-
اه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد. فهذا هو المجلس السادس
-
من مجالس اصول الفقه الموجهة لاكاديمية نبراس اليقين جزى الله القائمين عليها كل خير في قراءة رسالة الاصول من علم الاصول للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى
-
وصلنا عند مطلب الامر الامر تعريفه الامر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء مثل اقيموا الصلاة واتوا الزكاة
-
على وجه الاستعلاء لطلبة العلم لتراجع الرسالة لتراجع رسالة المباحث المشتركة بين اصول الدين واصول الفقه
-
حيث نبه على ان هذه الكلمة على وجه الاستعلاء من دسائس المتكلمين وبين وجه كونها دسيسة من دسائسهم
-
بما ينفع طلبة العلم
-
نحن بما انها دروس ابتدائية لا نريد الخوظ والتوسع في ذلك فخرج بقولنا قول الاشارة فلا تسمى امرا وان وان افادت معناه. في الواقع الاشارة تفيد الامر
-
كما في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس واشار لهم ان يجلسوا وخرج بقولنا طلب الفعل النهي لانه طلب الترك
-
المراد والفعلي اه الايجاد فيشمل القول المأمور به وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس لانه بين متماثلين والدعاة وغيرهما. الدعاء من العبد لله
-
وغيرهما مما يستفاد من صيغة الامر بالقرائن. ولهذا نقول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لان من من معه المعروف هو دائما عال على من
-
هو دونه وان كان مثلا نقول نحن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر طيب انا من الرعية ثم امر ملكا وانهى
-
نعم لكن هو الملك انا دون. لا انت معك الله. فلهذا انت اعلى. هذي فيها قيمة كبيرة
-
يحتاجوا الى النظر اليها
-
طيب بسم الله
-
عمري اربعة فعل الامر مثل ما اوحي اليك من الكتاب اسم الفعل مثل حي على الصلاة
-
اسمه فعل الامر. المصدر النائب عن فعل الامر. فاذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب يعني اضرب الرقاب
-
هذا مصدر ضرب يضرب ضربا هذا اسمه مصدر في
-
المضارع المقرون بلام الامر. لتؤمنوا بالله ورسوله وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الامر مثل ان يوصف بانه فرض او واجب او مندوب او طاعة او يمدح فاعله يذم تاركه
-
او يرتب على فعله الثواب وعلى تركه العقاب
-
الشيخ اه لو قال استحقاق العقاب لكان احفاد
-
ما تقتضيه صيغة الامر الامر عند الاطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا. مر معنا في الواجب ان صيغة ان صيغة ان ان صيغة الامر تقتضي الوجوب وتقتضي المبادرة
-
من الادلة على انها تقتضي الوجوب قوله فليحذر الذين يخالفون عن امرها تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. وجه الدلالة ان الله حذر المخالفين عن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصيبهم فتنة وهي الزيغ او يصيبهم
-
عذاب اليم وقول النبي ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. وحديث لولا نشق على امتي لامرتهم بالسواك. فدل على ان الاصل بالاوامر الوجوب. والتحذير بمثل ذلك لا يكون الا على ترك واجب. فدل على ان امر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق
-
وجوب فعل المأمور ومن الامثلة على انه للفور فاستبقوا الخيرات والمأمورات الشرعية خير. والامر بالاستباق اليها دليل على وجوب المبادرة
-
وقد يناقش هذا الاستدلال بان من الخيارات المستحبات ايضا ولان النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس
-
ما امرهم به من من النحر والحلق ومن الحديبية وهذا قد ينهى وهذا الاستدلال قد يناقش ان ان الوقت ظيق وان وانه في تركهم
-
