كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
خيارات

شرح كتاب عمدة الفقه / كتاب البيوع والمعاملات / باب الوكالة / عبد الله بن فهد الخليفي

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد في شرح عمة الفقه

  2. ابو البيوع باب الوكالة كتاب الوكالة

  3. يقول المصنف رحمه الله

  4. هذي المسألة بترقيم الشرح عندي مسألة رقم الف وثلاث مئة واثنين وتسعين آآ وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه

  5. المصنف يقول هي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه. معنى الوكالة ان يكون لك

  6. ملك متوكل غيرك في التصرف فيه بالتصرفات المباحة ممن يجوز من مثله التصرف ممن يجوز من مثله التصرف. ونقول ممن يجوز لمثله التصرف

  7. حتى يخرج من ذلك السفيه ويخرج من ذلك مثلا المرأة في امر النكاح فكل امر اه يجوز ان يباشر فيه غير صاحبه

  8. اه جاز له ان يوكل غيره مثل اخراج الزكاة الحج عن اه في حق العادي في بدنه

  9. ان ابي شيخ لا يثبت على الراحلة الحديث المعروف البيع والشراء النبي صلى الله عليه وسلم

  10. اه ارسل بعض الصحابة اشتري له شيكاتا الايجارة القرض الخصومة عقد النكاح يعني حتى الطلاق والخلع والطلاق فيه

  11. كذا واخذت كذا استدلوا على جواز الوكالة وهي مسألة اجماعية ولكن استدلوا عليها

  12. فيما ورد في سورة الكهف فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها طعاما. ممكن يعترض يقول يقال لك هذا شرع من قبلنا؟ هو شرع من قبلنا الله عز وجل الاصل فيه الاقتداء

  13. حتى يثبت العكس انه ليس شرعا لنا

  14. هو النبي صلى الله عليه وسلم وكل في نحر هديه في بعض المعاملات في حديث عروض بن جاد البارق اللي اشرنا اليه دائما السجن وفيه في تصرف الفضولي

  15. البخاري لما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم ليشتري شاة حتى لما بلال ارسل بلال او هو يا بلال عين الربا يا بلال عين الربا

  16. طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم حتى في التبليغ هنا كانوا يرسلوا على الصحابة

  17. ورسول رسول الله من اطاع اميري فقد اطاعني. الحديث في صحيح مسلم طيب

  18. ولا يجوز التوكيل فيما لا يجوز ان يباشره سوى الشخص نفسه والنذور واللعان بين الزوج وزوجته ما يقول لك

  19. مباشرة داخل غير محرم وكذلك لا يجوز آآ التوكيل في الامور المحرمة مثل اظهار والغصب

  20. هي امور محرمة الصلاة تجوز فيها للمباشرة ولا اولا ان ان تشرك غيرك معك

  21. واذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه وذلك منه فهي عقد جائز اذا لابد ان يكون الوكيل

  22. العفو الموكل لابد ان يكون من تصحيح تصرفاته. يعني غير سفيه محجورا عليه بالغ عاقل رشيد

  23. والعبد مثلا وطبعا يخرج من هذا ايضا العبد السفيه الصغير وكذلك الوكيل ممن آآ يصح التوكيل منه

  24. الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. هناك مسألة قد ترد على مثل ما يرد هنا او هي مستثناة خارجة

  25. الا وهي مسألة العبد المأذون له بالتجارة فان قديما كان الناس يعطي العبد اذنا عاما بالتجارة. فيصير العبد تصح منه التصرفات في مال السيد مطلقا

  26. فله ان يشتري حتى لو مثلا اشترى جواري اشترى كذا اشترى كل شيء وهذا يسمونه العبد المأذون له بالتجارة وهذا له احكام خاصة يختلف عن

  27. العبد الثاني وحتى انه يعني هل يتملك او لا يتملك بحث طويل لكن له ان يتصرف ما شاء ما دام اذن له بالتجارب مع السيد العبد والامة مع انه الاصل في العبد انه

  28. اه لا يصح تفرقه لانه لا يصح منه ملك ولكن هذا الان اه تبع لسيده وهذا يثبت لنا قاعدة مشهورة نضعها تحت اي قاعدة قاعدة فقهية ما لا يثبت تبعا ما لا يثبت

  29. استقلالا يثبت تبعا وتبطل الوكالة بموت كل واحد منهما ده نوت الوكيل يفقده القدرة على التصرف ولانه يموت الموكل ينتقل حق التصرف في امواله وغيرها الى غيره فتبقى وكالته وهذا لا خلاف فيه

