# مجلس سماع - كتاب الموطأ للإمام مالك - المجلس العاشر

- المتحدث: الشيخ أبو جعفر عبد الله بن فهد الخليفي
- الصفحة: https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/
- يوتيوب: https://youtu.be/xfzJYrxfAgk
- التاريخ: 2016-10-25
- المدة: 59 د
- القائمة: [أخرى](https://alkulify.assoli.site/p/other/)

> تفريغ آلي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل الصوتي.

## التفريغ

- [00:00](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=0) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اما بعد
- [00:12](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=12) المجلس العاشر اه في في سماع موطأ نحن الان في كتاب المواريث في كتاب المواريث
- [00:30](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=30) المصنف رحمه الله تعالى باب ميراث الاخوة للاب قال مالك. الامر المجتمع عليه عندنا ان ميراث الاخوة بالابي اذا لم يكن معهم احد من بني الاب والام. كمنزلة الاخوة للاب والام سواء
- [00:45](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=45) ذكرهم كذكرهم وانثاهم كانثاهم. الا انهم لا يشركون مع بني الام في الفريضة التي شركهم فيها بنو الاب. والام لانهم خرجوا من ولادة الام التي جمعت اولئك
- [01:00](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=60) قال مالك فان اجتمع الاخوة للاب والام والاخوة للاب فكان في بني الاب والام ذكر فلا ميراث لاحد من بني الاب وان لم يكن بنو الاب والام الا امرأة واحدة واكثر من ذلك من الاناث لا ذكر ما
- [01:15](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=75) فانه يفرض للاخت الواحدة للاب والام النصف. ويفرض للاخوات للاب السدس تتمة الثلثين. فان كنا فان كان مع الاخوات للاب ذكرا فلا فريضة لهن. ويبدأ باهل الفرائض
- [01:30](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=90) فيعطون فرائضهم فان فان فضل بعد ذلك فضل كان بين الاخوة للاب للذكر مثل حظ الانثيين
- [01:40](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=100) شيء فلا شيء له. من كان الاخوة للاب والام فان كان الاخوة للاب والام رأتين او اكثر من ذلك من الاناث فرض لهن الثلثان. ولا ميراثا معهن للاخوات الاب الا ان يكون معهن
- [01:55](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=115) اخ لاب فان كان معهن اخ لاب بدأ بمن شركه بفريضة مسمات فاعطوا فرائضهم فان فضل بعد ذلك كان بين الاخوة للابد
- [02:05](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=125) فان كان فان فضل بعد ذلك فضلا كان بين الاخوة الاب للذكر مثل حظ الانثيين وان لم يحضر شيء فلا شيء لهم ولبني الامة عن بني الاب والام ومع بني الاب للواحد السدس والاثنين فصاعدا
- [02:20](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=140) الثلث للذكر مثل حظ الانثى هم بمنزلة واحدة سواء. طيب انا ممكن الخص لكم الباب شيء سهل. الاخوة لا يرثوا لا مع اب ولا مع ابن ذكر
- [02:33](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=153) هذا هو النقطة. النقطة الثانية الاخوة الاخوة للاب وام يعاملون اه كما يعامل الاولاد. والاخوة للاب يعاملوه كما يعامل الاحفاد اذا اجتمعوا. طيب في العادة اه الاحفاد اه
- [02:52](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=172) الاحفاد آآ ما يرثون مع مارسون مع الابناء الا في حالة اذا كانت بنت واحدة وحفيدة
- [03:02](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=182) البنت تاخذ النصف والحفيدة تأخذ السدس تتمة الثلثين هكذا يحصل مع الاخوة الى اخت لام واب
- [03:11](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=191) تأخذ النصف وتصير مثل البنت والاخت لي اب تصير مثل حفيدة تاخذ الثلث تتمة الثلثين
- [03:19](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=199) طيب اذا في اكثر من اه اذا في اه بنتين مع بعض ما يرث معها الحفيدات. ياخذ الثلثين. كذلك الاخوات لاولهم. نفس القصة. طيب اذا في اخت اه اذا في بنت ومعاها اخ ذكر خلاص
- [03:33](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=213) الاخ الذكر الاحفاد ما يعرفون معه. نفس القصة اذا في اخ ذكر واخت لاب وام الاخوة لاب ما يرثون معهم شيء
- [03:45](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=225) فقط هذي اعادة تلخيص انه يشبهون حال الابناء والاحفاد لا يرثون لا يرثون نهائيا مع اه
- [03:55](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=235) مع مع الاب ولا مع الابن الفرع الوارث مع الجن يرثون ولا يرثون خلافية كبيرة بين الصحابة وهذا راح يأتي انه يبحث فيها
- [04:06](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=246) طيب بابو ميراس الجود حدثنا يحيى عن مالك بن سعيد انه بلغه ان معاوية بن ابي سفيان كتب الى زيد بن ثابت يسأله عن الجد فكتب اليه زيد ابن ثابت انك كتبت اليه تسألني عن الجد والله اعلم
- [04:19](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=259) وذلك مما لم يكن يقضي فيه الا الامراء يعني الخلفاء. وقد حضرت الخليفتين قبلك
- [04:27](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=267) يعطيان النصف مع الاخ الواحد والثلث مع الاثنين فان كثرت الاخوة لم ينقصوه من الثلث. وحدثني عن ما لك عن ابن شهاب عن قبيص ابن زريب ان عمر ابن الخطاب فرض للجد الذي يفرض الناس له اليوم
- [04:42](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=282) وحدثني عن مالك انه بلغه عن سليمان ابن يسار انه قال فرض عمر ابن الخطاب وعثمان ابن عفان وزيد ابن ثابت للجد مع الاخوة الثلاث. قال ما لك الامر مجتمع عليه عندنا والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا ان الجد ابا الاب لا يرث
- [04:57](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=297) دنيا شيئا وهو يفرض له مع الولد الذكر ومع ابن الابن الذكر السدس فريضة وهو فيما سوى ذلك ما لم يترك متوفى اما او اختا لابيه
- [05:10](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=310) يبدأ باحد ان شاركه آآ ان شركه بفريضة مسماة فيعطون فرائضهم فان فضل من المال السدس فما فوقه فرض للجد السدس فريضة
- [05:25](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=325) قال مالك والجد والاخوة
- [05:30](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=330) والجد والاخوة للاب والام اذا شركهم احد بفريضة مسمات يبدل من شركه من اهل الفريضة فيعطون فرائضهم للاخوة من شيخ فانه ينظر اي ذلك افضل لحظ الجد
- [05:46](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=346) ثلث مما بقي له وللاخوة او يكون بمنزلة رجل من الاخوة فيما حصل له ولهم يقاسمهم بمثل حصة احدهم. احدهم او الثلث من رأس المال كله اي اي ذلك كان افضل لحظ الجد اعطيه الجد
- [06:01](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=361) كان ما بقي بعد ذلك للاخوة والام للذكر مثل حظ الانثيين للاب والام للذكر مثل حظ الانثيين الا في فريضة واحدة تكون قسمته فيها على غير ذلك وتلك الفريضة امرأة توفيت وتركت
- [06:16](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=376) زوجها وامها واختها لامها وابيها وجدها. فلزوج النصر وللام الثلث ولجد الثلث وللام وللاخت للام والاب النصف. ثم يجمع ثلث الجد ونصف الاخت في قسم
- [06:31](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=391) للذكر مثل حظ الانثيين فيكون من جد ثلثاه وللاخت ثلثه
- [06:38](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=398) قال مالك ميراث الاخوة للاب مع الجد اذا لم يكن مع معهم اخوة لاب وام كميراث الاخوة للاب والام سواء ذكرهم كذكرهم وانثاهم او انثاهم فاذا اجتمع الاخوة للاب والام والاخوة للاب
- [06:53](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=413) بين الاخوة للاب والام يعادون الجد باخوتهم لابيهم فيمنعونه بهم كثرة الميراث بعددهم ولا يعادونه بالاخوة للام لانه لو لم يكن مع مع الجد غيرهم لم يرثوا معه شيئا
- [07:08](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=428) وكان المال كله للجذع فما حصل للاخوة من بعد حظ الجلد فانه يكون للاخوة من الاب والام دون الاخوة للاب ولا يكون للاخوة الاب معهم شيء الا ان يكون الاخوة الاب والام امرأة واحدة فان كانت امرأة
- [07:23](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=443) واحدة فانها تعاد الجد باخوتها لابيها
