خيارات
شرح كتاب عمدة الفقه / كتاب البيوع والمعاملات / باب المساقاة والمزارعة / عبد الله بن فهد الخليفي
-
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد
-
في شرح كتاب البيوع من عمدة الفقه ابن قدامى المقدشي رحمه الله تعالى
-
وقد وصلنا الى باب المثاقات والمزارعة. باب المساقات والمزارع المساقات ان يدفعها الانسان ارضه ونخله لشخص يقوم عليها بالثقي وغيره بجزء من الثمرة والمزارعة ان يدفع
-
الشخص ارضه الى شخص اخر ليزرع فيها بجزء من الثمر وردت الاحاديث فيها اه ظاهرها النهي عن هذا الفعل
-
ظاهرها النهي طبعا هذا الفعل
-
وقال رافع بن خديج نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا فيه فائدة
-
وردت احاديث مبيحة كما تأتي استدلالات المصنف رحمه الله فما الجمع الجمع النصف كما نبه عليه البخاري في الصحيح ونبه عليه الليث ابن سعد
-
قبله ان الصورة التي نهي عنها هي سورة لا يختلف في كونها غررا. الا وهي اني اعطيك الارظ
-
واقول لك ازرعها ولك القطعة الفلانية من الارظ. ما انبتت فهو لك انبتت شيئا طيبا هو لك
-
ما انبتت شيئا طيبا ايضا هو لك وبقية الارض لي هذا غرام وهذا مو حارة
-
وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم اما المصارعة الجائزة فهي نوع من انواع الشركات
-
ازرع الارض ومجموع المحصول لك منه الربع الثلث الثمن نسبة
-
وقد ورد ان ال ابي بكر وال عمر وال علي لهم تعامل في هذا شهير
-
طبعا اكراء الارض بالفضة لا يختلف فيها الناس بالفضة والذهب يعني اعطيه ارض واقول له ازرعها وخذها المبلغ الفلاني. هذا لا نزاع فيه انما النزاع في هذا الذي
-
اه ثلث ربع نفط وقد منع منه بعض الفقهاء مثلا هناك مذاهب لاهل الرأي انه الثمر ممن؟ من هذا من ذاك؟ الامر واحد عندنا
-
المذهب وهذه معاملة يحتاج اليها كثير من الناس كان يسأل عنها شيخ الاسلام ابن تيمية كثيرا جدا
-
حتى ان جزء كبير جدا من يعني من الفتاوى في ذلك يقول شيخ الثامن المزارع يستحق جزء من الزرع الثابت في ارض المالك وان كان البذر من المالك وان كان هذه الاشارة خلاف. وكذلك كان البذر منه كما ثبت في السنة واجماع الصحابة
-
يقول المصنف تجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء منها مشاع معلوم. يعني كنصف الثمرة وثلثها وربعها. حديث ابن عمر الاتي
-
وتجوز ايضا المزارع في الارض بجزء من الزرع سواء كان البذر منهما او من احدهما. لقول ابن عمر اه عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع وفي لفظ على ان يأمروها من اموالهم
-
يعني تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع في خيبر لما اه فتحها الله عليه انه اقرها بايدي اهلها
-
على ان يكون له النصف وهم لهم النصف من اه ثمارها يقول على العام لما جرت العادة بعمله
-
يعني في المستاقات المزارعة. للقاعدة الفقير معروفة العادة محكمة من السقي والتلقيح والحرث واصلاح طرق الماء والحفاد والدياث والذري وغير ذلك
-
لقول ابن عمر ان على ان يعمروها من امواله. لان عقد المثاقات والمزارع يقتضي ذلك. فلو جاءك الان تحاكم اليك رجلان بينهما عقد مزارع
-
فقال احدهما والله هو قال لي ان ان اثقي عنده مثاقات ولم ولم
-
