كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
خيارات

مجلس سماع - كتاب الموطأ للإمام مالك - المجلس الرابع عشر

تخطَّ التفريغ
  1. جيب التليفون الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله جيب التليفون سسجل الحمد لله والصلاه والسلام على رسول

  2. الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد في السماع الموطا

  3. للامام مالك رحمه الله تعالى يقول المصنف رحمه الله باب ما يجوز من بيع الحيوان

  4. بعضه ببعض والسلف فيه حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيث عن حسن بن محمد بن علي بن

  5. ابي طالب ان علي بن ابي طالب باع جملا له يدعى عصي فيرا بعش بعيرا الى

  6. اجل وحدثني عن مالك عن نافع عبد الله بن عمر اشترى راحله باربعه ابعر مضمونه عليه

  7. وفيها صاحبها بالرب حدثني عن مالك انه سال ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد الى اجل فقال لا

  8. باس بذلك قال مالك الامر المجتمع عليه انه لا باس بالجمل بالجمل مثله وزياده دراهم يدا بيد ولا باس

  9. بالجمل بالجمل مثله بمثله وزياده دراهم الجمل بالجمل يدا بيد والدراهم الى اجل قال ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزياده

  10. الدراهم الدراهم نقدا والجمل الى اجل وان اخرت الجمل والدراهم لا خير في ذلك وان

  11. اخرت والجمل والدراهم لا خير في ذلك ايضا قال ولا باس ان يبتاع البع البعير النجيب بالبعير او بالابره من

  12. الحموله من ماشيه الابل وان كانت من نعم واحده فلا باس ان يشتري منها اثنان بواحد

  13. الى اجل اذا اختلفت فبان اختلافهما وان اشبه بعضهما بعضا واختلفت اجناسه او لم تختلف فلا فلا ياخذ منها اثنان بواحد الى

  14. اجل قال مالك وتفسير ما كره من ذلك ان يؤخذ البعير بالبعير ليس بينهما تفاضل في

  15. نجابه ولا رحله فاذا كان على هذا على ما وصفت لك فلا يشترى منه واحد بواحد الى اجل

  16. لا باس ان تبيع ما اشتريت منها قبل ان تستوفيه من غير الذي اشتريته منه اذا

  17. انتقدت ثمنه قال مالك من سلف في شيء الى اجل مسمى فوصفه وحلاه ونقد ثمنه فذلك جائز

  18. وهو لازم للبائع والمبعوث وحل ياء ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم الذي لم

  19. يزل عليه اهل العلم ببلدنا مسالتين هو اذا بعنا الحيوان بالحيوان اذا بعنا الحيوان بالحيوان هل يجوز فيه هل يقع فيه ربا فضل

  20. يعني ما يجوز بعيرين ببعير الظاهر انه يجوز هل يقع فيه ربا نسيئه حيوان بحيوان

  21. بعير ببعير شات بشات هل يقع فيه ربا النسيئه يعني الان هذه شات حاضره وناتي

  22. بشات مقابلها لاحق طبعا في حديث في النهي عن هذا ولكن الامام مالك اورد الاثار وقال ان هذا جائز طيب هل

  23. يجوز فيه بيع السلم اني اصف لك جمل اخذ ثمنه الان ثم اتيك به بعد

  24. سنه السلم في الحيوان من اهل العلم من كرهه لانه الدابه لا تنضبط والامام مالك

  25. يجيز والله اعلم باب ما لا يجوز من بيع الحيوان حدثنا حدثني يحيى عن مالك عن عن

  26. نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحبله الحبله

  27. حبل الحبله وكان بيعا يتباع اه الجاهليه كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقه ثم تنتج التي في بطنها وحدثني عن

  28. مالك عن بن شهاب عن سعيد بنسيب انه قال لا ربا في الحيوان وانما نهي من الحيوان عن

  29. ثلاثه عن المضامين والملاقيح وحبل الحبله المضامين بيع ما في بطون اناث الابل والبلا قيح بيع ما في ظهور

  30. الجمال قال مالك لا ينبغي ان يشتري احد من الحيوان بعينه اذا كان غائبا عنه وان كان

  31. قد راه ورضيه على ان ينقد ثمنه لا قريبا ولا بعيدا قال مالك وانما كره ذلك لان

  32. البائع ينتفع بالثمن لا يدرى هل توجد تلك السر على ما راها مبتع ام لا فلذلك كره

  33. ذلك ولا باس اذا كان مضمونا موصوفا يعني بيع حبل حبل انا اقول لك انا ابيع ما في

  34. بطن هذه الدابه طيب ق قد تلد شيئا فيه نظار قد شخص اقوللك انا الان لا ابيعك هذا

  35. الفحل ولكن ابيعك ولده الذي سياتي به لاحقا طيب هذا الولد وتاخذ الثمن طيب هذا

  36. الولد لا ندري كيف كيف صفته هذا غرر حبل حبله باب بيع الحيوان باللحم حدثني يحيى

  37. عن مالك عن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم يعني ابيعلك جمل حي

  38. بلحم جمل ثاني مذبوح ومتضبط وخلاص فهمت القصه وحدثني عن مالك عن عن داوود بن

  39. حصين انه سمع سعيد بن مسيب قال ان من مي يقول من ميسر اهل الجاهليه بيع الحيوان

  40. باللحم بالشات والشات وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن سعيد مسيب انه كان يقول نهي

  41. عن بيع الحيوان باللحم قال ابو الزناد فقلت لسعيد مسيب ارايت رجلا اشترى شارف بعشره شياه فقال سعيد شارف المسن من

  42. النق فقال سعيد ان كان اشتراها لينح فلا خير في ذلك قال ابو سعيد وكل من ادركت من الناس

  43. ينهون عن بيع الحيوان من الل باللحم قال ابو الزناد وكان ذلك يكتب في عهود العمال

  44. في زمان ابان بن عثمان وهشام بن اسماعيل ينهون عن ذلك ابان بن عثمان هو ولد عثمان

  45. بن عفان كان فقيها يعني وكان واليا عن بني اميه هو اموي اصلا يعني وال عند ابناء عمومته

  46. باب بيع اللحم باللحم الان مثلا ايش اللحم باللحم لحم بلحم الامر المجتمع عليه عندنا في لحم

  47. الابل والبقر والغلم وما اشبه ذلك من الوحوش انه لا يشترى بعضه ببعض الا مثل

  48. بمثل وزن بوزن يدا بيد لا باس به ان لم يوزن اذا تحرى ان يكون مثلا بمثل قال مالك ولا يدا بيد قال

  49. مالك ولا باس بلحم الحيتان يعني الاسماك بلحم الابل والبقر والغنم ما اشبه ذلك من

  50. الوحوش كلها اثنين بواحد واكثر من ذلك يدا بيد فان دخل ذلك الاجل فلا خير

  51. فيه قال مالك وارى لحوم الطير مخالفه للحوم الانعام والحيتان فلا ارى باسا بان يشتري بعض ذلك ببعض متفاضلا يدا بيد ولا

  52. يباع من ذلك شيء الى اجل كلها يجعلها يد بيد ما يبيها نسيئه لانه يرى فيها يعني

  53. نوع ربويه باب ما جاء في ثمن الكلب حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن

  54. عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي مسعود الانصاري ان رسول الله صلى الله

  55. عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن يعني بمهر البغي ما تعطاه

  56. المراه على الزنا وحلوان الكاهن رشوته وما يعطى على ان يتكهن قال مالك اكره ثمن

  57. الكلب الظال وغير الضاري لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نهي ال عن ثمن

