-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
فهذا مجلس في في باب الذبائح من الروض المربع وهو لا وهو ملحق بالحج ارتايت
-
افراده اتيت ان افرده لان مسائل الاضحيه والعقيقه غير متعلقه بالحج وسميته الذبائح وهذا الاسم
-
ليس موجودا في الكتاب بل هو هكذا صن المصنف قال باب الهدي والاضحيه والعقيقه ويجمع هذه ويجمع هذه كلها
-
انها ذبائح تذبح لله عز وجل دماء تراق على جهه النسك على جهه التعبد لله تبارك
-
وتعالى ولهذا لها احكام خاصه ولهذا لها احكام خاصه اخواني الكرام طلبه العلم لا تزهدن في شيء من ابواب العلم
-
البته فان العلم يتصل بعضه ببعض فربما بعض المعطيات التي تجدها هنا تفيدك في بعض المباحث العقديه
-
الكبيره وربما بعض هذه المباحث تفيدك حتى في باب الموعظه واحيانا في باب تفسير القران والفقه لا تزهدن فيه فكم من فتيه
-
في الفقه صححت عباده واثبتت اجرا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو ورد وكم من انسان لولا
-
ال ان رزق ووفق لانسان يفتيه الفتوى الصحيحه السليمه فانه كان سيعمل بعمل على غير الوجه الشرعي وقد ورد في وقد ذكر ابن
-
القيم في مدارج السالكين ان الجنيد رؤيه في المنام بعد بعد وفاته فقيل له ما فعل الله بك او ما الذي نفعك فقال
-
طاشت ذهبت العبارات وطاشت الاشارات وقال كلام نحوه قال وانما نفعني فتاوى كنت افتي بها العجائز و وقد
-
كان الجنيد فقيها وكان متفقها على مذهب ابي ثور فكان يحسن الافتاء رحمه الله وهو
-
الذي وهو من هو في امر العباده وغير ذلك وحقيقه كثير من فوائد كثيرا من من الفتاوى
-
التي تفتى للناس على الخاصه و تفتى ل العامه وكذا حقيقه يكون ماخذ الاخلاص فيها
-
قويا خصوصا اذا سال عامي على الخاص وليس شيئا معللا او غير ذلك او كذا فان مثل هذا
-
يكون مخذ الاخلاص فيه قويا وهذا الدرس تاجل وقد كان ينبغي ان ان نقرا فيه قبل قبل يومين او ثلاثه ولكن
-
تاجل لظروف المت وبالامس كان يفترض انه بالامس ليلا ارفع الدرس ولكن مع الاسف حصل
-
ظرف قاهر فما استطعت ونسال الله عز وجل التوفيق والسداد ولا حول ولا قوه الا
-
بالله الهدي يقول مصنف الهدي ما يهدى الى الحرم من نعم وغيرها سمي بذلك لانه يهدى
-
الى الله والاضحيه بضم الهمزه وكسرها اضحيه واضحيه واحده الاضاحي ويقال ضحيه واجمع المسلمون على
-
مشروعيتها الهدي ما يهدى للحرم يهد يهديه المتمتع ويهديه القارن هذا مر معنا في احكام الحج وايضا ترى الحلال يهدي يجوز له
-
يعني يجوز الانسان غير المحرم ويجوز حتى المفرد ان يهدي ويجوز اصلا حتى من ويجوز كما ورد في الصحيح يجوز ان يهدي
-
حتى من هو في بلده النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي للحرم وهو في المدينه فيرسل
-
غنما هذه الغنم تذبح توزع على مساكين الحرم فيسمى هديا بل يصح الاهداء حتى بالطعام وغير ذلك
-
وهذا في قول عامه اهل العلم ولكن المشهور الذبائح فهي اعلى الامور طيب والاضحيه معروفه الاضحيه الان ستاتي ايامها التي من
-
يوم النحر ان شاء الله تبارك وتعالى في ايام العيد في يوم العيد للمحله طيب
-
والعقيقه جايه يقول واجمع المسلمون على مشروعيتها ولم يقل هذا في العقيقه لان العقيقه خالف فيها اهل الراي وسياتي
-
الكلام فيها طيب يقول افضلها ابل ثم بقر ان اخرج كاملا لكثره الثمن ونفع الفقراء افضل
-
الهدي وافضل الاضحيه الابل ثم البقر اما في الهدي فاضله الابل هذا لا نقاش فيه ولا نزاع فيه
-
قوي فالنبي صلى الله عليه وسلم اهدى ابلا ورد انه ضحى عن نسائه بالبقر ايضا
-
و وما ورد في الخبر ان البقره لحومها داء هذه زياده شاذه ولا تصح وقد اورد عليه
-
تضحيه النبي صلى صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقري فهذا خبر لا يصح سواء خبر والبانها داء او خبر ولحومها
-
داء كلا الخبرين لا يصح ولكن بعض الناس قال في الاضحيه الافضل الغنم الافضل الغنم لان النبي صلى الله
-
عليه وسلم عامه الاحاديث انه ضحى بالغنم والصواب هذا المذهب لان هناك سنه قوليه وهناك سنه
-
فعليه ويبدو ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالغنم من باب التخفيف ومن باب ان هذا
-
الذي يقدر عليه عموم الناس والا الافضل الابل وفعلا لان لحمها اكثر ولان ورد في
-
الحديث القولي ما يدل على ان الابل افضل فورد في حديث القادم يوم الجمعه قول النبي
-
الكريم صلى الله عليه وسلم من جاء في الساعه الاولى فكانما قرب بدنه قال فكانما قرب بقره ثم في الساعه
-
الثانيه في الساعه الثالثه كانما قرب شاتا وقال اذا اخرج كاملا فاذا ويريد بقوله اذا
