاعطني هذه الارض البيضاء الارض البيضاء اعطني اياها وازرع فيها التمر

  297. وانت لك خمسه اوسق هذه روايتين في المذهب هنا احمد يبيحها طيب مو فيها مشكله

  298. يقوللك هنا خرجت على الاجاره خرجت على الاجاره والاجاره تجوز على منفعه معدومه اصلا واجره معلومه

  299. حتى بعض الحنفيه قال اجاره عقد خلاف خلاف القياس لانك تؤجل على معدوم فاحمد في هذه الروايه

  300. اجازه طيب ما الفرق بين هذه الصوره والصوره السابقه يعني ما الفرق شيخ الاسلام قال في القواعد

  301. النورانيه قال لما كان هو مشغل ناس علوج وكذا وكذا هو جالس يبدل مال بمال بدون اي

  302. مجهود فهذه عمليه ربويه واضحه اما هنا لا هو مؤجر هو جالس يعمل ويتعب و

  303. فمن هذا الوجه وقع الجمهور الحنابله يخالفون شيخان في هذا التفسير يخالفون شيخ الثاني في هذا المذهب

  304. لكن روايه احمد هنا واضحه انها مثل ما قال ابن تيميه لان احمد شو يقول شوفوا الان

  305. نرجع نقرا الروايه يقول وهو ان يتقبل الارض فيها بالارض العلوج والنخل يعني في نخل وفي علوج اصلا مو ارض بيضاء من العلوج

  306. يعني الناس اللي جالسين يعالجون الارض ناس يشتغلون فيها وغالبا هذه تكون ارض خراج فيها كفار قاعد يشتغلون

  307. فان لم يكن فيها علوج ولا نخل وهي ارض بيضاء الارض البيضاء اللي ما فيها زرع

  308. عربته فلا باس انما هو الان مستاجر المستاجر قلنا اذا دفع ذهب وفضه ما في

  309. اشكال اذا دفع نسبه من الخارج ما في اشكال لانه اذا هلك الزرع كله ما في نسبه ما في اشكال

  310. لكن الاشكال اذا دفع شيء من جنس ال من جنس الخارج من الارض واذا استاجر ارضا فيها شجر عاد هذه

  311. المشكله عند احمد اخاف ان يكون استاجر ارضا وشجرا لم يثمر فلم يحل له ارض فيه شجر ما اثمر فجاء الرجل قال اجرني

  312. خليني اعمل بهذا النخل على ان اعطيك خمسه اوثق من فهنا احمد نهى عنها على اي اساس

  313. انها ان بيع ثمر لم يثمر استاجر شيئا لم يثمر والنبي والنبي صلى الله عليه وسلم

  314. نهى عن بيع الثمر حتى يس ايه حتى تابير النخل حتى يحمار او يصفار حتى يصلح الاكل يعني يصير

  315. نعم ان شاء الله وضحناها فيها صعوبه وقال في روايه ابي طالب اذا تقبل بالاجام وهو لا

  316. يدري ما فيها وكذلك هذا الطصوج او السطوع ها فهذا اشر ما يكون هذه القبالات قبالات الخراج هذا اشر ما يكون

  317. انه ياتي ويتقبل يعني يقول انا اضمنها ا كما قلنا لكم بطعام معين وقال في روايه ابو الصقر اذا تقبل الرجل

  318. ارضا من السلطان بالخراج فادى خراجها هل على ما على ما خرج من الطعام عشر ارض

  319. خراج الارض الخراج ايش ارض جعلت في ايدي الكفار الكفار هؤلاء اللي هي ارض السواد مفتوحه

  320. عنها عشان لا ننسى هذا الارض في وظيفه وضعها عمر جاء رجل مسلم قال بضمن هذه

  321. الارض اذا ضمنها ايش يصير يصير فيها فوق الخراج ايش زكاه عشر فاحمد ايش قال اذا لم يكن فيها شجر

  322. فانه يقبل على ما شاء فيها شجر بيضاء خلاص يصير مستاج يصير مستاجر خذاها من الكافر

  323. واستاجر فان كان فيها شجر لم يجزه الا ان يكرها ويعمل فيها عملا وهذا يبين صحه قول شيخ الاسلام انه لابد ان

  324. يكون هو الذي يعمل هذا عند احمد هذا الفرق اما انت ما تعمل جايب ناس يعملون وانت

