خيارات
زاد المسافر [ ٢٨ ]من المسألة رقم [ ١٣٥١ ]
-
يا رب ما شاء الله جميل يا الله يا رب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله
-
وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد في التعليق على كتاب زاد
-
المسافر والمصنف رحمه الله لما راى الكلام عن الاراضي وزكاه الذروع اخذه ذلك الى الحديث عن عموم احكام الاراضي فدخل في
-
الكلام عن ابواب هي في العاده تذكره في البيوع وهذه عاده عند جماعه من الفقهاء
-
انه يسترسل في باب من ابواب العبادات حتى يدخل في بعض ابواب المعاملات ثم بعد ذلك
-
يعود الى ابواب العبادات وهذه المسائل يرجى التركيز فيها لانها مهمه وفيها بعض التفصيلات الدقيقه وقل ما
-
تذكر وقل ما تذكر باب القول في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء
-
قال عبد العزيز خلص الجس قال عبد العزيز في روايه ابي طالب نهى رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم عن بيع الماء وعن بيع نقع البئر فلا ينبغي لرجل ان يكون له ماء
-
ماء بئر يمنع مائها لان الله عز وجل يخلقه ولا يبيع نقع ماء البئر فان كان لرجل بئر
-
بئر فاستقى منه وحمله فباعه فله فيه عمل وكلفه فما باع يكون بعمله واذا كان لرجل
-
بئر في داره فيؤذيه بالدخول عليه فيمنع فلا باس او يكون لرجل مكان يجعل فيه ماء السماء
-
فيخاف العطش فلا باس هذه مساله بيع فضل الماء يعني الماء الزائد عن الحاجه ما يزيد عن حاجتك وحاجه
-
اهلك ودوابك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء وهذا له صور كان يكون اناس في
-
الصحراء قبيله معينه او كذا والى جانبهم ماء وهذا الماء يزيد ونصل ص الامام احمد على مساله الصحراء هذه
-
وهذا الماء يزيد عن حاجتهم وحاجه دوابهم ليس لهم ان يمنعوا الناس منه يمنعوه او
-
ياخذوا عليه ثمنا فالمنع شيء واخذ الثمن شيء اخر فليس لهم ان يمنعوه ولا ان ياخذوا ثمنه ما
-
دام مرئيا واما ان كان للانسان بئر في ارضه للانسان بئر في ارضه فهذا له حال الحال الحال الاول انه اذا
-
دخل عليه الناس وخرجوا اذوه فله ان يمنعهم لهذا الداعي لكن ان كان يسمح لهم بالدخول ولا يتاذى من
-
دخولهم فليس له ان يمنعهم من الماء الزائد عن حاجته وليس له ان يبيعه عليهم طيب هو
-
له فضل ماء والناس لا يطلعون عليه هل يلزمه بذل هذا روايتان في المذهب واما اذا وضعها في قرب
-
حفظها في قرب فهذا اجماعا يجوز له ان يبيعه اجماعا قولا واحدا يجوز له ان يبيعه
-
لانه تكلف حفظه ومؤنته هذا هو التفصيل المتعلق في بيع فضل الماء وهذا باب جعل اصلا مقيسا جعلوه اصلا مقيسا
-
او خرجوا عليه مجموعه من الاحكام الشرعيه مثل النهي عن بيع المصحف والنهي عن بيع
-
اله والنهي عن بيع الكلب وقالوا ان كل هذه تشترك مع فضل الماء بانها امور لا مؤنه في
-
تحصيلها فلم يجس بيعها فلم يجس بيعها ومن الناس من ينازع في هذا المعنى وقال لا يسال صاحب لا يسال صاحب الماء فان
-
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء يعني لا تساله على جهه الطلب وانما
-
خذ ولكن ان كان زائدا ان كان زائدا عن حاجته واما ان لم يكن زائدا ولا فضل فيه كالرجل يحيط ماء من
-
اموال من مياه المطر لدوابه ولا زياده ولا فضل فله ان يمنع الناس منه وقال في روايه
-
ابي داوود لا يباع الحشيش ما لم يتكلف الحشيش هذا ينبت بدون بدون مؤنه فهذا
-
الشيء نفسه ينطبق عليه ما ينطبق على الماء التفصيل في الماء اذا كان مثلا في الصحراء
-
وكلا مباح الناس شركاء في ثلاثه الماء والكلا والنار فليس لقوم ان يمنعوا بحجه انه في
-
ارضهم ليس لقوم ان يمنعوا الناس منه بحجه انه في ارضهم او ان يبيعوه بحجه انه في ارضهم
-
ولكن ان جاء انسان وحش هذا اخذ هذا الحشيش وجمعه وجعله فهذا كالذي جعل الماء في قراب
-
فله ان يبيعه فهذا له ان ان يبيع يبيعه اذا تكلف ا العمل فيه وحمله اذا تكلف
-
العمل فيه وحمله ومثل الحشيش ما يسميه الفقهاء بالمعادن الظاهره مثل الملح والكحل وغيره فهذه الامور معادن ظاهره
-
تطفو على ظاهر الارض ولا يتكلف في اخراجها يقابلها المعاد والقير يخالفها المعادن الباطنه ك كالنحاس والحديد
-
والذهب الذي يتكلف الانسان الحفره حتى يصل اليه وهو من بناء الارضين نعم فهذا ما يتعلق بموضوع الحشيش هو فضل الماء
-
باب يقول باب القول فيه من استسقي الماء فلم يسقي قال عبد العزيز قال ابو عبد الله
-
في روايه اسحاق بن منصور الكوسج في الحديث ان رجلا اتى الى اهل ابيات فاستثقاهم فلم يسقوه
-
حتى مات فاغرمهم عمر بن الخطاب الديه قال اقول قال اقول فيه بقول عمر بن الخطاب
-
قلت به قال اي بالله اي والله وهذه المساله التي حلف عليها احمد جمعوها صوره
-
المساله ان شخصا قد بلغ منه منه العطش المبلغ ومثله من يكون في مجاعه وجاء الى
-
قوم وامكنهم ان يسقوه بما هو زائد على على ضرورتهم فتركوه حتى مات فهذا عمر اعتبرهم
-
قد قتلوه بطريق غير مباشر فاغرمهم الديه وهذا عامه الفقهاء مع احمد ولكن اسحاق بن
-
الراهويه كان له راي اخر فقال هؤلاء اهل الذمه هكذا يقول واهل الذمه عليهم واجب
-
الضيافه كما مر معنا في ابواب الخراج فكانه راى ان الحكم خاص باهل الذمه اما
-
غيرهم من من المسلمين يعزرون كذا لا يلزمون بديه ولكن الامام احمد اعلم بالاثر والماخذ انهم منعوه ما هو حق له وهو فضل
-
الماء لهذا اورده المصنف ها هنا اورده المصنف ها هنا باب القول في احياء الموات احياء الموات هذا باب من ابواب
-
الفقه كبير ويحتاج الى فهمه احياء الموات ان تاتي الى ارض ميته وتحيي هذه الارض
-
بان تجري اليها نهرا او تحوطها ببناء فتجعلها لغنمك وتجعلها بناء معينا تسكن فيه او تحييها او تحفر فيها بئرا
-
هذا يسمى احياء الموات والاصل فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميت
-
فهي له واصل الباب متفق عليه ثم فيه تفاصيل تنازع فيها الفقهاء فاول شيء ما هي
-
الارض الميته ما هي الارض الميته التي ينطبق عليها احياء الموات الارض الميته التي ينطبق عليها احياء
-
الموات هي الارض لها احوال منها ارض ما ملكها احد فقط لا مسلم ولا كافر
-
لا مسلم ولا كافر وما كانت في ارض الخراج او ارض السواد فهذه لا نزاع
-
انه من احياها فهي له وهناك ارض وهناك ارض هي كانت موات ثم احياها شخص
-
وتملكها ثم تركها حتى بقيت وماتت فهل له ان يحييها مذهب مالك له والمشهور عندنا في المذهب
-
والمشهور عندنا في المذهب ان اللا وحقيقه مذهب مالك متجه قالوا هذا كان شخص ياخذ ماء من البئر ثم
-
يعيده اليه فتملكه لما اخذه بعد رجع عاده طيب يحرم علي انا الثالثه ان تكون في ارض
-
ا صلح صالحنا اهل الكتاب ان ارضهم تبقى لهم فهذه خلاص تبقى لهم ارض السواد فيها
-
نساء سياتي النساء بعدها ارض حفظكم الله ورعاكم ارض في دار الحرب هذه تشمل من احيا ارض ميته فهي له ان كانت
-
متروكه ولم تدخل في اسهم الغانمين ان دخلت في اسهم الغانمين او صارت ارض سوادن فهذه لا
-
