# زاد المسافر [ ٢٤ ] من المسألة  [ ١١٥٠ ] من كتاب الزكاة

- المتحدث: الشيخ أبو جعفر عبد الله بن فهد الخليفي
- الصفحة: https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/
- يوتيوب: https://youtu.be/j_tOgaavL0Y
- التاريخ: 2025-11-28
- المدة: 46 د
- القائمة: [زاد المسافر](https://alkulify.assoli.site/p/PLkLIIYo0Lm4vBnrVw4IiPQ4E9RYlVXWXo/)

> تفريغ آلي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل الصوتي.

## التفريغ

- [00:00](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=0) الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
- [00:08](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=8) فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر وما زلنا مع مع كتاب مع كتاب الزكاه
- [00:26](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=26) يقول المصنف رحمه الله وقال في روايه محمد بن الحكم اذا كان على الرجل حولان واكثر
- [00:33](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=33) ولم ياته المصدق فعليه ان يصدق هو كل سنه ان لم يجئ المصدق الا ان يخاف ان يجيء
- [00:42](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=42) المصدق فياخذ منه مره اخرى وهذا في الاموال الظاهره التي يتعلق بها وجود المصدق كذا زكاه الانعام
- [00:53](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=53) وزكاه الذروع فهذه اموال ظاهره تتعلق بها نفوس الفقراء وياتي المصدق وينظر فيه اما الاموال الباطنه
- [01:02](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=62) وعروض التجاره على نساء اما الاموال الباطنه فليست من هذا الباب كالذهب والفضه فهذه يقول المصنف اذا لم ياتي المصدق
- [01:11](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=71) الامام احمد يقول اذا لم ياتي المصدق انت تزكي انت تسلم الفقير الا ان تخشى ان ياتي
- [01:16](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=76) المصدق ولا يصدقك انك اخرجت زكاتك فتنتظره حتى لو مر حولان وكذا ويخرج من هذا بان يتصدق ويشهد اذا كانت مثل الشهاده
- [01:29](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=89) في مثل هذا قائمه قول المصنف رحمه الله باب القول في قول النبي صلى الله عليه وسلم فان اخذوها وشطر
- [01:38](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=98) ماله قال ابو عبد الله في روايه محمد بن الحكم حديث بهز بن حكيم عن ابيه عن جده عن
- [01:44](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=104) النبي صلى الله عليه وسلم من اعطاها يعني الزكاه مؤتجرا فله اجرها ومن منعها فانا
- [01:51](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=111) اخذوها وشطر ماله عزمه من عزمات ربنا لا يحل لال محمد منها شيء يقول لا ادري ما هو
- [01:59](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=119) والاسناد عندي صالح فاذا منع الصدقه اخذها منه ولا ياخذ منه غير ما يجب غير ما يجب
- [02:07](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=127) عليه قال عبد العزيز والعمل عندي على الحديث لانه يقول به وفي هذا المعنى احاديث كثيره ومسائل يقول بها منها قول
- [02:15](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=135) النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر فيه غرامته ومثله معه فقد اوجب
- [02:22](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=142) غرامه الشيء ومثل الغرامه وهذا تعلق بالحديث فكذلك الصدقه تؤخذ ويؤخذ معها مثلها تعلق بالحديث هذه مثلت حديث بهز بن
- [02:31](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=151) حكيم عن ابيه عن جده ان من يمنع الزكاه تؤخذ منه الزكاه وشطر ماله ايضا من باب
- [02:40](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=160) التاثير هذا الحديث ذكر ابن حبان ان اهل العلم استنكروه على راويه وحقيقه مثل هذا
- [02:47](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=167) الاستنكار والدعوه من ابن حبان ضعيفه لان احمد واسحاق قد قووا الحديث ولكن احمد ما
- [02:55](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=175) افتى به لان ابا بكر رضي الله عنه وارضاه لما اخذ الاموال من مانعي الزكاه ما زاد
- [03:04](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=184) عليها ولا اخذ شطرا فراوا ان هذا الحديث خالف عمل الصحابه عامه فقد يكون حديثا فيه
- [03:12](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=192) كلام او يكون منسوخا وسلسله بهز بن حكيم عن ابيه عن جده سلسله تمضي الا ان يوجد
- [03:19](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=199) فيها ما يستنكر مثلها مثل سلسله عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده المصنف هنا احتج في
- [03:26](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=206) تقويه روايه روايه بهث بن حكيم عن ابيه عن جده بروايه بروايه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
- [03:34](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=214) ان ذكر حديثا وهذا الحديث يوجد في كتاب الحدود من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن
- [03:39](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=219) جده حديث انفرد به المصريون عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان لا قطع في ثمر ولا كف ولا ولا كثر وان
- [03:51](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=231) الثمار المعلقه هذه اذا فرق ماذا يحصل؟ يعزر الانسان بان يؤخذ ضعف ضعف الثمره فقاس غلام الخلال هذه على تلك قال
- [04:06](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=246) كما نحن ناخذ ضعف الثمره في روايه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده فكذلك هنا ناخذ شطر
- [04:12](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=252) المال قاسها من باب التشابه بانه يعذر باكثر من الحق معلوم ان المذاهب الفقهيه الاربعه لا ترى التعذير التعذير المالي
- [04:25](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=265) هذا يذهب اليه ابن تيميه التعذير بالمال ومشهور في هذه الاوقات لكن المذاهب الفقهيه الاربعه لا ترى التعذير مالي وهذا
- [04:32](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=272) الحديث حديث بث بن حكيم عن ابيه عن جده ما احمد مال اليه في روايه واكثر الروايات
- [04:38](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=278) يتوقف فيه ولا يقول به ويقول لا ادري ما وجهه وقال به اسحاق اخذ بظاهره اسحاق بن
- [04:44](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=284) الراهويه واما المذاهب المشهوره الفقهيه فلا يقولون بظاهره وانما يقولون ان الانسان اذا امتنع من الزكاه تؤخذ منه