  325. كفيلهم بس والله نفس نظام الكفيل وتاخذ فلوس عليهم فقط ومقابل انك تدفع مال للسلطان هذا مال في

  326. مقابل فلهذا شبه بالربا وان كانت ارض السواد على ما كان على من يقبلها ان يؤدي وظيفه عمر والعشر بعد

  327. وظيفه عمر لان اذا تشاركوا فيها مسلم وكافر تؤدى الوظيفه على عنق الارض والمسلم يادي العشر اللي عليه

  328. طيب باب القول اذا اجر ارضا فيها زرع وشجر قال ابو عبد الله في روايه محمد اذا اكترى

  329. الرجل ارضا فيها نخل وشجر وبياض فان كان البياض الثلث او اقل جاز في قول

  330. مالك واذا كان البياض اكثر من الثلث لم يجز لم يجث كراء الارض وانا اقول لا باس بكراء الارض وفيها النخل

  331. على النصف والثلث حديث ابن عمر ان رسول الله صل صلى الله عليه وسلم دفع خيبر

  332. بالشطر مما يخرج من ثمر او زرع ومالك لا يروي حديث نافع الان هذه مساله

  333. اللي هي مساله استئجار الارض ان تعمل فيها استئجار الارض لكي تعمل فيها بالذهب والفضه لا باس

  334. اما بالثلث والربع فاحمد روايه يتردد وروايه هنا يجيث يجيث يقول لا باس بالثلث والربع من الثمر

  335. الامام مالك رحمه الله كان لا يرى كان يرى الجواز فقط اذا كانت اذا كان

  336. النخل اقل من الثلث اذا كان البياض الثلث او اقل لان الثلث يعني هذا اقل شيء نعم

  337. وبعدها نشرح قصه المزارعه بسريع سريع واللي هي جايه هي اذا شرحت مساله المزارعه ان شاء الله تتضح اكثر وقال في

  338. روايه حنبل حديث ابن عمر اعطى خيبر على النصف من النخل والزرع جميعا كان في اصل

  339. الزرع وهو على مصطلح عليه باب القول في ايجاره الارض بالذهب والفضه الارض اذا كانت بيضاء وتؤجر بالذهب والفضه هذه لا

  340. نزاع فيها واذا كان فيها نخل ما اثمر ها هذا فيها اخذ وعطاء انها تؤجر بالذهب والفضه.

  341. قال ابو عبد الله في روايه الحسن بن الثواب جائز للرجل ان يكري ارضه بالثلث

  342. والربع او بذهب وفضه. ابن عمر كان يكري ارضه بالثلث والربع. يعني ايش الثلث والربع؟ يعني الثلث والربع مما خرج من

  343. الثمار. وان اكرى ارضه بكذا وكذا مكوكا لم يجز اذا كانت الارض تزرع حنطه او يكون ذلك

  344. من النوع الذي ينبت. وقال في روايه صالح اذا كان لرجل كرم وشجر فلا باس ان ان يدخل

  345. قوم يعملون فيها ويفلحونها على الثلث او الربع اخرج الله منها عز وجل فيكون ذلك

  346. جائسا وان كان فيها زرع فيكون البذر من رب الارض ويكون العمل واله العمل من الحديد وغيره

  347. من العاملين عليها فلا باس ذلك على ما شرطوا عليه هذه كنا راح نشرحها في

  348. المزارعه نعجلها ها هنا مساله البذل هذا الان هي هذ تسمى المزارعه المزارعه لها عده صور في مزارعه محرمه

  349. اللي هي ان اقول لك ازرع لي الارض وانت لك القطعه الفلانيه ثمرها لك القطعه هذه ما يخرج منها الله

  350. اعلم هذا تفسير الليث هذا قمار ما يجوز لا يجوز اما نقول ازرعها ولك النصف ولي ولي النصف

  351. تمام ازراعها ولي النصف ولك النصف او ازرعها ولي الثلث ولك الثلثان او العكس هذا منضبط

  352. تمام هذه مزارعه جائزه المزارعه هذه البذر من اين البذر الحين علي انا ولا على العامل

  353. انا صاحب الارض علي انا ام على العامل في روايه عن احمد يشترط ان يكون البذر من

