خيارات
شرح كتاب عمدة الفقه / كتاب البيوع والمعاملات / باب الصلح/ عبد الله بن فهد الخليفي
-
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
فهذا اه مجلس جديد في شرح كتاب عمدة الفقه المقدسي رحمه الله
-
واليوم في كتاب الصلح وهو من عقود الارتفاخ الدرس ان شاء الله يسير ومسائله قليلة جدا
-
انا اخذها في وقت يسير فقط نرجو التركيز كل هذا في علاقة الدائن بالمدين موضوع الدين من اهم المواضيع في الشرع. حتى انه اطول اية في القرآن الدين ولان هذا من اكثر ما يحصل فيه المنازعات
-
وهنا ثمة باب الباب السابق باب الرهن في توثيق الدين اليوم في باب اسمه باب الصلح
-
ما معنى باب الصلح معناه ان اتنازل لك انا الدائن عن شيء من الدين
-
تنازل لك عن شيء من الدين وهذا في العادة يكون من باب الاحسان او يكون من باب
-
من باب تعديل القضاء للحاجة اسمه باب الصلح يقول ابن قدامة من اسقط بعض دينه يعني عن المدين وابرأه
-
او وهب غريمه بعض العين التي في يده جائز
-
اذا اسقط بعض الدين النقدي او وهبه بعض بعض العين. يعني انا لي عليك دين مئة دينار فقلت لك يا اخي فاقت عنك عشرين
-
جاهزة
-
ولك اجر لان هذا من الاحسان
-
اوهبه بعض العين بان تكون مثلا اقترضت من اقترضت منهم سيارة فيقول لك مثلا اطاراتها مثلا او لك شيء معين او لك
-
هذا لك بامكانك ان تتعامل بها جاز ما الاصل في ذلك وما الدليل على ان هذا الامر فيه اجر
-
اما الاصل ما روى البخاري ومسلم من حديث كعب بن مالك انه تقاضى ابن ابي حدرد دينا
-
كان له عليه في المسجد وفي هذا الحديث بيان جواز تقاضي الدين في المسجد. مع انه الاصل في المسجد انه لا بيع ولا شراء ولا ولكن هذا تقاضي الدين هذا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا
-
هذا من امثلة قاعدتهم متبعا ما لا يثبت استقلالا وقد يكون الدين يكون تابعا لبيع وشراء. البيع والشراء في اصله لا يصح
-
لكن تقاضي الدين مثل قضية الطيب في الاحرام ابتداء ما يجوز تضعه ولكني كنت تبعا وضعته قبل الاحرام ثم بقي معك بعد الاحرام يثبت هنا قاعدة فقهية اسمها يثبت تبعا ما لا يثبت استقلال مثل استرقاء لا يجوز ان تسترق المسلم ابتداء ولكن
-
يجوز ان تسترقه تبعا لوالده الكافر او لتبعا لكونه كان كافرا ثم اسلم تحت يدك
-
فارتفعت اصواتهم وهذا امر يعني منه. حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته
-
فخرج اليهما حتى كشفا سقف حجرته. طبعا النبي الكريم بيته كان ملتصق بالمسجد حجرته. فنادى يا كعب كعب من الثلاثة الذين خلفوا
-
اه معروف صاحب الحديث الطويل قال لبيك يا رسول الله. قال ضع من دينك هذا واشار بيده او مأوى
-
يعني يضع الشطر يشار له بيده ان ضاعف النصف لي كترتاح النصف وهو يستطيع ان يفرد لك البقية. بدل ما
-
وهذي طيب فقال لقد فعلت يا رسول الله وقال قم فاقضه وهذا ايضا من امثلة قاعدة ان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح
-
وما لا يدرك كله لا يترك جله
-
وهذه قاعدة حتى في السياسة الشرعية يدل عليها قصة مستوى الخبر
-
عنا خبر خرق السفينة هنا الان ذهب شيء من السفينة في سبيل ان تبقى السفينة كلها
-
في كثير من الاحيان اذا قلت انا لا اريد الا ديني كاملا الا ديني كاملا لا لا تستطيع ان تحصله
-
فماذا تفعل؟ تتنازل عن بعض وهي تحرج الطرف الذي امامك ويستطيع هو ان يسددك ما في ما في يده
-
طيب او تنظره. فعندك عدة خيارات عندك يا يكون عندك رهن ويا اما يكون لك الانوار والانوار هذا فيه اجر كبير
-
عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان ان رجلا
-
يعني لما لما مات لم يكن له من عمل سوى انه كان يقول اه كان رجل يتاجر بالمال فكان يقول لي نظراء لغلمانه اذا رأيتم معسرا فتجاوزوا عنه
-
ومن انظر معسرا ورد في الحديث انه يظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. اه وهذا يدل على