  58. الكلب ل في ناس اباحوا الضاري ليش ليش لانه يستخدم في الصيد فهمت القصه وقالوا

  59. الثاني هذا ل في الصيد والحراسه يعني ايضا باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض حدثني يحيى عن مالك انه بلغ ان رسول الله

  60. صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف قال مالك وتفسير ذلك ان يقول الرجل

  61. للرجل اخذ سلعتك بكذا بكذا على ان تسلفني كذا وكذا اشتري منك لكن بشرط انك

  62. تديني فان عقد بيعهما على الوج فهو غير جائز لانه ممكن يكون حيل على الربا فان

  63. ترك الذي اشترط السلف منه كان ذلك البيع جائزا قال مالك ولا باس ان يشتري ال الثوب

  64. ان يشتري ان يشترى الثوب من الكتاني او الشطوي او القصبي بالثواب من الاتي او

  65. القسي او اليقه او الثوب الهروي او المروي بالملاح اليمانيه والشق ئق وما اشبه ذلك

  66. الواحده بالاثنين او الثلاثه يدا بيد او الى اجل ان كان من صنف واحد فان دخل ذلك

  67. نسيئه فلا خير فيه قال مالك ولا يصلح حتى يختلف فيبين اختلافه فاذا اشبه بعض ذلك بعضا وان

  68. اختلفت اسماؤه فلا يؤخذ اثنين بواحد الى اجل وذلك ان ياخذ الثوب الثوبين من الهروي

  69. بالثوب من المروي او القوهي خذ الثوبين من الفرق بالثوب من الشطوي فاذا كانت هذه الاجلاس على صفه فلا

  70. يشتري فلا يشترى منها اثنان بواحد الى اجل يعني هو يكره النسيه ويسهل بالتفاضل في

  71. الثياب الانواع المختلفه قال مالك ولا باس ان تبيع ما اشتريت منها قبل ان تستوفيه من

  72. غير صاحبه الذي اشتريته منه اذا انتقيت اذا انتقدت ثمنه يعني اعطيته الثمن والى الان لم

  73. تاخذه تذهب تبيعه على شخص اخر مالك يقول لا باس بهذا ولكن في حديث عن ابن عمر الهي

  74. عن بيع الشيء قبل ان تستوفيه لكن بشرط انلا تكن تبيعه على نفس الشخص عشان لا

  75. تكون عينه وعم باب السلفه في العروض حدثني يحيى عن مالك عن يح بن سعيد عن القاسم بن محمد انه

  76. قال سمعت عبد الله بن عباس ورجل يساله عن رجل سلف في سبائك ابن عباس تلك الورق بالورق وكره

  77. ذلك سبيبه هي شقه شقه من الثياب قال مالك وذلك فيما نرى والله اعلم انه اراد ان يبيعها من صاحبها يعني يبيعها

  78. على نفس الشخص يشتريها من شخص ثم يبيعها على شخص فهي في الواقع ربا انا سلفتك

  79. ترجعلي اكثر لكن نجعل هذه البضاعه بيننا اللي هي العينه الذي اشتراه منه باكثر من الثمن

  80. الذي بتاعه ولو انه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بث طبعا عجاب ان الشافعي يبيح بيع العينه

  81. يعني قال مالك والامر المجتمع الامر المجتمع عليه عندنا في من سلف في رقيق او

  82. ماشيه يعني اشتراه باجل سلف يعني اشتراه باجل يعني يقبض او ماشي او عروض فان كان كل شيء من

  83. ذلك موصوفا فسل يعني نقد الثمن فيه اللاجل فحل الاجل فان المشتري لا يبيع من ذلك

  84. شيئا من الذي اشتراه منه اكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل ان يقبض ما سلفه فيه

  85. وذلك انه اذا فعله فهو الربا صار المشتري ان اعطى الذي باعه دنانير او دراهم فانتفع

  86. بها فلما حلت عليه السلعه ولم يقبضه المشتري باعها من صاحبها باكثر مما سلفه فيها فصار الرد عليه ما سلفه وزاد من عنده

  87. قال مالك ومن سلف ذهبا او ورقا في حيوان او عروض اذا كان موصوفا الى اجل مسمى ثم

  88. حل الاجل فانه لا باس ان يبيع المشتري تلك السلعه من البائع قبل ان يحل

  89. الاجل او بعد ما يحل بعرض من العروض يؤجله يعجله ولا يؤخره بالغا ما بلغ الا

  90. الطعام فانه لا يحل ان يبيعه حتى يقبضه وللمشتري ان يبيعه تلك السلعه من غير صاحبه الذي الذي

  91. ابتاعها منه بذهب او ورق او عرض من العروض يقبض ذلك ولا يؤخره لانه اذا اخر ذلك قبح

  92. ودخله ما يكره من الكالئ بالكالئ والكال بالكالئ ان يبيع الرجل دينا له على رجل

  93. بدين على رجل اخر كنا مرت علينا وشرحنا يعني انا لي دين على شخص واقول له خلاص انا لي دين على شخص

  94. اخر فان تذهب انا بعتك هذا بهذا هذا غير الاحاله على على المليء طيب قال مالك ومن سلف في سلعه الى

  95. اجل وتلك السلعه لا يؤكل ولا يشرب فان المشتري يبيعها ممن شاء بنقد او عرض قبل

  96. ان يستوفيها من غير صاحبها الذي اشتراها منه ولا ينبغي له ان يبيعها من الذي

  97. ابتاعه منه الا بعرض يقبضه ولا يؤخره يعني الان مقصود الامام مالك يعني المقصود من كل

  98. كلام انه الطعام فقط هو الذي لا يجوز لك ان تبيعه حتى تستوفيه اما غيره فلا يقاس عليه

  99. ابن عباس يقيس طبعا يقوللك انت ممكن ترجع تبيع هذا الشيء على الشخص الذي اشتريته منه لكن بشرط عشان ننهي حيله

  100. الربا انه انه يكون بعرض شيء تقبضه بعرض يعني ببضاعه اخرى تقبضها غير المال المنقود حتى لا ندخل في الذهب

  101. بالذهب والربا استوعبت ايه واذا يبي يرجع ها ايه يعني ممكن هذه قال مالك وان كانت

  102. السرعه لم تحل فلا باس ان يبيعها من صاحب بعرض مخالف لها بين خلاف خلاف خلافه يقبضه

  103. ولا يؤخره قال مالك فيما سلف دنانير او دراهم في اربعه اثواب موصوفه الى اجل فلما

  104. حل الاجل تقاضى صاحبها فلم يجدها عنده ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها فقال له

  105. الذي عليه الاثواب اعطيك بها ثمانيه اثواب من ثيابه هذه الا انه لا باس بذلك اذا اذا

  106. اخذ تلك الاثواب التي يعطيه قبل ان يفترق فان دخل ذلك الاجل فانه لا يصلح وان كان

  107. ذلك محل الاجل فانه لا يصلح ايضا الا ان يبيعه ثيابا ليست من صنف الثياب التي سلفه

  108. فيها مفهومه هذه شكلها واضح انا سلفتك انا اشتريت منك اثواب بعد سنه تعطيني اياها او بعد شهر شهرين اعطيتك

  109. الثمن جيتك لقيت عندك هذاه الاثواب الاربعه الجيده فقلت انا عندي ثمانيه رديئه بنفس القيمه فانا اقبل يقول لك مالك

  110. اذا صارت نسيئه ما ارضى فيها لانه ما يقبل بالنسيئة عشان اريحكم الذهب فضه الفضه ناس يقولون الثمانيه مشهوره