يدخلها احياء ارض الموات هذه اول مساله المساله الثانيه هل يشترط اذن ولي الامر لاحياء الموات
-
انفرد ابو حنيفه وحده بالقول ان احياء الموات فيه من اذن ولي الامر وسياتي تعريض
-
احمد به وهذا قول من شار وكان الحنفيه يروجون مذهبهم عند الولاه بان يقولوا نحن
-
مذهبنا هو احضا للولاه لاننا نقيد ايدي الناس من دونهم ويذكرون امثله منها هذا المثال
-
الامر الثالث هل الذمي له اذا احيا ارضا ميته تكون له مذهبنا نعم للعموم ومذهب مالك المنع
-
ومالك رحمه الله منع لداع و قال ان هذا حق لاهل الاسلام واوردوا خبرا ان النبي صلى الله عليه وسلم
-
قال ارض وهبني الله اياها و وهي لكم من بعدي ولكن الحديث فيه كلام فالشاهدوا ان
-
هذه هي اهم مسائل ارض احياء الموات ايضا ا احياء الموات قلنا بماذا يحصل هناك في
-
فرق بين احياء الموات والتحجير التحجير ان تحجز الارض تفعل شيء دون الاحياء الاحياء قلنا حفر
-
بير او احاطه بجدار حائط بناء او ا شو اسمه او اجراء نهر لها التحجير ان تضع ان تحجزها بان تضع حولها
-
احجارا او فيعرف الناس انها انك تريد العمل على هذه الارض التحجير هذا يقع فيه الميراث يعني
-
ورثتك من بعدك يرثون هذه ويرثهم احياؤها ها ولا يقع فيه البيع لانك ما تملكتها ما
-
احييتها بعده حتى تتملكها وهل للامام ان يقطع ارضا لمن يحييها نعم لمن يحييها نعم
-
ارضا مواطعها لمن يحييها نعم وفيه اقطاع النبي صلى الله عليه وسلم لبلا لبلال مزني بعدها بارك الله صلى الله عليه
-
وسلم ثم بعد ذلك ا مساله استخراج المعادن استخراج المعادن من الارض الموات هل يحصل بها التملك؟
-
طبعا المعادن الظاهره اللي هي الملح والكحل والقار والنفط النفط اللي قبل هذا ما هو النفط الموجود حاليا
-
هذه كلها ما تتملك حتى تحي الارض كامله وتملكها ها وهذه بعد المعادن الظاهره هذه ما اما
-
ال عفوا فتملك ما فيها وما زاد عن حاجتك ايش يكون الناس في شركاء اما المعادن الباطنه فكذلك
-
بل الحفر في شخص يقول انا احيت الارض بان حفرت الموات بان حفرت فيها حتى استخرجت
-
ذهبا يقال هذا حفر تخريب هذا ما هو بناء فاذا بنيتها فاجريت لها بئرا او كذا
-
واحييتها ثم بعد ذلك ظهر فيها معدن فهذا نعم تتملكه هذا هو مختصر مسائل احياء الموات عشان
-
الانسان يفهمها بالجمله قال ابو عبد الله في روايه مهنا حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم من احاط
-
حائطا على ارض فهي له قال لم يكن هذا عند البصريين هو من حديث قتاده عن اليشكر عن جابر وفي روا روايه
-
قتاده عن الثمره عن الحسن عن الثمره وهذا اللي احمد اعتمده ان من ضمن الاحياء
-
الاحاطه بحائط بحائط يعزنه وطبعا ومن مسائل احياء الموات سياتي طبعا وقال في روايه الميموني اذا احاط حائطا يعني
-
بنى حولها بناء حائطا فلا شك انها له وان اجرى فيها نهرا او غرس فيها غراسا فهذا
-
شبيه به هذا ايضا من مما يتحقق به احياء الارض الموات بالشروط السابقه به وقال
-
النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا لم يقل بالسلطان ما للسلطان وما لهذا هذا رد
-
على من على ابي حنيفه ان ابو حنيفه يشترط اذن السلطان في احياء الارض الميته
-
يشترط اذن السلطان في طيب وايضا ايه وقال في روايه علي بن سعيد الشالنجي يقول احياء ان يحوط عليها
-
ولا يستحق اذا كرب حولها حتى يحوط يعني لا يستحق ان مثلا يوضع يضع بعض
-
الاحجار يضع اساسات ما يستحق هذا مجرد حجز ما يستحق حتى يكون هناك بناء مكتمل حولها
-
قال قد روي عن ليث بن سعد غلوه ونحوه لا ادري ما هذا والغل وهي قدر رميه سهم
-
قلت فان عندنا مروج قب قرب المدينه ومنه ما هو في المدينه مرعا للدواب ويقبر فيها
-
الموتى ولم يعرف لها مالك قال فلا ارى ان يتعرض لها اذا كان بهذه الحال قريه قريبه
-
من القريه ايضا من الاراضي التي لا تحيا لا ينبغي ان تحيا هي الاراضي التي فيها
-
منافع المسلمين والتي تكون قريبه من القريه بحيث انك اذا احييتها تقطع عنهم منافعه والطريق العام وغير ذلك هذه ما يحي فيها
-
هذا ضابط في الارض التي تحيا لابد ان تكون ارضا لابد ان يكون الاحياء لا يجر ضررا
-
على بقيه اهل الاسلام وقال في روايه اب احمد ابن القاسم الاحياء باستخراج عين او حفر بئر
-
وما ذهب عنه ماء من دجله وظهر ذلك طريق الناس طريق النا طريق للناس لانه لا يرجع
-
الماء الى موضعه ايضا اذا النهر انحسر عن مكان انحسر فظهر مكانه نبت يسمونها جذر
-
و فهذا هل تحيا هذه الارض لانها صارت موا قالك لان الماء قد لانك اذا بنيت فيها
-
الماء لا يرجع فتتعطل مصالح الناس تقطع عنهم جريان الماء لان الانهار هذه تنحسر الانهار تنحسر فبعض الناس اذا انحسرت
-
الانهار ياتي الى هذا مكان الانحسار الجزر هذه التي تبقى ويبني فيها ويحي الارض هذا مما يعطل مصالح المسلمين
-
وارض الميته كل ارض لا رب لها مثل الفيافي وتلك البراري في طريق مكه وليس من ادعاها من العرب في شيء يعني
-
القبائل كانوا يدعون يقول هذه الارض حقتي هذه الارض حقتي يكذبون لانها لا رب لها انما هؤلاء يقولون
-
ويتملكون وليس احد يريد ذلك لا يعرض له لا يعرض له وليس احد يريد ذلك لا يعرض له وان انما
-
الملك بان تكون عامره انت تدعي ارض تملكها تكون معمرها لكن هؤلاء يريد يقطعوا الناس عنها فيقولون هذه
-
حقتنا هذه ملكنا وهم يقصدون مثلا انه احيانا ابل دوابهم تمر عليها او غير ذلك
-
او فيها موضع احياء فاما ان يقوم القوم ان يقول القوم هي لنا وهي في ايدينا فليس هذا
-
بعمل ايه وقال في روايه ابن الحارث الارض الميته التي لم تزرع قط الامام احمد يريد انه لو زرع انسان بعدين
-
رجعت ماتت خلاص ما تصير ارض خلافا لمالك ولم تملك في جاهليه ولا اسلام يعني لو
-
كانت ملكا لكافر قديم ظهرت فيها اثار الكفار العتيقه هذه فيها نساع احمد لا ما
-
يرها هذه محل الاحياء واذا ملكت وزرعت فلا تكون موا في روايه ابي داوود فان ملكت فهي فيء
-
للمسلمين طيب ايش يسوي فيها اذا كانت مملوكه للكفار قدام الكفار ما هم موجودين تصل فيئا يعني الصير ملك للدوله ويشترك
-
فيها الاسلام ما يتملك انسان بعينه ها ويكلف الناس يعمل فيها ممكن يعمل فيها مجموعه من الكفار ويعطون الخراج على ما
-
رسم عمر في كتاب الخراج هذا القصد مثل رجل مات وترك مالا يعرف له وارث واخشى
-
الا يكون في السواد مواد مر معنا هي الارض اللي فتحت عنوه تمام؟ فهذه الارض التي فتحت عنوه هل فيها
-
احياء ارض ميته ام لا؟ الان اشترطنا بالارض الميته ايش؟ الا يكون لها مالك. تمام ارض السواد
-
ما حكمها؟ انها مشتركه الملك بين اهل الاسلام مر معنا ان الصحابي لما جاء اشترى
-
الارض فقال عمر اشتريتها؟ قال من اشتريتها؟ قال من مالكها. فجاب للمهاجرين والانصار قال هؤلا الذين يملكونها يعني مو
-
الكافر اللي ماسكها نحنا مخلي الكفار فيها يشتغلون لنا لاهل الاسلام فلهذا ارض السواد وقع فيها نزاع ق نزع وقع فيها
-
قولان هل فيها موات او ليس فيها موات من قال فيها موات قال هي يعني للانسان ان