-
اخرج كاملا لان البقره والغنم يشترك فيها الناس فربما اشترك سبعه او او سته او خمسه او اربعه او
-
ثلاثه او اثنان في ا في في واحده من الابل او واحده من البقر فيقول اذا اخرجت شه اذا قتلت اذا
-
ذبحت ش فانك ستكون افضل ممن اشترك بواحده من الابل او البقر بواحده من الابل او
-
البقر وال والواضح ان الواحده من الغنم هي الواحده من الابل بسبعه من الغنم فلو كان
-
اثنان فكل واحد كانه جاء بثلاثه ونصف فيبقى افضل من الغنم لو كانوا ثلاثه ها
-
فكانما فكان الامر هنا يكون فيه تردد لو كانوا اربع فما اثات ففعلا واحده من الغنم
-
افضل فان ف الواحده من الغنم افضل طيب واذا واذا ذبح شاتين او ثلاثه هل يكون افضل مم ضحى بواحده من
-
الابل او واحده من البقر بواحده من الابل وواحده من البقر هنا تفيه تردد فبعضهم قال الثلاثه
-
من الغنم والاربعه من الغنم افضل ولهذا ورد النبي كان ضحى بكبش قال قال لانه اهق ارواحا اكثر لله تبارك
-
وتعالى ومنهم من قال لا حتى يعني يكون العدد اكثر من سبعه لان السبعه الذي تجزي
-
كل واحد منهم شاا يشتركون بواحده من الابن او واحدث من البقر والبحث في افضلها والبحث في
-
الافضليه هذا بحث لا يخرج عن الفقه ها هذا بحث لا يخرج عن الفقه بل هو من اهم
-
الابحاث والصحابه الكرام كانوا يسالون النبي صلى الله عليه وسلم عن افضل الاعمال يسالونه عن افضل الرقاب يسالونه عن افضل
-
الصدقه يسالونه عن افضل البقاع والانسان المسلم ينبغي ان يعنى بالافضليه والافضل ينبغي ان يعنى بالافضل والاجر عبد
-
الله بن عمر لما سالوه عن امر تجزي فيه شاه فقال بدنه فقالوا اليس الشه تجزي قال
-
كلكم شات كلكم شات ويبدو انه كان يكلم اناسا اغنياء قادرين طيب ويبدو انه كان يكلم اناث اغنياء
-
قادرين نعم قال ثم غنم والافضل كل جنس اثمن فاعلى ثمنا الافضل في كل جنس الاثم
-
فاعلى ثمنا وهناك تلازم اصلا بين علو الثمن والثمن والثمن وهذا اجماعا الا ما روي عن اصحاب
-
عن بعض اصحاب مالك طيب لقوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب فانها من تقوى
-
القلوب ل هذا انفع للفقراء لا شك فاشه وهو الاملح اي الابيض او ما بياضه
-
اكثر من سواده فاصفر فاسود لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين ابيضين املحين
-
وقوله يمشي في سواد وينظر في سواد معناه رجله سودا لكن هو في الواقع ابيض وكلما
-
كان اكثر بياضا كلما كان افضل هذه مراعاه للسنه النبويه طيب قال ولا يجزي فيها الا جزع ظان في
-
الظان فقط في الظان اللي هي الغنم يجزي الجزء اللي هو له ست اشهر اما في المعز
-
والبقر والغنم والابل لا يجزي الا مسن وسياتي تعريف المسن في كل واحده منها لا
-
تذبحوا الا مسن الا جزعا من الضئ يعني شو اسمه وهذا من حديث ابي الزبير عن
-
جابر اللي يقول ما له سته اشهر كما ياتي وثنيا سواه اي سوى الظان من ابل ومعز وغنم
-
الثني ف فابل اي السن المعتبر لاجزاء الابل خمس سنين يعني وخمس سنين يعني يعني
-
السنه الخامسه قضاها ليس طعن فيها هناك فرق في مرات كل اربع سنين وطعن في الرابعه
-
في الخامسه هذا لا يجزي حتى يكون قضى السنوات الخمس والبقر سنتان والمعز سنه والضان نصفها وهذا جزع الضئ نصف في سته
-
اشهر اي نصف السنه لحديث الجزع من الضئ اضحيه رواه ابن ماجه وروى عن عقب بن عامر قال ضحينا مع
-
رسول الله صلى الله عليه وسلم جزع من الظان اخرجه النسائي وهنا فائده كل الشروط الوارده في
-
الاضحيه منطبقه على العقيقه وهل هو في الهدي هذا فيه نقاش وقد قدم ايضا لكن الترمذي نقل الاجماع الاجماع
-
على ان شروط العقيقه والاضحيه واحده ان شروط هناك احكام تختلف فيها الاضحيه عن العقيقه ولكن هذا يوجد اجماع في هذا يقول
-
وتجزئ الشات عن واحد تجزئ الشات عن واحد تجزئ الشات عن واحد هذا في الهدي
-
وفي وفي يقول واهل بيت وعياله واهل بيته يعني لو عنده مثلا ه الزوج اربعه عنده اربع
-
بيوت تكفي واحده النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن اهل بيته وهو كان عنده عده
-
بيوتات ولحديث ابي ايوب كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاه عنه وعن اهل بيته
-
فياكلون ويطعمون قال في شرح المقنع حديث صحيح وتجس البدنه الناقه يعني والبقره عن سبعه لقول جابر امرنا رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم ان نشرك في الابل والبقر كل سبعه في كل سبعه واحد منهما رواه مسلم
-
وسنه التشريك هذه في السبعه في البقري والابل هذه بارك الله فيكم عبد الله بن عمر كان
-