  111. الثمانيه في مذهب احمد روايات كثيره عنه مرو عن عمار بن ياسر ان عله ربويه الذهب والفضه

  112. الوزن وبناء عليه يدخل الحديد والنحاس و بالاصناف الربويه بمعنى اني اذا اردت ان اشتري بالذ ب حديد فلابد

  113. تقابض اذا اردت ان اشتري طيب نحاسب حديد لابد تقابض لان اصناف ربويه وين اختلفت في

  114. الجنس طيب حديد بحديد لازم متماثل هذا وهذا مذهب قوي مذهب احمد واسحاق وين كان اليوم ما احد يقول فيه

  115. تقريبا الا قله قال مالك والامر عندنا فيما كان يوزن من غير الذهب والفضه والنحاس والشبه والرصاص والانك والحديد

  116. والق والتين والكرس وما اشبه ذلك مما يوزن فلا باس ان يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد

  117. يد بيد ولا باس ان يؤخذ رطل حديد رطل حديد برطلي حديد ورطل صفر برطلي صفر يعني

  118. الامام مالك ما يرى هذه العله ي ايه قال ولا خير فيه اثنان بواحد من صنف

  119. واحد الى اجل فاذا اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما فلا باس بان ياخذ منه

  120. اثنان بواحد الى اجل فان كان الصنف منه يشبه الصنف الاخر وان اختلف في الاسم مثل

  121. الرصاص والانك والشبه والصفر فاني اكره ان ياخذ منه اثنان بواحد الى اجل نفس قصه

  122. الثياب يقبل اس قال مالك وما اشتريت من هذه الاصناف كلها فلا باس ان تبيعه قبل ان

  123. تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريت منه اذا قوضت ثمنه اذا كنت اشتريته كي او فبعه من غير الذي اشتريت منه بنقد الى

  124. اجل وذلك ان ضمانه منك اذا اشتريته جزف ولا يكون ضمانه منك اذا اشتريت وزن حتى

  125. تزن وتستوفي وهذا احب ما سمعت الي في هذه الاشياء كلها وهو الذي لم يزل عليه امر

  126. الناس عندنا قال مالك والامر عندنا فيما يكال او يوث مما لا يؤكل ولا يشرب مثل العصفر

  127. والنوى والخبط والكتم وما يشبه ذلك انه لا باس بان يؤخذ من كل صنف اثنان بواحد يدا

  128. بيد ولا يؤخذ من صنف واحد منه منه اثنان بواحد الى اجل فان اختلفت الاصناف فبان

  129. اختلافهما فلا باس بان يؤخذ منه هما اثنان بواحد الى اجل وما اشترى من هذه الاصناف

  130. كلها فلا باس ان يباع قبل ان يستوفى اذا قبض ثمنه من غير صاحبه الذي اشتراه منه

  131. قال مالك وكل شيء ينتفع به من الاصناف كلها وان كانت الحصباء والقصه فكل منهما

  132. بمثل الى اجل فهو ربا وواحد منهما بمثله وزياده وزياده شيء من الاشياء الى اجل فهو

  133. ربا باب النهي عن البيعتين في بيعه حدثنا حدثني يحيى عن مالك انه بلغ ان رسول الله

  134. صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعه حدثني عن مالك انه انه بلغه ان رجلا

  135. قال لرجل ابتع لي هذا البعير بنقد منك الى اجل فساله فسال عن ذلك عبد الله بن عمر

  136. فكرهه ونهى عنه وحدثني مالك انه وثني عن مالك انه بلغ القاسم بن محمد سئل عن رجل

  137. اشترى سلعه بعشره دنانير نقدا او ب 15 الى اجل فكره ذلك ونهى عنه اللي هو العينه اني

  138. اشتري بنقد قليل ابيع بنقد قليل ثم اشتري نفس السلعه باجل كبير ف حقيقه الامر اني دينتك

  139. اعطيتك مال لكي ترده لي لاحقا باكبر ووضعنا هذه البضاعه بيننا نتلاعب باختصار قال مالك في رجل ابتاع سلعه من

  140. رجل بعشره دنانير نقدا او ب 15 دينار الى اجل وجبه المشتري باحد الثمنين انه لا

  141. ينبغي ذلك لانه ان اخر العش العشره كانت خ 15 الى اجل وان نقد العشره كان انما اشترى

  142. بها ال 15 الى اجل قال مالك في رجل اشترى من رجل سلعه بدينار نقدا او بشاه موصوفه

  143. الى اجل قد وجب عليه باحد الثمنين ان ذلك مكروه لا ينبغي لان رسول الله صلى الله

  144. عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعه بيعتين في بيعه ايضا مالك يمثلها بالتردد بالثمن اقول لك شوف انا اشتريته

  145. منك باحد امرين اما ان اجيب لك شات او اني اجيب لك دنانير قال لان رسول الله صلى الله عليه

  146. وسلم نهى عن بيعتين في بيعه وهذا من بيعتين في بيعه قال مالك في رجل قال لرجل

  147. اشتري منك هذه العجوه 15 صاعا او الصيحاني عشره اصو او الحنط المحموله 15 صاعا او

  148. الشاميه عره اصو قد وجبت لي احداها قال ان هذا مكروه لا حل ا انا اشتري منك يا كذا

  149. يا كذا يا كذا باللي عندي انا اعطيك المبلغ ثم بكره بعد بعد مده راح اجي اختار

  150. اي وحده من هذه فهمت هذه عده بيعات في بيعه لا يحل وذلك انه قد اوجب له عشره اصو عن صيحان

  151. فهو يدعه وياخذ 15 صاعا من عجوه او تجب عليه 15 صاعا من الحنطه والمحموله فيدع

  152. وياخذ 10 اصع من الشاميه فهذا ايضا مكروه لا يحل وهو ايضا يشبه ما ما نهي عنه من

  153. بيعتين في بيع وهو ايضا عنه ان يباع من صنف واحد من الطعام اثنان بواحد باب بيع

  154. الغرر حدثني يحيى عن مالك عن ابي حازم بن دينار عن سعيد بن مسيب ان رسول الله صلى

  155. الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر قال مالك ومن الغرر والمخاطره ان يعمد الرجل قد ظلت

  156. دابته او اب غلامه وثمن شيء 50 دينارا انا اخذه منك ب 20 دينارا فان وجد المبتاع ذهب من الباع

  157. 30 دينارا وان لم يجده ذهب البائع المبتاع ب 20 دينارا فهمت المخاطره هذه دابه ظلت

  158. او عبد ابق فاتيك واقول لك ان وجدته ساخذه بالمبلغ الفلاني اللي انا اعطيك اياه ال والمبلغ

  159. طبعا اقل لان نحن مو واثقين سنجده او لا نجده فان وجدته انا كنت انا الرابح لاني

  160. اشتريته بسعر اقل وان لم اجده كنت انا الخسران وانت الرابح لان خذيت المال وانت

  161. لم تنتفع بشيء فهذه مخاطره غرض مار مفهومه مو في اثار عن بيع الابغ اي نها عن

  162. بيع الابغ نعم هو هذا لانه من ضمن القرار قال مالك وفي ذلك عب اخر ان تلك

  163. الضاله ان وجدت لم يدرى زادت ام نقصت ام حدث بها من العيوب فهذا اعظم

  164. مخاطره قال مالك والامر عندنا ان من المخاطره والغرر اشتراء ما في بطون الاناث من النساء والدواب لانه لا يدرى اي يخرج

