خيارات
مجلس سماع - كتاب الموطأ للإمام مالك - المجلس الرابع عشر
-
جيب التليفون الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله جيب التليفون سسجل الحمد لله والصلاه والسلام على رسول
-
الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد في السماع الموطا
-
للامام مالك رحمه الله تعالى يقول المصنف رحمه الله باب ما يجوز من بيع الحيوان
-
بعضه ببعض والسلف فيه حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيث عن حسن بن محمد بن علي بن
-
ابي طالب ان علي بن ابي طالب باع جملا له يدعى عصي فيرا بعش بعيرا الى
-
اجل وحدثني عن مالك عن نافع عبد الله بن عمر اشترى راحله باربعه ابعر مضمونه عليه
-
وفيها صاحبها بالرب حدثني عن مالك انه سال ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد الى اجل فقال لا
-
باس بذلك قال مالك الامر المجتمع عليه انه لا باس بالجمل بالجمل مثله وزياده دراهم يدا بيد ولا باس
-
بالجمل بالجمل مثله بمثله وزياده دراهم الجمل بالجمل يدا بيد والدراهم الى اجل قال ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزياده
-
الدراهم الدراهم نقدا والجمل الى اجل وان اخرت الجمل والدراهم لا خير في ذلك وان
-
اخرت والجمل والدراهم لا خير في ذلك ايضا قال ولا باس ان يبتاع البع البعير النجيب بالبعير او بالابره من
-
الحموله من ماشيه الابل وان كانت من نعم واحده فلا باس ان يشتري منها اثنان بواحد
-
الى اجل اذا اختلفت فبان اختلافهما وان اشبه بعضهما بعضا واختلفت اجناسه او لم تختلف فلا فلا ياخذ منها اثنان بواحد الى
-
اجل قال مالك وتفسير ما كره من ذلك ان يؤخذ البعير بالبعير ليس بينهما تفاضل في
-
نجابه ولا رحله فاذا كان على هذا على ما وصفت لك فلا يشترى منه واحد بواحد الى اجل
-
لا باس ان تبيع ما اشتريت منها قبل ان تستوفيه من غير الذي اشتريته منه اذا
-
انتقدت ثمنه قال مالك من سلف في شيء الى اجل مسمى فوصفه وحلاه ونقد ثمنه فذلك جائز
-
وهو لازم للبائع والمبعوث وحل ياء ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم الذي لم
-
يزل عليه اهل العلم ببلدنا مسالتين هو اذا بعنا الحيوان بالحيوان اذا بعنا الحيوان بالحيوان هل يجوز فيه هل يقع فيه ربا فضل
-
يعني ما يجوز بعيرين ببعير الظاهر انه يجوز هل يقع فيه ربا نسيئه حيوان بحيوان
-
بعير ببعير شات بشات هل يقع فيه ربا النسيئه يعني الان هذه شات حاضره وناتي
-
بشات مقابلها لاحق طبعا في حديث في النهي عن هذا ولكن الامام مالك اورد الاثار وقال ان هذا جائز طيب هل
-
يجوز فيه بيع السلم اني اصف لك جمل اخذ ثمنه الان ثم اتيك به بعد
-
سنه السلم في الحيوان من اهل العلم من كرهه لانه الدابه لا تنضبط والامام مالك
-
يجيز والله اعلم باب ما لا يجوز من بيع الحيوان حدثنا حدثني يحيى عن مالك عن عن
-
نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحبله الحبله
-
حبل الحبله وكان بيعا يتباع اه الجاهليه كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقه ثم تنتج التي في بطنها وحدثني عن
-
مالك عن بن شهاب عن سعيد بنسيب انه قال لا ربا في الحيوان وانما نهي من الحيوان عن
-
ثلاثه عن المضامين والملاقيح وحبل الحبله المضامين بيع ما في بطون اناث الابل والبلا قيح بيع ما في ظهور
-
الجمال قال مالك لا ينبغي ان يشتري احد من الحيوان بعينه اذا كان غائبا عنه وان كان
-
قد راه ورضيه على ان ينقد ثمنه لا قريبا ولا بعيدا قال مالك وانما كره ذلك لان
-
البائع ينتفع بالثمن لا يدرى هل توجد تلك السر على ما راها مبتع ام لا فلذلك كره
-
ذلك ولا باس اذا كان مضمونا موصوفا يعني بيع حبل حبل انا اقول لك انا ابيع ما في
-
بطن هذه الدابه طيب ق قد تلد شيئا فيه نظار قد شخص اقوللك انا الان لا ابيعك هذا
-
الفحل ولكن ابيعك ولده الذي سياتي به لاحقا طيب هذا الولد وتاخذ الثمن طيب هذا
-
الولد لا ندري كيف كيف صفته هذا غرر حبل حبله باب بيع الحيوان باللحم حدثني يحيى
-
عن مالك عن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم يعني ابيعلك جمل حي
-
بلحم جمل ثاني مذبوح ومتضبط وخلاص فهمت القصه وحدثني عن مالك عن عن داوود بن
-
حصين انه سمع سعيد بن مسيب قال ان من مي يقول من ميسر اهل الجاهليه بيع الحيوان
-
باللحم بالشات والشات وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن سعيد مسيب انه كان يقول نهي
-
عن بيع الحيوان باللحم قال ابو الزناد فقلت لسعيد مسيب ارايت رجلا اشترى شارف بعشره شياه فقال سعيد شارف المسن من
-
النق فقال سعيد ان كان اشتراها لينح فلا خير في ذلك قال ابو سعيد وكل من ادركت من الناس
-
ينهون عن بيع الحيوان من الل باللحم قال ابو الزناد وكان ذلك يكتب في عهود العمال
-
في زمان ابان بن عثمان وهشام بن اسماعيل ينهون عن ذلك ابان بن عثمان هو ولد عثمان
-
بن عفان كان فقيها يعني وكان واليا عن بني اميه هو اموي اصلا يعني وال عند ابناء عمومته
-
باب بيع اللحم باللحم الان مثلا ايش اللحم باللحم لحم بلحم الامر المجتمع عليه عندنا في لحم
-
الابل والبقر والغلم وما اشبه ذلك من الوحوش انه لا يشترى بعضه ببعض الا مثل
-
بمثل وزن بوزن يدا بيد لا باس به ان لم يوزن اذا تحرى ان يكون مثلا بمثل قال مالك ولا يدا بيد قال
-
مالك ولا باس بلحم الحيتان يعني الاسماك بلحم الابل والبقر والغنم ما اشبه ذلك من
-
الوحوش كلها اثنين بواحد واكثر من ذلك يدا بيد فان دخل ذلك الاجل فلا خير
-
فيه قال مالك وارى لحوم الطير مخالفه للحوم الانعام والحيتان فلا ارى باسا بان يشتري بعض ذلك ببعض متفاضلا يدا بيد ولا
-
يباع من ذلك شيء الى اجل كلها يجعلها يد بيد ما يبيها نسيئه لانه يرى فيها يعني
-
نوع ربويه باب ما جاء في ثمن الكلب حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن
