خيارات
شرح كتاب الصيام من ( الروض المربع ) [ ١ ]
-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدى فهذه مجالس سريعه ان شاء الله تبارك
-
وتعالى في التعليق على كتاب الصيام من الروضه المربعه الروضه المربع الشرح زاد المستقنع وهذا المتن عليا به في المذهب
-
الحنبلي وانا قصدا قررت ان اختار هذا الكتاب لانه في السنوات الماضيه كنا نقرا بعض البتون
-
المتقدمه وبعض اخواني جزاهم الله خيرا يقراون من كتب الحديث انا اردت ان اختارك في كتابا
-
مذهبيا مطروقا على ما يتحدث به المتاخرون من موضوع المعتمد والتنبيه على بعض الخلل وبعض الاخطاء التي تقع عند دارسي الفقه
-
على طريقه المعتمد والتنبيه على الامر الذي ثم ان هذه الكتب حسنتها انها محيطه بالكثير جدا من المسائل
-
طيب يقول المصنف كتاب الصيام لغه مجرد الامساك يقال للساكت صائم طبعا هذا الكتاب زادوا
-
مستقنع وهناك الشرح عليه الروضه المربع والروض المربع شرح ولكنه منزله الحاشيه يحتاج ايضا الى شيء من التحفيه
-
وان شاء الله ننظر في الحاشيه اللي كتبها الشيخ سلطان العيد نستعين بها ان شاء الله
-
تبارك وتعالى قال لغه مجرد الامساك يقال صائم الامساك عن الكلام ومنه اني نذرت للرحمن الصومال المتون الفقهيه المتقدمه
-
لا تعنى كثيرا بالتعريفات اللغويه هذه جاءت عند المتاخرين ويتكلمون كثيرا بسرعه التعريفات بما لا تدعو اليه الحاجه كثيرا طيب قالوا
-
في الشرع امساك بنيه عن اشياء مخصوصه في زمن معين من شخص مخصوص الان مثل هذا
-
التعريف هل يعرفه العوام لا اليس كذلك لكن العوام يفهمون ما هو الصيام بدقه وهذا
-
يبين لك ان التعريفات ليست دائما هي كاشفه كما يقال في صنعه المنطق انه اشياء لا
-
تعرف الا بحد هذا يدل انه ليست دائما كاشفه بل في كثير من الاحيان هي تكون اصطلاحا متداولا
-
بين العلماء قد يكون كاشفا لمن يسال عن الامر ممن لا يعرفه ولا يمارسه وهو اعجمي
-
عنه وهو كذا وقد يعبر كل كل انسان بطريقته عنه لكن قد يعرف الانسان الامر من الممارسه
-
ومن الدروه وغير ذلك يوفر صوم رمضان في السنه الثانيه من الهجره قال ابن حجر في شرح الاربعين في شعبان
-
طبعا ويؤخذ على صاحب الروض ان هذا النقل اصلا هو كلام من الجوثي في مشكله الصحيحين
-
كلام من الجوسي وتجده ايضا في كلام متقدمين ها ومثل هذا التدقيقات حقيقه في العلم ولكن وهذا من القصور التي تجده في
-
الكلام بعض المتاخرين وتجد متذهبا فينقل الرجل الشافعي معلومه ذكرها صاحبه الحنبلي مذهبي فاذكر كلام الحنبلي
-
يقول فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات اجماعا صام رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم تسع رمضان يقول يجب صوم رمضان برؤيته هلاله لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقوله
-
تعالى صوموا لرؤيته وافطر لرؤيته هذا يا جماعه وهذا الحديث الصحيح رواه البخاري هريره والمستحب قول شهر رمضان كما قال تعالى ولا
-
يكره قول رمضان ولا يكره قول رمضان لان في اثر تقول يكره قولك رمضان لرمضان من اسماء
-
الله الحسنى فلا تقض صبت رمضان وانما قسمت شهر رمضان وفي هذاك حديث والحديث لا يصح
-
فلهذا هم يشيرون للخلاف لم يخلوا ولا تكره وقد روي معناه عن مجاهد ايضا فان لم يرى الهلال مع الصحوه ليله
-
الثلاثين من شعبان اصبح مفطرين وكره الصيام لانه يوم الشكل منهي عنه فالهلال له حاله اذا لم يرى اما ان يكون
-
يوم غيب واما يكون يوم صحه اما يكون يوم اما يكون يوم صح ولا تقدموا رمضان بيوم
-
ولا يومين فان كان يوم صحوا كره وكان هذا يوم الشك فماذا ان كان هناك غيب قال وين حاله دونه
-
يعرضون هلال رمضان بان كان مطلعه ليله الثلاثين من شعبان غيم او قطر طبعا انا
-
ادمج كلام صاحب الزاد مع صاحب الروث نشرحه كانه متر واحد قطر بالتحريك اي غبره او
-
كذا دخان يقول فظاهر المذهبي ظاهر المذهبي يجب صومه يوم الغير ويحملون النهي عن يوم الشكل ما اذا كان
-
اليوم اذا كان السماء صحوا وهذا من مفردات المذهب من مفردات المذهب يعني مما خالف
-
