-
ج طيب طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر لغلام الخلا ونحن في كتاب الخراجي وفيه مسائل متعلقه بزكاه الارض
-
وهذا المجلس فيه مسائل كثيره دقيقه مصطلحات جديده ولكن ان شاء الله تبارك وتعالى نقربها وحتى لا يضيع منا امر
-
نشرح شيئا مما تعلق بالدرس الماضي ما معنى ارض الخراج؟ ارض الخراج هي ارض فتحت عنوه
-
فتحها المسلمون عنوه بسيوفهم ثم اجلوا اهلها عنها فتبقى هذه الارض التي تزرع فيها غله هذه الارض لا تاخذ سنه بقيه
-
المغنومات فان الاصل في اموال الكفار انها تغنم لجيش كما هو معلوم في الغنيمه التي سياتي تفصيل
-
احوالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه راى ومعه علي راوا ان يجعلوا هذه الارض خراجيه
-
بمعنى انها تجعل ملكا لاهل الاسلام جميعا فيوضع فيها اناس من الكفار وغيرهم يعملون بها
-
وينتفعون منها ويدفعون خراجا للدوله ضريبه الخراج هذا لا يسقط ان اسلموا يبقى عليهم في رقابه
-
وبهذا تختلف عن الارض الاخرى الارض العشريه التي ا تقر على اهل الارض التي تقر على
-
اهل الذمه تمام وهناك نوع ثالث يسمى الارض العشريه وهي الارض التي يسلم اهلها عليها
-
فص فيصير فيها العشر مطلقا طيب عرض الخراج هذه كما قلنا لا يسقطها ولها احكام خاصه من
-
اهم هذه الاحكام الذي عليه الجمهور ويميل اليه احمد ان الارض هذه لا يجوز ان تشترى
-
لا يجوز ان تشترى الارض في الفقه اللي ينبغي ان تتبه في اصل الارض نفسها وهناك
-
الثمار فانت قد تشتري الثمار التي عليها والارض نفسها لا تشترى السلام وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته السلام
-
هذه لا يشترى لا اصلها ولا ثمرتها وانما قد يؤجرها المرء تاجيرا هذا الاصل ارض الخراج هذه ما هي من اراض
-
الاسلام المعروفه ارض العراق ارض السواد ارض الشام الا المدن ارض المغرب ارض مصر هذه كلها فتحت عنوه
-
خرسان الا خرسان عامتها فتحت صلحا فهذا هذه ما هي ما هي ارض خراجيه الا فالشاهد
-
ان هذه الاراضي لها هذا الحكم لكن ما في الارض الخراجيه من الدور البيوت الامور هذه لا هذه يجوز ان تشترى وتباع
-
هذه تنقلنا الى مساله اخرى ارض مكه دور مكه دور مكه هذه تشبه الارض الخراجيه من وجه
-
انها وقف على جميع اهل الاسلام في مذهب احمد وفي مذهب الجمهور ولهذا كرهوا ان تباع دور مكه ويشترى منها وينبغي
-
لاهل مكه ان يوسعوا للناس هذا قديما اذا جاؤوا وفي روايه تبيح الشراء فقط لفعل عمر
-
الشراء دون البيع هذا فيما يتعلق بدور مكه فدور مكه مكه تشبه الارض الخراجيه لا تدور في الارض
-
الخراجيه كل هذا مبني على اثار حتى يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رجلا
-
اشترى ارضا من ارض السواد فقال له عمر من اين اشتريتها؟ قال من مالكها يعني الانسان
-
قال مالكوها المهاجرون والانصار هذا رجل فقط اجير فيها هذا ما يتعلق بحكم الارض الخرا والخرائج
-
صنفت فيه مصنفات مثل كتاب يوسف والخراج كتابه ابن ادم لان هذه كانت اموال الدوله
-
وكانت اموال مهمه جدا فيما يتعلق الارض الخراجيه يتعلق بها الغله فقط لا تدور الغله نقل على هذا الاتفاق ابو
-
عبيده قاسم بن سلام ايش الغله يعني الزرع يعني الثمره تمام ما قسيمها قسيمها الارض التي فتحت صلحا
-
وال اسلم اهلها عليها والتي احياها اهل الاسلام هذه انواع الاراضي ففي ارض اهل الاسلام احيوها احيوا ارض المواصير ارض
-
عشريه يصير فيها العشر في ارضها دائما فيه ايضا الله يبارك فيكم ما اسلم اهلها
-
عليها اهلها واحنا محاصرين وكذا اسلموا فيقال الارض تقر عندكم لكن يكون فيها العشر ايش للدوله
-
وفي عاد ارض اهل الذمه اللي يقرون عليها واذا اسلموا ناس اهل الذمه واذا اسلموا
-
سقط سقط عنهم هذا ال العشر وما بقي الا الزكاه والزكاه اخص الزكاه نعم فيها عشر فيها نصف عشر والزكاه
-
في انواع معينه بينما العشر الارض العشريه والخراج في باب اوسع هذا ما يتعلق ما يسمى
-
بارض السواد سميت السواد يعني سواد العراق وغير ذلك فيقول هنا عندنا روايه يقول و
-
وقال في روايه محمد بن ابي حرب قال لا يبيع من السواد ويقضي دينه لا يبيع معناها لا يشتري يعني كانه واحد
-
جاء قال له طيب انا محتاج يا احمد انا محتاج الامام احمد مذهبه الامام احمد رحمه الله مذهبه ان ارض
-
الثواد هذه لا يشترى ولا يباع منها الغله لا تباع ولا تشتر وقد خالفه غيره في ذلك
-
لكن هذا مذهب الجمهور هذا اللي عليه عامه الصحابه فبعض الناس كانت في ايام العباسيين كانت
-
الارض هذه تقار بايديهم وتعتبر لهم ملك خصوصا الناس اللي كانوا يعني تبع العباسيين احمد بن حنبل نفسه كان وارث ارض
-
من ارض السواد فكان ا منها في حرج انه هو يرى انه لا يحق له تملكه فقال انا يا احمد انزلت نفسي
-
منها منزلت المضطر ما اخذ منها الا بقدر الضروره لاني انا ارى نفسي لست متملكا لها
-
لكن الدوله من زمان ملكتها الاسلاف الامام والامام ورث ذلك فبعض الناس هذه الارض موجوده تحت ايديهم
-
ارض السواد مملكه لهم بتمليك امام لهم او الامام قال لهم يجوز البيع ويجوز الشراء وانت اشتبعضهم
-
ياتي يستفتي الامام يقول له انا مضطر ماديا علي دين فهل ابيع من هذه فاحمد ورعا
-
يقول له لا يقول وارجو ان يتسبب له يعني ارجو ان ورع ان ورعه هذا ا
-
يعين في قضاء دينه يقول ولا يجوز بيعها على حال مات واذا كان لامراته عليه صداق
-
لا يبيعها واحد يجي يقول انا زوجتي لها علي مهر وراحت اشتكت وانا اخاف اسجن
-