-
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي مسعود الانصاري ان رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن يعني بمهر البغي ما تعطاه
-
المراه على الزنا وحلوان الكاهن رشوته وما يعطى على ان يتكهن قال مالك اكره ثمن
-
الكلب الظال وغير الضاري لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نهي ال عن ثمن
-
الكلب ل في ناس اباحوا الضاري ليش ليش لانه يستخدم في الصيد فهمت القصه وقالوا
-
الثاني هذا ل في الصيد والحراسه يعني ايضا باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض حدثني يحيى عن مالك انه بلغ ان رسول الله
-
صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف قال مالك وتفسير ذلك ان يقول الرجل
-
للرجل اخذ سلعتك بكذا بكذا على ان تسلفني كذا وكذا اشتري منك لكن بشرط انك
-
تديني فان عقد بيعهما على الوج فهو غير جائز لانه ممكن يكون حيل على الربا فان
-
ترك الذي اشترط السلف منه كان ذلك البيع جائزا قال مالك ولا باس ان يشتري ال الثوب
-
ان يشتري ان يشترى الثوب من الكتاني او الشطوي او القصبي بالثواب من الاتي او
-
القسي او اليقه او الثوب الهروي او المروي بالملاح اليمانيه والشق ئق وما اشبه ذلك
-
الواحده بالاثنين او الثلاثه يدا بيد او الى اجل ان كان من صنف واحد فان دخل ذلك
-
نسيئه فلا خير فيه قال مالك ولا يصلح حتى يختلف فيبين اختلافه فاذا اشبه بعض ذلك بعضا وان
-
اختلفت اسماؤه فلا يؤخذ اثنين بواحد الى اجل وذلك ان ياخذ الثوب الثوبين من الهروي
-
بالثوب من المروي او القوهي خذ الثوبين من الفرق بالثوب من الشطوي فاذا كانت هذه الاجلاس على صفه فلا
-
يشتري فلا يشترى منها اثنان بواحد الى اجل يعني هو يكره النسيه ويسهل بالتفاضل في
-
الثياب الانواع المختلفه قال مالك ولا باس ان تبيع ما اشتريت منها قبل ان تستوفيه من
-
غير صاحبه الذي اشتريته منه اذا انتقيت اذا انتقدت ثمنه يعني اعطيته الثمن والى الان لم
-
تاخذه تذهب تبيعه على شخص اخر مالك يقول لا باس بهذا ولكن في حديث عن ابن عمر الهي
-
عن بيع الشيء قبل ان تستوفيه لكن بشرط انلا تكن تبيعه على نفس الشخص عشان لا
-
تكون عينه وعم باب السلفه في العروض حدثني يحيى عن مالك عن يح بن سعيد عن القاسم بن محمد انه
-
قال سمعت عبد الله بن عباس ورجل يساله عن رجل سلف في سبائك ابن عباس تلك الورق بالورق وكره
-
ذلك سبيبه هي شقه شقه من الثياب قال مالك وذلك فيما نرى والله اعلم انه اراد ان يبيعها من صاحبها يعني يبيعها
-
على نفس الشخص يشتريها من شخص ثم يبيعها على شخص فهي في الواقع ربا انا سلفتك
-
ترجعلي اكثر لكن نجعل هذه البضاعه بيننا اللي هي العينه الذي اشتراه منه باكثر من الثمن
-
الذي بتاعه ولو انه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بث طبعا عجاب ان الشافعي يبيح بيع العينه
-
يعني قال مالك والامر المجتمع الامر المجتمع عليه عندنا في من سلف في رقيق او
-
ماشيه يعني اشتراه باجل سلف يعني اشتراه باجل يعني يقبض او ماشي او عروض فان كان كل شيء من
-
ذلك موصوفا فسل يعني نقد الثمن فيه اللاجل فحل الاجل فان المشتري لا يبيع من ذلك
-
شيئا من الذي اشتراه منه اكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل ان يقبض ما سلفه فيه
-
وذلك انه اذا فعله فهو الربا صار المشتري ان اعطى الذي باعه دنانير او دراهم فانتفع
-
بها فلما حلت عليه السلعه ولم يقبضه المشتري باعها من صاحبها باكثر مما سلفه فيها فصار الرد عليه ما سلفه وزاد من عنده
-
قال مالك ومن سلف ذهبا او ورقا في حيوان او عروض اذا كان موصوفا الى اجل مسمى ثم
-
حل الاجل فانه لا باس ان يبيع المشتري تلك السلعه من البائع قبل ان يحل
-
الاجل او بعد ما يحل بعرض من العروض يؤجله يعجله ولا يؤخره بالغا ما بلغ الا
-
الطعام فانه لا يحل ان يبيعه حتى يقبضه وللمشتري ان يبيعه تلك السلعه من غير صاحبه الذي الذي
-
ابتاعها منه بذهب او ورق او عرض من العروض يقبض ذلك ولا يؤخره لانه اذا اخر ذلك قبح
-
ودخله ما يكره من الكالئ بالكالئ والكال بالكالئ ان يبيع الرجل دينا له على رجل
-
بدين على رجل اخر كنا مرت علينا وشرحنا يعني انا لي دين على شخص واقول له خلاص انا لي دين على شخص
-
اخر فان تذهب انا بعتك هذا بهذا هذا غير الاحاله على على المليء طيب قال مالك ومن سلف في سلعه الى
-
اجل وتلك السلعه لا يؤكل ولا يشرب فان المشتري يبيعها ممن شاء بنقد او عرض قبل
-
ان يستوفيها من غير صاحبها الذي اشتراها منه ولا ينبغي له ان يبيعها من الذي
-
ابتاعه منه الا بعرض يقبضه ولا يؤخره يعني الان مقصود الامام مالك يعني المقصود من كل
-
كلام انه الطعام فقط هو الذي لا يجوز لك ان تبيعه حتى تستوفيه اما غيره فلا يقاس عليه
-
ابن عباس يقيس طبعا يقوللك انت ممكن ترجع تبيع هذا الشيء على الشخص الذي اشتريته منه لكن بشرط عشان ننهي حيله
-
الربا انه انه يكون بعرض شيء تقبضه بعرض يعني ببضاعه اخرى تقبضها غير المال المنقود حتى لا ندخل في الذهب
-
بالذهب والربا استوعبت ايه واذا يبي يرجع ها ايه يعني ممكن هذه قال مالك وان كانت
-
السرعه لم تحل فلا باس ان يبيعها من صاحب بعرض مخالف لها بين خلاف خلاف خلافه يقبضه
-
ولا يؤخره قال مالك فيما سلف دنانير او دراهم في اربعه اثواب موصوفه الى اجل فلما
-
حل الاجل تقاضى صاحبها فلم يجدها عنده ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها فقال له
-
الذي عليه الاثواب اعطيك بها ثمانيه اثواب من ثيابه هذه الا انه لا باس بذلك اذا اذا
-
اخذ تلك الاثواب التي يعطيه قبل ان يفترق فان دخل ذلك الاجل فانه لا يصلح وان كان
-
ذلك محل الاجل فانه لا يصلح ايضا الا ان يبيعه ثيابا ليست من صنف الثياب التي سلفه
-
فيها مفهومه هذه شكلها واضح انا سلفتك انا اشتريت منك اثواب بعد سنه تعطيني اياها او بعد شهر شهرين اعطيتك
