خيارات
مجلس سماع - كتاب الموطأ للإمام مالك - المجلس الخامس عشر
-
الحم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما
-
بعد فهذا المجلس الرابع عشر الخام ع الخامس عشر في موطا الامام في قراء في
-
مجلس سماعي مطا الامام مالك رحمه الله قال المصنف رحمه الله كتاب القراءه حدثني مالك عن مالك عن زيد بن يسلم عن
-
ابيه انه قال خرج عبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب في جيش الى العراق فلما قفل
-
مر على ابي موسى الاشعري وهو امير البصره فرحب بهما وسهل ثم قال ل لو اقدر لكما على
-
امر انفعك به لفعلت ثم ق ثم قال بلى ها هنا مال من مال الله اريد ان ابعث به الى امير لمؤمنين
-
فاسف كماه فتبت عان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعان بالمدينه فتؤدي ان راس
-
الى امير المؤمنين ويكون الربح لكما فقال وددنا ذلك ففعل وكتب الى عمر بن الخطاب ان
-
ياخذ منهما المال فلما قدم باع فارب فلما دفع ذلك الى عمر بخطاب قال اكل الجيش
-
اسلفه مثلما اسلفك قال لا فقال عمر بن الخطاب ابنا امير المؤمنين فاسل فكما الديا المال وربحه فاما عبد الله فسكت
-
واما عبيد الله فقال ما ينبغي لك يا امير المؤمنين هذا لو نقص هذا المال او هلك
-
ضمناه فقال عمر ادياه فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر
-
يا امير المؤمنين لو جعلته قراض فقال عمر قد جعلته قراض فاخذ عمر راس المال ونصف
-
ربحه واخذ عبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب نصف ربح المال حدثني عن مالك عن علا بن عبد الرحمن
-
عن ابيه عن جده عن عثمان بن عفان اعطاه مالا قراض يعمل فيه على ان الربح بينهما القراض الذي
-
نسميه نحن اليوم المضاربه ان تعطي المال لشخص يتجر لك والربح بينكما مناصفه او على
-
نسبه ثلاث اربع وراس المال لك انت صاحب المال والخساره على راس المال والوضيعه على راس
-
الما باب ما يجوز في القراض قال ما وجه القراض المعروف الجائز ان ياخذ الرجل
-
المال من صاحبه على ان يعمل فيه ولا ضمان عليه ونفقه العامل في المال في سفره من
-
طعامه وكسوته وما يصلحه بالمعروف بقدر المال اذا شخص يعني اذا سافر اذا شخص في
-
المال اذا كان المال يحمل ذلك فان كان مقيما في اهله فلا نفقه له من المال ولا
-
كسوه قال مالك ولا باس بان يع بان يعين المتقاربان كل واحد كل واحد منهما صاحبه
-
على وجه المعروف اذا صح ذلك بينه منهما قال مالك ولا باس بان يشتري رب المال ممن
-
قارضه بعض ما يشتري من السلع اذا كان ذلك صحيحا على غير شرط اعطيت شخص مالا ليتاجر به ثم بدا لي
-
ان اشتري من هذه البضاعه يعني على غير شرط من غير اشتراط اما كان اشتراط وكنت تدخل
-
فيه حله الربا اشتريتها من ضمن المواد التي اشتريها يعني اقول انا اشتري من من
-
البضاعه التي اشارك فيها قال مالك في من دفع الى رجل او والى غلام له مالا قراض
-
يعملان فيه جميعا ان ذلك جائز لا باس به لان الربح مال لغلامه لا يكون الربح للسيد
-
حتى ينتزعه منه وهو بمنزله غيره من كسبه الغلام يعني العبد هاه باب ما لا
-
يجوز في القراض قال مالك اذا كان لرجل على رجل دين فساله ان يقره عنده قراض ان ذلك
-
يكره حتى يقبض ماله ثم يقاربه بعد ذلك او يمسك وانما ذلك ما خافت ان يكون اعس بمالي
-
فهو يريد ان يؤخره ان يؤخر ذلك على ان يزيده فيه هذه واضحه يعني اقوللك خلاص
-
رجعلي الدين انا اجل لك على انك تاخذ هذا مالي وتتاجر فيه فهذا واضح قرض جر نف انا
-
سيرجع لي الدين وفي الوقت نفسه واليوم هذا نسال عنه كثيرا يقوللك واحد ديني على انه
-
الربح بيني وبينه وعلى اني ارجعله المال اللي ينته طيب هذا واضح ربا هذا واضح ربا
-
قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا انقراض فهلك بعضه قبل ان يعمل فيه ثم عمل فيه
-
فربح فاراد ان يجعل راس راس المال بقيه المال بعد الذي هلك منه قبل ان يعمل فيه
-
قال مالك لا يقبل قوله ويجبر راس المال من ربحه ثم يقتسمان ما بقي بعد راس المال على
-
شرطهما من القراض انسان اعطيته 100 دينار يتاجر فيها راحت 20 30 صرقت راح تاجر
-
ف ربح مثلا صارت 140 المال قال له خلاص انا احاسبك على ان راس مالك
-
70 وال 70 اللي ربحنا بينه وبينك 35 35 يقول مالك لا يحاسب على الراس ماله 100
-
ويكون الربح ال 40 20 20 هذا المقصود قال مالك ولا يصح القراض الا في
-
العين من الذهب او الورق ولا يكون في شيء من العروض والسلع من البيوع ما يجوز اذا
-
تفاوت امره وتفاح ش رده فاما الربا فانه لا يكون فيه الا الرد ابدا ولا يجوز منه
-
قليل ولا كثير ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه
-
وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون باب ما يجوز من الشرط في القراض
-
قال يحيى قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا وشرط عليه الا يشتري الا مالا قراض
-
مالا قراض وشرط عليه الا تشتري بمال الا سلعه كذا وكذا او ينهاه ان يشتري سلعه
-
باسمها قال من قال مالك من اشترط على من قارض انلا يشتري حيوانا او سلعه باسمها
-
فلا باس بذلك ومن اشترط على من قارض ان يشتري الا سلعه كذا وكذا فان ذلك مكروه
-