خاف كذا ف قال لا يبيع ولكن يسلمها اليها بمالها لا يبيعه يعني ما حد يقول تعطيها الارض تقول لها
-
طيب انا الارض مقره بيدي وانا انتفع منها بقدر الضروره طيب خذي انت الارض هذه خلاص
-
وانتفعي منها بقدر ما علي من ما تزرعونها ها تاكلون تزرعونها لكن ايش يبقى الملك
-
عنده ها فتزرعونها الى ان لانه عادي انا ممكن عندي ارض وهذه الارض اعطيك اياها وتبقى ملك لي على ان تزرعها
-
انت وتنتفع منها اما ان تعطيني انت نسبه او خلاص تعطيني تعطيني مالا نقدا وانا
-
انتفع وانا انتفع بزراعته انا اعطيك عفوا تعطيني مال نقدا وانت تنتفع بزراعته فهذا القصد
-
قال باب القول في مساحه السواد وذكر الخراج السواد لابد ان يميز في وقت العباسيين
-
الامر دخل شيء على شيء السواد يعني قلنا الارض الخراجيه يعني اللي فتحت عنوه واللي
-
لاهل الاسلام فيها مال مشترك تدفع للدوله عموما والدوله توزعه على الناس قال امر السواد عندنا بين فتح فتح
-
المسلمون السواد عنوه الا ما كان منه صلح وهي ارض الحيره وارض بانقياء فانهم زعموا
-
صلح ايضا مثل قلنا الشام الشام بواديها عنوه مدنها صلح فاراد عمر ان يقسم السواد بين المسلمين
-
يعني بين الفاتحين وعمر بماذا اقتدى هنا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر فخيبر فتحت عنوه وقسمها
-
النبي صلى الله عليه وسلم الى نصفين نص جعله بين الفاتحين ونص جعله مسبا لعموم اهل السلام
-
فاستشار فيهم علي بن ابي طالب فاستشار فيهم فاستشار المسلمين فيهم علي بن ابي طالب
-
رضي الله عنه فقال علي دعهم ينزل عليهم المسلمون يعني يقرها بايديهم بايدي اهلها يزرعونها وينزل عليها المسلمون يعطون
-
المسلمين يقول فاقروا الاراضين في ايديهم ووضع ووضع الخراج الخراج هذا ايش قال؟ على كل جريب
-
الجريب هذا قالوا الارض اللي الجريب الارض اللي طولها 60 ذراعا وعرضها 60 ذراعا ولها تعريفات اخرى
-
قفيز ودرهم من الحنطه والشعير القفيذ اللي هو 12 صاع حدد ها 12 صاع هذا في الحنطه والشعير وما
-
سوى ذلك من القصب والزيتون والنخل اشياء موظفه اشياء موظفه يعني حدد نسبه في كل شيء يعني
-
من كل كذا كذا من كل كذا كذا مشهور في كتب الخراج تقسيم عمر في الموض
-
ومسح العامر والغامر العامر يعني الارض المبنيه والغامر يعني الارض المتروكه الميته مسحها سوى عليها
-
مسح وبدا يطالبهم بضريبه على كل شيء فيها اذا ناله الماء هذا الغامر اذا ناله
-
واسلم رجل منهم شوف الان اذا اسلم ايش يحصل؟ فقال له عمر رضوان الله عليه اذا
-
تحولت عنها فالمسلمون احق بارضيهم وان اقمت فانت احق ان تحولت عنها ان تركتها فنضع عليها غيرك وان بقيت فيها انت حق لا
-
باس تبقى فيها تاخذ تؤدي الضريبه والباقي لك وفي ذلك دليل انهم ليسوا بمالكين الارض
-
ليش احمد يستدل انه مو مالك الارض عشان يقول لك ما يجوز تبيع وان اقررت عليها ما هي لك كلاظ اللي هو
-
ورثها الامام يقول ما هي لي اصلا نعم ورثناها وكذا وقرت بيدي لكن ما هي لي
-
والاساس بل هي لعموم المسلمين اثر المروي ان عمر بن الخطاب قال لاحد الصحابه من من
-
اشتريتها قال من مالكها بعدين جاب عم جاب المهاجرينصار قال هؤلاء ملاكها اشتريتها منهم قال وانما اقرهم فيها عمر ليعملوا
-
فيها ويعمروها يعني كالاجراء ويعمرها وما اخرج الله من شيء اخذوا منه ما يقيمهم وردوا سائر ذلك المسلمين على التقسيم
-
السابق وما بين ذلك قوله لعثمان بن حنيف الله لان وضعت على كل جريب قفيزا ودرهم
-
ودرهما لا تجهدهم وتضر بهم ولا تضر بهم يعني على كما قلنا الجريب اللي هي الارض
-
الكبيره وبعضهم قالوا هي قدره بالصوع عليه هذا القفيز القفيز اللي ذكرنا ان 12 صاع
-
او اقل والقفيز انواع بعضهم يقولون الثمانيه يقول فكان 48 فجعلها 50 فجعلها 50 وقال في روايه محمد بن داوود الخراج على
-
كل جريب من البر والشعير قفيز ودرهم الدرهم الموجود هنا ليس هو الدرهم المالي لا الدرهم هذا مقدار مثل قفيس متعلق بالص
-
فان كان الذي يؤخذ مقدار قفيز ودرهم وال مقدار قفيز ودرهم والعشر فليس عليه شيء
-
يعني ما عليه شيء زائد والعشر سياتي الكلام على الارض العشريه وان اخذ منه اقل
-
من ذلك فعليه ان يخرج ما تبقى عليه بعده لابد ان يخرج المقدار كما هو وقال في
-
روايه محمد بن هارون الحمال السواد كله خراج والمقايسه لم تكن انما شيء احدث هي
-
مو المقايسه عدلوها المقاسمه المقاسمه هذا في وقت العباسيين صاروا ما اخذوا بتقديرات عمر قالوا لا انت عندك ارض
-
خراجيه عطنا الربع منها كلها عطنا الثلث منها ها يسمون الخراج بالمقاسمه قال نظل نحسب مثل قصه عمر في كل جريب في
-
كل لا لا لا ناخذها فاحمد يقول هذا شيء احدث واقره بعض فقهاء الراي واحمد دفعه وان كان هو ترى انفع
-
للدوله ياخذون اكثر فهذا اسم المقاسمه وهذه مشكله المحقق ما اكثر ما يخطئ انه ما يراجع الاصول اسمها
-
المقاسم مو المقايسه المقاسم وقال في روايه محمد بن الحكم والقفيز ينبغي ان يكون قفيزا صغيرا ينبغي ان يكون
-
ثمانيه ارطال الا هو الذي حددنا لكم لان بعضهم يقول قفيس القفيس كان مصطلح متعدد فممكن هم يكبرون القفيس عشان يكبرون
-
الضريبه معه يقول قال ابو عبيد الله وابو عبيد مو ابو عبيد الله القاسم بن سلام
-
القفيس خمس هذا القفيز الملجم يعني القفيز الصغير هو خمس القفيز الموجود عندهم اللي هم يعرفون الان وابو عبيد القاسم السلام
-
رحمه الله له كتاب اسمه الاموال هذا الكتاب اصل حك جمع فيه احكام الخراج واحكام العشور