- [07:28](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=448) ما كانوا فما حصل لهم ولها من شيء كان لهم كان لها دونهم ما بينها وبين ان تستكمل فريضتها وفريضتها النصف من رأس المال كله فان كان فيما يحاث لها ولاخوتها لابيها فضل عن نصف
- [07:43](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=463) وفي المال كله فهو لاخوتها لابيها للذكر مثل حظ الانثيين فان لم يفض شيء فلا شيء لهم. ميراث الجد هذا المثل اللي وقع فيها نزاع كبير جدا جدا جدا بين الصحابة
- [07:56](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=476) وهي هل الجد يعتبر والد فيحجب الاخوة طبعا الجد ما يرث مع الاب. لكن جد واخوة فقط
- [08:04](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=484) جد واخوة او جد وابناء وفي اخوة هل يحجب الاخوة مثل الاب؟ الاب اذا موجود الاخوة ما يعرفه
- [08:12](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=492) مثل ما اتفقنا ولد ذكر ما يرثه يشرك معهم. تعد الجد اخ معاهم وياخذ حصة. بس على ان حصته ما تقل عن الثلث
- [08:23](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=503) حنا في الاساس يعني هو مخلينه نص ابونا. طبعا ابن عباس يختار انه الجدول اب وهذه روايات وحتى وحتى حتى ابو بكر الصديق هذا مذهب. لكن عمر كان هو اول جدولة في الاسلام
- [08:37](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=517) فاحب ان يشرك يعني مالك يختار قول عمر وفي قول الصديق يخالفه وفي قضايا مختلفة عن زيد ابن ثابت وفي
- [08:47](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=527) يعني حتى الشعبي يعني كان يصفها انه المثال للعويصة والمشكلة. لشدة خلاف الصحابة فيها يعني
- [08:54](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=534) باب ميراث الجدة حدثني فيه عن مالك ابن شهاب عن عثمان ابن اسحاق ابن خرش عن قبيص بن ذئب انه قال جاءت الجدة الى بكر الصديق تسأله ميراثها فقال لها ابو بكر ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله
- [09:09](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=549) صلى الله عليه وسلم شيئا. ارجعي حتى اسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حظرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه السدس. فقال ابو بكر هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة. فقال مثلما قال المغيرة
- [09:24](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=564) فانفذه لها بابو بكر الصديق. ثم جاءت الجدة الاخرى الى عمر ابن الخطاب تسأله ميراثا فقال له عمر ما لك في كتاب الله؟ ما لك في كتاب الله شيء؟ وما كان القضاء الذي قضى قضي به الا لغيره
- [09:39](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=579) شيئا ولكنه ذلك السدس فان اجتمعتما فهو بينكما وايتكما خلف به فهو لها عن مالك عنيف ابن سعيد عن القاسم ابن محمد قال اتت الجدة الى ابي بكر الصديق جدة يعني ام الاب وام
- [09:59](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=599) او طيب اه فاراد ان يجعل الثلث التي من قبل الام فقال له رجل من الانصار اما ان اما انك تترك او عفوا ام الام وام الاب كأنها هكذا اما انك تترك التي لو ماتت وهو حي كان اياها يرث فجعل او
- [10:21](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=621) بينهما وحدثني عن مالك عن عن عبد ربه بن سعيد ان ابا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كان لا يفرض الا للجدتين
- [10:29](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=629) قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا ان الجدة ام الاب لا ام الام لا ترث
- [10:37](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=637) مع الام الدنيا شيئا وهي فيما سوى ذلك تفرض لها السدس فريضة وان الجدة ام الاب لا ترث مع الام
- [10:45](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=645) ولا مع الاب شيئا وهي فيما سوى ذلك افرض لها السدس فريضة. فاذا اجتمعت الجدة ام الاب وام الام وليس للمتوفى دونهما اب ولا ام
- [10:59](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=659) قال مالك فاني سمعت ان ام الام ان كانت اقعدهما كان لها ثلث دون ام الاب. وان كانت ام الاب اقعد او كان تا في القعدة دي. من المتوفى منزلة سواء فان سدس بينهما نصفان
- [11:14](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=674) قال مالك ولا ميراث لاحد من الجدات الا من الجدات الا للجدتين
- [11:23](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=683) لانه بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الجدة ثم سأل ابو بكر عن ذلك حتى اتاه السبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ورث الجدة فانفذه لها ثم اتت الجدة الاخرى الى عمر ابن الخطاب فقال لها ما انا بزائد
- [11:38](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=698) الفرائض شيئا فان اجتمعتم فهو بينكما خلت به فهو لها. قال ما ثم لم نعلم احدا ورث غير جدتين منذ كان الاسلام منذ منذ كان الاسلام الى اليوم. باب ميراث الكلالة
- [11:53](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=713) حدثني يحيى عن مالك عن زيد ابن اسلم ان عمر ابن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفيك من ذلك الاية التي انزلت في الصيف اخر سورة النساء قال مالك والامر المجتمع عليه الذي
- [12:08](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=728) ان لا اختلاف فيه والذي ادركت عليه اهل العلم في بلدنا ان الكلالة على وجهين. فاما الاية التي انزلت في اول سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها. وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهم
- [12:23](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=743) فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فهذه الكلام التي يرث فيها الاخوة للام. التي لا يرث فيها الاخوة للام حتى لا يكون ولد ولا والد. واما الاية التي في اخر سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها يستفتونك قل الله
- [12:43](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=763) ويفتيكم في الكلالة. ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت. اخت فلها النصف فلها نصف ما تركها ويرثها. ان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وان كانوا اخوة اخوة رجالنا ونساء
- [12:58](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=778) الدوسري مثل حمض الانثيين يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم. قال مالك فهذه الكنانة التي يكون فيها الاخوة عصبة. اذا لم يكن ولد فيرثون مع الجد في الكلالة فالجد يرث مع الاخوة لانه اولى بالميراث منهم
- [13:17](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=797) ذلك انه يرث مع ذكور ولد المتوفى السدس. والاخوة لا يرثون مع ذكور ولد المتوفى شيئا. وكيف لا يكون كاحدهم وهو يأخذ الثلث مع ولد المتوفى؟ فكيف لا يأخذ الثلث مع الاخوة
- [13:32](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=812) الام يأخذون معهم الثلث والجد هو الذي حجب الاخوة للام ومنعهم ومنعهم الذي كان لهم لانهم سقطوا من اجله. ولو ان الجد لم يأخذ ذلك الثلث اخذه بنو الام
- [13:48](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=828) فانما اخذ ما لم يكن يرجع الى الاخوة للاب وكان الاخوة للام هم اولى بذلك الثلث من الاخوة للاب وكان الجد هو اولى بذلك من الاخوة للام. تلخيص كلام الامام مالك يعني معليش عشان نفهم القصة. لما قالوا ان نصيب الجد
- [14:05](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=845) لا ينزل عن الثلث. لماذا لا ينزل عن الثلث؟ قال لك لان الاخوة للام يرثون الثلث
- [14:10](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=850) قولا واحدا اذا كانوا مجموعة شركاء في الثلث طيب قولا واحدا لهم نصيب ما هو مثل باقي الاخوة
- [14:19](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=859) اللي من الاب والام يصيرون مثل الابناء عصبا ينتظرون ما بقي فيأخذونهم. فقال اذا كان الجد هذا طبعا الجد معاه ما يرث الاخوة للام يعني احجبهم
- [14:30](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=870) فقال لك الجد هذا اذا يحجب الاخوة للام فكيف هو يحجبهم ويكون نصيبه اقل من نصيبهم؟ فلابد ان يكون نصيبك ثلث ما يزيد