ولم يقل لي ان اتي بدلاء او غير ذلك او ولم يقل لي ان ان احفر او افعل. فانت كيف تحكم بينهم؟ تحكم بما جرت به العادة. قال له اذا كيف تسقيه؟ انت لا تسقيه الا بهذه الامور
-
فلابد بمجرد وجود عقد مثاقات او اي عقد يقتضي وحفر هذا بينكم
-
ولو دفع الى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك
-
اي لو دفع رجل دابته كبعير او حمار الا شخص ليعمل عليه عليها بالسقي باجرة او للحمل باجرة او للحرث باجرة ونحو ذلك ما يحصل من اجرة يكون بينهما نصفين او لاحدهما الثلث ولاخر الثلثان ونحوهما صحا
-
قياسا على المزارع. كذلك يصلح لمالكي سيارات نقل الركاب نقل البضائع الى اخرها ان اه يقول لعامل اعمل عليها وما بيننا وما يقع من الاجرة بيننا بالنصيفة او الربع والثلاث ارباع او غيرها
-
طيب
-
فان اصابت جائحة وضعت الجوارح هذا فقط يعني باب المزارعة والمساقات
-
طيب
-
وقد منع منها آآ عدد من الفقهاء مما يدل على على جواز اه ما يدل على تسامح المذهب اباحة مثل هذا العقد
-
خلافا لما يشاء من تشدد الحنابلة
-
والامور على ما اتفق عليه يعني. اذا كان بينهما عقد ما لم يكن هناك غرر شديد على احدا الطرفين يعني مثلا يقول له هذا عليك يكتبونها بالعقد او هذا علي
-
وهكذا. يعني مثلا هينة ان شاء الله. الباب الاخر الذي يليه باب احياء الممات وهذا طبعا اليوم من الابواب المهجورة
-
جدا اه لان الدول تملكت
-
تملكت الاراضي بغير وجه حق ناس شركاء في ثلاثة. وباب احياء الموات هذا كان من اهم ابواب الاقتصاد الاسلامي المهمة جدا
-
اه والذي كانت تجعل الناس هم يعمرون ديارهم بايديهم هي انك اذا احييت ارضا تكون لك من احيا ارضا ميتة فهي له
-
ما في تنافسهم. طيب بعض الناس يقول لك يا اخي فيضع نزاعا فيتقاتلون عليه. لا ابدا ممثلة منظمة منضبطة كما في كتب الفقه. فما كانت النفق يقتتلون في الغالب؟ انما كان يحصل بينهم نزاع بسيط لكن
-
سيأتي الان كيف الشريعة ضبطت الامر فكان هذا الذي يحصل ان الانسان يحيي الارض الميتة ثم يبدأ يعمل فيها لا يضطر انه لابد ان يشتري فكان باب رزق
-
فيعمل فيها ثم يعمل غيره فيها. فكان بابا من ابواب
-
اه العمارة والاقتصاد الاسلامي العظيمة واللي كانت تفتح ابواب رزق عظيمة جدا على كثير من الناس واللي اليوم اغلقت داخل المنظومة اه الراسمالية المنظومة اللي تريد ان تحتكر كل شيء
-
وان لا يكون الامر الا داخل نشاط مؤسساتي محكوم من قبل ارباب رؤوس الاموال المواد هي الارض الدافرة التي لا يعرف لها مالك. يقول فكل ارض غير مملوكة لمعصوم
-
من مسلم او ذمي او مستأمن او معاهد. وهي منفكة عن الاختصاصات ومنافع الناس. يعني لا ما هي ما هي طريق
-
او افنية او مسائل او مراعي او محتطبات فهي ارض الموات يعني لا انتفع بها الناس وجه من الاوجه
-
ما هي ارض يحطمون فيها ولا هي ارض يرعون فيها ولا هي ارض وهكذا وله طريق لا هي ارض هكذا ميتة مقطوعة
-
فيأتي انسان ماذا يفعل؟ يحييها كيف يحييها ومن احياها ملكها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا فهي ميتة فهي ميتة فهي له
-
مجهوده شوفوا الحث ان يجعل لها مسار ما يحوطها يحوطها ثم يجعل لها مسار الماء ثم يبدأ يعالج الارظ
-
كانوا يفعلونها حتى تستعيد حيويتها هي سرعة
-
وهذا كان يحصل كثيرا في القديم كان يعني باب من الابواب
-