مما خالفنا فيه المالكيه والحنفيه وعلى الامام احمد يجب صومه قبل رؤيته هلاله او اكمال شعبان نص عليه
-
واختاره ابو الخطاب بن عقيل والشيخ تقي الدين واصحابه منهم صاحب التنقيح والفروع والفائق وغيرهم فعلى هذه الروايه يباع
-
صومه يعني لا يجب قال في اختاره الشيخ تقي الدين وقيل بل يستحب قالت اختاره ابو
-
العباس قال في الاختيارات حكي عن ابي العباس يعني ابن تيميه انه كان يميل اخيرا
-
الى انه لا يستحب صومه يعني يوم القطر هذا استحبوا في مذهبنا من الناس قالوا يجب
-
وناس قالوا يستحب وحقيقه القول بالوجوب هذا لا التكات عليه دله قويه وانما شيء روي عن عبد الله بن عمر
-
وهذا طبعا وهناك روايه عن احمد ان صومه منهيون عنه وهذه التي اختارها الامام مجددا رحمه الله
-
وقبله بن عقيل وغيره وقد مال لهذا جمع من المشرق المعاصرين وقالوا اصلا هذا هو يوم الشك
-
الشاهد هذه المساله الان هذه الافاده التي يستفيدها طلبه كم روايه في المذهب عندنا اربع روايه روايه وجوب وروايه استحباب
-
وروايه اباحه وروايه التحريم تمام فالان لما ناتي ونقول المعتمد وكذا المعتمد كذا وكذا طيب
-
حين نتحدث عن المعتمد وكاننا اسقطنا بقيه الاقوال هكذا كثير من الشباب الذين يدرسون المذهب ولما يعرفوا التفاصيل المذهب
-
فياتي المساله مثل هذه يقول معتمد مذهبنا كذا وكذا والواقع القول بالوجوب هو هو اضعف الاقوال على التحقيق
-
لانه اولا لا تقدم رمضان بيوم او يومين هذا مبدئيا ثانيا الهلال لم يرى فعلى اي اساس نوجب ونلحقه
-
بشهر رمضان نعم ولخطيب البغدادي تشريع على الهنابله في هذه المساله وقد كان حنبليا ثم فارقه
-
مذهبهم على مجموعه طيب يقول اي صوت تلك الليله حكما ظنيا احتياطيا بيت الرمضان قال هو في الانصاف
-
وهو المذهب عند الاصحاب ونصره وصنفوا في التصانيف وردوا حجج المخالف وقالوا نصوص احمد تدل
-
عليه انتهى هذه من مسائل التي تجد في كل مذهب مساله ينفردون بها من دون الجمهور
-
والناس يردون عليهم وهم يردون على الاخرين ويكثرون كالجهر بالبسمله عند الشافعيه مثلا وعدم رفع اليدين عند الحنفيه على تفاوت
-
هذه المسائل يقول وهذا قول عمر طبعا وممن رد وممن صنف فيه كراهيه وتحريم من الحنابل بن عبد الهادي وقد ردها
-
الاصحاب في تلقيح التحقيق طيب يقول وهذا قول عمر في مصنف بن ابي شيبه ان عمر كان يصوم اذا كانت السماء في
-
تلك الليله متغيمه ويقول ليس هذا بالتقدم ولكنه التحري هذا اثر عمر رضي الله عنه وهذا
-
الاثر يحمل على الاحتياط وعلى التحري لا على الوجوب لانه لم يامر الاخرين بذلك على
-
ان الاثر اسناده ليس قائمه وعمر بن العاص وفي الواقع عمر اثره ليس موجودا وابي هريره وانس
-
ايضا انس ما وقفنا عليه ابو هريره عند الشافعي ويحتاج مراجعه الالفاظ ومعاويه واسماء بنت
-
ابي بكر الصديق رضي الله عنهم في قوله صلى الله عليه وسلم ان من الشهر 39 فلا تصوموا حتى
-
ترو الهلال ولا تفطروا حتى تروا فان قم فين غم عليكم فاقدروا له وفسروا فاقدروا
-
له يعني تحروا يعني ضيقوا عليه يعني صوموا هذا اليوم احتياطا ومن الناس من فسر
-
فقدروا له فسروها بان لا تصوموا حتى تروا الهلال يعني فاقدروا له يعني ضيقوا على الشر حتى
-
تكمله ثلاثين وقال ابن تيميه متعقبه الاصحاب بذكرهم هؤلاء يقول ابن تيميه وقد روي عنهم وعن
-
غيرهم انه يعرفهم يوم الشكوى الامر باكمال العده فيقابل ماروي عنهم ما ذكر الشارع وتبقى النصوص الا دافعه لها وعليها وعليه
-
جماهير العلماء طبعا هذا كلام العيد طيب قال نافع كان عبد الله بن عمر اذا مضى من
-
الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال فالراف ذلك وان لم يرى ولم يحل دون منظره
-
سحاب ولا قطر اصبح صائما قتل اصبح صائمه وهذا هو اقول لك مذهب عبد الله بن عمر والتي فصل عليه المذهب ولكن
-
هل هذا على الاباحه او على الاستحباب طبعا الاحتياط لا يمكن نقول مباح فقط
-
ففيه اجر فنقول استحباب ام على الوجوب رفعه للوجوب هذا الذي يحتاج الى نظر طيب ومعنى اقدر له يضيقوا عليه بين اجعله
-