-
يحييها ويدفع الضريبه لاهل الاسلام وايضا يدفع العشر وتبقى هو من هو احمد قال لا ليست باعتبار ان من
-
شرط الارض والموات الا يكون لها مالك وقال في روايه جعفر يقولون في ارض السواد
-
موات وهذه روايه عندنا في المذهب هذه روايه عندنا في المذهب باب القول في من احيا ارضا بين ارضين
-
لرجلين ارضين حيتين بينهما ارض ميته قال ابو عبد الله في روايه ابو الصقر يحيى بن يزداد
-
اذا احيا رجل ارضا ميته واحيا اخر الى جنبه ارضا وبقي وبقيت بين القطعتين رقعه
-
فجاء رجل فدخل بينهما ليحي الرقعه فليس لهما ان يمنعاه الا ان يكون احياها عموما
-
ترى اذا انت احييت ارضا فلك ما يسمى بحريم الارض يعني ما حولها مما لا تنتفع بارضك
-
حتى تتم تملكه فان تملكه شخص اخر ومنعك من الانتفاع ولكن بينهما هذا ما يضرهم مدخله معرف
-
مخرجه معرف هو بينهما يقول وان كان ارض بين قريتين ليس فيها مزارع ولا عيون ولا انهار لاهل القريتين
-
شوف هذه الشروط كلها لا مزارع ولا انهار عشان ما تحيي ارضا تضر فيها اهل القريه
-
ويزعم اهل كل قريه انها لهم من حريمهم يعني هي تبعهم لا يستطيع ان ينتفعوا
-
بمنافعهم الا بها فانها ليست لهؤلاء ولا الى هؤلاء حتى يعلم انهم احياها احيوها فمن احياها
-
فهي له الان الاحياء صار وسيله لفض النزاع يعني ارض بين فريقين وكل فريق يزعم انها
-
له ومتساويه فيقال له يستحقها من يتعب فيها ويحييها وقال في روايه رجل عمد الى جبانه فحفر فيها فاستخرج عينا
-
فجاء اخر فحفر الى جنبه يستخرج عينا كما استخرج الاول فمن استنبط بئرا في ارض لا
-
يملكها احد فله حريمها البئر يسمون حريم البئر 25 ذراعا من جوانبها البئر اذا انت
-
حفرتها تتملك جزءا مما حولها هذه لك ملكك لانك لا تنتفع لا تتملك هذا حريم والبئر تنازعوا فيه كم
-
يقدر قول الشعبي وتبع ابو حنيفه ان حريم البئر 40 ذراعا مو 25 وهذا في حديث عند ابن ماجه حريم والبئري
-
40 ذراعا وهذا الحديث يقوي مذهب ابو حنيفه فعجيب مره ابو حنيفه مع الحديث صح اي والالباني
-
مشى الحديث والحديث ما يمشي البته مشى تساهلا ولا هو الثابت انه مرسل الحسن البصري
-
ولهذا احمد لا يفت ويفتي بال 25 وبعض فقهاء الحنابله كان يقول هي بحسب تقدر بحسب الحاجه
-
لا يدخل عليه احد في حريمها يصير يملكها سميت حريم خلاص يملكها نفس البئر هو يملكه
-
وهذا الحريم لا طيب ها ف فلا يدخل عليه احد يعني لا يتملكها احد باحياء او غير
-
ذلك اما اذا اراد شرب الماء فلا باس لكن المراد ايش؟ المراد انه لا يدخل عليه
-
باحياء ولا تملك ولا زراعه في ارضه ولا غير ذلك وحتى البئر حتى يكون زائدا عن
-
حاجته باب القول في الجزائر والزقاق وما نضب عنه الماء قلنا لكم البئر يعني عفوا النهر ينضب عن
-
عن جذر فهذه لا تحيا قال ابو عبد الله في روايه الميموني فان نظب الماء عن شيء ثم ينبت فيه النبات
-
فليس لاحد ان يمنع الناس منه لانه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في
-
ثلاثه ومر معان موضوع الحشيش فما يصح الانسان ياتي يقول هذا ملكي او هذا لاني لانه اقرب لبيتي او لانه هذا كذا
-
النهر هذا وقال في روايه محمد بن ابي حرب يروى يروى عن ابي المليح عن عمر رضي الله عنه
-
انه اباح الجزائر فياخذ فياخذ منه الرجل ومثل الفقع اليوم وكذا وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم اذا صار الرجل في وسط
-
دجله جزيره فيها طرفان فللرجل ان ياخذ من ذلك الطرف ليس لاحد فيه كلفه يعني هذه الامور مثل
-
فطر والفقع والكذا والكذا وبعض العشب وكذا فان كانت الجزيره بازاء قوم فقالوا هذه لنا تصير انه هذا يقوللك
-
هذا لنا ملكنا يعني فما يصير مالك شغل ما تاخذ منه بما ان بما انه نحن قريب ان من
-
جهتنا من ناحيه النهر او حاذها فلا يجوز ذلك ويبدو انه كثير والى يومنا هذا ترى الا الاعصار متاخره
-
الناس ما يقبلون اذا جنبهم اذا الى جانبهم ماء او الى جانبهم جثيره او الى جانبهم
-
كذا يعتبرون هذا اعتداء واحيانا تصير عاد قصه محميات وكذا وهذا كله ما يجوز وهو شيء لا يملكه احد ويعجبني ان يصالح
-
عليه ولا يفضل بعضهم على بعض يعني صالح عليه يعني ايش ما الذي تقول لهم تقول لهم طيب
-
انا اخذ جزء واترك لكم جزء بما اني انا تعبت ووصلت هنا وجئت كذا وكذا
-
فهذا هذا القصد قصد يصالحه مو انه يشتري منهم لان ما يجوز يصالح يعني ايش يعني ان
-
تقسم بينك وبينهم وقال في روايه الاثرم اذا ظهرت ارض بحذاء رجل فلا يزرع فلا يزرعها الذي بحذاها فان
-
زرعها واحتاسها واعتمل واعتم وعمل فيها اضر ذلك باهل الجانب الاخر يعني ظهر من اي
-
ناحيه؟ من ناحيه النهر فالانسان النهر ينظر فتظهر ارض فيطمع فيها يقول طيب هذه قريبه فيزرعها لا ما يصير لان هذا يقطع
-
يقطع الماء عن الناس يقول يحمل الماء عليهم فان ظهرت قدام ظهورها فلم يغلب الماء عليها يزرعها فان
-
اضر باهل الجانب الاخر فلا وقال في روايه العباس بن محمد الخلال اذا نضب الماء عن
-
جزيره الى فنائه فلا يبني فيها فان فيه ضررا على غيره لان الماء يرجع الماء يرجع
-
اما انت اذا بنيت او زرعت او كذا خلاص الماء يصير ما ياتي باب القول في السمك اذا ظهر في الجزيره
-
اذا نضب الماء والجزيره هذه اللي ظهرت ظهر فيها السمك قال ابو عبد الله في روايه
-
الميموني في روايه المروذي اذا نظب الماء عن جزيره فالجزيره لمن سبق اليها ليس للاقرب
-
ليس للقبيله الاقرب ليس للناس الاقرب ليس لكذا لما سبق اليه فان كان السمك الطافي في الجزيره
-
وقد نضب عنه الماء فهو لمن سبق اليه باب القول في اللبن والاجر والطين من
-
الموات قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه الصالح الخراب تكون في الصحراء بنيه خربه او القريه او
-
الخربه يؤخذ منه التراب اذا لم يعرف له ارباب ولا مالك لان هذا بمنزله ايش؟ منزله المعدن الظاهر
-
منزله الحشيش منزله الكحل الملح كذا الناس فيه شركاء اخذ التراب والاجر من الدور والتلال
-
العاديه فلا باس العاديه نسبه الاعاد يذكره فقه يقولك العاديه يعني شيء بناء قديم من ايام عاد فيقولون العاديه حتى
-
يفرقون بين البئر العاديه وحريمها والبئر الاخرى وحريمها وان كانت تلك الدور حصونا وذلك لقوم قد عرفوا فلا يؤخذ منها شيء اما
-
اذا كانت حصن والقوم معروفين فلا ياخذ منها شيء تجعل ايش؟ تجعل شيئا لاهل الاسلام
-
وقال في روايه اسماعيل بن سعيد الشالنجي كل ما له قيمه من لبن او طين او اجر
-
فسبيله سبيل المال هو لمن افتتحها اذا كانت عنوه اذا اذا الارض فتحناها عنوه هذه
-
الروايه الثانيه تكون لمن لم فتحها عنوه لمنهم الغانمين الغذات وان كانت صلحا فهي اموالهم اموال الكفار فلا يؤخذ منها شيء
-
وهذا طبعا خلاف الروايه الاخرى الا اذا كانت تلك البنيات في ديار فان كانت يعني خارج منطقه الصلح اللي بينك
-
وبينهم فخلاص تصير الارض موات لانه الان عندنا في اراضي مصالح الكفار عليها انها لهم هذه لا نحي فيها موات ولا