  165. ام لا يخرج فان خرج لم يدرى ايكون حسنا ام قبيحا ام تاما ام ناقصا ام ذكرا ام انثى

  166. وذلك كله يتفاضل ان كان على كذا فقيمته كذا وان كان على كذا فقيمته كذا قال مالك

  167. ولا ينبغي بيع الاناث واستثناء ما في بطونها وذلك ان يقول الرجل للرجل ثمن شاتي

  168. الغزيره ثلاثه دنانير فهي لك بدينارين ولي ما في بطنها فهذا مكروه لانه غرر مخاطره

  169. تستثن ما في بطنها اللي ما في بطنها هذا الله اعلم سعره قال مالك ولا يحل بيع

  170. الزيتون بالزيت يت ولا الجلجلان بدهن الجلجلان ولا الزبد بالسمن لان المزابنه تدخله ولان هذا الذي يشتري الحبه ما اشبهه

  171. بشيء مسمى مما يخرج منه لا يدرى اي اخرج منه اقل من ذلك او اكثر فهذا غرم مخاطره

  172. تعطيني زيت وابيعك زيتون انت وك الزيتون تعصر يطلع اقل من الزيت اللي انا اعطيتك

  173. اياه ف مخاطره طيب قال مالك ومن ذلك اشتراء حب الباني بالسلي خه فذلك غرض لان لان الذي

  174. يخرج من حب البان هو السليخه ولا باس بحب البان بالبان المطيب لان البان المطيب قد

  175. طيب ونش وتحول عن حال السليخه قال مالك في رجل باع من رجل على انه لا نقصان على

  176. المبتاع ان ذلك بيع غير جائز وهو المخاطره وتفسير ذلك كانه استاجر بربح ان كان في

  177. تلك السلعه ان باع براس المال او بنقصان فلا شيء له وذلك عناه باطلا فلا يصلح ول

  178. المبتاع في هذا اجره بمقدار ما عالج من ذلك وما كان في تلك السلعه من نقصان او

  179. ربح فهو للبائع وانما يكون ذلك اذا فاتت السلعه وبيعت فان لم تفت فسخ البيع

  180. بينهما طيب قال مالك فاما ان يبيع رجل من رجل سلعه يبت بيعها ثم يندم المشتري فيقول

  181. للبائع ضع عني فيبى البائع ويقول بع فلا نقصان عليك فهذا لا باس به لانه ليس من

  182. المخاطره وانما هو شيء وضعه له وليس على وضعه له وليس على ذلك عقد بيعهما وذلك

  183. عليه الامر عندنا باب الملابس والمنابذة فيه يعني غرر تلمس الثوب لا ينشره لك يعني لا يفتحه

  184. هكذا حتى تبصره تفهم ترى ما فيه واحيانا الملامسه تفسر انه يقال لك ما لمست من هذه الاثواب فهو لك بكذا والاثواب

  185. تكون متباينه قال نابذ ان ينبذ الرجل الى الرجل ثوبه وينبذ اليه الاخر ثوبه على غير

  186. تامل منهما ويقول كل واحد منهما هذا بهذا فهذا الذي نهي عنه من الملامسه والمنابذة

  187. المدرج في طيه انه لا يجوز بيعهما حتى ينشر وينظر الى ما في اجواف هما وذلك ان

  188. بيعهما من بيع الغرر وهو الملامسه قال مالك وبيع الاعالم مخالف لبيع الساد في جرابه والثوب

  189. في طيه وما اشبه ذلك فرق بين الامر المعمول به ومعرفه ذلك في صدور الناس وما

  190. مضى من عمل الماضين وانه لم يز من بيوع الناس والجائزه والتجاره بينهم بينهم التي

  191. لا يرون بها باسا لان بيع الاعداء على برنامج غير من غير على غير نشر لا يراد به

  192. الغرر وليس يشبه وليس يشبه المنابذه عفو الملامسه بيع البرنامج معرب برنامه بالفارسيه معناه الورقه المكتوب فيها ما

  193. في العدل طيب قال باب بيع المرابحه حدثني يحيى عن قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في البز يشتريه الرجل

  194. ثم يقدم به بلدا اخر فيبيعه مرابحه انه لا يحسب فيه اجر السماسره ولا اجر الطي ولا

  195. الشد ولا النفقه ولا كراء بيت فاما كراء البذ في حملان فانه يحسب في اصل الثمن ولا

  196. يحسب فيه ربح الا ان يعلم البائع من يساومه بذلك كله فان ربحو على ذلك بعد

  197. العلم فان ربحو على ذلك كله بعد العلم فلا باس به هل يسمون التكلفه اليوم تشتري شيء

  198. ثم تذهب تسافر به الى بلد اخر فانت تحسب هذا كله على قيمه البضاعه اذا جئت

  199. تبيعها قال مالك فاما القصاره والخياطه والصباغ وما اشبه ذلك فهو منزله البذ يحسب فيه الربح كما يحسب بالبز فان باع البذ

  200. ولم يبين شيئا ما سميت انه لا يحسب له فيه ربح فان بات البذ فان الكراء يحسب ولا

  201. يحسب عليه الربح فان لم يفت البذ فان البيع مفسوخ الا ان يتراضى على شيء ما

  202. يجوز بينهما قال مالكم في الرجل يشتري المتاعه بالذهب او بالورق والصرف يوم اشتراه عشره دنانير فيقدم فيه بلدا فيبيعه

  203. مرابحه او يبيعه حيث اشتراه مرا عندي ع دراهم بدينار فيقدم فيه به بلدا فيبيعه مرابحه ويبيع حيث اشتراه

  204. مرابحه على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه فانه ان كان ابتاعه بدراهم وباعه بدنانير

  205. او ابتاعه بدنانير وباعه بدراهم وكان المتاع لم يف فالمبنى بالخيار ان شاء اخذ شاء تركه فان فات المتاع كان المشتري

  206. بالثمن الذي ابتاعه به البائع ويحسب للبائع الربح على ما اشتراه به على ما ربحه

  207. المبتاع قال مالك واذا باع رجل سلعه قامت عليه ب 100 دينار للعشره احد عشر ثم ثم

  208. جاء بعد ذلك انها قامت عليه ب 90 دينار وقد فاتت السلعه خير البائع فان احب ف له

  209. قيمه قيمه سل يوم قبضت منه الا ان تكون القيمه اكثر من الثمن الذي وجب له به بيع

  210. اليوم الاول فلا يكون له اكثر من ذلك وذلك 100 دينار وع دنانير وان احب ضرب له الربح

  211. على ال90 الا ان يكون الذي بلغت سلعته من الثمن اقل من القيمه فيخير بالذي في سلعته في راس ماله وربحه

  212. وذلك 99 دينارا 9 99 دينارا يعني يخص يقول قامت عليه سلعته ب 100 دينار للعش 11

  213. يعني اشترى سلعه ب 100 دينار كل 10 ع دنانير فيها ربح دينارس ايوه ثم جاء بعد ذلك قامت عليه ب

  214. 90 دينارا ايوه وقد فاتت السلعه يعني زالت خير الباع فان احب ف له قيمه السلعه يوم قبضت منه الا ان تكون

  215. يعني جاء هو لاحقا يعني يريد ان يسترجعها فاما يدفع الفرق الارش او يقبل بالامر على ما هو عليه قال مالك

  216. وان باع رجل سلعه مرابحه فقال قامت علي يعني هو يبيع على الانسان مرابحه فيقول

  217. فيقول لشخص قامت عليه ب 100 دينار ثم جاءه بعد ذلك انها قامت ب 120 دينار

  218. بعدين جاءه ان انه قيمتها الان 120 دينار خير المبتاع فان اعطى البائع قيمه السلعه