-
الثمن جيتك لقيت عندك هذاه الاثواب الاربعه الجيده فقلت انا عندي ثمانيه رديئه بنفس القيمه فانا اقبل يقول لك مالك
-
اذا صارت نسيئه ما ارضى فيها لانه ما يقبل بالنسيئة عشان اريحكم الذهب فضه الفضه ناس يقولون الثمانيه مشهوره
-
الثمانيه في مذهب احمد روايات كثيره عنه مرو عن عمار بن ياسر ان عله ربويه الذهب والفضه
-
الوزن وبناء عليه يدخل الحديد والنحاس و بالاصناف الربويه بمعنى اني اذا اردت ان اشتري بالذ ب حديد فلابد
-
تقابض اذا اردت ان اشتري طيب نحاسب حديد لابد تقابض لان اصناف ربويه وين اختلفت في
-
الجنس طيب حديد بحديد لازم متماثل هذا وهذا مذهب قوي مذهب احمد واسحاق وين كان اليوم ما احد يقول فيه
-
تقريبا الا قله قال مالك والامر عندنا فيما كان يوزن من غير الذهب والفضه والنحاس والشبه والرصاص والانك والحديد
-
والق والتين والكرس وما اشبه ذلك مما يوزن فلا باس ان يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد
-
يد بيد ولا باس ان يؤخذ رطل حديد رطل حديد برطلي حديد ورطل صفر برطلي صفر يعني
-
الامام مالك ما يرى هذه العله ي ايه قال ولا خير فيه اثنان بواحد من صنف
-
واحد الى اجل فاذا اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما فلا باس بان ياخذ منه
-
اثنان بواحد الى اجل فان كان الصنف منه يشبه الصنف الاخر وان اختلف في الاسم مثل
-
الرصاص والانك والشبه والصفر فاني اكره ان ياخذ منه اثنان بواحد الى اجل نفس قصه
-
الثياب يقبل اس قال مالك وما اشتريت من هذه الاصناف كلها فلا باس ان تبيعه قبل ان
-
تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريت منه اذا قوضت ثمنه اذا كنت اشتريته كي او فبعه من غير الذي اشتريت منه بنقد الى
-
اجل وذلك ان ضمانه منك اذا اشتريته جزف ولا يكون ضمانه منك اذا اشتريت وزن حتى
-
تزن وتستوفي وهذا احب ما سمعت الي في هذه الاشياء كلها وهو الذي لم يزل عليه امر
-
الناس عندنا قال مالك والامر عندنا فيما يكال او يوث مما لا يؤكل ولا يشرب مثل العصفر
-
والنوى والخبط والكتم وما يشبه ذلك انه لا باس بان يؤخذ من كل صنف اثنان بواحد يدا
-
بيد ولا يؤخذ من صنف واحد منه منه اثنان بواحد الى اجل فان اختلفت الاصناف فبان
-
اختلافهما فلا باس بان يؤخذ منه هما اثنان بواحد الى اجل وما اشترى من هذه الاصناف
-
كلها فلا باس ان يباع قبل ان يستوفى اذا قبض ثمنه من غير صاحبه الذي اشتراه منه
-
قال مالك وكل شيء ينتفع به من الاصناف كلها وان كانت الحصباء والقصه فكل منهما
-
بمثل الى اجل فهو ربا وواحد منهما بمثله وزياده وزياده شيء من الاشياء الى اجل فهو
-
ربا باب النهي عن البيعتين في بيعه حدثنا حدثني يحيى عن مالك انه بلغ ان رسول الله
-
صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعه حدثني عن مالك انه انه بلغه ان رجلا
-
قال لرجل ابتع لي هذا البعير بنقد منك الى اجل فساله فسال عن ذلك عبد الله بن عمر
-
فكرهه ونهى عنه وحدثني مالك انه وثني عن مالك انه بلغ القاسم بن محمد سئل عن رجل
-
اشترى سلعه بعشره دنانير نقدا او ب 15 الى اجل فكره ذلك ونهى عنه اللي هو العينه اني
-
اشتري بنقد قليل ابيع بنقد قليل ثم اشتري نفس السلعه باجل كبير ف حقيقه الامر اني دينتك
-
اعطيتك مال لكي ترده لي لاحقا باكبر ووضعنا هذه البضاعه بيننا نتلاعب باختصار قال مالك في رجل ابتاع سلعه من
-
رجل بعشره دنانير نقدا او ب 15 دينار الى اجل وجبه المشتري باحد الثمنين انه لا
-
ينبغي ذلك لانه ان اخر العش العشره كانت خ 15 الى اجل وان نقد العشره كان انما اشترى
-
بها ال 15 الى اجل قال مالك في رجل اشترى من رجل سلعه بدينار نقدا او بشاه موصوفه
-
الى اجل قد وجب عليه باحد الثمنين ان ذلك مكروه لا ينبغي لان رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعه بيعتين في بيعه ايضا مالك يمثلها بالتردد بالثمن اقول لك شوف انا اشتريته
-
منك باحد امرين اما ان اجيب لك شات او اني اجيب لك دنانير قال لان رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم نهى عن بيعتين في بيعه وهذا من بيعتين في بيعه قال مالك في رجل قال لرجل
-
اشتري منك هذه العجوه 15 صاعا او الصيحاني عشره اصو او الحنط المحموله 15 صاعا او
-
الشاميه عره اصو قد وجبت لي احداها قال ان هذا مكروه لا حل ا انا اشتري منك يا كذا
-
يا كذا يا كذا باللي عندي انا اعطيك المبلغ ثم بكره بعد بعد مده راح اجي اختار
-
اي وحده من هذه فهمت هذه عده بيعات في بيعه لا يحل وذلك انه قد اوجب له عشره اصو عن صيحان
-
فهو يدعه وياخذ 15 صاعا من عجوه او تجب عليه 15 صاعا من الحنطه والمحموله فيدع
-
وياخذ 10 اصع من الشاميه فهذا ايضا مكروه لا يحل وهو ايضا يشبه ما ما نهي عنه من
-
بيعتين في بيع وهو ايضا عنه ان يباع من صنف واحد من الطعام اثنان بواحد باب بيع
-
الغرر حدثني يحيى عن مالك عن ابي حازم بن دينار عن سعيد بن مسيب ان رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر قال مالك ومن الغرر والمخاطره ان يعمد الرجل قد ظلت
-
دابته او اب غلامه وثمن شيء 50 دينارا انا اخذه منك ب 20 دينارا فان وجد المبتاع ذهب من الباع
-
30 دينارا وان لم يجده ذهب البائع المبتاع ب 20 دينارا فهمت المخاطره هذه دابه ظلت
-
او عبد ابق فاتيك واقول لك ان وجدته ساخذه بالمبلغ الفلاني اللي انا اعطيك اياه ال والمبلغ
-
طبعا اقل لان نحن مو واثقين سنجده او لا نجده فان وجدته انا كنت انا الرابح لاني
-
اشتريته بسعر اقل وان لم اجده كنت انا الخسران وانت الرابح لان خذيت المال وانت
-
لم تنتفع بشيء فهذه مخاطره غرض مار مفهومه مو في اثار عن بيع الابغ اي نها عن
-
بيع الابغ نعم هو هذا لانه من ضمن القرار قال مالك وفي ذلك عب اخر ان تلك
-
الضاله ان وجدت لم يدرى زادت ام نقصت ام حدث بها من العيوب فهذا اعظم
