كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
خيارات

شرح كتاب الذبائح من الروض المربع

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد

  2. فهذا مجلس في في باب الذبائح من الروض المربع وهو لا وهو ملحق بالحج ارتايت

  3. افراده اتيت ان افرده لان مسائل الاضحيه والعقيقه غير متعلقه بالحج وسميته الذبائح وهذا الاسم

  4. ليس موجودا في الكتاب بل هو هكذا صن المصنف قال باب الهدي والاضحيه والعقيقه ويجمع هذه ويجمع هذه كلها

  5. انها ذبائح تذبح لله عز وجل دماء تراق على جهه النسك على جهه التعبد لله تبارك

  6. وتعالى ولهذا لها احكام خاصه ولهذا لها احكام خاصه اخواني الكرام طلبه العلم لا تزهدن في شيء من ابواب العلم

  7. البته فان العلم يتصل بعضه ببعض فربما بعض المعطيات التي تجدها هنا تفيدك في بعض المباحث العقديه

  8. الكبيره وربما بعض هذه المباحث تفيدك حتى في باب الموعظه واحيانا في باب تفسير القران والفقه لا تزهدن فيه فكم من فتيه

  9. في الفقه صححت عباده واثبتت اجرا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو ورد وكم من انسان لولا

  10. ال ان رزق ووفق لانسان يفتيه الفتوى الصحيحه السليمه فانه كان سيعمل بعمل على غير الوجه الشرعي وقد ورد في وقد ذكر ابن

  11. القيم في مدارج السالكين ان الجنيد رؤيه في المنام بعد بعد وفاته فقيل له ما فعل الله بك او ما الذي نفعك فقال

  12. طاشت ذهبت العبارات وطاشت الاشارات وقال كلام نحوه قال وانما نفعني فتاوى كنت افتي بها العجائز و وقد

  13. كان الجنيد فقيها وكان متفقها على مذهب ابي ثور فكان يحسن الافتاء رحمه الله وهو

  14. الذي وهو من هو في امر العباده وغير ذلك وحقيقه كثير من فوائد كثيرا من من الفتاوى

  15. التي تفتى للناس على الخاصه و تفتى ل العامه وكذا حقيقه يكون ماخذ الاخلاص فيها

  16. قويا خصوصا اذا سال عامي على الخاص وليس شيئا معللا او غير ذلك او كذا فان مثل هذا

  17. يكون مخذ الاخلاص فيه قويا وهذا الدرس تاجل وقد كان ينبغي ان ان نقرا فيه قبل قبل يومين او ثلاثه ولكن

  18. تاجل لظروف المت وبالامس كان يفترض انه بالامس ليلا ارفع الدرس ولكن مع الاسف حصل

  19. ظرف قاهر فما استطعت ونسال الله عز وجل التوفيق والسداد ولا حول ولا قوه الا

  20. بالله الهدي يقول مصنف الهدي ما يهدى الى الحرم من نعم وغيرها سمي بذلك لانه يهدى

  21. الى الله والاضحيه بضم الهمزه وكسرها اضحيه واضحيه واحده الاضاحي ويقال ضحيه واجمع المسلمون على

  22. مشروعيتها الهدي ما يهدى للحرم يهد يهديه المتمتع ويهديه القارن هذا مر معنا في احكام الحج وايضا ترى الحلال يهدي يجوز له

  23. يعني يجوز الانسان غير المحرم ويجوز حتى المفرد ان يهدي ويجوز اصلا حتى من ويجوز كما ورد في الصحيح يجوز ان يهدي

  24. حتى من هو في بلده النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي للحرم وهو في المدينه فيرسل

  25. غنما هذه الغنم تذبح توزع على مساكين الحرم فيسمى هديا بل يصح الاهداء حتى بالطعام وغير ذلك

  26. وهذا في قول عامه اهل العلم ولكن المشهور الذبائح فهي اعلى الامور طيب والاضحيه معروفه الاضحيه الان ستاتي ايامها التي من

  27. يوم النحر ان شاء الله تبارك وتعالى في ايام العيد في يوم العيد للمحله طيب

  28. والعقيقه جايه يقول واجمع المسلمون على مشروعيتها ولم يقل هذا في العقيقه لان العقيقه خالف فيها اهل الراي وسياتي

  29. الكلام فيها طيب يقول افضلها ابل ثم بقر ان اخرج كاملا لكثره الثمن ونفع الفقراء افضل

  30. الهدي وافضل الاضحيه الابل ثم البقر اما في الهدي فاضله الابل هذا لا نقاش فيه ولا نزاع فيه

  31. قوي فالنبي صلى الله عليه وسلم اهدى ابلا ورد انه ضحى عن نسائه بالبقر ايضا

  32. و وما ورد في الخبر ان البقره لحومها داء هذه زياده شاذه ولا تصح وقد اورد عليه

  33. تضحيه النبي صلى صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقري فهذا خبر لا يصح سواء خبر والبانها داء او خبر ولحومها

  34. داء كلا الخبرين لا يصح ولكن بعض الناس قال في الاضحيه الافضل الغنم الافضل الغنم لان النبي صلى الله

  35. عليه وسلم عامه الاحاديث انه ضحى بالغنم والصواب هذا المذهب لان هناك سنه قوليه وهناك سنه

  36. فعليه ويبدو ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالغنم من باب التخفيف ومن باب ان هذا

  37. الذي يقدر عليه عموم الناس والا الافضل الابل وفعلا لان لحمها اكثر ولان ورد في

  38. الحديث القولي ما يدل على ان الابل افضل فورد في حديث القادم يوم الجمعه قول النبي

  39. الكريم صلى الله عليه وسلم من جاء في الساعه الاولى فكانما قرب بدنه قال فكانما قرب بقره ثم في الساعه

  40. الثانيه في الساعه الثالثه كانما قرب شاتا وقال اذا اخرج كاملا فاذا ويريد بقوله اذا

  41. اخرج كاملا لان البقره والغنم يشترك فيها الناس فربما اشترك سبعه او او سته او خمسه او اربعه او