عظيمة يعني يقول من ناحية ارض ميتة فهي له في موصل العروة وليس لعرق ظالم حق. يعني الانسان اذا استولى على ارض ناس ثم بعد ذلك ترعى فيها فليس لارضه ليس لهذا العرق حق بل ينبغي ان ينثى
-
شوفوا الان يشرح لي واحياؤها عمارتها مما تتهيأ به لما يراد فيها كالتحويط عليها وثوق الماء ان اراد ان يزرع وقلع اشجارها واحجارها المانعة عن غرسها وزرعها
-
هذي المعالجة لان هذا هو احياؤه في عرف الناس. وما اطلقه الشارع وليس له حد في الشرع نرجوه العرف. القاعدة وامر بالعرفة
-
طيب طيب حنا اليوم وان حفر فيها بئرا فوصل الى الماء ملك حريمه تحريم البئر
-
هي المنطقة التي تكون حول البئر او حريم النخلة هي المنطقة الحريم في لسان الفقهاء هي المنطقة التي تكون حول الشيء
-
تتملكها رأسا لانك لا تنتفع بهذا الشيء الا من خلاله. فانت اذا حفرت بئرا يكون لك حريم البئر
-
البحرين والبئر كم؟ ورد فيه اخبار مثل حديث اربع حريم والبئر اربعون ذراعا. الراجح ان من مراسيل حسن البصري
-
حريم النخلة كذا وكذا. يرجع للعرف. انا الان حفرت بئرا ساتملك حريمه المنطقة التي حوله والا محييها ركز لماذا؟ لاني لا اتمكن من الانتفاع من البئر الذي بفضل الله
-
اه حفرته ووصلت اليه الا من خلال تملكي لهذه المنطقة من خلالها التملكي لهذه المنطقة
-
طبعا آآ هذا التملك آآ يقتضي انه انت ممكن تبيع هذا الشيء ليس التملك بمعنى انك تمنع الناس مثلا من الماء لانه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المنع الذي لا لا يكون فيه ظرر
-
كلمة الحريم اللي عند الفقهاء يقول الحريم والنخلة حريم البئر ويختلفون في مقداره
-
اول امر ان شاء الله يعني راجع الى العرف. اه طبعا مذهبنا ماذا قال؟ قال وهو اي حريم بئر خمسون ذراعا من كل جانب ان كانت عادية
-
البئر العادية هي التي آآ سبق للشخص ان حفرها ثم ثم بعد ان دفنها الرمل او السيول وغيرها حفرها مرة اخرى
-
يعني هو بير اصلا معروف لكن دفنت اه دفن متى ترجع تحيي مرة اخرى اه البئر خمسون ذراعا طبعا في رواية عند ابن ماجة سندها كلام لكن
-
وحريم البئر البدائي اللي هي اللي انت باديها من البداية تبن بكرتها انت ابو عذر عذرتها
-
يعني البئر البكر اعطيكم تعبيرات تفهمونها انتم هي المستحدثة التي تحفر الاول ورا خمسة وعشرون ليرة
-
طيب ودليل المسائل الثلاث ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال حريم البئر العادي خمس وعشرون خمسون ذراعا وحريم البئر البدي البذيء خمسة وعشرون ذراعا طبعا هي من مراسيل المسيء
-
ولكن لا يوجد في البث ومراسيم ما عرضه الا مرسل الحسن مرسل الحسن ترفعها الالباني
-
لكن غلط غلط آآ فئة الرواية المرسلة في مصنف ابي شيبة اغتر بسلامة الاسنان ظاهريا اللي عند ابن ماجة فلهذا هذا هو المذهب
-
وايضا هناك في هناك حريم النخلة وغير ذلك طيب اه باب الجعالة الجعالة اه هي اه ان تقول من رد علي اه لقطتي من رد علي بعيري الشارد
-
اعطيه كذا وكذا. اجعل له كذا وكذا. مكافأة مكافأة وهي ان يقول من رد لقطتي او ضالتي من بنى لي هذا الحائط فهو كذا وكذا فمن فعل ذلك استحق لما روي اه لما روى ابو سعيد ان قوما لدغ رجل منهم فاتوا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا
-
هل فيكم من راق؟ فقالوا لا. حتى جعلوا لنا شيئا. فجعلوا آآ لهم قطيعا من الغنم. فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويتفل. حتى برئ فاخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال
-
وما يدريكم انها رقية خذوا واضربوا لي معكم بالسهم. اه ومن ادلة قصة الجعالة اه اللي في قصة يوسف ولمن جاء به حمل بعير. طبعا شرع من قبلنا لم يرد. ما يخالفه في شرعنا
-
ولو التقط اللقط قبل ان يبلغه الجعل لم يستحقه. لانه متبرع بعمله
-
وهذا بلا خلاف يقول ابن قدامة
-
قل له قل له خطأ اي اشي طيب اه طبعا بعضهم يقيس على الجعالة قضية اه حفظ القرآن
-
يقول لك يقول لهم من حفظ القرآن جهنم هذي فيها خلاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما روى ابو عبيد القاسم ابن سلام في فضائل القرآن لما بلغه ابن سعد ابن ابي وقاص كان يجعل لمن حفظ القرآن كذا وكذا قال اف ايعطيه على كتاب الله
-
ايضا مما يدخل في موضوع
-
اي نعم اه ايضا اه ذكر حديث ابو سعيد الخدري ويفتح علينا مسألة اللي هي مسألة اخذ الاجرة على تعليم القرآن
-
يعني اول مرة نذكرها بما انه الدرس اليوم مو معطينا مجال نسولف يعني كل شوي درس بسرعة. مثلا نسولف هذا ونوقف الدرس ونمد درس العقيدة
-
اخذ الاجرة على على على القرآن على تدريس القرآن والمسائل التي فيها نقاش لان فيها ادلة متعارضة فيما يرام. فمثل حديث ابو سعيد الخدري آآ
-
ورد فيه لفظ ان خير ما اتخذتم عليه اجرا للقرآن ورد حديث لو اتخذ مؤذنا لاتخذوا اجرا عليه اجرا على خلاف في هذه الزيادة. وورد حديث عبادة ابن الصامت انني كنت اعلم شابا من انصار القرآن فرأى ان لي عليه حقا. فجاءني بقوس اعطاني اياه
-
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان اردت ان يقوسك الله بقوس من نار فاقبله
-
اه الادلة اه فيما يرى متعارضة. ولكن اه الجمع متيسر. اه الجمع هو رواية عن احمد واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية انه يجوز الاخذ منها للحاجة
-
ولغير الحاجة لا يجوز واما الاوقاف الموجودة اليوم اللي من بيت مال المسلمين يعطى للامام والمؤذن فهذا خارج السياق
-
هذا جعل من بيت ماء المسلمين. وانما الذي عليه الفقهاء يتكلمون الاجرة بحيث انه يكون المنتفع المباشر هو الذي يعطيك المال
-
كان يأتيك مثلا اهل المسجد ويقولون لك صلي لنا في مسجدنا ونعطيك. اما ان يجعل لك جعالة من بيت من المسلمين هذا نقل ابن قدامة الاتفاق على جوازه
-
طيب هيا انا خرجت قلبك
-
فالله المستعان واليوم يعني الامر هكذا وهكذا من المعلوم حاليا داخل المنظومات الحديثة وما يحصل ان اه وطبعا هذا يختلف عن مثلا اخذ المال للتفرغ
-
طبعا طلبة العلم المال للتفرغ خصوصا في مثل هذه الازمنة. الذي صار امر التعلم فيها صعبا
-
الطلب العلمي الشرعي لان المعاهد القديمة فقدت والجامعات الشرعية فقدت وسوى تعلمن التعليم في الغالب وصارت علوم الشريعة امرا ضعيفا حتى اننا اي نعم شيئا ضعيفا تثقيفيا
-
وفيما مناهج تربية اسلامية ومش عارف ايش. اه يعني شيء بسيط. ثم بعد ذلك
-
ايه فاذا اراد الانسان اليوم ان يطلب العلم الشرعي ومع غلاء الكتب ومع غلاء آآ وسائل التعليم والى اخره ومع تسلط المنظومة الرأسمالية ومع متطلبات الاهل او غير ذلك يعني ينبغي
-
