# المغني لابن قدامة - الطهارة - ( ٣ )

- المتحدث: الشيخ أبو جعفر عبد الله بن فهد الخليفي
- الصفحة: https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/
- يوتيوب: https://youtu.be/mjk1jbGoxUo
- التاريخ: 2026-04-15
- المدة: 49 د
- القائمة: [المغني لابن قدامة](https://alkulify.assoli.site/p/PLkLIIYo0Lm4sRnJcr2XUp62ou39kdduqG/)

> تفريغ آلي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل الصوتي.

## التفريغ

- [00:00](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=0) الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
- [00:06](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=6) المجلس الثالث من الطهاره مع المغني يا اخو اعدكم ان الدروس ستكون فيها فوائد نفيسه جدا بطبيعه الحال لو المغني ما ترك
- [00:14](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=14) مساله ما ذكرها وستكون هناك متعه اذا ما دخلنا في الابواب العمليه المتعلقه بالطهاره والصلاه هذه
- [00:22](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=22) ستكون هناك متعه كبيره جدا الان اتفقنا ان المذهب فيه قائ على مختار ابن قدامه وقبله الخرقي
- [00:34](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=34) ان الماء القليل ينجس بمجرد ملاقات النجاسه والماء الكثير لا يجس الا بالتغير واستحضر هذا اذا بحثنا في اثار والثئر ما
- [00:47](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=47) المقصود ان يشرب الحيوان من الاناء القليل والقليل ما دون القلتين والقلتان طيب يقول فصل اكلت الهره نجاسه ثم شربت ماء يسير
- [01:00](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=60) فصل اذا اكلت الهره نجاسه ثم شربت ماء يسير بعد ان غابت فالماء طاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم
- [01:08](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=68) نفى عنها النجاسه وتوضا بفضلها مع علمها باكلها النجاسات وان شربت قبل ان تغيب فقال القاضي بن عقيل ينجس
- [01:17](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=77) يعني شربت قبل ان تغيب يعني الى ما صنعت ما تصنعه الهير في العاده من التنظف
- [01:25](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=85) بل النجاسه مازن المشاهدها لانه ورت عليه نجاسه متيقنه اشبه ما لو اصابه بو الحسن الامدي ظاهر مذهب اصحابنا
- [01:37](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=97) انه طاهر وان لم تغب لان النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنها مطلقا وعلل بعدم
- [01:42](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=102) الامكان الاحتراز عنها وهذا شامل غابت من الملتغب ولاننا حكمنا بطهاره ثورها مع الغيبه في مكان لا يحتمل وروده على الماء
- [01:51](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=111) كثير يطهر فاها ولو احتمل ذلك فهو في شك لا يز لا يزيل يقين النجاسه فوجب احاله
- [01:57](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=117) الطهاره على العفو عنها وهو شامل لما قبل الغيبه وهذا كلام فقهي رصيد عا طيب
- [02:07](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=127) فصل وقعت الفاره او الهره ونحوهما في مائع او ماء يسير ثم خرجت حيه قلنا ان المائع ينجس بمجرد ملاقات النجاسه
- [02:20](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=140) كثره او قل في المذهب وهناك من يفرق بين قلتين وما دونه فصل وان وقعت الفاره او
- [02:26](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=146) الهره او نحو في مائع او ماء يسير ثم خرجت حيه فهو طاهر لانها اذا ماتت تصير ميته فتنجس نص عليه
- [02:35](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=155) احمد فانه سئل عن الفاره تقع في السمن الذائب فلم تموت قال لا باس بك وفي روايه
- [02:41](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=161) اذا كان حيا فلا شيء انما الكلام عن الميت ويحتمل ان ان ينجس اذا اصاب الماء مخرجها
- [02:49](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=169) لان فيه نجاسه لان مخرج النجاسه فينجس به الماء ولنا ان الاصل الطهاره واصابه الماء لموضع النجاسه مشكوك فيه فان المخرج
- [02:58](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=178) ينضب اذا وقع الحيوان في الماء فلا يزول اليقين بالشك وه تجد مساله طريفه عند
- [03:05](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=185) الاحناف يقولون الفار اذا وقع وكان الهر يطارده فان فانه نجف يقول لما يقول لانه ممكن من
- [03:16](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=196) الخوف ا يتغوض ف او يبول من الخوف فلهذا نحكم بنجاسته اذا حتى لو خرج حيا اذا كان هاربا من هر
- [03:30](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=210) لم يكن هاربا من وهذه مساله عجيبه سبحان الله اذكر قراتها قديمه في كتب الحنفيه
- [03:36](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=216) وهذه من فصل حكم جلد الحيوان وشعره وعرقه ودمه ودمعه وسؤره في الطهاره والنجاسه هذه
- [03:44](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=224) مسائل كثيره لكن تذكر في مساله واحده فصل كل حيوان حكم جلده وشر حكم جلده وشعره وعرقه ودمعه
- [03:55](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=235) ولعابه حكم ثؤره في الطهاره والنجاسه كل الحيوانات يعني ما حكمنا بطهارته مثل هره فما دونها الشعر الدمع السوا كله نفس
- [04:06](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=246) الشيء اذا وقعت على الثوب يعني مثلا ها ماكول اللحم كذلك البغل والحمار على روايتين
- [04:16](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=256) الكلب قالوا مع الكلب سياتي ان ابن قدامه سيناقش في نجاسه شعره وسؤره نعم قال
- [04:26](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=266) ان السؤر انما يثبت فيه حكم النجاسه في الموضع الذي ينجس لملاقاه لعاب الحيوان وجسمه فلو كان طاهرا كان سؤره طاهرا وان
- [04:33](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=273) كان نجسا كان ثؤره نجسا لان الحيوان دائما سؤره يصيب جسده تمام وهذا ولاحظ هذا فصل
- [04:41](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=281) لكن هذا الفصل تحته 100 فرع فقهي لان كم عدد الحيوانات لا يحصل فياتيك شخص وقع على
- [04:49](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=289) ثوبي شعره من من ح من فهد مثلا تقول هذا غير ماكول لهم عند فاذا
- [04:58](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=298) وقع شعره من او ريشه من دجاجه تقول لا هذا من نسر هذا مخلب غير ماكول اللحم ف وهكذا
- [05:12](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=312) فصل اناء حلت فيه نجاسه من ولوغ كلب او بول مساله وكل اناء حلت فيه نجاسه من ولوغ
- [05:19](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=319) كلب او بول وغيره فانه يغسل سبع مرات حدهن بالتراب احمد في احدى الروايات عنه وهذه
- [05:25](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=325) اختارها الخرقي جعل بول الادم يغسل منه سبع ليش؟ لانه جعله اقوى من ثر الكلب
- [05:35](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=335) لان ثئر الكلب كان يرد بئر بضاعه والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينجس شيء وهو
- [05:41](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=341) ماء الراكد ونهى عن البول بالماء الراكد فص فصار البول اقوى من سركب ايه يقول النجاسه تنقسم قسمين احدهما
- [05:52](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=352) نجاسه الكلب والخنزير والمتولد منهما فهذا لا يختلف المذهب انه يجب غسلها سبعا بالترا احداهن بالترا وهو قول الشافعي وعن
- [06:01](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=361) احمد انه يجب غسلها ثمانيا احداهما بالتراب وروي ذلك عن الحسن لحديث عبد الله بن المغفل ان رسول الله صلى الله عليه
- [06:09](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=369) وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات وعشروه الثامن بالتراب رواه مسلم