-
ناخذ منها شيء هي لهم وفي اراضي سواد اتفقنا معهم انهم يزرعونها لنا ويعطوننا ضريع هذه ما في احياء موات ولا وفي اراضي
-
بين الغانمين ما تقسم بين الغانمين هذه ايضا ما فيها وفي اراضي ما تدخل في
-
الاقسام الثلاث هي ارض هكذا وجدناها في مكان معين لا هي داخله في مسمى السواد ولا
-
هي داخله في مسمى ارض الصلح الكفار ما يريدونها ولا هي تابعه لهم او هي تابعه
-
لاراضيهم من بعيد ولا هي داخله في الارض المغنومه عاد تصير فيها يصير فيها النساء
-
عاد تلحق بايش باب القول في معرفه حريم الانهار والابار الحريم قلنا ما يحيط بالنهر او البئر مما
-
يحتاج الانسان الى ان يتملكه اذا تملك البئر واذا حفر البئر فلا يجوز لاحد ان
-
يدخل عليه باحياء موا زراعه قال ابو عبد الله في روايه حرب اذا حفر بئرا فله 25 ذراعا 25 ذراعا مما يحيطه
-
فاذا جاء انسان وادخل زرعه في 25 ذراعا هذا الصير ليس لعرق ظالم حق يقلع
-
اذا جاء انسان وادخل احياء مواته في هذا يهدم لان هذا يعتبر غصب لان دخلت على ارض غيرك
-
يقول ما له الا البئر لا البئر وحوله هذا ال 25 ذراعا وقلنا ابو حنيفه قال 40 ومعاه
-
حديث مشا الالباني بس ما يصح والبئر العاديه 50 ذراعا اللي هي البئر العتيقه اللي من ايام جماعه عاده وغيرهم يعني تيجي
-
تحييها لان عادي تكون ارض هذه الارض هذا بئر تراه بئر معطله بئر معطله هذا البئر المعطل تحفرها تحفرها
-
تحفرها حتى تحييها هذه اذا احييتها تتملك عاد اكثر 50 ذراعا وهذه فتاوى الصحابه والتابعين والعاديه التي لم تزل يعني
-
موجوده ما انت حفرت الارض من البدايه وبئر الزرع اختلفوا فيه وروي عن سعيد المسيب
-
300 ب الزرع يعني يكون في وسط الزرع وقال في روايه عبد الله ليس لاحد ان يدخل عليه
-
فيها لانه قد ملك ذلك بحفر البئر نعم باب القول في حفر النهر في حريم الجار
-
ايضا البيوت اصلا لها حريمها والجار له حريمه والارض لها حريمها فياتي انسان ونهره يحفر نهرا لانك انت الان مما اتفقنا
-
فيه بالاحياء كيف تحيي ارضا تجري اليها نهرا يعني كيف تجري اليها نهرا يعني تجلس
-
تحفر مسارا من النهر الى هذه الارض حتى يصل اليها فترى وتصير صالحه للزراعه طيب هذا اذا مر على حريم جارك هذا النهر
-
مر على حريم جارك يعني دخل في الحريم حريم دخل في حريم جارك ما حكمه؟ قال في روايه
-
حنبل ثاق الضحاك بن خليفه خليجا له من من العريط خليج ثاقه من النهر ثاقه هذا
-
الخليج مو الخليج هذا لا يعني هذا الذي المسار الذي ساقه من النهر فاراد ان يمر
-
به في ارض محمد بن مسلم الانصاري فابى محمد فقال الضحاك لما تمنعني هو لك منفعه
-
تشرب شربه اولا واخرا النهر هو يفيدك يعني تشرب منه ويفيد ارضك ليش لما تمنعه الحين
-
دخل داخل ارضه ولا يضرك فابى محمد فتكلم فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب رضي الله
-
عنه فدعا محمد بن مسلمه فامره ان يخلي سبيله الان هذه الصوره الوحيده المستثناه من جواز الاعتداء على الحريم انك تمشي نهر
-
منفلك وله فقال محمد لا فقال عمر لم تمنع اخاك ما ينفعه وهو لك نافع تشربه اولا واخرا فقال
-
محمد لا والله فقال عمر والله ليمرن به ولو على بطنك فامره عمر ان ان يمر ففعل
-
فكل ذلك على ما كان هذه الجهه وفيه ضرر يمنع يمنع صاحبه ذلك يعني اي دخول على
-
الحريم فيه ضرر يمنع فان اجابه الا جبره السلطان ولا يضر باخيه اذا كان ذلك مرفقا
-
له وقال في روايه ابي الصقر اذا اساح رجل عينا تحت ارض فانتهى حفره الى ارض لرجل
-
او بستان دار فمنعه صاحب البستان او الدار ان يحفر في داره في داره او ارضه فليس له
-
ان يمنعه من ظهر الارض ولا من بطنها اذا لم يكن عليه مضره في وفيه حديث فيه حديث ان رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم قال لا يمنع احدكم جاره ان يغرث خشبه في جداره هذا الاصل
-
فهذا الجار القريب لا يمنع بشرط ايش؟ عدم الضرر فان وقع الضرر لا ضرر ولا ضرار
-
باب القول في شرب الاعلى والاسفل هذه عاد مساله احنا ممكن ما نتصورها احنا ما في انهار ما
-
في كذا هذا ممكن حتى في اماكن تكون جبليه في اماكن يكون النهر يمر على
-
الناس في العاليه ويمر على الناس في السافله ويمكن لاهل العاليه ان يمنعوا اه اهل السافله منهم
-
هو يكون مخرجه من اعلى فهم يمكنهم ان يمنعوه بطريقه يحوطونه وخلاص يمنعوه طبعا هذا لا
-
يجوز ها فله حكم شرعي بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم انهم يمنعونه بقدر ما
-
يستقون ثم يحبسونه بقدر ان يصل الى كعب القدم ثم يرسلونه لمن بعدهم ومن بعدهم يفعلون ذلك
-
يحبسونه يسقونهم تسقى دوابهم يمنعونه ثم يتركونه حتى يصل الى كعب القدم ثم يرسلونه لمن بعدهم وهكذا
-
قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب واما الماء الجاري فانه يحبث على اهل العوالي
-
بقدر الكعب يعني لحد ما يصل الكعب الرجل امر النبي صلى الله عليه وسلم الزبير ان
-
يحبس الماء الى الكعب ثم يسرحه فاذا بلغ الماء الكعب فاهل الاسافل امراء على اهل العوالي يعني يطالبونهم ويامرونهم
-
ان ترسلوه لنا فان كان دون الكعب ف اهل العوالي لهم ان يحبسوه لا يحبث عنهم
-
باب القول في كري الكري الاجاره الانهار والقناء القنوات اللي هي الممرات الصناعيه ان تضع وضع ممرا صناعيا للماء يمر به تسمى
-
هذه قنوات قناه قال ابو عبد الله في روايه ابي حرب وابي الصقر اذا اجتمع الشركاء على
-
ان يعمروا القناه وهي بين قوم فقال رجل منهم انا لا اعمر يؤخذ بالنفقه ولا يترك
-
لانه عليهم جميعا الحين هذه قناه ماء بين مجموعه اراضي كلهم منتفعون بها لكنها خربت
-
فارادوا ان يصلحوها ان يؤجروا انسانا ليصلحها فقال احد المنتفعين انا ما ادفع انا ما
-
اقط يقول له طيب اذا رجعت هو سيستفيد ما سيدخل الى ارضه لكن يقول انا ما ادفع قال احمد
-
لا ما هو ليس الامر ا بخيارك بما انك منتفع تؤخذ تطالب بان تدفع معهم اجره هذا
-
الذي سيصلحها الذي سيصلحها ثم تنتفعون بها جميعا وقال اذا سبق الرجل الى افواه الى افواه
-
قن عتيقه هذا ضرب من الاحياء مثل احياء البئر العاديه ان واحد يروح في قناه عتيقه
-
لكنها ايش تعطلت توسخت او كذا او كذا حتى نضب عنها الماء فذهب رجل اخر فسبق الى بعض
-
افواه هذه القناه يعني كل واحد منهم راح الى مكان منها من فوق او من اسفل فقال له
-
الاول ليس ذلك لك انا سبقتك لاصلاحها يريد ان يتملكها لاني سبقت الى اصل القناه
-
فاذا لم يكن لها مالك ولم تكن ملكا لاحد فلكل ما سبق اليه يعني تقسم بينهما
-
واذا سبق رجل الى رسوم قنا عتيقه ليس لها مالك وعمل في تلك القنا عملا بدا يصلحها
-
عشان يمشي فيها الماء وينتفع بها فانتهى الى ارض قوم مرت على ارض قوم ومجرى تلك
-
القناه ورثومها في تلك في تلك الارض فمنعوه ان يدخل ارضهم ويعمر فيها فلهم ان
-
يمنعوه وان كانت رسوم هذه القناه في ارضهم يبدو لان فيه ضرر ولا مشكل واذا حفر الرجل
-