- [14:41](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=881) طيب بعد ما جاء باب ما جاء في العمة حدثني يحيى عن مالك عن محمد ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن عبد الرحمن ابن حنظلة الزورقي انه اخبره عن مولى لقريش
- [14:54](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=894) كان قديما يقال له نميرتا انه انه قال كنت جالسا عند عمر ابن الخطاب فلما صلى الظهر قال يا يرفع هلم ذلك الكتاب لكتاب كتبوه في شأن العمة فنسأل عنها ونستخبر عنها فاتاه به يا
- [15:09](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=909) فدعا بتور او قدح فيه ماء فمحى ذلك الكتاب فيه ثم قال لو رضيك الله وارثة اقرك
- [15:19](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=919) لو رضيك الله اقرك وحدثني عن مالك عن محمد ابن ابي بكر ابن حزم انه سمع ابواه كثيرا يقول كان عمر ابن الخطاب
- [15:30](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=930) اه يقول عجبا للعمة تورث ولا ترث
- [15:36](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=936) انه سمع اباه كثيرا يقول كان عمر بن الخطاب يقول عجبا للعامة تورث ولا ترث. طبعا يعني اذا ما في لها من ما احد يرثها لا ابناء ولا اب ولا الا ابن الاخ
- [15:52](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=952) طيب اذا ابن الاخ مال ولا لعمة لا يروح المال لبيت مال المسلمين هكذا مذهب عمر
- [16:02](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=962) باب ميراث ولاية العصبة قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا في في ولاية العصبة ان الاخ للاب والام اولى بالميراث من الاخ
- [16:19](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=979) والاخ للاب اولى بالميراث من بني الاخ للاب وبنو الاخ للاب والام اولى من بني الاخ للاب
- [16:28](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=988) وبنو الاخ للاب اولى من بني الاخ للاب والام. وبنو ابن الاخ للاب اولى من العم اخي ابي الاب
- [16:35](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=995) اه اخي الاب للاب والام والعم اخو الاب للاب والام اولى من العم اخي الاب للاب. والعم اخ الاب للاب اولى من بني العم اخي الاب للاب والام
- [16:49](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1009) وابن العم للاب اولى من عم الاب اخي قبل قبل الاب والام قال مالك وكل شيء سألت عنه من ميراث العصبة فانه على نحو هذا
- [17:02](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1022) على نحو هذا انسب المتوفى ومن ينازع في ولايته من عصبته. فان وجدت احدا منهم يلقى المتوفى الى اب لا يلقاه احد منهم الى اب دونه. فاجعل ميراثه للذي يلقاه
- [17:17](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1037) الى الاب الادنى دون من يلقاه الى فوق ذلك. فان وجدتهم كلهم يلقونه الى اب واحد يجمعهم جميعا فانظر اقعدهم في النسب. فان كان ابن اب فقط فاجعل الميراث له دون الاطراف
- [17:32](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1052) دون الاطرف الاطراف عندكم
- [17:37](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1057) وان كان ابن وان وجدت مستويين ينتسبون من عدد الاباء الى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى جميعا وكانوا كلهم جميعا بني اب او بني اب وام فاجعل
- [17:52](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1072) بينهم سواء وان كان والد بعضهم اخ والد المتوفى للاب والام وكان من سواه انما هو اخو الاب المتوفى المتوفى لابيه فقط فان الميراث لبني اخي المتوفى لابيه وامه
- [18:07](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1087) الاخ للاب اه دون بني الاخ للاب وذلك ان الله تبارك وتعالى قال واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله قال مالك والجد ابو الاب اولى من بني الاخ
- [18:24](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1104) امي للاب والام واولى من العم اخي الاب للاب والام بالميراث وابن الاخ للاب والام اولى
- [18:36](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1116) من الجد بولاء الموالي طبعا هذا اللي ما يكون عنده لا ابناء ولا اخوة ولا جد ولا وأب ولا اي شيء. باب من لا ميراث له
- [18:47](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1127) قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا ان ابن الاخ ابن الاخ للام والجد ابا الام والعمة اخا الاب للام والخال والجدة ام
- [19:02](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1142) ابي الام وابنة الاخ للاب والام والعمة والخالة لا يرثون بارحامهم شيئا يعني حتى لو لم يكن هناك وارث
- [19:14](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1154) هؤلاء لا يرثون نهائيا قال وانه لا ترث امرأة هي ابعد نسب ومتوفا من سمي بهذا الكتاب برحمها وانه لا يرث احد من النساء شيئا الا حيث سميهن وانما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه ميراث الام من ولدها وميراث
- [19:31](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1171) من ابيهم وميراث الزوجة من زوجها. وميراث الاخوات للاب والام للاب والام وميراث الاخوات للاب. وميراث الاخوات للام. وورثة الجدة بالذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها
- [19:46](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1186) والمرأة ترث من اعتقت هي نفسها لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه فاخوانكم في الدين ومواليكم. يعني الان العام يرث اذا ما في احد
- [19:56](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1196) والعمة ما تلف الخال في قول يرث اذا ما في احد والخالة ما ترث باي حال
- [20:04](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1204) استوعبت القصة؟ نعم. طيب. باب ميراث اهل الملل حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن علي ابن حسين ابن ابن علي عن عمر ابن عثمان ابن عفان عن اسامة ابن زيدان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر
- [20:23](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1223) ايه ايه صحيح
- [20:29](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1229) وحدثني عن وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي ابن الحسين ابن حسين ابن علي ابن ابي طالب انه اخبره ان
- [20:40](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1240) انه اخبره علي ابن ابي طالب علي ابن حسين ابن علي ابن ابي طالب
- [20:56](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1256) انه اخبره ان من ورث ابا طالب عقيل وطالب ولم يرثه علي. قال فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب
- [21:05](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1265) وحدثني عن مالك طبعا هذا يؤكد ان ابو طالب مات مشرك. وحدثني عن مالك عن ابن سعيد عن سليمان ابن يسار ان محمد بن يشعث اخبره ان عمة له يهودية او نصرانية توفيت. وان محمد ابن الاشعر ذكر ذلك لعمر ابن الخطاب وقال له من يرثها
- [21:20](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1280) فقال له عمر يرثها اهل دينها ثم اتى عثمان ابن عفان فسأله عن ذلك فقال عثمان اتراني نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب يرثها اهل دينها
- [21:31](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1291) وحدثني عن مالك عن ابن سعيد عن اسماعيل ابن ابي حكيم ان نصرانيا اعتقه عمر بن عبدالعزيز هلك قال اسماعيل فامرني ماله في بيتي المال
- [21:46](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1306) اهل الرأي يجوزون انه يرث في هذه الحالة. اذا انت اعتقت
- [21:53](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1313) وحدثني عن مالك عن الثقة انه سمع سعيد ابن المسيب يقول ابا عمر ابن الخطاب ان يورث احدا من الاعاجم الا احدا ولد في العرب
- [22:04](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1324) يولد على الفطرة قال مالك وان جاءت امرأة حامل من ارض العدو فوضعته في ارض العرب