- [04:54](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=294) الزكاه كما هي ولا يزاد ولا يرون التعزير المالي لا في هذا ولا في غيره غير ان هذا
- [05:01](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=301) ميل المصنف رحمه الله قال باب القول في صدقه الخيل والعبيد قال ابو عبد الله في
- [05:07](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=307) روايه عبد الله موسى بن عقبه عن عراك عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم
- [05:14](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=314) ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه وحديث عمر انه كان ياخذ من الراس عشره ومن
- [05:20](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=320) الفرس عشره ومن البردون عشره كان ياخذ منهم ثم يرزق عبيدهم وحديث النبي صلى الله
- [05:27](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=327) عليه وسلم ليس على الرجل صدقه في عبده ولا فرسه فكل عبد وامه لا يراد به التجاره
- [05:33](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=333) فليس فيه زكاه وكل شيء يراد به التجاره يقوم ويزكى هذه المساله الانسان اذا كان عنده عبيد
- [05:43](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=343) رقيق او خيل انه ليس عليه زكاه وخالف في هذه المساله ابو حنيفه فراى ان في الخيل
- [05:51](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=351) زكاه فراى ان في الخيل زكاه وقوله في الخيل خالف فيه القياس من عده وجوه فاولا الخيل لا تؤكل عنده وليست من
- [06:03](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=363) بهيمه الانعام ومع ذلك قال ان فيها زكاه ثانيا يرى ان زكاتها لا تخرج من جنسها
- [06:11](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=371) وانما تخرج دراهم فخالف القياس من هذا الوجه ثالثا لا يرى لها نصابا فكل خيل عند
- [06:17](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=377) ابي حنيفه يخرج منها الزكاه هو خالف حديث ابي هريره هنا لا يوجد معه احاديث قائمه
- [06:26](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=386) وقال الزهري ما بلغنا في الخيل صدقه والمروي عن عمر رضي الله عنه انها كانت
- [06:34](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=394) عروض تجاره قالوا له افرض لنا على خيلنا وعبيدنا فعمر قال اما انا فلا افرض لكم
- [06:40](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=400) والروايات الاخرى التي ذكرها ابو عبيد في كتاب الاموال في التجاره في عروض التجاره ودليل انها من عروض التجاره انها اخذت
- [06:46](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=406) قيمه ولم تاخذ من الاعيان ان اللي تاجر بالخيل نعم يعطي فيها الزكاه كاي صنف
- [06:53](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=413) يتاجر فيه وللحنفيه امر طريف جدا في هذه المساله انهم احتجوا على ان في الخيل زكاه بحديث
- [07:06](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=426) حديث الخيل ثلاثه الحديث الخيل ثلاثه و وفي الحديث ان من الثلاثه رجل اعطى حق الله في رقابها قالوا
- [07:18](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=438) هذا دليل على ان في الخيل زكاه والحديث اين في الصحيحين الحديث من راويه راويه
- [07:26](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=446) ابو هريره وهم في العاده ايش يقول لك ابو هريره اذا خالف القياس ما عاد نقبل روايته
- [07:33](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=453) وهذه الان روايه تخالف روايه اخرى وتخالف القياس الخيل ما هي من بهيمه الانعام و وعندكم ما لها نصاب الان خالفت القياس
- [07:42](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=462) من ثلاث وجوه ما هي من بهمه الانعام ولا لها نصاب ولا تخرج من اعيانها الان خالفت
- [07:50](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=470) البقر والغنم والابل من هذه الوجوه الثلاثه والحديث في اداء الحق اداء الحق يعني بالاعاره او غير ذلك او في الجهاد في
- [07:59](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=479) سبيل الله حملها جمعا مع الحديث الاخر ابو منصور الماتردي في تفسيره يقول هذا الحديث
- [08:05](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=485) ان صح فهو حجه لابي حنيفه يعني محقق يقول ان صح هو الحديث الصحيحين يقول ان صح فهو
- [08:12](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=492) حجه لابي حنيفه نعم باب القول في المواشي تباع قبل الحول قال ابو عبد الله في روايه حرب اذا كانت غنم
- [08:23](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=503) غنم يصدقها فلما كان قبل وقت الصدقه بشهر باعها هل على على دراهمما الصدقه يعني انسان عنده غنم فيها زكاه قبل ال
- [08:36](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=516) قبل ان ان ياتي وقت الصدقه باعها هل يكون في ثمنها زكاه قال لا حتى يحول الحول لان اي مال
- [08:45](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=525) مستفاد عند الامام احمد بناء متباعا لمذهب بن عمر انه حتى يحال عليه الحول يقول فان باع الغنم بعدما وجبت الصدقه
- [08:55](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=535) يزكي من الدراهم ينظر الى قيمه الصدقه فيخرجها لان الصدقه وجبت في الغنم نعم وقال في روايه محمد بن حكم اذا استفاد
- [09:05](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=545) رجل ابلا او بقرا او غنما فمر بها المصدق لم يحل عليها الحول في ملكه لا ياخذ منها
- [09:12](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=552) اذا لم يحل الحول وهي بمنزله غيرها من الاموال واذا اخذ منه مصدق كتب له براءه
- [09:18](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=558) فاذا جاء مصدق اخر اخرج براءته اللي هو مثل ما اقول مثل وصل طيب نماء ال الانعام
- [09:27](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=567) على نوعين انما انها تنمو وتتكاثر بالتوالد فهذا الفرع تابع للاصل فيعدها المصدق كلها واحده وقلنا الثخال الصغيره تحسب عليها
- [09:42](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=582) تحسب عليها ولا تؤخذ منها الصدقه واما النماء بان يشتري هو شيئا جديدا فهذا الشيء الجديد حتى يحول عليه الحول حتى لو
- [09:52](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=592) اكمل العدد لعموم قول ابن عمر من استفاد مالا فلا يزكه حتى يحول عليه الحول باب القول في
- [10:00](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=600) الدراهم التي تجب فيها الزكاه الدراهم يعني الفضه الدنانير الذهب الدراهم الفضه وفي خمس اواق صدقه خمس اواقل الخمس
- [10:12](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=612) الاواقي الاواقي اواقي الفضه الاوقيه 60 درهما ايه الاوقيه 40 عفوا 40 درهم فهي كلها تصير 200 درهم.