الا ان تكون السلعه التي امره ان يشتري ان لا يشتري غيرها كثيره موجوده لا
-
تخلف في شتاء ولا صيف فلا باس بذلك قال مالك في رجل دفع الى رجل مال
-
انقراض واشترط فيه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه فان ذلك لا يصح وان كان درهما
-
واحدا هذا اللي يحدد مبلغ معين اللي يقوللك خلاص اعطيك مال انقراض ولكن انا لي
-
صافي 50 دينار خلاص انت مالي دخر انت ربحت خسرت انا مالي علاقه فهذا قمار قد يكون
-
الربح كله 50 وقد يكون معظمه وقد يكون شيئا قليلا منه وهكذا الله اعلم الا ان
-
يشترط نصف الربح له ونصفه لصاحبه او ثلثه او ربعه اي النسبه او اقل من ذلك او اكثر
-
فاذا سمى شيئا من ذلك قليلا او كثيرا فان كل شيء سمي من ذلك فهو من ذلك حلال وهو
-
قراض المسلمين قال ولكن ان اشترط ان له من الربح درهما واحدا فما فوقه خالصا له دون
-
صاحبه وما بقي من الربح فهو بينهما فان ذلك لا يصلح وليس ذلك من قراض المسلمين
-
هذا واضح باب ما لا يجوز من الشرط في القراض قال يحيى قال مالك لا ينبغي لصاحب المال
-
ان يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون العامل ولا ينبغي للعامل ان يشترط نفسه
-
شيئا من الربح خالصا دون صاحبه ولا يكون مع القراض بيع ولا كراء ولا عمل ولا سلف
-
ولا مرفق يشترطه احدهما لنفسه دون صاحبه الا ان يعين احدهما صاحبه على غير شرط على
-
وجه المعروف اذا صح ذلك منهما ولا ينبغي للمتقاضين ان يشترط احدهما على صاحبه زياده من ذهب ولا فضه ولا طعام ولا شيء من
-
الاشياء يزداد احدهما على صاحبه قال فان دخل القراض شيئا يعني مثلا تجاره بيني وبينك انا مثلا اشترط ان يكون
-
لي انك تديني شيء وانا رد لا اما اذا والله انا احتجت وعثرت فقلت لي خلاص انا
-
اعطيك من من هذه التجاره التي بيننا بالمعروف يعني وانت يعني من غير اشتراط يعني هكذا بالمعروف
-
بظروفها قال فان دخل القراض شيئا من ذلك صار اجاره ولا تصلح الاجاره الا بشيء ثابت
-
معلوم ولا ينبغي للذي اخذ المال ان يشترط مع اخذه المال ان يكافئ ولا يولي من سلعته
-
احدا ولا تولى منها شيئا لنفسه فاذا وفر المال وحصل عزل راس المال ثم اقتسم الربح
-
على شرطهما ف فان لم يكن للمال ربح او دخلته وضيعه لم يلحق العامل من ذلك شيء
-
يعني اخسروا ما اجي اغر مك انا مالي اذا لم تكن مفرطا لا مما انفق على نفسه ولا من
-
الوضيعه وذلك على رب المال في ماله والقراض جائز على ما تراضى عليه رب المال
-
والعامل من نصف الربح او ثلثه او ربعه او اقل من ذلك او اكثر قال مالك ولا يجوز
-
الذي ياخذ المال قراض ان يشتري ان يعمل فيه سنين لا ينزع منه قال ولا يصلح لصاحب المال ان يشترط
-
انك لا ترده الي سنين لاجل يسميان لان القراض لا يكون الى اجل ولكن يدفع رب
-
المال ماله الى الذي يعمل له فيه فان بدا لاحدهما ان يترك ذلك والمال ناظم لم يشتري
-
به شيئا تركه واخذ صاحب المال ماله وان بدا لرب المال ان يقبضه بعد ان يشتري به
-
سلعه فليس ذلك له حتى يباع المتاع ويصير عينا فان بد للعامل ان يرده وهو عرض لم
-
يكن ذلك له حتى يبيعه فيرده عينا كما اخذه مالك يرجع الامر للربح يتقاسمان لا لا
-
اشترط انك خلاص اعطيتني المال اشتغل ف خمس سنين ما تتعامل مع احد غيري او عش سنين
-
مالك يرى ان هذا شرط ليس صحيح قال مالك ولا يصلح لمن دفع لان لاني
-
قد يبدو لي تبيعك او قال مالك ولا يصلح لمن دفع الى رجل مال انقراض ان يشترط عليه
-
الزكاه في حصته من ربح خاصه لان رب المال اذا اشترط ذلك فقد اشترط لنفسه فضا من
-
الربح ثابتا فيما سقط عنه من حصه الزكاه يعني يقول لك انا اعطيك المال وبيني وبينك
-
الربح بس زياده الزكاه حقتي تطلع من المال يعني والربح بيني وبينك فهذا كانك اخذت
-
شيئا زائدا حصه من حصه الزكاه التي تصيبه من حصته ولا يجوز للرجل ان يشترط على من قرضه
-
الا يشتري الا من فلان لرجل يسميه فذلك غير جائز لانه لانه يصير له اجيرا باجر
-
ليس بمعروف طبعا هذه احيانا يفعلونها يعني الشركه مثلا تشترط عليك لا تتعامل او المؤسسه الا لا تتعامل مع اربع خمس شركات
-
فقط يعني الله المستعان ويكون هذه فيها تنفيع معروفه يعني تصير هذه الايام ايه قال مالك في الرجل يدفع الى الرجل
-
مالا قراض ويشترط على الذي دفع اليه المال الضمان قال لا ز لصاحب المال ان يشترط في
-
ماله غير ما وضع القراض عليه وما وضع من سنه المسلمين فيه فانما المال على شرط
-
الضمان كان ازداد في حقه من الربح من اجل موضع الضمان وانما يقتسمان الربح على ما
-
لو اعطاه اياه على غير ضمان وان تلف المال لم ارى على الذي اخذه ضمانا لان شرط
-
الضمان في القراضي باطل ان اعطيك مال تتاجر فيه لكن ا اذا خسرت شيء تدفعلي انت
-
تضمن مالك يقول هذا الشرط باطل لان القراض مبني على الثقه مبني على انه الربح
-
بيناتنا وان خسرنا الرا على راس المال الوضيعه هذا دين اعطيك دين وانت مالي دخل
-
فيك ربعت خسرت ترجع مالي مثل ما اعطيتك اياه بالضبط قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا
-
قراض واشترط عليه الا يبتاع به الا نخلا او دوابا لاجل انه يطلب ثمر النخل او نسل
-
الدواب ويحبس رقابها قال مالك لا يجوز هذا وليس هذا من سنه المسلمين في القراض الا
