كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
خيارات

مجلس سماع - كتاب الموطأ للإمام مالك - المجلس الخامس عشر

تخطَّ التفريغ
  1. الحم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما

  2. بعد فهذا المجلس الرابع عشر الخام ع الخامس عشر في موطا الامام في قراء في

  3. مجلس سماعي مطا الامام مالك رحمه الله قال المصنف رحمه الله كتاب القراءه حدثني مالك عن مالك عن زيد بن يسلم عن

  4. ابيه انه قال خرج عبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب في جيش الى العراق فلما قفل

  5. مر على ابي موسى الاشعري وهو امير البصره فرحب بهما وسهل ثم قال ل لو اقدر لكما على

  6. امر انفعك به لفعلت ثم ق ثم قال بلى ها هنا مال من مال الله اريد ان ابعث به الى امير لمؤمنين

  7. فاسف كماه فتبت عان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعان بالمدينه فتؤدي ان راس

  8. الى امير المؤمنين ويكون الربح لكما فقال وددنا ذلك ففعل وكتب الى عمر بن الخطاب ان

  9. ياخذ منهما المال فلما قدم باع فارب فلما دفع ذلك الى عمر بخطاب قال اكل الجيش

  10. اسلفه مثلما اسلفك قال لا فقال عمر بن الخطاب ابنا امير المؤمنين فاسل فكما الديا المال وربحه فاما عبد الله فسكت

  11. واما عبيد الله فقال ما ينبغي لك يا امير المؤمنين هذا لو نقص هذا المال او هلك

  12. ضمناه فقال عمر ادياه فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر

  13. يا امير المؤمنين لو جعلته قراض فقال عمر قد جعلته قراض فاخذ عمر راس المال ونصف

  14. ربحه واخذ عبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب نصف ربح المال حدثني عن مالك عن علا بن عبد الرحمن

  15. عن ابيه عن جده عن عثمان بن عفان اعطاه مالا قراض يعمل فيه على ان الربح بينهما القراض الذي

  16. نسميه نحن اليوم المضاربه ان تعطي المال لشخص يتجر لك والربح بينكما مناصفه او على

  17. نسبه ثلاث اربع وراس المال لك انت صاحب المال والخساره على راس المال والوضيعه على راس

  18. الما باب ما يجوز في القراض قال ما وجه القراض المعروف الجائز ان ياخذ الرجل

  19. المال من صاحبه على ان يعمل فيه ولا ضمان عليه ونفقه العامل في المال في سفره من

  20. طعامه وكسوته وما يصلحه بالمعروف بقدر المال اذا شخص يعني اذا سافر اذا شخص في

  21. المال اذا كان المال يحمل ذلك فان كان مقيما في اهله فلا نفقه له من المال ولا

  22. كسوه قال مالك ولا باس بان يع بان يعين المتقاربان كل واحد كل واحد منهما صاحبه

  23. على وجه المعروف اذا صح ذلك بينه منهما قال مالك ولا باس بان يشتري رب المال ممن

  24. قارضه بعض ما يشتري من السلع اذا كان ذلك صحيحا على غير شرط اعطيت شخص مالا ليتاجر به ثم بدا لي

  25. ان اشتري من هذه البضاعه يعني على غير شرط من غير اشتراط اما كان اشتراط وكنت تدخل

  26. فيه حله الربا اشتريتها من ضمن المواد التي اشتريها يعني اقول انا اشتري من من

  27. البضاعه التي اشارك فيها قال مالك في من دفع الى رجل او والى غلام له مالا قراض

  28. يعملان فيه جميعا ان ذلك جائز لا باس به لان الربح مال لغلامه لا يكون الربح للسيد

  29. حتى ينتزعه منه وهو بمنزله غيره من كسبه الغلام يعني العبد هاه باب ما لا

  30. يجوز في القراض قال مالك اذا كان لرجل على رجل دين فساله ان يقره عنده قراض ان ذلك

  31. يكره حتى يقبض ماله ثم يقاربه بعد ذلك او يمسك وانما ذلك ما خافت ان يكون اعس بمالي

  32. فهو يريد ان يؤخره ان يؤخر ذلك على ان يزيده فيه هذه واضحه يعني اقوللك خلاص

  33. رجعلي الدين انا اجل لك على انك تاخذ هذا مالي وتتاجر فيه فهذا واضح قرض جر نف انا

  34. سيرجع لي الدين وفي الوقت نفسه واليوم هذا نسال عنه كثيرا يقوللك واحد ديني على انه

  35. الربح بيني وبينه وعلى اني ارجعله المال اللي ينته طيب هذا واضح ربا هذا واضح ربا

  36. قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا انقراض فهلك بعضه قبل ان يعمل فيه ثم عمل فيه

  37. فربح فاراد ان يجعل راس راس المال بقيه المال بعد الذي هلك منه قبل ان يعمل فيه

  38. قال مالك لا يقبل قوله ويجبر راس المال من ربحه ثم يقتسمان ما بقي بعد راس المال على

  39. شرطهما من القراض انسان اعطيته 100 دينار يتاجر فيها راحت 20 30 صرقت راح تاجر

  40. ف ربح مثلا صارت 140 المال قال له خلاص انا احاسبك على ان راس مالك

  41. 70 وال 70 اللي ربحنا بينه وبينك 35 35 يقول مالك لا يحاسب على الراس ماله 100

  42. ويكون الربح ال 40 20 20 هذا المقصود قال مالك ولا يصح القراض الا في

  43. العين من الذهب او الورق ولا يكون في شيء من العروض والسلع من البيوع ما يجوز اذا

  44. تفاوت امره وتفاح ش رده فاما الربا فانه لا يكون فيه الا الرد ابدا ولا يجوز منه

  45. قليل ولا كثير ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه

  46. وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون باب ما يجوز من الشرط في القراض

  47. قال يحيى قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا وشرط عليه الا يشتري الا مالا قراض

  48. مالا قراض وشرط عليه الا تشتري بمال الا سلعه كذا وكذا او ينهاه ان يشتري سلعه

  49. باسمها قال من قال مالك من اشترط على من قارض انلا يشتري حيوانا او سلعه باسمها

  50. فلا باس بذلك ومن اشترط على من قارض ان يشتري الا سلعه كذا وكذا فان ذلك مكروه

  51. الا ان تكون السلعه التي امره ان يشتري ان لا يشتري غيرها كثيره موجوده لا

  52. تخلف في شتاء ولا صيف فلا باس بذلك قال مالك في رجل دفع الى رجل مال

  53. انقراض واشترط فيه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه فان ذلك لا يصح وان كان درهما