  42. ثلاثه او اثنان في ا في في واحده من الابل او واحده من البقر فيقول اذا اخرجت شه اذا قتلت اذا

  43. ذبحت ش فانك ستكون افضل ممن اشترك بواحده من الابل او البقر بواحده من الابل او

  44. البقر وال والواضح ان الواحده من الغنم هي الواحده من الابل بسبعه من الغنم فلو كان

  45. اثنان فكل واحد كانه جاء بثلاثه ونصف فيبقى افضل من الغنم لو كانوا ثلاثه ها

  46. فكانما فكان الامر هنا يكون فيه تردد لو كانوا اربع فما اثات ففعلا واحده من الغنم

  47. افضل فان ف الواحده من الغنم افضل طيب واذا واذا ذبح شاتين او ثلاثه هل يكون افضل مم ضحى بواحده من

  48. الابل او واحده من البقر بواحده من الابل وواحده من البقر هنا تفيه تردد فبعضهم قال الثلاثه

  49. من الغنم والاربعه من الغنم افضل ولهذا ورد النبي كان ضحى بكبش قال قال لانه اهق ارواحا اكثر لله تبارك

  50. وتعالى ومنهم من قال لا حتى يعني يكون العدد اكثر من سبعه لان السبعه الذي تجزي

  51. كل واحد منهم شاا يشتركون بواحده من الابن او واحدث من البقر والبحث في افضلها والبحث في

  52. الافضليه هذا بحث لا يخرج عن الفقه ها هذا بحث لا يخرج عن الفقه بل هو من اهم

  53. الابحاث والصحابه الكرام كانوا يسالون النبي صلى الله عليه وسلم عن افضل الاعمال يسالونه عن افضل الرقاب يسالونه عن افضل

  54. الصدقه يسالونه عن افضل البقاع والانسان المسلم ينبغي ان يعنى بالافضليه والافضل ينبغي ان يعنى بالافضل والاجر عبد

  55. الله بن عمر لما سالوه عن امر تجزي فيه شاه فقال بدنه فقالوا اليس الشه تجزي قال

  56. كلكم شات كلكم شات ويبدو انه كان يكلم اناسا اغنياء قادرين طيب ويبدو انه كان يكلم اناث اغنياء

  57. قادرين نعم قال ثم غنم والافضل كل جنس اثمن فاعلى ثمنا الافضل في كل جنس الاثم

  58. فاعلى ثمنا وهناك تلازم اصلا بين علو الثمن والثمن والثمن وهذا اجماعا الا ما روي عن اصحاب

  59. عن بعض اصحاب مالك طيب لقوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب فانها من تقوى

  60. القلوب ل هذا انفع للفقراء لا شك فاشه وهو الاملح اي الابيض او ما بياضه

  61. اكثر من سواده فاصفر فاسود لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين ابيضين املحين

  62. وقوله يمشي في سواد وينظر في سواد معناه رجله سودا لكن هو في الواقع ابيض وكلما

  63. كان اكثر بياضا كلما كان افضل هذه مراعاه للسنه النبويه طيب قال ولا يجزي فيها الا جزع ظان في

  64. الظان فقط في الظان اللي هي الغنم يجزي الجزء اللي هو له ست اشهر اما في المعز

  65. والبقر والغنم والابل لا يجزي الا مسن وسياتي تعريف المسن في كل واحده منها لا

  66. تذبحوا الا مسن الا جزعا من الضئ يعني شو اسمه وهذا من حديث ابي الزبير عن

  67. جابر اللي يقول ما له سته اشهر كما ياتي وثنيا سواه اي سوى الظان من ابل ومعز وغنم

  68. الثني ف فابل اي السن المعتبر لاجزاء الابل خمس سنين يعني وخمس سنين يعني يعني

  69. السنه الخامسه قضاها ليس طعن فيها هناك فرق في مرات كل اربع سنين وطعن في الرابعه

  70. في الخامسه هذا لا يجزي حتى يكون قضى السنوات الخمس والبقر سنتان والمعز سنه والضان نصفها وهذا جزع الضئ نصف في سته

  71. اشهر اي نصف السنه لحديث الجزع من الضئ اضحيه رواه ابن ماجه وروى عن عقب بن عامر قال ضحينا مع

  72. رسول الله صلى الله عليه وسلم جزع من الظان اخرجه النسائي وهنا فائده كل الشروط الوارده في

  73. الاضحيه منطبقه على العقيقه وهل هو في الهدي هذا فيه نقاش وقد قدم ايضا لكن الترمذي نقل الاجماع الاجماع

  74. على ان شروط العقيقه والاضحيه واحده ان شروط هناك احكام تختلف فيها الاضحيه عن العقيقه ولكن هذا يوجد اجماع في هذا يقول

  75. وتجزئ الشات عن واحد تجزئ الشات عن واحد تجزئ الشات عن واحد هذا في الهدي

  76. وفي وفي يقول واهل بيت وعياله واهل بيته يعني لو عنده مثلا ه الزوج اربعه عنده اربع

  77. بيوت تكفي واحده النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن اهل بيته وهو كان عنده عده

  78. بيوتات ولحديث ابي ايوب كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاه عنه وعن اهل بيته

  79. فياكلون ويطعمون قال في شرح المقنع حديث صحيح وتجس البدنه الناقه يعني والبقره عن سبعه لقول جابر امرنا رسول الله صلى الله

  80. عليه وسلم ان نشرك في الابل والبقر كل سبعه في كل سبعه واحد منهما رواه مسلم

  81. وسنه التشريك هذه في السبعه في البقري والابل هذه بارك الله فيكم عبد الله بن عمر كان

  82. ينكرها ثم رجع الى اثباتها وهذه من المسائل اللي فيها رجوع للصحابه يقول وشاه افضل من سبع بدنه او بقره هو تقدم اشارته