-
ان ي ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع قال مالك لا باس ان يشترط
-
المقارضة في العروض يعني العين الذهب والفضه والعروض هذه الامور الثانيه الخام والحيوان لان المق العض انما تكون على احد
-
وجهه اما ان يقول له صاحب العرض خذ هذا العرض فبعه فما خرج من ثمنه فاشتري به وبع
-
على وجه القراض فقد اشترط صاحب المال فضلا لنفسه من بيع سلعته وما يكفيه معونتها او
-
يقول اشتري بهذه السلعه وبع فاذا فرغت فابتعدي مثل عرض الذي دفعته اليك فان فضل
-
شيء فهو و بيني وبينك ولعل صاحب العرض ان يدفعه للعامل في زمن هو فيه نافق كثير
-
الثمن ثم يرده العامل حين يرده وقد رخص فيشتريه بثم بثلث ثمنه او اقل من ذلك
-
فيكون العامل قد ربح نصف ما نقص من ثمن العرض في حصته من الربح او ياخذ العض في
-
زمان ثمنه فيه قليل فيعمل فيه حتى يكثر المال في يديه ثم يغلو ذلك العرض ويرتفع ث
-
حين يرده فيشتريه بكل ما في يديه فيذهب عمله وعلاجه باطلا فهذا غرر لا يصلح فان جهل ذلك حتى
-
يمضي نظر الى الى الى قدر اجر الذي دفع اليه القراض في بيعه اياه وعلاجه فيعطيه
-
ثم يكون المال قراض من يوم نظ المال واجتمع عينا ويرد الى قراض مثله مالك يكره
-
القراض في العروض لانها لا تنضبط ولانها قد تضعف قد تهزل يختلف ثمنها بشكل عظيم حقيقه مثل هذا الكلام ممكن ننزله على
-
نازله الاسهم التي اسعارها تنزل وتصعد بشكل فظيع لا ينضبط باب الكراء في القراض قال يحيى قال مالك في رجل دفع الى
-
رجل مالا انقراض فاشترى به متاعا فحمله الى بلد التجاره فبارك النقصان ان باعه فتكا عليه الى بلد
-
اخر فبان بنقصان فاغتر الكراء اصل المال كله قال مالك ان كان فيما باع وفاء للكراء
-
فسبيله ذلك وان بقي من الكراء شيء بعد اصل المال كان على العامل ولم يكن على رب
-
المال منه شيء يتبع به وذلك ان رب المال انما امره بالتجاره في ماله فليس للمقار
-
ان يتبع ان يتبعه بما سوى ذلك من المال ولو كان ذلك يتبع به رب المال لكان ذلك
-
دينا عليه من غير المال الذي قارضه فليس المقارضة الى بلد اخر حتى اربح فخسرت حتى اصابني
-
الدين هل يصح ان اقول لصاحب المال اعطني مالا لاني انا بسبب مالك صار علي دين
-
وتدين وسافرت لا لانه الامر من البدايه الوضيع على راس المال وصاحب راس المال جزاه الله خير كثر الله خير ان اعطاك راس
-
ماله وخلاص باب التعدي في القراض قال يحيى قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا قراض فعمل
-
به فربح ثم اشترى من ربح المال او من جملته جاريه فوطئها فحملت منه ثم نقص
-
المال قال مالك ان كان له مال اخذت قيمه الجاريه من ماله فيجبر به المال فان كان
-
له فضل بعد وفاء المال فهو بينهما على القراض الاول وان لم يكن له وفاء بيعت
-
الجاريه حتى يجبر المال من ثمنها الى انه انسان يتعدى ياخذ مال الربح هذا ير من دون اذن الرجل فيذهب يشتري جار
-
اي قال رجل قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا انقراض فتعدى فاشترى به سلعه وزاد في
-
ثمنها من عنده قال مالك صاحب المال بالخيار ان بيعت السلعه بربح او وضيعه او
-
لم تبع ان شاء ان ياخذ السلعه اخذها وقضاه ما اسلفه فيها وان ابى كان المقارب شريكا
-
له بحصته من الثمن في النماء والنقصان بحساب ما زاد العامل فيها من عنده قال مالك في رجل اخذ من رجل مالا
-
قراض ثم دفعه الى رجل اخر فعمل فيه قراض بغير اذن صاحبه انه ضامن للمال ان نقص
-
فعليه وانح لصاحب المال شرطه من الربح ثم يكون للذي عمل شرطه بما بقي من
-
المال تقارض فيه فاعطيته انت لاخر ان حصل شيء انت تضمن لان انا لم اتعامل معك انا
-
لم اتعامل مع الشخص الاخر انا تعاملت معك وانت فرضت واعطيت المال لشخص اخر لم نفق
-
نحن على ان يعطى المال اليه والربح تقاسم الربح عاد انت ربحك تقاسم مع قوي ايوه قال مالك في رجل تعدى فتسلل فما
-
بين يديه من القراض مالا فابتاع به سلعه لنفسه قال مالك ان ربح فالربح على شرطهما
-
في القراض وان نقص فهو ضامن للنقصان قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا قراض
-
فاستسلم منه المدفوع اليه مال المال مالا واشترى به سلعه لنفسه ان صاحب المال بالخيار ان شاء شركه في السلعه على قراضه
-
وان شاء خل بينه وبينها واخذ منه راس المال كله وكذلك يفعل بكل من تعدى باب ما
-
يجوز من النفقه في القراض قال يحيى قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا قراضه انه اذا كان المال كثيرا
-
يحمل النفقه فاذا شخص يعني سافر فيه العامل فان له ان ياكل منه ويكتسي بالمعروف
-
من قدر المال ويستا جر من المال اذا كان كثيرا لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض
-
مؤنته من الاعمال اعمال لا يعملها الذي ياخذ المال وليس مثله يعملها من ذلك تقاضي
-
الدين ونقل المتاع وشده واشباه ذلك يعني ما تاخذ رفاهيه ولكن اذا هناك امور انت لا
-
تستطيع ان تفعلها لابد ان تستاجر فتستجب من راس المال الذي معك اما هناك اعمال انت تستطيع ان تعملها فلا
-
داعي ان ترفه من مال صاحبك هذا المقصود واشباه ذلك فله ان يستاجر من المال من
-
يكفيه ذلك وليس للمقار ان ستنفق من المال ولا يكتسي منه ما كان مقيما في اهله هذا