-
واحكام الذكوات كل الاموال جمعها الكتاب موجود مطبوع في مجلد من اقدم الكتب هو من
-
شيوخ من شيوخ البخاري من طبقه احمد فدائما يستشهدون به يقول وهو نصف الفالج هذه كلها
-
مصطلحات وهو ربع الهاشمي هذه في مصطلحات قديمه باب القول في معرفه ما على كل جريب من
-
الخراج هو قال قلنا الجريب الارض شو اسمه الارض بالفارسي ها السلام ورحمه الله الجريب بعضهم قال اربع اقفزه او عشره
-
وبعضهم قال ارض طولها 60 ذراعا و 40 ذراع قال ابو عبد الله في روايه مثنى
-
وظيفه عمر بن الخطاب في ارض السواد في الكرم الكرم هذا ايش؟ العنب وايش معه
-
الزبيب هو الزبيب منين يجي من العنب وفي النخل ثمانيه النخل هذا يشمل ايش؟ الرطب والتمر يطلع رطب بعدين يصير تمر وفي
-
القصب سته ومن الحنطه اربعه ومن الشعير درهمان من كل جري والقضب والغضب الرطبه وعلى الدقلتين درهم
-
وعلى الفارسيه درهم واختار حديث عمرو بن ميمون على الجريب قفيز ودرهم هو عمرو بن
-
ميمون هذا قال هكذا قال هو في وقت عمر بن عبد العزيز قال على القفيس
-
على على الجريب قفيز ودرهم وما ادري ما ما الجريب او قال ما ادري ما القفيس
-
لان هو يعرف انه خلاص اخذها في الاثر هكذا لكن ما اعرفها وفي نقدرها نقول لكم احنا
-
الصاع لان الصاع بالصاع اللي دائما نقدر فيه زكاه الفطر لما نقول 3 كيلو كذا على الصاع احنا لانه
-
على فكره الصاع سياتي الان لما نتكلم عن خمسه اوثق اختلف المعاصرون في تقديره وهذا
-
الاختلاف اثر جدا في زكاه الزروع لما لانه اختلاف يسير خمسه اوسخ 600 صاع فاختلاف صغير يؤدي الى
-
اختلاف كبير تراكميا يقول وقال في روايه جعفر بن محمد على حديث الحكم عن عمرو بن ميمون قفيز قفيز ودرهم
-
وهو اصح حديث في السواد طيب باب القول في ارض اهل الذمه وبني تغلب من الخراج
-
معروف مر معنا ان بنو تغلب تضاعف عليهم الجزيه يضاعف عليهم فيقوللك قال ابو عبد
-
الله في روايه احمد بن القاسم في ارض بني تغلب العشره تضاعف عليهم العشر هو الخراج لا
-
الارض العشريه قسيم الخراج الخراج ارض فيها مقدار معين على ما ذكرنا يحدد بالجريب وغير ذلك اما الارض العشريه
-
فالارض العشريه لها احوال الحال الاول الارض التي احياها المسلمون مثل البصره بناها المسلمون هذا تصير عشريه صير دائما
-
ياخذ منها العشر الارض من الاساس كانت مواد فاحياء واذا احيا الذمي ارضا نفس الشيء فيها
-
ها وايضا ما اسلم عليها اهلها وما قسمت بين الغانمين واقروا اهلها فيها هذه كلها تعد ارض عشريه العشر تضاعف فاذا
-
اشتراها المسلم فالعشر هذه الارض العشريه فاذا اشتراها المسلم العشر ايش يعني الزكاه يعني زكاه الارض العشر او نصف
-
العشر ها فمثلا رجل من من التغالبه اخذ ارض عشريه فيصير عليه ايش؟ يصير عليه
-
عشرين اللي هو خمس فتصير عليه عشرين اذا مسلم اشترى الارض منه ترجع الى ما
-
وكذلك او او عفوا والمسلم ممكن يشتري ارضا عشريه يعني ارض عليها العشر دائما لان كما
-
قلنا المسلم اذا ارض له هو اصلا من الاساس هذه فيها الزكاه تختلف الزكاه تتفق مع الارض العشريه ان
-
كله فيها العشر وفي نصف العشر اذا في مسقه السماء لكن ارض الانسان ارض الانسان الارض
-
العشريه تختلف بانه يؤخذ العشر من اصناف اكثر والامر مستمر وحتى لو زرعها غير مسلم
-
يؤخذ منها العشر يقول وكذلك اذا اشترى التغليبيه ارضا مسلم فالعشر يضاعف عليهم والمال والمواشي سواء
-
الصغير والكبير انما هي زكاه هذا في الارض العشريه العامر الخراج ما تؤخذ من المال والمواشي اما الارض العشريه
-
فيؤخذ القول في الذم يشتري ارض الخراج قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه
-
حنبل ليس لاهل الذمه ان يشتري ان يشتروا ما فتحه المسلمون عنوه والصلح ما صلحوا
-
عليه وشرط لهم ما قلنا ما فتح المسلمون عنوه له حالان اما ان يكون قد قسم التقسيم المعروف
-
اللي هي صارت ارض خراجيه فهذه لا يشتريها لا مسلم ولا زم واما ان يكون الامام قسمها بين الغانمين
-
فتصير ارض عشريه الذمي ما عليه في الارض اذا اشتراها الذمي بالاساس ما عليه في الارض
-
فقالوا اذا اشترى ارضا عشريه كيف؟ كانها تسقط الحق الذي فيها اذا هو اشترى انتقل الملك له
-
اهل البصره لهم قول عجيب يقولون ياخذها وتضاعف عليه اهل المدينه قال لا ما يشتريها
-
تقر اما ان ان تقر بيده وتبقى ملكا للمسلم وهو يدفع اهلا وسهلا اما هو يتملك اصلها
-
فهذه مشكله نعم والصلح ما صلحوا عليه وشرط عليهم وقال في روايه محمد بن اسحاق الصاغاني يمنع اهل
-
الذمه ان يشتروا من المسلمين لانه ليس في ارض الذمه صدقه هذا التعليل لانه اذا
-
اشتراها ذهبت صدقته انما قال صدقه تطهرهم وتزكيهم بها فاي طهر للمشركين وقال في روايه الميموني اما اذا كانت عندك
-
ارض متملكه انت نفسك ارضك نفسك تبيعها لمن شئت لكن يكره انك تبيعها ذمي تسقط بها
-
الزكاه لكن انت وقال في روايه الميموني يؤخذ من ارضهم الضعف الضعف عفوا كما يؤخذ من اموالهم اذا
-
اتجروا فيها منهم زكاتها مرتين تضعف عليهم فمن الناس من شبه الزرع على هذا مذهب
-
البصره الان التاجر المسلم كم ناخذ منه احنا ربع العشر التاجر الذمي كم ناخذ نصف العشر فهذا هو القياس فقال لك خلاص كل
-
ارض يؤخذ فيها من المسلم عشر ناخذ فيها من الذمي عشرين هذا اللي هو مذهبه البصره
-
اللي احمد افتى به هنا وفي روايه اخرى يتعجب منه وقال في روايه احمد ابن القاسم
-
اذا اشترى الذمي ارض العشر ارض العشر يسقط عنه العشر اذا ملكها ذمي فيمنع من شرائها