- [22:10](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1330) وهو ولدها يرثها ان ماتت والترث وان مات ميراثها في كتاب الله. قال مالك الامر مجتمع عليه عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها. والذي ادركت عليها للعلم بولدنا انه لا يرث المسلم الكافر
- [22:25](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1345) ولا ولا هذا فيه خلاف مع اهل الرأي ولا رحم ولا يحجب احدا عن ميراثه
- [22:34](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1354) بعضهم يراه يحجب يعني كيف؟ يعني مثلا الان الام ان كان له اخوة
- [22:42](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1362) واذا ما كان الاخوة الامة الثلث اخوك مشركين ينزلون الام من الثلث الى السدس بعض بعض فقهاء الصحابة الكبار كانوا يخلون يحجب
- [22:54](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1374) ولكن ما يلف يعني يغير بالانصبة ولكن لا يرث واه منهم من يراه لا يرث ولا يحجب ويقول انما يحجب الذي يرث
- [23:07](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1387) للحجب حجبان حجب جزئية وحجب. كلي يعني ما يرث تماما انا الان مثل ما حنا نقول مثل الاب ما يرث مع الاخوة. طيب بالله الاب مشرك
- [23:18](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1398) يطيح الاخوة الحين خلاص ما نعتبرهم نقول في اب. طيب الاب ما يعرف يحجب فطبعا الاب بالذات الاب يبدو انه موحد يحجب فيه ولا
- [23:30](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1410) يعني تعتبر قضية من غيره لكن بالنسبة للاخوة الحجم الجزئي هو اللي فيه شوية نساء يعني
- [23:36](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1416) قال مالك وكذلك كل من لا يرث اذا لم يكن دونه وارث فانه لا يحجب احدا من ميراثه
- [23:43](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1423) باب من جهل من جهل امره بالقتل او غير ذلك. حدثني يحيى عن مالك عن ربيع بن ابي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم
- [23:51](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1431) انه لم لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم الصفين يوم الحرة. ثم كان يوم قديد فلم يورث احد من صاحبه شيئا الا من علم انه قتل قبل صاحبه
- [24:04](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1444) ناس دخلوا معركة واحد يرث الثاني جينا لقيناهم ميتين كلهم من هو مات قبل منو
- [24:11](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1451) لانه بالعادة اللي يموت قبلها واللي يورث فكانوا يحتاطون ما يورثون احد شيء قال مالك وذلك الامر الذي لا اختلاف فيه ولا اشك ولا شك عند احد من اهل العلم ببلدنا. وكذلك العمل حتى اللي يقول لك اللي يطيح عليهم بيت اهل بيت واحد طاح عليهم البيت
- [24:32](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1472) ماتوا كلهم نجوا منهم واحد مثلا
- [24:36](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1476) يعني اهل الهدم هؤلاء كيف تتعامل القضية لانه مرات يكون واحد حاجب واحد وواحد هو يرث والثاني ما يكون فيها تفصيلات
- [24:47](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1487) وكذلك العمل في كل متوارثين هلكا بغرق او قتل او غير ذلك من الموت اذا لم يعلم ايهما مات قبل صاحبه
- [24:56](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1496) كل واحد له ورثة لم يرث احد منهم من صاحبه شيئا وكان ميراثهما لمن بقي من ورثتهما. يرث كل واحد منهما ورثته من الاحياء
- [25:08](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1508) وقال مالك لا ينبغي ان يرث احد احدا بالشك. ولا يرث احد احد الا باليقين من العلم. والشهداء
- [25:17](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1517) يعني الشهود. وذلك ان الرجل يهلك هو ومولاه الذي اعتقه ابوه. فيقول بنو الرجل العربي قد ورثه ابونا فليس ذلك لهم ان يرثوه بغير علم ولا شهادة. انه مات قبله وانما يرثه اولى الناس به من الاحياء
- [25:33](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1533) قال مالك من ذلك ايضا الاخوان للاب والام يموتان ولاحدهما ولد والاخر
- [25:41](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1541) واخ لابيهما فلا يعلم ايهما مات قبل صاحبه. فميراث الذي لا ولد له لاخيه لابيه. وليس لبني اخيه لابيه وامه شيء. قال مالك ومن ذلك ايضا ان تهلك العمة. وابن اخيها او
- [25:56](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1556) وابنة الاخ وعمها فلا يعلم ايهما مات. قبل فان لم يعلم ايهما مات قبل لم يرث العم من ابنة اخيه شيئا ولا يرث ابن الاخ من عمته شيئا. باب ميراث ولد الملاعنة
- [26:11](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1571) ولد الزنا حدثني يحيى عن مالك انه بلغه النعرو بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا اذا مات ورثته امه حقها في كتاب الله واخوته لامه حقوقهم ويرث البقية موالي امه
- [26:26](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1586) ان كانت مولاة وان كانت عربية ورثنا حقها ورث اخوته لامه حقوقه وكان ما بقي المسلمين قال مالك بلغني عن سليمان ابن يسار مثل ذلك قال مالك على ذلك ادركت اهل العلم ببلدنا
- [26:41](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1601) النكاح
- [26:44](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1604) حدثني يحيى حدثني يحيى عن مالك عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب احدكم على خطبة اخيه وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله
- [26:59](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1619) صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب احدكم على خطبة اخيه. قال مالك وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله اعلم. لا يخطو احدكم على خطبة اخيه ان يخطب الرجل المرأة فتركن اليه ويتفقان على صداق واحد
- [27:14](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1634) من معلوم وقد تراضي فهي تشترط عليه عليه لنفسها فتلك التي نهى ان يخطب الرجل على خطبة اخيه
- [27:23](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1643) ولم يعني بذلك اذا خطب الرجل فلم يوافقها امره ولم تركن اليه الا يخطبها احد فهذا باب فساد يدخل على الناس. طبعا يقصد مالك من غير رضا وليه يعني هي تكون هي موافقة هي وضعت شروطها هي كذا ولكن الولي
- [27:38](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1658) لم يقل كلمته بعد وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن وقاسم عن ابيه انه كان يقول في قول الله تبارك وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النسا واكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرون ستذكرونهن ولكن لا
- [27:55](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1675) الا ان تقولوا قولا معروفا. ان يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها انك علي لكريمة واني واني فيك لراغب. وان الله لساغ اليك خيرا ورزقا ونحوا
- [28:10](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1690) من هذا القول باب استئذان البكر والايم في انفسهما. حدثني عن مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم. عن عبدالله بن عباس
- [28:23](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1703) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها
- [28:36](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1716) وحدثني عن مالك انه بلغه عن سعيد بن المسيب انه قال قال عمر بن الخطاب لا تنكح المرأة الا باذن وليها او ذي الرأي من اهلها او السلطان. وحدثني عن مالك انه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبدالله كان
- [28:51](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1731) لا ينكحان بناتهما الاب عبد الله
- [28:58](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1738) كان ينكحان بناتهم الابكار ولا يستأمرانهن. قال مالك وذلك الامر عندنا في نكاح الابكار. قال مالك وليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها
- [29:13](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1753) ويعرف من حالها عن مالك انه بلغه ان القاسم ابن محمد وسالم ابن عبد الله وسليمان ابن يسار. كانوا يقولون في البكر يزوجها ابوها بغير اذنها. ان ذلك لازم لها باب ما جاء في الصداق والحباء