شعبان 29 وقد فسره بن عمر بفعله وهو راويه واعلم بمعناه فيجبر رجوع الى تفسيره
-
طيب لكن من الناس من عارضوا هذا بحديث ابي هريره فان غم عليكم فعدوا ثلاثين
-
قال قال في الفروع احتج الاصحاب بحديث ابن عمر وفعله وليس بظاهر في الوجوب وانما هو
-
احتياط قد عرف فهذا كلام الذي اقوله من اليوم هو كلام المنفلح نعم ويجزء ذلك اليوم ظهر منه وتسلط التراويح
-
تلك الليله ويجب الامساك من لم يبيت نيته لا عتق او طلاق معلق برمضان يعني هذا
-
اليوم يوم الشك يقول صاحب الروث هذا هذا اليوم ليلته نصلي التراويح تمام ومن لم يبيت النيه يمسك احتراما لليوم
-
كانه يوم من رمضان ولكن فارق رمضان بحاله واحده بصوره واحده ان شخصا قال زوجتي طالق
-
اذا جاء شهر رمضان وعبده معتقل شهر رمضان قل له ننتظر حتى يدخل رمضان الحقيقي
-
المتاكد طبعا لماذا اخرجوا هذا الحكم قالوا لاننا نحتاط للعبادات اما امر المعاملات فلا نستيقظ
-
والاصل بقاء ما كان على ما كان يقول الرؤيه الهلال نهارا ولو قبل الزوال الزوال وقت صلاه الظهر حين تزول الشمس عن
-
كبد السماء فهو لليله المقبله طيب هذا هو المذهب وليس على اطلاقه لانه اذا راي خلف الشمس فلا ريب انه سيهل واذا
-
رؤيا امامها فيحتمل انه يهل ويحتمل انه لا يحل هذا كلام الشيخ بن عثيم عموما
-
فهو ليله مقبله كما لو رؤيا اخر النهار لليله مقبله وروى البخاري في تاريخه مرفوعا من اشراط
-
الساعه ان يروا الهلال يقولون ابن ليلتين هذا مشاه بعض المعاصرين وفي كلام واخبار كثيره وردت في انتفاخ الاهله في اتفاق
-
الاهله فالرؤيه الهلال فهو ليله المقبله يعني ما يقولون لا احنا صرنا خطا حنا كذا
-
لا يقول واذا راه اهل بلد اي متى ثبت رؤيته في بلد لجما الناس كلهم
-
يعني ولو اختلفت المطالع يريد وهذا هو المذهب لحديث صوم لرؤيته افضل لرؤيته فالناس لو في اقصى المشرق يرون الهلال
-
الناس اللي في اقصى المغرب يصومون وفقا لمذهب الحنابله وهذا من المفردات وكثير في المذهب اختاروا مساله اختلاف
-
المطالع ان البلدان يلحق بعضها بعض اذا اتفقت المطالع فحسب اذا كانت متقاربه مطلعها واحد
-
ومن الامور التي تدل على اقتراب المطالع اقتراب اوقات الصلاه يقول لقول صلى الله عليه وسلم خطاب للامه
-
كافه طيب فالراه جماعه بلا ثم سافروا لبلد بعيد فلم يرى به الهلال في اخر الشهر افطروا
-
يعني راوا ثم بعد ذلك ذهبوا الى بلد هذا البلد مثلا الان نحن راينا غدا شهر
-
رمضان راينا الهلال غدا شهر رمضان ثم ذهبنا الى بلد اخر فوجدناهم لا صاموا بعد
-
نبيهم فالت في حقهم يوم 29 هو 30 في حقنا فنحن نفطر على معرفتنا ليش والله نحن في الكويت مثلا صرنا في
-
الكويت يوم الاربعاء الناس مثلا في المغرب صاموا الخميس فبالنهايه حنا مسوقين عليهم يوم فرحنا
-
لبلدهم لقيناهم اليوم اللي هو في حقنا 30 هم اليوم اللي في حقنا يوم عيد لقيناهم
-
صايمين يتمون 30 نقول لا لا الامر متعلق بما نعرفه نحن واختاره بنت انهم يصومون
-
وهذا وقد ارجعوا الى امر المطالع يقول ويصاموا وجوبا برؤيه عدل مكلف ويكفي خبره بذلك
-
طبعا البحث فان شاهد شاهدان فصوموا وافطروا فهناك روايه تقول بشرط اثنين وانا حديث الاعرابي بواحد وهذا مبحث الروايه
-
والشهاده التي بحثها الشافعي في امر الروايه نحن نحتاج واحدا لهذا الاحاد يتصح بروايه واحد
-
ففي باب الخبر نحتاج واحدا واحد يخبرنا عن امر القبله واحد يؤذن لنا واحد كذا في امر
-
الشهادات اللي هي في العاده تكون في المنازعات نحتاج اثنين على الاقل شهاده هذا قذف هذا له مال عده
-
هذا اثنين فهل باب رؤيه الهلال من باب الشهاده ام من باب الخبر هذا ثوب نزاع الفقهاء واما
-
الاحاديث في الباب فحديث الاعرابي الواحد هل حديث الله يصلح وانا خبر فان شهدان فصوموا وافطروا
-
وورد خبر قبول شهاده عبد الله بن عمر وحده وهذا ايضا فيه كلام طيب يقول ولو كان انثى او عبده ليش لان هؤلاء
-
لا يقبلون في الشهاده ولكن يقبلون في الاخبار والروايه يقول ولا يختصوا بحاكم ومن سمع عدلا يخبره
-
برؤيته وثبتت بقيه الاحكام يعني لا يشترط ان يعلن الحاكم من غدا يوم الصيام لا هذه مساله