  54. واحدا هذا اللي يحدد مبلغ معين اللي يقوللك خلاص اعطيك مال انقراض ولكن انا لي

  55. صافي 50 دينار خلاص انت مالي دخر انت ربحت خسرت انا مالي علاقه فهذا قمار قد يكون

  56. الربح كله 50 وقد يكون معظمه وقد يكون شيئا قليلا منه وهكذا الله اعلم الا ان

  57. يشترط نصف الربح له ونصفه لصاحبه او ثلثه او ربعه اي النسبه او اقل من ذلك او اكثر

  58. فاذا سمى شيئا من ذلك قليلا او كثيرا فان كل شيء سمي من ذلك فهو من ذلك حلال وهو

  59. قراض المسلمين قال ولكن ان اشترط ان له من الربح درهما واحدا فما فوقه خالصا له دون

  60. صاحبه وما بقي من الربح فهو بينهما فان ذلك لا يصلح وليس ذلك من قراض المسلمين

  61. هذا واضح باب ما لا يجوز من الشرط في القراض قال يحيى قال مالك لا ينبغي لصاحب المال

  62. ان يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون العامل ولا ينبغي للعامل ان يشترط نفسه

  63. شيئا من الربح خالصا دون صاحبه ولا يكون مع القراض بيع ولا كراء ولا عمل ولا سلف

  64. ولا مرفق يشترطه احدهما لنفسه دون صاحبه الا ان يعين احدهما صاحبه على غير شرط على

  65. وجه المعروف اذا صح ذلك منهما ولا ينبغي للمتقاضين ان يشترط احدهما على صاحبه زياده من ذهب ولا فضه ولا طعام ولا شيء من

  66. الاشياء يزداد احدهما على صاحبه قال فان دخل القراض شيئا يعني مثلا تجاره بيني وبينك انا مثلا اشترط ان يكون

  67. لي انك تديني شيء وانا رد لا اما اذا والله انا احتجت وعثرت فقلت لي خلاص انا

  68. اعطيك من من هذه التجاره التي بيننا بالمعروف يعني وانت يعني من غير اشتراط يعني هكذا بالمعروف

  69. بظروفها قال فان دخل القراض شيئا من ذلك صار اجاره ولا تصلح الاجاره الا بشيء ثابت

  70. معلوم ولا ينبغي للذي اخذ المال ان يشترط مع اخذه المال ان يكافئ ولا يولي من سلعته

  71. احدا ولا تولى منها شيئا لنفسه فاذا وفر المال وحصل عزل راس المال ثم اقتسم الربح

  72. على شرطهما ف فان لم يكن للمال ربح او دخلته وضيعه لم يلحق العامل من ذلك شيء

  73. يعني اخسروا ما اجي اغر مك انا مالي اذا لم تكن مفرطا لا مما انفق على نفسه ولا من

  74. الوضيعه وذلك على رب المال في ماله والقراض جائز على ما تراضى عليه رب المال

  75. والعامل من نصف الربح او ثلثه او ربعه او اقل من ذلك او اكثر قال مالك ولا يجوز

  76. الذي ياخذ المال قراض ان يشتري ان يعمل فيه سنين لا ينزع منه قال ولا يصلح لصاحب المال ان يشترط

  77. انك لا ترده الي سنين لاجل يسميان لان القراض لا يكون الى اجل ولكن يدفع رب

  78. المال ماله الى الذي يعمل له فيه فان بدا لاحدهما ان يترك ذلك والمال ناظم لم يشتري

  79. به شيئا تركه واخذ صاحب المال ماله وان بدا لرب المال ان يقبضه بعد ان يشتري به

  80. سلعه فليس ذلك له حتى يباع المتاع ويصير عينا فان بد للعامل ان يرده وهو عرض لم

  81. يكن ذلك له حتى يبيعه فيرده عينا كما اخذه مالك يرجع الامر للربح يتقاسمان لا لا

  82. اشترط انك خلاص اعطيتني المال اشتغل ف خمس سنين ما تتعامل مع احد غيري او عش سنين

  83. مالك يرى ان هذا شرط ليس صحيح قال مالك ولا يصلح لمن دفع لان لاني

  84. قد يبدو لي تبيعك او قال مالك ولا يصلح لمن دفع الى رجل مال انقراض ان يشترط عليه

  85. الزكاه في حصته من ربح خاصه لان رب المال اذا اشترط ذلك فقد اشترط لنفسه فضا من

  86. الربح ثابتا فيما سقط عنه من حصه الزكاه يعني يقول لك انا اعطيك المال وبيني وبينك

  87. الربح بس زياده الزكاه حقتي تطلع من المال يعني والربح بيني وبينك فهذا كانك اخذت

  88. شيئا زائدا حصه من حصه الزكاه التي تصيبه من حصته ولا يجوز للرجل ان يشترط على من قرضه

  89. الا يشتري الا من فلان لرجل يسميه فذلك غير جائز لانه لانه يصير له اجيرا باجر

  90. ليس بمعروف طبعا هذه احيانا يفعلونها يعني الشركه مثلا تشترط عليك لا تتعامل او المؤسسه الا لا تتعامل مع اربع خمس شركات

  91. فقط يعني الله المستعان ويكون هذه فيها تنفيع معروفه يعني تصير هذه الايام ايه قال مالك في الرجل يدفع الى الرجل

  92. مالا قراض ويشترط على الذي دفع اليه المال الضمان قال لا ز لصاحب المال ان يشترط في

  93. ماله غير ما وضع القراض عليه وما وضع من سنه المسلمين فيه فانما المال على شرط

  94. الضمان كان ازداد في حقه من الربح من اجل موضع الضمان وانما يقتسمان الربح على ما

  95. لو اعطاه اياه على غير ضمان وان تلف المال لم ارى على الذي اخذه ضمانا لان شرط

  96. الضمان في القراضي باطل ان اعطيك مال تتاجر فيه لكن ا اذا خسرت شيء تدفعلي انت

  97. تضمن مالك يقول هذا الشرط باطل لان القراض مبني على الثقه مبني على انه الربح

  98. بيناتنا وان خسرنا الرا على راس المال الوضيعه هذا دين اعطيك دين وانت مالي دخل

  99. فيك ربعت خسرت ترجع مالي مثل ما اعطيتك اياه بالضبط قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا

  100. قراض واشترط عليه الا يبتاع به الا نخلا او دوابا لاجل انه يطلب ثمر النخل او نسل

  101. الدواب ويحبس رقابها قال مالك لا يجوز هذا وليس هذا من سنه المسلمين في القراض الا

  102. ان ي ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع قال مالك لا باس ان يشترط

  103. المقارضة في العروض يعني العين الذهب والفضه والعروض هذه الامور الثانيه الخام والحيوان لان المق العض انما تكون على احد