- [10:23](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=623) قال ابو عبد الله في روايه المروذي وذكر دراهم باليمن صغارا منها دانقا ونصف درهم
- [10:29](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=629) قال ترد الى وزن المثاقيل وتزكا هذا اللي يكون وزنها مختلف وهذا قديما يكون وزنها مختلفا عن الدراهم الموجوده
- [10:37](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=637) عندهم لان عندهم منضبطه 200 درهم لكن في دراهم تاتي يكون وزنها مختلفا فترجع الى
- [10:45](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=645) ما يساوي الخمس اواقي لانه في الحديث ما هو محسوب بالدراهم الحديث حسب بالاوقيه فنظر كل اوقيه بماذا تعوض من الدراهم
- [10:55](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=655) وهكذا اللي هي الان بالغرام 595 وقال في روايه حنبل اذا كان عند رجل من
- [11:04](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=664) الدراهم 200 درهم من المزيفه والمحمول عليها والمكحله ولو خلصت نقصت الثلث او الربع فلا زكاه فيها
- [11:15](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=675) تشبه ايش تشبه الذهب العياره نازل ايضا اللي هي لو خلصت تطلع اقل من 85 غرام
- [11:24](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=684) في الذهب ونفس القصه في الفضه ذاك الان لما نقول الذهب راح يجي ان الذهب 10
- [11:30](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=690) مثاقيل اللي هي 85 غرام هذا في الذهب الخالص عندنا في ذهب مخلوط مو عيال 24 لو
- [11:37](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=697) خلص الذهب يطلع اقل يصير اقل فالامام احمد يقول لك هذه الذي خلصت يطلع اقل يقول لا
- [11:44](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=704) زكاه فيها يعني حتى لان هذه ليست ب 200 مما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من الورق والفضه واذا بلغت
- [11:53](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=713) 200 درهم فهذه لا تتم فاذا تمت وجبت فيها الزكاه وكذلك الذهب اذا كان دون الع لم
- [11:59](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=719) يجب فيها الا من 20 دينارا نصف دينار اللي هي نعم وقال في روايه الاثرم قد اصطلح
- [12:08](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=728) الناس على دراهمنا ودنانيرنا هذه والدنانير الاختلاف فيها فيزكي الرجل 200 درهم من دراهمنا فيعطي منها خمسه دراهم
- [12:17](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=737) وقال في روايه الميموني طبعا ا الفضه فيها حديث الذهب في احاديث ما تصح وفي روايه عن علي رضي الله عنه من روايه
- [12:28](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=748) ابي اسحاق عن عن ا عن عاصم بن ضمره عن علي وزياده الذهب فيها كلام لكن في موقوف
- [12:38](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=758) الموقوف ممكن يمشي وفي كتاب بكر بن عمرو بن حزم نقل عليه اجماع في انه عشره مثاقيل
- [12:45](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=765) او ع دنانير اللي هي تساوي اليوم 85 جرام ذهب فيعطي منها خمسه درهم وقال في روايه
- [12:55](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=775) الميموني عبد الملك بن عبد الحميد اذا كانت اكبر من 200 درهم يخرج عن القليل
- [13:01](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=781) والكثير يروى عن علي وبن عمر رضوان الله عليهما وكذلك في الذهب وقال في روايه عبد الله اذا كانت 20
- [13:09](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=789) دينارا غير ثلث دينار زكاها فان كانت غير نصف دينار غير نصف دينار لا يزكيها يعني هذا النقص اللي هو اقل
- [13:19](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=799) اقل من الثلث واقل لا يعد فاذا كان من النصف وزياده يعد وقال في موضع اخر قد نقص الثمن فلا زكاه
- [13:31](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=811) عليه قال عبد العزيز وبهذا اقول عننا روايه ما يعد ما يعد الثلث وعننا روايه
- [13:39](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=819) اقل شيء حتى الثمن اذا نقص لا زكاه فيها نعم والروايه الثانيه قال بها المصنف باب
- [13:47](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=827) القول في الجمع بين الدراهم والدنانير في الصدقه الان الدنانير اللي هي الذهب والدراهم الفضه طيب يجمع بينهما
- [13:59](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=839) فيكمل بهما النصاب من ناحيه القيمه يعني مثلا ينظر انا يكون عندي 40 ذهب لو صرفتها
- [14:08](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=848) تكمل 600 غرام او حتى اقل من قيمه الفضه وهناك فضه ا هما روايتان في المذهب الروايه الاشهر
- [14:18](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=858) ان كل واحد منهما لوحده ولا يضم بعضهما على بعض كالغنم والبقر والابل وفي روايه
- [14:25](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=865) انهم يضمان بالقيمه وفي مذهب للمالكيه عجيب اللي هو الضم بالاجزاء لا بالقيمه يعني الواحد عنده مثلا 40 جرام ذهب الفضه
- [14:40](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=880) فهذا هذا ال 40 جرام ايش قيمته من عموم من عموم الزكاه نصف فانت انت تشوف الفضه
- [14:48](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=888) ايش قيمه النصف من قيمتها وتضيفها الى بعضها البعض وحقيقه مذهب عجيب في هذا الموضوع اما البقيه ممن يقولون بالضم
- [14:58](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=898) يقولون بضم القيمه فلو 5 غرامات ذهب تساوي 595 غرام فضه او تساوي 500 جرام فضه وانت
- [15:07](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=907) عندك 95 من ناحيه القيمه في بالقيمه في بالاجزاء اللي قائلون بالضم على قولين في
- [15:13](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=913) هذه المساله قال ابو عبد الله في روايه حنبل اذا كان لرجل 15 دينارا فليس فيها زكاه حتى تبلغ
- [15:22](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=922) 20 دينارا فاذا صرفها صرفها يعني بدلها فضه فصارت 300 درهم يعني هذه فوق يعني ها حسب
- [15:34](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=934) لها من يوم صرفها فاذا كان راس السنه وجبت فيها الزكاه فان كانت نصف السنه دراهم ونصف السنه دنانير
- [15:43](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=943) لا يبالي ايهما اعطى وقال في روايه الاثرم اذا كانت مره دنانير ومره دراهم فحال
- [15:49](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=949) عليها الحول وهي دنانير ودراهم زكاها ما كانت اذا كان قد زكاها مره وهي تتقلب في
- [15:56](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=956) يديه مره تصير دراهم ومره دنانير وقال في روايه المروذي اذا كان عند الرجل ذهب وفضه ترى ان يجمع الرجل الى بعض ويزكي
- [16:07](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=967) قال لا اجيب فيها بشيء واخرج الاحاديث وهذه ايضا روايه الاثرم التوقف عن الامام واخرج الاحاديث في من يضم الورقه الى