تركوا ترددا اصلا وكونهم اه ارادوا آآ ان الامر آآ يتغير حتى دخل على ام سلم فذكر فذكر لها ما لقي من الناس ولان المبادرة بالفعل احوط وابرأ. والتأخير له افات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها
-
وقد يخرج الامر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك فيخرج عن الوجوب الى معان منها
-
ذكرت لكم مبحث الصوارف عن الوجوب وهذا مبحث الى الان لم يفرد بالتصنيف الان لما قال لك الامر يقتضي الوجوب والفورية ليس كل امر بل لا بد ان تنظر في مجموع الادلة وفيما قال العلماء
-
في هذا الامر ولكن لما حين يختلف العلماء هذا يقول واجب وهذا يقول مستحب لا بد ان
-
انظر في حجة كل واحد منهم طبعا الذي يقول واجب لا يحتاج الى دليل لانه هذا الاصل بالامر. الذي يقول المستحب يحتاج الى دليل ينقل
-
يخرج عن الوجوب الى معان منها الندب كقوله واشهدوا اذا تبايعتم فالامر بالاشهاد على التبايع
-
آآ ليه الندب بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من اعرابي ولم يفشد. الان لاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ترك الامر الوارد في القرآن دل ذلك على عدم الوجوب
-
الاباحة واكثر ما يقع ذلك اذا ورد الحظر او جوابا لما يتوهم انه محظور مثل مثاله بعد الحظر يقال الامر بعد الحظر يفيد الاباحة والصواب ان الامر بعد الحظر يفيد رجوع الحكم الى ما كان عليه
-
مثال وبعد الحظر واذا حللتم فاصطادوا الان مثلا اذا قلت اذا قلت لك اذا حللت فتزوج. الزواج مستحب ليس مجرد مباح
-
للاباحة لوقوع بعد الحظر من قوله غير محل الصيد وانتم حرم
-
ومثاله جوابا لما يتوهم انه محظور كقوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم افعال الحج التي تفعل يوم العيد
-
بعضها على بعض يوم النحر عندنا رمي ونحر وحلق وطواف. فصاروا يسألونه طفت قبل ان احلق. حلقت قبل ان اطوف. فهكذا فقال افعل ولا حرج افعل ولا حرج
-
ايضا من الاوامر التهديد اعملوا ما شئتم انه ما تعملون بصير. مثل ايضا الاستدلال المشهور اللي يستدلون به في امر الحرية. ماذا يقولون؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر
-
حنا اعتدنا للظالمين نارا هذا هذا للتهديد فذكر الوعيد فذكر الوعيد بعد الامر المذكور دليل على انه
-
للتهديب ايضا اه الامر حين يكون للسخرية او للتبكير انك انت العزيز الكريم
-
قال ويخرج الامر عن الفورية الى التراخي ممكن يخرج بقرينه. مثاله قضاء رمضان فانه مأمور به ولكن الدليل الدليل على انه للتراخي. فعن عائشة رضي الله عنها قال كان يكون عليها الصوم فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان. وذلك لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك
-
رسول الله هذه زيادة من بعض الرواة وهي زيادة شاذة. والا عائشة كان هناك ليالي لبقية امهات المؤمنين
-
هذي في عيادة شاذة ولو كان التأخير محرم ما اقرت عليه عائشة رضي الله عنها
-
ثم يأتي الى قاعدة ما لا يتم المأمور الا به ما لا يتم فعل المأمور به
-
فرقنا بين ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وبين ما لا يتم الوجوب الا به فهو واجب. قال ما لا يتم المأمور الا به. اذا توقف فعل المأمور على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به
-
فان كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا. وان كان المأمور مندوبا به مأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. مثال الواجب ستر العورة. فاذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا. يقولون عندنا في
-
مذهب ان لم يغالي به التاجر به التاجر كثيرا فانه لك ان تصلي جالسا عورتك ولا ان تشتري. وهذه مسألة فيها نقاش بينهم
-