- [06:14](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=374) والروايه الاولى اصح ويحمل هذا الحديث على انه عد التراب ثامنه وهي احدى السبع ولانه وان وجد مع احدى الغسلات فهو جنس
- [06:25](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=385) اخر فيجمع بين الخبرين وقال ابو حنيفه لا يجب العدد في شيء من النجاسات وانما يغسل
- [06:33](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=393) حتى يغلب على الظن نقائه من النجاسه لانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
- [06:39](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=399) فالكلب يلغ في الاناء يغسل ثلاثا او خمسا او سبعه فلم يعين عددا طبعا هذا الحديث
- [06:44](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=404) باطل منكر وهذه المنكرات يحتج فيها الحنفيه في مخالفه الصحيح ولانها نجاسه فلم يجا العدد كما لو كانت على
- [06:51](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=411) الارض وقد يقول ابو حنيفه ان هذا حديث لابي هريره التتريب زياده لابي هريره وابو
- [06:57](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=417) هريره ليس فقيها وخالف القياس وكذا ممكن هذا هراء بعض الحنفيه ممكن يقال في هذا
- [07:03](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=423) الموضوع ولكن ابن مغفل روى ايضا يقول ولنا ما روى ابو هريره ان رسول الله صلى الله
- [07:09](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=429) عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعه متفق عليه ومسلم وابي
- [07:14](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=434) داوود ولاهن بالتراب وحديث عبد الله بن مغفل الذي ذكرناه وحديثهم يروي عبد الوهاب بنظ ضحك وهو ضعيف بل متروك ضعيف جدا وقد
- [07:22](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=442) روى غيره من الثقات فيغسله سبعا وعلى وعلى انه يحتمل الشك من الراوي فينبغي ان يتوقف
- [07:28](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=448) فيه ويعمل بغيره اما الارض فانه سمع في غسلها للمشقه بخلاف غيرها لانه قال صبوا على على ايش
- [07:40](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=460) اما الارض فالارض الكلب او البول ذنوب من ماء حديث الاعرابي لكن الكلام نحن هنا الان ايش على الاناء
- [07:52](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=472) نعم ولم والمصنف هنا لم يتكلم عن موضوع البو 55 فصل فان كان مكان التراب غيره من
- [08:00](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=480) الاشنان والصابون والنخاله ونحو ذلك او غسله غسله ثامنه فقال ابو بكر فيه وجها احدهما لا يجزه لانه طهار امر فيها
- [08:08](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=488) بالتراب فلم ي فلم يقم غيره مقامه كالتيمم ولان الامر به تعبد غير معقول فلا يجوز
- [08:14](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=494) القياس فيه والثاني يجزئه لان هذه الاشياء اشياء ابلغ من التراب في الازاله فنصب على
- [08:19](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=499) التراب تنبيه عليها ولانه جامد امر به في ازاله النجاسه فالحق به ما يماثله كالحجر
- [08:26](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=506) في الاستجمار فاما الغسله الثامنه ف فالصحيح انها لا تقوم مقام التراب لانه ان قصد به تقويه الماء في الازاله فلا يحصل
- [08:35](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=515) ذلك بالثامنه لان الجمع بينهما ابلغ في الازاله وان كان وان وجب تعبدا امتنع ابداله والقياس عليه وقال بعض اصحابنا
- [08:46](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=526) انما يجوز العدول الى غير التراب عند عدمه او افساد المحل مغسو فاما مع وجوده وعدم
- [08:53](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=533) وعدم الضرر فلا وهذا قول ابن حامد وهذا قول ابن حامد الثاني نجاسه غير الكلب
- [09:00](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=540) والخنير ففيها روايتان احداهما يجب العدد فيها قياسا على نجاسه الولوغ وهذه الروايه فيما اذكر هي في البول فقط
- [09:10](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=550) وروي عن عمر انه قال امر امرنا بغسل الانجاس سبعا فينصرف الى امر النبي صل صلى
- [09:16](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=556) الله عليه وسلم وهذا لا يصح الثانيه لا يجب العدد بل يجزئ فيها المكاثره بالماء من غير عدد بحيث تزول
- [09:24](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=564) النجاسه وهذا قول الشافعي لما رويه عن ابن عمر قال كانت الصلاه 50 والغسل من جناب
- [09:29](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=569) سبع مرات والغسل من البول سبع مرات فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسال حتى
- [09:34](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=574) جعلت الصلاه خمسا والغسل من البول مره والغسل من الجنابه مره رواه الامام احمد في مسنده وابو داوود في سننه وهذا نص لكن
- [09:42](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=582) لا يصح الا ان في في حاط في مراجعه ايوب هو ظاهر في اسناده ايوب بن جابر وهو ضعيف فقال النبي صلى
- [09:51](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=591) الله عليه وسلم اذا اصاب احداكن الدم من الحيضه فالتقصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي
- [09:57](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=597) فيه وهذه غسله رواه البخاري ولم يامر فيه بعدد وفي حديث اخر ان امراه ركبت رجف رجف
- [10:05](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=605) النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته فلما نزلت اذا على حقيبته شيء من دمها فامر النبي
- [10:11](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=611) صلى الله عليه وسلم ان يجعل ان ان تجعل ان تجعل في الماء ملحا ثم تغسل به الدم رواه
- [10:17](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=617) ابو داوود ولم يامره بالعدد وهذا لا يثبت وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصب على
- [10:21](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=621) باب الاعراب سجلا من ماء متفق عليه ولم يامر بالعدد حاط على باب الاعرابي سجل من
- [10:28](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=628) ماء ان يصب صح يصب مبني مجهول سجل يصير ولم يمر بالعدد ولانها نجاسه ولانها نجاسه
- [10:35](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=635) غير الكلب فلم يجب فيها العدد وروي ان العدد لا يعتبر في غير محل الاستنجاء في البدن ويعتبر في محل
- [10:45](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=645) الاستنجا النجاء وبقيه المحال محل الاستنجاء يعني الدبر الدبر فتحه الدبر ها في روايه عن احمد ان
- [10:55](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=655) هذه بس فيها عدد لان ثلاث احجار او كذا قال الخلال وهذه الروايه وهم ولم يثبتها
- [11:02](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=662) فاذا قلنا بوجوب العدد ففي قدره روايتان احداهما السبع لما قدمنا والثانيه ثلاث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام
- [11:11](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=671) احدكم من نومه فلا يمسده في الاناء حتى يغسل ثلاثه فانه لا يدري اين باتت يده
- [11:17](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=677) متفق عليه الا قوله ثلاثا انفرد به مسلم وهذه زياده فيها يعني يتوقف فيها امر
- [11:25](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=685) بغسلها ثلاثه ليرتفع وهم النجاسه ولا يرفع وهم النجاسه الا ما رفع حقيقتها وقد روي
- [11:31](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=691) ان النجاسه في محل الاستنجاء تطهر بثلاث وفي غيره تطهر بسبع لان محل الاستنجاء اللي هو فتحه الدبر يعني تتكرر فيه