-
مخاطره قال مالك والامر عندنا ان من المخاطره والغرر اشتراء ما في بطون الاناث من النساء والدواب لانه لا يدرى اي يخرج
-
ام لا يخرج فان خرج لم يدرى ايكون حسنا ام قبيحا ام تاما ام ناقصا ام ذكرا ام انثى
-
وذلك كله يتفاضل ان كان على كذا فقيمته كذا وان كان على كذا فقيمته كذا قال مالك
-
ولا ينبغي بيع الاناث واستثناء ما في بطونها وذلك ان يقول الرجل للرجل ثمن شاتي
-
الغزيره ثلاثه دنانير فهي لك بدينارين ولي ما في بطنها فهذا مكروه لانه غرر مخاطره
-
تستثن ما في بطنها اللي ما في بطنها هذا الله اعلم سعره قال مالك ولا يحل بيع
-
الزيتون بالزيت يت ولا الجلجلان بدهن الجلجلان ولا الزبد بالسمن لان المزابنه تدخله ولان هذا الذي يشتري الحبه ما اشبهه
-
بشيء مسمى مما يخرج منه لا يدرى اي اخرج منه اقل من ذلك او اكثر فهذا غرم مخاطره
-
تعطيني زيت وابيعك زيتون انت وك الزيتون تعصر يطلع اقل من الزيت اللي انا اعطيتك
-
اياه ف مخاطره طيب قال مالك ومن ذلك اشتراء حب الباني بالسلي خه فذلك غرض لان لان الذي
-
يخرج من حب البان هو السليخه ولا باس بحب البان بالبان المطيب لان البان المطيب قد
-
طيب ونش وتحول عن حال السليخه قال مالك في رجل باع من رجل على انه لا نقصان على
-
المبتاع ان ذلك بيع غير جائز وهو المخاطره وتفسير ذلك كانه استاجر بربح ان كان في
-
تلك السلعه ان باع براس المال او بنقصان فلا شيء له وذلك عناه باطلا فلا يصلح ول
-
المبتاع في هذا اجره بمقدار ما عالج من ذلك وما كان في تلك السلعه من نقصان او
-
ربح فهو للبائع وانما يكون ذلك اذا فاتت السلعه وبيعت فان لم تفت فسخ البيع
-
بينهما طيب قال مالك فاما ان يبيع رجل من رجل سلعه يبت بيعها ثم يندم المشتري فيقول
-
للبائع ضع عني فيبى البائع ويقول بع فلا نقصان عليك فهذا لا باس به لانه ليس من
-
المخاطره وانما هو شيء وضعه له وليس على وضعه له وليس على ذلك عقد بيعهما وذلك
-
عليه الامر عندنا باب الملابس والمنابذة فيه يعني غرر تلمس الثوب لا ينشره لك يعني لا يفتحه
-
هكذا حتى تبصره تفهم ترى ما فيه واحيانا الملامسه تفسر انه يقال لك ما لمست من هذه الاثواب فهو لك بكذا والاثواب
-
تكون متباينه قال نابذ ان ينبذ الرجل الى الرجل ثوبه وينبذ اليه الاخر ثوبه على غير
-
تامل منهما ويقول كل واحد منهما هذا بهذا فهذا الذي نهي عنه من الملامسه والمنابذة
-
المدرج في طيه انه لا يجوز بيعهما حتى ينشر وينظر الى ما في اجواف هما وذلك ان
-
بيعهما من بيع الغرر وهو الملامسه قال مالك وبيع الاعالم مخالف لبيع الساد في جرابه والثوب
-
في طيه وما اشبه ذلك فرق بين الامر المعمول به ومعرفه ذلك في صدور الناس وما
-
مضى من عمل الماضين وانه لم يز من بيوع الناس والجائزه والتجاره بينهم بينهم التي
-
لا يرون بها باسا لان بيع الاعداء على برنامج غير من غير على غير نشر لا يراد به
-
الغرر وليس يشبه وليس يشبه المنابذه عفو الملامسه بيع البرنامج معرب برنامه بالفارسيه معناه الورقه المكتوب فيها ما
-
في العدل طيب قال باب بيع المرابحه حدثني يحيى عن قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في البز يشتريه الرجل
-
ثم يقدم به بلدا اخر فيبيعه مرابحه انه لا يحسب فيه اجر السماسره ولا اجر الطي ولا
-
الشد ولا النفقه ولا كراء بيت فاما كراء البذ في حملان فانه يحسب في اصل الثمن ولا
-
يحسب فيه ربح الا ان يعلم البائع من يساومه بذلك كله فان ربحو على ذلك بعد
-
العلم فان ربحو على ذلك كله بعد العلم فلا باس به هل يسمون التكلفه اليوم تشتري شيء
-
ثم تذهب تسافر به الى بلد اخر فانت تحسب هذا كله على قيمه البضاعه اذا جئت
-
تبيعها قال مالك فاما القصاره والخياطه والصباغ وما اشبه ذلك فهو منزله البذ يحسب فيه الربح كما يحسب بالبز فان باع البذ
-
ولم يبين شيئا ما سميت انه لا يحسب له فيه ربح فان بات البذ فان الكراء يحسب ولا
-
يحسب عليه الربح فان لم يفت البذ فان البيع مفسوخ الا ان يتراضى على شيء ما
-
يجوز بينهما قال مالكم في الرجل يشتري المتاعه بالذهب او بالورق والصرف يوم اشتراه عشره دنانير فيقدم فيه بلدا فيبيعه
-
مرابحه او يبيعه حيث اشتراه مرا عندي ع دراهم بدينار فيقدم فيه به بلدا فيبيعه مرابحه ويبيع حيث اشتراه
-
مرابحه على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه فانه ان كان ابتاعه بدراهم وباعه بدنانير
-
او ابتاعه بدنانير وباعه بدراهم وكان المتاع لم يف فالمبنى بالخيار ان شاء اخذ شاء تركه فان فات المتاع كان المشتري
-
بالثمن الذي ابتاعه به البائع ويحسب للبائع الربح على ما اشتراه به على ما ربحه
-
المبتاع قال مالك واذا باع رجل سلعه قامت عليه ب 100 دينار للعشره احد عشر ثم ثم
-
جاء بعد ذلك انها قامت عليه ب 90 دينار وقد فاتت السلعه خير البائع فان احب ف له
-
قيمه قيمه سل يوم قبضت منه الا ان تكون القيمه اكثر من الثمن الذي وجب له به بيع
-
اليوم الاول فلا يكون له اكثر من ذلك وذلك 100 دينار وع دنانير وان احب ضرب له الربح
-
على ال90 الا ان يكون الذي بلغت سلعته من الثمن اقل من القيمه فيخير بالذي في سلعته في راس ماله وربحه
-
وذلك 99 دينارا 9 99 دينارا يعني يخص يقول قامت عليه سلعته ب 100 دينار للعش 11
-
يعني اشترى سلعه ب 100 دينار كل 10 ع دنانير فيها ربح دينارس ايوه ثم جاء بعد ذلك قامت عليه ب
-
90 دينارا ايوه وقد فاتت السلعه يعني زالت خير الباع فان احب ف له قيمه السلعه يوم قبضت منه الا ان تكون
-
يعني جاء هو لاحقا يعني يريد ان يسترجعها فاما يدفع الفرق الارش او يقبل بالامر على ما هو عليه قال مالك
-
وان باع رجل سلعه مرابحه فقال قامت علي يعني هو يبيع على الانسان مرابحه فيقول
-
فيقول لشخص قامت عليه ب 100 دينار ثم جاءه بعد ذلك انها قامت ب 120 دينار
-