  219. يوم قبضها وان شاء اعطى الثمن الذي ابتاع به على حساب ما ربحه بالغا ما بلغ الا ان

  220. يكون ذلك اقل من الثمن الذي ابتاع به السلعه فليس له ان ينقص رب السلعه من

  221. الثمن الذي الذي ابتاعه به ابتاعها ابتاعها به لانه كان قد رضي بذلك وانما جاء رب السلعه يطلب الفضل فليس المبتاع

  222. فيها هذا حج على البائع بان يضع من الثمن الذي ابتاع به على البرنامج طيب ق باب البيع على البرنامج

  223. قال مالك والامر عندنا في القوم يشترون السلعه او البذ او الرقيق فيسمع به الرجل

  224. فيقول لرجل منهم البز الذي اشتريت من فلان قد بلغتني صفته وامره فهل لك ان اربحك في

  225. نصيبك كذا وكذا فيقول نعم فيربح ويكون شريكا للقوم مكانه فاذا نظر اليه راه قبيحا غلاه قال مالك ذلك لازم ولا خيار له

  226. فيه اذا كان ابتاعه على البرنامج على على وصفه معلومه يعني انت جعلته نائبا لك فانتهى الموضوع لا تطالبه بشيء بعد ذلك

  227. قال مالك ذلك لاثم له قال مالك في الرجل الذي في الرجل يقدم له اصناف من البث

  228. ويحضره السوان يعني البيع بالمزاد ويقرا عليهم برنامجه ويقول في كل عدل كذا وكذا ملحفه ريه وكذا وكذا ريطه سابر ذرعها كذا

  229. وكذا ويسمي لهم اصناف من البذ اجناسه ويقول اشتروا مني على هذه الصفه فيشترون الاعاله ثم يفتحونها فيستغلون

  230. ويندمون قال مالك ذلك لاثم لهم اذا كان موافقا للبرنامج الذي باعهم عليه باعهم عليه يعني هذا مثل اليوم السلع

  231. المغلفه تكون لها صفه مكتوبه عليها فيها واحد اين ثلا كذا كذا كذا فانت تذهب وتشتريها اذا فتحتها تراها

  232. ليست هي اذا كانت هي الصفه مطابقه للموجود في في الوصف الذي كتب لك او جعل لك في

  233. البرنامج خلاص ما تقول هذا غرر هذا غشني استوعب بعيني ما صارت حلوه ا شي ايوه

  234. قال وهذا الامر الذي لم يزل عليه الناس عندنا يجيزون وبينهم اذا كان المتاع موافقا للبرنامج ولم يكن مخالفا له

  235. البرنامج مثل ما نقول احنا الوصفه او المواصفات اللي تكتب على السلعه يبدو ان هذه الصفه قديمه جدا يعني لم تكن بس قديما

  236. كان يوقف ويقراها عليهم في في في في مثل بيان يعني يجيب البضاعه ويقول هذ البضاعه

  237. كل لفه من هذه فيها كذا كذا كذا صفتها كذا وكذا كذا تريد عاد هو بس تكون ملفوفه عشان

  238. يعني تكون افضل احلى ف الناس لا يفتحونها ومن هذا يعني يكون لها ثمن جيد انها توصف

  239. وصف جيد وهي تكون محفوظه فاذا فتح قال ها والله كانها يعني مو حلوه طلعت طلعت اي

  240. كلام لا خلاص يعني هذا مالك لا يعده بيع غرض الخيار قال حدثني يحيى عن مالك عن

  241. نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد

  242. منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرق الا بيع الخيار قال مالك وليس هذا وليس لهذا

  243. عندنا حد معروف ولا امر معروف معمول به فيه قال وحدثني مالك انه بلغه ان عبد الله

  244. بن مسعود كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما بيعين تبايع فالقول ما

  245. قال البائع او يترد قال مالك في من باع من رجل سلعه فقال البائع عند مواجب البيع ابيعك على ان

  246. استشير فلانا فان رضي فقد جاز البيع وان كره فلا بيع بيننا فيتباكى المتري قبل ان يستشير البائع

  247. فلانا ان ذلك البيع لازم لهما على ما وصفه ولا خيار لل المبتاع يعني المشتري وهو

  248. لازم انحب الذي اشترط له الباع ان يجيزه قال امر عندنا في الرجل يشتري السلعه من

  249. الرجل فيختلف في الثمن فيقول بعتك بعشره دنانير ويقول مبتاع ابتعتها منك ب 15 دينارا انه بخمسه دنانير انه يقال للباع

  250. ان شئت فاعطها للمشتري بما قال وان شئت فاحلف بالله ما بعتك سلعتك ما بعتك سلعتك

  251. الا بما قلت فان حلف قيل للمشتري اما ان تاخذ السلعه بما قال الباع واما ان تحلف

  252. بالله ما اشتريتها الا بما قلت فان حلف برئ وذلك كل واحد منهما مدع على

  253. صاحبه طبعا بي عن بالخيار حديث معروف ومعروف موقف الامام مالك من الحديث وما حصل من النزاع قال باب ما جاء في الربا في

  254. الدين حدثني يحيى عن مالك عن ابن زناد عن بصر بن سعيد عن عن عبيد ابي صالح مولى

  255. السفاح قال بعت بزا لي من اهل دار نخله الى اجل ثم اردت الخروج الى الكوفه فعرضوا

  256. علي ان اضع عنهم بعض الثمن وينقد ني فسالت عن ذلك زيد بن ثابت قال لا امرك ان تاكل

  257. هذا ولا توكله مساله بع ضع وتعجل ان يكون لك دين على شخص سيقال لك ضع ل اضع ياتيك يقول لك

  258. اضعك قليلا على ان تعطيني اياه الان اسمها ضع وتعجل وحدثني عن مالك عن عثمان بن حفص بن خلده

  259. عن بن شهاب عن سال بن عبد الله عن عبد الله بن عمر انه سئل عن الرجل يكون له على

  260. الرجل الدين الى اجل فيضع عنه صاحب الحق ويعجل الاخر فكره ذلك عبد الله بن عمر

  261. ونهى عنه ابن عباس يجيزه قال وحدثني عن مالك عن زيد بن سلم بن اسلم انه قال كان

  262. الربا في الجاهليه ان يكون للرجل على الرجل الحق الى اجل فاذا حل الاجل قال

  263. تقضي ام تربي فان قضى اخذ والا زاده في حقه واخر عنه الاجل قال مالك والامر الم

  264. الذي لا اختلاف فيه عندنا ان يقول الرجل على الرجل ال ان يكون للرجل على الرجل

  265. الدين الى اجل فيضع عنه الطالب ويعجل المطلوب وذلك عندنا بمنزله الذي يؤخر دينه بعد محله من غريمه ويزيده الغريم في حقه

  266. قال فهذا الربا بعينه لا شك فيه قال مالك في الرجل يكون له على الرجل 100 دينار الى

  267. اجل فاذا حلت قال الذي عليه الدين بعني سلعه كذا يكون ثمنها 100 دينار نقدا ب 150

  268. الى اجل هذا بيع لا يصلح ولم يزل اهل العلم ينهون عنه يعني يبي يزيد عليك 50 دينار لكن

  269. مستحي في ايش يقول يقول اعطني سلعه عندك ب 100 دينار انا ابيعك السلعه الفلانيه اللي