- [11:41](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=701) النجاسه فاقتضى ذلك التخفيف وقد اجتزئ فيها بثلاث احجار مع ان الماء ابلغ في الازاله فاولى ان يجتزا بثلاثه
- [11:51](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=711) بثلاث غسلات قال القاضي الظاهر من قول احمد مختار الخرقي وهو وجوب العدد في جميع النجاسات وهذا ليس ظاهرا في
- [12:01](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=721) معظم روايات احمد فان قلنا لا يجب العدد لم يجب التراب وكذلك ان قلنا لا يجب الغسل
- [12:06](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=726) سبعا لان الاصل عدم وجوبه ولم يرد الشرع الا في ولم يرد الشرع به الا في نياسه
- [12:12](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=732) الوغ وان قلنا بالسبع ففي التراب وجها احدهما يجب قياسا على الولوق والثاني لا يجب لان النبي صلى الله عليه وسلم امر
- [12:20](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=740) بغسل الدم ولم يامر بالتراب الا في نجاسه البلوغ فوجب ان يقتصر عليه ولان التراب ان
- [12:25](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=745) امر به تعبدا وجب قصره في محله وان امر به لمعنى في البلوغ للزوجه للزوجه فيه لا تنقلع الاله بالتراب فلا
- [12:36](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=756) يوجد ذلك في غيره والمستحب ان يجعل التراب في الغسله الاولى لموافقته لفظ ظ الخبر ولياتي الماء عليه
- [12:44](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=764) فينظفه ومتى غسل به اجزاء لانه روي احداهن في التراب وفي حديث اولاهن وفي حديث
- [12:50](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=770) والثامنه فيدل ان محل التراب من الغسلات غير مقصود فلهذا يستحب يعني لو جعلت التراب في المنتصف ترى لا مشكله
- [13:00](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=780) هذه فائده لو جعلت التراب في المنتصف لا مشكله لكن اي ولو جعلتها اخيرا فلا باس
- [13:07](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=787) ولكن تحتاج ان تغسل يقول فص مساله 56 اصاب المحل نجاسات متساويه في الحكم يقول فصل اذا اصاب المحل نجاسات
- [13:20](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=800) متساويه في الحكم فهي كنجاسه واحده يعني حيض ودم دم حيض و وسؤر حيوان غير ماكول اللحم
- [13:28](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=808) وهكذا مع بعض وان كان بعضها اغلض كالولوغ مع غيره فالحكم لاغلظها ويدخل فيه ما دونه
- [13:34](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=814) ولو غسل الاناء دون سبع ثم ولغ فيه مره اخرى فغسله سبعا اجزا لانه اجز زا عما
- [13:42](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=822) يماثل فيه فعما دونه اولى فصل محل غسل محل غسل النجاسه فاصاب ماء بعض الغسلات محلا اخر فصل واذا غسل محل
- [13:53](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=833) النجاسه فاصاب ماء بعض الغسلات محلا اخر قبل تمام السبع ففيه وجهان يجب غسله سبعا
- [14:05](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=845) هذا ماء الغسله ماء احدى الغسلات اصاب يعني انا الان غسلت اناء من ثر كلب ثم هذا الماء الذي غسلت به
- [14:13](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=853) ثقر الكلب الغسله الاولى سقط على ثوبي ففيه وجهان احدهما يجب غسل هذا الماء اللي
- [14:22](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=862) على الثوب سبعا وهو ظاهر كلام الخرقي واختيار ابن حامد لانها نجاسه فلا يراعي فيها حكم المحل الذي انفصلت عنه كنجاسه
- [14:29](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=869) الارض ومحل الاستنجاء وظاهر قول الخرقي انه يجب غسلها في التراب وان كان المحل الذي انفصلت عنه عند غسله عن قد غسل
- [14:38](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=878) بالتراب لانها اصابت نجاسه غير الارض فاشبهت الاولى والثاني يجب غسله ستا ومن الثانيه خمسا ومن الثالثه اربعا
- [14:47](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=887) وكذلك اه وكذلك الى اخره لكن لا اذا غسلته غسله ثم هذا الماء اصاب ثوبي فساغسل ثوبي
- [14:58](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=898) سبعا ساغسل ثوبي سبعا سته لانه الاولى كانت في الاناء طيب اذا غسلت غسلتين واصاب الثوبي
- [15:07](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=907) ساغسل ثوبي خمسه لانه الاث الاثنتين الاولين كانت في الاناء وهكذا لانها نجاسه تطهر في محلها بدون السب فطهرت في مثله
- [15:15](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=915) كالنجاسه في الارض ولان المنفصل متصل بها والمتصل يطهر فكذلك المنفصل وتفارق المنفصل عن الارض ومحل الاستنجاء لان
- [15:23](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=923) العله في خفتها المحل وقد زالت عنه فزالت تخفيف شنو سفاره انذار هذه لا هذه متناسب جيراننا ولا سفاره انذار ما
- [15:34](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=934) ادري والعله في تخفيفها هنا قصور حكمها بما مر عليها من الغسل وهذا لازم حسب ما
- [15:41](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=941) كان ثم ان كانت قد انفصلت عن محل غسل بالتراب غسل غسل محلها بغير تراب وان كان
- [15:48](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=948) بالاولى غسل بتراب غسلت هذه بالتراب وهذا اختيار القاضي وهو الصح ان شاء الله هذ مساله نادله الوقوع حقيقه فصل مساله 58
- [15:58](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=958) ولا فرق بين النجاسه من ولوغ الكلب او يده او رجله او شعره او غير ذلك من اجزاءه لان
- [16:03](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=963) حكم كل جزء من اجزاء الحيوان حكم بقيه اجزاءه وهذا وهذا ابن القيم في القير
- [16:08](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=968) رفضها قال النص على الثؤر يقول على ما قررناه وحكم الخنزير حكم الكلب لان النص وقع في الكلب والخنزير شر
- [16:18](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=978) منه واغلظ لان الله نص على تحريمه واجمع المسلمون على ذلك وحرم اغتنائه طيب وسياتي في الصيد كلام ابن قدامه على هذا
- [16:29](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=989) الموضوع يعني في بعض في بعض الكتاب ستجده يميل الى ان الكلب ما هو دائما يعني
- [16:36](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=996) ما هو كل اجزاءه طيب فصل غسل النجاسه يختلف باختلاف محلها فصل وغسل النجاسه يختلف باختلاف محلها ان
- [16:49](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1009) كان جسما لا يتشرب النجاسه كالانيه فغسله بالمرور عليه كل مره بالغسله سواء كان فعل
- [16:56](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1016) ادمي او فعل غيره فعل ادمي او اله مثل ان ينزل عليه المطر او ان يكون في نهر جار
- [17:02](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1022) فتمر عليه جريات النهر فكل جريه عليه غسله لان القصد غير معت عتبر فاشبه ما لو صبه
- [17:08](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1028) ادمي يعني شيء عليه ثور كلب مرت عليه من النهر سبعا وان وقع في ماء قليل راكد
- [17:17](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1037) ولم يطهر وان كان كثيرا احتسب بوضعه فيه والمرور ومرور الماء على اجزاء غسله فان
- [17:25](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1045) خص فان خذخضه الماء فان خذخضه في الماء وحرك وحركه فان خذخظه في الماء وحركه بحيث
- [17:35](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1055) يمر على اجزاء غير التي كانت ملاقيه له احتسب بذلك غسله ثانيه كما لو مرت عليه
- [17:41](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1061) جرياته من الماء الجاري وان كان المغسول اناء فطرح فيه الماء لم يحتسب به غسله حتى
- [17:48](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1068) يفرغه منه لانه في العاده لانه العاده في غسله الا ان يكون يسع قلتين فصاعدا فملاه