بعدين جاءه ان انه قيمتها الان 120 دينار خير المبتاع فان اعطى البائع قيمه السلعه
-
يوم قبضها وان شاء اعطى الثمن الذي ابتاع به على حساب ما ربحه بالغا ما بلغ الا ان
-
يكون ذلك اقل من الثمن الذي ابتاع به السلعه فليس له ان ينقص رب السلعه من
-
الثمن الذي الذي ابتاعه به ابتاعها ابتاعها به لانه كان قد رضي بذلك وانما جاء رب السلعه يطلب الفضل فليس المبتاع
-
فيها هذا حج على البائع بان يضع من الثمن الذي ابتاع به على البرنامج طيب ق باب البيع على البرنامج
-
قال مالك والامر عندنا في القوم يشترون السلعه او البذ او الرقيق فيسمع به الرجل
-
فيقول لرجل منهم البز الذي اشتريت من فلان قد بلغتني صفته وامره فهل لك ان اربحك في
-
نصيبك كذا وكذا فيقول نعم فيربح ويكون شريكا للقوم مكانه فاذا نظر اليه راه قبيحا غلاه قال مالك ذلك لازم ولا خيار له
-
فيه اذا كان ابتاعه على البرنامج على على وصفه معلومه يعني انت جعلته نائبا لك فانتهى الموضوع لا تطالبه بشيء بعد ذلك
-
قال مالك ذلك لاثم له قال مالك في الرجل الذي في الرجل يقدم له اصناف من البث
-
ويحضره السوان يعني البيع بالمزاد ويقرا عليهم برنامجه ويقول في كل عدل كذا وكذا ملحفه ريه وكذا وكذا ريطه سابر ذرعها كذا
-
وكذا ويسمي لهم اصناف من البذ اجناسه ويقول اشتروا مني على هذه الصفه فيشترون الاعاله ثم يفتحونها فيستغلون
-
ويندمون قال مالك ذلك لاثم لهم اذا كان موافقا للبرنامج الذي باعهم عليه باعهم عليه يعني هذا مثل اليوم السلع
-
المغلفه تكون لها صفه مكتوبه عليها فيها واحد اين ثلا كذا كذا كذا فانت تذهب وتشتريها اذا فتحتها تراها
-
ليست هي اذا كانت هي الصفه مطابقه للموجود في في الوصف الذي كتب لك او جعل لك في
-
البرنامج خلاص ما تقول هذا غرر هذا غشني استوعب بعيني ما صارت حلوه ا شي ايوه
-
قال وهذا الامر الذي لم يزل عليه الناس عندنا يجيزون وبينهم اذا كان المتاع موافقا للبرنامج ولم يكن مخالفا له
-
البرنامج مثل ما نقول احنا الوصفه او المواصفات اللي تكتب على السلعه يبدو ان هذه الصفه قديمه جدا يعني لم تكن بس قديما
-
كان يوقف ويقراها عليهم في في في في مثل بيان يعني يجيب البضاعه ويقول هذ البضاعه
-
كل لفه من هذه فيها كذا كذا كذا صفتها كذا وكذا كذا تريد عاد هو بس تكون ملفوفه عشان
-
يعني تكون افضل احلى ف الناس لا يفتحونها ومن هذا يعني يكون لها ثمن جيد انها توصف
-
وصف جيد وهي تكون محفوظه فاذا فتح قال ها والله كانها يعني مو حلوه طلعت طلعت اي
-
كلام لا خلاص يعني هذا مالك لا يعده بيع غرض الخيار قال حدثني يحيى عن مالك عن
-
نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد
-
منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرق الا بيع الخيار قال مالك وليس هذا وليس لهذا
-
عندنا حد معروف ولا امر معروف معمول به فيه قال وحدثني مالك انه بلغه ان عبد الله
-
بن مسعود كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما بيعين تبايع فالقول ما
-
قال البائع او يترد قال مالك في من باع من رجل سلعه فقال البائع عند مواجب البيع ابيعك على ان
-
استشير فلانا فان رضي فقد جاز البيع وان كره فلا بيع بيننا فيتباكى المتري قبل ان يستشير البائع
-
فلانا ان ذلك البيع لازم لهما على ما وصفه ولا خيار لل المبتاع يعني المشتري وهو
-
لازم انحب الذي اشترط له الباع ان يجيزه قال امر عندنا في الرجل يشتري السلعه من
-
الرجل فيختلف في الثمن فيقول بعتك بعشره دنانير ويقول مبتاع ابتعتها منك ب 15 دينارا انه بخمسه دنانير انه يقال للباع
-
ان شئت فاعطها للمشتري بما قال وان شئت فاحلف بالله ما بعتك سلعتك ما بعتك سلعتك
-
الا بما قلت فان حلف قيل للمشتري اما ان تاخذ السلعه بما قال الباع واما ان تحلف
-
بالله ما اشتريتها الا بما قلت فان حلف برئ وذلك كل واحد منهما مدع على
-
صاحبه طبعا بي عن بالخيار حديث معروف ومعروف موقف الامام مالك من الحديث وما حصل من النزاع قال باب ما جاء في الربا في
-
الدين حدثني يحيى عن مالك عن ابن زناد عن بصر بن سعيد عن عن عبيد ابي صالح مولى
-
السفاح قال بعت بزا لي من اهل دار نخله الى اجل ثم اردت الخروج الى الكوفه فعرضوا
-
علي ان اضع عنهم بعض الثمن وينقد ني فسالت عن ذلك زيد بن ثابت قال لا امرك ان تاكل
-
هذا ولا توكله مساله بع ضع وتعجل ان يكون لك دين على شخص سيقال لك ضع ل اضع ياتيك يقول لك
-
اضعك قليلا على ان تعطيني اياه الان اسمها ضع وتعجل وحدثني عن مالك عن عثمان بن حفص بن خلده
-
عن بن شهاب عن سال بن عبد الله عن عبد الله بن عمر انه سئل عن الرجل يكون له على
-
الرجل الدين الى اجل فيضع عنه صاحب الحق ويعجل الاخر فكره ذلك عبد الله بن عمر
-
ونهى عنه ابن عباس يجيزه قال وحدثني عن مالك عن زيد بن سلم بن اسلم انه قال كان
-
الربا في الجاهليه ان يكون للرجل على الرجل الحق الى اجل فاذا حل الاجل قال
-
تقضي ام تربي فان قضى اخذ والا زاده في حقه واخر عنه الاجل قال مالك والامر الم
-
الذي لا اختلاف فيه عندنا ان يقول الرجل على الرجل ال ان يكون للرجل على الرجل
-
الدين الى اجل فيضع عنه الطالب ويعجل المطلوب وذلك عندنا بمنزله الذي يؤخر دينه بعد محله من غريمه ويزيده الغريم في حقه
-
قال فهذا الربا بعينه لا شك فيه قال مالك في الرجل يكون له على الرجل 100 دينار الى
-
اجل فاذا حلت قال الذي عليه الدين بعني سلعه كذا يكون ثمنها 100 دينار نقدا ب 150
-
الى اجل هذا بيع لا يصلح ولم يزل اهل العلم ينهون عنه يعني يبي يزيد عليك 50 دينار لكن
-
مستحي في ايش يقول يقول اعطني سلعه عندك ب 100 دينار انا ابيعك السلعه الفلانيه اللي
-
100 دينار على انها 150 فهمت القصه يعني انا الان لي دين عليك 100 دينار جئتك انت انت معسر انا اريد ان ازيد
-
عليك كما كان يفعلون الجاهليين فماذا افعل ابيعك سلعه هي اصلا ب 100 دينار ب 150