  104. وجهه اما ان يقول له صاحب العرض خذ هذا العرض فبعه فما خرج من ثمنه فاشتري به وبع

  105. على وجه القراض فقد اشترط صاحب المال فضلا لنفسه من بيع سلعته وما يكفيه معونتها او

  106. يقول اشتري بهذه السلعه وبع فاذا فرغت فابتعدي مثل عرض الذي دفعته اليك فان فضل

  107. شيء فهو و بيني وبينك ولعل صاحب العرض ان يدفعه للعامل في زمن هو فيه نافق كثير

  108. الثمن ثم يرده العامل حين يرده وقد رخص فيشتريه بثم بثلث ثمنه او اقل من ذلك

  109. فيكون العامل قد ربح نصف ما نقص من ثمن العرض في حصته من الربح او ياخذ العض في

  110. زمان ثمنه فيه قليل فيعمل فيه حتى يكثر المال في يديه ثم يغلو ذلك العرض ويرتفع ث

  111. حين يرده فيشتريه بكل ما في يديه فيذهب عمله وعلاجه باطلا فهذا غرر لا يصلح فان جهل ذلك حتى

  112. يمضي نظر الى الى الى قدر اجر الذي دفع اليه القراض في بيعه اياه وعلاجه فيعطيه

  113. ثم يكون المال قراض من يوم نظ المال واجتمع عينا ويرد الى قراض مثله مالك يكره

  114. القراض في العروض لانها لا تنضبط ولانها قد تضعف قد تهزل يختلف ثمنها بشكل عظيم حقيقه مثل هذا الكلام ممكن ننزله على

  115. نازله الاسهم التي اسعارها تنزل وتصعد بشكل فظيع لا ينضبط باب الكراء في القراض قال يحيى قال مالك في رجل دفع الى

  116. رجل مالا انقراض فاشترى به متاعا فحمله الى بلد التجاره فبارك النقصان ان باعه فتكا عليه الى بلد

  117. اخر فبان بنقصان فاغتر الكراء اصل المال كله قال مالك ان كان فيما باع وفاء للكراء

  118. فسبيله ذلك وان بقي من الكراء شيء بعد اصل المال كان على العامل ولم يكن على رب

  119. المال منه شيء يتبع به وذلك ان رب المال انما امره بالتجاره في ماله فليس للمقار

  120. ان يتبع ان يتبعه بما سوى ذلك من المال ولو كان ذلك يتبع به رب المال لكان ذلك

  121. دينا عليه من غير المال الذي قارضه فليس المقارضة الى بلد اخر حتى اربح فخسرت حتى اصابني

  122. الدين هل يصح ان اقول لصاحب المال اعطني مالا لاني انا بسبب مالك صار علي دين

  123. وتدين وسافرت لا لانه الامر من البدايه الوضيع على راس المال وصاحب راس المال جزاه الله خير كثر الله خير ان اعطاك راس

  124. ماله وخلاص باب التعدي في القراض قال يحيى قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا قراض فعمل

  125. به فربح ثم اشترى من ربح المال او من جملته جاريه فوطئها فحملت منه ثم نقص

  126. المال قال مالك ان كان له مال اخذت قيمه الجاريه من ماله فيجبر به المال فان كان

  127. له فضل بعد وفاء المال فهو بينهما على القراض الاول وان لم يكن له وفاء بيعت

  128. الجاريه حتى يجبر المال من ثمنها الى انه انسان يتعدى ياخذ مال الربح هذا ير من دون اذن الرجل فيذهب يشتري جار

  129. اي قال رجل قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا انقراض فتعدى فاشترى به سلعه وزاد في

  130. ثمنها من عنده قال مالك صاحب المال بالخيار ان بيعت السلعه بربح او وضيعه او

  131. لم تبع ان شاء ان ياخذ السلعه اخذها وقضاه ما اسلفه فيها وان ابى كان المقارب شريكا

  132. له بحصته من الثمن في النماء والنقصان بحساب ما زاد العامل فيها من عنده قال مالك في رجل اخذ من رجل مالا

  133. قراض ثم دفعه الى رجل اخر فعمل فيه قراض بغير اذن صاحبه انه ضامن للمال ان نقص

  134. فعليه وانح لصاحب المال شرطه من الربح ثم يكون للذي عمل شرطه بما بقي من

  135. المال تقارض فيه فاعطيته انت لاخر ان حصل شيء انت تضمن لان انا لم اتعامل معك انا

  136. لم اتعامل مع الشخص الاخر انا تعاملت معك وانت فرضت واعطيت المال لشخص اخر لم نفق

  137. نحن على ان يعطى المال اليه والربح تقاسم الربح عاد انت ربحك تقاسم مع قوي ايوه قال مالك في رجل تعدى فتسلل فما

  138. بين يديه من القراض مالا فابتاع به سلعه لنفسه قال مالك ان ربح فالربح على شرطهما

  139. في القراض وان نقص فهو ضامن للنقصان قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا قراض

  140. فاستسلم منه المدفوع اليه مال المال مالا واشترى به سلعه لنفسه ان صاحب المال بالخيار ان شاء شركه في السلعه على قراضه

  141. وان شاء خل بينه وبينها واخذ منه راس المال كله وكذلك يفعل بكل من تعدى باب ما

  142. يجوز من النفقه في القراض قال يحيى قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا قراضه انه اذا كان المال كثيرا

  143. يحمل النفقه فاذا شخص يعني سافر فيه العامل فان له ان ياكل منه ويكتسي بالمعروف

  144. من قدر المال ويستا جر من المال اذا كان كثيرا لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض

  145. مؤنته من الاعمال اعمال لا يعملها الذي ياخذ المال وليس مثله يعملها من ذلك تقاضي

  146. الدين ونقل المتاع وشده واشباه ذلك يعني ما تاخذ رفاهيه ولكن اذا هناك امور انت لا

  147. تستطيع ان تفعلها لابد ان تستاجر فتستجب من راس المال الذي معك اما هناك اعمال انت تستطيع ان تعملها فلا

  148. داعي ان ترفه من مال صاحبك هذا المقصود واشباه ذلك فله ان يستاجر من المال من

  149. يكفيه ذلك وليس للمقار ان ستنفق من المال ولا يكتسي منه ما كان مقيما في اهله هذا

  150. الان في بحث السفر اذا سافر وانما انما يجوز له النفقه اذا شخص يعني سافر اذا شخص

  151. في المال وكان المال يحمل النفقه يعني المال يكفي فان كان المال انما وان كان انما يتجر في

  152. المال في البلد الذي هو مقيم ف فلا مال له فلا نفقه له من المال ولا كسوه قال مالك

  153. في الرجل دفع الى رجل مال ان قراضه فخرج به ومال نفسه قال يجعل النفقه من القراض