ينكرها ثم رجع الى اثباتها وهذه من المسائل اللي فيها رجوع للصحابه يقول وشاه افضل من سبع بدنه او بقره هو تقدم اشارته
-
لهذا واعاده الان هنا ولا تجزي هذا الان سيبين التي لا تجزي وهذه لا تجزي لا في
-
اضحيه ولا في عقيقه لا تجزي وسيذكر هذه الصفات وهي المشهوره وعموم العوام يعرفونها الموجوده في حديث البراء ولا
-
تجزي العوراء بينه العور يقول بان خسفت عينها في الهدي ولا الاضحيه ولا العمياء لاحظ حتى في الهدي هذا
-
ايضا ولا العجفاء يعني الهزيله التي لا مخ فيها ولا العرجاء يقول التي لا تطيق مشيا
-
مع صحيحه ولا الهتماء التي ذهبت ثناياها من اصلها قال شيخ الاسلام هي التي سقط بعض
-
اسنان اسنانها وقال تجزئ في اصح الوجهين الهتماء سقط بعض اسنانها ابن تيميه قال هي هما وجهان في المذهب وهذه
-
يعني وهذه ترى الهتماء وهذا تفصيل في البين مرضها ولا الحداء اي ما شاب ونشف ضرعها
-
هذا من ضمن المريض البين مرضها هذه فلا تجزئ واختار بعض المشاي مشايخ معاصرين انها تجز وليس هذا هو المرض
-
البين يقول ولا المريضه بينه المرض لحديث البراء قام فينا رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم فقال اربع من لا تجوز من الاضاه العوراء البين عورها والمريض البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا
-
تنقي طيب الان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اربعه من اين جماعتنا في المذهب زادوا
-
الهتماء وغيرها زادوها قياسا طيب قال رسول الله قال اربعه الاربعه لا تدل على الحصر
-
هذه عاد هنا نقاش هل المفهوم لا هل العدد لا مفهوم له ام لا ايش معنى العد لا مفهوم
-
له يعني اذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك سبعه يظلهم الله في ظله ولا ظل الا ظله
-
هل معنى هذا في قولك سبعه يعني سبعه فقط لا غير ام سبعه فقط لله 99 اسما هذه هي فهم
-
يقولون لا كما قال يقولون العدد لا مفهوم له يعني هو انه لا يدل على الحصر وانما هو
-
بيان يعني اربعه وليس معناه انه اربعه فقط لا غير نعم يقول ولا العضباء الذي ذهب اكثر اذنها
-
او قرنها وهذا المذهب هذا المذهب انها لا تسي وهذا من المفردات وقد نقل ابن عبد البر وغيره
-
الاجماع على ان الجماء التي لا قرن لها التي لا قرن لها اصلا تجزي فكيف بالذي ذهب جزء من
-
قرنها لكن في حديث لعلي بن ابي طالب خرجه الاربعه نها النبي صلى الله عليه وسلم
-
يضحى بعض باء الاذن او القرن وقد حمل من حمله على الكراهه حمله من حمله على
-
الكراهه ولهذا يقول في الفروع ويتوجه احتمال يجوز اعظم القرن والاذن مطلقا لان في صحه الخبر نظرا تكلم
-
في صحه خبر علي ثم الخبر الصحيح المشهور اربع لا تجوز في الاضاحي يقتضي جواز
-
الاعظم فيكون النهي ل الكراهه والمعنى يقتضي ذلك لان لان القرن لا يؤكل والاذن لا يقصد اكلها غالبا ثم هي كقطع الذنب
-
بالاجزاء قال في الانصاف هذا الاحتمال هو الصواب لهذا صاحب الانصاف وصاحب الفروع ماله الى
-
انه الى انه العضباء يصح الاضيه بها وتلاحظ هنا الحجاو وال البهوتي خالف صاحب الانصاف وصاحب الفروع مع ان الانصاف
-
والفروع هم الاصلان ترى لعامه الوارد وهنا تنتبه الى مثل هذه المساله ولاحظ هذا تر
-
خلاف وهذ مساله قويه والله المستعا يقول بل تجزي البتراء التي لا ذنب لها خلقه او مقطوعا والصم معء وهي صغيره الاذن
-
والجما التي لم يخلق لها قرن وهنا هذا الذي اولد على المذهب طيب اذا قرنه مقطوع
-
تقول لا تث والجما قالك لا هناك فرق بين ان يكون هناك قرن وكثر وبين ان لا يكون
-
هناك قرن اصلا وخصي غير مجبوب بان قطع خصيتاه فقط وفي الواقع حتى المجبوب ما في دليل على ان لا يجزئ ويجزئ
-
مع الكراهه ما باذنه او قرنه خرق او شق او قطع اقل من النصف فاذا نصف وزاد دخل في
-
العضب وهذا لحديث امرنا ان نستشرف الاذن والقرن يقول هذا ما نص على ما نص عليه في
-
روايه حنبل قال في شرح المنتهى وهذا المذهب والامام احمد في الخصي راه افضل قال قال
-
الخصي احب الينا من النعجه لان لحمه اوفر واطيب ها والان يقول يقول والسنه نحر الابل
-
قائمه هذا النحر انك تطعن طعنا وهي قائمه ترونها النحر انه ينحره يطعنه طعنا بخلاف
-
الذبح ان ان يكفاه على الارض ثم يذبحه كما تذبح الشات فالاب الافضل فيها النحر وهذا
-
الافضل والا لو ذبحت ذبحا اجزات معقوله اليد اليسرى فيط عنها بالحرب وهذا الورد في السنه ونحوها في الوهده التي ما بين
-
اصل العنق والصدر تعرفون انتم عنق الابل طويله فما بين الصدر واصل العنق هذا هو
-