-
الان في بحث السفر اذا سافر وانما انما يجوز له النفقه اذا شخص يعني سافر اذا شخص
-
في المال وكان المال يحمل النفقه يعني المال يكفي فان كان المال انما وان كان انما يتجر في
-
المال في البلد الذي هو مقيم ف فلا مال له فلا نفقه له من المال ولا كسوه قال مالك
-
في الرجل دفع الى رجل مال ان قراضه فخرج به ومال نفسه قال يجعل النفقه من القراض
-
ومن ماله على قدر حصص المال باب ما لا يجوس من النفقه في القراض قال يحيى قال مالك في رجل معه مال فهو
-
يستنفذ تسي انه لا يهب منه شيئا ولا يعطي منه سائلا يعني ما يتصدق ولا غيره ولا
-
يكافئ فيه احدا شخص اعطاك طبعا هذا الا ان يكون اشترت كله فاما ان اجتمع هو وقوم
-
فجاؤوا بالطعام وجاءه بطعام فارجو ان يكون ذلك واسعا اذ لم يتعمد ان يتفضل عليهم فان
-
تعمد ذلك او ما يشبهه بغير اذن صاحب المال فعليه ان يتحلل ذلك من رب المال فان حلله
-
فلا باس به وان ابى ان يحلله فعليه ان يكافئه بمثل ذلك ان كان ذلك شيء ان كان ذلك شيئا له
-
مكافاه طيب باب الدين في القراض قال يحيى قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في رجل
-
دفع الى رجل مالا قراض فاشترى به سلعه ثم باع السلعه بدين فربح في المال ثم هلك
-
الذي اخذ المال قبل ان يقبض المال قال ان اراد ورثته ان يقبضوا ذلك المال وهم على
-
شرط ابيهم من الربح فذلك لهم اذا كانوا امناء على ذلك فان كرهوا ان يقتض وخلوا
-
بين صاحب المال وبينه لم يك ولا شيء وشيء عليهم ولا شيء لهم اذا اسلمو الى رب المال فان اقتضاه فلهم فيه
-
من الشرط والنفقه مثل ما كان لابيهم في ذلك هم فيه بمنزله ابيهم فان لم يكونوا
-
امناء على ذلك فان لهم ان ياتو بامين ثقه فيقتضي ذلك المال فان اقتضى جميع المال
-
وجميع الربح كانوا في ذلك منزله ابيهم رجل مات قبل ان ينتهي ورثته اما ان ياخذوا
-
مكانه او ياتوا بشخص اخر او يلغوا العقد قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا
-
انقراض على انه يعمل فيه فما باع به من دين فهو ضامن له ان ذلك لاثم له ان باع
-
بدين فقد ضمنه باب البضاعه في القراض قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا
-
قراض استسلف من صاحب المال سلفا او استسلف منه صاحب المال سلفا او ابضع معه صاحب
-
المال بضاعه يبيعها له او بدنانير يشتري له بها سلعه قال مالك ان كان صاحب المال
-
انما ابضع له وهو يعلم انه لو لم يكن ماله عنده ثم ساله مثل ذلك فعله لاخاب بينهما
-
او لاثاره مؤونه ذلك و عليه ولو ابى ذلك عليه لم ينزع ماله منه او كان العامل انما
-
استسلف من صاحب المال او حمل له بضاعته وهو يعلم انه لو لم يكن عنده ماله فعل له
-
مثل ذلك ولو ابى ذلك عليه لم يردد عليه ماله فاذا صح ذلك منهما جميعا كان ذلك
-
منهما على وجه المعروف ولم يكن شرطا في اصل القراض فذلك جائز لا باس به وان دخل
-
ذلك شرط او خيف ان يكون انما صنع ذلك العامل لصاحب المال ليقر ماله في يديه او
-
انما صنع ذلك صاحب المال لان يمسك العامل ماله يرده فان ذلك لا يجوز في القراض وهو
-
مما ينهى عنه اهل العلم يعني انت اعطيتني مال قراض ثم سالتني ان اسلفك من مالي
-
الخاص اذا كان بيننا بيني وبينك اخا نفعل هذا بدون هذا لا مشكله لكن لو كنت تعلم
-
اني انا فقط سلفتك لكي تبقي مالك عندي او العكس او انت اعطيتني بضاعه مع القراض قلت هذه بضاعه لي برا
-
القراض بيع معك لكن ربحه لي كامله ان كان انا بيني وبينك علاقه واخوه نفعل هذا من غير شيء وشيء مؤنت يسير يعني
-
شيء بسيط يعني والله انا عندي متاع تلف او متاع شو اسمه قلتك بيعوا لي مع اللي انت
-
تبيعه برا عقد القراء هذا اخوه فان كنت تعلم ان هذا اخوه يعني يحصل بيننا بالعاده فلا مشكله لكن ان كنت تعلم
-
لا ان الامر لا يكون بيننا الا لاجل هذا العقد لكي يتم هذا العقد فهذا لا
-
يجوز باب السلف في القراض قال يحيى قال مالك في رجل اسلف رجلا مالا ثم ساله الذي
-
تسلف المال ان يقره عنده قراض قال مالك لا احب ذلك حتى يقبض ماله منه ثم يدفعه اليه
-
قراض ان شاء ان شاء او يمسكه انا اللي عليك دين ثم ثم جئتني انت وقلت ايش رايك تجعلها
-
قرار انا اتاجر لك بالمال وارجعلك راس مالك ومعه ربح مالك يخشى ان يكون هذا قرض جر نفع
-
واحتيال رايت ايوه طبعا لو كان انت اعسرت فجئتك واشترت عليك انتهى الموضوع هذا ربا واضح
-
قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا انقراض فاخبره انه قد اجتمع عنده وساله ان يكتبه
-
عليه سلفا قال لا احب ذلك حتى يقبض منه ماله ثم ان شاء او يمسكه وانما ذلك مخافه
-
ان يكون قد نقص فيه فهو يحب ان يؤخره عنه على ان يزيده فيه ما نقص فذلك مكروه ولا
-
يجوز ولا يصلح باب المحاسبه في القراء قال يحيى قال مالك في رجل دفع الى
-
رجل مالا انقراض فعمل به فربح فاراد ان ياخذ حصته من الربح وصاحب المال غائب قال
-
مالك لا ينبغي له ان ياخذ منه شيئا الا بحضره صاحب المال وان اخذ شيئا فهو له
-
ضامن حتى يحسب مع المال اذا اقتسما هذه واضحه قال مالك لا يجوز المتقاربين ان يتحاسب
-
وتفاصلهم غائب عنهما حتى يحضر المال فيستوفيس ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما قال مالك في رجل اخذ مالا قراض فاشترى به