  154. ومن ماله على قدر حصص المال باب ما لا يجوس من النفقه في القراض قال يحيى قال مالك في رجل معه مال فهو

  155. يستنفذ تسي انه لا يهب منه شيئا ولا يعطي منه سائلا يعني ما يتصدق ولا غيره ولا

  156. يكافئ فيه احدا شخص اعطاك طبعا هذا الا ان يكون اشترت كله فاما ان اجتمع هو وقوم

  157. فجاؤوا بالطعام وجاءه بطعام فارجو ان يكون ذلك واسعا اذ لم يتعمد ان يتفضل عليهم فان

  158. تعمد ذلك او ما يشبهه بغير اذن صاحب المال فعليه ان يتحلل ذلك من رب المال فان حلله

  159. فلا باس به وان ابى ان يحلله فعليه ان يكافئه بمثل ذلك ان كان ذلك شيء ان كان ذلك شيئا له

  160. مكافاه طيب باب الدين في القراض قال يحيى قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في رجل

  161. دفع الى رجل مالا قراض فاشترى به سلعه ثم باع السلعه بدين فربح في المال ثم هلك

  162. الذي اخذ المال قبل ان يقبض المال قال ان اراد ورثته ان يقبضوا ذلك المال وهم على

  163. شرط ابيهم من الربح فذلك لهم اذا كانوا امناء على ذلك فان كرهوا ان يقتض وخلوا

  164. بين صاحب المال وبينه لم يك ولا شيء وشيء عليهم ولا شيء لهم اذا اسلمو الى رب المال فان اقتضاه فلهم فيه

  165. من الشرط والنفقه مثل ما كان لابيهم في ذلك هم فيه بمنزله ابيهم فان لم يكونوا

  166. امناء على ذلك فان لهم ان ياتو بامين ثقه فيقتضي ذلك المال فان اقتضى جميع المال

  167. وجميع الربح كانوا في ذلك منزله ابيهم رجل مات قبل ان ينتهي ورثته اما ان ياخذوا

  168. مكانه او ياتوا بشخص اخر او يلغوا العقد قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا

  169. انقراض على انه يعمل فيه فما باع به من دين فهو ضامن له ان ذلك لاثم له ان باع

  170. بدين فقد ضمنه باب البضاعه في القراض قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا

  171. قراض استسلف من صاحب المال سلفا او استسلف منه صاحب المال سلفا او ابضع معه صاحب

  172. المال بضاعه يبيعها له او بدنانير يشتري له بها سلعه قال مالك ان كان صاحب المال

  173. انما ابضع له وهو يعلم انه لو لم يكن ماله عنده ثم ساله مثل ذلك فعله لاخاب بينهما

  174. او لاثاره مؤونه ذلك و عليه ولو ابى ذلك عليه لم ينزع ماله منه او كان العامل انما

  175. استسلف من صاحب المال او حمل له بضاعته وهو يعلم انه لو لم يكن عنده ماله فعل له

  176. مثل ذلك ولو ابى ذلك عليه لم يردد عليه ماله فاذا صح ذلك منهما جميعا كان ذلك

  177. منهما على وجه المعروف ولم يكن شرطا في اصل القراض فذلك جائز لا باس به وان دخل

  178. ذلك شرط او خيف ان يكون انما صنع ذلك العامل لصاحب المال ليقر ماله في يديه او

  179. انما صنع ذلك صاحب المال لان يمسك العامل ماله يرده فان ذلك لا يجوز في القراض وهو

  180. مما ينهى عنه اهل العلم يعني انت اعطيتني مال قراض ثم سالتني ان اسلفك من مالي

  181. الخاص اذا كان بيننا بيني وبينك اخا نفعل هذا بدون هذا لا مشكله لكن لو كنت تعلم

  182. اني انا فقط سلفتك لكي تبقي مالك عندي او العكس او انت اعطيتني بضاعه مع القراض قلت هذه بضاعه لي برا

  183. القراض بيع معك لكن ربحه لي كامله ان كان انا بيني وبينك علاقه واخوه نفعل هذا من غير شيء وشيء مؤنت يسير يعني

  184. شيء بسيط يعني والله انا عندي متاع تلف او متاع شو اسمه قلتك بيعوا لي مع اللي انت

  185. تبيعه برا عقد القراء هذا اخوه فان كنت تعلم ان هذا اخوه يعني يحصل بيننا بالعاده فلا مشكله لكن ان كنت تعلم

  186. لا ان الامر لا يكون بيننا الا لاجل هذا العقد لكي يتم هذا العقد فهذا لا

  187. يجوز باب السلف في القراض قال يحيى قال مالك في رجل اسلف رجلا مالا ثم ساله الذي

  188. تسلف المال ان يقره عنده قراض قال مالك لا احب ذلك حتى يقبض ماله منه ثم يدفعه اليه

  189. قراض ان شاء ان شاء او يمسكه انا اللي عليك دين ثم ثم جئتني انت وقلت ايش رايك تجعلها

  190. قرار انا اتاجر لك بالمال وارجعلك راس مالك ومعه ربح مالك يخشى ان يكون هذا قرض جر نفع

  191. واحتيال رايت ايوه طبعا لو كان انت اعسرت فجئتك واشترت عليك انتهى الموضوع هذا ربا واضح

  192. قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا انقراض فاخبره انه قد اجتمع عنده وساله ان يكتبه

  193. عليه سلفا قال لا احب ذلك حتى يقبض منه ماله ثم ان شاء او يمسكه وانما ذلك مخافه

  194. ان يكون قد نقص فيه فهو يحب ان يؤخره عنه على ان يزيده فيه ما نقص فذلك مكروه ولا

  195. يجوز ولا يصلح باب المحاسبه في القراء قال يحيى قال مالك في رجل دفع الى

  196. رجل مالا انقراض فعمل به فربح فاراد ان ياخذ حصته من الربح وصاحب المال غائب قال

  197. مالك لا ينبغي له ان ياخذ منه شيئا الا بحضره صاحب المال وان اخذ شيئا فهو له

  198. ضامن حتى يحسب مع المال اذا اقتسما هذه واضحه قال مالك لا يجوز المتقاربين ان يتحاسب

  199. وتفاصلهم غائب عنهما حتى يحضر المال فيستوفيس ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما قال مالك في رجل اخذ مالا قراض فاشترى به

  200. سلعه وقد كان عليه دين فطلبه غرمائه فادركه ببلد غائب عن صاحب المال وفي يده عرض

  201. مربح بين فضله فادوه فارادوا ان يباع لهم العرض فياخذ حصته من الربح قال لا يؤخذ من

  202. ربح القراض شيء حتى يحضر صاحب المال فياخذ ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما مفهومه