  270. 100 دينار على انها 150 فهمت القصه يعني انا الان لي دين عليك 100 دينار جئتك انت انت معسر انا اريد ان ازيد

  271. عليك كما كان يفعلون الجاهليين فماذا افعل ابيعك سلعه هي اصلا ب 100 دينار ب 150

  272. فيكون فيكون لي عندك 150 حيله واضحه قال مالك وانما كره ذلك لانه انما يعطيه ثمن ما باعه بعينه

  273. ويؤخر عنه المئه الاولى الى الاجل الذي ذكر له مره ويزداد تخير فهذا مكروه طبعا مالك يستخدم

  274. لفظه مكروه في الربا الصريح ف انه مكروه عندهم يعني حرام ماه مكروه نفس عندنا ولا يصلح وهو ايضا يشبه

  275. حديث زيد بن اسلم في بيع اهل الجاهليه انهم كانوا اذا حل ديونهم قالوا الذي عليه

  276. الدين اما ان تقضي واما ان تربي فان قضى اخذوا والا زادوهم في حقوقهم وزادو الى

  277. الاجل باب جامع الدين والحول حدثني يحيى عن مالك عن ابي الزناد عن العرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى

  278. الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع وحدثنا وحدثني

  279. عن مالك عن موسى بن ميسر انه سمع رجل يسال سعيد بن مسيب فقال اني رجل ابيع بالدين

  280. فقال سعيد لا تبع الا ما اويت الى رحلك قال مالك في الذي يشتري السلعه من الرجل

  281. على ان يوفيه تلك السلعه الى اجل مسمى اما لسوق يرجو نفاقها فيه واما لحاجه في ذلك

  282. الزمان الذي اشترط عليه ثم يخلفه البائع عن ذلك الاجل فيريد المشتري رد تلك السلعه

  283. على البائع ان ذك ليس المشتري وان البيع لازم وان ان البائع لو جاء بتلك السلعه

  284. قبل محل الاجل لم يكره لم يكره المشتري على اخذها قال مالك في الذي يشتري الطعام

  285. فيكال ثم ياتيه من يشتريه منه فيخبره الذي ياتيه انه اكاله لنفسه واستوفى فيريد المبتاع ان ان يصدقه وياخذ بكيله انما بيع

  286. على هذه الصفه بنقد فلا باس به وما بيع على هذه الصفه الى اجل فانه مكروه حتى

  287. يكتال المشتري الاخر لنفسه وان انما كره الذي الى اجل لانه ذريع الى الربا وتخوف

  288. ان يدار ذلك على الوجه بغير كيل ولا وزن فان كان الى اجل فهو مكروه لا اختلاف فيه

  289. عندنا يعني انت كلت طعام الان كلته واستلمته فجاء شخص قال لك بكم كلته قلت

  290. انت انا كلته بكذا وكذا فبناء على هذا اشترى منك حاله هذا مالك يمشيه لكن ثم بعد

  291. ذلك اذا لا اذا بعد مده حتى يكي لله هذا حتى يكون يعني لا غرر فيه حتى يكون لا غرر

  292. فيه ولا ربا ولا يقع فيه خلاف قال مالك لا ينبغي ان ان يشترى دين على رجل غائب ولا حاضر

  293. الا باقرار من الذي عليه الدين ولا على ميت وان علم الذي ترك الميت وذلك ان

  294. اشتراه ان اشتراء ذلك غر لا يدرى ايتم له او لا يتم ام لا يتم قال وتفسير ما كره من

  295. ذلك انه اشترى دينا على غائب او ميت انه لا يدرى ما يلحق ما يلحق الميت من الدين

  296. الذي لم يعلم به فان لحق الميت دين ذهب الثمن الذي اعطى المبتاع باطلا قال مالك في ذلك عيب اخر انه اشترى

  297. شيئا ليس بمضمون له وان لم يتم ثمنه ذهب باطلا فهذا غرر لا يصلح قال مالك وانما

  298. فرق بين ان لا يبيع الرجل الا ما عنده وان يسلف الرجل في شيء ليس عنده اصله ان صاحب

  299. العينه انما يحمل ذهبه الذي يريد ان يبتاع بها فيقول هذه دنانير فما تريد ان اشتري

  300. لك بها فكانه يبيع عش دنانير نقدا ب 15 دينارا الى اجل فلهذا كره هذا وتلك وانما

  301. تلك الدخله والدل باب ما جاء في في الشركه والتولي والاقاله قال مالك في الرجل يبيع البز

  302. المصنف ويستثني ثيابا برقوم انه ان اشترط ان يختار من ذلك الرقم فلا باس به وان لم

  303. يشترط ان يخ اختار منه استثنى فاني اراه شريكا في عدد البز الذي اشترى منه وذلك ان

  304. الثوبين يكون رقما سواء وبينهما تفاوتا في الثمن يعني انا اشتريت عده ثياب ثم قلت الا الثياب المعلمه بالعلامه

  305. الفلانيه انا ان استثنيت قلت الا اشتريت كل هذه الثياب الا ثوبين ولم اسمي هذا

  306. استثناء غر الثياب الحمراء او الثياب البيضاء او الثياب الكذا هذا ايضا يقول مالك قد يكون فيه لان قد

  307. تكون كلها لونها احمر ولكن في نفس الوقت اثمانها متفاوت فايضا يقع فيها نوع غرض قال مالك الامر عندنا انه لا باس

  308. بالشرك والتولي والاقاله منه في الطعام وغيره قبض ذلك او لم يقبض اذا كان ذلك

  309. بالنقد ولم يكن فيه ربح ولا وضيعه ولا تاخير للثمن فان دخل ذلك ربح او وضيعه او

  310. تاخير من واحد صار بيعا يحله يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع وليس بشرك ولا توليه ولا يقاله قال

  311. مالكم من اشترى سلعه بزا او رقيقا فبت به ثم ساله رجل ان يشركه ففعل ونقد الثمن

  312. صاحب السلعه جميعا ثم ادرك السلعه شيء ينتزعه من ايديهما فان المشرك ياخذ من الذي اشركه الثمن ويطلب الذي اشرك

  313. بيعه الذي باعه السلعه بالثمن كله الا ان يشترط المشرك على الذي اشرك بحضره البيع

  314. وعند بيات الاول وقبل ان يتفاوت ذلك ان عهدتك على الذي ابتعت منه وان تفاوت ذلك

  315. وفات البائع الاول فشرط فشرط فشرط الاخر باطل وعليه العهده طبعا اذا في شركه بين اثنين فالوضع

  316. على راس المال الا ان كون ذاك فرط فيعطي الاخر صاحب المال ماله فان لم يكن هذا وله ان يشترط يقول له

  317. انا ما لي علاقه باي شيء يحصل قال مالك فالرجل يقول للرجل اشتري هذه السلعه بيني وبينك وانقد

  318. عني وانا ابيعها لك ان ذلك لا يصلح حين قال انقد عني واني ابيع هلك وانما ذلك سلف يسلفها اياه على

  319. ان يبيعها له ولو ان تلك السلعه هلكت او فاتت فاتت يعني سرقت يعني اخذ ذلك الرجل الذي نقده اخذ ذلك

  320. الرجل الثمن الذي نقده من شريكه ما نقد عنه فهذا من السلف الذي يجر منفعه فهمت السلعه هذه اشتريها انا وياك

  321. شراكه فيها بس انت اشتريها وانا ابيعها لك ف حقيقه مالك يقول هذا ايش هذا هذا

  322. كانه سلفك ثم اخذنا منفعه على السلف قرضا جر نفعه استوعبت القصه قال ولو ان رجل ابتع سلعه فوجبت له