-
بينك وبين الله عز وجل لو شهد انسان وعندك عدل والحاكم رد شهادته انت تصوم
-
يقول ولا يقبل في شوال وسائر الشهور الا ذكران بلفظ الشهاده الدخول الشهر عندنا خبر خروج الشهر شهاده
-
ليش لان خروج الشهر لها معارض انه الاصل بقى ما كان على ما كان طيب
-
وايضا دخول الشهر نفس الشيء اليس كذلك قالوا لا هذا لانه الاحوط هذا الاحتياط للشهر
-
فماخذهم الاحتياط ولو صاموا ثمانيه وعشرين ثم راوه يعني راوا هلال شوال قضوا يوما لانه واضح انهم
-
اخطاوا واضح انهم اخطاوا لان الشهرين هذه مو واضحه فان صاموا بشهاده واحد وثلاثين يوما فلم
-
يرى لم يفطروا لقوله صلى الله عليه وسلم يشاهد شاهدان فصوموا وافطروا طيب هذا على يقول فانصامه بشهاده واحد ثلاثين
-
يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا لقوله صلى الله عليه وسلم وان شئت شهدانه وافطر واوصام لاجل غي من
-
ثلاثين يوما ولم يروا الهلال ولم يفطروا لان الصوم كان احتياطا والاصل بقاء رمضان وعلم منه انهم لو انهم لو صاموا بشهاده
-
اثنين ثلاثين يوما ولم يروه افطر صحوا كان او غيما لما تقدم طيب طبعا هذا التفصيل وهذا على الظاهر على
-
الصحيح من المذهب وفي هناك وجه ثاني انهم يفطرون اختارها ابو بكر وتفهم به لان الصوم ثبت بدليل شرعي
-
شاهدت واحد والشهر لا يزيد على ثلاثين يوما قاله شيخنا طبعا هم اذا صمت بشهاده واحد ثلاثين يوما ومع ذلك ما رايت
-
هلال شوال فلم يرى الهلال لم يفطروا اذا معناته هذا الرجل ممكن تصومكم ومبكر هذه لكن لو شاهدين دخلونا الشهر خلاص مو
-
ضروري الاشياء شوال هكذا هم يحتاطون في المدى وهذه فيها روايتان والاولى حقيقه ان نكمل الثلاثين ونمضي
-
او صاموا لاجل الغيب يعني لاجل الغيم اختاروا ان يصوموا شهر رمضان فسبقوا تمام فكمل 30 فظهر انه ايش انه لا لانهم
-
مسبقوا انت الان اذا كنت قبل رمضان بيوم احتياطا انت ممكن وشهر رمضان ما دخلوا شهر
-
رمضان كمل ثلاثين هذا كله لازم فروعا متفقا عليها في المذهب يقول لو من راى هلال رمضان وحده ورده قوله
-
لسماه الصوم وجميع احكام الشهر لانه خلاص هو مكلف يعامل بهذا وهذه مساله مهمه جدا
-
ان هناك حكما بين المكلف وبين ربه لا علاقه للناس بالامر يقول من طلاق ومن طلاق وغيره معلق لعلمها انه من رمضان
-
واحد حلف انه زوجتي طالق في شهر رمضان انشاء شهر رمضان راى هو الهلال راى وردوا قال ما صدقه خلاص
-
زوجتك تطلق لانه رايت وحده هلال شوال صام ولم يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم العكس
-
عاد عندنا بالافطار اذا رايت هنا شوال وما صدقوك يوم 29 رحت يا جماعه الخير بكره
-
شوال قال اخاف يقول النبي صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والاضحى الناس
-
وفي الحقيقه وفي الحقيقه اصلا من ائمه قالوا انه لا فرق بين مسالتين ومنهم من قال انه يفطر
-
سرا وهذا وهذا هو الاقوى وهذا كله داخل مذهب يعني اشتبهت الاشهر على نحو ماثور تحرى وصام
-
واجزائه ان لم يعلم انه يتقدمه ويقضي موافق عيدنا وايام تشريقا انسان ماسور رمضان ايش يسوي يصوم
-
فان بعد ما خرج من الاسفل اكتشف انه صام اياما صام يوم عيد يقضي هذا والبقيه ما يقضيها
-
لانه في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر ولو اسلم في اثنائه قضى الباقي والسابق لا يلزمه
-
مكلف لا صغير ومجنون قادر لا مريض يعجز عنه وعلى ولي صغير امره به وضربه عليه ليعتاد
-
هذا قياسا على الصلاه والضرب يكون عند الاطاقه وهذا بعد عشر سنوات مو بس عند الاطاقه هذا
-
اللي اختار الموفق قال لا لا عند عشر سنوات تضربه عند الاقل وفعلا هذه القياس
-
على الصلاه يقتضيه ذلك يقول واذا قامت البينه في اثناء النهار برؤيه الهلال تلك الليله
-
وجب الامساك والقضاء لذلك اليوم الذي افطره يعني انسان وخصوصا على المذهب جو في نهار رمضان قاعد ياكلون ما يدرون ما شافوا
-
الهلال جوهم ناس من سفر وجاهم ناس قال ترى راينا الهلال بالامس فيمسكون اليوم احتراما للشهر ويقضون
-