  30. الا ان ارى ان اراد الورثة ان يكملوا العقد اذا نراد الورثة ان يكون العقد هذه الايام العقود بين الوكلاء والموكلين

  31. تأخذ الطابع الحولية يعني يقول لك هذا عقد بينا اه انا وكيل لهذا العمل او لهذا لمدة عام عامين خمسة اعوام

  32. اه ثم اذا جاء الورثة يرثون هذا العقد يرثونه

  33. ايه طيب وتبطل ايضا بفسخها اذا فسخ الوكيل الموكل هذه وترت لانها عقد جائز من الطرفين

  34. العقد الجائز هو ما يقابل وطبعا هذا يقولون قدامى بلا خلاف آآ الا ان يكون العقد محدودا بالزمن والله اعلم

  35. او طبعا بالخيارات المعروفة خيار الغبن وخيار فاذا ثبت مثلا عن الموكل انه ليس الوكالة طيب الان ما الفرق بين الوكالة والشركة

  36. الوكالة نعطيك ما لتتصرف به. والامر كله يعود اليه ثم انا ارى ماذا اعطيك. انا اعطيتك اعطيتك ولا ما اعطيك لم اعطيتك

  37. واما الشركة لا نتصرف انا مثلا مضاربة تتصرف بالمال ولكن لك نصيب من الربح. ويكون الامر بتجارة معينة

  38. لها وجنونه. فاذا جن الموكل او الوكيل جنونا مطبقا بطلت الوكالة لان المجنون لا فهد فرق ولا في شؤونه ولا في شؤون غيره

  39. اذ حجر حجر على احدهما بطلت الوكالة لان السفيه لا يملك التصرف في حقه ولا في حق نفسه

  40. قال وكذلك الشركة والموساقات والمزارعة والجعالة والمسابقة فان هذه العقود كلها عقود جائزة من الطرفين تبطل بفسخ احدهما

  41. لها او يموتها وجنونه او الحجر عليه لسفهه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما عام اليهود خيبر نقركم على ما شئنا نقركم ذلك على ما شئنا

  42. وذهب بعض اهل العلم الى ان المثاقات المثارة اذا حدد لهم وقتا انهما لا ثما

  43. وهذا يعني وهذا يختار بعض الناس يا ايها الذين امنوا او خذوا عقولكم ما معنى؟ ممكن هذه المصطلحات ما يعرفها بعض الناس. الشركة

  44. يشترك اثنان في عمل اما يشتركان بابدانهما ويكون الربح بينهم على اثر معينة او يشتري كان في اموالهما ويكون الربح بينهما. في او او يكون احدهما بماله وحدهما بعمله. او يكون احدهما بماله والاخر بجاهه

  45. في وجهه واما الوثاقات فان اسقي لك ارضا على ان لي نسبة مما فيها النصف الثلث الربع مما ستنبت

  46. وقد اثقي لك ارضا بيضاء باجرة بالورق يعني بماء والمسارعة هي نفس الموساقات لكن ان ازرع الان لا افقي فقط بل ازرع ثم لي النصف الثلث الربع مما ثبته الارض

  47. فان زرعت لك على ارض على ارض بيضاء بالورق كان الامر آآ نفسه البيضاء يعني ارض غير مزروعة

  48. آآ وانت تعطيني مالا بدل النسبة والجعالة

  49. الجعالة ان ان اقول من وجد مثلا من وجد بعيري نعطيه المال الفلاني من وجهة نعطيه المال الفلاني من اعطاني كذا جعلت له كذا

  50. الجعالة

  51. هذا طبعا كله قبل انتهاء العمل لا يصح ان بعد ما ينتهي العمل او بعد ما يكون الانسان في منتصف عمله وتعز

  52. هذا له ماله فتقول انا

  53. والايجارة هل هي من هذا الباب ام لا؟ الايجار عقد الاثم

  54. والمسابقة المسابقة هذي انه اثنان يتسابقان يتسابقان ورجل يقول لهما من فاس منكم اعطيتهم ماذا؟ وليس للوكيل ان يفعل الا ما تناوله الاذن لفظا وعرفا

  55. او عرفا عفوا لفظا او عرفا. هناك قاعدة مهمة اللي هي العادة محكمة. او العادة محكمة

  56. هذه القاعدة تدخل في ابواب كثيرة من ابواب اه البيوع والمعاملات ككل مثل هذه الان انا وكلتك ان