-
سلعه وقد كان عليه دين فطلبه غرمائه فادركه ببلد غائب عن صاحب المال وفي يده عرض
-
مربح بين فضله فادوه فارادوا ان يباع لهم العرض فياخذ حصته من الربح قال لا يؤخذ من
-
ربح القراض شيء حتى يحضر صاحب المال فياخذ ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما مفهومه
-
هذه انسان عند بيده مال قراض يتاجر به جاءه اناس طلبوه عند القاضي فيدين فقال لهم انا ابيع واشتري فقال له
-
القاضي طيب هذا الذي تبيع فيه و بيع وسدد هؤلاء اذا كان المال قراض لا يجوز القاضي
-
ينبغي ان يقف حتى ياتي صاحب المال ويحدد هذا قال قال مالك في رجل دفع
-
الى رجل مالا انقراض فتجر فيه فربح ثم عزل راس المال وقسم الربح فاخذ حصته وطرح حصه
-
صاحب المال في المال بحضره شهداء اشهدهم على ذلك الحين هو غائب صاحب المال لكن هذا
-
جاب شهد قال لا تجوز قسمه الربح الا بحضره صاحب المال وان كان اخذ شيئا رده حتى
-
يستوفي صاحب المال راس ماله ثم يقتسمان ما بقي منهما على على شرطهما ما بقي بينهم
-
على شرطهم قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا قراضه فعمل فيه فجاءه فقال له هذه
-
حصتك من الربح وقد اخذت لنفسي مثله وراس مالك وافر عندي قال مالك لا احب ذلك حتى
-
يحضر المال كله فيحاسبه حتى يحصل راس المال حتى يحصل راس المال ويعلم انه وافر
-
ويصل اليه ثم يقتسمان الربح بينهما ثم يرد اليه المال ان شاء او يحبسه وانما يجب
-
حضور المال م خافه ان يكون العامل قد نق فيه فهو يحب الا لا ينزع منه وان يقره في
-
يده طبعا هذا كله حقيقه ينبغي ان يجعل على التراضي يعني الصاحب راس المال هو راضي
-
بهذه الامور كلها لماذا نحن نعقد الامور باب باب جامع ما جاء في القراض قال يحيى
-
قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا قراض فابتاع به سله فقال له صاحب المال بعها
-
وقال الذي اخذ المال لا ارى وجه بيع فاختلف في ذلك قال لا ظر الى قول واحد
-
منهما ويسال عن ذلك اهل المعرفه والبصر بتلك السلعه فان راى وجه وجه بيع بيعت
-
عليهما وان او وجه انتظار انتظر بها مفهوم هذه قال مالك في رجل اخذ من رجل مالا قراض
-
فعمل فيه ثم ساله صاحب المال عن ماله فقال هو عندي وافر فلما اخذه به قال قد هلك
-
عندي منه كذا وكذا لمال يسميه وانما قلت قلت لك ذلك لكي تتركه عندي قال لا ينتفع
-
بانكه بعد اقراره انه عنده ويؤخذ باقراره على نفسه الا ان ياتي في هلاك ذلك المال
-
بامر يعرف به قوله فان لم ياتي بامر معروف اخذ باقراره ولم ينفعه انكاره انت ضامن
-
لراس المال اتيتك اين راس المال قلت عندي كامل قلت طيب ابيه خلاص قلت لا والله خسرنا
-
والوضيع على راس المال مالك يقول لا ما دام في الاول اقر وقال عندي كامل يلزم
-
بالكامل تماما قال مالك كذلك لو قال ربحت في المال كذا وكذا فساله رب المال ان يدفع اليه
-
ماله وربحه فقال ما ربحت فيه شيئا وما قلت ذلك الا لان تقره في يدي فذلك لا ينفعه
-
ويؤخذ بما اقر به الا ان ياتي بامر يعرف به قوله وصدقه فلا يلزمه ذلك يعني ياتي بالشهود ياتي قال مالك في
-
رجل دفع الى رجل مالا قراض فربح فيه ربحا فقال العامل قارضتك على ان لي الثلثين
-
وقال صاحب المال قارضتك على ان لك الثلث قال مالك القول قول العامل ليش قول
-
العامل لانه صاحب المال زكاه بان اعطاه ماله فانت فهو مؤتمن ما اتمن عليه الا
-
وعليه في ذلك اليمين اذا كان ما قال يشبه قراض مثله وكان ذلك من نحو ما يتقارب عليه الناس
-
يعني ما جاء بشيء غريب ما قال لا انا انت معطيني على اني لي تسعه اشار ولك عشر طبعا
-
هذا تقريبا ما هو معقول ايه وان جاء بامر يستنكر ليس على مثله يتق يتقارب ليس على مثله يتقارب الناس لم يصدق
-
ورد الى قراض مثله يرجع الى العرف يعني حتى لو حلف قال مالك في رجل
-
اعطى رجلا 100 دينار قراض فاشترى بها سلعه ثم ذهب ليدفع الى رب السلعه 100 دينار فوجدها
-
قد س سرقت فقال رب المال بع السلعه فان كان فيها فضل كان لي وان كان فيها نقصان
-
كان عليك لانك انت ضيعت وقال المقارف بل عليك وفاء حقي هذا انما اشتريتها بمالك
-
الذي اعطيتني قال مالك يلزم العامل يلزم العامل المشتري اداء ثمنها الى البائع ويقال لصاحب
-
المال القراض ان شئت فادي ال 100 دينار الى المقارضة كانت السلعه للعامل وكان عليه ثمنها قال
-
مالك في المتقاربين اذا تفاص فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل فيه خلقوا القربه او خلقوا الثوب او ما
-
اشبه ذلك قال مالك كل شيء من ذلك كان تافها لا خطب له فهو للعامل يعني تبقى
-
امور تافهه في يده من البضاعه ولم اسمع احدا افتى برد ذلك وانما يرد من ذلك الشيء الذي له ثمن ان كان شيء
-
له اسم مثل الدابه او الجمل او الشاذ كونه او اشباه ذلك مما له ثمن فاني ارى ان يرد
-
ما بقي ان يرد ما بقي عنده من هذا الا ان يتحلل صاحبه من ذلك
-
طيب ايه كتاب المساقات قال باب ما جاء بال المثاق حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن
-
سعيد بن مسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر يما افتتح خيبر وقر م
-