- [29:31](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1771) طبعا واذا بلغت عفوا يعني الصغيرة قبل البلوغ آآ ايه ده ايه ده اذا يعني الاهل العراقيين يقولون لها انت الشخص
- [29:46](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1786) والمدنيين يقولون لا اذا زوجها ابوها فقط ابوها وكان الرجل كفؤا وكان وكان وكان شروط كثيرة فان ذلك يكون لها لازم. باب ما جاء في الصداق
- [30:00](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1800) حدثني يحيى عن مالك عن ابي حاتم ابن دينار عن سهل بن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله اني قد وهبت نفسي لك فقام قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله
- [30:15](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1815) زوجني ان لم تكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها اياه؟ فقال ما عندي الا ازار
- [30:24](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1824) وقال هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعطيتها اياه ان اعطيتها اياه جلست لا ازار لك فالتمس شيئا فقال ما اجد شيئا قال التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال
- [30:39](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1839) قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء؟ هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم معي سورة كذا وصورة كذا لصور سماها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انكحتكها بما معك من القرآن
- [30:55](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1855) وحدثني عن مالك ابن سعيد عن سعيد المسيب انه قال قال عمر ابن الخطاب ايما رجل تزوج امرأة وبها جنون او جذام او برص فمسها فلها الصداق كاملا. وذلك لزوجها غرم على وليها
- [31:09](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1869) قال ما لك وانما يكون ذلك غرما على وليها لزوجها. اذا كان وليها الذي انكحها وابوها واخوها. او من يرى انه يعلم ذلك منها. فاما اذا كان وليها الذي انكحها ابن عم او مولى او من
- [31:24](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1884) من يرى انه لا يعلم ذلك فليس عليه ظلم وترد تلك وترد تلك المرأة المرأة ما اخذته من صداقها ويترك لها لها قدر ما تستحل به يعني
- [31:39](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1899) اقل المهر وحدثني عن مالك عن نافع ان ابنة عبيدالله ابن عمر وامها بنت زيد ابن الخطاب كانت تحت ابن لعبدالله ابن عمر فمات ولم يدخل بها ولم يسمي لها صداقا صداقا فابتغت امها صداقها فقال عبد الله ابن
- [31:56](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1916) عمر ليس لها صداق ولو كان لها صداق لم نمسكه ولم نظلمها. فابت امها ان تقبل ذلك فجعلوا بينهم زيد ابن ثابت. فقضى ان لا صداق لها
- [32:07](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1927) ولا هالميراث
- [32:13](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1933) عبد الله بن مسعود يعني كأنه قضاء لها مهر مثل هذا المدخول بها كان وحدثني عن مالك انه بلغه ان عمر ابن الخطاب كتب في خلاف
- [32:27](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1947) ان عمر ابن عبد العزيز كتب في خلافته الى بعض عماله طبعا غير مدخول بها. ان كل ما ان كل ما اشترط المنكح من كان ابا او من غيره من حباء او كرامة فهو للمرأة ان ابتغته
- [32:42](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1962) يعني يشترط يعني يقول للزوج اعطني كذا اعطني كذا اشتر لنا كذا يعني على ظهر ابنته
- [32:54](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1974) هذه كل مرأة اذا ابتغته قال مالك في المرأة ينكحها ابوها ويشترط في صداقها الحباء يحبى به
- [33:01](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1981) قال من شرط يقع به النكاح وهو لابنته ان ابتغته. وان فارقها زوجها قبل ان يدخل بها فلزوجها شطر الحباء الذي وقع به النكاح. قال مالك في الرجل يزوج ابنه صغيرا لا مال له. ان الصداق على
- [33:16](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=1996) اذا كان الغلام يوم تزوج لا مال له. وان كان للغلام مال فالصداق في مال الغلام الا ان الا ان يسمي الاب ان الصداق عليه وذلك ان وذلك النكاح ثابت على الابن اذا كان صغيرا
- [33:31](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2011) كان في ولاية ابيه قال مالك في طلاق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها وهي بكر فيعفو ابوها عن لزوجها من ابيها فيما وضع عنه قال مالك وذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه الا ليعفون فهن
- [33:49](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2029) نساء اللاتي دخل بهن او يعفو الذي بيده عقدة النكاح فهو الاب
- [33:55](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2035) ابنته البكر والسيد في امته قال مالك وهذا الذي سمعت في ذلك والذي عليه الامر عندنا قال مالك في اليهودية او النصرانية تكون تحت اليهودية والنصراني فتسلم قبل ان يدخل بها انه لا
- [34:10](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2050) انه لا صداق لها. قال مالك لا ارى ان تنكح المرأة باقل من ربع دينار وذلك ادنى ما يجب فيه القطع
- [34:18](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2058) باب ارخاء الستور
- [34:23](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2063) حدثني يحيى عن مالك عن ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب ان عمر ابن الخطاب قضى في المرأة اذا تزوجتها اذا تزوجها الرجل انه اذا ارخيت الستور فقد وجب الصداق وحدثني عن مالك عن ابن شهاب ان سيد ابن ثابت كان يقول اذا دخل الرجل امرأة
- [34:38](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2078) فالخيت عليهم الستور فقد وجب الصداق. وحدثني عن مالك انه بلغه ان سعيد المسيب كان يقول اذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها
- [34:47](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2087) صدق الرجل عليها واذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه قال مالك
- [35:10](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2110) قال مالك ارى ذلك في المسيس اذا دخل عليها في بيتها فقالت قد مسني. وقال لم امسها صدق عليها فان دخلت عليه بيته فقال لم امسها وقالت قد مسني. صدقت عليه. باب المقام
- [35:25](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2125) عند البكر والايم حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم ابن عمر ابن حزم عن عبدالملك ابن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث
- [35:44](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2144) ابن عبد الرحمن ابن الحارث
- [35:49](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2149) المخزون ابن هشام المخزومي عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
- [36:00](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2160) اه انا حاليا في درس انا حاليا في درس ما انتهي الا صلاة المغرب
- [36:09](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2169) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج ام سلمة واصبحت عنده قال لها ليس بك على اهلك هوان. ان شئت سبأت عندك وسبعت عندهن. وان شئت ثلث عندك ودرت. فقالت فقالت ثلث
- [36:27](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2187) وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن انس ابن مالك انه كان يقول للبكر سبعين ثلاث
- [36:33](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2193) السلام مالك وذلك الامر عندنا قال مالك فان كان له امرأة غير التي تزوج فانه يقسم بينهما بعد ان تمضي ايام التي تزوج بالسواء ولا ولا يحسب على التي تزوج ما اقام عندها
- [36:51](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2211) مفهومة هذي يعني. دا ما لا يجوز من الشروط في النكاح
- [36:57](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2217) حدثني يحيى عن مالك انه بلغ ان فعل المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها انه لا يخرج بها من بلدها فقال سعيد يخرج بها ان شاء قال مالك فالامر عندنا انه اذا شرط الرجل للمرأة وان كان