  83. لهذا واعاده الان هنا ولا تجزي هذا الان سيبين التي لا تجزي وهذه لا تجزي لا في

  84. اضحيه ولا في عقيقه لا تجزي وسيذكر هذه الصفات وهي المشهوره وعموم العوام يعرفونها الموجوده في حديث البراء ولا

  85. تجزي العوراء بينه العور يقول بان خسفت عينها في الهدي ولا الاضحيه ولا العمياء لاحظ حتى في الهدي هذا

  86. ايضا ولا العجفاء يعني الهزيله التي لا مخ فيها ولا العرجاء يقول التي لا تطيق مشيا

  87. مع صحيحه ولا الهتماء التي ذهبت ثناياها من اصلها قال شيخ الاسلام هي التي سقط بعض

  88. اسنان اسنانها وقال تجزئ في اصح الوجهين الهتماء سقط بعض اسنانها ابن تيميه قال هي هما وجهان في المذهب وهذه

  89. يعني وهذه ترى الهتماء وهذا تفصيل في البين مرضها ولا الحداء اي ما شاب ونشف ضرعها

  90. هذا من ضمن المريض البين مرضها هذه فلا تجزئ واختار بعض المشاي مشايخ معاصرين انها تجز وليس هذا هو المرض

  91. البين يقول ولا المريضه بينه المرض لحديث البراء قام فينا رسول الله صلى الله عليه

  92. وسلم فقال اربع من لا تجوز من الاضاه العوراء البين عورها والمريض البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا

  93. تنقي طيب الان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اربعه من اين جماعتنا في المذهب زادوا

  94. الهتماء وغيرها زادوها قياسا طيب قال رسول الله قال اربعه الاربعه لا تدل على الحصر

  95. هذه عاد هنا نقاش هل المفهوم لا هل العدد لا مفهوم له ام لا ايش معنى العد لا مفهوم

  96. له يعني اذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك سبعه يظلهم الله في ظله ولا ظل الا ظله

  97. هل معنى هذا في قولك سبعه يعني سبعه فقط لا غير ام سبعه فقط لله 99 اسما هذه هي فهم

  98. يقولون لا كما قال يقولون العدد لا مفهوم له يعني هو انه لا يدل على الحصر وانما هو

  99. بيان يعني اربعه وليس معناه انه اربعه فقط لا غير نعم يقول ولا العضباء الذي ذهب اكثر اذنها

  100. او قرنها وهذا المذهب هذا المذهب انها لا تسي وهذا من المفردات وقد نقل ابن عبد البر وغيره

  101. الاجماع على ان الجماء التي لا قرن لها التي لا قرن لها اصلا تجزي فكيف بالذي ذهب جزء من

  102. قرنها لكن في حديث لعلي بن ابي طالب خرجه الاربعه نها النبي صلى الله عليه وسلم

  103. يضحى بعض باء الاذن او القرن وقد حمل من حمله على الكراهه حمله من حمله على

  104. الكراهه ولهذا يقول في الفروع ويتوجه احتمال يجوز اعظم القرن والاذن مطلقا لان في صحه الخبر نظرا تكلم

  105. في صحه خبر علي ثم الخبر الصحيح المشهور اربع لا تجوز في الاضاحي يقتضي جواز

  106. الاعظم فيكون النهي ل الكراهه والمعنى يقتضي ذلك لان لان القرن لا يؤكل والاذن لا يقصد اكلها غالبا ثم هي كقطع الذنب

  107. بالاجزاء قال في الانصاف هذا الاحتمال هو الصواب لهذا صاحب الانصاف وصاحب الفروع ماله الى

  108. انه الى انه العضباء يصح الاضيه بها وتلاحظ هنا الحجاو وال البهوتي خالف صاحب الانصاف وصاحب الفروع مع ان الانصاف

  109. والفروع هم الاصلان ترى لعامه الوارد وهنا تنتبه الى مثل هذه المساله ولاحظ هذا تر

  110. خلاف وهذ مساله قويه والله المستعا يقول بل تجزي البتراء التي لا ذنب لها خلقه او مقطوعا والصم معء وهي صغيره الاذن

  111. والجما التي لم يخلق لها قرن وهنا هذا الذي اولد على المذهب طيب اذا قرنه مقطوع

  112. تقول لا تث والجما قالك لا هناك فرق بين ان يكون هناك قرن وكثر وبين ان لا يكون

  113. هناك قرن اصلا وخصي غير مجبوب بان قطع خصيتاه فقط وفي الواقع حتى المجبوب ما في دليل على ان لا يجزئ ويجزئ

  114. مع الكراهه ما باذنه او قرنه خرق او شق او قطع اقل من النصف فاذا نصف وزاد دخل في

  115. العضب وهذا لحديث امرنا ان نستشرف الاذن والقرن يقول هذا ما نص على ما نص عليه في

  116. روايه حنبل قال في شرح المنتهى وهذا المذهب والامام احمد في الخصي راه افضل قال قال

  117. الخصي احب الينا من النعجه لان لحمه اوفر واطيب ها والان يقول يقول والسنه نحر الابل

  118. قائمه هذا النحر انك تطعن طعنا وهي قائمه ترونها النحر انه ينحره يطعنه طعنا بخلاف

  119. الذبح ان ان يكفاه على الارض ثم يذبحه كما تذبح الشات فالاب الافضل فيها النحر وهذا

  120. الافضل والا لو ذبحت ذبحا اجزات معقوله اليد اليسرى فيط عنها بالحرب وهذا الورد في السنه ونحوها في الوهده التي ما بين

  121. اصل العنق والصدر تعرفون انتم عنق الابل طويله فما بين الصدر واصل العنق هذا هو

  122. الذي يحصل فيه الطعنه يقول لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل اصحابه كما رواه ابو داوود

  123. عن عبد الرحمن بن صابط والسنه ان يذبح غيرها غير الابل على جنبها الايسر موجها

  124. للقبله هذا استحبابا اجماعا لحديث جابر عند ابي داود ضح النبي صلى الله عليه وسلم

  125. بكبشين فقال حين وجههما وقال الموفق لانها اولى الجهات بالاستقبال القبله ومر معنا انه قلنا انهم