ان يكفى طلبة العلم قدر المستطاع لكن ان يكونوا طلبة علم بحق. يعني مرة قرأت في بعض كتب المالكية قال اما طلبة العلم في عصرنا فهو من ابعد الناس عن ذلك اهل الجدل واهل كذا واهل طبعا الله المستعان. قديما كان الناس باستمرار عندهم مدارس واوقاف
-
لما تقرأ فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية دايما يقول لك فلان اوقف مدرسة على الحنابلة اوقف مدرسة على الصوفية اوقف مدرسة على كذا اوقف كان هذا من ضمن ابواب الخير مثل مدرسة النظامية كانت هي من اوقاف نظام الملك وتركها الى ابنائه وابناء ابناءه
-
الى اخره يعني خلاص هذي تصير لي عمل الى الى ان يرث الله الارض ومن عليها
-
فحتى مثلا يعني مثلا يذكرون مثلا من ضمن الاسئلة دايما يسألونها طيب واحد اوقف مدرسة على طلبة العلم يجوز نعطيها للصوفية المجاذيب مثلا يجي شيخ فلان يقول لا مو صحيح. شيخ الاسلام رحمة الله عليه يعني صارت معاه قصة لطيفة. انه كان ياخذ راتب
-
على اه رحمة الله عليه كان ياخذ راتب على مدرسة حنابلة. هو من مسكه فجأة بعض الناس يصطادون بالمال فقالوا له انت انت كيف يعني تاخذ فلوس
-
انت مو مجتهد؟ انت الان حتى حنبليتك ها وهذي مدرسة ناس مقلدين. فقال لهم الشيخ انا يعني الشيخ تنزل معهم. قال لهم وانا اخذ فلوس على معرفتي من المذهب. انا درس مذهب
-
يعني في النهاية هذي الاوقاف وهذي المدارس الخاصة لطلبة العلم او غير ذلك هذه فقدت انتهت
-
وصار التعلم كله بمجهودات فردية. اه حتى اليوم وصلت اه الاعطاء او غير ذلك لا للتفرق
-
فمع الاسف يعني اليوم الظرف استثنائي فلهذا ينبغي ان ينظر لامر الحاجة. لذلك ولهذا تجوز كثير من العلماء في في في هذا وفي قبضها وفي اخذها
-
اه وحتى ان بعض العلماء قرأت له شكاية عجيبة يقول يعني السلاطين باستمرار يستكثرون علينا معاشر الفقهاء والقوات وغير ذلك ما نأخذ من الاموال. وقال كلام معناته انهم بالعين الدنيا. يجي يقول لك انت فقيه ليش ما
-
ايه الله المستعان لا شك انه الامر يؤخذ به بقدر الحاجة. وان الانسان لا يتوسع توسعا مزعجا كما نرى في كثير من المنتسبين للعلم. ولكن يأخذ به يأخذ ما لا اه
-
ما لا يجعل الناس يتسلطون عليه ويفترقون ماء وجهه كما قال سفيان الثوري وقد امسك بعض الدراهم قال لولا هذه لتمندل بنا هؤلاء. واشار الى يعني بعض بيوت السلاطين. الله المستعان يعني الانسان يكون عنده درجة من التوازن
-
كثير من من اموال المسلمين اليوم تنفق على تفاهات وعلى الثقافات وعلى امور لا تنبغي
-
واعمال الخير في كثير منها يكون في تحصيل
-
في تحصيل الكمان مع تضييع العصا يبنون مساجد في مناطق كثيرة المساجد جدا. في الوقت الذي لا يجد فيه كثير من ابناء المسلمين الزواج
-
او في الوقت الذي آآ العقيدة تضرب والناس اللي ممكن ينبغي ان تدافع عن العقيدة اصلا لا تجد وقتا لتدافع عن العقيدة
-
ولا تجد ولا تجد مالا اصلا ولا تجد اه دعما ولا تجد شيئا فهذا ينبغي يعني ان ان يرى بما اننا ذكرنا حديث ابي سعيد الخدري لما اذن الصحابة باخذ مال اه مال على الرقية
-
وفعلا هم كانوا محتاجين قال النبي صلى الله عليه وسلم ان خير ما اتخذتم عليه اجرة
-
كتاب الله والفائدة طبعا فائدة بالحديث الحديث هذا علقه البخاري بصيغة التمريض ثم وصله عشان قاعدة ان البخاري اذا علق شي ممرضا يقصد تضعيف كلام فاظي. هذا وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم
-
وصل في الصحيح. اه