-
تعال طيب ابدا يا رب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
فهذا مجلس جديد في التعليق على كتاب زاد المسافر لغلام الخلال رحمه الله تعالى ونحن اليوم لازلنا مع كتاب مع مختصر كتاب
-
الجمعه ونحن في هذا السياق نقرا روايات الامام احمد رحمه الله تعالى هذا الامام الجليل
-
الذي جمع فاوعى من علوم السنه والاثار فلا يفوته حديث ولا اثر ثم بعد ذلك يتكلم في
-
الفقه بفقه دقيق جدا فكان ذلك كنزا لا يفوت يقول وقال في روايه ابي طالب لم يزل الناس
-
يخطبون بالثناء على الله تعالى والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلمون هذا جواب على السؤال
-
لكن المصنف لم يذكر السؤال السؤال انه سالوا الامام احمد قال يخطب بسوره الحج يعني كل الذي يفعله في الخطبه
-
لا يحمد الله لا يثني عليه لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقط يقرا سوره
-
الحج فاحمد قال لا لم يزل الناس يخطبون بالثناء على الله عز وجل والصلاه على النبي صلى
-
الله عليه وسلم ويتكلمون يعني يتكلمون بغير القران طيب ورد حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان
-
يخطب بسوره قاف هذا محمول على انه كان هناك ثناء على الله عز وجل وهناك ايضا
-
صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم المذهب ذهب بناء على هذه الروايه ان خطبه الجمعه
-
لا تصح الا ان يكون هناك ثناء على الله تبارك وتعالى يعني تقول الحمد لله ببداته وصلاه على
-
النبي صلى الله عليه وسلم وامر بالتقوى او بمطلق الواض يقول وقال في روايه محمد بن الحكم لا تكون
-
خطبه الا كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم او خطبه تامه يعني هذه تفسرها السابقه وقال في روايه
-
حرب القراءه في الخطبه على المنبر ليس فيه شيء مؤقت ما شاء قرا يعني ما شاء يقرا من
-
القران و اعتاد الناس ان يقراوا في زماننا خطبه الحاجه ان الحمد لله نحمده ونستعينه
-
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ها وهذه الخطبه كان في زماننا الالباني قد صنف فيها رساله
-
واستحب بناء على ما في هذه الرساله ان تبدا فيها الخطب مطلقا هو وارد الثابت بلا
-
نزاع انه كان يخطب بهذه الخطبه في النكاح النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان
-
ينكح او ينكح يخطب بهذه الخطوه وهناك روايه اعم ورد عليه عبد الفتاح ابو غده ومال الى تضعيف كل الروايات اللي تعمم
-
هذا الامر ولكن مما اعتمده ابو غده فيما اذكر انه روايه ابو عبيد عن عبد الله ابي عبيده بن عبد الله مسعود
-
عن ابيه ضعفها وروايه ابي عبيده عن ابيه تمضي فلا باس ولكن كما قال الامام احمد ليس فيه
-
شيء مؤقت ما شاء قرا طيب باب القول في احكام صرف الائمه عن الصلاه قال عبد العزيز
-
صلاه الجمعه مرتبطه بالامام بالامير هذا الاصل فالذي يكون خطيبا واما اما من نصبه الامام او من او الامام نفسه
-
في زمن الامويين كان الذين يخطبون الناس الخلفاء انفسهم في زمن العباسيين صار الذين يخطبون الناس
-
نواب عن الائمه حتى قالوا لعبد الملك بن مروان رحمه الله اسرع اليك الشيب قال وكيف لا يسرع الي وانا اعرض عقلي على
-
الناس كل اسبوع مره يقصد خطبه الجمعه وهناك حاله تكلم عنها الفقهاء وهي تبدل الامراء وهذه
-