فيها ما ا قركم الله عز وجل على ان الثمر بيننا وبينكم فكان رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحه فيخر بينه وبينهم ثم يقول ان شئتم فلكم وان
-
شئتم فلي فكانوا ياخذونه وحدثني عن مالك طبعا خرص انه يقدر يعني يقدر هذه اذا اذا اذا اذا اثمرت كم
-
تسوى فيكتب به هذا الخرص وحدثني مالك عن اب شهاب عن سليمان بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كان يبعث عبد الله بن رواحه الى خيبر فيخر بينه وبين يهود خيبا قال فجمعوا له حليا
-
من حلي نساءه فقالوا له هذا لك وخفف عنا يعني هذا لك وخل خل حصتنا اكبر من حصت
-
النبي خف فقال عبد الله بن رواحه يا معشر يهود والله انكم لمن ابغض خلق الله الي وما ذاك
-
بحاملي على ان احيث عليكم فاما ما عرضتم من الرشوه فانها سحت وانا لا ناكلها
-
فقالوا بهذا قامت السماوات والارض قال مالك اذا ثاق الرجل النخل هذا الروايه من لطافتها دائما يريدونها حتى
-
الاحناف في كتبهم كل الفقهاء يريدونها يعني قال مالك اذا ساق الرجل النخل وفيها البياض فم از درع الرجل الداخل في البياض
-
فهو له قال وان اشترط صاحب الارض ان يزرع في البياض لنفسه فذلك لا يصلح لان الرجل
-
الداخل في المال يسقي لرب الارض فذلك زياده دادها عليه البياض يعني الارض غير المزروعه التي لم تكن مزروعه ثم بدانا
-
نزرعها المساقات معناها انه انا اثقي لك او ازرع لك ارضك ونتقاسم الربح بيننا هو
-
اورده بعض القراض لانه قريب من القراض قال وان اشترط الزرع بينهما فلا باس بذلك اذا كانت المؤونه كلها على
-
الداخل في المال البذر والسقي والعلاج كله فان اشترط الداخل في المال على رب المال ان البذر عليك كان ذلك غير
-
جائز لانه قد اشترط على رب المال زياده دادها عليه انما تكون المثاق على ان
-
الداخل في المال المؤونه كلها والنفقه ولا يكون على رب المال منها شيء فهذا وجه
-
المساقات المعروف قال مالك في العين تكون بين الرجلين فينقطع ماهما فينقطع ماؤها فيريد احدهما ان يعمل
-
في العين ويقول الاخر لا اجد ما اعمل به انه يقال للذي يريد ان يعمل في العين اعمل
-
وانفق ويكون لك الماء كله تسقي به حتى ياتي صاحبك بنصف ما انفقت فاذا جاء بنصف
-
ما انفقت اخذ حصته حصته من الماء وانما اعطي الاول الماء كله لانه انفق ولو لم
-
يدرك شيئا بعمله لم يعلق الاخر من النفقه من شيء يعني عندنا عين وتلفت فقلت انا
-
خلاص اب اشتغل فيها وارجعها ف فانت قلت لا لا انا لا اعمل بها اذا رجعت اذا انا اعدتها فتك لي كامله
-
لاني انا انفقت فيها واعدتها وانت لك الحق بملكك القديم ان تاتيني بنصف ما انفقت فتعود شراكه بيننا
-
كما كانت قال مالك واذا كانت النفقه كلها والمونه على رب الحائط يعني البستان ولم
-
يكن على الداخل في المال شيء الا انه يعمل بيده انما هو اجير بعض الثمر فان ذلك لا
-
يصلح لانه لا يدري كم اجارته اذا لم يسمي له شيئا يعرفه ويعمل عليه لا يدري ايقل
-
ذلك ام يكثر طبعا مذهب مالك شديد هنا في هذا الباب اخرون يخالفونه قال مالك وكل مقارب
-
او مثق فلا ينبغي له ان يستثني من المال ولا من النخل شيئا دون صاحبه وذلك ان انه
-
يصير اجيرا بذلك فيقول اسقيك على ان تعمل لي في كذا وكذا نخله تسقيها وتبر واقاربك
-
في كذا وكذا من المال على ان تعمل لي بعشره دنانير ليست مما اقاربك عليه فان
-
ذلك لا ينبغي ولا يصلح ولا يصلح وذلك الامر عندنا يعني اشترط زياده على الربح المناصف بينهما
-
نخلات زياده اوما قال والسه في المساقات التي يجوز لرب الحائط ان يشترط على ان
-
يشترطها على المساقي شد الحضار وخم العين وثروه شرب الشرب وابار النخل وقطع الجريد وجد
-
الثمر هذا واشباهه على ان للمساق ش الثمر الفلاح اللي يشتغل او اقل من ذلك او
-
اكثر اذا تراضي عليه غير ان صاحب الاصل لا يشترط ابتداء عمل جديد يحدثه العامل فيها
-
من بئر يحتف او عين يرفع يرفع راسها او غراس يغرسه فيها ياتي باصل ذلك من عنده او
-
ظفيره يبينها تعظم فيها نفقه نفقته وانما ذلك بم ان يقول رب الحائط لرجل من الناس
-
ابني لي ها هنا بيتا او احفر لي ها هنا بئرا او اجر لي عينا او اعمل لي عملا بنصف
-
ثمر حائطي هذا قبل ان يطيب ثمر الحائط ويحل بيعه فهذا بيع الثمر قبل ان يبدو
-
صلاحه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها لا انت
-
تعمل عندي في الارض على ان لك نصف الثمر ما ما اطلب منك ان تعمل شيئا جديدا له ثمن
-
مثل تحفر بئر او تضع عين لا يكون العين موجوده يكون البئر موجود انا اشتغل
-
بمجهودي والثمر اذا خرج مناصفه بيننا مفرني ما ايه قال مالك فاما اذا طاب الثمر وبدا صلاحه وحل بيعه ثم قال رجل
-
لرجل اعمل لي بعض هذه الاعمال لعمل يسميه له بنصف ثمر حائطي فهذا لا باس
-
به ان انما استاجره بشيء معروف معلوم قد راه ورضيه فاما المساقات فانه للم يكن
-
للحائط ثمر او قل ثمره او فسد فليس ذلك الا فليس له فليس له الا ذلك وان الاجير
-
لا يستاجر الا بشيء مسمى لا تجوز الاجاره الا بذلك وانما الاجاره بيع من البيوع
-
انما يشتري منه عمله ولا يصلح ذلك اذا دخله الغرر لان رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم نهى عن الغرر قال مالك السنه في المساقات عندنا انها تكون في اصل لكل نخل او كرم او زيتون