القناه الى جنب قنا قوم ومجاري القناه لا تضر بهم فلا يمنعه ويروى عن الزهري حريم العيون 500 ذراع
-
وذهب اليه الظهر احمد العيون هذه هذا يسمى القنوات العين فان حفر على اكثر من 500 ذراع ذراع فاضر
-
بها فليس لهم ان يمنعوه اذا جاور حريمه نعم واذا كان له قناه في ارض رجل تمر فيه
-
ومجرى القناه واسع فخاف ان يدخل عليه لص من ذلك المجرى هل له ان يضيقه فليس لهذا
-
ان يحدث ما يكون مضره على صاحب القناه لان المجرى لصاحب القناه يعني رجل في ارضه
-
قناه لرجل اخر ومجراها واسع فخاف ان يدخل اللص من هذا المجرى فقال ضيقها وراح ياذي
-
صاحب القناه بس يقول لك فاحمد يقول لا ليس له ذلك لان فيه اضرارا على صاحب القناه
-
باب القول في العمل في القناه بالثلث والربع هذه عاد تشبه المساقات ان ياتي انسان يقول لهم اصلح لكم الارض وتعطوني
-
ثلث الماء او ربع الماء الموجود فيها قال ابو عبد الله في روايه حرب وابي الصقر
-
واذا اخذ رجل قناه قوم وهي خراب على ان يعمرها وله منها الثلث او الربع او سهام
-
معلومه فلا باس بذلك له حكمه واذا اخذ رجل ضيعه ضيعه من قوم على ان ينفق عليها كذا
-
وكذا ويعمرها فاذا عمرها اعطوه غلتها سنتين او ثلاثا فلا ادري ما هذا و سياتي النزاع في في صور المساقات
-
والمزارعه في الباب القادم المساقات بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المساقات طبعا هو ما بداها بمساقات بداها
-
بحاجه ثانيه لكن هي المساقات ان يؤجر الرجل رجلا يسقي له في ارضه على ان يعطيه
-
من الثمار شيئا معلوما لها عده احوال انه يؤجره بالذهب والفضه يعطيه اجره نقد هذا جائز بلا نساء يعطيه الاجره نقدا هذا
-
جائز بلا نساء طيب الثاني ان يؤاجره على الثلث او الربع من الثمر هذا الاقوى جوازه يعني الثمر اللي يخرج ثلث او
-
ربع الثالث ان يثاقي له على بقعه من الارض يقول له هذه البقعه لك اخرجت ما اخرجت هذا حرام ما
-
يجوز هذا قمار الرابع عدو اللي حصل فيه نساء ان يساقيه على طعام من غير الخارج من الارض هذا ان شاء الله
-
جائز والخامس ان يثقيه على طعام من جنس الخارج من الارض يعني يقول له لك صاعين تمر لك ثلاث اصع لك
-
اربعه هذا تنازع فيه الفقهاء نزاعا شديدا وسياتي وجه نزاع لما نتكلم عن المزارعه القول في تفسير قول ابن عمر القبالات ربا
-
قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه حرب بن اسماعيل وحديث حديث ابن عمر
-
القبالات ربا وهو ان يتقبل الرجل فيها بالارض بالعلوج والنخل فان لم يكن فيها علوج ولا نخل وهي ارض بيضاء فلا
-
باس انما هو الان مستاجر واذا استاجر ارضا فيها شجر انا اخاف ان يكون استاجر ارضا
-
وشجرا لم يثمر فلا يحل له طيب هذا ا خبر القبالات ربا ورد ان ابن عباس
-
جلد وموضوع القبالات هذا تنازع الناس في تفسيره فبعضهم كثير من الحنابره حصروه بحاله سلطانيه معينه ايش معنى القبالات
-
القبال ان يتقبل الارض يصير فيها كفيل يصير كفيلا فيها فهناك صوره سلطانيه ان يتقبل الانسان ان الانسان يكون جابيا
-
فيقول للحاكم انا اضمن لك انا اضمن لك من الارض انا احمي هذه الارض او انا اتكفل
-
بها واضمن لك مبلغا معينا واضمن لك مبلغا معينا هم يعملون فيها اللي هو قالك العلوج يعني يعالجون الارض
-
هم يعملون فيها وانا كل اللي عندي اني ايش اني اقامر مقامره اقول له اجعلها لي انا اضمنها وانا اشرف
-
وانا افعل وانا افعل وانت لك ا خمسه اوثق عاد هي طلعت 100 وثق انا ربحت طلعت ثلاث
-
اوثق انا خسرت واذا كان هذا سلطانا او نائبا للسلطان قد ماذا يفعل قد يجهد هؤلاء الناس فمن هذا
-
يعني حتى ابو يوسف غيره تكلموا بتحريمها بهذه الصوره وهناك صوره ما هي سلطانيه وهي ان ياتي الانسان لاي شخص يقول له انا
-
اتقبل هذه الارض نفس الشيء يقول له على ان لك خمسه اوسق انت ايها المالك والناس
-
يعملون فيها هؤلاء الذين يعملون فيها انا اعطيهم اجرتهم ها انا اعمل فيها ضمنها لي انا اعمل
-
اعطيهم اجرتهم وانت مبلغ معين والباقي لي انا اتقبل هذه الارض لك مبلغ لك نصيب من الثمار وهم لهم اجرتهم
-
وانا البقيه لي هذا قبل ايش؟ قبل ان يظهر اي شيء في الارض فعلى هذا حملها ابو عبيده قاسم السلام انه
-
بيع ثمر لم يثمر محرم والمساله فيها شيء من القمار والمرابات واحيانا مبادله يعني لما لاني انا اعطيته
-
صاعين من اعطيته عده صع من تمر مقابل 10 و20 و30 او اقل هذا هو التفسير الاشهر
-
وهذا يعني مال اليه ابن تيميه في القواعد النورانيه لموضوع القبالات طيب الامام احمد طيب اذا لا جاء الرجل
-
للشخص في ارض بيضاء يعني ارض ما زرعت ما فيها ناس علوج يعالجون ولا فيها شجر ولا فيها اي شيء
-
وقال له اعطني هذه الارض ازرعها اذا قال له بالثلث او الربع هذه منضبطه يعني الثلث والربع منضبطه ما ما خرج قل او
-
كثر النسبه منضبطه فهذا جائز على الصحيح وهذه يصر مزارعه تمام فاذا قال له انا اؤجر منك الارض بمبلغ مادي ذهب او فضه
-
هذه ايضا جائزه بلا نساء ولا هي من القبالات ولا من المزارعه المختلف فيها فان قال له انا اريد ان اؤجر منك هذه
-
الارض بطعام من الجنس الخارج منها فاعطني هذه الارض البيضاء الارض البيضاء اعطني اياها وازرع فيها التمر
-
وانت لك خمسه اوسق هذه روايتين في المذهب هنا احمد يبيحها طيب مو فيها مشكله
-
يقوللك هنا خرجت على الاجاره خرجت على الاجاره والاجاره تجوز على منفعه معدومه اصلا واجره معلومه
-
حتى بعض الحنفيه قال اجاره عقد خلاف خلاف القياس لانك تؤجل على معدوم فاحمد في هذه الروايه
-
اجازه طيب ما الفرق بين هذه الصوره والصوره السابقه يعني ما الفرق شيخ الاسلام قال في القواعد
-
النورانيه قال لما كان هو مشغل ناس علوج وكذا وكذا هو جالس يبدل مال بمال بدون اي
-
مجهود فهذه عمليه ربويه واضحه اما هنا لا هو مؤجر هو جالس يعمل ويتعب و
-
فمن هذا الوجه وقع الجمهور الحنابله يخالفون شيخان في هذا التفسير يخالفون شيخ الثاني في هذا المذهب
-
لكن روايه احمد هنا واضحه انها مثل ما قال ابن تيميه لان احمد شو يقول شوفوا الان
-
نرجع نقرا الروايه يقول وهو ان يتقبل الارض فيها بالارض العلوج والنخل يعني في نخل وفي علوج اصلا مو ارض بيضاء من العلوج
-
يعني الناس اللي جالسين يعالجون الارض ناس يشتغلون فيها وغالبا هذه تكون ارض خراج فيها كفار قاعد يشتغلون
-
فان لم يكن فيها علوج ولا نخل وهي ارض بيضاء الارض البيضاء اللي ما فيها زرع
-
عربته فلا باس انما هو الان مستاجر المستاجر قلنا اذا دفع ذهب وفضه ما في
-
اشكال اذا دفع نسبه من الخارج ما في اشكال لانه اذا هلك الزرع كله ما في نسبه ما في اشكال
-
لكن الاشكال اذا دفع شيء من جنس ال من جنس الخارج من الارض واذا استاجر ارضا فيها شجر عاد هذه
-
المشكله عند احمد اخاف ان يكون استاجر ارضا وشجرا لم يثمر فلم يحل له ارض فيه شجر ما اثمر فجاء الرجل قال اجرني
-
خليني اعمل بهذا النخل على ان اعطيك خمسه اوثق من فهنا احمد نهى عنها على اي اساس
-