-
ولان اهل الذمه لو حاذوا الارض فاشتروا ما حولنا ذهبت الزكاه والعشر و وهذا في ارض العشر فاما ارض الخراج فلا
-
يعني ارض الخراج لا يتمكونها على على كل حال لانه حتى المسلم ما يتملك اما ارض
-
العشر فيجوز انتقال الملك فيها قال عبد العزيز وبهذا اقول انهم يمنعون من الشراء والله اعلم وهذا منع سياسه هذا منع سياسه
-
طيب باب القول في العشر والخ خراج يجتمعان على اصحاب الاراضين كيف يجتمعان الان عندنا ارض فيها خراج كيف يكون فيها
-
عشر كان ياتي مسلم الى من في ايديهم هذه الارض من ممن فتحت عنه فيقول لهم ممكن
-
تؤجروني هذه الارض ازرع فيها الان هذه ارض فتحت عن وتن واقر الامام الكفار فيها والكفار يدفعون
-
خراجا فجاء مسلم لهؤلاء الكفار وقال لهم اجلوا لي هذه الارض ازرع فيها فماذا سيحصل؟
-
سيخرج ايش؟ ستخرج الثمره الثمره فيها حق الاصل اللي هو الخرج اللي هو الضريبه اللي على الارض طيب
-
والمسلم هذا عليه زكاه مسلم عليه عشر يجتمعان عند اهل الراي لا يجتمعان يا هذا يا هذا
-
في مذهب احمد وفي مذهب الجمهور لا يجتمعان فيادون والضريبه الخراج والمسلم يؤدي عن نفسه هو الزكاه العشر
-
قال ابو عبد الله في روايه صالح واسحاق بن منصور والسواد على الرقبه الخراج مثل جزيه الرؤوس
-
ويبين ذلك انه مسح العامل الغامر يعني هو امر مختلف في واقعه عن الزكاه عن زكاه الارض لما لانه مسح عليهم العامر
-
والغامر يعني حسب عليهم بالمساحه حتى الموات احسبها عليهم بالزكاه الغامر ايش الموات بالزكاه ما يحسب
-
فقد اوجب الخراج على الغامر فمن ثم جعل على الارض الخراج يعني الخراج تحسب على المساه
-
بينما الزكاه تحسب على ايش؟ على الثمره نفسها ليس فيما دون خمسه اوثق صدقه فاحمد
-
يقول هذا شيء وهذا شيء فمن ثم جعل على الارض الخراج الخراج على الارض نفسها
-
والعشر فالعشر في الحب يعني في الثمره نفسها اذا طلعت لابد منه والخراج على رقبه
-
يعني هم ما يتخلصون بهذا يجون نجيهم نقول لهم اعطونا الخراج يقول اعطينا الارض الانسان مسلم يسرحها يقول مسلم احنا
-
مطالبينه بالثمره اما الارض نفسها هذه مقره عندكم وانتم انتفعتم حتى اخذتم مسلم تعطون الخرج
-
ها الان خلصنا هذه احكام الخراج اللي هي طبعا الحين ما لها ش بس احنا نفهمهاشكل
-
ناتي بارك الله فيكم الى المهم وهو زكاه الحرث قال باب القول في معرفه ما يؤخذ من زكاه
-
الحرث اللي هي زكاه الارض قال ابو عبد الله في روايه عبد الله في كل
-
خمسه اوسق صدقه والوسق 60 صاعا 65 ب 300 صاع تمام هذه ال 300 صاع المعاصرون تنازعوا هذا خلي
-
اشوف ايش كاتب في شرح البخاري ايه ناس بيقدرونها ب 612 وناس يقدرونها ب 672
-
ترى الفارق كبير بين المعاصرين بالكيلو تشوف المعاصرين تقديراتهم تختلف ليش؟ لان تقديرهم يختلف في تقدير الصاع
-
الصاع واحد يقول لك 3 كيلو واحد يقول لك اثنين وشوي هذه لما نجي نحسبها بزكاه الفطر تكون شويه
-
هي كم كل واحد صاع سلامات لكن لما تجي تحسبها بزكاه الزروع ها لما نحسب خمسه ب 60 ب 300 هذه فرق
-
فهذا التقدير الى اليوم عمل مشكله يعني لك تتخيل واحد يقول لك انا عندي 612
-
يقول على مذهب الشيخ فلان ما عليك زكاه 612 كيلو طلعته تمر ولا رطب تمر هو الرطب
-
تمر طلعت 612 كيلو والعام مذهب الشيخ فلان ما عليك على مذهب الشيخ فلان ابدا عليك
-
طبعا الخرو ان يخرج منها انه يحتاط مقدر على الاقل عشان يحتاط يقول فما زاد على 300 صاع فانه يزكى
-
بالحساب اللي هو العشر فيما سقت السماء والعشر وفيما سقت النواضح نصف العشر حكم الخمسه اوثق هذا ليس فيما دون خمسه اوثق
-
الصدق القران عام واتوا حقه يوم حصاده القران عام هذا من تخصيص السنه لم يختلف الفقهاء
-
في تخصيص ليس في ما دون خمسه اوثق صدقه ما دول خمسه اوثق ما في زكاه من خالف في هذا اوسع مذهب
-
في موضوع الزكاه مذهب ابي حنيفه ابو حنيفه قال لك ما اي شيء يخرج من الارض فيه زكاه
-
قل لا او كثر ومن اي نوع كان وهذا خلاف الجمهور في مساله الخمسه اوسق
-
انقذه من الشذوذ ان قول هذا سبقه اليه مجاهد لكن عامه الناس خالفوه وخالف الحديث
-
خالف الحديث الواضح ليس فيما دون خمسه اوثق صدقه وليس فيما دون خمسه اواق صدقه
-
وليس في اقل من خمسه زوج ا صدق ايه فمذهب الحنفيه هو اوسع المذاهب في
-
موضوع الزكاه في الخارج من الارض وقال في روايه احمد بن منصور الرمادي ارى الخراج والزكاه جميعا في ارض الخراج هذا
-
شرحناها وشلون تصير يعني وقال في روايه عبد الله ان كان خروج الحب على كلفه مثل النواضح والغرب ان يسقيها
-
بان يمد لها نهرا او يضع لها سواقي او ها ففيه نصف العشر هذا حديث النبي صلى الله
-
عليه وسلم فيما سقط وما كان على نطف السماء من الامطار ففيه العشر فيما سقت السماء
-
العشره واضح نصف العشر والزكاه تجب فيه من الحنطه والشعير والتمر والزبيب هذه الاربعه اجماع
-
هذا اللي اول شيء الحنطه والشعير والتمر والذبي حبيب هذا اجماع فقط يذكر شيء عن
-
شريح هذا الاربعه ما فيها نساء بعدها والفواكه تقريبا عامه اهل العلم قوي شاذ الفواكه
-
والخضروات ما فيها زكاه الزكاه عاد ضابطها في المذهب ان كل ما يوثق ويتدخل لانه الان التمر ورد في السنه وورد الكلام
-
عن الخرص والخرص يقع في الزبيب ويقع في التمر ف والشعير كان موجودا واخذ منه فخلاص هذا
-
ما في نقاش عاد بعدها هذه عند عاد عند العلماء يصير مثلا يسمونها تنقيح المناط
-