  354. صاحب الارض لان قاسع على المضاربه المضاربه ما هي ان انا اعطيك راس مال تذهب

  355. انت وتعمل به راس المال مو من العامل من صاحب راس المال وانت تعمل هذا شرط

  356. المضاربه فاذا وقعت خساره على على راس المال وان وقع ربح فهو بيننا على النسبه

  357. التي اتفقنا عليها تمام فاحمد قاسع على المضاربه قال هذه المزارعه مضاربه وستاتي انه قال هكذا

  358. هناك روايه اخرى عن احمد يقول البذر سواء كان من اصحاب الارض او من العاملين

  359. هي مزارعه صحيحه لان الطرف عنه روايه انه يشترط اذا اذا كان البذر من العامل لا تصح هناك روايه

  360. تقول هي مزارعه صحيحه ايش الدليل؟ قالها الخيبر النبي صلى الله عليه وسلم شرط عليهم

  361. والبدر كان من عندهم فالاول قياس والثاني الحين نص ابن تيميه له كلمه غريبه في هذا طبعا ابن

  362. تيميه انتصر انه البذر يكون من مالك الارض او من العامل اهلا وسهلا فابن تيميه يقول

  363. هذه رواها كثير من الاصحاب قال اما الروايه الاولى فقال احمد قاس ولم يكن مستحضرا لقصه خيبر

  364. طبعا هذه القصه ليش انا وقفت معها شوف بنتيميه يقول على احمد ما كان مستحضر

  365. فافتى ال 15 واحد كذا ما كان مستحضر وراح افت 20 واحد مره ثانيه لما استحضر انت هذه

  366. العباره اللي يقولها شيخ الاسلام بن تيميه في احمد انه ما كان مستحضر الحين لو

  367. يقولها واحد ابن تيميه مساله وهم ابن تيميه فيها مثل الشمس في رابعه النهار يقول هذا يطعم في الشيخ ويتعاملون مع شيخ

  368. الاسلام كانه ان انه كانه بشر لا يجوز عليه التناقض قران اذا قال كلمه في مكان

  369. معين خلاص هذه الكلمه لا تتناقض مع كلام اخر وشيخ الاسلام على احمد بن حنبل قصه

  370. خيبر يقول ما استحضرها وهي ما هي قصه هي روايتين يقول ما استحضرها بعدين استحضرها

  371. والاصح عندي انه كان اذا كلموه بالقياس يقول لهم مضاربه اذا كلموه جماعه اللي هو يقيسها من وجهه

  372. تقول هي تشبه المضارب من وجه لكن بعدين لها خصوصيتها في قياسها على قصه اهل خيبر

  373. فهنا هذه قصه البذر اما لو جاء البذر من طرف ثالث الحين عندنا واحد يشتغل وواحد صاحب ارض

  374. وواحد ثالث را هو راعي البذر هذا العقد باطل عند عموم الفقه صح راح يجي غضب احمد من من روى شيئا في

  375. هذا لان مزارعه بين العامل وصاحب الارض بس هذا قصه صاحب البدر وان هو يستحق الزرع

  376. وكذا سياتي كلام احمد في الموضوع يقول وقال في روايه مهنى لا باس ان يدفع

  377. ارضه وفيها نخل وكرم وحراس يزرعون ويقومون على ذلك النخل على ان ان ما له من ذلك

  378. النصف ولهم النصف نصف وان دفع على الثلثين الثلث والثلثين فلا باس والربع والثلاث ارباع والثمان والسبع اثمان لا باس لكن

  379. هذا ذكره من باب الاغلب فقط باب القول في من نهي عنه من الاجاره بغير

  380. الثلث قال ابو عبد الله قال ابو عبد الله في روايه عبد الله لا باس ان يكري ارضه

  381. بالدراهم او بالثلث او بالربع يعني نفس الشيء مما تخرج وقد روي عن علي بن ابي طالب عن

  382. ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعطى خيبر على الشطر واشبهه انا بالمضاربه

  383. وقال في روايه ابي طالب الى حديث حنظله اذهب عن رافع بن خديج نهى رسول الله صلى

  384. الله عليه وسلم ان تكر الارض بما يخرج منها كانه يقول ما اخرج الله لك من هذه

  385. القطعه فهو لك واما الثلث والربع فلا باس وفي حديث في النهي عن المزارعه لرافع بن