  126. قالوا انه حتى لو اردت ان تحلق في في الحج تتجه للقبله وكذا وكذا وهذا مساله مهمه انه القبله هي جهه

  127. العبادات عموم حتى الدعاء النبي في الاستسقاء كان يدعو للقبله فالاتجاه للسماء و لان قبله الدعاء لان الله فوق

  128. العرش ويجوز عكسها اي ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح يعني انك تنحر واحده من الغنم لانه

  129. لم يتجاوز محل الذبح ولحديث ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ويقول حين يحرك

  130. يده بالنحر او الذبح بسم الله وجوبا والله اكبر استحبابا اللهم هذا منك ولك يعني هو

  131. يقول بسم الله هذا واجب عليه والله اكبر هذا مستحب مو هو يقول بسم الله

  132. وجوبا والاخرس ماذا يفعل يشير الى السماء وهذه من الفروع الفقهيه اللي فيها دلاله على اثبات صفه العلو لله تبارك وتعالى

  133. تعالى انه يشير الثماء اللهم هذا منك ولك ولا باس ان يقول اللهم تقبل من فلان

  134. لما روى مسلم عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم تقبل هذا من محمد وال

  135. محمد وامه محمد ويذبح واجبا قبل نفل الان الاضحيه واجب ولا نفل فيها نقاش الثواب النفل في

  136. حتى ان ابو مسعود الانصاري كان لا يضحي حتى لا يقال انها واجبه واما حديث من

  137. لم من من لم يضحي فلا يقربنا مصلانا فهذا مضطرب بين الوقف والرفع والصب انه قول ابي

  138. هريره وذكر الشافعي ومرسل عن ابي بكر وعمر انهم كانوا يتركون الاضحيه لبيان انها سنه

  139. لبيان انها سنه فيذبح فيذبح مثلا كان عنده نذر او كان هناك شيء واجب مثل مثل واجب

  140. عليه في الهدي وغيره متمتع فيذبح قبل النفل ويتولاه الاضحيه صاحبها انقدر انقدر او يوكل مسلما ويشدها

  141. اي يحضر ذبحها ان وكل فيه هذا الافضل وان استناب في ذبحها اجزات مع الكراهه

  142. طيب وقت ذبح لاضحك او نذر تطوع او متعه او قراان بعد صلاه العيد بالبلد فبن تعدد ف

  143. باسبقيه العيد اصب اذا صلى واحد خلاص هو بعضهم قالوا حين يذبح الامام وبعضهم قال

  144. والصواب هذا انه بعد الصلاه فصلي لربك وانحر فان فاتت الصلاه بالزوال ذبح فان فات الصلاه بالزوال ذبحه يعني طيب الناس

  145. ما صلوا العيد يذبح بعد طيب يعني بعد وقت صلاه الظهر وان كان محل لا تصلى به العيد فالوقت به بعد قدره اي

  146. بعد قدر زمن صلاه العيد يقول فان فاتت الصلاه بالزوال يعني فاتت ان انه تاخر و ما عرف العيد الا بعد

  147. الزوال ذبح بعد الزوال اما ان لم يصلوا العيد لسبب ما فانه عند ذهاب وقتها وهي

  148. ووقتها اصلا وقت صلاه العيد لمن درس فقه العيد قبل الزوال ويستمر وقت الذبح الى اخر يومين بعده

  149. عندنا يوم العاشر يوم الحادي عشر والثاني عشر هذه ايام الذبح الثالث عشر ليس يوم

  150. الذبح هذا اجماع الصحابه هذا اجماع الصحابه الكرام وما ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد عن علي انه قال ثلاثه

  151. ايام هذا لا يثبت عن علي ولهذا الامام احمد قال هذا اجماع الصحابه وفعلا هو

  152. اجماع الصحابه هذا وفي هذه المساله يلتقي من يلتقي اهل اهل اهل الحديث واهل الراي

  153. يلتقي احمد واهل الراي يعني التق احمد و طيب يقول قال احمد ايام النحل الثلاثه عن

  154. غير واحده من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس اليوم عندهم اربعه الذبح

  155. اليوم الاول عقب الصلاه والخطبه وذبح افضل ثم ويكره الذبح في ليلتهما اي في ليلتي

  156. بعد العيد خروجا من خلاف من قال بعدم الاجزء ورويت روايه عن احمد انه بعدم اثء

  157. الذبح ليلا والواقع ان الذبح ليلا اليوم هذا للمعنى يعني انه الان ممكن تذبح ليلا في

  158. مكان منير كانه النهار فهذا فان فات وقت الذبح قضى واجبه وفعل به كاداء وسقط التطوع لفوات وقته وقت الذبح

  159. ذبح واجب من فعل محظور من حينه يعني اذا فعل محظورا فلزمه دم محظورا من محظورات

  160. الاحرام فيلزمه الان فان اراد فعله لعذر فله ذبحه قبله وهذا عندنا في المذهب انه الانسان

  161. يعني اذا مثلا في راسه قمل واراد ان يحلق مثل كعب عجره ف فال المذاهب كلها يقولون يحلق

  162. وبعدها يلزم الذبح عندنا يقولون بمجرد ان تعزم على ان تحلق ممكن تذبح من الان للحلق الي ستحلق

  163. لاحقا و ها والاولى انه ان يلتزم بقول الجمهور احسن حتى يخرج الانسان من الخلاف وكذا ما

  164. وجب لترك واج من وقته فصل طيب فصم ويتعين اي الهدي والاضحيه بقوله هذا هدي وهذا اضحيه

  165. التعيين يكون بالقول او بالفعل والتعين ما فائدته انها تصير كال المنذوره انها تصير كال المنذوره بمعنى انه ليست لك ان تتراجع

  166. بل لو ضاعت هذه المعينه فجئت بغيرها وعينتها وذبحتها ثم وجدت تلك المعينه ف المعينه تذبح ايضا لانه عينت صارت نذر لله