  203. هذه انسان عند بيده مال قراض يتاجر به جاءه اناس طلبوه عند القاضي فيدين فقال لهم انا ابيع واشتري فقال له

  204. القاضي طيب هذا الذي تبيع فيه و بيع وسدد هؤلاء اذا كان المال قراض لا يجوز القاضي

  205. ينبغي ان يقف حتى ياتي صاحب المال ويحدد هذا قال قال مالك في رجل دفع

  206. الى رجل مالا انقراض فتجر فيه فربح ثم عزل راس المال وقسم الربح فاخذ حصته وطرح حصه

  207. صاحب المال في المال بحضره شهداء اشهدهم على ذلك الحين هو غائب صاحب المال لكن هذا

  208. جاب شهد قال لا تجوز قسمه الربح الا بحضره صاحب المال وان كان اخذ شيئا رده حتى

  209. يستوفي صاحب المال راس ماله ثم يقتسمان ما بقي منهما على على شرطهما ما بقي بينهم

  210. على شرطهم قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا قراضه فعمل فيه فجاءه فقال له هذه

  211. حصتك من الربح وقد اخذت لنفسي مثله وراس مالك وافر عندي قال مالك لا احب ذلك حتى

  212. يحضر المال كله فيحاسبه حتى يحصل راس المال حتى يحصل راس المال ويعلم انه وافر

  213. ويصل اليه ثم يقتسمان الربح بينهما ثم يرد اليه المال ان شاء او يحبسه وانما يجب

  214. حضور المال م خافه ان يكون العامل قد نق فيه فهو يحب الا لا ينزع منه وان يقره في

  215. يده طبعا هذا كله حقيقه ينبغي ان يجعل على التراضي يعني الصاحب راس المال هو راضي

  216. بهذه الامور كلها لماذا نحن نعقد الامور باب باب جامع ما جاء في القراض قال يحيى

  217. قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا قراض فابتاع به سله فقال له صاحب المال بعها

  218. وقال الذي اخذ المال لا ارى وجه بيع فاختلف في ذلك قال لا ظر الى قول واحد

  219. منهما ويسال عن ذلك اهل المعرفه والبصر بتلك السلعه فان راى وجه وجه بيع بيعت

  220. عليهما وان او وجه انتظار انتظر بها مفهوم هذه قال مالك في رجل اخذ من رجل مالا قراض

  221. فعمل فيه ثم ساله صاحب المال عن ماله فقال هو عندي وافر فلما اخذه به قال قد هلك

  222. عندي منه كذا وكذا لمال يسميه وانما قلت قلت لك ذلك لكي تتركه عندي قال لا ينتفع

  223. بانكه بعد اقراره انه عنده ويؤخذ باقراره على نفسه الا ان ياتي في هلاك ذلك المال

  224. بامر يعرف به قوله فان لم ياتي بامر معروف اخذ باقراره ولم ينفعه انكاره انت ضامن

  225. لراس المال اتيتك اين راس المال قلت عندي كامل قلت طيب ابيه خلاص قلت لا والله خسرنا

  226. والوضيع على راس المال مالك يقول لا ما دام في الاول اقر وقال عندي كامل يلزم

  227. بالكامل تماما قال مالك كذلك لو قال ربحت في المال كذا وكذا فساله رب المال ان يدفع اليه

  228. ماله وربحه فقال ما ربحت فيه شيئا وما قلت ذلك الا لان تقره في يدي فذلك لا ينفعه

  229. ويؤخذ بما اقر به الا ان ياتي بامر يعرف به قوله وصدقه فلا يلزمه ذلك يعني ياتي بالشهود ياتي قال مالك في

  230. رجل دفع الى رجل مالا قراض فربح فيه ربحا فقال العامل قارضتك على ان لي الثلثين

  231. وقال صاحب المال قارضتك على ان لك الثلث قال مالك القول قول العامل ليش قول

  232. العامل لانه صاحب المال زكاه بان اعطاه ماله فانت فهو مؤتمن ما اتمن عليه الا

  233. وعليه في ذلك اليمين اذا كان ما قال يشبه قراض مثله وكان ذلك من نحو ما يتقارب عليه الناس

  234. يعني ما جاء بشيء غريب ما قال لا انا انت معطيني على اني لي تسعه اشار ولك عشر طبعا

  235. هذا تقريبا ما هو معقول ايه وان جاء بامر يستنكر ليس على مثله يتق يتقارب ليس على مثله يتقارب الناس لم يصدق

  236. ورد الى قراض مثله يرجع الى العرف يعني حتى لو حلف قال مالك في رجل

  237. اعطى رجلا 100 دينار قراض فاشترى بها سلعه ثم ذهب ليدفع الى رب السلعه 100 دينار فوجدها

  238. قد س سرقت فقال رب المال بع السلعه فان كان فيها فضل كان لي وان كان فيها نقصان

  239. كان عليك لانك انت ضيعت وقال المقارف بل عليك وفاء حقي هذا انما اشتريتها بمالك

  240. الذي اعطيتني قال مالك يلزم العامل يلزم العامل المشتري اداء ثمنها الى البائع ويقال لصاحب

  241. المال القراض ان شئت فادي ال 100 دينار الى المقارضة كانت السلعه للعامل وكان عليه ثمنها قال

  242. مالك في المتقاربين اذا تفاص فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل فيه خلقوا القربه او خلقوا الثوب او ما

  243. اشبه ذلك قال مالك كل شيء من ذلك كان تافها لا خطب له فهو للعامل يعني تبقى

  244. امور تافهه في يده من البضاعه ولم اسمع احدا افتى برد ذلك وانما يرد من ذلك الشيء الذي له ثمن ان كان شيء

  245. له اسم مثل الدابه او الجمل او الشاذ كونه او اشباه ذلك مما له ثمن فاني ارى ان يرد

  246. ما بقي ان يرد ما بقي عنده من هذا الا ان يتحلل صاحبه من ذلك

  247. طيب ايه كتاب المساقات قال باب ما جاء بال المثاق حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن

  248. سعيد بن مسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر يما افتتح خيبر وقر م

  249. فيها ما ا قركم الله عز وجل على ان الثمر بيننا وبينكم فكان رسول الله صلى الله

  250. عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحه فيخر بينه وبينهم ثم يقول ان شئتم فلكم وان

  251. شئتم فلي فكانوا ياخذونه وحدثني عن مالك طبعا خرص انه يقدر يعني يقدر هذه اذا اذا اذا اذا اثمرت كم

  252. تسوى فيكتب به هذا الخرص وحدثني مالك عن اب شهاب عن سليمان بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

  253. كان يبعث عبد الله بن رواحه الى خيبر فيخر بينه وبين يهود خيبا قال فجمعوا له حليا