  386. خديج فهذا الحديث جعل بعض الناس يحملونه على عون الوزاره احمد هنا يذكر التفسير الصحيح وهذا اللي اعتمد البخاري

  387. وهذا اعتمد صاحبي ابي حنيفه وخالف استاذهما ان المزارع المنهي عنها ان تقول له هذا

  388. الجزء من الارض لك فما اخرج فهو لك كثيرا كان او قليلا هذه مقامره تمثلي ما يخرجه هذا الجزء

  389. وقال في روايه عبد يحيى بن سعيد سمع حنظله بن قيس يحدث انه سمع رافع بن خديج كنا نكري الارض في

  390. بناحيه منها تسمى لسيد الارض شوف هذا فربما يسلم ذلك وتسلم الارض وربما يسلم ذلك وتصاب الارض فنهينا عن ذلك فاما الذهب

  391. والورق فلم يكن في ذلك الزمان يعني اصلا ذاك الزمان ما كنا ما كان عندنا نقد يؤجر

  392. بالنقد طيب باب القول في اجاره سنه فذرعت فلم يخرج قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه

  393. مهنى اذا استاجر رجل من رجل ارض سنه على ان يزرعها فزرعها ارنه يعني تخرج

  394. ثمرها في السنه مره فلم تخرج تلك السنه واخرجت السنه الاخرى فقال صاحب الارض انزع

  395. زرعك احنا اتفقنا على السنه فانت الان انزع زرعك لكن هو الزرع زرعه في السنه التي اجر فيها فليس له ذلك ويكون له

  396. من الاجره بحساب ما احتبست له الارض انه يدفع له تعويض عن حبس ارضك في وقت الحصاد

  397. بعد ذلك يكون عليه من الاجره وقال في روايه حنبل اذا اكرى ارضه فزرعها فاصاب

  398. الزرع افه او لم تنبت فانه يلزمه الكراء اللي هي اجره تلزمه اجره مثله في حبس

  399. الارض حتى لو ما انبتت يعطى اجره مثله شيء يقدر انه ارضحب عن منفعته وانت اخذتها منه

  400. لكن ما تطالبه بالثلث او الربع او النصف لان امر بوضع الجواح باب القول في ايجاره الارض يزرعها

  401. حنطه فزرعها شعيرا قال ابو عبد الله في روايه عبد الله اذا استاجر ارض ارضا 20 جريبا شرحنا الجريب في

  402. درس الخراج عشره يزرعها حنطه كل جريب بقفيز حنطه وعشره اجربه يزرعها شعيرا كل جريم بقفيذ شعير فزرع الع جريما كلها حنطه

  403. خالف الشرط فان له اجره الارض على ما تسوى وينظر الى ما دخل الارض من النقصان بين

  404. الحنطه والشعير فيعطيه لرب الارض يعني اذا زرع شيء اغلى ها فيصير النقص عليه فخلاص يخصم من اذا كان زرع شيء ارخص يعوض

  405. صاحب الارض بما بما فاته من الربح وقال في روايه محمد بن موسى اذا استرجى

  406. اذا استاجر ارضا اذا استاجر قطعه باقلي او شيء من الاشياء فغرقت ونضب الماء فصار

  407. سمكا فالسمك لصاحب الارض حدثناه الخلال عن محمد بن موسى هو قال هو لصاحب الارض لان

  408. الايجاره قد انفسخت كل شيء بارضله ها يعني جايب ماي وضبط المسائل وجايب نهر ودخل اخر شيء نشف المي وطلع فيه السمك خذ

  409. السمك خلاص تمت المساقات مختصر كتاب المزارع المزارع شرحناها قبل قليل الفرق بينها وبين المساقات المساقات انسان يسقي اما هذا لا

  410. يبذر ويزرع قال ابو عبد الله في روايه ابي داوود حديث الاوزاع عن واصل عن مجاهد ان اربعه

  411. اشتركوا في زرع فقال احدهم مني البذر وقال اخر مني العمل قال حديث منكر لان في هذا

  412. الحديث جعله النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزرع لصاحب البذر وهذا ما احد يقول

  413. وجعل اجره لصاحب الارض واجره لصاحب العمل يقول لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل

  414. الزرع لصاحب الارض وفي هذا جعل زرع لصاحب البذر وقال في روايه عبد الرحمن بن مهدي