- [16:16](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=976) الذهب ويزكي وقال اليه اذهب وهو احوط وقال في روايه حنبل السلام ورحمه الله وبركاته واما المال من
- [16:27](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=987) العين والورق فان عليه من كل 20 دينار دينار نصف دينار الا هو اربع العشر تقسم
- [16:36](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=996) على 40 ومن كل 200 درهم خمسه دراهم فان نقصت هذه القيمه من الذهب والفضه فلا شيء فيها لا
- [16:47](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1007) يجمع بين الذهب والورق لا لا جمع اجاء ولا جمع قيمه كل واحد نصابه الوحده لكن مال
- [16:55](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1015) معين يتحول عده مرات هذا اللي ارا فيه الاخراج والورق والذهب يجب في كل صنف منهما ما يجب
- [17:05](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1025) الصنف الاخر وكذا لو كانت ابل او بقر او غنم فلم يكن له من هذه ما تجب فيه الزكاه
- [17:12](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1032) ومن هذه ما تجب فيه الزكاه لم ياخذ المصدق الا من كل واحد ما تجب فيها الصدقه
- [17:18](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1038) فلا ارى ان يجمع بين الذهب والورق ولا الورق الى الذهب يخرج من كل عين ما يجب
- [17:25](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1045) فيها قال عبد العزيز وبهذا اقول عدم الجمع يعني والله اعلم باب القول في الخلطاء في الدراهم
- [17:32](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1052) والدنانير مر معنا الخلطاء في ايش في الغنم والابل في زكاه الانعام وان مالهما يعد مالا واحدا اما الخلطاء في الارض
- [17:44](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1064) والخلطاء في الدار ليسوا كذلك كل واحد منهما ماله متميز عن الاخر وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته قال عبد
- [17:55](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1075) العزيز قال ابو عبد الله في روايه حنبل اذا كان رجلين لهما من المال ما تجب فيه
- [18:01](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1081) الزكاه بين الورق والذهب كان عليهما الزكاه لان الزكاه انما هي على المال وليس على رؤوس الرجال ولو كانوا عده لهم 20
- [18:11](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1091) دينارا اعطى كلهم نصف دينار وتراجعوا بالحصص بينهم على قدر مال كل انسان من المال وكذا في سائمه الابل والبقر والغنم
- [18:21](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1101) هذه روايه يرى انهم مثل لكن سياتي كلام المصنف اذا كان فيها ما تجب فيها الصدقه
- [18:27](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1107) صدقها ولم يسل ولم يسال عن شركتهم ولا عن تفرقتهم انما الصدقه على الابل والبقر
- [18:33](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1113) والغنم ويرجع ويرجع كل واحد منهما على الصحي بقدر ماله وقال في روايه محمد ابن الحكم الاموال ليس كلها
- [18:43](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1123) سواء الاتباع يعني ما فاذا كانت الدراهم بين عده يعني الناس شركاء في مال ليس عليهم شيء حتى
- [18:51](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1131) يكون لكل رجل متا درهم وهذا مشهور المذهب ان كل واحد نصيبه الوحده ما يجمعون مع
- [18:58](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1138) بعضهم بعض ليس عليهم زكاه انما روي في الابل والبقر والغنم لا يجمع بين متفرق
- [19:05](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1145) ولا يفرق بين مجتمع حذرا من الصدقه لا يعجبني قول الاوزاعي في الزرع يكون للشركاء الاوزاع يرى ان الزرع
- [19:14](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1154) يكون ايضا يزكون كلهم كانهم رجل واحد كايش كالغنم ويتراجعان بالسويه كما مر معنا في
- [19:23](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1163) زكاه الان فيخرج لهم خمسه اوثق ان عليهم الزكاه قال عبد العزيز وبهذا اقول ان
- [19:29](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1169) الابل والغنم والبقر مخصوصين بالذكر مخصوصين بالذكر والحديث فيهم قائم وما عدا الابل والبقر والغنم من جميع اصناف
- [19:37](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1177) الاموال يعني من الذروع من الذهب والفضه وحتى عروض التجاره من الدراهم والد الدنانير والنخل والقطاني والاعناب لا زكاه فيها
- [19:48](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1188) حتى يكون لكل رجل خمسه اوثق سياتي موضوع الزروع مقدار خمسه اوثق لان المبتغى في
- [19:55](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1195) السائم النماء وليس المبتغى في خليطي الدراهم النماء اذا كان لا يقع الاسم عليها والله اعلم
- [20:04](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1204) باب القول في زكاه الديون هذه لخص المبحث اذا انسان عليه دين تمام مشهور المذهب انه
- [20:11](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1211) يفرق بين الاموال الظاهره والاموال الباطنه الاموال الظاهره هذه التي تظهر ويراها الفقراء مثل الزروع والانعام ان
- [20:20](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1220) هذه لا يمنعها الدين فانت تزكي وان كان عليك دين ولو اديت دينك فان المال سينقص عن النصاب
- [20:29](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1229) تزكي ولو عليك دين الا في حاله واحده ان تكون انت استدنت لارضك استدنت لارضك حتى تزرعها
- [20:39](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1239) فحين ظهرت الثمار تؤدي الدين الذي استدنت به لاجل ارضك هذا فقط ها واما الاموال
- [20:49](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1249) الباطنه فهذه بحث اخر هذه يدخل فيها الاموال الباطن اللي هي ايش الذهب والفضل اللي ما يراها الناس دليلهم ان ابا بكر
- [20:57](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1257) رضي الله عنه حين اخذ الزكاه من الاموال الظاهره ما كان يسال الانسان عليه دين ولا
- [21:02](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1262) ما عليه دين وان هذه تتعلق بها نفوس الفقراء وغير ذلك اما الاموال الباطنه فهذه بحثها اخر
- [21:12](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1272) هذه خلاصه المذهب طبع من الناس من يسوي بين الامرين من الجهتين قال ابو عبد الله في روايه الاثر ابراهيم
- [21:19](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1279) بن الحارث قد اختلف ابن عمر بن عباس فقال احدهما يخرج ما استدان وانفق على ثمرته
- [21:25](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1285) واهله ويزكي ما بقي وقال الاخر لا يخرج ما استدان من ثمرته ويزكي ما بقي واليه اذهب
- [21:34](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1294) يذهب الى قول ابن عباس ان حتى الدين مال الثمره مو ضروري يخرج لالا يزكي ما انفق على ثمرته خاصه ويزكي
- [21:43](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1303) ما بقي لان المصدق اذا جاء فوجد ابلا او بقرا او غنما او زرعا لم يسال اي شيء على