انها ان بيع ثمر لم يثمر استاجر شيئا لم يثمر والنبي والنبي صلى الله عليه وسلم
-
نهى عن بيع الثمر حتى يس ايه حتى تابير النخل حتى يحمار او يصفار حتى يصلح الاكل يعني يصير
-
نعم ان شاء الله وضحناها فيها صعوبه وقال في روايه ابي طالب اذا تقبل بالاجام وهو لا
-
يدري ما فيها وكذلك هذا الطصوج او السطوع ها فهذا اشر ما يكون هذه القبالات قبالات الخراج هذا اشر ما يكون
-
انه ياتي ويتقبل يعني يقول انا اضمنها ا كما قلنا لكم بطعام معين وقال في روايه ابو الصقر اذا تقبل الرجل
-
ارضا من السلطان بالخراج فادى خراجها هل على ما على ما خرج من الطعام عشر ارض
-
خراج الارض الخراج ايش ارض جعلت في ايدي الكفار الكفار هؤلاء اللي هي ارض السواد مفتوحه
-
عنها عشان لا ننسى هذا الارض في وظيفه وضعها عمر جاء رجل مسلم قال بضمن هذه
-
الارض اذا ضمنها ايش يصير يصير فيها فوق الخراج ايش زكاه عشر فاحمد ايش قال اذا لم يكن فيها شجر
-
فانه يقبل على ما شاء فيها شجر بيضاء خلاص يصير مستاج يصير مستاجر خذاها من الكافر
-
واستاجر فان كان فيها شجر لم يجزه الا ان يكرها ويعمل فيها عملا وهذا يبين صحه قول شيخ الاسلام انه لابد ان
-
يكون هو الذي يعمل هذا عند احمد هذا الفرق اما انت ما تعمل جايب ناس يعملون وانت
-
كفيلهم بس والله نفس نظام الكفيل وتاخذ فلوس عليهم فقط ومقابل انك تدفع مال للسلطان هذا مال في
-
مقابل فلهذا شبه بالربا وان كانت ارض السواد على ما كان على من يقبلها ان يؤدي وظيفه عمر والعشر بعد
-
وظيفه عمر لان اذا تشاركوا فيها مسلم وكافر تؤدى الوظيفه على عنق الارض والمسلم يادي العشر اللي عليه
-
طيب باب القول اذا اجر ارضا فيها زرع وشجر قال ابو عبد الله في روايه محمد اذا اكترى
-
الرجل ارضا فيها نخل وشجر وبياض فان كان البياض الثلث او اقل جاز في قول
-
مالك واذا كان البياض اكثر من الثلث لم يجز لم يجث كراء الارض وانا اقول لا باس بكراء الارض وفيها النخل
-
على النصف والثلث حديث ابن عمر ان رسول الله صل صلى الله عليه وسلم دفع خيبر
-
بالشطر مما يخرج من ثمر او زرع ومالك لا يروي حديث نافع الان هذه مساله
-
اللي هي مساله استئجار الارض ان تعمل فيها استئجار الارض لكي تعمل فيها بالذهب والفضه لا باس
-
اما بالثلث والربع فاحمد روايه يتردد وروايه هنا يجيث يجيث يقول لا باس بالثلث والربع من الثمر
-
الامام مالك رحمه الله كان لا يرى كان يرى الجواز فقط اذا كانت اذا كان
-
النخل اقل من الثلث اذا كان البياض الثلث او اقل لان الثلث يعني هذا اقل شيء نعم
-
وبعدها نشرح قصه المزارعه بسريع سريع واللي هي جايه هي اذا شرحت مساله المزارعه ان شاء الله تتضح اكثر وقال في
-
روايه حنبل حديث ابن عمر اعطى خيبر على النصف من النخل والزرع جميعا كان في اصل
-
الزرع وهو على مصطلح عليه باب القول في ايجاره الارض بالذهب والفضه الارض اذا كانت بيضاء وتؤجر بالذهب والفضه هذه لا
-
نزاع فيها واذا كان فيها نخل ما اثمر ها هذا فيها اخذ وعطاء انها تؤجر بالذهب والفضه.
-
قال ابو عبد الله في روايه الحسن بن الثواب جائز للرجل ان يكري ارضه بالثلث
-
والربع او بذهب وفضه. ابن عمر كان يكري ارضه بالثلث والربع. يعني ايش الثلث والربع؟ يعني الثلث والربع مما خرج من
-
الثمار. وان اكرى ارضه بكذا وكذا مكوكا لم يجز اذا كانت الارض تزرع حنطه او يكون ذلك
-
من النوع الذي ينبت. وقال في روايه صالح اذا كان لرجل كرم وشجر فلا باس ان ان يدخل
-
قوم يعملون فيها ويفلحونها على الثلث او الربع اخرج الله منها عز وجل فيكون ذلك
-
جائسا وان كان فيها زرع فيكون البذر من رب الارض ويكون العمل واله العمل من الحديد وغيره
-
من العاملين عليها فلا باس ذلك على ما شرطوا عليه هذه كنا راح نشرحها في
-
المزارعه نعجلها ها هنا مساله البذل هذا الان هي هذ تسمى المزارعه المزارعه لها عده صور في مزارعه محرمه
-
اللي هي ان اقول لك ازرع لي الارض وانت لك القطعه الفلانيه ثمرها لك القطعه هذه ما يخرج منها الله
-
اعلم هذا تفسير الليث هذا قمار ما يجوز لا يجوز اما نقول ازرعها ولك النصف ولي ولي النصف
-
تمام ازراعها ولي النصف ولك النصف او ازرعها ولي الثلث ولك الثلثان او العكس هذا منضبط
-
تمام هذه مزارعه جائزه المزارعه هذه البذر من اين البذر الحين علي انا ولا على العامل
-
انا صاحب الارض علي انا ام على العامل في روايه عن احمد يشترط ان يكون البذر من
-
صاحب الارض لان قاسع على المضاربه المضاربه ما هي ان انا اعطيك راس مال تذهب
-
انت وتعمل به راس المال مو من العامل من صاحب راس المال وانت تعمل هذا شرط
-
المضاربه فاذا وقعت خساره على على راس المال وان وقع ربح فهو بيننا على النسبه
-
التي اتفقنا عليها تمام فاحمد قاسع على المضاربه قال هذه المزارعه مضاربه وستاتي انه قال هكذا
-
هناك روايه اخرى عن احمد يقول البذر سواء كان من اصحاب الارض او من العاملين
-
هي مزارعه صحيحه لان الطرف عنه روايه انه يشترط اذا اذا كان البذر من العامل لا تصح هناك روايه
-
تقول هي مزارعه صحيحه ايش الدليل؟ قالها الخيبر النبي صلى الله عليه وسلم شرط عليهم
-
والبدر كان من عندهم فالاول قياس والثاني الحين نص ابن تيميه له كلمه غريبه في هذا طبعا ابن
-
تيميه انتصر انه البذر يكون من مالك الارض او من العامل اهلا وسهلا فابن تيميه يقول
-
هذه رواها كثير من الاصحاب قال اما الروايه الاولى فقال احمد قاس ولم يكن مستحضرا لقصه خيبر
-
طبعا هذه القصه ليش انا وقفت معها شوف بنتيميه يقول على احمد ما كان مستحضر
-
فافتى ال 15 واحد كذا ما كان مستحضر وراح افت 20 واحد مره ثانيه لما استحضر انت هذه
-
العباره اللي يقولها شيخ الاسلام بن تيميه في احمد انه ما كان مستحضر الحين لو
-
يقولها واحد ابن تيميه مساله وهم ابن تيميه فيها مثل الشمس في رابعه النهار يقول هذا يطعم في الشيخ ويتعاملون مع شيخ
-
الاسلام كانه ان انه كانه بشر لا يجوز عليه التناقض قران اذا قال كلمه في مكان
-
معين خلاص هذه الكلمه لا تتناقض مع كلام اخر وشيخ الاسلام على احمد بن حنبل قصه
-
خيبر يقول ما استحضرها وهي ما هي قصه هي روايتين يقول ما استحضرها بعدين استحضرها
-
والاصح عندي انه كان اذا كلموه بالقياس يقول لهم مضاربه اذا كلموه جماعه اللي هو يقيسها من وجهه
-
تقول هي تشبه المضارب من وجه لكن بعدين لها خصوصيتها في قياسها على قصه اهل خيبر
-
فهنا هذه قصه البذر اما لو جاء البذر من طرف ثالث الحين عندنا واحد يشتغل وواحد صاحب ارض
-
وواحد ثالث را هو راعي البذر هذا العقد باطل عند عموم الفقه صح راح يجي غضب احمد من من روى شيئا في
-
هذا لان مزارعه بين العامل وصاحب الارض بس هذا قصه صاحب البدر وان هو يستحق الزرع
-
وكذا سياتي كلام احمد في الموضوع يقول وقال في روايه مهنى لا باس ان يدفع
-
ارضه وفيها نخل وكرم وحراس يزرعون ويقومون على ذلك النخل على ان ان ما له من ذلك
-