حصلت في ازمنه عديده انه الذي يخطب يكون تابعا لامام ثم ياتي رجل اخر تابع لامام اخر
-
فيعزل هذا الرجل ويصلي بالناس يكون مثلا حصل خلاص حصل انقلاب ولا الامام السابق مات فجاء شخص جديد او حصلت ثوره او
-
انقلاب او غيره وكانت تحصل الخطيب تبع امام معين جاء الذي يصلي بنا تبع امام اخر
-
هذا ما حكمه؟ قال ابو عبد الله في روايه الصالح والامام اذا خطب بهم يوم الجمعه فلما فرغ من
-
الخطبه جاء امام غيره جاء امير غيره يعني اما عزل ها او ا وان صلى بهم الذي خطب فصلاتهم تامه اذا
-
صلى فيهم اللي خطب حتى لو كان اميره انعزل الصلاه تامه وان بنى الذي جاء على خطبه
-
الاول فصلاته تامه اذا جاء معترفا به قال خلاص خطبتك ماضيه وانا اصلي بالناس فقط
-
لكن اذا كان غير معترفا به غير معترف به فهذه التي يكون فيها الكلام وقال في امام
-
احدث يوم الجمعه قبل ان يدخل في رات ان شاء قدم من شهد الخطبه ومن لم يشهد هو
-
واحد اذا كان عذر فاما من غير عذر فما يعجبني ان يخطب رجل ويصلي اخر يعني يجوز
-
انه الخطيب يكون شخص واللي يصلي بالناس شخص اخر احمد يقول هذا فقط حين يكون الامر
-
لعذر يقول وما يعجبني بس ما تفسد الصلاه قال ما يعجبني الا ان يكون في عذر الانسان بعد ما
-
يخطب الناس الجمعه يفطن انه ما كان متوضئا فيحتاج ان يذهب الى الوضوء فيقدم انسانا يصلي مكانه
-
وقال في روايه حنبل لا باس ان يجيء الرجل اذا خرج يوم الجمعه مستقبل الامام وهو
-
يخطب وينصت وقال في روايه المروذي اذا جاء والامام يخطب يصلي ركعتين خفيفتين على حديث سليك
-
اذا جئت ووجدت الامام يخطب هل تجلس مباشره في حديث اجلس فقد اذيت وفي حديث ها حديث صلي ركعتين واجلس هما
-
حديثان فان وجدت مكانا للصلاه صلي ركعتين لكن تصلي خفيفتين حتى تفرغ نفسك لسماع الخطبه
-
وفي الاساس ان تحيه المسجد ليست واجبه ويدل عليه حديث اجلس فقد اذيت ولم يامره
-
بصلاه نعم باب القول في الصدقه والكلام وتشميت العاطس قال ابو عبد الله في روايه الاثر
-
اذا خطب الامام ينحرف اليه ينحرف اليه يعني يستقبله بوجهه انك تستقبل هذه السنه انك تستقبل الامام بوجهك تنظر اليه هكذا
-
لا انه هو يخطب وانت راسك في الارض او تلتفت يمينا او شمالا فان مما يعين
-
المتحدث ويشجعه اقبال الناس عليه وقال في روايه ابي داوود اذا كان لا يسمع الخطبه
-
قرا يعني يقرا القران وهذا كان يحصل قديما كانت المساجد كبيره جدا وكان الامام ربما
-
صوته لا يصل الى بعض المامومين لا يصل الصوت الان مع الميكروفونات هذا ما صار لا يحصل
-
لكن هذا قديما كان يقع فما الذي يفعله يقول لك عادي يقرا قران الى ان ينتهي
-
الخطيب من خطبته وقال في روايه المروذي اذا كان لا يسمع الخطبه شمت العاطف اذا كان لا يسمع الخطبه شمت العاطف
-
ها ما قال لصاحبه انص فقد لغى اما زياده من لغى فلا جمعه له فلا تصح اذا كان لا
-
يسمع يشرع له تشميت العاطس وقال في روايه عبد الله ولا يرد السلام والامام يخطب وان لم يسمع يرد
-
الان رد رد السلام اي خطاب مع شخص اخر لا يجوز لان فيه نص من قال لصاحبه اوسط فمن
-
باب اولى اي شيء اخر ويجوز له ان يشير اتفاق التابعين انه يجوز له ان يشير كان
-
يقول له اسكت او يشير له بيده نقل الاجماع على هذا ابن رجب في فتح الباري طيب
-
والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم اذا الخطيب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وانت
-
فانت تصلي عليه في نفسك لك هذا من الناس من قالوا لا ليس لك هذا طيب اذا
-
ذكرت فصلوا علي قال هذا عموم خصصه الانصافات في طرف اخر قالوا لا هذا ما ينافي الانصاص
-
واصلا يجوز للماموم ان يخاطب الامام كما قال الرجل قال هلكت الشياه وه ولكن لا
-
يجوز له ان يخاطب ماموما مثله وهذا من جث مخاطبه الامام لان تفاعل مع ما يقوله
-
الامام نعم وقال في روايه ابي داوود اذا نعس يوم الجمعه والامام يخطب يتحول عن مكانه فانه
-
يذهب وهذا فيه حديث ولكن الحديث لا يثبت والص وظن الصواب فيه الوقف وحديث ابن
-
اسحاق وقال في روايه المروذي لا يتصدق يوم الجمعه والامام يخطب لا يتصدق يعني اذا راى سائلا مثلا دخلت المسجد
-
والامام يخطب وجد سائلا عند الباب تعطيه لا تلتهي باي شيء عن الاستماع للخطبه باب القول في جامع صلاه الجمعه اذا فاته
-
بعضها قال ابو عبد الله في روايه عبد الله وصالح والمريض يؤخر صلاه الجمعه حتى يصلي الامام
-
ولا يتقدم فان صلى الرجل في بيته الظهر بعد الزواج ثم خرج فاذا الامام لم يصلي
-
الجمعه فانه يصلي مع الامام ولا يعتد بالترك هذه مساله فيها شيء من الدقه وهي الانسان يكون معذورا
-
في ترك صلاه الجمعه كان يكون مريضا فهذا هل له ان يصلي قبل ان يصلي الامام
-
الجمعه هو الان عليه صلاه الظهر انت في البيت مريض انت الان في البيت مريض
-
لا يمكنك ان تصلي الجمعه معذور او محبوس من من حبسك وصدك عن الصلاه فهل تصلي الظهر؟ خلاص صار صار في حقك
-
الصلاه ظهر الجمعه لا يمكنك ان تصليها هل تصلي الظهر قبل ان يصلي الامام الجمعه ام
-
تنتظر حتى يصلي الامام الجمعه ثم تصلي الجمهور يرونك تصلي الظهر على حالك هناك روايه في مذهب احمد ومال اليها المصنف انك
-
لا تصلي حتى يصلي الامام الجمعه قال لما قالوا لان عذرك قد يزول فتلزمك الجمعه اما اذا صلى الامام
-
فقد زال العذر انتهى الامر لا يمكنك ان تدركه فلهذا الامام الامام احمد يقول والمريض يؤخر صلاه الجمعه حتى يصلى الامام
-
لانه قد يجد في نفسه قوه ويستطيع الذهاب الى صلاه الجمعه ولا يتقدم يعني لا يتقدم الامام لا يصلي
-
قبله فان صلى الرجل في بيته الظهر بعد الزوال يعني في وقتها ثم خرج يعني وجد ثم بعد ذاك وجد في نفسه قوه وذهب
-
ووجدهم يصلون الجمعه فاذا الامام لم يصلي الجمعه صلى معه ولا يعتد بالتلك يعني بالظهر اللي صلاها طيب ان وجدهم صلوا خلاص
-
يعتد بالظهر اللي صلاها نعم هذه اليوم يعني ادق مساله معنا اليوم وقال في روايه ابي الحارث قال الله تعالى
-
اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه قال هذا صلى قبل ان ينادى فعليه ان يصلي
-
مع الامام وصلاته في بيته باطل هذا تبع المساله السابقه وقال في روايه عبد الله وصالح اذا صلى الامام
-
الجمعه فلما تشهد قبل ان يسلم دخل وقت العصر فانه تجزئه صلاته لان من ادرك ركعه من الجمعه فقد ادرك
-
وقال في روايه الصالح اذا اخرها فانه يصليها لوقتها ويصليها مع الامام يعني اذا الامام اخر صلاه الجمعه عن وقتها
-
فانه يصليها لوقتها هو يصلي الصلاه في وقتها ويصلي مع الامام ويجعلها سبحا باب القول في الركوع والسجود اذا لم يمكنه
-