  323. ثم قال له رجل اشركني بنصف هذه السلعه وانا ابيعها لك جميعا كان ذلك حلالا ولا

  324. باس به وتفسير ذلك ان هذا بيع جديد باعه نصف السلعه على ان يبيع له النصف

  325. الاخر اما المختلف ان انسان اشتري خلاص من غير مشوره شخص ثم ياتي شخص يقول خليها

  326. شراكه بيني وبينك وانا ابيعها والربح بيناتنا هذه مختلفه بين اللي يجيك هو ابتداء يقول لك اشتر هذه عني انا وياك ف

  327. هذا السلف قال باب ما جاء في افلاس الغريم حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابي

  328. بكر بن عبد الرحمان بن حارث بن هشام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما

  329. رجل باع متاعا فافل الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمن شي شيئ فوجده بعينه

  330. فهو احق به وان مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه اسوه بالغرم وحدثني عن مالك عن بن سعيد عن ابي

  331. بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن ابي بكر بن عبد الرحمن بالحارث

  332. بن هشام عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل افلس فادرك

  333. الرجل ماله بعينه فهو من غيره يعني رجل افلس يطلبه الدين كثيرون فياتي القاضي يريد ان ياخذ املاكه ويبيعها

  334. ليسدد للمدينين فياتي شخص فيجد احد الدائنين يجد ماله موجودا بعينه فرس جاريه ب يقول هذا ديني فالقاضي يعطيه اياه خلاص

  335. وانتهى امرك طيب قال مالك في رجل باع من رجل متاعا فافل المبتاع فان البائع اذا وجد

  336. شيئا من متاعه بعينه اخذه وان كان المشتري قد باع بعضه و فرقه فصاحب المتاع احق به

  337. من الغرماء لا يمنعه ما فرق المبتاع منه ان ياخذ ما وجد بعينه طيب وجد نصف ذهب

  338. ونصف بقي اشياء متفرقه ياخذ هذا النصف والباقي طالب فيه فان اقتضى من ثم مبتع

  339. شيء فاحب ان يرده ويقبض ما وجد من متاعه ويكون فيما بعد ويكون فيما لم يجد فيه

  340. اسوه اسوه الغرماء فذلك في فذلك له اسه الغرماء يعني كغيره من الغرماء قال ما

  341. قال مالك ومن اشترى سلعه من السلع غزلا او متاعا او بقعه من الارض ثم احدث في ذلك

  342. المشترى عملا بنى البقعه دارا او نسج الغسل ثوبا ثم افلس الذي ابتاع ذلك فقال

  343. رب البقعه انا اخذ البقعه وما فيها من البنيان ان ذك ليس له ولكن تقوم البقعه

  344. وما فيها مما اصلح المشتري ثم ينظر كم ثمن البقعه وكم ثمن البنيان ومن تلك القيمه ثم

  345. يكونان شريكين في ذلك لصاحب البقع بقدر حصته ويكون الغرماء بقدر حصه البنيان انا انا دينت انسان ارض اعطيته ارضا واعطيته

  346. بقعه فراح بنى فيها فافل ذاك الشخص ما اعطاني ثمنها انا بعتها عليه بالدين فما

  347. اعطاني ثمنه وكان بنى عليها فجت للقاضي قلت انا اريد هذه الارضي خلاص انا وجدتها بعينها فانا اريده

  348. بما فيها عليها من البنيان فالقاضي يقول له لا انت بعد الارض ما باع لك البنيان

  349. البنيان هذا حقه فلا يهدم البنيان ولا شيء ولكن تكونوا شركاء هو له البنيان وانت لك

  350. البقع فان رضيت انت ان تشتري منه الارض ال البنيان او هو يسددك ثمن الارض ينتهي

  351. الامر قال وتفسير ذلك ان تكون قيمه ذلك كله 1000 درهم و500 درهم فتكون قيمه

  352. البقعه 500 درهم وقيمه البنيان 1 درهم فيكون لصاحب البقع الثلث ويكون للغرماء الثلثان قال مالك وكذلك الغسل وغيره ما

  353. اشبهه ان دخله هذا ولحق المشتري دين لا وفاء له عنده وهذا العمل فيه قال مالك اما

  354. مابيع من السلع التي لم يحدث فيها مبتاع شيئا الا تلك السلعه نفقت وارتفع ثمنها وصاحبها

  355. يرغب فيه والغر ماء يريدون امساكها والغر ماء يريدون امساكها فان الغرماء يخيرون بين ان يعطوا رب السلعه

  356. الثمن الذي باعها به ولا ينقصه شيئا وبين ان يسلموا اليه سلعته ان كانت السلعه قد

  357. نقص ثمنها فالذي باعها بالخيار ان شاء ان ياخذ سلعته ولا ولا تباعه له في شيء من

  358. مال غريمه فذلك له وان شاء ان يكون غريما من الغرماء يحاس بحقه ولا ياخذ سلعته وقال

  359. مالك في من اشترى جاريه او دابه فولدت عنده ثم افلس المشتري فان الجاريه والدابه

  360. ولدها للبائع الا ان يرغب الغرماء في ذلك فيعطون حقا كاملا ويمسكون ذلك طبعا ولد

  361. الجاريه وولد الدابه هذا متصل هذا يختلف عن قضيه البنيان اللي هو المنفصل هذا لا كله يرجع البائع لانه نفع

  362. متصل شيء نتج عنه شيء بابك عن زيد بنم عن عطاه بن يسار عن ابي

  363. رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ق استسلف رسول الله صلى الله عليه

  364. وسلم بكرا فجاءته ابل من الصدقه فقال ابو رافع فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم

  365. ان اقضي الرجل بكره فقلت لم اجد من الابل الا جملا خيارا رباعيا فقال رسول الله صلى

  366. الله عليه وسلم قال اعطه فان خيار الناس احسنهم قضاء يعني تعطيه اكثر م ما اعطاك

  367. من باب الفضل لا من باب الاشتراط حدثني عن مالك عن حميد بن قيس عن المجاهد انه قال

  368. استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيرا منها فقال الرجل يا ابا عبد الرحمن هذه خير من

  369. دراهم التي اسلفت فقال عبد الله بن عمر قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبه قال مالك لا باس بان يقبض من اسلف

  370. شيئا من الذهب او الورق او الطعام والحيوان مما اسلفه ذلك افضل مما اسلفه اذا لم يكن ذلك على شرط منهما او عاده فان

  371. كان ذلك على شرط او اي عاده فذلك مكروه ولا خير فيه الاشتراط ربا قال وذلك ان رسول الله

  372. صلى الله عليه وسلم قضى جملا رباعيا خيارا مكان بكر استلفه وان عبد الله بن عمر

  373. استسلف دراهم فقضى خيرا منها فان كان ذلك على طيب نفس من المستسلم يكن ذلك على شرط

  374. ولا اي ولا ولا واي ولا عاده كان ذلك حلال لا باس به حتى العاده

  375. اذا كان الانسان عاده ان مرابي هو يعطيك وهو خلاص هي العاده انك راح تجيب اكثر من

  376. غير لا يتكلم المعروف عرفا كالمشروط شرطا هذا هم يعتبر ربا باب ما لا يجوز من السلف حدثني يحيى

  377. عن مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب قال في رجل اسلف طعاما على ان يعطيه اياه في بلد

  378. اخر فكره عمر فكره ذلك عمر وقال فاين الحمل حملان يعني انت الان ايش تقول تقول سلفتك