مثال مندوب التطيب للجمعة فاذا توقف على شراء الطيب كان ذلك الشراء مندوبا. وهذا يبين وهذه القاعدة من ضمن قاعدة اعم التي هي الوسائل لها احكام المقاصد
-
وسائل ومأمورات مأمورات بها ووسائل المنهيات منهيون عنها. طيب هنا البحث لطيف طيب ما شاء الله يعني الغاية تبرر الوسيلة؟ لا. بشرط ان تكون الوسائل وسائل مباحة شرعا
-
طيب ممكن يأتي انسان يقول جيد اه لكن الوسائل الوسائل انواع. هناك وسيلة قام داعيها في زمن رسول الله والرسول لم يفعلها
-
فهذه تدخل في باب الاحداث. واما الوسيلة التي لم يقم داعيها في فمنا رسول الله وكان لا يتم الواجب الا بها
-
فانها تفعل وتصير مشروعة هذا ملخص البحث في وسائل الدعوة يقول لك انسان ميكروفون التليفون هذا لم يقم داعي ولكنه يعود تعضده العنف. لكن لما نأتي مثلا نتحدث عن وسائل معينة
-
مثل اه درجات المنبر منبر رسول الله لم يكن يزيد على ثلاثة. في زمن الامويين لما كثر الناس زاد
-
عبد الملك المنبر ليسمعه الناس. لكن هل هذا المعنى موجود في زماننا؟ لا ليس موجودا في زماننا
-
في زماننا الميكروفون اه كاف والعدد قليل اصلا في الجمعة. مقارنة بالعدد الكبير الذي كان يوجد في ذلك الزمان لانه قديما كانت الجمع قليلة جدا
-
بارك الله فيكم
-
لا اله الا الله فهذه من اكثر الابواب التي يتكلم عنها الناس يقول لك هذه وسيلة وهذه الوسيلة
-
لابد ايضا ثم ان يتحقق منها الفائدة يستيقن منها الفائدة ليس بمجرد ظن يسير بعيد
-
ثم بعد ذلك المصنف يقول النهي تعريفه النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء
-
يراجع ما ذكرنا في الاستعلاء في في الامر. بصيغة مخفوفة هي المضارع المقرون باء الناهية. ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخرة. فخرج بقولنا
-
اه قول الاشارة فلا تسمى نهيا وان افادت معناه الواقع الاشارة تقع بهذا المعنى. وقولنا طلب الكف خرج بقولنا طلب الكف الامر لانه طلب الفعل. وخرج بقولنا على وجه الاثنين الا الالتماس يعني الذي يكون بين الاقران
-
والدعاء وغيرها مما يستفاد من النهي بالقرائن وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع ما دل على طلب الكهف بصيغة الامر مثل دع اترك كف ونحوها فان هذه وان تضمنت طلب الكف لكن
-
بصيغة الامر فتكون امرا لا نهيا. على بغض النظر وقد يحتفى لطرف الطلب والكف من غير صيغة النهي. في العادة الكف يتعلق بالتحريم والكراهة. نهى
-
وقفوا لنا في الكتب في المناهي الشرعية مثلا يوصف الفعل بالتحريم يوم الحظرة والقبحة واذا مفاعله او يترتب على فعله العقاب او نحو ذلك
-
ما تقتضيه صيغة النهي. صيغة النهي تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده تحريم المنهي عنه وفساده. او كراهته بالقرينة
-
من الادلة انها تختوي التحريم قوله وما اتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. فالامر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء. ومن لازم ذلك تحريم الفعل
-
ومن الادلة انه يرتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم من عملا عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود وما نهى عنه فليس عليه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون
-
هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا او صحيحا مع التحريم ان يكون النهي عائدا الى ذات المنهي عنه
-
او شرطه فيكون باطلا الى ذات المنهية عنهم مثل نكاح الامهات هذا الى ذاته او شرطه مثل النكاح بلا ولي
-
احد الشروط فيكون دل دل على الفساد. ان يكون النهي عائدا الى امر خارج الى خارج لا يتعلق بذات المنهي
-
عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا مثل زواجهم بالفاسق هذا نهي عنه لانه يقترن بزواجهم الفاسق. اه اقتران بالفاسق
-