  167. خرجت من ملكيتك حتى ما تعد في نصاب الزكاه خرجت من ملكيتك يعني الحين واحد عنده 40 شات جينا

  168. لقينا عنده 40 شات وحده معينها للاضحيه هذه خلاص ما هي داخله في النصار فتعتبر عنده

  169. 39 اي الهدي والاضحيه بقوله هذا هدي هذا اضحيه او لله لانه لفظ يقتضي الايجاب

  170. فترتب عليه مقتضاه وكذا يتعين باشع او تقليده بنيته عاد هذا بعض الناس قك لا

  171. ما هو ضروري لكن لا نعم يتعين الاشعار ما هو اشعار الاشعار يكون في الابل وفي وفي

  172. البقر وهو جرح السنام جرح السنام جرحا من اليسار او الشمال ها والتقليد ان تضع مثل

  173. القلاده والتقليد الغنم الغنم لا اشعار فيها وانما فيها تقليد ان تقلد بنعال او غيرها هذه خفيفه عليها توضع في عنقه حتى

  174. تميز عن غيرها والاشعار هذا من الامور التي تقريبا خالف فيها ما من الامور التي انفرد بها ابو

  175. حنيفه انفرد بها انفرادا خاصا واخذ الناس عليه ذلك اخذا شديدا حتى روى الترمذي في

  176. جامعه ان وكيعا كان يغضب ويقول الاشعار سنه وقول اهل الراي بدعه ويقول ينبغي ان

  177. يحذف قول اهل الراي من هذا وظاهر كلام عدد من المصنفين مثل ابن قدامه وقاضي عياضه

  178. وغيره انه حتى اصحاب ابي حنيفه خالفوه حتى اصحاب ابي حنيفه خالفوه وهو قال انه مثله

  179. يعني انه تعذيب للحيوان بلا معنى فغضب الناس من هذه الكلمه وحتى ذكر ابن ابي

  180. شيبه هذه المساله في المصنف والواقع انه سنه وحاول الطحاوي ان يعني يعتذر له ويدفع

  181. بلطف فقال انه خاف من السرايه خاف ان ان يؤذى الحيوان وان تحصل السرايه ف ويعني وانه سد الذريعه عن العامه

  182. والواقع ان فقه اهل الراي بعيد عن سد الذريعه ليس هذا اصلهم وثم ان ثم انه نه

  183. الجميع العلماء والجهال ثم ان الناس يعرفون كما الذي يفعلونه في حيواناتهم فالناس فموضوع الاشعار موجود من الزمن

  184. والناس يفعلونه ولا تتاذى الحيوانات ولا تموت الحيوانات بذلك ولا يحصل لها كبير شيء والعرب يعرفون الابل ويعرفون كيف

  185. يراعون و سبحان الله و والنبي صلى وهدي محمد وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه

  186. واله وصحبه وسلم و وهنا يهمني مساله وهي كثر المتعصب يعني الانسان الان مثلا بعض اهل الراي تجده متعصبا فمن تعصبه لا

  187. يتخيل ان امامه تخفى عليه سنه من شده تعصبه لا يتخيل ان امامه تخفى عليه السنه

  188. حتى اني قبل مده قرات كتابا اسمه مكانه ابي حنيفه عند اهل الحديث لبعض الحنفيه

  189. فنقل عن علي ملا قاري نقل عن علي ملا قاري عجيبا حقيقه واظن ان ان هذا ليس كلام علم القاري

  190. علم القاري الذي يعرفه انه ليس بهذا المستوى من التعصب بل الحقيقه عنده انصاف فلا ادري لعل هذا كلام لعل هذا الكلام

  191. قاله قديما فيقول الظن في ابي حنيفه انه يعرف كل الاحاديث الصحيحه والضعيف والموضوعه طيب مثل هذا الظن وهذا تجد عنده

  192. كثير يعني يظنون مثل هذا الظن الذي هو يعني لا يطابق الواقع ولا نصفه ولا

  193. ربعه ان يقال له من من هم القائمون بحجه امام اهل الراي من هم القائمون من من نشر

  194. مذهبه هو لا يوجد له كتاب ترى بين ايدينا كتاب له كما ان الشافعيه له كتاب ومالك له

  195. كتاب واحمد له كتب لا لا هو لا يوجد له عامه نقل مذهبه عن طريق ابي يوسف

  196. والشيباني هؤلاء هم القائمون بمذهبه وهم ناشر مذهبه فاذا كان هذان القائمان بمذهبه وهو هما اقوم الناس بحجته خالفه في مثله

  197. مث لا نكاح الا بولي اشعار الهدي خالفه في بعض المسائل فلا شك انهما ما خالفا الا لانهما رايا انه في هذه

  198. المساله حجته ضعيفه فان فان كان هناك حجه قويه لكان اعرف الناس بها لكان اعرف الناس

  199. بها ولهذا فعلا الاشعار سنه ولاحظ قول وكيع وقول وقول اهل الراي بدعه فهو يراهم

  200. انه ابتدعوا انهم خالفوا الاول والاخرين اليوم مثلا لو جئت وقلت ان ان الاشعار بدعه سيقال هذا قول معتبر فيقال هذا قول

  201. معتبر ثم انت اذا قلت بقول على خلاف المذاهب الفقهيه الاربعه ولو وافق اسحاق مثلا او وافق كذا يقولون قولك بدعه فمن

  202. خالف الصحابه والتابعين قوله لا يكون بدعه ومن خالف الاربعه وان وافق بعض الصحابه وبع التابعين يصير قوله بدعه هذا ما يرد

  203. على التصور المذهبي المتاخر يقول الا بالنيه حال الشراء والسوق كا اخراجه مالا للصدقه واذا تعينت هديا او

  204. اضحيه لم يجوز بيعها ولا هبتها لان خرجت منك كما قلنا لتعلق حق الله عز وجل به

  205. كالنذر كالمن ذور عتقه نذره بررر الا ان يبدلها بخير منها فيجوز وحقيقه حتى في الابدال بعضهم يقول لا لكن