الذي يحصل فيه الطعنه يقول لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل اصحابه كما رواه ابو داوود
-
عن عبد الرحمن بن صابط والسنه ان يذبح غيرها غير الابل على جنبها الايسر موجها
-
للقبله هذا استحبابا اجماعا لحديث جابر عند ابي داود ضح النبي صلى الله عليه وسلم
-
بكبشين فقال حين وجههما وقال الموفق لانها اولى الجهات بالاستقبال القبله ومر معنا انه قلنا انهم
-
قالوا انه حتى لو اردت ان تحلق في في الحج تتجه للقبله وكذا وكذا وهذا مساله مهمه انه القبله هي جهه
-
العبادات عموم حتى الدعاء النبي في الاستسقاء كان يدعو للقبله فالاتجاه للسماء و لان قبله الدعاء لان الله فوق
-
العرش ويجوز عكسها اي ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح يعني انك تنحر واحده من الغنم لانه
-
لم يتجاوز محل الذبح ولحديث ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ويقول حين يحرك
-
يده بالنحر او الذبح بسم الله وجوبا والله اكبر استحبابا اللهم هذا منك ولك يعني هو
-
يقول بسم الله هذا واجب عليه والله اكبر هذا مستحب مو هو يقول بسم الله
-
وجوبا والاخرس ماذا يفعل يشير الى السماء وهذه من الفروع الفقهيه اللي فيها دلاله على اثبات صفه العلو لله تبارك وتعالى
-
تعالى انه يشير الثماء اللهم هذا منك ولك ولا باس ان يقول اللهم تقبل من فلان
-
لما روى مسلم عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم تقبل هذا من محمد وال
-
محمد وامه محمد ويذبح واجبا قبل نفل الان الاضحيه واجب ولا نفل فيها نقاش الثواب النفل في
-
حتى ان ابو مسعود الانصاري كان لا يضحي حتى لا يقال انها واجبه واما حديث من
-
لم من من لم يضحي فلا يقربنا مصلانا فهذا مضطرب بين الوقف والرفع والصب انه قول ابي
-
هريره وذكر الشافعي ومرسل عن ابي بكر وعمر انهم كانوا يتركون الاضحيه لبيان انها سنه
-
لبيان انها سنه فيذبح فيذبح مثلا كان عنده نذر او كان هناك شيء واجب مثل مثل واجب
-
عليه في الهدي وغيره متمتع فيذبح قبل النفل ويتولاه الاضحيه صاحبها انقدر انقدر او يوكل مسلما ويشدها
-
اي يحضر ذبحها ان وكل فيه هذا الافضل وان استناب في ذبحها اجزات مع الكراهه
-
طيب وقت ذبح لاضحك او نذر تطوع او متعه او قراان بعد صلاه العيد بالبلد فبن تعدد ف
-
باسبقيه العيد اصب اذا صلى واحد خلاص هو بعضهم قالوا حين يذبح الامام وبعضهم قال
-
والصواب هذا انه بعد الصلاه فصلي لربك وانحر فان فاتت الصلاه بالزوال ذبح فان فات الصلاه بالزوال ذبحه يعني طيب الناس
-
ما صلوا العيد يذبح بعد طيب يعني بعد وقت صلاه الظهر وان كان محل لا تصلى به العيد فالوقت به بعد قدره اي
-
بعد قدر زمن صلاه العيد يقول فان فاتت الصلاه بالزوال يعني فاتت ان انه تاخر و ما عرف العيد الا بعد
-
الزوال ذبح بعد الزوال اما ان لم يصلوا العيد لسبب ما فانه عند ذهاب وقتها وهي
-
ووقتها اصلا وقت صلاه العيد لمن درس فقه العيد قبل الزوال ويستمر وقت الذبح الى اخر يومين بعده
-
عندنا يوم العاشر يوم الحادي عشر والثاني عشر هذه ايام الذبح الثالث عشر ليس يوم
-
الذبح هذا اجماع الصحابه هذا اجماع الصحابه الكرام وما ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد عن علي انه قال ثلاثه
-
ايام هذا لا يثبت عن علي ولهذا الامام احمد قال هذا اجماع الصحابه وفعلا هو
-
اجماع الصحابه هذا وفي هذه المساله يلتقي من يلتقي اهل اهل اهل الحديث واهل الراي
-
يلتقي احمد واهل الراي يعني التق احمد و طيب يقول قال احمد ايام النحل الثلاثه عن
-
غير واحده من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس اليوم عندهم اربعه الذبح
-
اليوم الاول عقب الصلاه والخطبه وذبح افضل ثم ويكره الذبح في ليلتهما اي في ليلتي
-
بعد العيد خروجا من خلاف من قال بعدم الاجزء ورويت روايه عن احمد انه بعدم اثء
-
الذبح ليلا والواقع ان الذبح ليلا اليوم هذا للمعنى يعني انه الان ممكن تذبح ليلا في
-
مكان منير كانه النهار فهذا فان فات وقت الذبح قضى واجبه وفعل به كاداء وسقط التطوع لفوات وقته وقت الذبح
-
ذبح واجب من فعل محظور من حينه يعني اذا فعل محظورا فلزمه دم محظورا من محظورات
-
الاحرام فيلزمه الان فان اراد فعله لعذر فله ذبحه قبله وهذا عندنا في المذهب انه الانسان
-
يعني اذا مثلا في راسه قمل واراد ان يحلق مثل كعب عجره ف فال المذاهب كلها يقولون يحلق
-
وبعدها يلزم الذبح عندنا يقولون بمجرد ان تعزم على ان تحلق ممكن تذبح من الان للحلق الي ستحلق
-
لاحقا و ها والاولى انه ان يلتزم بقول الجمهور احسن حتى يخرج الانسان من الخلاف وكذا ما