- [17:58](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1078) فيحتمل اداره الماء فيه سبع غسلات لان اجزاءه تمر عليها جريات من الماء غير التي كانت ملاقيه الاناء اذا كان صغير
- [18:09](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1089) لابد ان تفرغه حتى تحسب بغسل جديد الا ان يكون اناء كبير فيه يحتمل قلتين فتضع فيه
- [18:16](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1096) القلتين ثم بالتحريك فحسب يطل فاشبه لو مرت عليه جرياته بما انجار وقال ابن عقيل لا يكن غسله الا بتفريغه منه
- [18:29](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1109) ايضا وان كان المغسول جسما تدخل فيه اجزاء النجاسه لم يحتسب برفعه من الماء غسله الا
- [18:36](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1116) بعد عصره وعصر كل شيء بحسبه فان كان بساطا ثقيلا او او زل او زلا فعصره بتقليبه ودقه
- [18:46](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1126) طيب زل فرش فهذا يعصر او يقلب وما تحسب الغسله الا بهذا لان هذا اللي
- [18:53](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1133) يحصل به النظافه المساله ال 60 فصل ما ازيلت به النجاسه فصل ما ازيلت به النجاسه
- [19:01](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1141) وان انفصل متغيرا بالنجاسه او قبل الطهاره او قبل طهاره المحل فهو لانه تغير بنجاسه او ماء قليل لاقى محلا نجسا لم
- [19:10](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1150) يطهره فكان نجسا كما لو وردت عليه وان انفصل غير متغير من الغسله التي طهر بها
- [19:18](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1158) المحل فان كان المحل ارضا فهو طاهر روايه واحده ما طهر الماء الذي طهر به النجاسه اذا كان
- [19:25](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1165) على الارض فهو طاهر روايه واحده لما لان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم امر
- [19:30](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1170) يصب على بول الاعرابي ذنوب من ماء وهذه الذنوب خلاص طاهر يعني هذا كله طاهر وحتى
- [19:36](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1176) لو كان لون البول غلب لطهر الارض التي بال عليها فلو كان منفصل نجسا به بحسب ما
- [19:43](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1183) انتشر اليه من ارض فتكثر النجاسه وان كانت غير الارض ففيه وجهان قال ابن الخطاب
- [19:49](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1189) اصحهما انه طاهر وهو مذهب الشافعي لانه فصل عن محل محكوم بطهارته فكان طاهرا كالغسله الثامنه وان المنفصل
- [19:58](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1198) وان المفصل بعض المتصل والمتصل طاهر وكذلك المنفصل والثاني انه وهو قول ابي حنيفه واختاره ابو عبد الله
- [20:07](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1207) بن حامد لانه ماء قليل لاقى محلا والقليل ينجس مجرد الملاقات عند ابن تيميه لا حتى يتغير
- [20:17](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1217) اشبه ما لم يطهرها قال ابو الخطاب انما يحكم بطهاره المفصل عن الارض اذا كان قد
- [20:23](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1223) نشفت اعيان البوله فان كان اعيانها قائمه فجرى الماء عليها طهرها وفي المنفصل روايتان كالمنفصل عن غير
- [20:32](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1232) الارض قال وكونه انه نجسا اصح في كلامه والاولى الحكم بطهارته لان النبي صلى الله
- [20:37](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1237) عليه وسلم امر بغسل بول الاعراب عقيب بوله ولم يشترط النشافه بعض الحنابله قالوا البول الناشف فقط الذي
- [20:47](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1247) يط اما لكن الاعرابي للتوبان فما امداه ينشف اصلا نعم فصل غسل بعض الثوب النجس فصل اذا غسل بعض
- [21:00](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1260) الثوب النجس جاز ويطهر المغسول دون غيره فان كان يغمس بعضه في ماء يسير راكد يعركه
- [21:10](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1270) فيه الماء ولم يطهره منه شيء لانه بغمسه في الماء صار نجسا فلم يطهر منه شيء
- [21:19](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1279) وان كان يصب على بعضه في جفنه طهر ما طهره وكان المنفصل نجسا لانه لابد ان يلاقي
- [21:27](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1287) الماء المنفصل جزء غير المغسول فينجس به الان عندي ثوب كله نجاسات غسلت بعضه غسلت بعضه
- [21:41](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1301) البعض هذا هو الطاهر فاذا هذا البعض اصاب ثوبا اخر لي لم ينجسه طيب اذا كنت اذا كان
- [21:49](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1309) هذا الثوب في جفنه جئت سطل ملاته ماء ثم وضعت الثوب النجس فيه قالوا لم يطهر بل بالعكس الثوب هو النجسه
- [22:01](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1321) السالب الثوب هو الماء حتى لو ازال العين هذا فيه نظر حقيقه ها طيب اذا بارك الله فيكم
- [22:14](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1334) لا صوبت الماء على الثوب فالمنفصل هذا الماء المنفصل لكنه طهر لما لان الجزء هذا لاق نجسا فطهر على هذا
- [22:33](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1353) على هذا القول الغسالات ما تطهر اذا وضع فيها ثوب ما هو ف فعلى مذهب الحنابله
- [22:39](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1359) ماذا تفعل تزيل النجاسه بعدين تضعف الغساله لكن المشهور عند المعاصرين ان ذهاب العين خلاص يكفي فصل اصاب ثوب المراه دم حيضها
- [22:50](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1370) فصل اذا اصاب دم حيضها اذا اصاب ثوب المراه دم حيضها استحب ان تحطه بظفره
- [22:57](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1377) لتذهب خشونته ثم تقرصه ليلين بالغسل ثم تغسله بالماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لاسماء في دم الحيض حطيه ثم اقرصيه
- [23:05](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1385) ثم غسليه بالماء ومع انه امر يفيد الاستحباب لان المراد الطهاره متفق عليه فان اقتصرت على ازاله الماء جاز
- [23:15](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1395) فان لم يزل فان لم يزل لونه وكانت ازالته تشق او يتلف الثو او يضره عفي عنه لقول
- [23:22](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1402) النبي صلى الله عليه وسلم ولا يضرك اثره وان استعملت في ازالته شيئا يزيله كالملح
- [23:29](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1409) وغيره فح حسن لما روى ابو داوود باسناده عمراه من غفاره النبي صلى الله عليه وسلم
- [23:34](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1414) اردفها على حقيبته اورد الحديث مرى انا وقال فاطرحي فيه ملحا ثم اغسلي ما اصاب
- [23:41](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1421) الحقيبه من الدم وهذا لا يصح ولكن هذا قد يستخدم قال خطابي فيه من الفقس جواز
- [23:49](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1429) استعمال الملح وهو مطعوم في غسل الثوب وتنقيته من الدم لكن الحديث لا يصحيح فعلى هذا يجوز غسل الثياب بالعسل يفق
- [24:00](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1440) الخطاب عيني وصل اذا كان يفسدها اذا كان يسدها الصابون الان عندنا صابون بالعسل في صابون بالعسل طيب العسل هذه نعمه تؤكل
- [24:11](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1451) الخطاب يقول ما في مشكله على حديث الملح فهمتم ها وبالخل اذا اصابها الحبر والتدلك بالنخاله وغسل الايدي بها والبطيخ
- [24:23](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1463) ودقيق الباق الله وغيرها من الاشياء التي لها قوه الجلاء والله اعلم الان هذا مثلا شامبو بالصبا شامبو بكذا