- [21:50](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1310) صاحبها من الدين وليس المال هكذا يعني ليس الذهب والفضه وانما هذا فقط في الاموال
- [21:55](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1315) الظاهره وفرقوا من جهه النظر انها تتعلق بها ا نفوس الفقراء وقال في روايه اسحاق
- [22:02](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1322) بن ابراهيم يبتدئ بالدين فيقضيه ثم ينظر ما بقي عنده بعد اخراج النفقه فيزكي ما
- [22:08](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1328) بقي هذه الروايه ما تخالف السابقه لانها قد تكون متعلقه بالاموال الباطنه ولا يكون على رجل دينه اكثر من ماله صدقه في ضررع
- [22:17](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1337) او ابل او بقر او غنم او زرع ولا زكاه وقال في روايه عبد الله في رجل له 1000
- [22:24](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1344) دينار وعليه وعليه 1000 دينار لا زكاه عليه لان هذا اموال باطنه عليه وقال في روايه صالح اذا قبض الدين
- [22:35](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1355) زكاه لما مضى وما لم يقبضه لا يزكي قال علي بن ابي طالب كرم الله وجهه ان كان
- [22:41](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1361) صادقا فليزكيه اذا قبضه هذا الله يبارك فيك الدين لحالين حال انه يحول عليك الحول
- [22:52](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1372) ها عفوا ياتي وقت السداد وانت تراعي هذا المديون فلا تاخذ منه المال وانت تستطيع
- [23:00](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1380) ان تاخذ منه المال هنا تلزمك الزكاه حتى نقطع الباب على الحيله واما ان كان معثرا او دين ظنون انه رجل ايش؟
- [23:12](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1392) مماطل فهذا اذا استلمته تزكيه عن كل السنوات الماضيه بعض الفقهاء يقول يزكى عن عام واحد لكن
- [23:23](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1403) فتوى علي بن ابي طالب انه يزكى عن كل السنوات الماضيه حتى لو كان هذا الرجل
- [23:29](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1409) مماطلا عن كل السنوات الماضيه الا ان ينزل تحت النفاق نعم باب القول في زكاه المهور والهبات
- [23:46](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1426) قال ابو عبد الله في روايه احمد بن القاسم اذا قبضت المراه صداقها 1000 درهم زكته
- [23:53](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1433) اذا حال عليها الحول ولو دفعته بعد الحول فقبضته زكته فان طلقها قبل ان يدخل بها ترد عليه 500 لان
- [24:04](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1444) نصف المهر ترده وهذا شيء ملكه بعد الطلاق لان الطلاق حادث فكانه لحقها دين بعد وجوب الزكاه عليها
- [24:13](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1453) فاذا اخذ الرجل 500 فلا زكاه عليه انما استفاده وملكه يوم طلق المراه ايضا اذا كان مهرها مؤخرا متى ما اخذته تزكي
- [24:26](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1466) فاذا طلقها الرجل قبل ان يدخل بها فانه سيرجع لها نصف المال فانه فان ف فانما
- [24:33](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1473) تزكي النصف لان هذا كانه دين اقتص لان الرجل اخذ 500 نعم وقال في روايه
- [24:40](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1480) حرب اذا وهبت مهرها لزوجها وقد مضى له عر سنين فان الزكاه على المراه لان المال كان
- [24:46](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1486) لها طيب امراه زوجها سنين ماشي معاها دين الحين ترى المهر دين فسنين سنه سنتين ثلاثه للحين ما استلمت
- [24:59](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1499) اذا استلمت راح تزكيها كل السنه اللي فاتت فه جت قالت للرجل خلاص انا وهبته
- [25:05](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1505) هذا المال لك نقول سقط تصير حيله هذه لا يقول اذا اسقطتيه اهلا وسهلا لكن حق الله
- [25:12](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1512) عز وجل لابد ان يرجع لابد ان تؤدي الزكاه عن كل السنوات الماضيه وقال في روايه ابي الحارث اذا وهب رجل
- [25:20](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1520) لرجل مالا ثم ارتجعها الواهب فليس له ان يرتجعها فان ارتجعها فالزكاه على الذي كانت عنده
- [25:28](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1528) فالزكاه على الذي كانت عنده باب القول في زكاه مال المفقود والمرتد قال ابو عبد الله في روايه الميموني نرى
- [25:38](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1538) ان تؤدى زكاه مال المفقود الرجل يكون هو مفقودا لكن له مال الزكاه لا تتعلق بلا بالتكليف المفقود هذا
- [25:48](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1548) طبعا احنا ما ندري حي ميت فهذا ما لم تقسم امواله في ميراث يبقى ماله في زكاه ما لم يعام معامته متوفى
- [26:01](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1561) اذا صار الى الورثه اخرجه الورثه لما مضى نذهب فيه الى قول الحسن بن سيرين الزكاه
- [26:07](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1567) من جميع المال اذا مات واوصى به الزكاه من جميع المال وس الثلث الزكاه من جميع المال يعني ما يزكى الثلث
- [26:18](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1578) بس قال الباقي للورثه لا يزكى من جميع المال قال عبد الله لانه حق في المال
- [26:25](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1585) الزكاه تلزم في مال المجنون وفي مال الصبي كما صح عن الصحابه فعلم من باب القياس انه حتى من من لا يدخل
- [26:34](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1594) في التكلي ان حق المال وان حتى من لا يدخل في التكليف يزكى ماله وقال في روايه صالح
- [26:40](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1600) اذا كان الرجل في دار حرب ثم علم ان عليه زكاه زكاه في ماله يزكي لما مضى اذا اخرج
- [26:48](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1608) واذا كان لرجل على رجل دين 1000 درهم فارتد الذي عليه ال000 درهم فقبضها صاحبها
- [26:55](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1615) من الذي ارتد كان عليه الزكاه لما مضى واذا اسلم المرتد وقد حال ماله الحول فان
- [27:02](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1622) المال مال له ولا يزكيه حتى يستانف به الحول لانه كان ممنوعا من ماله يستانف
- [27:09](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1629) يعني يبدا من جديد باب القول في المال التاوي والغصب قال ابو عبد الله في روايه الميموني عبد
- [27:21](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1641) الملك والدين اذا كان على رجل وجحده اياه اللي هو يسمونه دين الظنون يعني واحد
- [27:29](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1649) جحد المال انت كتب دينه وجحدده قال مالك مالك فلوس عندي او يكون مالا تاويا لا
- [27:35](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1655) يؤمل رجعته اما مال مسروق او مال مفقود في الصحراء او في في البحر او لا يصل اليه مثل السفينه