النصف ولهم النصف نصف وان دفع على الثلثين الثلث والثلثين فلا باس والربع والثلاث ارباع والثمان والسبع اثمان لا باس لكن
-
هذا ذكره من باب الاغلب فقط باب القول في من نهي عنه من الاجاره بغير
-
الثلث قال ابو عبد الله قال ابو عبد الله في روايه عبد الله لا باس ان يكري ارضه
-
بالدراهم او بالثلث او بالربع يعني نفس الشيء مما تخرج وقد روي عن علي بن ابي طالب عن
-
ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعطى خيبر على الشطر واشبهه انا بالمضاربه
-
وقال في روايه ابي طالب الى حديث حنظله اذهب عن رافع بن خديج نهى رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم ان تكر الارض بما يخرج منها كانه يقول ما اخرج الله لك من هذه
-
القطعه فهو لك واما الثلث والربع فلا باس وفي حديث في النهي عن المزارعه لرافع بن
-
خديج فهذا الحديث جعل بعض الناس يحملونه على عون الوزاره احمد هنا يذكر التفسير الصحيح وهذا اللي اعتمد البخاري
-
وهذا اعتمد صاحبي ابي حنيفه وخالف استاذهما ان المزارع المنهي عنها ان تقول له هذا
-
الجزء من الارض لك فما اخرج فهو لك كثيرا كان او قليلا هذه مقامره تمثلي ما يخرجه هذا الجزء
-
وقال في روايه عبد يحيى بن سعيد سمع حنظله بن قيس يحدث انه سمع رافع بن خديج كنا نكري الارض في
-
بناحيه منها تسمى لسيد الارض شوف هذا فربما يسلم ذلك وتسلم الارض وربما يسلم ذلك وتصاب الارض فنهينا عن ذلك فاما الذهب
-
والورق فلم يكن في ذلك الزمان يعني اصلا ذاك الزمان ما كنا ما كان عندنا نقد يؤجر
-
بالنقد طيب باب القول في اجاره سنه فذرعت فلم يخرج قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه
-
مهنى اذا استاجر رجل من رجل ارض سنه على ان يزرعها فزرعها ارنه يعني تخرج
-
ثمرها في السنه مره فلم تخرج تلك السنه واخرجت السنه الاخرى فقال صاحب الارض انزع
-
زرعك احنا اتفقنا على السنه فانت الان انزع زرعك لكن هو الزرع زرعه في السنه التي اجر فيها فليس له ذلك ويكون له
-
من الاجره بحساب ما احتبست له الارض انه يدفع له تعويض عن حبس ارضك في وقت الحصاد
-
بعد ذلك يكون عليه من الاجره وقال في روايه حنبل اذا اكرى ارضه فزرعها فاصاب
-
الزرع افه او لم تنبت فانه يلزمه الكراء اللي هي اجره تلزمه اجره مثله في حبس
-
الارض حتى لو ما انبتت يعطى اجره مثله شيء يقدر انه ارضحب عن منفعته وانت اخذتها منه
-
لكن ما تطالبه بالثلث او الربع او النصف لان امر بوضع الجواح باب القول في ايجاره الارض يزرعها
-
حنطه فزرعها شعيرا قال ابو عبد الله في روايه عبد الله اذا استاجر ارض ارضا 20 جريبا شرحنا الجريب في
-
درس الخراج عشره يزرعها حنطه كل جريب بقفيز حنطه وعشره اجربه يزرعها شعيرا كل جريم بقفيذ شعير فزرع الع جريما كلها حنطه
-
خالف الشرط فان له اجره الارض على ما تسوى وينظر الى ما دخل الارض من النقصان بين
-
الحنطه والشعير فيعطيه لرب الارض يعني اذا زرع شيء اغلى ها فيصير النقص عليه فخلاص يخصم من اذا كان زرع شيء ارخص يعوض
-
صاحب الارض بما بما فاته من الربح وقال في روايه محمد بن موسى اذا استرجى
-
اذا استاجر ارضا اذا استاجر قطعه باقلي او شيء من الاشياء فغرقت ونضب الماء فصار
-
سمكا فالسمك لصاحب الارض حدثناه الخلال عن محمد بن موسى هو قال هو لصاحب الارض لان
-
الايجاره قد انفسخت كل شيء بارضله ها يعني جايب ماي وضبط المسائل وجايب نهر ودخل اخر شيء نشف المي وطلع فيه السمك خذ
-
السمك خلاص تمت المساقات مختصر كتاب المزارع المزارع شرحناها قبل قليل الفرق بينها وبين المساقات المساقات انسان يسقي اما هذا لا
-
يبذر ويزرع قال ابو عبد الله في روايه ابي داوود حديث الاوزاع عن واصل عن مجاهد ان اربعه
-
اشتركوا في زرع فقال احدهم مني البذر وقال اخر مني العمل قال حديث منكر لان في هذا
-
الحديث جعله النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزرع لصاحب البذر وهذا ما احد يقول
-
وجعل اجره لصاحب الارض واجره لصاحب العمل يقول لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل
-
الزرع لصاحب الارض وفي هذا جعل زرع لصاحب البذر وقال في روايه عبد الرحمن بن مهدي
-
هذه مو روايه عبد الرحمن بن مهدي انه يعني هي ما هي روايه بمعنى ايش بمعنى روايه عبد الرحمن المهدي يرويها
-
عن احمد كما قال في روايه فلان هو قال ينتقد عبد الرحمن المهدي يعني عبد عبد
-
الرحمان المهدي روى هذا الخبر فاحمد ينتقد عبد الرحمن المهدي فشو يقول احسن يحيى بن
-
سعيد اللي هو قرين عبد الرحمن مهدي اذ لم يحدث به مثل هذا لا يحدث به انت اذا بحثت
-
في الكتب تلقى عبد الرحمن المهدي راوي هذا الخبر فاحمد ينتقد ابن مهدي يقول ليك فعلت
-
كما فعل يحيى بن سعيد القطان اذ لم يروي الخبر المحقق سوا سواها روايه خاصه
-
وهي ما هي روايه خاصه حط لها لانه قال في عبد الرحمن المهدي هذا الشيخ
-
احمد اصلا ما ينال فما ايه وقال في روايه ابي طالب والمزارعه مثل المضاربه شرحنا لكم وجه شبه المزارعه بالمضاربه
-
لكن وجه التفريق انه في بعض الروايات احمد لا احمد يجعل البذر ليس لاثما من صاحب اما اذا قلنا مثل
-
المضاربه فعلا البذر لاث من صاحب الارض مثل ما راس المال لابد من صاحب المال
-
يقول يعطي صاحب الارض البذره ويجيء الداخل بالبقر واله العمل البقر واله العمل على منو على اللي يشتغل
-
علىيد اللي يشتغل او على الفلاح ايه فيكون له الثلث والربع على ما اصطلح عليه ولا
-
باس ان يعطيه البذر واله العمل هذا لا باس ان يعطيه صاحب الارض البذر و يقول له خلاص
-
يب تعال انت بس اشتغل انا اجيب لك ومر معنا لا يمنع فضل الماء في اختلف هل
-
هل لصاحب المال ان يبذل له الدلو ايضا طيب انت الحين في ماي زايد عن عن حاجتك
-
هل لي انا صاحب ان ابذل لك الدلو اعطيك اياه قالوا هذا الداخل ولا يمنعون مع
-
وجميع ما يحتاج اليه ويكون على الداخل السقي والحصاد الداخل هو العامل يشتغل ويعطيه السدس والخمس والثلث
-
والربع واصطلحوا عليه اذا كان البذر من صاحب الارض هذه الروايه وفي روايات اخرى عن احمد اللي ابن تيمين انت تصر لها جدا
-
انه البذر من اي كان وضو جلس شيخ الاسلام في بالفتاوى مجلد كامل كل شوي يعيد
-
المساله ويتكلم فيها ويقاتل على مساله البذر هذه وقال في روايه احمد بن الحسن الترمذي
-
المزارعه عندنا والمضاربه واحد طبعا هذه ليش احمد يقول مزارع ومضاربه واحد لان الزارعها عنها ابو حنيفه وحتى الشافعي ما
-
تعجب المزارعه فاحمد يلزمه يقول لهم يا جماعه هي واحد وحتى رويت فيها اخبار ان ال
-
ابو بكر وال عمر وال علي وشوف ترى معظم الامه الاسلاميه ايش حنفيه وشافعيه فهذا العقد ما محرم عند معظم الناس
-
ان ان لكن هو جائز وسبحان الله حتى حكي عن عامه اهل الخلفاء الراشدين انهم كانوا
-
يعملون به ولهذا ابن تيميه في في رسائله لبعض الولاه يقول ما احوج الناس لمذهب احمد
-
يقول شوف يقول دائما فيه تيثيرات على الدليل ويذكر هذه المساله بالذات يقول شوفوا انتم بتحتاجونها انتم في اراضيكم