- [24:32](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1472) شامبو بالبرتقال بثمر هذا الخطابي اداسه هذه فائده من من جميلات فوائد الدرس على انه الحديث كما قلنا فيه
- [24:40](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1480) كلام لانه فيه راويه مجهوله اسمها اميه ابنه ابي الصلت مو اميه ابن الصلت اللي امن
- [24:48](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1488) شعره وكفر قلبه نعم مساله كان معه في السفر اناءان وطاهر واشتبه عليه هذه المساله مشهور عموم
- [25:00](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1500) الحنابل يعرفونها مساله واذا كان معه في السفر اناء وطاهر واشتبه عليه واشتبه عليه اراقهما ويتيمم لان الاحتمال الكبير
- [25:09](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1509) ان النجس يكون هو الاخير منهما حين يتوضا بكل واحده منهما يقول انما خص حالات السفر
- [25:15](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1515) بهذه المساله لانها الحاله التي يجوز فيها التيمم ويعدم فيها الماء غالبا اما في الحضر فيستطيع ان ياتي بالماء بماء جديد
- [25:23](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1523) واراد اذا لم يجد ماء غير الانائين المشتبهين فانه متى وجد د ماء غيرهما توضا
- [25:29](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1529) به ولم يجز التحري ولا التيمم بغير خلاف ولا تخلو الانيه المشتبهه من حالين احداهما الا يزيد عدد الطاهر على النجس
- [25:38](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1538) فلا خلاف في المذهب انه لا يجوز التحري فيهما والثاني ان يكثر عدد الطاهرات فذهب ابو علي النجاد
- [25:49](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1549) من اصحابنا جواز التحري فيها و مذهب ابي حنيفه لان الظاهر اصابه الطاهر ولان جهه
- [25:54](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1554) الاباحه قد ترجحت فجازت التحري كما لو اشتبهت عليه اخته في نساء مصر وظاهر كلام
- [26:00](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1560) احمد انه لا يجوز التحريب فيها بحال وهو قول اكثر اصحابه وهو قول المزني وابي ثور
- [26:07](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1567) وقال الشافعي يتحرى ويتوضا بالاغلب عنده في الحالين وهذا اللي اختار ابن تيميه لانه شرط في الصلاه فجاز التحري من اجله
- [26:15](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1575) كما لو اشتبهت القبله ولان الطهاره تؤدى باليقين تاره وبظن تاره ولهذا جا التوضا بالماء القليل المتغير الذي لا يعلم سبب
- [26:24](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1584) تغيره وقال الماجشون يتوضا من كل واحد منهم وضوء يصلي به وحقيقه مثل ما جشون
- [26:31](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1591) جميع تتوضا ثم تصلي بعد الوضوء وتتوضا ثم تصلي بعد الوضوء فتكون قطعا توضات بالطاهر
- [26:41](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1601) جميل مذهب صح لكن ايش المشكله لماذا الاخرون لم يختاروا قالوا وماذا عن النجاسه التي تبقى عليك من الماء
- [26:50](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1610) النجس عادها تغتسل لها وبه قال محمد بن مسلمه الا انه قال يغسل ما اصابه من الاول لانه امكان امكنه اداء
- [27:03](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1623) فريضه فرضه بيقين فلزمه كما لو اشتبه طاهر بطهر وكما لو نسي صلاه من يوم لم يعلم
- [27:10](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1630) عينها او اشتبهت عليه الثياب ولنا انه اشتباه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضروره فلم يجز التحري كما لو استوى
- [27:18](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1638) العدد عند ابي حنيفه وكما لو كان احدهما بولا عند الشافعي فانه قد سلمه الشافعي
- [27:24](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1644) قال اذا كان احدهما بولا طيب البول كيف يشت يشت بالماء عجيب والله واعتذر اصحابه
- [27:30](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1650) بانه لا اصل له في الطهاره قلنا وهذا الماء الا ان يقصد يعني احده في احدهما
- [27:35](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1655) بول وهذا الماء قد زال عنه اصل الطهاره فصار نجسا فلم يبقى للاصل الزاء الاثر على
- [27:42](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1662) ان البول قد كان ماء فله اصل الطهاره كهذا الماء النجس وقولهم اذا كثر الطاهر ترجحت الاباحه يبطل بما اذا اشتبهت
- [27:53](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1673) اخته في 100 او ميته بم المذكيات فانه لا يجوز له التحري وانكثر المباح واما اذا
- [28:00](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1680) اشتبهت في نساء مصر فانه يشق اجتنابهن جميعا ولذلك يجوز له النكاح من غير تحرير
- [28:06](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1686) تاتي في النكاح واما القبله فيباح تركها للضروره كحال الخوف ويجوز ايضا في السفر في صلاه النافله ولان قبلته ما يتوجه اليه
- [28:14](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1694) بظنه ولو بان له اليقين لم يلزمه الاعاده بخلاف مسالتنا واما المتغير من غير سبب يعلمه فيجوز
- [28:23](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1703) الوضوء به استنادا الى صطهاره وان غلب على ظنه النجاسه ولا يحتاج الى تحري وفي
- [28:28](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1708) مسالتنا عارض يقين الطهاره يقين النجاسه ولهذا لا يجوز استعمالهم غير تحرم ثم يبطل قياسهم بما اذا كان احدهما بولا والاخر
- [28:40](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1720) ماء ويدل على صحه ما ق ما قلناه هو هذا الان هذه في العله ان تبطل قياسه ان
- [28:46](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1726) تاتيه بمساله فيها علته موجوده ولكن الحكم هو غيره ويدل على صحه حت ما قلنا انه لو توضا من
- [28:56](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1736) احد الانائ وصلى ثم غلب على ظنه في الصلاه الثانيه الاخر هو الطاهر فتوضا به وصلى من
- [29:01](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1741) غير غسل اثر الاول فقد علمنا انه صلى بالنجاسه يقينا وان غسل اثر الاول ففيه
- [29:07](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1747) حرج ونقض لاجتهاده باجتهاده ونعلم ان احدى الصلاتين باطله لا بعينه فيلزمه اعادتهما فان توضا من الاول فقد توضا من اعتقده
- [29:17](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1757) نجسا وما قاله الماجشون فباطل فانه يفضي الى تنجيس نفسه يقينا وبطلان صلاته جماعه وما قاله ابن ابن مسلمه ففيه حرج ويبطل
- [29:27](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1767) بالقبله فانه لا يلزمه ان يصلي الى اربع جهات مع انك انت الان قبل قليل ابطلت قياس
- [29:33](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1773) القبله لكن الجدل الفقهي يصنع المساله ال 65 وهل يجوز له التيمم قبل اراقتهما على
- [29:41](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1781) روايتين احداهما لا يجوز لان معه ماء طاهر لان معه ماء ماء طاهر لان معه ماء طاهر
- [29:48](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1788) طاهرا ماء طاهرا بيقين فلم يجز له التيمم مع وجوده فانطاهما ما وراقه ما جوز له التيمو لانه لا يبقى معه
- [29:56](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1796) طاهر والثانيه يجوز التيمو لان الطاهر لا حكم له اختاره بكره هو الصحيح لانه غير
- [30:02](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1802) قادر على استعمال الطاهر اشبه لو كان في بئر لا يمكن استقائه وان احتاج اليهما
- [30:08](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1808) للشرب لم تجب اراقتهما بغير خلاف فانه يجوز له التيمم لو كانا طاهرين فمع الاشتباه اولى واذا اراد الشرب تحرى
- [30:17](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1817) وشرب من الطاهر لانها ضروره تبيح الشرب من النجس اذا لم يجد غيره فمن الذي فمن من