  206. الابدال لانه لا يتعين يعني وكذا لو نقل الملك وشرى خيرا منها جاز ايضا واختاره

  207. اكثر لان المقصود نفع الفقراء وهو الخاص بالبدل وهو حاصل بالبدل لكن لو ضاعت ل

  208. وكذا وهذه فيها نزاع داخلي في المذهب يقول ويركب لحاجه بلا ضرر الان تعين صار

  209. الموضوع كان كان كانها امانه عندك كانها وديعه كانها رهن فال الرهن مركوب محلوب بلا ضرر فكذلك انت ت ممكن تركبه لكن بدون

  210. ان تضره لانه خلاص تعلق به حق الله عز وجل فان تلف بسبب عمالك القوي له او بسبب

  211. تفريطك لزمك ابداله فان تلف بلا تفريط منك فما عليك من سبيل يقول وجز صوفها ونحوها

  212. كشعرها وبرها ان كان جزه انفع لها ويتصدق به ما يستفيد منه يتصدق به لانه تعلقت

  213. بالله عز وجل وان كان بقاؤها انفع لها لم يجز جزه ولا يشرب من لبنها الا ما فضر عن

  214. ولدها لا اشرب من لبنها الا ما فضر عن ولدها ولا يعطى جاذر اجرته منها لانك اذا اعطيته

  215. فكانها ملكك لا هي لله فلا تعطي الجزاره منها اجرته منها لانه معاوضه فان تصدقت

  216. عليه بها هذا بحث اخر ركز الجزار يعطى من باب الصدقه ان كان فقيرا لكن لا يعطى من باب المعاوضه من باب

  217. الشراء ويجزي ان يهدي له او يتصدق عليه منها ولا يبيع جلدها ولا يبيع جلدها ولا

  218. شيئا منها لانها كما قلنا خرجت من ملكه سواء كانت واجبه او تطوعا لانها تعينت

  219. بالذبح حتى الامام احمد كان يقول سبحان الله كيف يبيعها وقد جعلها لله تبارك وتعالى يقول بل ينتفع بجلدها او يتصدق به

  220. لان الاضحيه له الحق ان ان ينتفع بشيء منها ياكل ثلثها فيجعل شيئا من ثلثها

  221. ياكله ممكن خذ من جلده لكن البيع لا المعاوضه لا استحبابا لقوله صلى الله عليه

  222. وسلم لا تبيعوا لحوم الاضاحي والهدي وتصدقوا به واستمتعوا بجلود وهذا يعني اعل بالارسال وكذا حكم حكم جلها

  223. يعني جل الذبيحه وان تعينت بعد تعيينها ذبحها واجزه وان تلفت او عابت بفعله او

  224. تفريطه لذمه البدل كسائر الامانات هذا شرحناه قبل قليل طيب الا ان تكون واجبه في ذمته قبل

  225. التعيين كفد ومن ذور الذمه عين عنه صحيحا فتعب وجب عليه نظيره مطلقا وكذلك لو سرق

  226. اظل وليس له استرجاع معيب وضال ونحوه ونحوه وجده طيب طبعا هذا الواان كان مساويا لما في

  227. ذمته او لا اذا عينه في نذر او غيره اذا عينه بنذر فهذا مطلقا سواء فرط او لم يفرط

  228. فلا بد ان ياتي ببديل او الفديه لان الفديه ليش للفديه لابد ان تاتي ببديل ال الاضحيه مثلا اضحيه

  229. انت عينت اضحيه الاضحيه ليست واجبه لكنها وجبت بالتعيين فسرقت منك دون ان تفرط ما

  230. ينسبك التاتي بديل لكن الفديه الفديه خلاص لازمه عليك فسرقت ما سرقت تاتي بها نذر

  231. هكذا والاضحيه سنه مؤكده على المسلم وتجب بالنذر ذكرنا فعلا مسعود الانصاري وذبحها افضل من الصدقه بثمنها كاله والعقيقه

  232. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما على ابن ادم يوم النحر عمل احب الى الله من

  233. اراقه دم ولان هذا السنه وهذا الافضل ما يجي واحد يقول والله الافضل اعطاه مثل ما

  234. يتفذلك في زكاه الفطر ويقولون هذا الافضل للفقير وغير ذلك لا هذا هذا الافضل بلا

  235. خلاف وسن ان ياكل ان ياكل من وسن ان ياكل من الاضحيه ويهدي ويتصدق اثلاثا هذا سن انها

  236. تقسم ثلاث اثلاث ولكن ان اكل ان كذا فان ذلك مشروع فياكل هو واهل بيته الثلث ويهدي

  237. الثلث ويتصدق بالثلث حتى من الواجبه اي الواجب ب نذرا او تعيين او وصيه الا ان يكون في نذره انه نذرها

  238. للفقراء اما يقول اذبح لوجه الله فلا مشكله لوجه الله عادي ي ما ذبح اليتيم

  239. ومكاتب لا هديه لا هديه ولا صدقه ولا صدقه منه كذلك اليتيم او المكاتب اللي هو العبد

  240. اللي يشتري نفسه ا ما ذبح ما ذبح له فانه فيه التقسيم ولا مشكله يقول وهدي

  241. التطوع والمتعه والقران كاضحيه والواجب بنظر او تعيين لا يؤكل منه فهذا كله يؤكل لا مشكله حتى لو اعطيت

  242. هديه ليتيم للا تاكل بالمعروف بالمكاتب تاكل بالمعروف ها لكن الواجب بنظر او تعيل لا يؤكل

  243. منه وظاهره الاطلاق بل هو المقيد اذا كان واجبا في الذمه هذا ظاهره انه مطلقا انه ولكن ان ان

  244. نذره نذره للفقراء اصلا اما ان نذره نذرا عاما فارجو انه واسع وان اكلها ال الاضحيه

  245. الا عقيه تصدق بها جاس اي لانه التقسيمه الثلاثيه ليست لازمه التقسيمه الثلاثيه ليست لاسمه ولكن

  246. ينبغي ان يتصدق بشيء منها لان الامر الاكل والاطعام مطلق والا تصدق منها بوقيه بان اكلها كلها