مع الامام قال ابو عبد الله في روايه ابي الحارث من لم يمكنه السجود على الارض فليسجد على ظهر
-
رجل ان امكنه وتجزئه صلاته هذا قديم بسبب الزحام ربما لا يجد مكان للسجود فيسجد على
-
ظهر اخيه وهذه فيها اخبار وفيها اثار وقال في روايه احمد بن هاشم يسجد على ظهر رجل
-
والقدم يعني على قدمه ويمكن الجبهه والانف هذا في الجمعه في العيدين والجمعه لما فيهما من زحام وهذا في الزمن العتيقه اما
-
في زماننا فهذا ما يكاد يقع وقال في روايه محمد بن موسى مشش واذا سجد
-
في الزحام على ظهر الرجل فان لم تصل ركبتاه الى الارض هم الركبه والوجه الا
-
واحد يعني لا يلزمه شيء لا يقدر عليه وقال في روايه الصالح واسحاق بن منصور من
-
زحم يوم الجمعه ولم يقدر على الركوع والسجود فانه يتبع الامام او يسجد على ظهر
-
رجل فان لم يق فان لم يقدر على الركعتين جميعا استقبل الصلاه ويصلي اربعا ومن
-
الناس من يقول يصلي ركعتين فاذا ما استطاع اصلا لا يسجد على ظهر الرجل ولا كذا من
-
شده الزحام ما يستطيع ان يصلي احمد يقول خلاص هذا ينتظر لما تنفضل الامور ويصلي
-
الظهر يصليها اربع ركعات لان راحت عليه الجمعه ما استطاع ان يصلي منها شيئا يقول
-
ومن الناس من يقول يصلي ركعتين تزم ركعتين وقال في روايه الميمون في هذه المساله
-
قد تحرم بالصلاه وكبر مع الامام يصلي ركعتين ويقرا فيهما سبحان الله تجزئه صلاته بلا قراءه
-
قال عبد العزيز وقد روي عن ابي عبد الله قولان احدهما انه يصلي اربعا اذا فاته
-
الركوع مع الامام في الركعتين جميعا رواها واسحاق بن منصور وصالح وغيرهما وقال في روايه الاثرم والميمون وغيرهما يصلي
-
ركعتين ويقرا فيهما لانه قد تحرم بالصلاه مع الامام وبهذا كان ابو بكر الخلال يقطع
-
من القولين وبه اقول والله اعلم يعني بالقول الثاني ارجح انه يصلي ركعتين اذا ما استطاع ان يدرك الركوع مع الامام
-
لانه دخل في صلاه الجمعه باب القول في القوم اذا لحقوا الامامه في التشهد قال ابو عبد الله في روايه حنبل
-
لولا الحديث يروى في الجمعه لكان ينبغي ان يصلي ركعتين اذا ادركهم جلوسا هو الاصل انه من ادرك التشهد فان له اجر
-
الجماعه كما ورد في الخبر فالامام احمد يقول لولا ان لولا الحديث المروي ان من ادرك
-
ركعه من الجمعه فقد ادرك يعني لا بد ان تدرك ركعه فزياده لولا هذا الحديث لقلنا انه يصلي
-
ركعتين يعني الان لو انسان جاء وادركهم ساجدين في الركعه الثانيه من الجمعه هذا كم يصلي؟
-
يصلي اربعا خلاص فاته ما ادرك ولا ركعه لكن ادركهم ركوعا في الركعه الثانيه هذا وركع ادرك
-
الركعه يصلي ركعتين يقول وكان ابن عباس اذا صلى كبر ثلاث تكبيرات بعد الصلاه وقال ما كنا
-
نعرف انقضاء صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بالتكبير فكان هؤلاء اخذوه عن
-
هذا يعني يقصدها المكه اخذوا هذا عن عبد الله بن عباس الناس من ذهب الى نسخ هذا ولكن
-
يبدو الامام ما يذهب الى نسخه باب القول في الاستماع لقراءه كتبهم هذا قديما كان الائمه
-
الخلفاء يقراون كتبا على الناس في صلاه الجمعه في خطبه الجمعه الكتب هذه هي اوامر ونواهي
-
تبعها يعني قرارات الدوله كما يقال فهذه كان كثير من السلف اذا بدا الامام يقرا هذه كان خلاص حتى يتكلم اللي جنبه
-
يشمت العاطف يصنع يقول ما امرنا الاستماع لهذا لان هذا ما هو ما هو ذكر الله عز وجل اللي
