-
جرت عادة الفقهاء ان يقسموا الفقه الى عبادات ومعاملات. وهذا التقسيم احدث تشويشا عند بعض العامة. وصار اذا تحدث عن البيع والشراء وعن النكاح والطلاق. يتكلم عنها
-
هناك شيء منفصل عن العبادة. والواقع ان هذه ايضا عبادة فيها مدخل للعبادة. خصوصا فيما يتعلق بالزواج والطلاق. ولكن الاخرى عبادات محضة
-
لا يظهر فيها حظ المخلوق جدا والا انظر لقول الله عز وجل الا ان يخاف الا يقيم حدود الله. حدود الله
-
الاية الاخرى تلك حدود الله فلا تعتدوها في سياق نكاح ما دام لله عز وجل حدود في الموضوع
-
الله عز وجل يقول وقد اخذنا منكم ميثاقا غليظا الله عز وجل تكلم في هذا الامر وانزل فيه ايات. اذا هي عبادة مسؤوليا امام الله تبارك وتعالى
-
ولا يظن ان انسان ان الامر فقط قضاء وطر او امر يحكم فيه العرف دائما. لا ابدا
-
وقد حكم فيه الله تبارك وتعالى والامور الراجعة للعرف ما ارجعه الله عز وجل العرف
-
وانا لله تبارك وتعالى في ذلك حدود الكلمة تدخل النكاح عصير ملزما بهذه المرأة والمرأة ملثمة بك
-
بما انك بكلمة تدخل في الصلاة تكبر فتدخل في الصلاة اذا دخلت الصلاة خلاص هناك عدة احوال محرمة عليك وعدة احوال
-
وينبغي ان تسير في سياق معين لو تكلمت بكلام معين والصلاة فليس كذلك؟ اذا سلمت تحل من الصلاة. ايضا كذلك النكاح كلمة
-
الانسان يزني قبل النكاح مئة جلدة فقط بعد النكاح ان لم يكن عبدا او ام
-
انظر الكلم معتبرة ومهمة ومؤثرة جدا في هذه السياقات انظر الى انك لو تزوجت امرأة عقدت عليها ثم بعد ذلك قبل ان تدخل بها تركتها. خلاص قررت ان
-
تطلق. الان لم تدخل بها. لم تحقق المقصد الاساسي من النكاح مع ذلك لها نصف المهر الا ان يعفو او يعفو الذي بيده عقدة النكاح
-
لو اردنا ان نفلسف هذا الموضوع ماديا مثلا بالنظرة المادية لا ليس لها حق باي شيء
-
خلاص انت لم تتزوجها ولكن الله تبارك وتعالى اعظم شأن الكلمة. وهذه الكلمة هذه الكلمة التي اعظم الله عز وجل تبارك وتعالى شأنها لها اثر في نفس هذه المرأة
-
تشوفت تنكح لهذا السبب جعل لها نصف المهر الا ان تعفو وهي او يعفو الذي بيده
-
عقدة النكاح