  254. من حلي نساءه فقالوا له هذا لك وخفف عنا يعني هذا لك وخل خل حصتنا اكبر من حصت

  255. النبي خف فقال عبد الله بن رواحه يا معشر يهود والله انكم لمن ابغض خلق الله الي وما ذاك

  256. بحاملي على ان احيث عليكم فاما ما عرضتم من الرشوه فانها سحت وانا لا ناكلها

  257. فقالوا بهذا قامت السماوات والارض قال مالك اذا ثاق الرجل النخل هذا الروايه من لطافتها دائما يريدونها حتى

  258. الاحناف في كتبهم كل الفقهاء يريدونها يعني قال مالك اذا ساق الرجل النخل وفيها البياض فم از درع الرجل الداخل في البياض

  259. فهو له قال وان اشترط صاحب الارض ان يزرع في البياض لنفسه فذلك لا يصلح لان الرجل

  260. الداخل في المال يسقي لرب الارض فذلك زياده دادها عليه البياض يعني الارض غير المزروعه التي لم تكن مزروعه ثم بدانا

  261. نزرعها المساقات معناها انه انا اثقي لك او ازرع لك ارضك ونتقاسم الربح بيننا هو

  262. اورده بعض القراض لانه قريب من القراض قال وان اشترط الزرع بينهما فلا باس بذلك اذا كانت المؤونه كلها على

  263. الداخل في المال البذر والسقي والعلاج كله فان اشترط الداخل في المال على رب المال ان البذر عليك كان ذلك غير

  264. جائز لانه قد اشترط على رب المال زياده دادها عليه انما تكون المثاق على ان

  265. الداخل في المال المؤونه كلها والنفقه ولا يكون على رب المال منها شيء فهذا وجه

  266. المساقات المعروف قال مالك في العين تكون بين الرجلين فينقطع ماهما فينقطع ماؤها فيريد احدهما ان يعمل

  267. في العين ويقول الاخر لا اجد ما اعمل به انه يقال للذي يريد ان يعمل في العين اعمل

  268. وانفق ويكون لك الماء كله تسقي به حتى ياتي صاحبك بنصف ما انفقت فاذا جاء بنصف

  269. ما انفقت اخذ حصته حصته من الماء وانما اعطي الاول الماء كله لانه انفق ولو لم

  270. يدرك شيئا بعمله لم يعلق الاخر من النفقه من شيء يعني عندنا عين وتلفت فقلت انا

  271. خلاص اب اشتغل فيها وارجعها ف فانت قلت لا لا انا لا اعمل بها اذا رجعت اذا انا اعدتها فتك لي كامله

  272. لاني انا انفقت فيها واعدتها وانت لك الحق بملكك القديم ان تاتيني بنصف ما انفقت فتعود شراكه بيننا

  273. كما كانت قال مالك واذا كانت النفقه كلها والمونه على رب الحائط يعني البستان ولم

  274. يكن على الداخل في المال شيء الا انه يعمل بيده انما هو اجير بعض الثمر فان ذلك لا

  275. يصلح لانه لا يدري كم اجارته اذا لم يسمي له شيئا يعرفه ويعمل عليه لا يدري ايقل

  276. ذلك ام يكثر طبعا مذهب مالك شديد هنا في هذا الباب اخرون يخالفونه قال مالك وكل مقارب

  277. او مثق فلا ينبغي له ان يستثني من المال ولا من النخل شيئا دون صاحبه وذلك ان انه

  278. يصير اجيرا بذلك فيقول اسقيك على ان تعمل لي في كذا وكذا نخله تسقيها وتبر واقاربك

  279. في كذا وكذا من المال على ان تعمل لي بعشره دنانير ليست مما اقاربك عليه فان

  280. ذلك لا ينبغي ولا يصلح ولا يصلح وذلك الامر عندنا يعني اشترط زياده على الربح المناصف بينهما

  281. نخلات زياده اوما قال والسه في المساقات التي يجوز لرب الحائط ان يشترط على ان

  282. يشترطها على المساقي شد الحضار وخم العين وثروه شرب الشرب وابار النخل وقطع الجريد وجد

  283. الثمر هذا واشباهه على ان للمساق ش الثمر الفلاح اللي يشتغل او اقل من ذلك او

  284. اكثر اذا تراضي عليه غير ان صاحب الاصل لا يشترط ابتداء عمل جديد يحدثه العامل فيها

  285. من بئر يحتف او عين يرفع يرفع راسها او غراس يغرسه فيها ياتي باصل ذلك من عنده او

  286. ظفيره يبينها تعظم فيها نفقه نفقته وانما ذلك بم ان يقول رب الحائط لرجل من الناس

  287. ابني لي ها هنا بيتا او احفر لي ها هنا بئرا او اجر لي عينا او اعمل لي عملا بنصف

  288. ثمر حائطي هذا قبل ان يطيب ثمر الحائط ويحل بيعه فهذا بيع الثمر قبل ان يبدو

  289. صلاحه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها لا انت

  290. تعمل عندي في الارض على ان لك نصف الثمر ما ما اطلب منك ان تعمل شيئا جديدا له ثمن

  291. مثل تحفر بئر او تضع عين لا يكون العين موجوده يكون البئر موجود انا اشتغل

  292. بمجهودي والثمر اذا خرج مناصفه بيننا مفرني ما ايه قال مالك فاما اذا طاب الثمر وبدا صلاحه وحل بيعه ثم قال رجل

  293. لرجل اعمل لي بعض هذه الاعمال لعمل يسميه له بنصف ثمر حائطي فهذا لا باس

  294. به ان انما استاجره بشيء معروف معلوم قد راه ورضيه فاما المساقات فانه للم يكن

  295. للحائط ثمر او قل ثمره او فسد فليس ذلك الا فليس له فليس له الا ذلك وان الاجير

  296. لا يستاجر الا بشيء مسمى لا تجوز الاجاره الا بذلك وانما الاجاره بيع من البيوع

  297. انما يشتري منه عمله ولا يصلح ذلك اذا دخله الغرر لان رسول الله صلى الله عليه

  298. وسلم نهى عن الغرر قال مالك السنه في المساقات عندنا انها تكون في اصل لكل نخل او كرم او زيتون

  299. او رمان او فرسك او ما اشبه ذلك من الاصول جائزه لا باس به على ان لرب المال نصف نصف

  300. الثمر من ذلك او ثلثه او ربعه او اكثر من ذلك او اقل قال مالك والمساقات ايضا تجوز في

  301. الزرع اذا خرج واستقل فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه فالمسائل يعني استمراريه الحياه قال مالك ولا تصلح

  302. المساقات في شيء من الاصول مما تحل فيه المساقات اذا كان فيه ثمر قد طاب وبدا

  303. صراحه وحل بيعه وانما ينبغي ان يساق من العام المقبل وانما مساقات ما حل بيعه من الثمر