-
او رمان او فرسك او ما اشبه ذلك من الاصول جائزه لا باس به على ان لرب المال نصف نصف
-
الثمر من ذلك او ثلثه او ربعه او اكثر من ذلك او اقل قال مالك والمساقات ايضا تجوز في
-
الزرع اذا خرج واستقل فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه فالمسائل يعني استمراريه الحياه قال مالك ولا تصلح
-
المساقات في شيء من الاصول مما تحل فيه المساقات اذا كان فيه ثمر قد طاب وبدا
-
صراحه وحل بيعه وانما ينبغي ان يساق من العام المقبل وانما مساقات ما حل بيعه من الثمر
-
واجاره لانه انما ساق صاحب الاصل ثمرا قد بدا صلاحه على ان يكفيه اياه ويجذ له
-
بمنزله الدنانير والدراهم عطيه وليس ذلك بالمساقط انما المساقات ما بين ان يجذ النخل الى ان يطيب الثمر ويحل بيعه اذا
-
اذا كان ثمر ظاهر فعلى قيمه معينه يكون ايجاره واما المساقات فشيء اخر قال مالك ومن ساق ثمرا في اصل قبل ان
-
يبدو الصلاح ويحل بيعه فتلك المساقات بعينها جائزه قال مالك ولا ينبغي ان تساق الارض البيضاء وذلك انه يحل لصاحبها راها
-
بالدنانير والدراهم وما اشبه ذلك من الاثمان المعلومه الارض البيضاء يعني التي لم تذرع من قبل او التي ليس فيها اي شيء
-
بيضاء تماما واما المساقات فتكون على اصول ثمر انا اؤ ابره نخل لان النخله كل سنه يخرج
-
لها مالك لا يجيز هذا وغيره يجيز يقول لان الارض البيضاء لا هذه بالذهب والفضه
-
فقط قال مالك اما الرجل اي قال مالك فاما الرجل الذي يعطى ارضه يعطي ارضه البيضاء
-
بالثلث والربع مما يخرج منها فذلك مما يدخله الغر لان الزرع يقل مره ويكثر مره
-
وربما هلك راسا فيكون صاحب الارض قد ترك كراء معلوما يصلح له ان يكري ارضه به واخذ
-
امرا غرار لا يدري ا يتم ذلك ام لا فهذا مكروه وانما ذلك مث رجل استاجر اجيرا لسفر
-
بشيء معلوم ثم قال الذي استاجر الاجير هل لك ان اعطيك عشر ما ما اربح ما اربح في
-
سفري هذا اجاره لك فهذا لا يحل ولا ينبغي طبعا مذهب الحنابله الجواز هذا وفي احاديث
-
تجوزه والغرر فيه يسير الغرر فيه يسير والنهي عن المزارعه التي نهي عنه في السنه هذا حين على ارض على جزء معين من
-
الارض اقوللك هذه القطعه من الارض هي لي ما اثمرت وماح قال مالك ولا ينبغي لرجل يؤجر نفسه ولا ارضه
-
ولا سفينته الا بشيء معلوم ولا يزول الى غيره قال مالك وانما فرق بين المسا مساقات
-
في النخل والارض البيضاء ان صاحب النخل لا يقدر على ان يبيع ثمرها حتى يبدو صلاحها
-
صلاحه وصاحب الارض يكريه وهي ارض بيضاء لا شيء فيها قال مالك والامر عندنا في النخل ايضا
-
انها تثق السنين الثلاثه والاربع واقل من ذلك واكثر قال ما قال وذلك الذي سمعت وكل
-
شيء مثل ذلك من الاصول بمنزله النخل يجوز فيه لمن ساق من السنين مثل ما يجوز في
-
النخل اذا مالك ارض بيضاء فاض خاليه لا يجيز لكن نخل موجود تؤبر ثمرته ف هذا الذي
-
يجيز فيه المزارعه او مساقا قال مالك في المساقي انه لا ياخذ من صاحبه الذي ساقاه
-
شيئا من ذهب ولا ورق يعني فضه يزداد ولا طعام ولا شيئ من الاشياء لا يصلح ذلك ولا
-
ينبغي ان ياخذ المساق من رب الحائط شيئا يزيده اياه من ذهب ولا ورق ولا طعام ولا
-
شيء من الاشياء والزياده فيما بينهما لا تصلح قال مالك والمقار ايضا بهذه المنزله لا يصلح ا اذا دخلت الزياده في المساقات
-
والمقاربه صارت ايجاره وما دخلته الاجاره فانه لا يصلح ولا ينبغي ان تقع الاجاره بامر غرر لا يدري ايكون ام لا يكون
-
او يقل او يكثر قال مالك في الرجل يثق الرجل الارض فيها النخل والكرم او ما اشبه
-
ذلك من الاصول فيكون فيها الارض البيضاء قال مالك اذا كان البياض تبعا للاصل وكان
-
الاصل اعظم ذلك او اكثره فلا باس ب مساقات ذلك ان يكون النخل الثلثين او اكثره ويكون
-
البياض الثلث او اقل من ذلك وذلك ان البياض حينئذ تبع للاصل هذه قاعده يثبت تبع ما لاثبت استق واذا كانت
-
الارض البيضاء فيها نخل او كرم او ما يشبه ذلك من الاصول فكان الاصل الثلث او او اقل
-
والبياض الثلثان او اكثر جاس في ذلك الكراء وحرمت فيه المساقات يعني ارض نصها بيضاء ونصها مالك يرجع الاغلب اذاذا اذا
-
النصف نخل اذا الاكثر النخل تجوز المساقات ولا تجوز الاجاره بالمال واما اذا كانت الاكثر الارض
-
البيضاء لان مذهبه ان الارض البيضاء لا لا يجوز فيها الا الاجاره المال ولا تجوز
-
فيها المسرق قال وا اكثر او او اكثر جاز في ذلك الكراء وحرمت فيه المساقات وذلك امر الناس انثق الاصل وفيه
-
البياض وتكر الارض وفيها الشيء اليسير الاصل او يباع المصحف او السيف وفيهما الحليه من الورق بالورق او القلاده او
-
الخاتم وفيهما الفصوص والذهب بالدنانير ولم تثل هذه البيوع جائزه يتبايعون الناس ويبت عونها ولم ياتي في ذلك شيء موص موقوف
-
عليه اذا هو بلغه كان حراما او قصر عنه او قصر عنه كان حلالا والامر في ذلك عندنا الذي عمل به الناس
-
واجازه بينهم انه اذا كان الشيء من ذلك الورق او الذهب تبعا لما هو فيه جاز بيعه
-
وذلك ان يكون النص او المصحف او الفصوص قيمته الثلثان او اكثر والحل قيمتها الثلث
-
او اقل باب الشرط في الرقيق في المساقات قال يحيى قال مالك ان احسن ما سمعت في عمال
-