-
فيكون فيكون لي عندك 150 حيله واضحه قال مالك وانما كره ذلك لانه انما يعطيه ثمن ما باعه بعينه
-
ويؤخر عنه المئه الاولى الى الاجل الذي ذكر له مره ويزداد تخير فهذا مكروه طبعا مالك يستخدم
-
لفظه مكروه في الربا الصريح ف انه مكروه عندهم يعني حرام ماه مكروه نفس عندنا ولا يصلح وهو ايضا يشبه
-
حديث زيد بن اسلم في بيع اهل الجاهليه انهم كانوا اذا حل ديونهم قالوا الذي عليه
-
الدين اما ان تقضي واما ان تربي فان قضى اخذوا والا زادوهم في حقوقهم وزادو الى
-
الاجل باب جامع الدين والحول حدثني يحيى عن مالك عن ابي الزناد عن العرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع وحدثنا وحدثني
-
عن مالك عن موسى بن ميسر انه سمع رجل يسال سعيد بن مسيب فقال اني رجل ابيع بالدين
-
فقال سعيد لا تبع الا ما اويت الى رحلك قال مالك في الذي يشتري السلعه من الرجل
-
على ان يوفيه تلك السلعه الى اجل مسمى اما لسوق يرجو نفاقها فيه واما لحاجه في ذلك
-
الزمان الذي اشترط عليه ثم يخلفه البائع عن ذلك الاجل فيريد المشتري رد تلك السلعه
-
على البائع ان ذك ليس المشتري وان البيع لازم وان ان البائع لو جاء بتلك السلعه
-
قبل محل الاجل لم يكره لم يكره المشتري على اخذها قال مالك في الذي يشتري الطعام
-
فيكال ثم ياتيه من يشتريه منه فيخبره الذي ياتيه انه اكاله لنفسه واستوفى فيريد المبتاع ان ان يصدقه وياخذ بكيله انما بيع
-
على هذه الصفه بنقد فلا باس به وما بيع على هذه الصفه الى اجل فانه مكروه حتى
-
يكتال المشتري الاخر لنفسه وان انما كره الذي الى اجل لانه ذريع الى الربا وتخوف
-
ان يدار ذلك على الوجه بغير كيل ولا وزن فان كان الى اجل فهو مكروه لا اختلاف فيه
-
عندنا يعني انت كلت طعام الان كلته واستلمته فجاء شخص قال لك بكم كلته قلت
-
انت انا كلته بكذا وكذا فبناء على هذا اشترى منك حاله هذا مالك يمشيه لكن ثم بعد
-
ذلك اذا لا اذا بعد مده حتى يكي لله هذا حتى يكون يعني لا غرر فيه حتى يكون لا غرر
-
فيه ولا ربا ولا يقع فيه خلاف قال مالك لا ينبغي ان ان يشترى دين على رجل غائب ولا حاضر
-
الا باقرار من الذي عليه الدين ولا على ميت وان علم الذي ترك الميت وذلك ان
-
اشتراه ان اشتراء ذلك غر لا يدرى ايتم له او لا يتم ام لا يتم قال وتفسير ما كره من
-
ذلك انه اشترى دينا على غائب او ميت انه لا يدرى ما يلحق ما يلحق الميت من الدين
-
الذي لم يعلم به فان لحق الميت دين ذهب الثمن الذي اعطى المبتاع باطلا قال مالك في ذلك عيب اخر انه اشترى
-
شيئا ليس بمضمون له وان لم يتم ثمنه ذهب باطلا فهذا غرر لا يصلح قال مالك وانما
-
فرق بين ان لا يبيع الرجل الا ما عنده وان يسلف الرجل في شيء ليس عنده اصله ان صاحب
-
العينه انما يحمل ذهبه الذي يريد ان يبتاع بها فيقول هذه دنانير فما تريد ان اشتري
-
لك بها فكانه يبيع عش دنانير نقدا ب 15 دينارا الى اجل فلهذا كره هذا وتلك وانما
-
تلك الدخله والدل باب ما جاء في في الشركه والتولي والاقاله قال مالك في الرجل يبيع البز
-
المصنف ويستثني ثيابا برقوم انه ان اشترط ان يختار من ذلك الرقم فلا باس به وان لم
-
يشترط ان يخ اختار منه استثنى فاني اراه شريكا في عدد البز الذي اشترى منه وذلك ان
-
الثوبين يكون رقما سواء وبينهما تفاوتا في الثمن يعني انا اشتريت عده ثياب ثم قلت الا الثياب المعلمه بالعلامه
-
الفلانيه انا ان استثنيت قلت الا اشتريت كل هذه الثياب الا ثوبين ولم اسمي هذا
-
استثناء غر الثياب الحمراء او الثياب البيضاء او الثياب الكذا هذا ايضا يقول مالك قد يكون فيه لان قد
-
تكون كلها لونها احمر ولكن في نفس الوقت اثمانها متفاوت فايضا يقع فيها نوع غرض قال مالك الامر عندنا انه لا باس
-
بالشرك والتولي والاقاله منه في الطعام وغيره قبض ذلك او لم يقبض اذا كان ذلك
-
بالنقد ولم يكن فيه ربح ولا وضيعه ولا تاخير للثمن فان دخل ذلك ربح او وضيعه او
-
تاخير من واحد صار بيعا يحله يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع وليس بشرك ولا توليه ولا يقاله قال
-
مالكم من اشترى سلعه بزا او رقيقا فبت به ثم ساله رجل ان يشركه ففعل ونقد الثمن
-
صاحب السلعه جميعا ثم ادرك السلعه شيء ينتزعه من ايديهما فان المشرك ياخذ من الذي اشركه الثمن ويطلب الذي اشرك
-
بيعه الذي باعه السلعه بالثمن كله الا ان يشترط المشرك على الذي اشرك بحضره البيع
-
وعند بيات الاول وقبل ان يتفاوت ذلك ان عهدتك على الذي ابتعت منه وان تفاوت ذلك
-
وفات البائع الاول فشرط فشرط فشرط الاخر باطل وعليه العهده طبعا اذا في شركه بين اثنين فالوضع
-
على راس المال الا ان كون ذاك فرط فيعطي الاخر صاحب المال ماله فان لم يكن هذا وله ان يشترط يقول له
-
انا ما لي علاقه باي شيء يحصل قال مالك فالرجل يقول للرجل اشتري هذه السلعه بيني وبينك وانقد
-
عني وانا ابيعها لك ان ذلك لا يصلح حين قال انقد عني واني ابيع هلك وانما ذلك سلف يسلفها اياه على
-
ان يبيعها له ولو ان تلك السلعه هلكت او فاتت فاتت يعني سرقت يعني اخذ ذلك الرجل الذي نقده اخذ ذلك
-
الرجل الثمن الذي نقده من شريكه ما نقد عنه فهذا من السلف الذي يجر منفعه فهمت السلعه هذه اشتريها انا وياك
-
شراكه فيها بس انت اشتريها وانا ابيعها لك ف حقيقه مالك يقول هذا ايش هذا هذا
-
كانه سلفك ثم اخذنا منفعه على السلف قرضا جر نفعه استوعبت القصه قال ولو ان رجل ابتع سلعه فوجبت له
-
ثم قال له رجل اشركني بنصف هذه السلعه وانا ابيعها لك جميعا كان ذلك حلالا ولا
-
باس به وتفسير ذلك ان هذا بيع جديد باعه نصف السلعه على ان يبيع له النصف
-
الاخر اما المختلف ان انسان اشتري خلاص من غير مشوره شخص ثم ياتي شخص يقول خليها
-
شراكه بيني وبينك وانا ابيعها والربح بيناتنا هذه مختلفه بين اللي يجيك هو ابتداء يقول لك اشتر هذه عني انا وياك ف