-
ايضا الاجر في اسقاط الدين. لان انظار المعسر منظار المعسر واهب زمان له واسقاط الدين عنه وهب مال له
-
وهو جزء من الصدقة وهنا للفائدة احاديث تفضيل الصدقة على القرض او تفضيل القرض على الصدقة لا يصح منها شيء
-
صحونها شيء مرفوعة. لكن هناك مقطوعات
-
لكن هناك شرط في موضوع الصلح هذا ان لا يكون على جهة المساومة والابتزاز
-
الا يكون على جهة المساومة والابتزاز كيف يقول المصنف ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة
-
والابراء. فاذا قال المدين لن اسدد لك بقية دينك. او لن اعترف لك به حتى تسقط عني وتبرئني من بعضه. لم يصح
-
لان الدين صالح لان الدائن صالح عن دينه وهو مجبر على ذلك. فهو اكل للمال بالباطل
-
وبعض اهل العلم يرى صحته. يعني ومع اتيك اقول لك اريد ديني. ولا يوجد عندي اي دليل على توثيق الدين
-
تقول لي لن اعترف لك واذهب للقضاء واذهب الى كل شيء لا يوجد عندك بيانات
-
او لن اسدد لك عرض. حتى لو كان لن اسدد لك ولن افعل. حتى تتنازل لي عن جزء منه
-
اعترفت لك
-
هنا الصلح لا يجوز لماذا
-
لماذا لانه
-
نوع من انواع الاكراه في شبهة الاكرام وعندنا قاعدة شرعية انت راض منكم لابد ان يكون هناك تراضي
-
مجرد وجود شبهة الاكراه وهذي من الامور التي تضاعف الشريعة ولا تراعى المنظومات الوضعية من منظمات الوضعية
-
في امور كثيرة فيها شبهة اكراه مثل اه الربا للمحتاج انك تدينه وتطلب منه ربا. هو مكره له
-
انه يريد المال الان متى تأتي وتضع اليه وهو لم يأتك شسمه دائما الربا من مفاسد
-
في العادة لا يكون لا يلجأ اليه الانسان وهو مرتاح
-
يعني مع كونه اه يعني مال مقابل ثمن لا يدور فيه الماء
-
ايش فيه
-
ايه
-
ايوه ولهذا لهذا بعض اهل العلم قال يجوز والاثم على الطرف الثاني
-
او يمنعه حقه الا بذلك يعني اذا قال الشخص الذي في يده العين كالسيارة او ارظ او لن اعترف لك بهذه العين او لن اعطيك اياها حتى تهب لي بعضها
-
او نحوها لم يصح هذا الصلح كما ذكرنا في المسألة الباقية او يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي
-
هذي مسألة اسمها وع وتعجة
-
انا ديني عليك في حل بعد عام احتجت انا الان
-
قبل الان بعد ستة اشهر من الدين احتجت يا اخي انا اريد ديني الان. تقول لا
-
بعد تأثيره بعد ستة اشهر. غير هذا لا. فاقول لك يا اخي ظع واتعج نصف الدين لا اريده منك
-
ولكن تعجل اعطني النصف هذا الان. والباقي لا اريده منك
-
هنا المذهب عدم الجواز والحقيقة المسألة فيها خلاف عالي بين ابن عباس ابن عمر العمر يمنع وابن عباس يجيس
-
ابن القيم بحث هذه المسألة في الاغاثة حقيقة الامر واسع بدأ فيه خلاف بعضهم رآها
-
اكثر
-
يعني هو اللي منع عبد الله رأها اكثر بأخر بزيادة مال هذي عجل بزيادة بناخذ من الماء
-
لكن الذين اجازه ورأى انه تنازل عن الحقل مصلحة اختياري
-
طبعا في حديث ضاع وتأجلوا والحديث ما هو صحيح
-
يقول ويجوز اقتضاء الذهب من الورق يعني الفضة والورق من الذهب اذا اخذها بسعر يومها. اي بسعرها يوم التقاضي
-
وتقابضها وتقابضا في المجلس لانه صرف يعتبر له شروط الصرف من ثلاث شروطه انا اقترضت منك مئة دينار ذهب
-
جئتك يوم الدين يوم القضاء فقلت لي انا لا يوجد عندي مئة دينار ذهب انا يوجد عندي الف درهم فوضى. ما يعادلها
-
يجوز. هذا ولد عن ابن عمر انه كان يفعله لكن بشرط انه ما تقصدها لازم تقهوى
-
شبه شبه الصرف ما تقول الخمس مئة الحين خمسين لا. كلها تكون في مجلس واحد
-
هذا ينطلق اليها موضوع العملات ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جاف
-
انا جيتك قلت ترى نطلبك فلوس وجبته لك
-
جبت لك شهود انت لا تذكر او او يبدو ان وكيلك هو اللي استدان مني
-
لا تعرف لكنك اذا كنت مصدقا لي قل نعم انا انت الصادق باذن الله ويبدو لك اني انا والطيب خلاص
-