-
وجب لترك واج من وقته فصل طيب فصم ويتعين اي الهدي والاضحيه بقوله هذا هدي وهذا اضحيه
-
التعيين يكون بالقول او بالفعل والتعين ما فائدته انها تصير كال المنذوره انها تصير كال المنذوره بمعنى انه ليست لك ان تتراجع
-
بل لو ضاعت هذه المعينه فجئت بغيرها وعينتها وذبحتها ثم وجدت تلك المعينه ف المعينه تذبح ايضا لانه عينت صارت نذر لله
-
خرجت من ملكيتك حتى ما تعد في نصاب الزكاه خرجت من ملكيتك يعني الحين واحد عنده 40 شات جينا
-
لقينا عنده 40 شات وحده معينها للاضحيه هذه خلاص ما هي داخله في النصار فتعتبر عنده
-
39 اي الهدي والاضحيه بقوله هذا هدي هذا اضحيه او لله لانه لفظ يقتضي الايجاب
-
فترتب عليه مقتضاه وكذا يتعين باشع او تقليده بنيته عاد هذا بعض الناس قك لا
-
ما هو ضروري لكن لا نعم يتعين الاشعار ما هو اشعار الاشعار يكون في الابل وفي وفي
-
البقر وهو جرح السنام جرح السنام جرحا من اليسار او الشمال ها والتقليد ان تضع مثل
-
القلاده والتقليد الغنم الغنم لا اشعار فيها وانما فيها تقليد ان تقلد بنعال او غيرها هذه خفيفه عليها توضع في عنقه حتى
-
تميز عن غيرها والاشعار هذا من الامور التي تقريبا خالف فيها ما من الامور التي انفرد بها ابو
-
حنيفه انفرد بها انفرادا خاصا واخذ الناس عليه ذلك اخذا شديدا حتى روى الترمذي في
-
جامعه ان وكيعا كان يغضب ويقول الاشعار سنه وقول اهل الراي بدعه ويقول ينبغي ان
-
يحذف قول اهل الراي من هذا وظاهر كلام عدد من المصنفين مثل ابن قدامه وقاضي عياضه
-
وغيره انه حتى اصحاب ابي حنيفه خالفوه حتى اصحاب ابي حنيفه خالفوه وهو قال انه مثله
-
يعني انه تعذيب للحيوان بلا معنى فغضب الناس من هذه الكلمه وحتى ذكر ابن ابي
-
شيبه هذه المساله في المصنف والواقع انه سنه وحاول الطحاوي ان يعني يعتذر له ويدفع
-
بلطف فقال انه خاف من السرايه خاف ان ان يؤذى الحيوان وان تحصل السرايه ف ويعني وانه سد الذريعه عن العامه
-
والواقع ان فقه اهل الراي بعيد عن سد الذريعه ليس هذا اصلهم وثم ان ثم انه نه
-
الجميع العلماء والجهال ثم ان الناس يعرفون كما الذي يفعلونه في حيواناتهم فالناس فموضوع الاشعار موجود من الزمن
-
والناس يفعلونه ولا تتاذى الحيوانات ولا تموت الحيوانات بذلك ولا يحصل لها كبير شيء والعرب يعرفون الابل ويعرفون كيف
-
يراعون و سبحان الله و والنبي صلى وهدي محمد وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه
-
واله وصحبه وسلم و وهنا يهمني مساله وهي كثر المتعصب يعني الانسان الان مثلا بعض اهل الراي تجده متعصبا فمن تعصبه لا
-
يتخيل ان امامه تخفى عليه سنه من شده تعصبه لا يتخيل ان امامه تخفى عليه السنه
-
حتى اني قبل مده قرات كتابا اسمه مكانه ابي حنيفه عند اهل الحديث لبعض الحنفيه
-
فنقل عن علي ملا قاري نقل عن علي ملا قاري عجيبا حقيقه واظن ان ان هذا ليس كلام علم القاري
-
علم القاري الذي يعرفه انه ليس بهذا المستوى من التعصب بل الحقيقه عنده انصاف فلا ادري لعل هذا كلام لعل هذا الكلام
-
قاله قديما فيقول الظن في ابي حنيفه انه يعرف كل الاحاديث الصحيحه والضعيف والموضوعه طيب مثل هذا الظن وهذا تجد عنده
-
كثير يعني يظنون مثل هذا الظن الذي هو يعني لا يطابق الواقع ولا نصفه ولا
-
ربعه ان يقال له من من هم القائمون بحجه امام اهل الراي من هم القائمون من من نشر
-
مذهبه هو لا يوجد له كتاب ترى بين ايدينا كتاب له كما ان الشافعيه له كتاب ومالك له
-
كتاب واحمد له كتب لا لا هو لا يوجد له عامه نقل مذهبه عن طريق ابي يوسف
-
والشيباني هؤلاء هم القائمون بمذهبه وهم ناشر مذهبه فاذا كان هذان القائمان بمذهبه وهو هما اقوم الناس بحجته خالفه في مثله
-
مث لا نكاح الا بولي اشعار الهدي خالفه في بعض المسائل فلا شك انهما ما خالفا الا لانهما رايا انه في هذه
-
المساله حجته ضعيفه فان فان كان هناك حجه قويه لكان اعرف الناس بها لكان اعرف الناس
-
بها ولهذا فعلا الاشعار سنه ولاحظ قول وكيع وقول وقول اهل الراي بدعه فهو يراهم
-
انه ابتدعوا انهم خالفوا الاول والاخرين اليوم مثلا لو جئت وقلت ان ان الاشعار بدعه سيقال هذا قول معتبر فيقال هذا قول
-
معتبر ثم انت اذا قلت بقول على خلاف المذاهب الفقهيه الاربعه ولو وافق اسحاق مثلا او وافق كذا يقولون قولك بدعه فمن
-
خالف الصحابه والتابعين قوله لا يكون بدعه ومن خالف الاربعه وان وافق بعض الصحابه وبع التابعين يصير قوله بدعه هذا ما يرد
-