اليوم وهذا ايضا ورد في عاشوراء في صيام عاشوراء لما كان واجبا ان امسك على كل مؤمن في اثنائه اهل لوجوبه
-
يقول وكذا وكذا حائض طهرته انهما تمسكان ويقضيان ومسافر قدم مفطرا يمسك ويقضي ويقضي عاده
-
اي انسان له عارض يبيح الافطار ثم هذا العارض ذهب انه يمسك احتراما لنهار الشهر
-
وعندنا في المذهب ان هناك من قال بعدم الامساك واستدلوا بقول ابن مسعود من اكل اول
-
النهار فلياكل اخره روعه عبد الرزاق وكذا لو برئ مريض مفطرا او بلغ صغير في
-
اثنائه امسك وقضى طبعا الصغير نحن اذا قلنا اننا ننشئه على الصيام فغال مثل فان كانوا صائمين اجزاءهم
-
صائمين لمن يجوز عليه الصيام مثل مسافر اما الحاضر والنفساء فهذا يؤخذ على المصنف وان علم مسافر انه يقدم غدا لزمه الصوم
-
هذا على الصحيح من مذهب نقله ابو طالب و داود كما النذر ثم يوم يقدم فلان وعلم
-
قدومه في غد وهذا من المفردات وقيل يستقب يعني واحد خلف عالم انه بكره نهارا سيصل
-
الى بلده قالوا هم الناس ما قال لا يستحب الليل حيث وقت تبيت النيه وهو مسافر خلاص
-
ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكين في الكفاره في الكفاره مدمن طعام اللي هو ربع الصاع
-
مدمن طعام هذا المذهب وهذا الصحيح وفي اثار صحابه وان كان ابن القيم وابن تيميه
-
نازعه في ذلك مدمن طعام ربع الصاع او نصف مدمن بر قال او نصف ساعه من غيره
-
ولكن الاثار عن الصحابه في لقول ابن عباس ما اذكر هي مدمن طعام لكن
-
الاحوط ايضا اخذ بثها بنصف ساعه نصف الصاعدين نصف الصاعدين الصاع اربعه امداد الصاعق ثلاث كيلو وشوي
-
لقول ابن عباس وعلى الذين يطيقونه فديه طعام قال الكبير الذي لا يستطيع الصوم الذين
-
يطيقونه رواه البخاري والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير لكن ان كان الكبير او المريض الذي لا يرجى
-
برؤه مسافرا فلا فديه لفطره بعذر معتاد ولا قضاء ولا قضاء لعشره هذا المذهب وقال السعدي فيه نظر لانه مكلف
-
فلا يسقط عنه الامران الصيام او بدله طبعا ولا ينسى ان يصوم عنه غيره المعلوميه
-
يعني يصوم عنه غيره وحتى لو افطر لا بد ان يطعم من هذا اليوم الذي افطره وصلنا الفطر لمريض يضره الصوم
-
ولمسافر يقصر طبعا هنا شيخ الاسلام كان يعترض يقول لها لا في كل سفر لا
-
مسافر يقصر بل ولابد من يكون سفر طاعه ليس سفر معصيه ولو بلا مشقه لقوله تعالى ومن كان منكم
-
مريضا او على سفره فائده من ايام اخر وهي قياسا على الصلاه قياسا على الصلاه الصلاه انما تقصر في
-
السفر اللي وعبد الله بن عباس لما ساله قال الرجل يسافر الى الى الطائف يقصر قال
-
لا جده يخسر قال نعم ودائما القصر مع يقول ويكره لهم الصيام وهذا طبعا في هذا
-
وحتى المسجد قال لا يقول عندي لا يكره لا يكره الصيام لقوي والاخبار الوارده انه
-
يعني خبر حمزه الاسلمي انه استاذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام في السفر فهو
-
خبر ليس من البر الصيام في السفر فهذا كله يدل على ان الامر الاصل فيه الكراهه افضل
-
ياخذ بالرخصه خصوصا اذا كان سفرا فيه طاعه او فيه جهاد او فيه كذا يقول نعم يقول ويجوز وطئوا وطئ
-
لمن به مرضا ينتفع به فيه او به شبق لن تدفع شهوته بدون الوطء ويخاف تشقق اثريه
-
ولا كفاره ويقضي ما لم يتعذر لشبق فيطعم في المذهب انه انه مريض
-
مريضه مثلا تعالج بالوطن هكذا او انسان به شبق او ستنشق انثى ايه ان لم
-
يخرج المنه طيب لماذا لا يستمني يقولون لا هذا اذا كان للجماع يقول ولا كفاره فيه هذا لا في
-
كفاره لانه ضروره هو باختصار الوطء للضروره ضروره طبيه او كذا يقول لك كفاره فيه
-
ويقضي ما لم يتعذر لشبق فان كان هذا الشبخ دائما يصير يطعمك كبير وهذه الصوره نادره ولا
-
نعم وان سافر ليفطر حرما هذا من باب الانسان اللي يحتال اغلاق باب الحيله مثل الذين عادوا في
-
السبت لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشيه الصدق نفس القصه حرم السفر وحرم الافطار انسان فقط يسافر
-
هذا الحيل اللي يقولها الرافضه لما كان الفلاني حتى تفطر لا ما تفطر اللي هي هذا نوع احتيال على الشارع