ما قلت مصدق لي حتى لو لم تذكر يجوز انه يكون في الدين هذا ونوع من المصالحة
-
وان كان احدهم يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه باطل. يعني مثلا تكون انا لا زورت عليك اديت عليك كذا. قلت لك انت استدنت مني او غير ذلك وكذا. وانا اعلم في نفسي اني كاذب. فهذا طبعا
-
هذا واضح ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلح عليه جائز يبيع ويشتري كثيرا ويستدين كثيرا جينا بعد سنوات قلت يا اخي انا اطلبك تطلب
-
احكم والله مش فاهم ايه بعنا واشتغلنا واجب والله نسيت فاصطلحنا اتفقنا على مبلغ والله كأنها مية هاه مية مية خلاص جاز
-
جافة هذا يعني القول للمروة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصلح جائز بين المسلمين. الا صلحا حرم حلالا حل حرام
-
هذا هذا هو الباب باب سهل وجميل والحمد لله هذا وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم
-
شوف
-
الحالات المرجئة لانه طبعا هذا حديث لا ما اقاموا فيكم الصلاة اسحاق ابن راهوي علق عليه قالوا فيها السنة عليه وفيها هلاك المنشئة. ليش هلاك المرجئة؟ لانه النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة فاصلا بين الايمان والكفر
-
فجعل عملا هو الفاصل قل لا ما اقام فيكم الصلاة وفي حديث اخر ماذا قال صلوات الله وسلامه عليه ان لم ترى كفوا بواحا. فهذا معناه ان هذا الحديث فيه هلاك
-
هذي قاعدة شرعية انه ما حرم سدا للذريعة يباح للحاجة هذا قديما كان الناس يحتاج يشتهون الرطب
-
ولا يكون عنده نقد فيبيعون الرطباء اه فيذهبون الى اهل النخل اللي عندهم
-
رطب على رؤوس النخل وهم يكون عندهم تمر حشر. ولكن يريدون الرطب. فيقول انهم تبيعون لنا رطب بالتمر
-
القاعدة الربوية ان التمر ما يباع بالرطب لماذا لان الجهل بالتساوي كالعلم للتفاهم الرطب اذا يبس ما ندري كم راح يصير وزنه
-
نقدر تقديرا لهذا النبي سأل اينقص اذا يبث؟ قال ونعم. قال لا فهذي قاعدة في الربا. الجهل والتساوي
-
في العلم بالتفاضل يعني ربا والتمر ورطب اصناف ربوية الانسان هو ربا الفضل اصالة محرم سدا للذريعة ولا الربا الاصلي اللي هو اللي عليه الضرب
-
للناس يعني يشتروا الرطب في خرصه تمرة يعني انا اتيك وعندي رطب تمر حشف اقول لك هذه ثلاثة انفاق
-
اعطني رطبا نخرف نقدر انه اذا يبث فيصل سبعة اتبيرني؟ هل اجازة شرعا؟ مع ان هذا خلاف الاصل الربوي. لماذا
-
لان هو حرم سدا للذريع يباح للحاجة. لو كان عندي ذهب اشتري فيها الرطب ما يجوز لي هذا العمل
-
لكن هذا امر يحتاجه الناس وتشتد حاجتهم له رخص لهم فيما دون خمسة فوق هذا ليس مع الحاجة
-
الخمسة الاوسخ هو المقدار الذكوي هو المقدار القوتي
-
مثل النظر للمخطوبة محرم النظر للمرأة
-
لهذا مثلا ايش ماذا يقول اهل الرأي؟ يقولون هذا حكم على خلاف القياس لا ليس حكما على خلاف القياس
-
بل هو امر اشتدت حاجة الناس له اجازة مع عدم توفر بديل لهم ما عدا بتوفر بديل لهم
-
اما اذا توفر البديل اللي هو انه عندنا ذهب
-
هذا هذا هذي مسألة من مسائل يسمونها قياس الشبه والالحاح الان هذه المرأة هل هي زوجة ام اجنبية
-
الواقع واي الصفتين يغلبان عليها فهي مثلا مقيمة في بيت الرجل ويجوز لها اللقاء. فهي من هذا الوجه
-
اشبه بالزوجة لم تعد ليست زوجة لكنها اشبه بالزوجة ولو ماتوا هي ماتت هي او مات هو توارث
-
ويقع عليها الطلاق على الصحيح خلافا لابن تيمية يعني لو طلقها مرة ثانية هم يقع عليها الطلاق
-
وهذي ايضا تبع القاعدة اللي ذكرناها ما حرم سد للذريعة واحلى الحاجة لانه هذا الرجل الان لو جاه لو دخل عليها لو كذا لو ارجعها
-
وعلى وعلى الخلاف هل هل يشترط الاشهاد؟ لا ما يشترط. هل الجماع رجع
-
فهو لو فرضنا انه جاء وقع عليها مع اعتقاد التحريم راح نقرا عنه الحد
-
طيب وهي بقائها في هذا البيت فاثارت تشوف وانا اراها هي