- [37:12](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2232) كان ذلك عند عقدة النكاح ان لا انكح عليك ولا ان ذلك ليس بشيء. الا ان ان يكون ذلك في يمين بطلاق او عتاق. فيجب عليه ذلك ويلزمه
- [37:24](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2244) طبعا هذا خلاف مذهب احمد وخلاف فتاوى الصحابة. باب نكاح المحلل وما اشبهه باب نكاح محلل وما اشبهه حدثني يحيى عن مالك عن ابن رفاعة ابن رفاعة القرظي عن الزبير ابن عبد الرحمن ابن الزبير
- [37:40](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2260) امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فنكحت عبدالرحمن بن الزبير. فاعترض عنها فلم يستطع ان يمسها ففارقها فاراد فاراد رفاعا ينكحها وزوجها الاول الذي
- [37:55](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2275) كان طلقها فذكر ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال لا تحل حتى تذوق العسيلة
- [38:03](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2283) العسيلة وحدثني عن مالك عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها سئلت عن رجل طلق امرأته البتة فتزوجها بعده رجل اخر فطلقها قبل ان يمسها هل يصلح هل يصلح لزوجها الاول
- [38:18](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2298) تزوجها فقالت عائشة لا حتى يذوق عسيلتها
- [38:24](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2304) وحدثني عن مالك انه بلغه القاسم ابن محمد سئل عن رجل طلق امرأته البتة ثم تزوجه تزوجها بعده رجل اخر فمات عنها قبل ان يمسها. هل يحل لزوجها الاول ان يراجعها؟ فقال القاسم ابن محمد لا يحل لزوجها الاول ان
- [38:41](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2321) قال مالك في المحلل انه لا يقيم على نكاح ذلك حتى يستقبل نكاحا جديدا. فان اصابها في ذلك فلها مهرها. باب ما لا يجمع بينه من النساء. حدثني يحيى عن ما لك عن ابن زناد عن الاعرج عن ابي هريرة
- [38:56](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2336) رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وحدثني عن مالك سعيد عن سعيد المثيب انه كان يقول
- [39:09](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2349) ينهى ان ان تنكح المرأة على عمتها او على خالتها. وان يطأ الرجل الوليد وليدة وفي بطنها جنين لغيره. باب ما لا يجوز من نكاح الرجل ام امرأته
- [39:22](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2362) حدث يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال سئل سعيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها
- [39:31](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2371) قبل ان يصيبها هل تحل له امها؟ فقال زيد لا الام مهمة ليس فيها شرط وانما الشرط في الربائض
- [39:38](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2378) حدثني مالك عن مالك عن غير واحد عبد الله ابن مسعود استفتي وهو بالكوف وعن نكاح الام بعد الابنة اذا لم تكن الابنة مثت فارخص في ذلك ثمن ابن مسعود قدم المدينة فسأل عن ذلك فاخبر انه ليس كما قال وانما الشرط
- [39:53](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2393) فرجع ابن مسعود الى الكوفة فلم يصل الى منزله حتى اتى الرجل الذي افتاه فامره ان يفارق امرأته
- [40:02](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2402) قال مالك في الرجل تكون تحته المرأة ثم ينكح امها فيصيبها انها تحرم عليه امرأته ويفارقهما جميعا ويحرمان عليه ابدا اذا كان قد اصاب الام فان لم يصب الام لم تحرم عليه امرأته وفارق الام
- [40:17](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2417) طالما وقال مالك في الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح امها فيصيبها انه لا تحل له امها ابدا ولا تحل لابيه ولا لابنه ولا تحل له ابنتها وتحرم عليه امرأته
- [40:31](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2431) قال مالك فاما الزنا فانه لا يحرم شيئا من ذلك لان الله تبارك وتعالى قال وامهات نسائكم فانما حرم ما كان تزويجا ولم يذكر تحريم الزنا وكل تثويج كان على وجه الحلال يصيب
- [40:46](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2446) صاحبه امرأته فهو بمنزلة التزويج الحلال. فهذا الذي سمعت والذي امر الناس والذي عليه امر الناس عندنا خولف في هذا المصلي. باب نكاح المرأة
- [40:58](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2458) باب نكاح الرجل ام المرأة قد اصابها على وجه يكره. قال مالك في الرجل يثني بالمرأة فيقام عليه الحد. فيها انه ينكح ابنتها وينكحها ابنه ان شاء. وذلك انه اصابها حراما. وانما الذي حرم الله ما اصيب بالحلال او
- [41:13](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2473) على وجه الشبهة بالنكاح. قال الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء. قال مالك فلو انا رجلا نكح امرأة في عدتها نكاحا حلالا فاصابها حرمت على ابنه ان يتزوجها
- [41:28](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2488) وذلك ان اباه نكحها على وجه الحلال لا يقام عليه فيه الحد. ولا يلحق به الولد الذي يولد فيه بابيه. ويلحق به الولد الذي يولد فيه بابيه. وكما حرمت على ابنه بعدتها واصاب
- [41:43](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2503) وكذلك يحرم على الاب ابنتها وامها باب جامعي ما لا يجوز من النكاح
- [41:54](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2514) حدثني في عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته ليس بينهما صداق. وحدثني عن مالك عن عبدالرحمن القاسم عن ابيه عن
- [42:09](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2529) عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد ابن جارية الانصاري
- [42:15](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2535) عن خنساء بنت خدام الانصارية ان اباها زوجها فكرهت ذلك. فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. وحدثني عن ما لك عن ابن الزبير ابن عمر ابن الخطاب اتي بنكاح لم يشهد عليه الا رجل وامرأة. فقال هذا نكاح السر
- [42:30](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2550) ولا ولا اجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت
- [42:36](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2556) ولو كنت تقدمت لرجمت لرجمت عفوا وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد المثيب وعن سليمان بن يسار ان طريحة الاسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها
- [42:51](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2571) ضربات وفرق بينهما. ثم قال عمر ايوب امرأة نكحت في عدتها. فان كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بينهما وفرقت فرق بينهما. ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الاول ثم كان الاخر خاطب من
- [43:06](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2586) وان كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتهم الاول ثم اعتدت من من الاخر ثم لا يجتمعان ابدا
- [43:18](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2598) قال مالك وقال سعيد ابن ثيب ولها مهرها بما استحل منها. قال مالك الامر عندنا في المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها فتعتد اربعة اشهر وعشرا. انها لا تنكح ان ارتابت من حيضتها حتى تختبرأ نفسها من تلك
- [43:33](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2613) ان خافت الحمل باب نكاح الامة على الحرة حدثني حين عن مالك انه له عبدالله بن عباس عبدالله بن عمر سئل عن رجل تحته امرأة حرة فاراد ان ينكح عليها امة فكره ان يجمع بينهما وحدثني عن مالك سعيد عن سعيد انه كان يقول
- [43:51](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2631) لا تنكح الامة على الحرة الا ان تشاء الحرة. فان طاعت الحرة فلها الثلثان من القتل. قال مالك ولا ينبغي لحرة ان يتزوج امة وهو يجد طولا لحرة ولا يتزوج امتا اذا لم يجد طولا لحرة الا ان يخشى العنت
- [44:06](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2646) وذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات مما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات وقال ذلك لمن خشي العنت منكم قال ما لكم والعنة هو الزنا