- [27:47](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1667) في البحر او يسرق منه او ياخذه السلطان يشيع انه يقال له يؤدي زكاته لما مضى واذا
- [27:56](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1676) كان تاويا مثل هذا لم يكن عليه زكاه واهل المدينه يقولون يزكيه لسنه طبعا هذا فاذا رجع المال الظنون وهذا
- [28:06](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1686) والكذا خلاص ايس منه يزكيه لما مضى واذا ما تسلط عليه خلاص ينتهي الامر يقول واهل
- [28:12](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1692) المدينه يقولون يزكيه للسنه وهذا كان يختارونه بعض المشايخ المعاصرين انه يقول لك اذا مالك سثنين رجال سنين ماخذ فلوسك
- [28:21](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1701) وجيت انت اخذته استلمته قاسوه على الارض على الخارج من الارض قالوا خلاص مره بس لا
- [28:29](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1709) المذهب انه لا تزكي على كل السنوات اللي فات يا اخي الرجل هو اللي هي هو الامر هكذا
- [28:36](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1716) هذا حق المال فيها فتيه علي يقول واهل المدينه يقولون يزكيه لسنه يزكيه لسنه وهذا اظن حتى الشيخ محمود
- [28:44](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1724) الوهاب اختاره مو السنه الشيخ محمود وهاب اختاره ايه وليس للسنه معنى اما ان يخرج لما مضى
- [28:53](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1733) واما ان لا يخرج ما في سنه هم ايش السنه القياس قال لك مثل الخارج من
- [29:02](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1742) هذا هذ انا كتبت فيها مقالا فقالوا لي فواحد قال لي شفت فتوى علي فقال الشيخ
- [29:08](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1748) السعدي قلت ماست على وجهك انت انت يعني انا جاب فتوى علي بن ابي طالب تقول
- [29:13](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1753) لشيخ السعدي ايش قله الحياه هذه وقال في موضع اخر اذا كان تاويا في البحر
- [29:22](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1762) او دينا لا يعلم به او غصب عليه فان عليه الزكاه اذا صار اليه لما مضى طب هذا القيد
- [29:29](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1769) اذا طار اليه اذا حصله و ممكن مال ما تدري لك بعض الناس يرث الشيء او يكون شيء في ملكه ولا يدري انه
- [29:37](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1777) له السما ثم يكتشف ان له مالا وهذا المال سنين عليه زكوات هذه عاد فيها نلطف الجو شوي
- [29:53](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1793) بمسالتين بقصتين هذا واحد يسالوني عنه يقول لك فلوسه حرام هو بقطر فلوسه حرام عنده فلوس حرام وحاطهن
- [30:04](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1804) فلوس ما ادري غسيل امواله وكذا وحاطهن عنده على جنبه وما يطلع زكاه ولا يطلع شيء
- [30:13](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1813) فيوم سالوه قال قال هذه تصير حلال العيال عيالي تحلهم بالميراث وانا يعني فقيه ها واحد ثاني هم عنده ابوه عنده فلوس
- [30:26](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1826) وعنده كذا جالب ابوه قال له يب انت ليش ما تزكي؟ قال انا اخذ بالقول اللي يقول
- [30:31](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1831) الاوراق النقديه ما فيها الزكاه قال ظاهري ها قال اوراق النقديه انا ما فيها زكاه
- [30:43](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1843) مشه قياس شبه يا شيخ على الاقل يعني عاد هذا الحين مراد شكري بطل من الظاهريه وقلب
- [30:49](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1849) على التمذهب و وغير يقول قال عبد العزيز وقد روى الميموني القولين جميعا وما من قول الا
- [30:58](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1858) وقد تابعه عليه جماعه واهلاما عندي ان تكون الزكاه عليه اذا صار لما مضى لان
- [31:03](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1863) ملكه ثابت على المال لم يزل والله اعلم القول في نماء المال والفائده انما اذا كان تابعا للاصل فهذا توجد روايه ان
- [31:15](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1875) حوله حوله اصله ان حوله حوله اصله يعني مثلا غنم نتجت زادت فهذه حوله حول
- [31:26](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1886) الاصل بقر عروض تجاره التجاره تزيد فيها ارباح اما المال المستفاد من هبه او ميراث
- [31:38](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1898) او حتى راح يجي موضوع الاجاره هذا ما يتبع الاصل قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب
- [31:46](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1906) ومن كان له اقل من 200 درهم يعمل بها فليس عليه زكاه فان استفاد مالا من ميراث او
- [31:53](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1913) صله اخر السنه فليس عليه زكاه حتى يحول عليها الحول هذا فيها اثر عن ابن عمر حديث
- [31:58](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1918) مرفوع ما يصح و قول ابن عمر من استفاد مالا فلا سكاه عليه حتى يحول الحول
- [32:04](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1924) يعني الان انت عندك مال دون النصاب 11 شهر في الشهر الاخير جتك فلوس كملت
- [32:12](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1932) النصاب تحسبها كلها وتزكي لا المال مع المال الجديد تبدا حوله جديدا ليش لان هذا المال استفدته جديدا استفدت
- [32:23](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1943) مالا فليس عليه زكاه حتى يحول الحول وهم يقولون اذا كان له 200 درهم فلما كان قبل الحول
- [32:32](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1952) بقليل بقي معه درهم ثم استفاد مالا زكاه لان الاصل 200 درهم قال ابو عبد الله اذا كان ميراث او صله او
- [32:42](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1962) هبه الصله يعني عطا اخواني ليس عليه زكاه حتى يحول الحول وان كان له 200 درهم يربح
- [32:49](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1969) يعمل بها يعني عرض تجاره فربح زكى نماءه معه هذا الفرق لان عرض التجاره الفرع تابع لاصل
- [33:01](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1981) مثل الغنم يزكي نماءها معها هذه هذا فرع تابع للاصل النماء معها والفائده والميراث او جائزه يزكيها على حولها اذا حال عليها
- [33:12](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=1992) الحول ولا يرد الى ما في يديه لانه ليس من نمائها وقال في روايه عبد الله ومن استفاد من
- [33:21](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2001) العطاء والهبه فلا زكاه فيه حتى يحول عليه الحول فاذا حال الحول فسكاه ضمه ماله بعده
- [33:29](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2009) طبعا وان راه هو ان يعني ان يعجل فلا باس لان كثير من الناس يتلخبطون عاد
- [33:36](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2016) بالمال المستفاد هذا فيزكوك مالهم وكذا سهل باب القول في زكاه العروض اللي هي عروض
