-
فصل البيوع المنهي عنها بيع الحصات فان ابا هريره روى ان النبي صلى الله عليه
-
وسلم نهي عن بيع الحصات رواه مسلم واختلف في تفسير وهو ففقيل وهو ان يقول ارمي هذه
-
الحصات فعلى اي ثوب وقع منك فهو لك بدرهم وقيل هو يقول بعتك من هذه الارض مقدار ما
-
تبلغ هذه الحصاه ومثله واسوا منه ما يوجد في بعض الاماكن انك تضع مبلغ مالي وترمي
-
على شيء فاذا اصبته تملكه هذه فيها مقامره اصلا مع كونها غررا فيقول لك اي شيء تصيبه
-
من هذه الاشياء وهذا مشهور في البلاد الاخرى ووجود في بلادنا اذا رميتها بكذا وهو ان يقول بعتك هذا بهذا متى رميت هذه
-
الحصات وجب البيع وكل هذه البيو فاسده لما فيها من الغرر والجهل ولا نعلم فيه خلاف
-
وهذه توجد في الاماكن الترفيهيه عندنا الان ويلعب بها الاطفال يقال له اي واحده من هذه تصيبها او ضع مالا واذا اصبت الهدف
-
نعطيك جائزه او اي شيء من هذه الجوائز اصبته تاخذه هذه فيها قمار لانك انت دفعت
-
مالا الان وقد تاخذه قد لا تاخذ وهو في شبه من بيع الحصات وان كان هو اشد