- [44:21](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2661) باب ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها. حدثني هي عن مالك ابن شهاب عن ابي عبد الرحمن عن زيد ابن ثابت انه كان يقول في الرجل يطلق الامة ثلاثا ثم يشتريها انها لا تحل له حتى
- [44:36](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2676) زوجا غيره وحدثني عن مالك انه بلغ ان فعل المسيب وسليمان ابن ايثار سئل عن رجلين زوج عبدا له جارية فطلقها العبد البتة ثم وهبها سيدها له فهل تحل له بملك اليمين؟ فقال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
- [44:53](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2693) وحدثني عن مالك انه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته امة مملوكة
- [45:01](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2701) فاشتراها وقد كان طلقها واحدة فقالوا له بملك اليمين ما لم يبت طلاقها فان بت طلاقها فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره
- [45:12](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2712) مالك في الرجل ينكح الامة فتلد منه ثم يبتاعها. انها لا تكون ام ولد له بذلك الولد الذي ولدت منه. وهي لغيره حتى تلد منه وهي في ملكه بعد ابتياعها ابتاعه اياها. قال ما لك وان اشتراها
- [45:27](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2727) هي حامل منه ثم وضعت عنده كانت ام ولده بذلك الحمل فيما نرى والله اعلم
- [45:34](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2734) طبعا ام الولد لها احكام معروفة انها تعتق مجرد ان يموت لاختين بملك اليمين والمرأة وابنتها. حدثني يحيى عن ما لك شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابيه. ان عمر بن الخطاب سئل عن المرأة
- [45:52](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2752) ابنتها من ملك يميني توطى احداهما بعد الاخرى فقال عمر ما احب ان اخبرهما ان اخبرهما جميعا ونهى عن ذلك
- [46:03](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2763) وحدثني عن مالك عن عن ابن شهاب عن قبيصة عن قبيص بن ذئب ان رجلا سأل عثمان بن عفان عن الاختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان احلتهما اية وحرمتهما اية. فاما انا فلا احب ان
- [46:18](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2778) اصنع ذلك قال فخرج من عنده فلقي رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال لو كان لي من الامر شيء ثم وجدت احدا فعل ذلك لجعلته نكالا. قال ابن شهاب اراه علي ابن ابي طالب
- [46:35](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2795) وحدثني عن مالك انه بلغه عن الزبير ابن العوام مثل ذلك. قال مالك في في الامة تكون عند الرجل فيصيبها ثم يريد ان يصيب اختها انها لا تحل له حتى يحرم عليه فرج اختها بنكاح او عتاقة او كتابة
- [46:50](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2810) او ما اشبه ذلك يزوجها عبده او غير عبده. باب النهي عن ان يصيب الرجل امة كانت لابيه. حدثني يحيى عن مالك لان عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية. ثم قال لا تمسها فاني قد كشفتها. وحدثني عن
- [47:05](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2825) مالكا عبد الرحمن المجبر قال وهب سالم ابن عبد الله لابنه جاره وقال لا تقربها فاني قد اردتها فلم انشط اليها
- [47:14](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2834) بمجرد ان ينظر الاب للجارية بشهوة يكشفها تحرم على ولده ولو لم يمسها
- [47:23](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2843) وحدثني عن مالك سعيد ان ابانا ابا نهشر ابن الاسود قال القاسم محمد اني رأيت جارية لي منكشفا عنها وهي في القمر فجلست منها مجلس رجل من امرأتي فقالت اني حائض فقمت فلم اقربها بعد فاهبها لابني
- [47:38](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2858) فنهاه القاسم عن ذلك. وحدثني عن مالك عن ابراهيم لابي عبلة عن عبد الملك ابن مروان انه وهب
- [47:46](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2866) لصاحب له جارية ثم سأله عنها فقال لقد هممت ان اهبها لابني. فيفعل بها كذا وكذا. فقال عبد الملك لمروان
- [47:55](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2875) فقال عبد الملك لمروان كان اورع منك وهب لابنه جاره ثم قال لا تقربها فاني رأيت ساقها منكشفة
- [48:07](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2887) باب النهي عن نكاح اماء اهل الكتاب. قال مالك لا يحل نكاح امتي يهودية ولا نصرانية. لان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه والمحصنات من والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب
- [48:22](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2902) من قبلكم فهن الحرائر من اليهوديات والنصرانيات وقالت الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات مما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات فهن الاماء المؤمنات قال مالك فانما احل الله
- [48:37](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2917) فيما نرى نكاح نرى نكاح الاماء المؤمنات ولم يحل النكاح اماء اهل الكتاب اليهودية والنصرانية. قال مالك والامة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك اليمين ولا يحل وطأ مجوسية
- [48:52](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2932) اليمين باب ما جاء بالاحصان حدثني يحيى عن مالك عن سيد المسيب انه قال
- [49:01](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2941) المحصنات هن ولاة الازواج. ويرجع ذلك الى ان الله حرم الزنا. وحدثني عن ما لك عن الشهامة وبلغه عن القاسم بن محمد انهما كانا يقولان اذا نكح الحر الامة فمسها
- [49:14](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2954) وقد احصنته قال مالك وكل من ادركت كان يقول تحسن الامة الحرة اذا نكحها فمسها فقد احصنته يعني تزوجها قال مالك يحسن العبد الحرة اذا مسها بنكاح ولا تحصن الحرة العبد
- [49:32](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2972) العبد الا ان ان يعتق هو وهو زوجها في مسها بعد عتق عتق قبل ان نعتق فليس بمحصن حتى تزوج بعد عتقها عتقه ويمس امرأته. يعني عبد تزوج حرة هيثم
- [49:49](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=2989) قد ترجم هو زنى لا لا يرجى يعني هو احصنها لكن هي لم تحصنه لان العبد ما عليه رجب نهائيا حتى يكون حرا
- [50:06](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=3006) قال مالك والامة والامة اذا كانت تحت الحرث المفارقة قبل ان تعتق فانه لا يحسنها نكاحه اياها وهي امة حتى تنكح بعد عتقها ويصيبها زوجها. فذلك احصانها والامة اذا كانت تحت الحر
- [50:22](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=3022) وتعتق وهي تحته قبل ان يفارقها فانه يحسنها اذا عتقت وهي عنده اذا هو اصابها بعد ان تعتق
- [50:29](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=3029) ان تعتق قال ما لك والحرة النصرانية واليهودية والامة المسلمة يحصن الحر المسلم اذا نكح احداهن فاصابها
- [50:40](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=3040) بابو نكاح المتعة حدثني يحيى عن ما لك ابن الشهاب عن عبدالله والحسن ابني محمد ابن علي ابن ابي طالب عن ابيهما عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن اكل لحوم
- [50:55](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=3055) الحمر الانفية. وحدثني عن ما لك عن ابن شاب عن عروة عن ان خولة بنت حكيم دخلت على عمر ابن الخطاب فقالت ان ربيعة ابن امية استمتع بامرأة فحملت منه فخرج عمر ابن الخطاب
- [51:09](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=3069) منفزعا يجر رداءه فقال هذه المتعة. ولو ولو كنت تقدمت فيها لرجمت. حدثني يحيى عن باب نكاح العبيد. حدثني يحيى عن مالك انه سمع ربيعة ابن ابي عبد الرحمن يقول
- [51:24](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=3084) ينكح العبد اربع نسوة. قال ما لك هذا احسن ما سمعت. معظم الصحابة بل كل الصحابة على خلاف. هذا يركع اثنين بس
- [51:34](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=3094) قال مالك والعبد مخالف للمحلل ان اذن له سيده ثبت نكاحه وان لم يأذن له سيده فرق بينهما والمحلل يفرق بينهم على كل حال اذا اريد بالنكاح التحليل قال