نريد ان نفهم نريد ان نستوعب الزكاه جمهور التابعين جمهور التابعين لا يرون في الفواكه
-
والخضره والذكاه ولانها اصلا ما تدخل يعني تترك شويه تعرفن تمام اما هذه الاشياء اللي راح يذكرها
-
المصنف اللي ذكرها احمد يقول والسلت والارز والعدس هذه كلها تدخل وتوثق يدخل فيها التوثيق
-
وكل شيء يقوم مقام هذه حتى يدخر شوف اعطاك القاعده ويجب فيه القثيث مثل اللوبياء والحمص والسماسم والقطنيات
-
ففيه الزكاه اذا بلغ خمس اوثق وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم اشار اشاره قال ليس في مد خمسه اوسق
-
واللي يوسق هذا اللي يدخل فيه القفيس اما الفواكه فتعد عدا حبه حبتين ثلاثه ما
-
تكال كيلا ولا ها معدود وقال في روايه ابي طالب يعطي العشر من كل شيء يكال ويدخر والمكيل
-
والمدخر له احكام خاصه زكاه الفطر الخارج من الارض كلها شو اسمه وايضا فيما يتعلق
-
بمساله ا في البيوع اذا اشتريتها فلا فلا يجوز ان تبيعها حتى توويها الى رحلك
-
بعض الناس خصصها بهذا هذا ما يكال ويدخر في هذه الاحكام وايضا في الربويات على قول
-
يعني الان مثلا عندنا الاصناف الربويه غير الذهب والفضه ايش علتها ففي فدائما تجد التمر حاضرا تجد الرطب
-
حاضرا تجد الزبيب حاضرا في عموم هذه الابواب فقالوا هذه لها هذ ايش يسمونها في اصول
-
الفقه المناسبه انه تجد تجد حكما تجد فرعا متقا في عدم من الابواب فانت تلاحظ مناسبه مراعاه ان ان الشارع يراعي
-
هذا المعنى في عموم هذه الابواب طيب وقال في روايه ابي طالب يعطي العشر من كل شيء
-
يكال ويدخر من الحنطه والشعير والتمر والزبيب دائما احمد يقدم ذلي لان ذلي جماعه اللي ما ينازع فيهن احد
-
بل في روايه عن احمد في المذهب وهذه روايه ما هي قويه انه الزكاه ما في الا في هذه
-
فقط لكن هذه الروايه ما هي قويه والارز والعدس والحمص والخردل واشباهه والجوز ليس يكال
-
واللوز يكال ففيها الصدقه شوف فرق بين الجوز واللوز ايه وقال في روايه صالح لا زكاه في شيء من
-
الخضر هي خضروات مثل الرياحين والبقل والبطيخ والبصل والكراث والخيار والسفرجل والرطب والرمان والاترج والاجاص والقصب
-
وما اشبه ذلك فليس فيه زكاه هذا مذهب الجمهور هذا مذهب الجمهور خلافا لاهل الراي
-
وقال في روايه يعقوب بن بختان والزعفران فيه زكاه وهذا قاسوا عليه عندنا في المذهب الورث
-
ايضا وقال في روايه ابي داوود ليس في في القطن زكاه لو هذا لانه ما ما يدخل وقال في موضع اخر
-
يجمع ويزكى هم روايتين وسياتي اختيار المصنف اه وقال وقال في روايه صالح في الزيتون العشر اذا بلغ 60 صاعا وان عصر
-
منه قوم لان الزيت له بقاء الزيتون هذه في روايتين في المذهب روايه وهذه الاشهر يختارونها عندنا ان ما في
-
زكاه عفوا ان ان عفوا ان اي نعم ان ما في ان ما في زكاه واظن هذا هو مذهب ال
-
لا عفوا في زكاه الاشهر وهذا مذهب مالك وابي حنيفه والثوري والاوزاعي قالوا ليش؟ قال لان زيت يدخل المذهب
-
الثاني اللي هو الروايه الثانيه وهذا هم اختاره كثير من اصحاب مذهب مشور مذهب الشافعي قالوا لا قال ما في زكاه لانه ا
-
ما يدخر الا ذا عصر فلا يدخر على اصله الزيتون في نفسه لا يدخر لا يمكن لو ترك فاشبه
-
الفاكهه ها وبعضهم قالوا يا اخي مذكور في القران الزيتون والرمان قالوا هو العطف هذا الزيتون والرمان الرمان اصلا كلنا ما
-
نرى فيه الزكاه ف لهذا شو يقول المصنف قال وقال عبد العزيز لا زكاه عندي في القطن والزيتون
-
والزعفران والزيتون حتى الزعفران خالف الامام فانه ليس بداخل في الاوسق والزكاه انما تجب بوجوب الاوثق فيها والله اعلم
-
و باب القول في الحبوب تجمع في الصدقه ولاحظ هنا المصنف خالف الامام في روايه
-
الزعفران وفي روايه القطن لانه ايش راعى معنى اعم وهذه عادي لا باس يعني الانسان ما يتعصب
-
قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن ابراهيم الزكاه تجب على الرجل
-
اذا بلغ ما تخرج اارضه خمسه اوثق كل نوع من الحبوب خمسه اوثق حنطه خمسه اوثق شعيرا
-
زكاه اذا كان كل نوع خمسه اوسق يعني ما يصير تضمها البعض انت زرعت حنطه وشعير وكذا وكذا وكذا كل
-
واحد لوحده ما تجي تقول والله ثلاثه اوثق حنطه وثقين شعير ينتهي لا بس وقال في روايه
-
الميموني ام صار عصير هذا خلاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على
-
مسلم صدق في حب ولا تمر دون خمسه اوسخ ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين
-
الحب والتمر فكل ما كان يكال مثل الحنطه والعدث والارز يقع عليها اسم الحبل تجمع كلها اذا كان
-
مما يكال في القفيذ فيزكيها والتمر ليس عندي مثل الحب فيضمه اليه لان رسول الله
-
صلى الله عليه وسلم فرق بينهما هذه روايه اخرى ان الحبوب ما اعتبر حبوبا يضم الى بعضه
-
لكن التمر ما يعتبر حروب فيحط لوحده وقال في روايه حنبل اذا كانت متفرقه من اجناس
-
شتى فكانت اذا جمعت بلغت ما يجب فيها الزكاه فانه يخرجها وضعه فهو في الفقراء
-
في الاصناف التي ذكرها الله ولم ياخذها المصدق يقول قال عبد العزيز قد ثبت عن
-
النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس فيما دون خمسه اوسق صدقه فكل ما كان من
-
الحبوب يضم بعضها الى بعض هذا ايضا رجح المصنف ان الحبوب يضم بعضها الى بعض الا
-
التمر فانه لا خلاف في انه لا يجمع خاصه الوحده التمر يا هو يبلغ خمسه اوثق يا ما
-
يضمل غيره اما الحول الاخرى تظن وان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين التمر والحب وانما