- [33:43](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2023) التجاره وهذه يعني عامه الفقهاء يقولون بها ونقلت فيها اجماعات وكذا ولكن النزاع في شروط عروض التجاره
- [33:56](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2036) المذاهب تتنازع في شروط عروض التجاره يعني منهم من يشترط ان ان المال حين قبضه يكون قد
- [34:06](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2046) نواه بنيه التجاره بعضهم يشترط ان انه حين يقبضه انه ا يقبضه لا ياتيه بهبه او من جهد من غيره
- [34:18](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2058) وانما يكون ماله هو استفاده من ماله الاصلي ويشترطون شروطا وايضا ان ذكاه عروض التجاره تخرج كثير منهم يشترط ان تخرج
- [34:28](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2068) مالا نقدا لا تخرج من نفس العروض قال ابو عبد الله في روايه صالح واسحاق بن
- [34:36](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2076) منصور وحنبل اذا اشترى متاعا ب 100 درهم ب 100 وهو يسوى 200 ثم اتى عليه الحول وهو
- [34:44](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2084) يسوى 200 فان عليه الزكاه يزكيه بقيمه هذا الان العرض بقيمته على ال نعم ولو انه اشتراه وهو يسوى 100 لم يجب
- [35:00](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2100) عليه الزكاه حتى يحول الحول وهو يساوي 200 يعني لابد ان يحول الحول على القيمه
- [35:06](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2106) الزكويه فان كانت قيمته دون الزكاه بعض الحول فهذا ما ما تجب يقول ان يجب عليه
- [35:14](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2114) الزكاه انما تجب الزكاه اذا حال الحول وهو يساوي 200 فلا زكاه فيه الى ان يحول عليه
- [35:21](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2121) الحول ويزكيه يوم يحول عليه الحول نقصانا وزياده وقال في روايه الميموني قول عمر رضوان الله عليه لصاحب الجعاب قومه وزكه
- [35:33](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2133) فالتقويم قد يكون فيه الزياده والنقصان يقوم هذه البضاعه ويزكيها وقال في روايه المروذ في الخيل والرقيق
- [35:43](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2143) فيها الزكاه اذا اريد به التجاره وكل ما اريد وكل ما اريد به التجاره ففيه الزكاه
- [35:49](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2149) وقال في روايه مهنى اذا اتخذ سفينه بالوف للغله فلا زكاه فيها هذا للغله اجاره يعني
- [35:59](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2159) ناس يروحون عليها ياجلون السفينه ويعطونه غله وكذلك اذا اتخذ ارحيه للغله ارحيه هذه الراحه ياجرها
- [36:12](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2172) للغله فلا زكاه فيها يروى عن علي وجابر ومعاذ رضوان الله عليهم ليس في العوامل
- [36:17](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2177) صدقه الابل والغنم وكذا التي ايش التي يؤجر عليها فهذه مثله قال عبد العزيز قد روينا عن خبيب بن
- [36:28](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2188) سليمان عن ابيه عن سليمان بن سمره عن سمر بن جندب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
- [36:33](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2193) كان يامرنا ان نخرج الصدقه من الذي نعده للبيع وهذا الحديث فيه كلام ولكن هناك
- [36:39](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2199) اثارا عن الصحابه من اشهرها قصه عمر ا مع القوم في امر الخيل لما قومها عليهم وكانت
- [36:48](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2208) ا تجاره باب القول في زكاه المضاربه المضاربه هذه فيها طرفان طرف يعطي المال وطرف يعمل فيه ثم بينهما الربح بينهما ربح
- [37:00](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2220) نصف نصف ربع ثلاث ارباع ثلث ثلثين بحسب بينهما ربح هذه كيف تؤدي الزكاه في
- [37:07](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2227) المضاربه قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن منصور وصالح اذا اخذ مالا مضاربه فربح
- [37:14](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2234) فيها فلا زكاه فيها حتى يؤدي الى صاحبه يعني يعطي صاحبه حقه او يحتسب فيزكي المضارب اذا حال عليه
- [37:24](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2244) الحول من يوم احتسب لانه علم ماله في المال ولانه ان يضع بعد ذلك كانت الوضيعه على
- [37:33](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2253) صاحب المال طبعا شرط المضاربه ان الوضيعه اذا في خساره ما تكون على المضارب تكون
- [37:39](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2259) على على صاحب على على راس المال فهو لا المضارب لا يزكي حتى يعطي لصاحب
- [37:47](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2267) بالمال حقه او يقع بينهما محاققه وحسبه يضمن فيها الحق انت لك المبلغ الفلاني حتى
- [37:55](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2275) وان لم يقبضه وبعدها هو يذكي طيب باب القول باب اذا القول اذا حال على المال
- [38:04](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2284) حولان قال ابو عبد الله في روايه الصالح اذا كان عند الرجل 200 درهم فلم يزكها ثم
- [38:10](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2290) حال الحول الاخر يزكيها العام الاول لان هذه تصير 200 غير خمسه انت واحد عنده فلوس وغفل عنه اثنتين ومثل
- [38:21](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2301) اللي قلنا مثل الدين اذا رجعه فانت زكيتها اول مره بعد ما زكيتها لقيت لقيتها انقصت
- [38:28](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2308) عن الحول انتهى الامر حتى لما اقوللك يزكيها عن السنين السابقه بشرط ان تكون دائما فوق النصاب فهي تنزل على النصاب
- [38:37](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2317) احيانا وقال في روايه يعقوب بن بختان وحرب في رجل له 1000 درهم فلم يزكيها سنتين يزكي اول
- [38:46](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2326) سنه 25 ثم في كل سنه بحساب ما بقي يقسم على 40 بعدين الناتج اذا اذا شو اسمه
- [38:54](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2334) يطلع ويقسم على 40 وهكذا الى ان يصير المال اقل من 200 درهم يصير ما في زكاه
- [39:00](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2340) خلاص باب القول في زكاه مال اليتيم والمجنون اليتيم والمجنون غير غير مكلف تمام فهل في
- [39:12](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2352) ماله زكاه شوف طبعا فتاوى الصحابه كلهم في ماله زكاه قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب على
- [39:24](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2364) اليتيم زكاه في ماله ويدخل عليهم الزكاه في ارضه وغنمه وبقره وفي زرعه كما تجوز في
- [39:30](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2370) ذلك الزكاه كذلك في ماله يعني في ماله الباطن كما تجوز في الظاهر تجوز في الباطن
- [39:35](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2375) ما في تفريق هنا وقالوا ما لم تجب عليه الصلاه فالحائض قد تترك الصلاه في كل شهر اياما فينبغي له ان