- [51:49](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=3109) فمالك في العبد اذا ملكته امرأة او الزوج يملك امرأته ان ملك كل واحد منهما صاحبه يكون فسخا بغير طلاق. وان تراجع بنكاح بعد آآ بعده لم تكن الفرقة طلاق
- [52:02](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=3122) قال مالك والعبد اذا اعتقته امرأته اذا ملكته وهي في عدة منه لم يتراجع الا بنكاح جديد
- [52:09](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=3129) باب نكاح المشرك اذا اسلمت زوجته. حدثني آآ عن ما لك ابن الشهاب انه بلغه ان نساء
- [52:18](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=3138) ان نساء كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمن بارضهن وهن غير مهاجرات. وازواجهن حين اسلمن كفار. منهن بنت الوليد بن المغيرة وكانت تحت صفوان بن امية فاسلمت يوم الفتح. وهرب زوجها صفوان بن امية من
- [52:33](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=3153) فبعث اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه وابن عمير برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم امانا لصفوان ابن امية. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الاسلام. وان يقدم عليه فان رضي امرا قبله
- [52:48](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=3168) سيارة وشهرين. فلما قدم صفوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه ناداه على رؤوس الناس. فقال يا محمد
- [52:56](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=3176) ان هذا هو ابن عمير جاءني بردائك وزعم انك دعوتني الى القدوم عليك. فرضيت امرا قبلته قبلته والا سيرته لشهرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل ابا وهب. فقال لا والله لا انزل حتى تبين لي. فقال
- [53:11](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=3191) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لك تسير اربعة اشهر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هواث بحنين فارسل الى صفوان ابن امية يستعيره اداة وسلاحا عنده فقال صفوان اطوعا ام كرها؟ فقال بل طوعا فاعاره الاداة والسلاح الذي كان عنده ثم
- [53:31](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=3211) صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر فخرج فشهد حنينا والطائف وهو كافر امرأة مسلمة ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح
- [53:46](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=3226) وحدثني عن مالك ابن شهاب انه انه قال كان بين اسلام صفوان وبين اسلام امرأته نحو شهرين قال مالك ولم يبلغنا ان امرأة هادفة
- [53:55](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=3235) نحو نحو من شهرين. قال ابن شهاب ولم
- [54:01](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=3241) ايه ولم يبلغنا ان امرأة هاجرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها كافر مقيم بدار الكفر الا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها الا ان يقدم زوجها مهاجرا قبل ان تنقضي عدتها وحدثني عن مالك عن ابن شهاب ان ان ام حكيم بنت
- [54:16](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=3256) ابن هشام وكانت تحت عكر بن ابي جهل فاسلمت. يوم الفتح وهرب زوجها عكرمة ابن ابي جهل من الاسلام. حتى قدم اليمن فارتحلت ام حكيم حتى قدمت عليه اليمن فدعته الى الاسلام فاسلم. وقدم على رسول الله
- [54:31](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=3271) صلى الله عليه وسلم عام الفتح فلما رأه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب اليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه فثبت على نكاحهما. قال مالك واذا اسلم الرجل قبل امرأته وقعت الفرقة بينهما اذا عرض
- [54:46](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=3286) وعليه الاسلام فلم تسلم. لان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ولا تمسكوا بعصم الكوافير
- [54:54](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=3294) باب ما جاء في الوليمة وحدثني يحيى عن مالك عن حميد الطويل عن انس ابن مالك عن ان عبدالرحمن بن عوف جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه اثر سفرة فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره انه تزوج فقال له رسول
- [55:09](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=3309) الله صلى الله عليه وسلم كم سقت اليها؟ قال زنة نواة من ذهب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم او للملوثات واحدثني عن مالك عن ابن سعيد انه قال لقد بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يولم من كان
- [55:24](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=3324) يونس بالوليمة ما فيها خبث ولا لحم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احدكم الى وليمة فليأتها وحدثني عن ما لك ابن شهاب عن الاعرج عن ابي هريرة
- [55:39](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=3339) انه كان يقول شر الطعام الوليمة يدعى لها الاغنياء ويترك المساكين. ومن لم يت الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وحدثني عن مالك عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة انه سمع انس بن مالك يقول ان خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال انس فذهبت
- [55:57](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=3357) مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك الطعام. فقرب اليه خبزا من شعير ومرقا فيه دباء. قال انس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدبان من حول القصعة فلم ازل احب الدبان بعد ذلك اليوم. باب جامع
- [56:13](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=3373) حدثني يحيى عن مالك عن زيد ابن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تزوج احدكم المرأة واشترى الجارية فليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة واذا اشترى البعير
- [56:25](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=3385) فليأخذ بذروة الثناء وليستعذ بالله من الشيطان. وحدثني عن مالك عن ابي الزبير ان رجلا خطب الى رجل اخته وذكر انها قد كانت احدثت فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فضربه او كاد يضربه ثم قال ما لك وللخبر
- [56:40](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=3400) وحدثني عن مالك عن ربيع ابن ابي عبد الرحمن قاسم ابن محمد وعروة كانا يقولان في الرجل يكون عنده اربعة اربع نسوة فيطلق احداهن البتة انه يتزوج ان شاء ولا ينتظر ان تنقضي عدتها
- [56:59](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=3419) طلقها البتة اما اذا طلقها طلاق رجعي حتى تنقضي العدة يا الله تزوج رابع وحدثني عن مالك عن ربيعة ابن ابي عبد الرحمن قال سيدنا محمد وعروة اغتيال وليد بن عبدالملك عام قدم المدينة بذلك غير ان ان القاسم ابن محمد قال طلقها في مجالس شتى
- [57:18](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=3438) وحدثني عن مالك سعيد عن سعيد المسيب انه قال ثلاث ليس فيهن لعب النكاح والطلاق والعتق
- [57:26](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=3446) وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن رافع ابن خديجة انه تزوج بنت بنت محمد ابن ابن مثمة الانصاري فكانت عنده حتى كبرت فتزوج عليها فتاة شابة فاثرت شابة عليه عليها فناشدته
- [57:43](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=3463) وحتى اذا كانت تحر راجعها ثم عاد فاثر الشابة
- [57:48](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=3468) فناشدت فناشدت الطواف وطلقها واحدة ثم راجعها ثم عاد فاثر الشابة فناشدته الطلاق قال ما شئت ما شئت انما بقيت واحدة فان شئت استقررت على ما ترين من الاثرة وان شئت فارقتك قالت بل استقر
- [58:03](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=3483) فامسكها على ذلك ولم ولم يرى رافع عليه اثما حين قرت عنده على الاثرة هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم
- [58:24](https://alkulify.assoli.site/v/xfzJYrxfAgk/?t=3504) شسمه