  57. اه تبيع لي اه شيئا او وكلتك ان اه تخطب لي امراة وذهبت وكلمت الناس فكانت المثل المرأة دون او بعت بدون

  58. اختلفنا قلت لك ما على هذا وكلتك لماذا ستقول لي تقول لي لفظك قلت لي اذهب وزوجني امرأة

  59. او قلت اي امرأة وان كانت كذا او اذهب وبعه باي سعر كان لو قلت لك مثل هذه الالفاظ فان

  60. الحق معك. اما لو قلت لك اذهب وبعه او اذهب وزوجني امرأة اطلق اذا اطلق ترجع للحقيقة العرفية

  61. كما قال شريح للتجار قال

  62. يعني فمثلا اذا قلت بعه يعني بعه بسعر مثله اذا بعته بدون السعر مثله لي حق ان احاكمك واقاظيك

  63. لو زوجتني امرأة هي دون ما اريد. لي حق ان احاكمك واقاضيك والغي هذا هذه الوكالة

  64. لماذا؟ لان العادة محكمة العادة محكمة

  65. وليس له توكيل غيره

  66. القيام بكل ما هو والشراء من نفسه والبيع لها الا اي ولا الشراء من نفسه

  67. ولا البيع لها الا باذنه. طيب انا وكلتك الان بمال آآ لي فليس لك الحق

  68. ان تذهب وتعامل نفسك تبي على نفسك وتستفيد

  69. مثال انا عطيتك سيارتي وقلت لك روح بيعها راح تنتبعتها عن نفسك وراعيت نفسك

  70. حتى تستأذنني. تقول لي طيب خلاص انا سأبيعها على نفسي كم ستدفع انت في النهاية الاصل في الوكالة انها تعامل مع مع جهة ثالثة فانت الان جعلتها مع نفسك

  71. وهذي لها مثال ونظير مشهور جدا آآ نظيرها اللي ورد آآ فان خفتم الا تخففوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع

  72. انه يكون الرجل آآ تحته يتيمة قريبة له يطمع فيها. يعني يريد ان يتزوجها فبما انه هو ناظر مالها

  73. والمسؤول عنها فانه في العادة ماذا يفعل؟ يحابي نفسه فلا يقسط معها لا يقسط معها وينكحها بمهر اه دونها

  74. فانزل الله عز وجل نهيا عن هذا فقال فإن خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طابوا لكم من النساء مثنى وثلاثة واربعين الله يباح لكم

  75. ايه وربع هذا قد يستدل به من جهة القياس على مثل هذا الحكم الشرعي ان كل ما كان فيه شبهة محاباة للنفس فيه انسان مؤتمن

  76. نهي عن ذلك وان اشترى الانسان ما لم يأذن له فيه فاجازه جاس هذا اللي يسمونه تفرق الفضولي

  77. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعطى اروى البارق دينارا ليشتري به شاة فاشترى شاتين

  78. وباع احداهما بدينار وجاء بشاة ودينار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك لك بارك الله لك في صفقة يمينك

  79. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ظاهر مذهب احمد ان المتصرف اذا كان معذورا لعدم تمكنه من الاستئذان وحاجته للتصرف

  80. وقف على الاجازة بلا نزاع وان امكنه الاستئذان او لم يكن به حاجة الى التصرف فيه لسان

  81. وقد بوه البخاري في صحيحه باب اذا زرع بمال قوم بغير اذنهم وكان في ذلك صلاح لهم

  82. هذه فيها نقاشات كثيرة في حديث اه صحح الالباني لكنه فاض ان مرسل حديث عروة ابن الزبير

  83. ليس لعرق ظالم حق ايش معنى يعني انسان مثلا غصب ارض قوم وتصرف فيها تصرف

  84. غير مأذون الزرع فيها شيء ما ضاع فيها شيئا. بعدين قالت زرعي تعبت فيه يقتلع

  85. لكن ان كان الفعل لمصلحة الناس يقول والا لزم من اشتراه. طيب الا الموكل قال لك لا. انا ما

  86. انا لم اذن لك بهذا يلزمك انت ايها الوكيل. يلزمك انت والوكيل امين لا ضمان عليه فيما يتلف اذا لم يتعدى. هذي هذا ضوابط في باب

  87. ضوابط هي القاعدة الكلية المتعلقة بباب معين انه اي امين اي انسان امين يعني اؤتمن على المال

  88. الاصل فيه انه لا يظن حتى يكون مفرطا

  89. حصلوا شيء يعني حصل مثلا لا سمح الله زلزال حصلت كارثة حصل انفلات امني كما يقال في الديار