على التصور المذهبي المتاخر يقول الا بالنيه حال الشراء والسوق كا اخراجه مالا للصدقه واذا تعينت هديا او
-
اضحيه لم يجوز بيعها ولا هبتها لان خرجت منك كما قلنا لتعلق حق الله عز وجل به
-
كالنذر كالمن ذور عتقه نذره بررر الا ان يبدلها بخير منها فيجوز وحقيقه حتى في الابدال بعضهم يقول لا لكن
-
الابدال لانه لا يتعين يعني وكذا لو نقل الملك وشرى خيرا منها جاز ايضا واختاره
-
اكثر لان المقصود نفع الفقراء وهو الخاص بالبدل وهو حاصل بالبدل لكن لو ضاعت ل
-
وكذا وهذه فيها نزاع داخلي في المذهب يقول ويركب لحاجه بلا ضرر الان تعين صار
-
الموضوع كان كان كانها امانه عندك كانها وديعه كانها رهن فال الرهن مركوب محلوب بلا ضرر فكذلك انت ت ممكن تركبه لكن بدون
-
ان تضره لانه خلاص تعلق به حق الله عز وجل فان تلف بسبب عمالك القوي له او بسبب
-
تفريطك لزمك ابداله فان تلف بلا تفريط منك فما عليك من سبيل يقول وجز صوفها ونحوها
-
كشعرها وبرها ان كان جزه انفع لها ويتصدق به ما يستفيد منه يتصدق به لانه تعلقت
-
بالله عز وجل وان كان بقاؤها انفع لها لم يجز جزه ولا يشرب من لبنها الا ما فضر عن
-
ولدها لا اشرب من لبنها الا ما فضر عن ولدها ولا يعطى جاذر اجرته منها لانك اذا اعطيته
-
فكانها ملكك لا هي لله فلا تعطي الجزاره منها اجرته منها لانه معاوضه فان تصدقت
-
عليه بها هذا بحث اخر ركز الجزار يعطى من باب الصدقه ان كان فقيرا لكن لا يعطى من باب المعاوضه من باب
-
الشراء ويجزي ان يهدي له او يتصدق عليه منها ولا يبيع جلدها ولا يبيع جلدها ولا
-
شيئا منها لانها كما قلنا خرجت من ملكه سواء كانت واجبه او تطوعا لانها تعينت
-
بالذبح حتى الامام احمد كان يقول سبحان الله كيف يبيعها وقد جعلها لله تبارك وتعالى يقول بل ينتفع بجلدها او يتصدق به
-
لان الاضحيه له الحق ان ان ينتفع بشيء منها ياكل ثلثها فيجعل شيئا من ثلثها
-
ياكله ممكن خذ من جلده لكن البيع لا المعاوضه لا استحبابا لقوله صلى الله عليه
-
وسلم لا تبيعوا لحوم الاضاحي والهدي وتصدقوا به واستمتعوا بجلود وهذا يعني اعل بالارسال وكذا حكم حكم جلها
-
يعني جل الذبيحه وان تعينت بعد تعيينها ذبحها واجزه وان تلفت او عابت بفعله او
-
تفريطه لذمه البدل كسائر الامانات هذا شرحناه قبل قليل طيب الا ان تكون واجبه في ذمته قبل
-
التعيين كفد ومن ذور الذمه عين عنه صحيحا فتعب وجب عليه نظيره مطلقا وكذلك لو سرق
-
اظل وليس له استرجاع معيب وضال ونحوه ونحوه وجده طيب طبعا هذا الواان كان مساويا لما في
-
ذمته او لا اذا عينه في نذر او غيره اذا عينه بنذر فهذا مطلقا سواء فرط او لم يفرط
-
فلا بد ان ياتي ببديل او الفديه لان الفديه ليش للفديه لابد ان تاتي ببديل ال الاضحيه مثلا اضحيه
-
انت عينت اضحيه الاضحيه ليست واجبه لكنها وجبت بالتعيين فسرقت منك دون ان تفرط ما
-
ينسبك التاتي بديل لكن الفديه الفديه خلاص لازمه عليك فسرقت ما سرقت تاتي بها نذر
-
هكذا والاضحيه سنه مؤكده على المسلم وتجب بالنذر ذكرنا فعلا مسعود الانصاري وذبحها افضل من الصدقه بثمنها كاله والعقيقه
-
لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما على ابن ادم يوم النحر عمل احب الى الله من
-
اراقه دم ولان هذا السنه وهذا الافضل ما يجي واحد يقول والله الافضل اعطاه مثل ما
-
يتفذلك في زكاه الفطر ويقولون هذا الافضل للفقير وغير ذلك لا هذا هذا الافضل بلا
-
خلاف وسن ان ياكل ان ياكل من وسن ان ياكل من الاضحيه ويهدي ويتصدق اثلاثا هذا سن انها
-
تقسم ثلاث اثلاث ولكن ان اكل ان كذا فان ذلك مشروع فياكل هو واهل بيته الثلث ويهدي
-
الثلث ويتصدق بالثلث حتى من الواجبه اي الواجب ب نذرا او تعيين او وصيه الا ان يكون في نذره انه نذرها
-
للفقراء اما يقول اذبح لوجه الله فلا مشكله لوجه الله عادي ي ما ذبح اليتيم
-
ومكاتب لا هديه لا هديه ولا صدقه ولا صدقه منه كذلك اليتيم او المكاتب اللي هو العبد
-
اللي يشتري نفسه ا ما ذبح ما ذبح له فانه فيه التقسيم ولا مشكله يقول وهدي
-
التطوع والمتعه والقران كاضحيه والواجب بنظر او تعيين لا يؤكل منه فهذا كله يؤكل لا مشكله حتى لو اعطيت
-
هديه ليتيم للا تاكل بالمعروف بالمكاتب تاكل بالمعروف ها لكن الواجب بنظر او تعيل لا يؤكل
-
منه وظاهره الاطلاق بل هو المقيد اذا كان واجبا في الذمه هذا ظاهره انه مطلقا انه ولكن ان ان
-
نذره نذره للفقراء اصلا اما ان نذره نذرا عاما فارجو انه واسع وان اكلها ال الاضحيه
-
الا عقيه تصدق بها جاس اي لانه التقسيمه الثلاثيه ليست لازمه التقسيمه الثلاثيه ليست لاسمه ولكن
-