-
مثل نكاح التحليل مثل يقول وانما حاضر صوم حاضر صوم يوما ثم سافر في اثنائه
-
فله الفطر يعني انسان نوى الصوم وكذا ثم مجال سفر جاء سفر ضروري فسافر والسفر هذا في مسافه
-
قصر وسفر طاعه وكذا وكذا له ان يفطر وين ما اقول انا خلاص ما دام اني بديت لانه
-
مرات يقول لك واحد يقول في قاعده ان الشروع في العباده يجعلها واجبه ويتم الحج والعمره فقال العمره اذا شرعت
-
بها خلاص لثمتك الحج لو كانت تطوعا ودخلت فيه لزمك لا تخرج منه حتى الصلاه اذا احرمت دخلت فيها ولو كانت
-
نافله لزمك اتمامه ولا تخرج منها الا طيب هل هذا ينطبخ هنا في امر الصيام قالوا لا
-
اذا كان سفرا هذه رخصه فالرخصه تسقط الواجب وتسقط ما دونه تسقط الواجب الاصلي بكل اصبره
-
يقول والافضل عدمه يعني خروجا من الخلاف لان الجمهور خالف وقالوا لا يجوز له الافطار الجمهور وهذا من رخص مذهب الحنبلي
-
اللي بس عند الهنابل اوكي لها اوجه في المذاهب الاخرى وهل ترى كثيره جدا تجد المذهب الحنبله في رخصه في
-
غيرها فلا يغرنك الكلام الكثير عنه تشدد الحنابله طيب وان افترت كامل او افطرت مرضع خوفا على انفسهما فقط او مع
-
الولد قبضته اي قاره الصوم فقط من غير فديه لانهما لانهما مقيسان على المريض اذا
-
خافت عن نفسه مو على الطفل وين افطرت خوفا على ولديهما قوتها واطعمتها لكل يوم مسكينه ما في كفاره في الكفاره
-
لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه الطعام مسكين قال ابن عباس كانت رخصه للشيخ الكبير والمراه المرضع وهم يطيقان الصيام ويطعمها
-
كل يوم مسكينه والحب لو المرضى اذا خافته على اولادهما افطرتا واطعمتا فهذه لها مفهوم يعني اذا خافت على انفسهما
-
افطرت هوى وهناك قول مروي عن وهنا قول ابن عباس بن عمر لا يوجد فيه
-
ذكرى القضاء القضاء مال اليه احمد من خبر لابي هريره واسحاق اسحاق قال تطعمان فقط
-
وقول اسحاق هذا قوي لكن خلاف الاربعه لكنه قوي ذكر الترمذي وهو قول ابن عمر وقول ابن
-
عباس واختار بعض المعاصرين وهذا مما خرج به على المذاهب الاربعه وكان له وجه متين
-
والافتاء به انا لا ارى انه اصلا اسحاق يعني اولى بالاتباع من اهل الراي وغيرهم
-
وهذه يعني ومعه الصحابه واحمد اقر ان هذا مذهب لكني انا عاده افتي بالاطعام والقضاء
-
احتياطا وميلا لقول احمد لكني لا اثبب ابدا على من ياخذ بقول اسحاق خصوصا ان
-
الترمذي نقل عنه هذا القول فهو ليس وهما يقول وتجزا هذه الكفارات الى مسكين واحد
-
جمله يعني المسكين هذا انت الصمت انت كل ما تفطر تطعم نفس المسكين هو نفسه كل يوم
-
تعطيه لا مشكله هذا بخلاف كفاره اليمين عشره مساكين لازم عشره بالعدد في رمضان انت مثل اللي جامع امراه في نهار
-
رمضان 60 مسكينه ستين بالعدد مو تجيب ثلاث تعطيهم مرتين مودي تعطيهم عشر مرات لا
-
بالعدد ما دام ذكر العدد يعتبر العدد لكن هذه 100 كينا على الاطلاق يعني في كل يوم
-
مسكينه نعم ومتى قبل ومتى قبل رضيع ثديا غيرها وقدر ان يستاجر له ولم تفطر يعني اذا قدرت انه تاجر مرضعه غيرها
-
ما تفطر بعضهم ايش عنده وحده تساعدها فهي تستطيع ان تجعل هذه المساعده لكن تقول خليني انا
-
ارضها ما في مشكله وانت روعه اذا فرغتي بعدين تقول انا تعبت لا خلاص انت اذا
-
كام الذئب المراه اللي استاجر لارضاع الناس هي ام فتجي عليها احكام المرضع يقول ويجب الفطر على من احتاجه
-
ويجب الفطر على من نحتاجه لانقاذ معصوم منهلكه كغرق خلاص واحد غرقان واحد يبي يغرق وانت
-
تستطيع انقاذه ولكن لابد ان تاكل شيئا حتى تصلح السباحه له طيب السؤال هنا وهذه سؤال
-
محير جدا لو لم يفعل صحيح ام لا وغير اخذاك نفس القصه انت قاعد تصلي وواحد راح
-
يطيح البير وقت فعل انقاذه هذه عاد ايش اللي يقول لك اللي يقول لك هل تبطل العباده لامر
-
الخارجين عنها هذا المثال ما يقول لك امامه حريره وكذا هذا مثال لا لا هذا
-
حتى هذا المثال مذكوره في بعض الكتب الاصوليه من كتاب الشريف مرتضى وغيره يقول وقالوا يجب
-
فلان يجيك ما شاء الله يعني شوف الان احنا تركنا حق الله لا حق الله مؤجل يعني