  247. ضمنها اي ضمن الاوقيه بمثلها لحما يعني قدر الاوقيه هذا يضمن فان لم يتصدق باي

  248. شيء منها حتى قدر الاوقيه هذا فانه يلزمه ان ياتي ان يضمن وهذا الوقيه شيء

  249. قدر يسير يلزم ان ياتي بمثله وقال في المبدع ويتوجه لا يكفي بالتصدق وال والقرن لانه حق يجب عليه اداؤه مع بقائه

  250. فلزمه غرامت اذا اتلفه ك الوديعه ويحرم على من يضحي او يضحى عنه ان ياخذ في العشر

  251. الاول من ذي الحجه من شعره من شعره او ظفره او ظفره وهذا عندنا في المذهب يعتبر

  252. من الافراد بين الاربعه لكن معنى فقهاء كثير من المجتهدين اذا نظرت او بشرته او

  253. بشره هو الظفر اصلا هذا الوارد في الحديث الحديث النبوي ورد حديث لا ياخذ من شعره

  254. وبشره وفي بعض الالفاظ لا ياخذ من بشره وظفره من شعره وظفره فاستبدل الشعر البشر

  255. بالظفر فظن هنا بعض الفقهاء الحنابله المتاخرين ان البشر غير الظفر والواقع ان الظفر اذا حذف من الروايه يستبدل بالبشر

  256. والبشر اذا حذف يستبدل بالظفر فعلم انهما شيء واحد او بشر شيئ الا الذبح لحديث ام

  257. سلمه لحديث مسلم عن ام سلمه مرفوع اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا ياخذ من

  258. شعره ولا من اصفاره شيئا حتى يضحي ومن الناس من قال اضحيه اصلا ليست واجبه فحين

  259. يتعلق بها فهذا ايضا مستحب ودليل عدم وجوبه انه اصلا لا فديه فيه ولكن انه

  260. يقتضي المنع فنبقى على هذا وهذا احوط وسن حلق بعده سن حلق بعده يتشبه بالحاج يتشبه

  261. بالحاج وهو على فعل ابن عمر يقول الامام احمد ناتي الان الى باب العقيقه باب العقيقه

  262. وهو اخر شيء تسن العقيقه اي ذبيحه عن المولود في حق اب ولو معسرا ويقترض قال

  263. احمد العقيقه سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وفعله

  264. اصحابه احمد كان يحث على الاقتراض احمد كان في بغداد وكان مذهب اهل الراي منتشرا

  265. و واهل الراي يرون كما راوا الاشعار بدعه يرون العقيقه بدعه يرونها غير مشروعه وحقيقه هذه مساله فيها شيء من الظرف اليوم

  266. تجد رجلا حنفيا مثلا تجده لا يصلي الاستسقاء ولا يرفع يده قبل الركوع ولا بعد الركوع ولا ولا يعق ولا يشعر بحجه هذه

  267. كلها بدع ثم تجده سبحان الله يفعل الموالد ويفعل كذا ويفعل كذا لا حول ولا قوه الا

  268. بالله فالامام احمد رحمه الله كان يحث الناس حثا شديدا على احياء هذه السنه التي

  269. اماتها اهل الراي التي اماتها اهل الراي حتى ان ابن قدامه اطلق على غير عادته

  270. حقيقه اطلق كلمه في حق ابي حنيفه انه جاهل بالحديث وكذا لمخالفته في مثله العقيقه

  271. وفعلا هذه ايضا من مفردات ابي حنيفه هذه ايضا من مفردات ابي حنيفه الذي نسب فيها

  272. الى مخالفه الاولين والاخرين يعني نسب فيها الى وحقيقه اقامه العذر له فيه صعوبه في مثل هذا المقام لانه حتى بقيه الفقهاء

  273. الكوفيين يقولون ب مشروعيه هذا الامر وكان ينبغي يعني ان يسال يعني امثال سفيان وغير

  274. ذلك فان العجله بالحكم بالبدع على سنه سبحان الله منتشر وفاش مثل هذه يعني ما

  275. اخذه الناس عليه تسن العقيقه اي ذبيحه عن المولود في حق ابن ولو معثر وعثر ويقترض

  276. قال احمد العقيقه سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عق عن الحسن والحسين

  277. وفعله اصحابه عن الغلام شاتان متقاربتان سنا وشبها فان عدم فواحده وفي الواقع الواحده مجزئه بالاتفاق خلافه ظاهريه

  278. الواحده مجزئه بالاتفاق لان قال النبي صلى الله عليه وسلم اريق عنه دما ولكن الافضل

  279. اثنتان وعن الجاريه شات لحديث ام كرزن الكعبيه سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم

  280. عن الغلام شاتان متكافئتان وع الجاريه شات وهنا الظريف ان راوي هذا الحديث امراه اليوم سبحان الله في في سياق الاحتقان

  281. الموجود عند كثير من النساء واعتقاده ان تفضيل جنس الرجال على تفضيل جنس النساء فيه راء شديد عليهن وان هذا من ظلمي وان

  282. ذلك انتشار الدعايات النسويه وغير ذلك مثل هذا الحكم تجد ان هناك مشكله فنحتاج حتى

  283. احيانا نجيب على الشبهه ونقول والله الرجل ملزم بامور متعلقه بالمال واكثر من المراه وهذا مثل قصه الميراث والى اخره والى اخره

  284. ولا حول ولا قوه الا بالله يعني قال يذبح يوم سابعه اي سابع المولو و رد انه حتى يختن ويسمى وان كان الختان

  285. راجح فيه الارف سابع يوم المولود هذا في حديث ويحلق فيه راسه ويتصدق باذنه ورقا وهذا ما رواه

  286. جعفر بن محمد عن عن ابيه محمد بن علي الباقر عن جدته فاطمه رضي الله عنها ان

  287. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وهذه مراسيل اهل بيت هو لم يدرك فاطمه رضي الله