- [30:23](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1823) الذي يظن طهارته او لا وان لم يغلب على ظنه طهاره احدهما شرب من احدهما وصار هذا
- [30:30](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1830) كلام واشتبهت ميته مذكاه في حال الاضطرار ولم يجد غيرها فانه اذا جالس استعمال النجس فاستعماله ما يظن طهارته او
- [30:40](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1840) لا واذا شرب احدهم يعني ما اذا جاز الاكل ميته فلا يجوز من باب اولى
- [30:48](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1848) اكل ما اشتبه بميته واذا شرب منح احدهما او اكل من من المشتبهات ثم وجد ماء طهرا فهل يلزمه غسل
- [30:58](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1858) فيه يعني غسل فمه يحتمل الوجهين احدهما لا يلزمه لا الاصل طهاره فيه فلا تزود ذلك
- [31:04](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1864) بشك والثاني يلزمه لانه محل استعمل من اجل النجاسه فلزم غسله غسل اثره كالمتيقن فصل واذا علم عين النجس استحب اراقته
- [31:17](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1877) ليزيل ليزيل الشك عن نفسه وان احتاج الىلشرب شرب من الطاهر ويتيمم اذا لم يجد
- [31:23](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1883) غير النجس وان خاف العطش في ثاني الحال فقال القاضي يتوضى بالماء الطاهر ويحبس النجس لانه غير محتاج الى شربه في الحال
- [31:33](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1893) فلم يجز التيمم مع وجوده والصحيح ان شاء الله انه يحبس الطاهر ويتيمم لان وجود
- [31:39](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1899) النجس كعدمه عند الحاجه الى الشرب في الحال وكذلك في المال وخوفه العطش وخوف العطش في اباحه التيمم كحقيقته
- [31:50](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1910) طيب فصل اشتوه ماء طهور بماء قد بطلت طهوريته كالمستخدم لازال طهاره فصل من اشتبه ماء
- [31:59](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1919) طهور من ماء قد بطل الطهوريته توضا من كل واحد منهما وضوءا كاملا لان ثم لان ما
- [32:05](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1925) وصلى بالوضوئين صلاه واحده لا اعلم فيها خلافا لانه امكنه اداء فرضه بيقين من غير حرج فيه فيلزمه كما لو كان طاهرين ولم
- [32:16](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1936) يكفي ولم يكفيه احدهما وفارق ما اذا كان نجسا لانه اعضاءه يقينا ولا يمن ان
- [32:23](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1943) يكون والثاني فيبقى نجسا ولا تصح صلاته فان احتاج الى احد الانائين للشرب تحرى فتوضا بالطهور عنده وتيمم معه ليحصل
- [32:33](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1953) له اليقين فصل اشتبهت عليه ثياب طاهره بنجسه فصل وان اشتبهت عليه ثياب طاهره بنجسه لم
- [32:45](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1965) يجز التحري طبعا التحري اختاره ابن تيميه وصلى في كل ثوب بعد النج جس وزاد صلاته
- [32:53](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1973) هذا قوله الماجشون وقال ابو ثور والمزني لا يصلي في شيء منها كالاواني يذهب ايش يصلي عاريا يعتبر نفسه يصلي صلاه
- [33:03](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1983) العراه وقال ابو حنيفه والشافعي يتحرى فيهما كقولهم في الاواني والقبله لكن ابو حنيفه اشترط للتحري ان يكون الطاهر اكثر
- [33:13](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1993) فاذا كان ها ولنا انه امكنه اداء فرضه بيقين من غير حرج فيلزمه كما لو اشتبه
- [33:18](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=1998) الطاهر بطهور وكما لو نسي يا صلاه صلاه من يوم لا يعلم عينها فهذا يصلي
- [33:27](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2007) عمره والفرق بين هذا وبين الاوان النجسه من وجهين احدهما ان استعمال يتنجس به ويمنع صحه صلاته في الحال والمال اما
- [33:36](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2016) الثوب في مجرد ما تنزعه تنتزع النجاسه معك وهذا بخلافه الثانيه ثوب النجس تباح له
- [33:41](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2021) الصلاه فيه اذا لم يجد غيره والماء النجس بخلافه اي والفرق بينه وبين القبله من وجهه احدهم
- [33:50](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2030) ان القبله اكثر اشتباه فيها فيشق اعتبار اليقين فسقط دفع المشقه وهذا بخلافه طبعا اشتباه الطاهر بالنجس هذا ممكن يكون في
- [33:59](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2039) الظلمه ممكن اذا لا يرى لكن اليوم مع الانوار الامر هي لكن قديما يحصل هذا الثاني ان الاشتباه ها
- [34:10](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2050) هنا حصل بتفريطه لانه كان يمكنه تعليم النجس او غسله ولا يمكن ذلك في القبله
- [34:16](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2056) الثالث ان القبله عليها ادله من النجوم والشمس والقمر وغيرها فيصح الاجتهاد بطلب بها ويقوى دليل الاصابه لها بحيث لا يبقى
- [34:23](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2063) احتمال الخطا والا وهما ضعيف بخلاف الثياب يعني القبله اذا تحرى وصلى صح الصلاه ف
- [34:31](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2071) فهنا يقول تتحرك القبله يقول لا القبله امرها مختلف يحاول ابطال هذا القياس بقوه المساله ال 69 فصل فان لم يعلم عدد النجس
- [34:43](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2083) صلى فيما يتيقن به انه صلى في ثوب طاهر فانكثر ذلك وشق عليه قال يتحرى في اصح
- [34:49](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2089) الوجهين قال فق قالب العقيل تحرف فيصح الوجهين دفع المشقه والثاني لا يتحرى لان هذا يندر جدا فلا يفرد بحكم ويحسب عليه
- [34:57](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2097) دليل الغالب المساله السب فصل ورد ماء فاخبره بنجاسته صبي او كافر او فاسق هذه مساله جميله جدا
- [35:09](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2109) فصل ان ورد ماء يعني جاء الى ماء فاخبره بنجاسته صبي او كافر او فاسق لم يلزمه
- [35:15](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2115) قبول خبره لانه ليس من اهل الشهاده ولا الروايه فلا يلزمه قبول خبره كالطفل والمجنون
- [35:24](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2124) حتى مثلا لو جهمي لو كذا ام وان كان المخبر بالغا عاقلا مسلما غير معلوم فيسقه
- [35:30](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2130) وعين سبب النجاسه لزم قبول خبره سواء كان رجلا او امراه الان باب الروايه ما هو
- [35:36](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2136) الشهاده حرا عبدا معلوم العداله او مستور الحال لانه خبر ديني فارق الشهاده لان الشهاده لابد رجل
- [35:48](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2148) ولا بد حر فاشبه الخبر بدخول وقت الصلاه ولم يعين سبوها فقال وقال فقال القاضي لا يلزم قبول
- [35:57](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2157) سببه حتمال اعتقاد نجاسه الماء بسبب لا يعتقده المخبر كالحنفي يرى نجاسه الماء الكثير والشافعي يرى نجاسه الماء اليسير
- [36:07](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2167) بما لا نفس له سائله ونحن لا نرى النجاسه الا ان يكون متولدا من النجاسه والموسوس الذي يعتقد نجاسه ان
- [36:19](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2179) ويحتمل ان يلزم قبول خبره اذا انتفت هذه الاحتمالات في حقه فصل اخبره ان كلبا ولغ في هذا الاناء فصل
- [36:31](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2191) فان اخبره ان كلبا ولغ في هذا الاناء لزم قبول خبره سواء كان بصيرا او ضريرا لان
- [36:37](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2197) للضرير طريقا الى العلم بذلك بالخبر والحس وان اخبره ان كلبا ولغ في هذا الاناء ولم