لكن لم ينص عليه بذاته وقد يحقق مقاصد انك احلام ومشكلة بعض مقاصد النكاح ولا شرطه
-
من شروط النكاح الشاهدين والولي بعضهم قد يقول الكفاءة لماذا قلت الفاسق الم اقل فاسق
-
في الزواج الرجل اذا كان اعلى من المرأة لا مشكلة لكن اذا كانت المرأة اعلى من الرجل هو نفسه في اشكالية في في منظومة الكفاءة
-
يقول مثال العائد الى النهي ان المنهي عنه في العبادة النهي عن صوم يوم العيدين
-
هذا باطل حتى لو كانت كفارة لا تحتسب مثال عادي الى ذاتي في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثانية مما تلزمه الجمعة
-
مثال عادي الى شرط العبادة النهي عن لبس ثوب الحرير. فستر العورة شرط لصحة الصلاة. فان سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي الى شرطه. هذا عندنا في مذهب الحنابلة. مذاهب اخرى عندها مشكلة لكن
-
مصداقية حرير لا يظر لانه خارج الشرط
-
المثال العادي الى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل العلم بالمبيع شرط لصحة البيع. فاذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي الى شرطه
-
يعني
-
النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهى عن اه الحمل لانك لا تعرف
-
قد تلد شيئا ثمينا نفيسا قد لا تلد شيئا نهائيا وشيئا يسيرا. ومثال العائد الى امر خارج في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير
-
لماذا؟ لانها ليست عورة ما يفتر رأسه. فلو صلوا عليه عمامة الحرير لم تبطل صلاته. لكن عليه اثم. لان النهي لا يعود الى ذات الصلاة ولا ولا الى شرطها
-
ومثال اه العائد الى امر خارجا خارج المعاملة النهي عن الغش لو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع لان النهي لا يعود الى ذات الشيء آآ اذا ذات البيع ولا شرطه. وحقيقة هذا مثال مستدرك على الشيخ
-
لان الغش فيه خيار الغبن وحديث المفرات معروف من باع التعشات المفرات النبي قال له لك ان تعيد الشافع ما معنى الشاة والمصرات؟ يعني شاة
-
ترى في ظرعها اللبن تراها ترى ذرعها منتفخا تقول والله يا شكله حلو تأخذها الى بيتك لتكتشف انهم تركوها مدة لم يحلبوها حتى تراها انت هكذا
-
اذا حلبت اكتشف انها هزيلة فلك ان تعيدها هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
والان عندنا نهى عن الصلاة وهو حاقد تعود الى اي شيء الان النبي نهى عن الصلاة عن صلاة الرجل وهو حاقد
-
هل يعود الى نفخ الصلاة لم يعود الى شرط الصلاة؟ ام يعود الى امر خارجي
-
الواقع صلاة الحاقنة الحاقن هناك من افسدها هذا المتظاهرين الواقع صلاة الحاقن عائدة الى نفس الخشوع الى امر الخشوع
-
طيب الخشوع هو من شروط الصلاة ام من واجباته؟ ام من مستحباته كثير من الفقهاء يقولون مستحبات وهذا شيء عجيب
-
خشوع واجب لكن انت لا توسوس بالامر طيب شيخنا ماذا تقول انه واجب لا شك
-
اذا كان يجوز لك ان تؤخر الصلاة لتأكل وتشرب لكي تصلي وانت حاضر القلب
-
واذا كنا نترك الجماعة او نؤخرها عن وقتها قليلا لاجل شيء لكي نصلي ونحن حاضرين القلوب فلا شك ان الخشوع امره مهم
-
لكن الخشوع درجات ومراتب ليست درجة واحدة الطمأنينة وشرط لا مشكلة فاذا كان الحقن شديدا بحيث انه يؤثر في الطمأنينة فهل تكون الصلاة فاسدة؟ لكن اذا كان متوسطا بحيث اثر في الخشوع
-
الصلاة الصحيحة لانه الخشوع ليس شرطا ولكن فيه اثم لان شيئا من واجبات الصلاة في فرق بين الشرط والواجب. الشرط
-
يرصد ان لم توجب اما الواجب فان وجد شيء منه وتأثر قليلا فالامر اهون. ولكن انت لا تستهون
-
انت لا تستهوى هذه الامور
-
يقول المصنف رحمه الله وقد يخرج النهي عن التحريم الى معان اخرى بدليل يقتضي ذلك منها والكراهة. فمنها الكراهة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمثلن احدكم ذكره