-
امر باستماع قال ابو عبد الله في روايه مهنا اذا كانوا يقراون الكتاب يوم والجمعه على الناس بعد
-
الصلاه فاعجب الي ان يستمع اذا كان فتح من فتوح المسلمين يعني اذا كان يقرا عليه خبر
-
فتحه وكذا يجلس يستمع هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم بما حصل يوم وتى
-
وكذا وان كان شيء انما فيه ذكرهم فلا يستمع واذا كان فيه شيء من امر المسلمين يستمع
-
باب القول في الصلاه بعد الجمعه يعني هذه في النافله لا اللي بعد الجوم ملخص الباب
-
انه اذا صلى في المسجد يصلي اربعه حتى لا يقال وصلها ظهرا فتصير سته وساروي عن علي
-
انه كان يامرهم يصلون سته بعد بعد الجمعه ست ركعات واما اذا صلاها في البيت فللفاصل
-
يصليها ركعتين هذا الوارد في الاخبار قال ابو عبد الله في روايه المروذي ويصلي يوم الجمعه ان شاء
-
اربعا وان شاء ستا ركعتين ركعتين هذا اذا تنفذ في المسجد وعادي حتى لو مثل لكن هذا يتاكد في وقال
-
في روايه عبد الله اذا صلى الرجل مع الامام ولم يصلي بعدها حتى صلى العصر فلا
-
باس قد فعله عمران بن حسين عمران مره صلى ركعتين بعد الجمعه فقالوا له وصلتها يعني وصلتها ظهرا
-
قال ان تختلف انسك لا اصليها بعد فكان خلاص يجلس لانهم بعضهم يرابط يجلس من صلاه الجمعه فذلك بالرباط ذلك
-
بالرباط الى صلاه العصر فما الذي فعله عمران جلس وصار حتى لا ص اثنين ولا اربعه الجمعه اللي بعدها
-
وقال في روايه المروذي فالقوم تفوتهم الجمعه اذا كانوا ثلاثه جمعوا وقد صلى عبد الله
-
بعلقمه والاسود وقال في روايه ابي طالب من فاته الجمعه ثم كانوا جماعه فليجتمعوا يصلون جماعه لكن
-
يعني يصلونها ظهرا انه هي مع الامام باب القول في المسجدين في المدينه يصلي فيهما
-
العيدين والجمعه وهذه مساله مشكله في زمان وهي مساله المسجدين يصليان الجمعه عامه المذاهب الحنفيه
-
لا يرون تعدد الجمع والعيدين بغير ضروره يعني لابد ان يجتمع الناس في مسجد جامع
-
في الجمعه ولا يفتح اي مسجد ثاني الا لضروره لا يفتح اي مسجد اخر الا لضروره تلح
-
فاذا فتح مسجد بغير ضروره كانت احدى الجمعه تين مبطله للاخرى ثم تنازعوا اي جمعتين تبطل الاخرى
-
فبعضهم قالوا الاسبق وبعضهم قالوا الاكثر ومن هذا الوجه الامر اللي حصل عند جماعه من الشافعيه المتاخرين
-
وحتى بعض الحنفيه مال اليه احتياطا انهم كانوا بعد ما يصلون الجمعه يصلون ظهر احتياط
-
احنا ما احنا متاكدين جمعتنا صحت ولا ما صحت لا تجدها دائما يفعلونها في بلاد الشام
-
وغيرها قال ابو عبد الله في روايه وعندنا في وقتنا الشيخ الجراح من مشايخ الكويت كتب فيها رساله
-
ونصح وزاره الاوقاف على التوسع في الجمعه وتعدد الجمعه وتعدد العيدين اللي حاصل الان لكن ما احد استمع له وصارت المساله
-
خلاص يعني عمت بها وكما ترون نحن الان الوضع عندنا المساجد تكون متقاربه جدا و
-
وعامتها وما يكاد يوجد مسجد جامع كلها هي جمعه وجماعه مع بعض وكلها تمتلى قال ابو عبد الله في روايه ابي داوود ومهن
-
وهذا لفظه يقول وعلي بن ابي طالب رضوان الله عليه يقول لا جمعه ولا تشريق الا في
-
مصر جامع واعطاء ابن ميمون عن رافع عن ابي هريره قال كتب كتب الى عمر في الجمعه فكتب
-
عمر الينا ان جمعوا حيث كنتم قال احمد قول عمر اعجب الي هذا اسناد جيد عن عمر
-