- [36:42](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2202) يلغوا فيه في هذا وقال اخر لم يلغوا في الاول انهم ولغ الثاني وجب اجتنابهما
- [36:48](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2208) فيقبل قول كل واحد منهما في الاثبات دون النفي لان الاثبات لان المثبت مقدم على
- [36:53](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2213) النافي قال النبي لم يصلي في الكعبه والثاني قال النبي صلى الامه كلها قابله قول الذي صلى لانه يجوز ان يعلم كل واحد
- [37:03](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2223) منهما ما خفي على الاخر الا ان يعين وقتا معينا كل واحد منهما يقول في الساعه
- [37:08](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2228) الفلانيه جاء الكلب الفلاني فولغ في هذا فقال له الثاني قال لا لا ولغ في هذا
- [37:13](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2233) وكلاه يحكي الحادثه نفسها فهنا هنا ممكن ترجح بين اخبارهم وكلبا واحدا يضيق الوقت عن شربه منهما فيتعارض قولهما ويسقطان
- [37:23](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2243) ويباح استعمال كل واحد منهما تعارض فتساقط الا ان يرجح الاوثق منهما فان قال احدهما
- [37:31](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2251) شرب من هذا الاناء وقال الاخر نزل ولم يشرب قدم قول مثبت لان الا ان يكون لم
- [37:38](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2258) يتحقق شربه مثل الضرير الذي يخبر عن حسه فيقدم قول البصير لانه اعلم فصل سقط سقط على انسان من طريق الماء هل
- [37:48](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2268) يسال عن طهارته ام لا؟ فصل اذا سقط على انسان من طريق الماء لم يلزمه السؤال عنه
- [37:55](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2275) لان الاصل طهاره فقال صالح سالت ابي عن رجل يمر بالموضع فيقطر عليه قطره او
- [38:00](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2280) قطرتان فقال ان كان مخرجا يعني خلاء فاغسله وان لم يكن مخرجا فلا يسال عنه
- [38:08](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2288) فان عمر مر هو عمرو بن عاص على حوض فقال عمر يا صاحب الحوض اترد على حوضك السباع
- [38:14](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2294) فقال يا فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فانا نرد عليها وترد علينا رواه مالك في
- [38:19](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2299) الموطا فان سال لا يلزم المسؤول رد الجواب لخبر عمر واحتمل انه يلزمه لانه سئل عن شرط
- [38:27](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2307) الصلاه فلزمه الجواب اذا علم كما لو ساله عن القبله وخبر عمر يدل على ان سؤر السباع
- [38:34](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2314) غير طيب حديث بؤر بضاعه بئر بضاعه قال تريده السباع والكلاب وللتون نحن نقول غير ماكول اللحم
- [38:47](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2327) ان ثؤره وفي روايه عندنا حتى الحمار والبغل اه الا ان يحمل خبر عمر ان هذا الحوض اكثر
- [38:57](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2337) من القلتين او يقوي مذهب ابن تيميه ان العمده على التغير مو انه ما هو لا ان
- [39:04](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2344) قولك ان النجا ان ان القليل يطهر ينجث بمجرد الملاقات غلط وبس هنا فاستدلالقدام هذا هنا فيه نظر باب الانيه
- [39:24](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2364) الان انتهينا من باب المياه كله ومسائله الجليله وهي 72 مساله الان ندخل في مسائل
- [39:32](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2372) الانيه في باب الانيه نمشي بخطابنا مساله قال ابو القاسم رحمه الله وكل جلد ميته دبغ لم يدبغ فهو
- [39:42](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2382) هذا المذهب مذهب شديد ميته يخرج من الميته المذكات ذوح الذكيات وقيل طبعا ان احمد رجع عن هذا المذهب
- [39:54](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2394) لا يختلف المذهب في نجاسه الميته قبل الدبغ ولا نعلم احدا خالف فيه اما بعد
- [39:58](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2398) الدبخ والدبغ هي معالجه معينه للجدل فالمشهور المذهب انه وهو احدى الروايتين عن مالك ويروى ذلك عن عمر وابنه
- [40:06](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2406) عن عمر وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعمران وحسين وعائشه رضي الله عنها
- [40:12](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2412) وفي روايه اخرى انه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في حال الحياه يعني مثل ماكل اللحم
- [40:22](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2422) يعني الكلب والخنزير ما يطهر وروي نحو هذا عن عطاء والحسن والشعبي والنخعي وقتاده هؤلاء كلهم من التابعين
- [40:31](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2431) عطاء فقيه المكيين الحسن فقيه البصريين الشعبي فقيه الكوفيين والنخعي فقيه الكوفيين وقتاده ويحيى الانصاري مدني
- [40:39](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2439) الحين سعيد الانصاري شوف وسعيد جبير كوفي والاوزاعي والليث والثوري وابن المبارك واسحاق هؤلاء كلهم قبل الاربعه
- [40:47](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2447) الا الليث والثوري هؤلاء في حياه الاربعه فانظر كم مجتهد معنا مجتهدون الامه كثير وهم متوزعون على الانصار
- [40:57](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2457) وابن مبارك واسحاق هؤلاء بعد الارباح بعد بعد ا ابن المبارك قرين للشافعي واسحاق قرين لاحمد وروي ذلك عن عمر بن عباس وابن
- [41:08](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2468) مسعود وعائشه رضي الله عنها ما اخت اختلافهم فيما هو طاهر في الحياه وهو مذهب الشافعي فهو يرى طهاره الحيوانات
- [41:16](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2476) كلها الا الكلب والخنير ها فيطهر عنده كل جلد الا جلدهما وله في جلد الادم وجهان وقال ابو حنيفه يطهر كل
- [41:28](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2488) جلد بالدبغ الا جلد الخنثير وحكي عن ابي يوسف انه يطهر كل جلد وهذا لا
- [41:34](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2494) يصح وهو روايه عن مالك ومذهب من حكم بطهاره الحيوانات كلها لان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دبغ
- [41:42](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2502) الاها فقد طهر فقد طهر متفق عليه ولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاه
- [41:48](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2508) ميته فاعطاها وجات ميته واعطيتها ميمونه لمولات ا اعطيتها مولات لميمونه من الصدقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم
- [42:00](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2520) بجلدها قالوا انها ميته قال انه حرم اكلها وفي لفظ الا اتخذوا ايهابها فدبغوه فانتفعوا به متفق عليه وانه انما نجسبصال
- [42:09](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2529) الدماء والرطوبات به بالموت والدبغ يزيل ذلك فيرتد الجلد الى ما كان عليه في حاله
- [42:14](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2534) الحياه ولنا ما روي عن عبد الله بن عقيم وحديث عبد الله بن عكم هذا احمد تراجع ضعف
- [42:21](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2541) ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى جهينه اني رخصت لكم بجنلود الميت فاذا جاء
- [42:25](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2545) كتابي فلا تنتفعوا من الميت بهاب ولا عصم فقالوا هذا الناسخ رواه ابو داوود في سننه
- [42:31](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2551) والامام احمد في مسنده قال الامام احمد اسناده جيد يرويه ابن سعيد عن شعبه عن