-
اخترنا الجمع بين الحبوب لان الماخوذه منها واحد والنصاب فيها واحد واذا كان ذلك صح اختيارنا فيه والدنانير والدراهم
-
والدنانير اذا واحد اورد عليه قال يا مصنف انت قبل ابواب رجحت ان الفضه ما تضم للذهب
-
ليش خليت الحبوب ويا بعض الحين فايش يقول والدنانير والدراهم والدنانير نصابها مختلف يقول نصابها مختلف لهذا والماخوذ يختلف
-
فلم يجز ان يجمع بينهما الاختلاف الماخوذ منها والاختلاف نصابها يقول حبوب نبي منها خمسه نصابها خمسه اوسق كلها وكلها تحفظ مع
-
بعض والخار والمطلوب منها العشر كلها نفس الشيء استثنينا التمر للاجماع ولا التمر لو في مجال حطينا معه رايت نعم والله اعلم
-
باب القول القوم اذا اجدبوا في صدقاتهم يؤخرون عن ادائها النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضح بوضع
-
الجوائح ولا يكلف الله نفسا الا وسعها اذا اجدبوا يعني اذا افتقروا قال ابو عبد الله في
-
روايه الميموني حديث عمر بن الخطاب اذا اجدبوا عاما لا تؤخذ منهم الصدقه اذا مر
-
فيهم مجاعه او كذا ما تاخذ منه الصدقه وناخذها منهم في السنه الاخرى واليه اذهب اذا كانوا فقراء واجدبوا لم
-
تؤخذ منهم تلك الص السنه وصدقتهم ترد في فقرائهم يعني الناس اللي حولهم وهم انفسهم
-
اذا كان القول باب القول فيما يزاد عليهم قال ابو عبد الله في روايه ابي داوود لا
-
يحتسبوا بالزياده التي زادوا عليهم من العشر لان هذا غاصب غصب ايش معنى هذا معنى
-
هذا لو في امير ظل تمام فجاء وصار ياخذ من الناس زياده على العشر تعال انت عليك عشر
-
ابى اخذ منك خمس خذه جاء بعدها امير عادل فجاهم قال لهم يبى نبي العشر قال يا طويل
-
العمر احنا اللي فات الامير اللي فات كان يظلمنا كان ياخذ زياده طيب ما تخم بدل الزياده اللي راحت علينا
-
عاد هذه فيها روايتين في المذهب هذه روايه يقول ما نعتب هذا غصب غاصب ولا يترك حق
-
باطل هذا رجال هو سرق حتى ما اخذ في حق الفقراء عشان انا اخصمه هو ما اخذ النفس فلهذا احمد يقول غاصب غصب
-
هو اخذ لحق نفسه وقال في روايه صالح واسحاق بن منصور يحتسب لهم من الزكاه اذا زادوا عليهم لسنه اخرى
-
اما الروايه الاخرى لاحظهم هم قال لا خلاص ممكن نراعيهم قال عبد العزيز وبهذا اقول
-
والله اعلم باب القول في الخرص في العلب في العنب والنخل ركزوا معاي بمساله الخرص هذه عشان
-
يعني يبيلها شويه فهم الان الله يبارك فيكم مر معانا انه من اصناف ايش التمر اصناف الزبيب التمر قبل
-
لا يصير تمر شنو يكون رطب والزبيب قبل لا يصير زبيب شنو يكون عنب طيب في حاجه اسمها الخرص
-
اذا رجل كان عنده بستان او عنده ارض فيها رطب او فيها عنب متى احنا راح ناخذ الزكاه؟ اذا هذا صار
-
زبيب وهذا صار وهذا صار تمر لكن الرجل يعني ا ما يعرف ما الذي عليه ما الذي له ياتي ايش
-
ياتي مصدق الامام فيخرصها عليه يعني ايش يخرصها عليه؟ يعني يجي ينظر في هذا الزبيب
-
عفوا في هذا التم في هذا الرطب او في هذا العنب فيقول هذا اذا صار زبيبا فان زكاته
-
تكون كذا وكذا هذا اذا صار تمرا فان زكاته تكون كذا وكذا ايش فائده عمليه الخرص هذه؟
-
وهذا ثابته هذا في السنه والنبي خرص وخرص على الاعرابيه وقال لها بعدين ايش قال لها
-
احسبي انت بعد ها ايش فائده هذا؟ اول شيء استقرار حكم الزكاه خلاص يصير الرجل اذا جيناه في اذا
-
جيناه وقت الحصاد ولقينا الامر اقل نطالبه بتعويض اقل من ما خلصنا عليه نطالبه بتعويض ثاني شيء هو يعرف ما له وما عليه
-
فيصير ياكل يصير يهدي يصير خلاص عرف اللي له ولا عليه ها لكن اذا اصابتها جائحه ما
-
عليه شيء ويستحب على حديث سهل بن ابي حثمه انك تترك له الربع الربع ما تخرص
-
عشان ياخذ راحته فيه ها تترك الربع لا تخرصه عليه فهذا اللي يسمى الخرص طيب اذا ا نقص قبل الخرص
-
قبل الخرص وزع وكذا وخلص كل شيء عليه شيء لا ما في روايه عن المذهب ققول ما عليه
-
شيء حتى تستقر الزكاه اذا استقرت خلاص تصير هذا انت مطالب هذا عا تاكل تسوي تفعل
-
في عليك شيء في عليك نسبه معينه ناتي نجد هذا صارت التمره ها هذا القصد في عمليه
-
الخرص وهذا وهذا اللي هو اللي اللي رطب يابس هذا فيه الحكم اللي راح يجي في البيوع اللي هو
-
المزابنه انه ما يجوز تبيع الرطب بالتمر ما يجوز تبيع العنب بالزبيب اليابس بالرطب ما ليش اينقص اذا يوث نعم
-
ها قال ابو عبد الله في روايه ابن الحارث والعنب يخرص عليهم ويؤخذ منهم العشر يحسب
-
يجي يحسبها انسان خبير يقول ها هذا العنب كذا كذا هذا اذا صار زبيبا فان زكاته تكون
-
كذا كذا تمام كما يخرص النخل خرص النخل هذا ثابت عن رسول الله ما في نقاش
-
لهذا ليش احمد قال العنب يخرص كما يخرص النخل ها هذا عاد قياس لانه النخل هذا ثابت
-
النبي شخصيا خلص لما خلص على المراه الاعرابيه كان مارين بغزو ولقاها مسلمه وكذا قال دخلوك فيك
-
فخرص وراح قال لها يعني كانوا مارين بغزوه فمروا على امراه عرابيه خرصوا عليها وقال
-
له ان يحسبي على ما نرجع لك فحسبت قال ها فقالت الابد مثل ما انتم حسبت
-
اما العنب فما ما كان فما في حديث بين لكن فيه قول عامه اهل العلم فقاس هذا على هذا
-
لان هذا رطب هذا رطب ويابس وهذا رطب ويابس هذا فيه زكاه هذا فيه زكاه فاستقام القياس
-
ويؤخذ منهم العشر وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم باعناب ثقيف فخرصت وخبر اعناب
-
ثقيف هذا يدل على لكن هذا خبر من اخبار السيره هذا لما تجي تحقق على على ال على الميزان