-
هذا السلف قال باب ما جاء في افلاس الغريم حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابي
-
بكر بن عبد الرحمان بن حارث بن هشام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما
-
رجل باع متاعا فافل الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمن شي شيئ فوجده بعينه
-
فهو احق به وان مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه اسوه بالغرم وحدثني عن مالك عن بن سعيد عن ابي
-
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن ابي بكر بن عبد الرحمن بالحارث
-
بن هشام عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل افلس فادرك
-
الرجل ماله بعينه فهو من غيره يعني رجل افلس يطلبه الدين كثيرون فياتي القاضي يريد ان ياخذ املاكه ويبيعها
-
ليسدد للمدينين فياتي شخص فيجد احد الدائنين يجد ماله موجودا بعينه فرس جاريه ب يقول هذا ديني فالقاضي يعطيه اياه خلاص
-
وانتهى امرك طيب قال مالك في رجل باع من رجل متاعا فافل المبتاع فان البائع اذا وجد
-
شيئا من متاعه بعينه اخذه وان كان المشتري قد باع بعضه و فرقه فصاحب المتاع احق به
-
من الغرماء لا يمنعه ما فرق المبتاع منه ان ياخذ ما وجد بعينه طيب وجد نصف ذهب
-
ونصف بقي اشياء متفرقه ياخذ هذا النصف والباقي طالب فيه فان اقتضى من ثم مبتع
-
شيء فاحب ان يرده ويقبض ما وجد من متاعه ويكون فيما بعد ويكون فيما لم يجد فيه
-
اسوه اسوه الغرماء فذلك في فذلك له اسه الغرماء يعني كغيره من الغرماء قال ما
-
قال مالك ومن اشترى سلعه من السلع غزلا او متاعا او بقعه من الارض ثم احدث في ذلك
-
المشترى عملا بنى البقعه دارا او نسج الغسل ثوبا ثم افلس الذي ابتاع ذلك فقال
-
رب البقعه انا اخذ البقعه وما فيها من البنيان ان ذك ليس له ولكن تقوم البقعه
-
وما فيها مما اصلح المشتري ثم ينظر كم ثمن البقعه وكم ثمن البنيان ومن تلك القيمه ثم
-
يكونان شريكين في ذلك لصاحب البقع بقدر حصته ويكون الغرماء بقدر حصه البنيان انا انا دينت انسان ارض اعطيته ارضا واعطيته
-
بقعه فراح بنى فيها فافل ذاك الشخص ما اعطاني ثمنها انا بعتها عليه بالدين فما
-
اعطاني ثمنه وكان بنى عليها فجت للقاضي قلت انا اريد هذه الارضي خلاص انا وجدتها بعينها فانا اريده
-
بما فيها عليها من البنيان فالقاضي يقول له لا انت بعد الارض ما باع لك البنيان
-
البنيان هذا حقه فلا يهدم البنيان ولا شيء ولكن تكونوا شركاء هو له البنيان وانت لك
-
البقع فان رضيت انت ان تشتري منه الارض ال البنيان او هو يسددك ثمن الارض ينتهي
-
الامر قال وتفسير ذلك ان تكون قيمه ذلك كله 1000 درهم و500 درهم فتكون قيمه
-
البقعه 500 درهم وقيمه البنيان 1 درهم فيكون لصاحب البقع الثلث ويكون للغرماء الثلثان قال مالك وكذلك الغسل وغيره ما
-
اشبهه ان دخله هذا ولحق المشتري دين لا وفاء له عنده وهذا العمل فيه قال مالك اما
-
مابيع من السلع التي لم يحدث فيها مبتاع شيئا الا تلك السلعه نفقت وارتفع ثمنها وصاحبها
-
يرغب فيه والغر ماء يريدون امساكها والغر ماء يريدون امساكها فان الغرماء يخيرون بين ان يعطوا رب السلعه
-
الثمن الذي باعها به ولا ينقصه شيئا وبين ان يسلموا اليه سلعته ان كانت السلعه قد
-
نقص ثمنها فالذي باعها بالخيار ان شاء ان ياخذ سلعته ولا ولا تباعه له في شيء من
-
مال غريمه فذلك له وان شاء ان يكون غريما من الغرماء يحاس بحقه ولا ياخذ سلعته وقال
-
مالك في من اشترى جاريه او دابه فولدت عنده ثم افلس المشتري فان الجاريه والدابه
-
ولدها للبائع الا ان يرغب الغرماء في ذلك فيعطون حقا كاملا ويمسكون ذلك طبعا ولد
-
الجاريه وولد الدابه هذا متصل هذا يختلف عن قضيه البنيان اللي هو المنفصل هذا لا كله يرجع البائع لانه نفع
-
متصل شيء نتج عنه شيء بابك عن زيد بنم عن عطاه بن يسار عن ابي
-
رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ق استسلف رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم بكرا فجاءته ابل من الصدقه فقال ابو رافع فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
ان اقضي الرجل بكره فقلت لم اجد من الابل الا جملا خيارا رباعيا فقال رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم قال اعطه فان خيار الناس احسنهم قضاء يعني تعطيه اكثر م ما اعطاك
-
من باب الفضل لا من باب الاشتراط حدثني عن مالك عن حميد بن قيس عن المجاهد انه قال
-
استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيرا منها فقال الرجل يا ابا عبد الرحمن هذه خير من
-
دراهم التي اسلفت فقال عبد الله بن عمر قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبه قال مالك لا باس بان يقبض من اسلف
-
شيئا من الذهب او الورق او الطعام والحيوان مما اسلفه ذلك افضل مما اسلفه اذا لم يكن ذلك على شرط منهما او عاده فان
-
كان ذلك على شرط او اي عاده فذلك مكروه ولا خير فيه الاشتراط ربا قال وذلك ان رسول الله
-
صلى الله عليه وسلم قضى جملا رباعيا خيارا مكان بكر استلفه وان عبد الله بن عمر
-
استسلف دراهم فقضى خيرا منها فان كان ذلك على طيب نفس من المستسلم يكن ذلك على شرط
-
ولا اي ولا ولا واي ولا عاده كان ذلك حلال لا باس به حتى العاده
-
اذا كان الانسان عاده ان مرابي هو يعطيك وهو خلاص هي العاده انك راح تجيب اكثر من
-
غير لا يتكلم المعروف عرفا كالمشروط شرطا هذا هم يعتبر ربا باب ما لا يجوز من السلف حدثني يحيى
-
عن مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب قال في رجل اسلف طعاما على ان يعطيه اياه في بلد
-
اخر فكره عمر فكره ذلك عمر وقال فاين الحمل حملان يعني انت الان ايش تقول تقول سلفتك
-
على انك تجيبها لي في بلد ثاني عمر ايش يقول لك يقول لك اه هذا قرض جرى
-