ينبغي ان يتصدق بشيء منها لان الامر الاكل والاطعام مطلق والا تصدق منها بوقيه بان اكلها كلها
-
ضمنها اي ضمن الاوقيه بمثلها لحما يعني قدر الاوقيه هذا يضمن فان لم يتصدق باي
-
شيء منها حتى قدر الاوقيه هذا فانه يلزمه ان ياتي ان يضمن وهذا الوقيه شيء
-
قدر يسير يلزم ان ياتي بمثله وقال في المبدع ويتوجه لا يكفي بالتصدق وال والقرن لانه حق يجب عليه اداؤه مع بقائه
-
فلزمه غرامت اذا اتلفه ك الوديعه ويحرم على من يضحي او يضحى عنه ان ياخذ في العشر
-
الاول من ذي الحجه من شعره من شعره او ظفره او ظفره وهذا عندنا في المذهب يعتبر
-
من الافراد بين الاربعه لكن معنى فقهاء كثير من المجتهدين اذا نظرت او بشرته او
-
بشره هو الظفر اصلا هذا الوارد في الحديث الحديث النبوي ورد حديث لا ياخذ من شعره
-
وبشره وفي بعض الالفاظ لا ياخذ من بشره وظفره من شعره وظفره فاستبدل الشعر البشر
-
بالظفر فظن هنا بعض الفقهاء الحنابله المتاخرين ان البشر غير الظفر والواقع ان الظفر اذا حذف من الروايه يستبدل بالبشر
-
والبشر اذا حذف يستبدل بالظفر فعلم انهما شيء واحد او بشر شيئ الا الذبح لحديث ام
-
سلمه لحديث مسلم عن ام سلمه مرفوع اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا ياخذ من
-
شعره ولا من اصفاره شيئا حتى يضحي ومن الناس من قال اضحيه اصلا ليست واجبه فحين
-
يتعلق بها فهذا ايضا مستحب ودليل عدم وجوبه انه اصلا لا فديه فيه ولكن انه
-
يقتضي المنع فنبقى على هذا وهذا احوط وسن حلق بعده سن حلق بعده يتشبه بالحاج يتشبه
-
بالحاج وهو على فعل ابن عمر يقول الامام احمد ناتي الان الى باب العقيقه باب العقيقه
-
وهو اخر شيء تسن العقيقه اي ذبيحه عن المولود في حق اب ولو معسرا ويقترض قال
-
احمد العقيقه سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وفعله
-
اصحابه احمد كان يحث على الاقتراض احمد كان في بغداد وكان مذهب اهل الراي منتشرا
-
و واهل الراي يرون كما راوا الاشعار بدعه يرون العقيقه بدعه يرونها غير مشروعه وحقيقه هذه مساله فيها شيء من الظرف اليوم
-
تجد رجلا حنفيا مثلا تجده لا يصلي الاستسقاء ولا يرفع يده قبل الركوع ولا بعد الركوع ولا ولا يعق ولا يشعر بحجه هذه
-
كلها بدع ثم تجده سبحان الله يفعل الموالد ويفعل كذا ويفعل كذا لا حول ولا قوه الا
-
بالله فالامام احمد رحمه الله كان يحث الناس حثا شديدا على احياء هذه السنه التي
-
اماتها اهل الراي التي اماتها اهل الراي حتى ان ابن قدامه اطلق على غير عادته
-
حقيقه اطلق كلمه في حق ابي حنيفه انه جاهل بالحديث وكذا لمخالفته في مثله العقيقه
-
وفعلا هذه ايضا من مفردات ابي حنيفه هذه ايضا من مفردات ابي حنيفه الذي نسب فيها
-
الى مخالفه الاولين والاخرين يعني نسب فيها الى وحقيقه اقامه العذر له فيه صعوبه في مثل هذا المقام لانه حتى بقيه الفقهاء
-
الكوفيين يقولون ب مشروعيه هذا الامر وكان ينبغي يعني ان يسال يعني امثال سفيان وغير
-
ذلك فان العجله بالحكم بالبدع على سنه سبحان الله منتشر وفاش مثل هذه يعني ما
-
اخذه الناس عليه تسن العقيقه اي ذبيحه عن المولود في حق ابن ولو معثر وعثر ويقترض
-
قال احمد العقيقه سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عق عن الحسن والحسين
-
وفعله اصحابه عن الغلام شاتان متقاربتان سنا وشبها فان عدم فواحده وفي الواقع الواحده مجزئه بالاتفاق خلافه ظاهريه
-
الواحده مجزئه بالاتفاق لان قال النبي صلى الله عليه وسلم اريق عنه دما ولكن الافضل
-
اثنتان وعن الجاريه شات لحديث ام كرزن الكعبيه سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
عن الغلام شاتان متكافئتان وع الجاريه شات وهنا الظريف ان راوي هذا الحديث امراه اليوم سبحان الله في في سياق الاحتقان
-
الموجود عند كثير من النساء واعتقاده ان تفضيل جنس الرجال على تفضيل جنس النساء فيه راء شديد عليهن وان هذا من ظلمي وان
-
ذلك انتشار الدعايات النسويه وغير ذلك مثل هذا الحكم تجد ان هناك مشكله فنحتاج حتى
-
احيانا نجيب على الشبهه ونقول والله الرجل ملزم بامور متعلقه بالمال واكثر من المراه وهذا مثل قصه الميراث والى اخره والى اخره
-
ولا حول ولا قوه الا بالله يعني قال يذبح يوم سابعه اي سابع المولو و رد انه حتى يختن ويسمى وان كان الختان
-
راجح فيه الارف سابع يوم المولود هذا في حديث ويحلق فيه راسه ويتصدق باذنه ورقا وهذا ما رواه
-
جعفر بن محمد عن عن ابيه محمد بن علي الباقر عن جدته فاطمه رضي الله عنها ان
-
النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وهذه مراسيل اهل بيت هو لم يدرك فاطمه رضي الله
-
عنها ولكن هذه مراسيل اهل بيت عن اهل بيتهم ولهذا احتج به احتج بهذا المرسى كل
-
من المالك رحمه الله الشافعي احمد والحقيقه لا اعلم مخالفا يعني لا اعلم مخالفا تاخر عن الجذم بهذا الحكم
-
لكني اتوقع ان بعض المعاصرين حكم بالبدع اتوقع والله انا ما وجدت لكن اظن ان بعض
-
المعاصرين يعني بعضهم على اصله بسهوله ممكن يدفع هذا ويقول لا هذا بدعه وهذا غير
-
مشروع مع ان عامه الفقهاء يقولون بال المشروعيه ويسمى فيه وهذا لوروده في الحديث ووقد ورد ان
-
النبي صلى الله عليه وسلم يسمى ابراهيم يوم ولادته ويستحسن تحسين الاسم ويحرم بنحو عبد الكعبه وعبد النبي في الواقع ان عموم
-
عبد التعبيد لغير الله عز وجل لا يجوز التعبيد لغير الله حتى عبد المطلب كله لا
-
لا يجوز ويكره بنحو حرب ويسار وهذا لما ورد في الخبر وهذه كراهيه واحب الاسماء عبد الله وعبد الرحمن وقد
-
نقل جماعه من اهل العلم ان ان الاحب عبيد ولقول النبي صلى الله عليه وسلم احب
-
الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن والرحمن افتتاح القران بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن
-
الرحيم طيب ومع ذلك شوف لاحظ انه مع مثله الاحب وكذا الا انه لم يقل احد انه اسم
-
الله الاعظم وهنا مساله مهمه فهو اسم الرحمن من ناحيه فهم الشريعه من ناحيه الكذا من ناحيه لكن لم يقل احد انه اسم
-
الله الاعظم قيل في الله في اسم الله انه اسم الله الاعظم اما اسم الرحمن على ما
-
ورد في فضله لم يقل لم يقل احدا انه اسم الله الاعظم يقول فان فات الذبح يوم
-
السابع ففي 14 فان فات ففي 21 وهذا فيه حديث من ولادته يروى عن عائشه بل فيه حديث
-
مرفوع ولا تعتبر الاسابيع بعد ذلك فيعقد فهو يقول يروى عن عائشه وفي الواقع في
-
حديث حديث قتاده عبد الله بن بريده فيما اذكره ايوه تنزع جدولا هذا مروي عن عائشه
-
رضي الله عنها ان ان الذبيحه لا تكث لا تكثر عظامها وتذبح جدولا يعني تجد الذراع
-
مع مع الص مع كذا كلها ملتصقه ولا تكثر عظامها وهذا من باب الاستحباب وطبخها افضل
-
ويكون منه بحلو يعني الافضل في العقيقه وهذا في الحكم اللي تخالف فيه الاضحيه ان
-
الافضل في العقيقه انها تطبخ الافضل في العقيقه انها تطبخ وتعطى عادي العقيقه يفعل فيها ما يشاء ليس بالضروره
-
ان يتصدق بها ولكن اراد بها تصدقا فان الافضل ان تطبخ و طبعا وعلى فكره ورد في
-
الحديث شات والشات دل من باب اولى على الابل فلا يختلف العلماء ان الاضح ان
-
العقيقه بالابل افضل مع انه ما ذكر لكن هذا دل عليه من وورد عن ابي بكر انه عق
-
ببدنه وحكمها اي حكم العقيقه فيما يجز ويستحب ويكره هو الاكل والهديه والصدقه كالاضطرابات دق بثمنه يعني اشوف هذا الا انه يجزئ فيها
-
العقيقه شرك في دم فلا تجزئ بدنه ولا بقره الا كامله يعني الشرك اللي موجود في الهدي
-
اللي هي السبعه يشتركون هذا قالوا العقيقه لا العقيقه واحده ليش لان العقيقه متعلقه بانك تذبح عن ابنك انت تذبح عن ابنك فلا
-
يمكن ياتي سبعه كل واحد انجبو اولادا فيقول لك لا هي روح عن كل طفل وقال في النهايه وافضله
-
شات وفي الواقع ان انه لا يختلف في امر عن امر البدنه وان كان بعضهم قال الشات
-
الافضل ايضا في العقيقه يوجد في العقيقه يوجد يوجد حكم انها ك كاضحيه من ناحيه صحه
-
من ناحيه صحه الامر طيب ما ما فائدتها يعني كل غلام مرتهن بعقيقته هل هي واجبه
-
او مستحبه على خلاف والظاهر الاستحباب وبعضهم من كثره حث احمد مالا للوجوب لكن قول الناس احمد كان فهي مستحبه
-
وكل غلام مرتهم ب عقيقته روي عن عطاء الخرساني انه قال انه يشفع لابويه اذا عقو
-
عنه وهذا الان تداخل البحث العقدي مع البحث الفقهي ولا تسن الفرعه بفتح الفاء نحر اول ولد ناقه الان
-
جاء الى الذبح البدعي اول ولد الناقل حتى لو ذبح لله عز وجل فهذا ليس ليس سنه ليس
-
سنه ولا تسن العتيره العتيره هي ذبيحه رجب لحديث لا فرع ولا عتير ولا يكرهان والمراد
-
نفي كونهما سنه يقول ولا يكرهان وعند بعضهم يكرهان وهو اقرب قال الشيخ عبد الله ببطين والمراد في ورد حديث
-
العتيره حق وهذا الحديث الذي يظهر انه يخالف حديث الصحيح وهكذا نكون قد انهينا الذبائح من الروض المربع ونحن في هذا
-
العام يعني اخذنا الروض المربع في الصيام وفي الحج وفي هذا الله يسر وعس الله وعس
-
الله تبارك وتعالى ان ان يوفق ويسر وان شاء الله ننهي الروض كله وننهي العمده كلها وننهي الدار كله يا رب يا رب عس الله يا ربب