-
بيمينه وهو يبول فقد قال الجمهور ان النهي هنا عاد للكراهة. لان الذكر بضعة من الانسان والحكمة
-
من النهي تنفيه اليمين
-
الارشاد مثل قوله لمعاذ لا تدعن ان تقول دبر كل صلاة اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقد تواترنا النبي لم يكن يقول هذا
-
دل على ان النهي هنا للكراهة طيب من يدخل في الخطاب بالامر والنهي؟ الذي يدخل بالخطاب في الامر والنهي هو المكلف وهو البالغ العاقل. ونقول المخاطب
-
خرج بقولنا البالغ الصغير ولا يكلف بالامر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة ويمنع عن المعاصي ليعتاد على الكف عنها
-
ولهذا عمر كان رائع مرة عبد الرحمن بن عوف اولاده يلبسون الحرير عمر
-
مع انه عندنا في المذهب ان دون سبع سنوات لا يخاطب بهذه الامور خطاب الوجوب ولكنه يعود. وخرج بقولنا العاقل المجنون فلا يكلف بالامر والنهي
-
الا ما يضر الناس الا ما يضرنا فاننا ننهاه عن ذلك. انت حر ما لم تضرها تطوقه
-
ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد او افساد ولو فعل المأمور به لم يصح منه لعدم قصد الامتثال
-
ولا يرد على هذا اجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير لان ايجاب هذه مربوطا باسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم فهي منظور فيها الى السبت لا الى الفاذ
-
والتكليف بالامر والنهي شامل المسلمين والكفار لكن الكافر لا يصح منه المأمور حال كفره ولكن يجب عليه ان يزيل كفره كالرجل الجنب
-
دخلت الصلاة تزيل جنابته ثم يخاطب قال لم نكن من المصلين يقول لقوله تعالى
-
منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله. ولا يأمر بقضائه اذا اسلم هذا تخفيف من الله. لقوله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم وقد سلف. وقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن العاص اما علمت يا عمرو ان الاسلام يهدم
-
انما يعاقب المرء على تركه اذا مات على الكفر لقوله تعالى عن جواب المجرمين اذا سئلوا ما سألتكم في ساقات قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين
-
اتانا اليقين
-
وهذي مسألة هل كفار مخاطبين بفروع الشريعة؟ هذي مسألة عظيمة تحتاج الى بحث لانه مثلا كافر يريد ان يأكل في نهار رمضان نعينه او لا نعينه
-
اسمح له ولا نسمح له مشهور مذهب احمد والشافعي انه مخاطب من فروع الشريعة استدلالا بهذه الادلة وهناك من ناقش
-
مثل خبر عمر ابن الخطاب في اهداءه اهداءه الحريري لبعض المشركين الله تعالى اعلى واعلم البحث طويل
-
لكن المشرك اذا كان يفعل هذا ويجاهر به في بلاد الاسلام فان هذا يضعف المسلمين ضرورة
-
ان هذا يضعف المسلمين ضرورة ان يضعف التدين عندهم ضرورة
-
موانع التكليف للتكليف من موانع منها الجهل والنسيان والاكراه لقوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جاوز عن امتي خطأ والنسيان واستتره عليه
-
هذا الحديث يقول رواه ابن ماجة والبيهقي وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته. الامام احمد استنكر هذا الحديث
-
نعم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا لكن لم يرفع عنا. رفع عنا في الحكم الاخروي اما في الحكم الدنيوي فلا. بدليل
-
بدليل قتل خطأ الدية وليس كل خطأ مغتفر وايضا من يفعل محظرات الاحرام خاطئا يحاسب لهذا الامام احمد امام المصنف كان يقول لا هذا الخطأ هذا الحديث مستنكر
-
لكن في الحكم الاخروي الله يعفو لكن في الحكم الدنيوي انت مفارق في بعض الاوقات لكن في الصيام الله خفف
-
تقدس اسمه من اكل او شرب ناسيا لهذا مذهب المالكية مذهب المالكية انهم آآ يقولون من يأكل ويشرب ناسيا تذم الكفارة