-
الحديثي تلقى الكام فيه لكن هو خبر من اخبار السيره اللي يمشي ويؤخذ منهم العشر
-
اذا اثمر اذا اثمر يعني صار صار الزبيب اي وقال في روايه حنبل اذا خلص وترك في رؤوس النخل
-
فعليهم حفظه يحفظونه نعم لهم ان يهدوا لهم بقدر ما لا وياكلوا منه بقدر ما لا ينقص عن الحق
-
الشرعي فيه ام فان اصابته جائحه من السماء فذهبت بالثمره خرصنا عليه وعليه شيء وكذا جت جائحه مو
-
بيده عاد شو يصير يسقط عنهم الخرص خلاص تسقط ليش لان النبي صلى الله عليه وسلم
-
امر بوضع الجوائح خلاص ولم يؤخذوا به وقال في روايه الاثرم كان الشافعي يقول في
-
الخرص يخرص عليهم ما يؤول اليه وانما هو على ظاهر الحديث فان خرص 100 وسق اعطى عشره اوسق ثمرا
-
هذا في الخرص لما تجي انت تحسبها تحسبها على ما سيؤول اليه لانه اذا يبس
-
ينقص فانت الان تجي تحسبها وتقول هذا الرطب سيؤول الى الان الرطب هذا مثلا خلينا نقول
-
700 700 كيلو تمام او 800 كذا لكن اذا صار تمر يصير 612 615 الزكاه العشر احنا نحسبه على كم؟
-
نحسبه على الرطب ولا نحسب على على ما يؤول اليه ايوه فالشافعي يقول على ما يؤول اليه
-
الامام في اكثر روايات يقول احسبها احضر الفقراء احسبها على الاصل نفسه لانه بحالتها الاوليه تكون اثقل
-
فان خرص 100 اوثق اعطى عشره اوثق ثمرا فاحمد ايش يقول فان خرص 100 وثق اعطى عشره
-
اوثقث قال عبد العزيز وقد اوضحته في كتابي في كتاب المساقات وزارع من كتاب هذا والله
-
اعلم طيب باب القول في النخل اذا بيع وقد ابر برا والزرع من قبل ان ان يطلع التابير اللي
-
يسمونه التلقيح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ها اذا ابرت النخل اذا ابرت النخل فالثمره
-
للبائع الا ان يشترط المبتاع يعني انا الان بعتك نخله والنخله هذه فيها ثمر انا لقح لقحته الثمر هذا حق منو حقي
-
انا انا الباع انت تاخذ الاصل بس تاخذ النخله نفسها وبناء عليه هذا الثمر عليه فيه زكاه ويدخل
-
في بستان وفي انف الا ان هو يشترط يقول انا ابيها ابي الثمره ايضا لكن التابير ليس هو مجرد التلقيح نبه على
-
هذا المعنى ابن عبد البر بل في قول عامه اهل العلم ليس هو ليس عين
-
التلقيح بل هو تشقق الثمر ثمر اذا شقت ه الشكل احمرت اصفرت هذا المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم
-
اذا ابرت النخل ما هو المقصود مجرد التلقيح يعني لو لقحها اليوم للحين ما شقت
-
ما يدخل معها الحكم لابد ان تشقق ولهذا موضوع تابير النخل هذا من الفقهاء من يبحث في البيوع لان في حديث في البيوع
-
وكثير من الفقهاء يستعجلون عليه يبدونه في الزكاه يتكلمون عليه في الزكاه لانه وين كان الحديث في البيوع الا انه يتعلق في
-
حكم الثمره هذه من يملكها لان مهم جدا انا لو شريت منك بستان كامل نخيل كامل
-
فستان ككل ثمر مؤبر في زكاه الزكاه هذه على منو علي يقول اذا ابر النخل فالزكاه على البائع
-
ليش لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل البائع هو صاحب المال اذا ابر النخله في
-
الزكاه على البائع والاصل خلاص للمبتاع المشتري والزرع اذا استحصد فالزكاه في مال البائع والزرع هذا زرع الارض اذا ان حصاده ثم باع
-
الارض على شخص فيزكي هذا الزرع وهذا همسد لباب الحيله نعم واذا باع زرعا او نخلا فيه طلع فليس
-
على البائع زكاه اذا ومكروه ان يبيع الثمره حتى يطيب ما يجوز حتى تصفار او تحمار
-
لكن النخله اذا اثمر بعض ثمرها ولم يثمر البقيه جاس في خبر ابن عباس في مسلم تجي
-
في كتاب البيوع فان باعه قبل ان يطيب فسخته اما اذا كل الثمر هذه تجي في البيض
-
فان باعه ثمره قد طابت فالزكاه على البائع وهذا يبين لك معنى ابرت ابرت يعني لقحت وثم بعد ذلك تشققت
-
تشققت يعني صارت صالح للاكل ما اجيب لي ثمره ما هي الصالحه للاكل وتقول هذه
-
للبائع ولا المتاع هذه اصلا ما ما يصح تباع عشان نبحث فيها هي المنو فهمتم اي
-
فالان مو كل واحد يجي يستشكل يقول اذا ابرت النخل فالثمره للبائع الا ان اشترط
-
مبتاع يقول طيب ابرت لكن ما هي صالح الاكل فعلا النخله تلقح بعد مده تطلع طلع يقوللك
-
لا هو هذا القصد قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا عبرت يعني اذا اذا تشققت
-
ليس في ليس مجرد التلقيح وهذا نبه عليه عدد ان الفقهاء ودائما يذكرون كلام ابن
-
عبد البر في الموضوع باب القول في الجذاذ والحصاد بالليل قال ابو عبد الله في روايه حنبل قال الله
-
تعالى واتوا حقه يوم حصاده فاذا اخذ السلطان حقه كان على صاحب الطعام ان يعطي المساكين مما يصير له لقول الله
-
عز وجل واتوا حقه يوم حصاده والحصاد الا يمنع الرجل ولا يخرج من من اللقاط اللقاط
-
ما يسقط اثناء الحصاد هذا يظن هذا يقوللك لا تمنع منه المساكين تمام وهذا امر مباح يعني
-
هذا الان له داخل في الزكاه في العشر ولا ولاه داخل في ما يحصده الانسان شيء يطيح
-
وانت جالس تحصد وهو له مباح عندي ويكون ذاك بعلم صاحب الزر ولا يمنع احدا منه حتى نفسه حتى
-
المصدق مال السلطان له ان ياكل لهذا شوفقول وقال في روايه المروذي من مل 500
-
درهم نرى له ان يلتقل 500 درهم يعني غني يعني انسان يزكي انما هو بمزله المباحات
-
يعني لا مشكله ان ياكل من هذا الملتقط وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم ولا يعرض
-
اللقاطين في العشر وليس فيه الصدقه ما يصير يجي الرجل اللي ياخذ العشر يقول لهم اتركوه
-