  304. واجاره لانه انما ساق صاحب الاصل ثمرا قد بدا صلاحه على ان يكفيه اياه ويجذ له

  305. بمنزله الدنانير والدراهم عطيه وليس ذلك بالمساقط انما المساقات ما بين ان يجذ النخل الى ان يطيب الثمر ويحل بيعه اذا

  306. اذا كان ثمر ظاهر فعلى قيمه معينه يكون ايجاره واما المساقات فشيء اخر قال مالك ومن ساق ثمرا في اصل قبل ان

  307. يبدو الصلاح ويحل بيعه فتلك المساقات بعينها جائزه قال مالك ولا ينبغي ان تساق الارض البيضاء وذلك انه يحل لصاحبها راها

  308. بالدنانير والدراهم وما اشبه ذلك من الاثمان المعلومه الارض البيضاء يعني التي لم تذرع من قبل او التي ليس فيها اي شيء

  309. بيضاء تماما واما المساقات فتكون على اصول ثمر انا اؤ ابره نخل لان النخله كل سنه يخرج

  310. لها مالك لا يجيز هذا وغيره يجيز يقول لان الارض البيضاء لا هذه بالذهب والفضه

  311. فقط قال مالك اما الرجل اي قال مالك فاما الرجل الذي يعطى ارضه يعطي ارضه البيضاء

  312. بالثلث والربع مما يخرج منها فذلك مما يدخله الغر لان الزرع يقل مره ويكثر مره

  313. وربما هلك راسا فيكون صاحب الارض قد ترك كراء معلوما يصلح له ان يكري ارضه به واخذ

  314. امرا غرار لا يدري ا يتم ذلك ام لا فهذا مكروه وانما ذلك مث رجل استاجر اجيرا لسفر

  315. بشيء معلوم ثم قال الذي استاجر الاجير هل لك ان اعطيك عشر ما ما اربح ما اربح في

  316. سفري هذا اجاره لك فهذا لا يحل ولا ينبغي طبعا مذهب الحنابله الجواز هذا وفي احاديث

  317. تجوزه والغرر فيه يسير الغرر فيه يسير والنهي عن المزارعه التي نهي عنه في السنه هذا حين على ارض على جزء معين من

  318. الارض اقوللك هذه القطعه من الارض هي لي ما اثمرت وماح قال مالك ولا ينبغي لرجل يؤجر نفسه ولا ارضه

  319. ولا سفينته الا بشيء معلوم ولا يزول الى غيره قال مالك وانما فرق بين المسا مساقات

  320. في النخل والارض البيضاء ان صاحب النخل لا يقدر على ان يبيع ثمرها حتى يبدو صلاحها

  321. صلاحه وصاحب الارض يكريه وهي ارض بيضاء لا شيء فيها قال مالك والامر عندنا في النخل ايضا

  322. انها تثق السنين الثلاثه والاربع واقل من ذلك واكثر قال ما قال وذلك الذي سمعت وكل

  323. شيء مثل ذلك من الاصول بمنزله النخل يجوز فيه لمن ساق من السنين مثل ما يجوز في

  324. النخل اذا مالك ارض بيضاء فاض خاليه لا يجيز لكن نخل موجود تؤبر ثمرته ف هذا الذي

  325. يجيز فيه المزارعه او مساقا قال مالك في المساقي انه لا ياخذ من صاحبه الذي ساقاه

  326. شيئا من ذهب ولا ورق يعني فضه يزداد ولا طعام ولا شيئ من الاشياء لا يصلح ذلك ولا

  327. ينبغي ان ياخذ المساق من رب الحائط شيئا يزيده اياه من ذهب ولا ورق ولا طعام ولا

  328. شيء من الاشياء والزياده فيما بينهما لا تصلح قال مالك والمقار ايضا بهذه المنزله لا يصلح ا اذا دخلت الزياده في المساقات

  329. والمقاربه صارت ايجاره وما دخلته الاجاره فانه لا يصلح ولا ينبغي ان تقع الاجاره بامر غرر لا يدري ايكون ام لا يكون

  330. او يقل او يكثر قال مالك في الرجل يثق الرجل الارض فيها النخل والكرم او ما اشبه

  331. ذلك من الاصول فيكون فيها الارض البيضاء قال مالك اذا كان البياض تبعا للاصل وكان

  332. الاصل اعظم ذلك او اكثره فلا باس ب مساقات ذلك ان يكون النخل الثلثين او اكثره ويكون

  333. البياض الثلث او اقل من ذلك وذلك ان البياض حينئذ تبع للاصل هذه قاعده يثبت تبع ما لاثبت استق واذا كانت

  334. الارض البيضاء فيها نخل او كرم او ما يشبه ذلك من الاصول فكان الاصل الثلث او او اقل

  335. والبياض الثلثان او اكثر جاس في ذلك الكراء وحرمت فيه المساقات يعني ارض نصها بيضاء ونصها مالك يرجع الاغلب اذاذا اذا

  336. النصف نخل اذا الاكثر النخل تجوز المساقات ولا تجوز الاجاره بالمال واما اذا كانت الاكثر الارض

  337. البيضاء لان مذهبه ان الارض البيضاء لا لا يجوز فيها الا الاجاره المال ولا تجوز

  338. فيها المسرق قال وا اكثر او او اكثر جاز في ذلك الكراء وحرمت فيه المساقات وذلك امر الناس انثق الاصل وفيه

  339. البياض وتكر الارض وفيها الشيء اليسير الاصل او يباع المصحف او السيف وفيهما الحليه من الورق بالورق او القلاده او

  340. الخاتم وفيهما الفصوص والذهب بالدنانير ولم تثل هذه البيوع جائزه يتبايعون الناس ويبت عونها ولم ياتي في ذلك شيء موص موقوف

  341. عليه اذا هو بلغه كان حراما او قصر عنه او قصر عنه كان حلالا والامر في ذلك عندنا الذي عمل به الناس

  342. واجازه بينهم انه اذا كان الشيء من ذلك الورق او الذهب تبعا لما هو فيه جاز بيعه

  343. وذلك ان يكون النص او المصحف او الفصوص قيمته الثلثان او اكثر والحل قيمتها الثلث

  344. او اقل باب الشرط في الرقيق في المساقات قال يحيى قال مالك ان احسن ما سمعت في عمال

  345. الرقيق في المساقات يشترطه المساقى على صاحب الاصل انه لا باس بذلك يعني يشترط ان

  346. ياتي برقيق معه يساعدونه لانهم عمال المال فهم بمنزله المال لا منفعه فيهم للداخل الا ان تخف