-
انتم الناس الفلاحين وكذا ما يسرها على الناس لا الفلاح ما هو دائما يستطيع انه
-
يكون عنده مال حتى يؤجر الارض انا انسان عندي ارض ما ابي اشتغل فيها رجل رجال
-
اقطاع انا عندي وهذا فلاح يستطيع ان يعمل لكن ما يستطيع ان يعطيني اجره نقد
-
واذا قلت له ازرع واتفق معه على اجره مع لانه لابد ايش الاجره واذا اجلنا الاجره
-
قلنا له اشتغل ممكن الزرع يطلع ويستطيع ان يبيع ممكن ما يستطيع ان يبيع وتصير عليه
-
ديون اصلا الان في الهند شوف سبحان الله مره شفت فيها وثائقي في الهند هؤلاء الفلاحون يعني الهند كان
-
عندهم مجاعه جاهم رجال بريطاني يضبط لهم المسائل في امور معينه في الزراعه وكذا وانقذ ناس
-
كثير لكن سنويا يموت يعني اعداد هائله ينتحرون من الفلاحين ليش ما يستطيعون سداد ما عليهم تجاه اراضيهم
-
تجاه اللي الارض اللي يعملون بها ما يستطيعون سداد ما عليه من اله الزرع وكذا وكذا يشتري ارض ويظل يتدين لان هو
-
فلاح يعمل طيب هذا لو راح الرجل غني وقال له تعال انا اذرع لك الارض والغني هذا عند
-
الارض يا اخي انا اذرعلك الارض وبيني وبينك يا ما هو خسران شيء ها لي لي ربع الثمر لي الثمر انا اخذها
-
اكل منها ابيع منها ما تكلفت مالا البذر مني ولا منك سهله عادي البذر هو اذا
-
سواه مره البذر ياتي به لاحقا لهذا ابن تيميه ركز انه عادي ما في مشكله البذر
-
يكون من صاحب الماء هذه المعامله فيها يسر على الناس مثل هذه البلدان يعني اللي تسير الزراعه بكل اقط
-
اركان في كل الارض الفلاحون يعان قانون لانه ام ما يستطيع على اموال المعدات ويظل
-
يتدين ويتديني يتدين ودين فوق دين وربى وكذا وكذا وكذا وكذا ويصير ما يستطيع وهو فلاح ابن فلاح لا يحسن الا هذا لا
-
يحسن الا الفلاحه والمشكله ما يستطيع ان يجاري السوق وفي ناس اثرياء عندهم اراضي والاثرياء هؤلاء كثير منهم ممكن ايش هذا
-
يزرع له الارض وما يعطيه الا شيء يسير يعطيه اجره يصير هو المؤجر له فيعطيه اجره
-
يسيره بالكات تكفيه لكن حتى لو قلت له لك الربع لك النصف حتى لما يجي يزرع ها يزرع بحماس ليش لان له
-
جزء هذه ارضه يعني له جزء من الثمر والارض اصلا صاحبها يعني بالنهايه ترجع لصاحبه
-
فشيخ الاسلام كان دائما ينبه على هذه المساله طبعا هذا زمن شيخ الاسلام كانت هذه في الدياره الاسلاميه
-
الان سبحان الله في كل مكان في العالم يا اخوان ترى في افريقيا في الهند في الصين
-
في كذا في كذا عدم وجود هذه المعامله عامل للناس مشاكل كثيره جدا جدا انت لا تظن يعني ان يعني سبحان الله
-
وهذا الان ترى المضاربه الان كثير من الناس يحسن نفس المضاربه المضاربه نفسها كثير من الناس يحسن العمل بس ما عنده راس
-
مال و بس يبي راس مال انا احسن التجاره واحسن كذا فالمضاربه تيسر ياتي انسان يقول
-
انا عندي راس مال بس لا اجد وقت للعمل خذه واعمل فيه وبينك بيني وبينك الربح بالنصف
-
هذه احسن من منظومه الوظيفه واحسن من من امور كذا لهذا منظومه المضاربه الان تقريبا يعني ايش بدات تختفي يعني تضعف الا
-
تصير لا لانه حتى اللي يعطيك الان مال يطالبك بربح معين فيكون قرض جر نفعا وسياتي كلام الامام
-
احمد على التمييز بين هذه المعامله والقرض الذي جر نفعا وقال في روايه ابي طالب في
-
الرجل مع صاحب الارض جميعا يبذران ويعملان فيكون الربح لصاحب الارض قال فان هذه دلسه
-
لا تصلح حتى يكون البذر من رب الارض والنبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر
-
اعطاهم بذرا شوف هذه في هذه الروايه يقول خيبر البذر من النبي صلى الله عليه وسلم ل
-
روايه الثانيه يقول بذر من عندهم ولذلك ها انما كان نخل اصل ثابت والذي كان في
-
الحنطه لم يكن شيء انما عاملهم على النخل قال عبد العزيز قول ابو عبد الله قد بينا
-
ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نافع عن ابن عمر عاملهم على الشجر والزرع وهذا
-
يدل على ان الزرع قد كان قبل العماله فكانه كان البذر من رب الارض فعلى هذا
-
العمل والله اعلم باب القول في الرد على من قال يرجع بالبذل فياخذه هذه عاد هذه القرض الذي يجر النفع
-
هذا مثل مضاربه يجيك واحد يقول لك اعطيك دين وترجع لي الدين وانا شريك معك في
-
الربح ايضا هذا قرض جر نفعا هذه مثلها يقوللك انا اعطيك البذر لكن البذر يرجع لي
-
تجيبه لي من الثمر اللي يخرج يرجع لي زياده على حقي من الربح يعني انا لي النصف اللي هي الربع اللي هي
-
الثمن وتجيب لي بذور مثل اللي اعطيتك اياها قدها تعطيني اياها ايضا عشان اروح اتعامل مع واحد ثاني هذا قرض جر فان هذا
-
مثله اليوم في معامله مشهوره يجيك واحد يقوللك انا دينك ما في مشكله وفوق هذا
-
بدخل معك شريك لي حصه الشراكه ولي ديني ايضا اعطيك مال راس مال هذه يصير قرض الجره
-
نفعا المضاربه لا تكون الا على احتمال الخساره وان الوضيعه تكون على راس المال فاذا هذا يبي يضمن لان اذا دين الدين حتى
-
لو خسروا يظل دين حتى لو خسر يظل دين يعني ترجع لي فلوسي ترجع لي فلوسي حتى لو خسرت
-
قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب اذا اعطى الرجل البذره وانفق عليه ويقول اذا
-
بلغ اخذ بذري وما انفقت ثم بعد ذلك يكون الثلث والربع يجي يقول له شوف اول شيء
-
يسويه طويله يجي يجيب له اله الحرث ويجيب له البقر ويجيب له كذا ويجيب له البذر يستان ذاك
-
يقولله طيب اذا خلص القسمه يقول قبل لا نقسم تعطيني كل شيء دفعتها تعط تجيب لي البذر وتجيب لي اجره البقر
-
اللي جبته لك والات الحرث وبعدها نقسم بعد نقسم لي ثلث وربع لك ربعك هذه ربه قال هذا
-
فاسد ما يدري ما تخرج لعلها لا تخرج شيئا وانما يطرح فيها ويذهب ولا يدري تخرج او
-
لا فانما يعطي البدر وينفق فما اخرج الله عز وجل من شيء كان له الثلث والربع والخمس
-
من جمع ذلك مثل مضاربه في المال قلت له فان المضاربه ان اعطاه الفا اخذ الفا ثم
-
قاسم بعد ذلك على ما اصطلحوا قال الماء في المضاربه غير هذا المال اصلا يعرف ويرجع
-
اليه وهذا شيء يطرح في الارض يهلك ويذهب وربما اخر اخرج وربما لم يخرج ولا يعرف ما
-
هو فليس مثل المال زياده على ذلك المضاربه الوضيعه تكون على راس المال وهذه ايضا نفس الشيء اما هذا ضمن حقه اصلا
-
من الاساس باب القول في اقتراض الاكار من رب الارض هذا اخر مساله معنا قال ابو عبد الله في
-
روايه ابي طالب اذا قال الاكار اللي هو العامل اللي يشتغل لرب الارض اقرضني ما
-
اشتري به بقرا جاء قال اشتغل قال طيب اشتغل بس ابي اخذ قرض وقد دخل معه على الثلث والربع واعطاه
-
البذر فانه لا يجوز لانه قرض جر منفعه احمد ما يرى تقترض من شخص ثالث طيب
-
ثلاثه كلهم اشتركوا بالبذر وكذا لا باس قال عبد العزيز قد اوضحنا في كتاب القرض
-
من كتابي هذا والله اعلم هذا وصل اللهم على محمد الله الساعه 17 دقيقه هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم هذا انا خ ما حسيت بالوقت