زاد ابو داوود قال والمسجدان اللذان بغداد يجمع فيهما فاكثر ما فيه امر علي رضوان
-
الله عليه ان يصلي بالضاعفه وابو اسحاق روى يصلي ركعتين مساله علي صلى بالضاعفه هذا حصلت في العيد
-
وصلى في العيد وصلى اربعا صلى في المسجد وقال في روايه صالح والكوسج وحديث علي لا
-
جمعه الا في مصر جامع فان الاعمش لم يسمعه من سعد وهذا لا شيء فيبدو هنا من روايات
-
احمد انه يسهل في الامر والله المستعان طيب الان ندخل في كتاب مختصر كتاب العيدين
-
في مثال كتاب العيدين قال باب القول في وجوب العيدين قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه المروذي
-
قال ينبغي ان يخرجوا للعيد وان خرج بعضهم فقد اجزاهم يعني ان الامام رحمه الله يرى صلاه العيد
-
فرض كفايه وقال في حديث ابي بكره شهرا عيد لا ينقصان يقول فلا يجتمع نقصانهما ان نقص رمضان تم
-
ذو الحجه ذو الحجه وان نقص ذو الحجه تم رمضان شهران لا ينقصان هذا حديث
-
له تفسيرين تفسير اختاره اسحاق وتفسير اختاره البخاريع عفوا اختاره احمد وتبعه البخاري لا ينقصان قال اسحاق لا ينقصان من ناحيه
-
الاجر لا ينقصان من ناحيه الاجر يعني انت لو صبت رمضان 29 فلك اجر ثلاثي
-
والامر نفسه في امر ذي الحجه فلا فلا ينقص من الاجر الانسان تعجل الانسان تقدم اجره لا ينقص
-
واما تفسير الامام احمد وهذا اللي مالها البخاري انه رمضان وذو الحجه ما ياتيان في
-
سنه واحده كل واحد 30 اذا جاء هذا 30 يجيها 29 واذا جاء هذا 29
-
30 الثاني 29 وقال في روايه المروذي اذا اجتمع ايدان فالذهاب افضل ويجزئه احدهما يعني اذا
-
اجتمع الجمعه والليل وهذه فيها اثار عن الصحابه وهذا في مذهب الحنابله فحسب خلافا للجمهور
-
انه اذا اجتمع الجمعه والعيد فاذا صلى العيد لا يلزمه الذهاب للجمعه وان ذهب افضل
-
القول قول في رؤيه الهلال قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه صالح اذا راوا
-
الهلال قبل الزوال فلا يفطرون ولا يخرجون هذه في مساله رؤيه الهلال في النهار قبل الزوال يعني قبل وقت الظهر او بعد وقت
-
الظهر هل نعتبر هذه الرؤيه ام الرؤيه لا تكون الا ليلا الامام احمد هذا مشهور مذهبه
-
انه قبل الزوال بعد الزوال لا يعتد بها لا يعتد برؤيه الهلال البت لا يعتد الا بالرؤيه الليليه
-
ومن اهل العلم قالوا لا اذا رؤي قبل الزوال فلا لان واذا رؤي بعد الزوال فنعم
-
وهكذا وهي روايتين عن احمد يقول وقال في روايه هار بن عبد الله يفطرون ويخرجون قال عبد
-
العزيز وبهذا اقول والله اعلم باب القول في وقت صلاه العيدين قال ابو عبد الله في روايه حنبل وصلاه
-
الفطر لا تعجل مثل الاضحى وصلاه الاضحى تعجل كقدر رجوع الناس الى منى من المد من
-
المزدلفه ورميهم وذبحهم وقال في روايه ابي طالب الخروج في العيدين الى المصلى الله احب الي وافضل وقال في
-
روايه اسحاق بن منصور اذا صلى بالضعف في المسجد صلى بهم ركعتين اذا خطب واذا لم
-
يخطب صلى اربعا الامام احمد رحمه الله وقت صلاه الضحى وقت صلاه العيد يكون في
-
الضحى الامام يرى انه للحاج اذا صلوا العيدين للحاج انهم يؤخرونها لان يوم العاشر يوم النحر بالنسبه للحاج في
-
مجموعه افعال الرمي والنحر والحلق والطواف فصلاه العيد تؤخر حتى يستطيع الناس ان يستوعبوا هذه
-