  347. عنه بهم المؤونه وان لم يكونوا في المال اشتدت مؤونته وانما ذلك بمنزله المساقات في العين والنضح ولن تجد احدا يساق في

  348. ارضين سواء في الاصل والمنفعه احدا هما بعين وثنه غزيره والاخرى بنضح على شيء واحد لخفه مؤونه العين وشده مؤونه النضح

  349. يعني خلاص تحسبها جيب له عبيد ما في مشكله جيب ناس يساعدونه و وانت يعني اجعل نصيبك

  350. الثلثان مثلا لا مشكله مثل العين يعني مثل قضيه لو كانت انت مثلا انا جيت اسقي في

  351. ارض فيها عين قويه فافرح لانه هذا يخفف علي لكن والله ال العين ضعيفه هذا يبذل

  352. مني جهد اكبر فاشترط ان يكون نسبتي اكبر هذا الذي يشير له مالك قال قال و على

  353. ذلك الامر عندنا قال وال واثن الثابت ماؤها التي لا تغور ولا تنقطع قال مالك

  354. وليس للمساق ان يعمل بعمال المال في غيره ولا ان يشترط ذلك على الذي ساقاه لكن ما

  355. تقول له يجون يساعدوني بامور خارجيه عن عملنا اللي بيناتنا هذا المطلوب قال مالك ولا يجوز

  356. الذي ساق ان يشتر على رب المال رقيقا يعمل بهم في الحائط ليسوا فيه حين ساقاه اياه

  357. ولا يشترط ان يشتري له جدد يعني وان كانت هذا امر هيا قال مالك ولا ينبغي لرب المال

  358. ان يشترط على الذي دخل في ماله بمثقل المال احدا يخرجه في المال وانما مساقات المال على حاله الذي هو عليه قال

  359. فان كان صاحب المال يريد ان يخرج من رقيق المالي احدا فليخرج قبل المساقات او يريد ان يدخل فيها احدا

  360. فليفعل ذلك قبل المساقات او يساق بعد ذلك ان شاء يعني ما يقول له طيب رقيق الحائط

  361. ذول كلهم لك الا ثلاثه اربعه طلعهم لي هذا كله افعله قبل العقد قال ومن مات من الرقيق او غاب او

  362. مرض فعلى رب المال ان يخلفه طيب كتاب كراء الارض نقراه لانه قصير كتاب كراء باب ما جاء في كراء الارض

  363. حدثنا يحي عن مالك عن ربيع ابن ابي عبد الرحمن عن حظر بن قيس الزرقي عن رافع بن

  364. خديج ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع قال حنظله فسالت رافع بن

  365. خديج بالذهب والفضه قال اما بالذهب والفض والورق بالذهب والورق فقال فاما في الذهب اما في الذهب اما بالذهب والورق فلا باس

  366. وحدثني عن مالك عن الشهاب انه قال سالت سعيد ب مسيب عن كراء الارض بالورق بالذهب

  367. والورق قال لا باس به وحدثني عن مالك عن ابن شهاب انه سال سالم ب عبد الله بن عمر

  368. عن كراء المزارع قال لا باس بها بالذهب والورق قال من شهاب قلت له ارايت الحديث

  369. الذي يذكر عن رافع بن خديج قال فقال اكثر رافع ولو ولو كان لي مزرعه

  370. اكريت طبعا حديث رافع ن كارع سنبين وجهه هو نفسه اباح الذهب والفضه بالذهب والفضه وحدثني عن مالك عبد

  371. الرحمن بن عوف تكار ارضا فلم تذل في يديه بكراء حتى ماتقال ابنه فما كنت اراها الا

  372. لنا من طول ما مكثت ما مكثت في يديه حتى ذكرها لنا عند موته فامر بقضاء شيء كان

  373. عليه من كرائها ذهب او ورق وحدثني عن مالك عن هشام بن عروه عن عن ابيه انه كان يكري

  374. ارضه بالذهب والورق وسئل مالك عن رجل اكر اكر يعني يؤجل عرضه بم صاع من تمر او ما

  375. يخرج منها من الحنطه او غير ذلك ما يخرج منها فكره ذلك الان عندنا عده صور انا عند

  376. ارض طبعا ارض بيضاء الان دعنا من انا عندي ارض هذه الارض واجرها على شخص بمال

  377. بمبلغ اقول تاتيني انت تقول انا اعطيك الان 300 دينار ذهب وتتركها لي السنه هذه

  378. ازرعها او فضه اهلا وسهلا هذا جائز هذا ما هو هذا ايجاره هذه ما هي بيع

  379. ثمر قبل ان يبدو اجرت الارض البيضاء اي ارض بيضاء ما هو الثمر الى الان لم يبدو صلاح و و كذا لا لا انا

  380. سافعل بها عاد ما افعل اسكنها ازرعها طيب اخذت ارض بيضاء وقلت لك انا اجرها

  381. لك ليس بذهب وفضه لكن بثمرها 100 صاعه منها او الجزء الفلاني هذا منها اللي يطلع منه

  382. حقي انا صاحب الارض والباقي لك انت المؤجر هذا غرض واضح هناك صوره ثالثه اللي هي خلافنا

  383. مع الامام مالك اقوللك انا راح ازرع الارض البيضاء هذه من الاساس راح ازرعها من

  384. ازرعها باي ثمر ممكن مو الا نخله قائمه ثمرها مثل ما بالمساقط مالك اشترط هذا

  385. الشيء القائم اللي يزرع كل سنه تؤبر النخله فتثمر تؤبر فتثمر هذا اللي يبيع مالك المساقات لا انا

  386. ازرعها لك الثلثين ولي الثلث او لي نصف ولك النصف هذا اللي يجيزه عن يجيزون عندنا في

  387. المذهب ويقيسون على المضاربه تماما من ل نص ايوه يقيسون على المضاربه ويرون المذهب مالك يعني يعني كيف انت تجيز

  388. المضارب ولا تجيز هذه هذه مضارب فالصوره المتفق عليها بالذهب والفضه لا مشكله بنسبه بنسبه بمال معين م صاع كذا هذا غرض ممنوع

  389. اتفاقا النقطه الثالثه هذه اللي فيها نساء ولا الصحيح جوازها وحديث رافع بن خديج خديج محمول على هذه الصفه كما شرحه الليث

  390. وشرحه غيره انه انها كانت على الصفه بال الجاهليين يقول لك خذ اذرع ارضي ولكن النخلات

  391. المعينه هذه او الجزء المعين من الارض او النصف الفلاني هذا لي والنصف هذا لك صير قمار نصفي هذا ممكن يطلع احلى نصف

  392. كك يطلع احلى ولكن لو كان النصف من مجموع ال هنا لا غرار مفهومه هذا اصب الله الصح

ملاحظاتي