  415. هذه مو روايه عبد الرحمن بن مهدي انه يعني هي ما هي روايه بمعنى ايش بمعنى روايه عبد الرحمن المهدي يرويها

  416. عن احمد كما قال في روايه فلان هو قال ينتقد عبد الرحمن المهدي يعني عبد عبد

  417. الرحمان المهدي روى هذا الخبر فاحمد ينتقد عبد الرحمن المهدي فشو يقول احسن يحيى بن

  418. سعيد اللي هو قرين عبد الرحمن مهدي اذ لم يحدث به مثل هذا لا يحدث به انت اذا بحثت

  419. في الكتب تلقى عبد الرحمن المهدي راوي هذا الخبر فاحمد ينتقد ابن مهدي يقول ليك فعلت

  420. كما فعل يحيى بن سعيد القطان اذ لم يروي الخبر المحقق سوا سواها روايه خاصه

  421. وهي ما هي روايه خاصه حط لها لانه قال في عبد الرحمن المهدي هذا الشيخ

  422. احمد اصلا ما ينال فما ايه وقال في روايه ابي طالب والمزارعه مثل المضاربه شرحنا لكم وجه شبه المزارعه بالمضاربه

  423. لكن وجه التفريق انه في بعض الروايات احمد لا احمد يجعل البذر ليس لاثما من صاحب اما اذا قلنا مثل

  424. المضاربه فعلا البذر لاث من صاحب الارض مثل ما راس المال لابد من صاحب المال

  425. يقول يعطي صاحب الارض البذره ويجيء الداخل بالبقر واله العمل البقر واله العمل على منو على اللي يشتغل

  426. علىيد اللي يشتغل او على الفلاح ايه فيكون له الثلث والربع على ما اصطلح عليه ولا

  427. باس ان يعطيه البذر واله العمل هذا لا باس ان يعطيه صاحب الارض البذر و يقول له خلاص

  428. يب تعال انت بس اشتغل انا اجيب لك ومر معنا لا يمنع فضل الماء في اختلف هل

  429. هل لصاحب المال ان يبذل له الدلو ايضا طيب انت الحين في ماي زايد عن عن حاجتك

  430. هل لي انا صاحب ان ابذل لك الدلو اعطيك اياه قالوا هذا الداخل ولا يمنعون مع

  431. وجميع ما يحتاج اليه ويكون على الداخل السقي والحصاد الداخل هو العامل يشتغل ويعطيه السدس والخمس والثلث

  432. والربع واصطلحوا عليه اذا كان البذر من صاحب الارض هذه الروايه وفي روايات اخرى عن احمد اللي ابن تيمين انت تصر لها جدا

  433. انه البذر من اي كان وضو جلس شيخ الاسلام في بالفتاوى مجلد كامل كل شوي يعيد

  434. المساله ويتكلم فيها ويقاتل على مساله البذر هذه وقال في روايه احمد بن الحسن الترمذي

  435. المزارعه عندنا والمضاربه واحد طبعا هذه ليش احمد يقول مزارع ومضاربه واحد لان الزارعها عنها ابو حنيفه وحتى الشافعي ما

  436. تعجب المزارعه فاحمد يلزمه يقول لهم يا جماعه هي واحد وحتى رويت فيها اخبار ان ال

  437. ابو بكر وال عمر وال علي وشوف ترى معظم الامه الاسلاميه ايش حنفيه وشافعيه فهذا العقد ما محرم عند معظم الناس

  438. ان ان لكن هو جائز وسبحان الله حتى حكي عن عامه اهل الخلفاء الراشدين انهم كانوا

  439. يعملون به ولهذا ابن تيميه في في رسائله لبعض الولاه يقول ما احوج الناس لمذهب احمد

  440. يقول شوف يقول دائما فيه تيثيرات على الدليل ويذكر هذه المساله بالذات يقول شوفوا انتم بتحتاجونها انتم في اراضيكم

  441. انتم الناس الفلاحين وكذا ما يسرها على الناس لا الفلاح ما هو دائما يستطيع انه

  442. يكون عنده مال حتى يؤجر الارض انا انسان عندي ارض ما ابي اشتغل فيها رجل رجال

  443. اقطاع انا عندي وهذا فلاح يستطيع ان يعمل لكن ما يستطيع ان يعطيني اجره نقد

  444. واذا قلت له ازرع واتفق معه على اجره مع لانه لابد ايش الاجره واذا اجلنا الاجره