- [39:45](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2385) ينظر ظرو ما لم تصلي يرفع من زكاتها هم هنا ربطوا عاد هذه شو يسمونها بالاصول في
- [39:51](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2391) باب العله ها يسمونها الطرد انهم يجيبون امرين يربطونه بينهما بعلاقه بعيده ويطردون فيها الاحكام فيقول ها الحائض ما
- [40:03](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2403) يلزمها الصلاه شلون قالوا المزكي ما عليه هذا الطفل ما عليه الصلاه كذلك الحائض ما
- [40:12](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2412) عليه الصلاه ا فمثل ما هذه ما عليه صلاه هذا ما عليه زكاه فاحمد قال لهم طيب خلاص
- [40:18](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2418) اج الحائض نفسها نصير ما عليه ما عليها زكاه لحد ما تصير تصلي ايه والمجنون اذا
- [40:25](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2425) ذهب عقله في اوقاته وينبغي ان يؤخذ بعد ذلك الزكاه وهذا كله يدخل عليه وقال في
- [40:30](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2430) روايه صالح وحنبل يزكى ما المجنون والصغير بغير امرهما وقال في روايه ابي الحارث واليتيم تجب
- [40:37](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2437) عليه صدقه الفطر في ماله نعم باب القول في زكاه مال العبد والمكاتب طبعا ليش قال المكاتب هو دخل المكاتب
- [40:47](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2447) بالقصه لانه في فرق العبد ا هو لا يزكي هذا في قول عامه اهل العلم
- [40:55](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2455) لكن هل يجب على سيده ان يزكي المال الذي في يد العبد لان في عبيد يكون ماذول له
- [41:02](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2462) بالتجاره وغير ذلك هما روايتان في المذهب والروايه الاشهر انه يزكي المال الزكاه تكون على من على السيد
- [41:13](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2473) اما المكاتب اما المكاتب فهذا فيه بحث اخر لان المكاتب اللي هو يشتري نفسه من سيده
- [41:25](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2485) فهذا اذا عتق في ماله زكاه واما اذا استمر وهو يشتري هذا المال الذي يشتري به نفسه
- [41:35](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2495) اذا جاز النصاب فالماء فالزكاه على سيده الذي ياخذ المال منه ياخذ الضرائب منه فاذا عجز
- [41:46](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2506) يعني مكاتب دفع ضريبه اثنين ثلاثه قبل ان يؤدي مكاتبته عجز المال هذا يكون فيه زكاه
- [41:53](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2513) في قول عامه العلم قال ابو عبد الله في روايه حرب وليس على العبد زكاه وكذلك
- [41:58](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2518) المدبر مع المدبر يختلف عن بقيه العبيد انه بمجرد موت سيده يعتق هذا المدبر وليس
- [42:05](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2525) على ام الولد زكاه ام الولد نفس المدبر مجرد ان يموت سيدها تعتق حتى لو بيعت لان
- [42:14](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2534) لان الملك للسيد وقال في روايه الميموني وليس في مال المكاتب زكاه كذا يقول ابن عمر وعمر رضوان الله عليهما
- [42:23](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2543) ليس في مال العبد زكاه والمكاتب عبد يدخل في العموم وقال في روايه حنبل يزكي
- [42:31](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2551) مال العبد مولاه لانه هو ماله لمولاه ولا يزكيه هو وهذه الروايه الاشهر وقال في
- [42:38](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2558) روايه ابي طالب واذا وان اذن له سيده ادى زكاته لانه ان باعها واعتق فهو لمولاه ليس المال
- [42:45](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2565) له لحديث من اشترى عبدا وله مال فماله لمن لمن اشترى اخ مسالتين معنا هنا باب القول في زكاه
- [42:56](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2576) الاجارات هذا مال الاجارات الذي ياتي كل شهر قال ابو عبد الله في روايه حنبل بن اسحاق
- [43:04](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2584) في اجاره العبيد وكراء المناسل العبد قديم العبيد ايش حديث اللي حجب النبي صلى صلى
- [43:11](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2591) الله عليه وسلم بطيبه ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم ايش سوى؟ راح شفع عند اهله
- [43:16](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2596) ان يضعوا من ضريبته كان هو يشتغل ها ويعطيهم وكانت الصناعات هكذا كان العبد يعمل ويصنع ويعطي المال لاصحابه
- [43:29](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2609) ما جات الانصاريه قالت النبي صلى الله عليه وسلم عندي غلام نجار وهكذا فهذا الان
- [43:35](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2615) المال اللي يعطيه العبد للسيده كل شهر وايضا كراء المنازل اللي هو شعوب الرق الايجارات ها هذا اللي
- [43:46](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2626) كل شهر ايضا تعطيه لصاحب لصاحب المنزل وكتابه المكاتب ايضا يعطي لكن كتابه المكاتب لها نهايه مثل الاجاره منتهي
- [43:56](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2636) بالتمليك اما كراء المناثل فهذا اذا حال الحول من يوم يقبضه ويصير مالا هذا مال اسم مال مستفاد
- [44:09](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2649) هذا اسمهم مال مستفاد هذا المال المستفاد حتى يحول عليه الحول في قول ابن عمر اذا
- [44:16](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2656) جاءك مال مستفاد من ها وقال في روايه مهنى اذا اكرى داره ب 200 درهم فانه يزكيها في
- [44:25](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2665) وقت قبضها اليس ابن عمر لما اكترى من الجمال صارفه وهذه عاد نتكلم عليها في المجلس القادم
- [44:39](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2679) اللي هي مساله اموال الاجاره هذه الروايه الامام احمد يذهب الى انه هي فيها قول ابن عباس وقول
- [44:47](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2687) ابن عمر في المال اللي من منزلك هذا المال اللي يكون من في منزل لك ا
- [44:55](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2695) نصابا اذا اخذته وهو فرع منزل هل هل تعامله معامله النماء فتزكيه ام تعامله معامله مال جديد فتنتظر حتى
- [45:06](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2706) يحول الحول اي هذه فيها نساء واظن هذه المساله اللي قيل فيها انه مذهب ابن عمر
- [45:12](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2712) كان اخف من مذهب ابن عباس ابن عمر يقول سنه ابن عباس يقول تؤديها فاستغرب الراوي
- [45:17](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2717) قال ما اختلف ابن عمر بن عباس الا كان قول ابن عمر الاوثق يعني دائما الاحوض يقول
- [45:22](https://alkulify.assoli.site/v/j_tOgaavL0Y/?t=2722) الا في هذه يعني لا هني ابن عباس هو اللي كان احوط هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه س