  379. على انك تجيبها لي في بلد ثاني عمر ايش يقول لك يقول لك اه هذا قرض جرى

  380. نفع ليش لانه لاني انا كلفتك قيمه حمله الى البلاد الاخرى زياده عليه فهذا ربا عمر قالك فيين

  381. حملهم يعني انا انا معذبك يعني انا مثل ما اقوللك انا خلاص انا ادينك وانا اخذ منك

  382. السلعه مثل ما هي لكن انا ابيها في البلد الفلاني عند شركتي الفلانيه انت راح تدفع

  383. جمارك وراح تدفع امور راح تدفع كذا انا هذا كله كاني مالي دخل هذا مثل لو اني قلت لك عطني القيمه

  384. زياده والقيمه زياده هذه اخذت انا وانا دفعت فيها وديتها مكان اخر نفس الشيء وحدثني عن مالك انه بلغه ان

  385. رجلا اتى عبد الله بن عمر فقال يا ابا عبد الرحمن اني اسلفت رجلا واشترطت عليه افضل

  386. مما اسلفت فقال عبد الله بن عمر فذالك الربا قال فكيف تامرني يا ابن عبد الرحمن

  387. قال السلف على ثلاثه وجوه سلف تلفه تريد اريد به وجه الله فذلك وجه الله وسلف

  388. تسلف تريد به وجه صاحبك فذلك وجه صاحبك وسلف تسفه لتاخذ لتاخذ خبيثا بطيب فذلك

  389. الرباء قال فكيف تامرني يا ابا عبد الرحمن قال ارى ان تشق الصحيفه فان اعطاك مثل

  390. الذي افته قبلته وان اعطاك دون الذي افته فاخذته اجرت وان اعطاك افضل ما اسلفت طيبه

  391. به نفسه فذلك شكر شكره الله لك عفوا شكره لك ولك اجر ما انظرت وحدثني عن مالك عن

  392. نافع انه سمع عبد الله بن عمر يقول من اسلف سلفا فلا يشترط الا قضاءه وحدثني عن

  393. مالك انه بلغه عن عبد الله بن مسعود كان يقول من اسلف سلفا فلا يشترط افضل منه وان

  394. كانت قبضه من علف فهو رباء قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان من استسلف

  395. شيئا من الحيوان بصفه بذلك وعليه ان يرد مثله الا ما كان من الولائد فانه ي في ذلك الذريعه الى

  396. احلال ما لا يحل فلا يصلح وتفسير ما كره ان يستف الرجل جاري فيصيبها ما بدا له ثم يرد الى صاحبه بعينه

  397. فذلك لا يصلح ولا يحل ولم يزل اهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون فيه لاحد يعني ما

  398. يصلح ان تدين الجاريه الا انها قد تصاب قد كذا باب ما ينهى عنه من المساومه المبايعه

  399. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

  400. قال لا يبغي بعضكم لا يبع بعضكم على بيع بعض وحدثني عن مالك عن ابن الزناد عن ابي

  401. الاعرج عن ابي عفوا عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

  402. قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر

  403. اللباد ولا تصر الابل والغنم فمن ابتاعه بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها

  404. ان رضيها امسكها وسخطه ردها وصاعا من تمر قال مالك وتفسير قول رسول الله صلى الله

  405. عليه وسلم فيما نرى والله الله اعلم لا يبع بعضكم على بيع بعض انه انما نهى ان

  406. يسوم الرجل على سوم اخيه اذا ركن البائع الى السائمة و وتفسد هذا حتى في الخطبه والنكاح اذا ركن

  407. للرجل اذا بدا الناس بداوا مثلا كما يقال يسالون عنه عشان يعطونه الخبر يعني هذا نع ركون فهذا في هذه

  408. الحاله ما تخطب على خطبته نفس القصه قال ولا باس بالسوم بالسلعه توقف للبيع فيسوم بها غير واحد لكن لا والله

  409. واحد واقف قال من يشتري ف فانت قلت مبلغ انا سكت جاء احمد وقال مبلغ ثاني انا ساكت

  410. انا كبائع ساكت عادي لكن من يبدا اني اكون ركنت على شخص خلاص ما يبدا

  411. الاخر قال ولو ترك الناس السوم عند اول من يسوم بها اخذت بشبه الباطل من الثمن ودخل

  412. على الباع في سلعه المكروه ولم يزل الامر عندنا قال مالك عن نافع عن عبد الله بن

  413. عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش قال نجش ان تعطيه بسلعته اكثر من

  414. ثمنها وليس في نفسك اشتراها فيقت بك غيرك اي باب جامع البيوع حدثني يحيى عن

  415. مالك عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر ان رسول ان رجلا

  416. ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يخدع في البيوع فقال رسول الله صلى

  417. الله عليه وسلم اذا بايعت فقل لا خلابه قال فكان الرجل اذا بايع يقول لا خلابه

  418. وحدثني عن ماك عيه بن سعيد انه سمع سعيد بن مسيب قال اذا جئت ارضا يوفون المكيال

  419. والميزان فاطل المقام بها واذا جئت ارضا ينقصون المكيال والميزان فقلل المقام بها هذا اثر عظيم وحدثني عن مالك عن بن سعيد

  420. انه سمع محمد المكد يقول احب الله احب احب الله عبدا سمحا اذا باع ان سمحا ان باع ان ابتاع سمحا ان قضى

  421. سمحا اقتضى قال مالك في الرجل يشتري الابله او الغنم او البذ او الرقيق او ما شاء او شيئا من

  422. العروض جزافا انه لا يكون الجزاف في شيء مما يعد عدا قال مالك في الرجل يعطي الرجل السلعه يبيعها له وقد

  423. قومها صاحبها قيمه فقال ان بعتها بهذا الثمن الذي امرتك به فلك دينار او شيء

  424. يسميه له يترا ضيان عليه وان لم تبيعها فليس لك شيء انه لا باس بذلك اذا سمى ثمنا

  425. يبيعها به وسمى اجرا معلوما اذا باع اخذه وان لم يبع فلا شيء له قال مالك ومثل ذلك ان يقول الرجل الرجل

  426. على غلام الابق او جئت بجمل الشارد فلك كذا وكذا هذا من باب الجعل وليس من باب

  427. الاجاره ولو كان من باب الاجاره لم يصلح قال مالك فاما الرجل يعطى السلعه فيقال له

  428. بعها ولك كذا وكذا وفي كل دينار لشيء يسميه فان ذلك لا يصلح لانه كلما نقص

  429. دينار من ثمن السلعه نقص من حقه الذي سم فهذا غرر لا يدرككم جعل له الان ساشرحها

  430. وحدثني عن مالك عن بن شهاب انه سال عن الرجل يتار الدابه ثم يكرها باكثر م ما

  431. تكرها به فقال لا باس بذلك يعني ه التاجير المؤجر الان هناك شيء اسمها شركه والشركه ان ان اقول لك خذ انا وانت

  432. شراكه في هذه السلعه انا رب المال فاذهب وتاجر بها فما ربحت فلك الثلث فلك الربع

  433. هذا جميل اذا حددنا نسبه اذا حددنا مبلغ قلنا انا لي 100 دينار انت تسوي اللي

  434. تسويه هذه فيها غرض لكن هناك صفه اخرى ان تكون عندي بسلعه معينه اقول لك ثمنها كذا ان استطعت ان

  435. تبيعها بهذا الثمن فلك دينار هذه غير هذه مختلفه انا حددت السعر هذا اللي يجيز رايت الفارق طيب هذا وصل اللهم على محمد

ملاحظاتي