  445. قلنا له اشتغل ممكن الزرع يطلع ويستطيع ان يبيع ممكن ما يستطيع ان يبيع وتصير عليه

  446. ديون اصلا الان في الهند شوف سبحان الله مره شفت فيها وثائقي في الهند هؤلاء الفلاحون يعني الهند كان

  447. عندهم مجاعه جاهم رجال بريطاني يضبط لهم المسائل في امور معينه في الزراعه وكذا وانقذ ناس

  448. كثير لكن سنويا يموت يعني اعداد هائله ينتحرون من الفلاحين ليش ما يستطيعون سداد ما عليهم تجاه اراضيهم

  449. تجاه اللي الارض اللي يعملون بها ما يستطيعون سداد ما عليه من اله الزرع وكذا وكذا يشتري ارض ويظل يتدين لان هو

  450. فلاح يعمل طيب هذا لو راح الرجل غني وقال له تعال انا اذرع لك الارض والغني هذا عند

  451. الارض يا اخي انا اذرعلك الارض وبيني وبينك يا ما هو خسران شيء ها لي لي ربع الثمر لي الثمر انا اخذها

  452. اكل منها ابيع منها ما تكلفت مالا البذر مني ولا منك سهله عادي البذر هو اذا

  453. سواه مره البذر ياتي به لاحقا لهذا ابن تيميه ركز انه عادي ما في مشكله البذر

  454. يكون من صاحب الماء هذه المعامله فيها يسر على الناس مثل هذه البلدان يعني اللي تسير الزراعه بكل اقط

  455. اركان في كل الارض الفلاحون يعان قانون لانه ام ما يستطيع على اموال المعدات ويظل

  456. يتدين ويتديني يتدين ودين فوق دين وربى وكذا وكذا وكذا وكذا ويصير ما يستطيع وهو فلاح ابن فلاح لا يحسن الا هذا لا

  457. يحسن الا الفلاحه والمشكله ما يستطيع ان يجاري السوق وفي ناس اثرياء عندهم اراضي والاثرياء هؤلاء كثير منهم ممكن ايش هذا

  458. يزرع له الارض وما يعطيه الا شيء يسير يعطيه اجره يصير هو المؤجر له فيعطيه اجره

  459. يسيره بالكات تكفيه لكن حتى لو قلت له لك الربع لك النصف حتى لما يجي يزرع ها يزرع بحماس ليش لان له

  460. جزء هذه ارضه يعني له جزء من الثمر والارض اصلا صاحبها يعني بالنهايه ترجع لصاحبه

  461. فشيخ الاسلام كان دائما ينبه على هذه المساله طبعا هذا زمن شيخ الاسلام كانت هذه في الدياره الاسلاميه

  462. الان سبحان الله في كل مكان في العالم يا اخوان ترى في افريقيا في الهند في الصين

  463. في كذا في كذا عدم وجود هذه المعامله عامل للناس مشاكل كثيره جدا جدا انت لا تظن يعني ان يعني سبحان الله

  464. وهذا الان ترى المضاربه الان كثير من الناس يحسن نفس المضاربه المضاربه نفسها كثير من الناس يحسن العمل بس ما عنده راس

  465. مال و بس يبي راس مال انا احسن التجاره واحسن كذا فالمضاربه تيسر ياتي انسان يقول

  466. انا عندي راس مال بس لا اجد وقت للعمل خذه واعمل فيه وبينك بيني وبينك الربح بالنصف

  467. هذه احسن من منظومه الوظيفه واحسن من من امور كذا لهذا منظومه المضاربه الان تقريبا يعني ايش بدات تختفي يعني تضعف الا

  468. تصير لا لانه حتى اللي يعطيك الان مال يطالبك بربح معين فيكون قرض جر نفعا وسياتي كلام الامام

  469. احمد على التمييز بين هذه المعامله والقرض الذي جر نفعا وقال في روايه ابي طالب في

  470. الرجل مع صاحب الارض جميعا يبذران ويعملان فيكون الربح لصاحب الارض قال فان هذه دلسه

  471. لا تصلح حتى يكون البذر من رب الارض والنبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر

  472. اعطاهم بذرا شوف هذه في هذه الروايه يقول خيبر البذر من النبي صلى الله عليه وسلم ل