الافعال اما بالنسبه لغير الحاج فالامر واحد بالنسبه للفطر وللاضحى بل لو قدم لكان احسن حتى يستطيع الناس ان يذبحوا
-
اضاحيهم وفي اثر عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه صلى في الناس في المسجد
-
العيد ما خرج فصلى بهم اربعا هنا روايه الامام احمد يقول اذا صلى بهم اذا خطب يصلي ركعتين
-
واذا لم يخطب صلى اربعا لكن روايات عن رجعت يقول صلى اربعا لاجل عدم الخروج وهذه ايضا فيها
-
روايه عن احمد قال بها ورجعها ابن تيميه وقالها سنه خليفه راشد ان صلاه العيد اذا
-
صليت في المسجد تصلى اربعا اخر باب معنا اليوم القول في السنه في الخروج الى العيدين قال
-
ابو عبد الله في روايه احمد بن حميد ابي طالب قال ويغتسل للايدين وهذا فيه اثار عن
-
التابعين ولا نزاع فيه قال وفي روايه المروذي قال طاووس كان يامر بزينه الثياب وعطاء
-
قال هو يوم تخشع واستحسنهما جميعا ورد عن بعض السلف انهم كانوا يخرجون بزي الاعتكاف
-
فما يكونون متزين صلاه الجمعه صلاه العيدين وورد النبي صلى الله عليه وسلم لبس لبس بردا احمر كان الحديث فيه كلام
-
واحمر يعني مخطط واحمد قال الامر واسع عطاء بن رباح وطاووس تلميذا ابن عباس منهم من راى الزينه منهم من راى التخش انه
-
يكون اللباس ما هو زينه عا فيقول واستحسنما جميع كله واسل فقال في روايه المروذي لا يتيمم للعيدين
-
اذا كان يقدر على المال طبعا ليش مساله العيدين يذكرون فيها التيمم لانك في كثير من حياتك بعيدا عن
-
فهذه مساله تشبه صلاه الجنازه لان صلاه الجنازه فيها نزاع اذا انت مثلا كنت ا في الجنازه قائمه الان ولها وقت
-
معين ولا يمكنك الا اذا ذهبت تتوضا تفوتك الجنازه فبعض التابعين افتى انك تتيمم وفيها شيء مروي عن الصحابه ولا يصح مرفوعا
-
ولا يصح واللي رجحه احمد انك لا تت توضا ما تصير تصلي من غير وضوء لو فاتتك عادي هي كلها
-
فرض كفايه فهنا العيدين جعلها نفسها واحد يقوللك والله انا خلاص انتقض وضوئي وانا ما في ما في ماء لان الناس يكونون خارجين
-
الصحراء في اتيه من وصلي معاه يقول لا لا ما يلزمك هذا القصد وقال في روايه حنبل اذا غدى الى المصلى
-
يوم الفطر فلا يخرج حتى يطعم طبعا هذا مستحب الى الفطر انه ياكل وهذا في حديث في
-
الصحيح والاضحى لا ياكل حتى يرجع اذا كان له ذبحا اي فيبدا لان النبي صلى الله عليه
-
وسلم كان ياكل من اضحيته وثابت وحتى اكل من هديه لما كان حاجا واذا كان له ذبح لم يبالي ان ياكل
-
وقال في واذا لم يكن له ذبح وقال في روايه الصالح ويخرج الناس الى العيدين على ما
-
يطيقون هو يستحب ان يذهبوا رجاله في الجمعه والعيدين يعني على ارجله ما يطيقون يعني
-
سواء راكبين او ا رجالا على ارجلهم والامر واسع والافضل طبعا على اقدامهم لان دياركم تكتب تكتب
-
اثاركم واجرك على قدر نصرك والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب ماشيا وكبر وكبر الناس معه ومروي عن ابن عمر
-
وقال في روايه ابي طالب اذهب اذهب الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ
-
يوم العيد في طريق ورجع في طريق اخر وهذا خبر ثابت ويذكرون فيه روايه عبد الله بن
-
احمد قال لابيه هذا الحديث فاستغربه وقال لاول مره اسمع به وحقيقه هذه الروايه انا استبعدها الحديث معروف هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه جزاك