  90. حصل وذهب منه الماء هنا لا صاحب الماء ضاع منه الماء من مثل الوكيل؟ اه المودع عنده

  91. المعار على خلاف امين طيب

  92. والقول قوله في الرد والتلفن في التعدي. يعني هو يصدق فاذا اختلف اختلفوا ان قال له واحد

  93. الوكيل قال له انت تعديت قال لا لم اتعد

  94. لو قال له لا ما تلفت. فيقول الوكيل قال له لا ما تلفت. موكأ الموكل قال لا بل تلعبت

  95. من يقبل قوله؟ طبعا قوله عن يمينه عند الخلاف ويلزم الوكيل ان يأتي ببينة لماذا

  96. لانه الوكيل لما وكله زكاه. وهو لما قبل الامانة معنى الوكيل لم يكن مثكين له

  97. وهذا دائما الطرف الامين القول قوله هذا احد الضوابط القضائية المهمة الامين القول وقوله اسمعي يميني

  98. اليوم مثلا موظف اه لما يدعي انه مثلا ما اخذ راتبه يصير فيها نقاش. يبدأ ينظر القاضي من فيهما او المصدق ومزكي الطرف الاخر والى اخره

  99. واذا قضى الدين الذي على الموكل من غير بينة تثبت تسديده له وانكر الداء ضمن هذا الماء

  100. طيب وكلته في قضايا دين الان وكلته في قضاء دين فاعطى فادعى انه قضى الدين

  101. فجاء صاحب الدين وقال ما استلمت شيء

  102. لم استلم شيئا قول صاحب الدين فانه هو اقر انه اخذ مال مني انا الوكيل

  103. خلاص لازمه هون يسدد

  104. طرف اعطاه والطرف انكر انه اخذ منه اثنين عليه ها فاذا هو الان في محل الله اكبر

  105. الله اكبر. الله اكبر

  106. اشهد اشهد ان لا اله الا الله

  107. شكرا

  108. الله اكبر

  109. يقول واذا قضى الدين الذي من غير بينة من غير بينة فاذا جاب فاذا اتى ببينة

  110. وصل شهود غير ذلك لا ما يلزمون شيء

  111. يعني ان لم يأتي بين ضمن الا ان يقضيه بحضرة الموكل الا نوكل ماذا يقول؟ يقول والله قضاء بحضرته يعني كنت موجودا

  112. ما ادري ما الحاجة لي التوكيل اذا كان الله المستعان ويجوز التوكيل بجهل هاي باجرة لما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم

  113. كان يبعث العمال لقول الزكاة ويجعل لهم اجرة. قال ابن قدامة

  114. ويجوز التوكيل بجعل وبغير فان النبي صلى الله عليه وسلم وكل اناسا في في اقامة الحد وعروة في شراء الشاة اللي هو عروة البارقين وعمرا وابا رافع في قبول النكاح بغير جهد بنكاح ميمونة

  115. وكان يبعث امواله لقبض الصدقات ويجعل لهم عمالة او جعالة. ولهذا قال له ابن عمه لو بعثتنا على هذه الصدقات فنؤدي اليك ما يؤدي الناس

  116. ونصيبه ما يصيب الناس يعني اني العمالة وان قال وان قال اذا بعت اه ثمنه وسلمته الي فلك الاجر. لم يستحق منها شيئا حتى يسلمه. حديث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم

  117. وبغيره يعني يجوز له التبخير بغير اجرة مر معنا فكرة من قدام. فلو قال له بع هذا بعشرة يعني بع هذا الثوب وهذه الشاة. فما زاد فلك صحة

  118. صحة لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه من انه لم يرى به بأسا

  119. باسناد صحيح هذا يكون على سبيل المراوات للمعاقلة

  120. يعني اعطيك سيارة اعطيك شيء اقول لك انا ابي منك عشرة اهداف مثلا

  121. ما زاد خذه لك هذا رأى ابن عباس انه لا بأس به لانه مرحلة لانه لماذا لم يرى فيه بأسا

  122. لانه العقد الذي بينهما الذي بناء عليه ستحصل بينهما خصهم او وفاق حدد ما زاد هذا

  123. يعني هو الرجل واجتهاده دائما العقود تكون على على وجه يبعد النزاع قدر المستطاع ويبعد ذهاب الحقوق

  124. قدر المستطاع هذا وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بعد صلاة العشاء ان شاء الله الدرس العقيدة

ملاحظاتي