-
فصل وان شك في النيه اثناء الطهاره لزمها استئنافها يعني بدا بها من جديد لانه
-
عباده شك في شرطها وهو فيها فلم تصح كالصلاه الا ان النيه هي القصد ولا يعتبر
-
من مقارنتها فمهما علم انه جاء ليتوضا وانه اراد الوضوء مقارنا له سابقا عليه قريبا منه فقد وجدت النيه هذا حتى يقطع
-
عليك الوسواس ها نويت ما نويت نويت ما نويت قال لك مجرد ما انت ذهبت وفي بالك
-
انك تتوضا لا باس وان شك في وجود ذلك اثناء الطهاره لم يصح وهنا فائده ايضا لعب
-
عوره بشكل كثير الموسوس لا يعتد هذا ما تفتي به الموسوس وهكذا ان شك في غسل عضو
-
او مسح راسه كان حكمه حكما لم ياتي به لان الاصل عدمه الا ان يكون ذلك وهما كالوسواس
-
وهذه قاعده خذوها لا عبره بشك كثير الشك لا في الصلاه ولا في النيه ولا في كل شيء
-
فلا يلتفت اليه وان شك في شيء من ذلك بعد فراغ طهارته لم يلتفت الى شكه لانه شك بالعباده بعد فراغه منها