-
بخلاف اه بقية المذاهب اما الجهاز فالجهة العدم والعنف فمتى فعل المكلف ومحرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه
-
نتكلم في الصلاة تجاهنا من تحريم الكلام ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه
-
اذا فات وقته بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات وانما امره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع ليس كل جهل عذرا
-
اذا كان الجهل مبنيا على التفريط فان الانسان يؤاخذ سيكون في مكان ينتشر فيه العلم ثم هو يفرط
-
هذا يؤاخذ هذا معرض يحسبون انهم مهتدون ليس كل جهل وهناك فرق بين جهله بنفس الحكم وجهله بالعقوبة وجهله بالعقوبة لا يؤثر
-
والعقوبة لا يؤثر مثل الرجل العفيف الذي مراد ذاك الرجل لم يكونوا يعرفون ما الحكم. والنبي اوقع عليهم الحكم
-
الولد الرجم وقال على المرأة الولد الجلد وعلى المرأة الرجل وهم لا يعرفون والرجل اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت وقعت على امرأتي وانا صائم النبي يأذن بالكفارة
-
مع انه مع انه لا يعرف اليوم مثلا انسان يعرف ان هذا الشيء منهي عنه لكن لا يدري انه كفر
-
وهو كفر فيقع عليه الكفر لا مشكلة
-
والنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه كمن اكل في الصيام ناسيا ومتى ترك واجبا الناس ينفون فلا شيء عليه
-
ولكن عليه اذا ذكره لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها اذا ذكرها قلنا مستثنى من ذلك احكام الاحرام الاحرام في المذهب عندنا
-
ولانه الاحرام كل شيء يذكرك فنسيانك عن غفلة تستحق بها لانه الاحرام والمكان والحال واللباس كل شيء يذكرك بالامر
-
بخلاف الصيام الصيام حياة تعيشها انت في حياتك العادية والاكراه الزام الشخص بما لا يريد فمن اكره على شيء محرم فلا شيء يعني كمن اكره على الكفر وقلبه مطمئن بالايمان. طيب على ماذا يقع الاكراه
-
قالوا السجن والاكراه عن عمر العقوبة والاكراه لكن طيب والامام احمد لماذا لم يقبل آآ دعوة بعض العلماء انه مكره
-
لانه لم يقع عليهم اي عقوبة اجابوا قبل ان يعاقبوا ولو كانوا عوقبوا فاجابوا لعذرهم. هو صرح بذلك الامام
-
والاكراه يختلف بالمكره عليه الاكراه على الطلاق غير وقد روي عن بعض السلف ان امرأة قالت لزوجها ان لم تطلقني ارمي نفسي فطلقها
-
وكانت وقد تعلقت في مكان معين فعمر قال خط الله نوءها هي هي الهلال ثالث زوجتك
-
ونكره على ترك الواجب فلا شيء يعني حال الاكراه وعليه قضائه اذا زال فكم من اكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فانه يلزمه قظاؤه اذا فلان الاكراه فتلك الموانع انما هي في حق الله لانه مبني على العفو والرحمة اما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ظمان ما
-
اذا لم يرى صاحب الحق بسخوطه والله اعلم وحقوق الله القول ان حقوق الله مطلقا مبنية على المسامحة هذا خطأ
-
ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولكن في الحقوق التي دون الشرك الامر هين
-
اما في الكفر فالامر عظيم. والاصل بالاصل في حق الله انه اعظم من حق المخلوق. ولكن الله يتجاوز في امور
-
هو سبحانه وتعالى آآ تجاوز فيها ولا المخلوقين ايضا يجوز لهما يجوز ان يقع منهم التجاوز في حقوقهم ايضا. والله اكرم من المخلوقين
-
ولكن في امر الشرك لا تجاوز وحق الله على غير الحاجة كما ان علمه على غير الجهل والنسيان وقدرته لا يلحقها العجز فكذلك وحقه اعظم حق فلا تستهون في حقوق الله عز وجل بحجة انك تقرأ في كلام بعض اهل العلم ان حقوق الله مبنية على المسامحة فترك الصلاة مثلا اعظم بكثير
-
من انك لا تسدد دينا عن احد والنبي قال فالله احق ان تقضيه. فهذا افضل. يعني
-
الله المستعان