- [42:35](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2555) الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن عبد الله بن عك وفي لفظ اتانا كتاب رسول الله
- [42:42](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2562) صلى الله عليه وسلم قال وفات بشهر وشهرين وهو ناسخ لما قبله ولانه في اخر عمره
- [42:47](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2567) ولفظه دال على سبق الترخيص وانه متاخر لقوله كنت ورخصت لكم وانما يؤخذ بالاخر والاخر من من امر رسول الله صلى الله عليه
- [42:56](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2576) وسلم فان قيل هذا مرسل لانه من كتاب لا يعرف حامل قلنا كتاب النبي صلى الله عليه
- [43:01](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2581) وسلم كلفظه ولولا ذلك لم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم الى احد وقد كتب الى ملوك
- [43:07](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2587) الاطراف وغيرهم والى غيرهم فلزمتهم الحجه وحصل له البلاغ ولو لم يكن حجه لم تلزمهم
- [43:12](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2592) الاجابه ولا حصل به بلاغ ولا كانان لهم عذر في ترك الاجابه لجهلهم بحامل الكتاب
- [43:17](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2597) وعدالته وروى بكر الشافعي باسناده عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه
- [43:24](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2604) وسلم قال لا تنتفع من الميته بشيء واسناده حسن بل اسناده لا يصح ولانه جزء من الميته فكان محرما لقوله
- [43:34](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2614) تعالى حرمت عليكم ميته لا هذا خصت السنه هذا خص الصلاه السن فد بايه خطا فلم يطهر
- [43:40](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2620) بالدبغ كاللحم اللحم بلا نقاش لان هذا لكن الكلام على الجلد ولانه حرم حرم بالموت
- [43:47](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2627) فكان نجسا قول الدبغ وقولهم انما لاتصال الدماء والرطوبات به غير صحيح لانه لو كان نجسا لذلك لم ينجس ظاهر الجلد ولا
- [43:56](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2636) ما ذكاه المجوس والوثن ولا ما ولا ما قد نصفين ولا متروك التسميه لعله عدم التنجي
- [44:05](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2645) ولا وجب الحكم بنجاسه الصيد الذي لم تنفسخ عنه دماه ورطوباته ثم كيف يصح هذا عند
- [44:11](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2651) الشافعي وهو يحكم بنجاسه الشعر والصوف والعظم مع انه الشعر والصوف والعظم هذا ا ما يحل فيه الدم وابو حنيفه يطهر جلد
- [44:25](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2665) الكلب وهو في الحياه وسياتي انهم ان القول بنجاسه جلد الكلب ليسمح الاجماع والناس يتناقشون فيه
- [44:35](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2675) فصل هل يجوز الانتفاع به في اليابسات يعني جلد الميته يجوز ان تضع فيه شيء يابس
- [44:43](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2683) ما هو شيء سائل لان السائلات تنقل فيه روايتان احداهم منهم لا يجوز لا تنتفعوا لقوله صلى الله عليه وسلم لا
- [44:52](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2692) تنتفع من الميته بشيء وقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميته باهاب ولا عصب
- [44:56](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2696) الثاني يجوز الانتفاع به لقول النبي صلى الله عليه وسلم الا اخذوا انتهاب الهابه فانتفعوا به وفي لفظ لا اخذواهابه فدبغوه
- [45:03](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2703) فانتفعوا به ولان الصحابه لم رضي الله عنهم لما فتحوا فارس انتفعوا بسروجهم واسلحتهم وذبائحهم وذبائحهم ميته هذا
- [45:11](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2711) حقيقه يدل على ايش؟ يدل على انها بالدباغ تطهر يعني هذا حجه عليك وانتفاع الصحابه
- [45:18](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2718) اصلا بكل شيء حتى بالثواب ولانه انتفاع من غير ضرر اشبه الاصطياد بالكلب وركوب البغل
- [45:24](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2724) والحمار اخر مساله معنا فصل دبغ جلود السباء ولاحظوا اليوم قرانا ال 25 مساله في 45 دقيقه فقط
- [45:39](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2739) قال فاما جنود السباح فقال القاضي لا يجوز الانتفاع بها قبل الدبغ ولا بعده ليش؟
- [45:44](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2744) لانها عندنا في المذهب ولتوب من قدامه يقول سوء السباع طاهر لاثر عمر وبينا ان استدلاله فيه غلط
- [45:54](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2754) وبذلك قال الاوزاع ويزيد بن هارون وابن مبارك واسحاق وبثر وروي ذلك عن عمر وعلي
- [46:00](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2760) رضي الله عنهما كراهيه الصلاه في جلود الثعالم وهذا يدل على نجاسه الثور وكرهه سعيد بن
- [46:07](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2767) جبير والحكم واصلا الثعالب سياتي اصلا نقاش في حل لحمها اصلا ومكحول ايه واثر عمر رواه بن ابي شيبسن الصحيح
- [46:18](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2778) انه راى رجلا يصلي عليه قلنس هو من جلود الثعالب فالقاه عن راسه قال وما يدريك
- [46:24](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2784) لعله ليس بذكي يعني وحقيقه يعني هذا كانه يدل انه لو ذكي لكان الامر هي
- [46:33](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2793) واما اثر عليه فسنده منقطع خطا والحسن قال البس جلود الثعالب ولا تصلي فيها وهذا عجيب
- [46:43](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2803) وعن الحسن انه لا يرى بها باسا اذا دبغت نعم ايه وكره سعيد بن جبير والحكم ومكحول واسحاق
- [47:02](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2822) وكره الانتفاع بجهود السنانير عطاء وطاووس ومجاهد وعبيده السلماني مع انه مع انه السن القط ثؤره طاهر
- [47:15](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2835) لكن لحمه غير ماكول ورخص في جلود السباع جابر ورويع بن سيرين وعروه انهم رخصوا في
- [47:22](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2842) الركوب على جلود النمور ورخص فيها الزهري واباح الحسن والشعبي واصحاب الراي الصلاه في جلود الثعالب لان الثعالب تفدى في
- [47:29](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2849) الاحرام فكانت مباحه ولما ثبت من الدليل على طهاره جلود الميته بالدباغ ولنا ما روى ابو ريحانه
- [47:39](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2859) نهى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور اخرجه ابو داوود بن ماجه
- [47:46](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2866) وعن معاويه طيب لماذا لا يحمل نعم وعن معاويه والمقدام ان رسول الله صلى الله
- [47:52](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2872) عليه وسلم نهى عن جلود السباع والركوب عليها اذا ما الجلود نستخدمها جلود المذكات والمدبوغه للميته
- [48:00](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2880) للميته والركوب عليه رواه ابو داوود وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش
- [48:07](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2887) جلود السباء رواه ابو داود الترمذي وابو وراه ابو داوود ولفظه ان النبي صلى الله
- [48:12](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2892) عليه وسلم نهى عن جلود السباع مع ما سبق من النهي عن الانتفاع بشيء من الميته واما
- [48:19](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2899) الثعالب فيبنى حكمه على حلها وفيها روايتان وكذلك يخرج في جلودها فان قلنا بتحريمها فحكم جلودها حكم جلود بقيه
- [48:27](https://alkulify.assoli.site/v/mjk1jbGoxUo/?t=2907) السباع وكذلك السنانير البريه فاما الاهليه فمحرمه وهل تطهر جلودها بالدباغ يخرج على روايتين وهنا انتهى المجلس