-
وليس من ابيح له فطر برمضان ومثل هذا الفرع الفقهي الان ترى ممكن عادي يطرح في سياقات قدام الناس الانثويين يا
-
اخي الصلاه تقطع لانقاذ حياه انسان الصوم يقطع لانقاذ حياه انسان بطبيعه الحال لا شك ومن احياء فكانما احيا الناس جميعا لكن
-
لا يجعل هذه غايه الغايات واكبر الامور لانه اصلا لو هذا كافر محارب ترى ممكن
-
يصير يقول لك هذا اصلا هو اصلا رايح الا اذا عشان ناسره ونسوي القصه نعم
-
فهذا هذا امر عظيم في الشريعه لا شك لكن هو البلاء في ان يجعل هذا اعلى من
-
التوحيد واعلى من يقول وليس لمن ابيح له فطر رمضان صوم غيره فيه طبعا هذه المساله غريبه جدا
-
الله المستعان لكن بنيه غير رمضان يقول ومن نوى الصوم ثم جنه او اغمي عليه
-
جميع النهار ولم يفرغ جزءا منه لم يصح صومه طيب لو واحد طيب لو عقل بعض النهار
-
صح بعض النهار صح لانه ادت جزءا اقل جزء يقع عليه الاسم من العباده يكون كانه نائم
-
كانه نائما يعني يقول لان الصوم الشرعي الامساك مهنيه فلا يضاف المجنون ولا عليه فلان افاق جزءا من
-
النهار صح الصوم سواء كان ذلك في اول النهار او اخره وهذا المذهب وقيل يفسد
-
يفسد بقليل من الجنون كالحيض بل اولى وعندنا في المذهب لا في روايه ثانيه يقول
-
لا قليل من الجنون مثل الحيض بل اشد خلاص فقد عقله خلاص فقد عقله لعدم تكليفه وهذا اختاره من البناء والمجد
-
واجيب بان زوال العقل من بعض اليوم فلم يمنع صحته كالاغماء ويفارقها بالحيض بانه لا يمنع الوجوب بل يمنع صحته
-
ويحرم فعله هناك قالوا لا بل نقيسه على النائمه او لا نقيسه على النائم او لا
-
ان جميع النهار ان جميع النهار عادي لانه هذا مو سواء العقل تام ويقضي مجرد ما يعود اليه عقله يقضي الامور
-
فلا يمنع صحه الصوم لان النوم عاده ولا يزور به الاحساس بالكليه يوالسم المغمى عليه القضاء اي قضاء
-
الصوم الواجب زمن الاغماء لانه مدته لا تطوله غالبا فلم يزل التكليف به فقط بخلاف
-
المجنون فلا سوال عليه لزوال هذا مثل واضح يقول يجب تعيين النيه بين بان يعقد بانه
-
من رمضان او قضاء او نذر او كفاره لقول صلى الله عليه وسلم وانما لكل ما نوى
-
الناس في رمضان تعرف ان رمضان حتى القضاء يعني ما يجي واحد كل ليله في في رمضان
-
ويقول يا رب بكره صايم فريضه لاني صائم نذر ولا انا صايم كفاره ولا انا صائم تطوع
-
ولا هذا يدخل الناس في الوسواس هذا يدخل الناس في الوسواس وهذه التعمقات انتقدها في غافه الله
-
هذا الا في حاله الاجتماع انت مثلا جاي تقضي مثلا انت في برا رمضان وعليك قضاء
-
رمضان وعليك كفاره وعليك نذر وعليك فتحدد نيتك اذا اردته الصوم غدا ما الذي في تقضيه فقط هنا وهذه
-
حاله نادره يقول من اللي قبل صلى الله لقوله طيب من الليل لما روى الدار قطني عائشه مرفوعا
-
من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له باسنادي كلهم ثقات هو هذا موقوفه
-
صواب الوقف وقف على وقفوا على الفروع الفقهيه التي بنيت على فتوى الصح يقولون فرق بين اول النهار او وسطها واخره
-
ولو اتى بعدها ليلا بمنافق للصوم من نحو اكل او وطء يعني لم تبطل نيته
-
اذا فعل ذلك ناسيا وعفوا هذا في الليل عفوا ليس ناسيا في اول ليل او اوسطها
-
طبعا ابن حامد وبعض الشافعيه قالوا اذا فعل شيئا يخالف يخالف هذه النيه بعدها لابد ان يجدد النيه وهذا نوع من الوسواس
-
غريب وكيف يناف النيه للغد في النهار فقالوا وان فان ارتد بعد هذه النيه
-
اخرى يقول لي صومي كل يوم واجب لان كل يوم عباده مفرده لا يفسد صومه فساد الصوم
-
بغيره لا نيه الفرضيه لا يشترط كونه الصيام فرضا لان التعيين وفي الواقع انه مجرد وجود شهر رمضان
-
والقران العامه تجزئه عن كل هذه التعيينات ومن قال انا صائم غدا ان شاء الله مترددا
-
فاستثنيته لا متبركا كما لا يفسد الايمان بقولها مؤمنا ان شاء الله غير مترددا في
-
الحال طبعا هذا الكلام يجري على اصول المرجئه فانت اذا قلت انا مؤمن ان شاء الله مترددا
-
في العمل في العمل هل يقبله الله ولا يقبله في ايمانك الصحيح فهذا المثال هذا مثال تبع