نفع ليش لانه لاني انا كلفتك قيمه حمله الى البلاد الاخرى زياده عليه فهذا ربا عمر قالك فيين
-
حملهم يعني انا انا معذبك يعني انا مثل ما اقوللك انا خلاص انا ادينك وانا اخذ منك
-
السلعه مثل ما هي لكن انا ابيها في البلد الفلاني عند شركتي الفلانيه انت راح تدفع
-
جمارك وراح تدفع امور راح تدفع كذا انا هذا كله كاني مالي دخل هذا مثل لو اني قلت لك عطني القيمه
-
زياده والقيمه زياده هذه اخذت انا وانا دفعت فيها وديتها مكان اخر نفس الشيء وحدثني عن مالك انه بلغه ان
-
رجلا اتى عبد الله بن عمر فقال يا ابا عبد الرحمن اني اسلفت رجلا واشترطت عليه افضل
-
مما اسلفت فقال عبد الله بن عمر فذالك الربا قال فكيف تامرني يا ابن عبد الرحمن
-
قال السلف على ثلاثه وجوه سلف تلفه تريد اريد به وجه الله فذلك وجه الله وسلف
-
تسلف تريد به وجه صاحبك فذلك وجه صاحبك وسلف تسفه لتاخذ لتاخذ خبيثا بطيب فذلك
-
الرباء قال فكيف تامرني يا ابا عبد الرحمن قال ارى ان تشق الصحيفه فان اعطاك مثل
-
الذي افته قبلته وان اعطاك دون الذي افته فاخذته اجرت وان اعطاك افضل ما اسلفت طيبه
-
به نفسه فذلك شكر شكره الله لك عفوا شكره لك ولك اجر ما انظرت وحدثني عن مالك عن
-
نافع انه سمع عبد الله بن عمر يقول من اسلف سلفا فلا يشترط الا قضاءه وحدثني عن
-
مالك انه بلغه عن عبد الله بن مسعود كان يقول من اسلف سلفا فلا يشترط افضل منه وان
-
كانت قبضه من علف فهو رباء قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان من استسلف
-
شيئا من الحيوان بصفه بذلك وعليه ان يرد مثله الا ما كان من الولائد فانه ي في ذلك الذريعه الى
-
احلال ما لا يحل فلا يصلح وتفسير ما كره ان يستف الرجل جاري فيصيبها ما بدا له ثم يرد الى صاحبه بعينه
-
فذلك لا يصلح ولا يحل ولم يزل اهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون فيه لاحد يعني ما
-
يصلح ان تدين الجاريه الا انها قد تصاب قد كذا باب ما ينهى عنه من المساومه المبايعه
-
حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
قال لا يبغي بعضكم لا يبع بعضكم على بيع بعض وحدثني عن مالك عن ابن الزناد عن ابي
-
الاعرج عن ابي عفوا عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر
-
اللباد ولا تصر الابل والغنم فمن ابتاعه بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها
-
ان رضيها امسكها وسخطه ردها وصاعا من تمر قال مالك وتفسير قول رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم فيما نرى والله الله اعلم لا يبع بعضكم على بيع بعض انه انما نهى ان
-
يسوم الرجل على سوم اخيه اذا ركن البائع الى السائمة و وتفسد هذا حتى في الخطبه والنكاح اذا ركن
-
للرجل اذا بدا الناس بداوا مثلا كما يقال يسالون عنه عشان يعطونه الخبر يعني هذا نع ركون فهذا في هذه
-
الحاله ما تخطب على خطبته نفس القصه قال ولا باس بالسوم بالسلعه توقف للبيع فيسوم بها غير واحد لكن لا والله
-
واحد واقف قال من يشتري ف فانت قلت مبلغ انا سكت جاء احمد وقال مبلغ ثاني انا ساكت
-
انا كبائع ساكت عادي لكن من يبدا اني اكون ركنت على شخص خلاص ما يبدا
-
الاخر قال ولو ترك الناس السوم عند اول من يسوم بها اخذت بشبه الباطل من الثمن ودخل
-
على الباع في سلعه المكروه ولم يزل الامر عندنا قال مالك عن نافع عن عبد الله بن
-
عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش قال نجش ان تعطيه بسلعته اكثر من
-
ثمنها وليس في نفسك اشتراها فيقت بك غيرك اي باب جامع البيوع حدثني يحيى عن
-
مالك عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر ان رسول ان رجلا
-
ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يخدع في البيوع فقال رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم اذا بايعت فقل لا خلابه قال فكان الرجل اذا بايع يقول لا خلابه
-
وحدثني عن ماك عيه بن سعيد انه سمع سعيد بن مسيب قال اذا جئت ارضا يوفون المكيال
-
والميزان فاطل المقام بها واذا جئت ارضا ينقصون المكيال والميزان فقلل المقام بها هذا اثر عظيم وحدثني عن مالك عن بن سعيد
-
انه سمع محمد المكد يقول احب الله احب احب الله عبدا سمحا اذا باع ان سمحا ان باع ان ابتاع سمحا ان قضى
-
سمحا اقتضى قال مالك في الرجل يشتري الابله او الغنم او البذ او الرقيق او ما شاء او شيئا من
-
العروض جزافا انه لا يكون الجزاف في شيء مما يعد عدا قال مالك في الرجل يعطي الرجل السلعه يبيعها له وقد
-
قومها صاحبها قيمه فقال ان بعتها بهذا الثمن الذي امرتك به فلك دينار او شيء
-
يسميه له يترا ضيان عليه وان لم تبيعها فليس لك شيء انه لا باس بذلك اذا سمى ثمنا
-
يبيعها به وسمى اجرا معلوما اذا باع اخذه وان لم يبع فلا شيء له قال مالك ومثل ذلك ان يقول الرجل الرجل
-
على غلام الابق او جئت بجمل الشارد فلك كذا وكذا هذا من باب الجعل وليس من باب
-
الاجاره ولو كان من باب الاجاره لم يصلح قال مالك فاما الرجل يعطى السلعه فيقال له
-
بعها ولك كذا وكذا وفي كل دينار لشيء يسميه فان ذلك لا يصلح لانه كلما نقص
-
دينار من ثمن السلعه نقص من حقه الذي سم فهذا غرر لا يدرككم جعل له الان ساشرحها
-
وحدثني عن مالك عن بن شهاب انه سال عن الرجل يتار الدابه ثم يكرها باكثر م ما
-
تكرها به فقال لا باس بذلك يعني ه التاجير المؤجر الان هناك شيء اسمها شركه والشركه ان ان اقول لك خذ انا وانت
-
شراكه في هذه السلعه انا رب المال فاذهب وتاجر بها فما ربحت فلك الثلث فلك الربع
-
هذا جميل اذا حددنا نسبه اذا حددنا مبلغ قلنا انا لي 100 دينار انت تسوي اللي
-
تسويه هذه فيها غرض لكن هناك صفه اخرى ان تكون عندي بسلعه معينه اقول لك ثمنها كذا ان استطعت ان
-
تبيعها بهذا الثمن فلك دينار هذه غير هذه مختلفه انا حددت السعر هذا اللي يجيز رايت الفارق طيب هذا وصل اللهم على محمد