  473. روايه الثانيه يقول بذر من عندهم ولذلك ها انما كان نخل اصل ثابت والذي كان في

  474. الحنطه لم يكن شيء انما عاملهم على النخل قال عبد العزيز قول ابو عبد الله قد بينا

  475. ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نافع عن ابن عمر عاملهم على الشجر والزرع وهذا

  476. يدل على ان الزرع قد كان قبل العماله فكانه كان البذر من رب الارض فعلى هذا

  477. العمل والله اعلم باب القول في الرد على من قال يرجع بالبذل فياخذه هذه عاد هذه القرض الذي يجر النفع

  478. هذا مثل مضاربه يجيك واحد يقول لك اعطيك دين وترجع لي الدين وانا شريك معك في

  479. الربح ايضا هذا قرض جر نفعا هذه مثلها يقوللك انا اعطيك البذر لكن البذر يرجع لي

  480. تجيبه لي من الثمر اللي يخرج يرجع لي زياده على حقي من الربح يعني انا لي النصف اللي هي الربع اللي هي

  481. الثمن وتجيب لي بذور مثل اللي اعطيتك اياها قدها تعطيني اياها ايضا عشان اروح اتعامل مع واحد ثاني هذا قرض جر فان هذا

  482. مثله اليوم في معامله مشهوره يجيك واحد يقوللك انا دينك ما في مشكله وفوق هذا

  483. بدخل معك شريك لي حصه الشراكه ولي ديني ايضا اعطيك مال راس مال هذه يصير قرض الجره

  484. نفعا المضاربه لا تكون الا على احتمال الخساره وان الوضيعه تكون على راس المال فاذا هذا يبي يضمن لان اذا دين الدين حتى

  485. لو خسروا يظل دين حتى لو خسر يظل دين يعني ترجع لي فلوسي ترجع لي فلوسي حتى لو خسرت

  486. قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب اذا اعطى الرجل البذره وانفق عليه ويقول اذا

  487. بلغ اخذ بذري وما انفقت ثم بعد ذلك يكون الثلث والربع يجي يقول له شوف اول شيء

  488. يسويه طويله يجي يجيب له اله الحرث ويجيب له البقر ويجيب له كذا ويجيب له البذر يستان ذاك

  489. يقولله طيب اذا خلص القسمه يقول قبل لا نقسم تعطيني كل شيء دفعتها تعط تجيب لي البذر وتجيب لي اجره البقر

  490. اللي جبته لك والات الحرث وبعدها نقسم بعد نقسم لي ثلث وربع لك ربعك هذه ربه قال هذا

  491. فاسد ما يدري ما تخرج لعلها لا تخرج شيئا وانما يطرح فيها ويذهب ولا يدري تخرج او

  492. لا فانما يعطي البدر وينفق فما اخرج الله عز وجل من شيء كان له الثلث والربع والخمس

  493. من جمع ذلك مثل مضاربه في المال قلت له فان المضاربه ان اعطاه الفا اخذ الفا ثم

  494. قاسم بعد ذلك على ما اصطلحوا قال الماء في المضاربه غير هذا المال اصلا يعرف ويرجع

  495. اليه وهذا شيء يطرح في الارض يهلك ويذهب وربما اخر اخرج وربما لم يخرج ولا يعرف ما

  496. هو فليس مثل المال زياده على ذلك المضاربه الوضيعه تكون على راس المال وهذه ايضا نفس الشيء اما هذا ضمن حقه اصلا

  497. من الاساس باب القول في اقتراض الاكار من رب الارض هذا اخر مساله معنا قال ابو عبد الله في

  498. روايه ابي طالب اذا قال الاكار اللي هو العامل اللي يشتغل لرب الارض اقرضني ما

  499. اشتري به بقرا جاء قال اشتغل قال طيب اشتغل بس ابي اخذ قرض وقد دخل معه على الثلث والربع واعطاه

  500. البذر فانه لا يجوز لانه قرض جر منفعه احمد ما يرى تقترض من شخص ثالث طيب

  501. ثلاثه كلهم اشتركوا بالبذر وكذا لا باس قال عبد العزيز قد اوضحنا في كتاب القرض

  502. من كتابي هذا والله اعلم هذا وصل اللهم على محمد الله الساعه 17 دقيقه هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم هذا انا خ ما حسيت بالوقت

ملاحظاتي