-
السياق الارجائي مع الاسف مما ادخل في المذهب ولا دخل جماعه المذهب به وحتى لو قال ان شاء الله صابرا قال ان شاء
-
الله يعني على جهه التقوى على جهه ان الله يعينني على العباده على جهه ان شاء الله ان لم يعرض مرض او يعرض
-
كذا واما المتردد فنيته واضح امر المتردد وهذا الحقيقه في الفريضه ما في احد يتردد
-
هذا نادر الى المتهتك اللي يقول والله باكر حسب مساج لم اصمم هذا لو صام صيام ولا يهدي
-
ويكفي في النيه الاكل والشرب بنيه الصوم يا طيب كما قال الامام احمد في امر الصلاه
-
صلاه الفريضه قال رجل ذهب قال لمين وقال ذهب المسجد ويصح صوم النفل بنيه من النهار قبل الثوال
-
وبعده اما هذا كله في صيام الفريضه تبيت من الليل وما الحق به كصيام الكفاره وصيام
-
النذر اما صيام النفل فعادي لو بالنهار يخطر لك لقول النبي صلى الله عليه وسلم هل
-
لديكم طعام قال فاني صائم لكن هل بعضهم قالوا حتى الثوال يعني اذا وصل وقت
-
الظهر والى الان لم تاكل ولم تنوي صياما فلاص يا ملك ومن قال حتى لو بعد
-
يقول لقول معاذ بن مسعود وحذيفه وهذه موجوده للاثار كلها في مصنف نبي شيبه والبخاري بوب عليها باب واذا نوى بالنهار
-
صوما هذا الحديث هل عندكم من شيء قال لا قال فاني اذا صائم يقول وامر بصوم يوم عاشوراء في اثنائه
-
باب من اكله يوم عاشوراء فليكف بقيه يومه فلكف بقيت يومه هذا الذي اشرنا اليه بالدليل الامساك ما
-
صيام رمضان كثير من الشروح لا يذكره ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها يعني اجر على قدر ما نوى
-
يقول ولو نوى ان كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزه لعدم الجسم بالنيه وهذا فيها
-
خلاف في المذهب ولكن يا جماعه الخير ما انتم تصومون يوم الشك وجوفا احتياطا الله المستعان
-
وان قال ليله ثلاثين من رمضان وقال والا فانا مفطر يعني قال ذلك بين الثلاثين مره قال اذا
-
بكره عيد ولا انا راح انام واحد يقول له راح انام اذا بكره رمضان انا صائم اذا
-
بكره عيد المفطر عندنا في المذهب لازم يجزم وفي الواقع لا هذا الجسم لانه لان نيه الشهر عندنا واحده
-
من اول الشهر الى اخره نيه واحده تكفي يقولوا من نوى الافطار افطر وهذا حتى لا
-
يدخل بعض الناس بالوسواس النيه الجاثمه تاتي بالفعل اما بعض الناس ياتيه الشيطان يقول له انت فطرت افطرت ها انا بقول انا
-
تراك افطرت لان الله اتجاوز عن امتي بها انفسنا اللي عنده وسواس ولا عبرته بشكل
-
خذها قاعده لا عبرته بشكل كثير شك واللي عنده اصلا وساوس حتى في غير حاجات
-
لا يعتبر هذا معه وينبغي ان ينبه في امر الفتوى على هذا الافهام يقول وليس كمن اكل وشرب فيصح ان ينويه
-
نفلا بغير رمضان طبعا هذا هذا كله حصل عليه اعتراض ومن قطع نيه نذر او كفاره ثم نواه نفلا او
-
قلب نيتهما نقل صحه كما لو انتقل من فرض من فرض الصلاه الى نفلها فهذا هذا النقل يعني مثلا
-
كفاره طبعا في غير رمضان صايم صيام واجب في غير رمضان فجاه قرر ان ينقل ثومه الى النافله
-
من اعلى الى ادنى هذا هم يقيسون على صلاه الفريضه اذا بديتها ثم نقلته الى نافله
-
امرها هين عندنا في المذهب لكن العكس نقل الناس الى الفرض لا ما يجوز لان الفرض
-
لازم تنويه من الليل يعني انت انسان صايم سته من شوال تقول ها والله كان علي كفاره
-
خلاص وانت في منتصف الصيام لا لا لا والجمع بين النيتين الجمع بين النيتين ان التطوع المطلق
-
التطوع المطلق قيل انه يجوز ان جمعه مع الفريضه والواقع انه مثلا صيام رمضان هو
-
لوحده فريضه لوحدها والكفاره لوحدها وفي امر الصيام تصور الجمع بين الامرين فيه شيء من النظر لكن مثلا واحد يقول لك انا
-
علي كفاره يمين وعليه قضاء من رمضان اجمعهم ما يطيحون بعض هنا بعدها الباب باب ما يفسد الصوم ويجب
-
الكفاره وان شاء الله هذا نقراه المجلس القادم نقراه المجلس القادم وان شاء الله فقه الصيام امره هين
-
ان شاء الله المجلس القادم مجلسين او ثلاثه نكون حاولنا انهينا نكون ننهي الكتاب كاملا الله المستعان