  288. عنها ولكن هذه مراسيل اهل بيت عن اهل بيتهم ولهذا احتج به احتج بهذا المرسى كل

  289. من المالك رحمه الله الشافعي احمد والحقيقه لا اعلم مخالفا يعني لا اعلم مخالفا تاخر عن الجذم بهذا الحكم

  290. لكني اتوقع ان بعض المعاصرين حكم بالبدع اتوقع والله انا ما وجدت لكن اظن ان بعض

  291. المعاصرين يعني بعضهم على اصله بسهوله ممكن يدفع هذا ويقول لا هذا بدعه وهذا غير

  292. مشروع مع ان عامه الفقهاء يقولون بال المشروعيه ويسمى فيه وهذا لوروده في الحديث ووقد ورد ان

  293. النبي صلى الله عليه وسلم يسمى ابراهيم يوم ولادته ويستحسن تحسين الاسم ويحرم بنحو عبد الكعبه وعبد النبي في الواقع ان عموم

  294. عبد التعبيد لغير الله عز وجل لا يجوز التعبيد لغير الله حتى عبد المطلب كله لا

  295. لا يجوز ويكره بنحو حرب ويسار وهذا لما ورد في الخبر وهذه كراهيه واحب الاسماء عبد الله وعبد الرحمن وقد

  296. نقل جماعه من اهل العلم ان ان الاحب عبيد ولقول النبي صلى الله عليه وسلم احب

  297. الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن والرحمن افتتاح القران بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن

  298. الرحيم طيب ومع ذلك شوف لاحظ انه مع مثله الاحب وكذا الا انه لم يقل احد انه اسم

  299. الله الاعظم وهنا مساله مهمه فهو اسم الرحمن من ناحيه فهم الشريعه من ناحيه الكذا من ناحيه لكن لم يقل احد انه اسم

  300. الله الاعظم قيل في الله في اسم الله انه اسم الله الاعظم اما اسم الرحمن على ما

  301. ورد في فضله لم يقل لم يقل احدا انه اسم الله الاعظم يقول فان فات الذبح يوم

  302. السابع ففي 14 فان فات ففي 21 وهذا فيه حديث من ولادته يروى عن عائشه بل فيه حديث

  303. مرفوع ولا تعتبر الاسابيع بعد ذلك فيعقد فهو يقول يروى عن عائشه وفي الواقع في

  304. حديث حديث قتاده عبد الله بن بريده فيما اذكره ايوه تنزع جدولا هذا مروي عن عائشه

  305. رضي الله عنها ان ان الذبيحه لا تكث لا تكثر عظامها وتذبح جدولا يعني تجد الذراع

  306. مع مع الص مع كذا كلها ملتصقه ولا تكثر عظامها وهذا من باب الاستحباب وطبخها افضل

  307. ويكون منه بحلو يعني الافضل في العقيقه وهذا في الحكم اللي تخالف فيه الاضحيه ان

  308. الافضل في العقيقه انها تطبخ الافضل في العقيقه انها تطبخ وتعطى عادي العقيقه يفعل فيها ما يشاء ليس بالضروره

  309. ان يتصدق بها ولكن اراد بها تصدقا فان الافضل ان تطبخ و طبعا وعلى فكره ورد في

  310. الحديث شات والشات دل من باب اولى على الابل فلا يختلف العلماء ان الاضح ان

  311. العقيقه بالابل افضل مع انه ما ذكر لكن هذا دل عليه من وورد عن ابي بكر انه عق

  312. ببدنه وحكمها اي حكم العقيقه فيما يجز ويستحب ويكره هو الاكل والهديه والصدقه كالاضطرابات دق بثمنه يعني اشوف هذا الا انه يجزئ فيها

  313. العقيقه شرك في دم فلا تجزئ بدنه ولا بقره الا كامله يعني الشرك اللي موجود في الهدي

  314. اللي هي السبعه يشتركون هذا قالوا العقيقه لا العقيقه واحده ليش لان العقيقه متعلقه بانك تذبح عن ابنك انت تذبح عن ابنك فلا

  315. يمكن ياتي سبعه كل واحد انجبو اولادا فيقول لك لا هي روح عن كل طفل وقال في النهايه وافضله

  316. شات وفي الواقع ان انه لا يختلف في امر عن امر البدنه وان كان بعضهم قال الشات

  317. الافضل ايضا في العقيقه يوجد في العقيقه يوجد يوجد حكم انها ك كاضحيه من ناحيه صحه

  318. من ناحيه صحه الامر طيب ما ما فائدتها يعني كل غلام مرتهن بعقيقته هل هي واجبه

  319. او مستحبه على خلاف والظاهر الاستحباب وبعضهم من كثره حث احمد مالا للوجوب لكن قول الناس احمد كان فهي مستحبه

  320. وكل غلام مرتهم ب عقيقته روي عن عطاء الخرساني انه قال انه يشفع لابويه اذا عقو

  321. عنه وهذا الان تداخل البحث العقدي مع البحث الفقهي ولا تسن الفرعه بفتح الفاء نحر اول ولد ناقه الان

  322. جاء الى الذبح البدعي اول ولد الناقل حتى لو ذبح لله عز وجل فهذا ليس ليس سنه ليس

  323. سنه ولا تسن العتيره العتيره هي ذبيحه رجب لحديث لا فرع ولا عتير ولا يكرهان والمراد

  324. نفي كونهما سنه يقول ولا يكرهان وعند بعضهم يكرهان وهو اقرب قال الشيخ عبد الله ببطين والمراد في ورد حديث

  325. العتيره حق وهذا الحديث الذي يظهر انه يخالف حديث الصحيح وهكذا نكون قد انهينا الذبائح من الروض المربع ونحن في هذا

  326. العام يعني اخذنا الروض المربع في الصيام وفي الحج وفي هذا الله يسر وعس الله وعس

  327. الله تبارك وتعالى ان ان يوفق ويسر وان شاء الله ننهي الروض كله وننهي العمده كلها وننهي الدار كله يا رب يا رب عس الله يا ربب

ملاحظاتي