اتركوه شوف المساكين قاعدين ياخذونها الص يقول لا اتركوه هذا زكاه زكاه هذا في حق
-
لا اتركهم او شيء يسير يسقط فيقول لا يعرض له وليس فيه صدقه ما ما
-
يعني ما هو داخل في امر الزكاه طيب هذا واحد والله ودي يز يفلحق الدرس هذا
-
كله صراحه اشتهر احنا قضين حياتنا ورا البعارين ولاد شيء ايه باب القول في الحبوب تبقى عند المالك
-
قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن منصور اذا زكيت شعيرك او طعامك الطعام هنا المقصود به البر المعلوميه اذا
-
جعل ثم حبسته سنين لا تريد به التجاره فليس عليك فيه الزكاه يعني انسان الان
-
حصدت انت وحطيت عندك فبقي عندك سنوات من تلك الحصده ما يلزمك به زكاه ان لم تحصد حص جديده الا
-
ايش ان تقصد به التجاره فليس عليك الزكاه وان حبسته وتريد به التجاره تقومه وتزكيه
-
فان باعه ولم يكن اراد به التجاره ما باعه لحاجه ما هو متاجر ضاق عليه شيء من امر البيت وكذا فاخذ شيء
-
من التمر الذي عنده ومن الشعير الى الذي عنده وباعه ها ولم يكن فعليه في ثمنه
-
الزكاه اذا حال عليه من يوم باعه باب القول في اموال اهل الذمه والحرب اذا
-
اتجروا في اهل في ارض الاسلام الان اهل الرجل الحربي جانا رجل من اهل الحرب معاهد
-
جاء قال بتاجر في بلدكم تفضل ادخل بلدنا تاجر جاء يبي يطلع يقول نمسكه تعال انت ربحت انت كذا تعال
-
نحسب عليه وناخذ من كل اموال العشر كما قال عمر نعشرهم كما يعشروننا رجل من اهل الذمه
-
رجل من اهل الذمه نفس الشيء قاللك انا بروح لارض الحرب كذا وهو جامع خير من ديار
-
الاسلام قول عليك نصف العشر والمسلم عليه ربع العشر على كل حال طالما هو في بلاد
-
الاسلام ليش لان مسلم تاجر مسلم يلزم الزكاه قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب عن
-
انسير بعثني انس بن مالك على العشور عشور فقلت بعثتني على العشور يعني كانه مستغرب فقال اما ترضى ان ابعثك
-
على ما بعثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرني ان اخذ من المسلمين ربع العشر اذا
-
راحوا ديار البلاد لاهل الحرب ومن اهل الذمه نصف العشر ومن لا ذمه له العشر اذا كان معاهدا طبعا واليه نذهب وهو
-
مثل الزكاه من كل 40 درهما درهم ومن اهل الذمه درهمين من لا ذمه له في العشر دراهم
-
درهما فهو العشر طبعا وهذا خذوه بعض المعاصرين وحاولوا ان يبيحوا المكوس بسبه اللي هو هذا عتيبي هذا الليكتب كتاب
-
العلاقات الدوليه لي صوتيه رديت عليه في الموضوع وقال في روايه ابي الحارث اذا مر اهل
-
الذمه بالعشر الشار في السنه مرتين لا يؤخذ منهم الا مره ويؤخذ منهم نصف العشر اذا الامام يحدد انه
-
طيب راح لديار الكفر بعدين رجع ديار الاسلام بعدين رجع لديار الكفر خلاص هي مره في السنه مره وياخذ منهم نصف العشر من
-
كل 20 دينارا دينارا فان كان مع الذمي 10 دنانير ياخذ نصف دينار فان كان اقل هذا
-
عادل ع دنانير لا ياخذ منه شيئا وقال في روايه حنبل بن اسحاق وصالح فان كان مع النصراني خمر
-
وخناير هذا واحد من اهل الحرب جينا ان بنقوم امواله ولا لقينا معه خمر وخناثير وحتى
-
الذمي وكيك مع يقول فان عمر وخطاب قال ولوهم بيعها قال بعض الناس تقوم عليهم وهو
-
قول شنيع ولا اراه ولا يعجبني يعني احمد ما يرى انه ناخذ ثمن هذه الامور
-
وقال في روايه يعقوب ابن بختان لا تقتل خناثيرهم فان لهم ذمه ولا ياخذ منهم خمر
-
ولا خنزير ويولونهم بيعه فقط يؤخذ من الثمن ان كان فان قال الذمي علي دين لا
-
يقبل منه حتى ياتي ببينه فان كان معه جاريه فقال اهلي او اختي لان حتى الجاريه
-
تال فنقومها نحسبها من الحسبه قدرها قال هو واحد لا يقبل منه وقال في روايه ابي الحارث اذا مر نصراني
-
بعشار معه جاريه فقال ابنتي او اهلي يصدقه ولا يصدقه في ان يقول علي دين قال عبد
-
العزيز وبهذا اقول هذا لو تطبق اليوم سهل جدا انك تعرف ان هذه اخته ولا شيء ثاني في
-
ذلك الوقت نشوف احنا يصدق وقوله لا يصدقه يعني طالبه بينه اذا ما في بينه خلاص باب
-
القول في اخذ الجزيه من اهل الذمه وهذا اخر باب معانا قال ابو عبد الله في
-
روايه حنبل تؤخذ الجزيه من كل من جرت عليه المواسي يعني انبت الشعر فصار يحلقه ولا
-
تؤخذ الا ممن احتلم والحدود في الجزيه وغيرها الانبات او الاحتلام او 15 سنه هذه
-
علامات البلوغ عند الامام احمد الانبات او الاحتلام 15 سنه اوسع المذاهب في علامات البلوغ المالكيه
-
يعتبر خشونه الصوت علامه بلوغ اتساع الحوض في الانثى علامه بلوغ فرق ارنبه الانف علامه بلوغ هذا تسوي هالشكل فرقت يعني
-
تبالخ ولا تؤخذ من النساء والصبيان ولا من الشيخ الفان وقال في روايه حرب ولا يؤخذ من فقير
-
او زمن او نه او نهو ذلك قول عمر ما نرى الا ان قد ظلمناك قول عمر بن الخطاب وعمر
-
بن عزيز كان ما ياخذون من الرجل الفقير وغير وقال في روايه محمد بن ابي حرب ان
-
كان ضريرا فليس عليه شيء لانه ما هو صاحب صنع ولا يؤخذ من الرهبان طيب وقال في روايه عبد الله ولا تؤخذ
-
الجزيه من عبيد المسلم عبيد المسلم ولا من المكاتب المكاتب اللي يشتري نفسه فتكون له
-
ذمه ماليه فان المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وقال في روايه محمد بن الحكم اذا
-
اعتق المسلم الذميه فلا جزيه عليه لان ذمته ذمه مولاه وقال في روايه ابي طالب عليه الجسيه اذا
-
اعتقه المسلم هاتان روايتان نتكلم عليهما في المجلس القادم هذا وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم كملنا