الرقيق في المساقات يشترطه المساقى على صاحب الاصل انه لا باس بذلك يعني يشترط ان
-
ياتي برقيق معه يساعدونه لانهم عمال المال فهم بمنزله المال لا منفعه فيهم للداخل الا ان تخف
-
عنه بهم المؤونه وان لم يكونوا في المال اشتدت مؤونته وانما ذلك بمنزله المساقات في العين والنضح ولن تجد احدا يساق في
-
ارضين سواء في الاصل والمنفعه احدا هما بعين وثنه غزيره والاخرى بنضح على شيء واحد لخفه مؤونه العين وشده مؤونه النضح
-
يعني خلاص تحسبها جيب له عبيد ما في مشكله جيب ناس يساعدونه و وانت يعني اجعل نصيبك
-
الثلثان مثلا لا مشكله مثل العين يعني مثل قضيه لو كانت انت مثلا انا جيت اسقي في
-
ارض فيها عين قويه فافرح لانه هذا يخفف علي لكن والله ال العين ضعيفه هذا يبذل
-
مني جهد اكبر فاشترط ان يكون نسبتي اكبر هذا الذي يشير له مالك قال قال و على
-
ذلك الامر عندنا قال وال واثن الثابت ماؤها التي لا تغور ولا تنقطع قال مالك
-
وليس للمساق ان يعمل بعمال المال في غيره ولا ان يشترط ذلك على الذي ساقاه لكن ما
-
تقول له يجون يساعدوني بامور خارجيه عن عملنا اللي بيناتنا هذا المطلوب قال مالك ولا يجوز
-
الذي ساق ان يشتر على رب المال رقيقا يعمل بهم في الحائط ليسوا فيه حين ساقاه اياه
-
ولا يشترط ان يشتري له جدد يعني وان كانت هذا امر هيا قال مالك ولا ينبغي لرب المال
-
ان يشترط على الذي دخل في ماله بمثقل المال احدا يخرجه في المال وانما مساقات المال على حاله الذي هو عليه قال
-
فان كان صاحب المال يريد ان يخرج من رقيق المالي احدا فليخرج قبل المساقات او يريد ان يدخل فيها احدا
-
فليفعل ذلك قبل المساقات او يساق بعد ذلك ان شاء يعني ما يقول له طيب رقيق الحائط
-
ذول كلهم لك الا ثلاثه اربعه طلعهم لي هذا كله افعله قبل العقد قال ومن مات من الرقيق او غاب او
-
مرض فعلى رب المال ان يخلفه طيب كتاب كراء الارض نقراه لانه قصير كتاب كراء باب ما جاء في كراء الارض
-
حدثنا يحي عن مالك عن ربيع ابن ابي عبد الرحمن عن حظر بن قيس الزرقي عن رافع بن
-
خديج ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع قال حنظله فسالت رافع بن
-
خديج بالذهب والفضه قال اما بالذهب والفض والورق بالذهب والورق فقال فاما في الذهب اما في الذهب اما بالذهب والورق فلا باس
-
وحدثني عن مالك عن الشهاب انه قال سالت سعيد ب مسيب عن كراء الارض بالورق بالذهب
-
والورق قال لا باس به وحدثني عن مالك عن ابن شهاب انه سال سالم ب عبد الله بن عمر
-
عن كراء المزارع قال لا باس بها بالذهب والورق قال من شهاب قلت له ارايت الحديث
-
الذي يذكر عن رافع بن خديج قال فقال اكثر رافع ولو ولو كان لي مزرعه
-
اكريت طبعا حديث رافع ن كارع سنبين وجهه هو نفسه اباح الذهب والفضه بالذهب والفضه وحدثني عن مالك عبد
-
الرحمن بن عوف تكار ارضا فلم تذل في يديه بكراء حتى ماتقال ابنه فما كنت اراها الا
-
لنا من طول ما مكثت ما مكثت في يديه حتى ذكرها لنا عند موته فامر بقضاء شيء كان
-
عليه من كرائها ذهب او ورق وحدثني عن مالك عن هشام بن عروه عن عن ابيه انه كان يكري
-
ارضه بالذهب والورق وسئل مالك عن رجل اكر اكر يعني يؤجل عرضه بم صاع من تمر او ما
-
يخرج منها من الحنطه او غير ذلك ما يخرج منها فكره ذلك الان عندنا عده صور انا عند
-
ارض طبعا ارض بيضاء الان دعنا من انا عندي ارض هذه الارض واجرها على شخص بمال
-
بمبلغ اقول تاتيني انت تقول انا اعطيك الان 300 دينار ذهب وتتركها لي السنه هذه
-
ازرعها او فضه اهلا وسهلا هذا جائز هذا ما هو هذا ايجاره هذه ما هي بيع
-
ثمر قبل ان يبدو اجرت الارض البيضاء اي ارض بيضاء ما هو الثمر الى الان لم يبدو صلاح و و كذا لا لا انا
-
سافعل بها عاد ما افعل اسكنها ازرعها طيب اخذت ارض بيضاء وقلت لك انا اجرها
-
لك ليس بذهب وفضه لكن بثمرها 100 صاعه منها او الجزء الفلاني هذا منها اللي يطلع منه
-
حقي انا صاحب الارض والباقي لك انت المؤجر هذا غرض واضح هناك صوره ثالثه اللي هي خلافنا
-
مع الامام مالك اقوللك انا راح ازرع الارض البيضاء هذه من الاساس راح ازرعها من
-
ازرعها باي ثمر ممكن مو الا نخله قائمه ثمرها مثل ما بالمساقط مالك اشترط هذا
-
الشيء القائم اللي يزرع كل سنه تؤبر النخله فتثمر تؤبر فتثمر هذا اللي يبيع مالك المساقات لا انا
-
ازرعها لك الثلثين ولي الثلث او لي نصف ولك النصف هذا اللي يجيزه عن يجيزون عندنا في
-
المذهب ويقيسون على المضاربه تماما من ل نص ايوه يقيسون على المضاربه ويرون المذهب مالك يعني يعني كيف انت تجيز
-
المضارب ولا تجيز هذه هذه مضارب فالصوره المتفق عليها بالذهب والفضه لا مشكله بنسبه بنسبه بمال معين م صاع كذا هذا غرض ممنوع
-
اتفاقا النقطه الثالثه هذه اللي فيها نساء ولا الصحيح جوازها وحديث رافع بن خديج خديج محمول على هذه الصفه كما شرحه الليث
-
وشرحه غيره انه انها كانت على الصفه بال الجاهليين يقول لك خذ اذرع ارضي ولكن النخلات
-
المعينه هذه او الجزء المعين من الارض او النصف الفلاني هذا لي والنصف هذا لك صير قمار نصفي هذا ممكن يطلع احلى نصف
-
كك يطلع احلى ولكن لو كان النصف من مجموع ال هنا لا غرار مفهومه هذا اصب الله الصح