كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
خيارات

فقه الصيام مع الأشباه والنظائر ( ١ )

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه و اهتدى بهداه اما بعد

  2. فهذا فقه الصيام مع الاشباه والنظائر في الحلقه الاولى والمقصود في فقه الصيام مع الاشباه والنظائر اننا نذكر المساله في

  3. فقه الصيام ثم بعد ذلك نذكر ما يشبهها في الابواب الفقهيه الاخرى وهذا النسق في تلقين الصيا فقه

  4. الصيام ما سبق ان رايت احدا سار عليه ولا انا شخصيا حثت فيه قبل هذه المره وانما

  5. اردت ان اسير على هذا الامر لان فقه الصيام نحن نقنه في كل سنه ونقراه في كل مره من كتاب تاره من كتاب

  6. حديثي وتاره من كتاب فقهي وتاره من كتاب فقهي حنبلي وتاره من كتاب فقهي متوسع وكثير من

  7. المشيخه شرحوا فقه الصيام فطنوا واحسنوا ان شاء الله تبارك وتعالى غير انني اردت ان اعرض الى ما لم

  8. يعرض له غيري وهو الاشباه والنظائر ولماذا اذكر هذا لكي يتعود الطالب على صحه القياس وعلى صحه بناء القاعده الفقهيه هذا

  9. اولا وهذا امر ملاحظ في فقه الاوائل قليل في فقه المتاخرين وملاحظه الاشباه والنظائر من اساس نظر الفقيه

  10. المجتهد ومن نظر في مناظرات الشافعي مع الشيباني يجد ان الشافعي رحمه الله تعالى قويا نظري في هذا الباب جدا حتى انه في

  11. تجده في مناظره بينه وبين الشيباني في امر الصيام في مساله مثلا في الصلاه تراه

  12. يستحضر له اشها في الحج فيقول لهم انتم قلتم في الحج كذا وكذا والمساله هنا هكذا

  13. ونحن هنا سنذكر اشباه ونظائره على ما يتفق اما اشباه ونظائر في نفس المساله تشابهها

  14. واما في المنهج الاستدلالي والمنهج الاستدلالي في الحقيقه كل مسائل الفقه يستدل عليه بالقران والسنه ولكن احيانا

  15. توجد استدلالات اصوليه نادره فننبئهم الفقه مع بعضه البعض وكثيرون لن يفهموا حتى ندخل في نفس الكتاب ونفهم ف

  16. نبدا بسم الله فاولا حين نتحدث في الفرع الاول في تعريف الصيام انه امساك بنيه

  17. مخصوصه عن اشياء مخصوصه في زمن معين عن شيء مخصوص هذا له نظير في الصلاه

  18. فالصلاه حين نحرم في الصلاه نمسك عن الاكل والشرب والكلام فهذا نظير هذا يشبهها بحال

  19. وله نظير اخر في الاحرام في الحج فنحن حين نحرم في الحج بالحج نمسك عن اشياء ب

  20. مخصوصه ولهذا الاحرام يشبه الصيام عند الفقهاء الاحرام يشبه الصيام عند الفقهاء ولهذا الاحرام ولهذا مثلا الامام مالك قاس

  21. الاحرام على قاس الاحرام على الصيام فلذلك تراه رحمه الله تعالى في امر الصيام لا يقول في امر

  22. الصيام لا يقول بعذر الناسي لا يقول بعذر الناسي فان الناسي عنده والمخطئ اذا اكل

  23. او شرب ناسيا عند الامام مالك رحمه الله تعالى الله يبارك فيك يقضي يلزمه القضاء

  24. وذلك انه ما بلغه حديث ابي هريره من من اكل او ش ناسيا فانما اطعمه الله

  25. وسقاه بينما الاخرون فمثلا نجد ان ابا حنيفه اخذ بحديث ابي هريره ففي الاحرام في

  26. الاحرام عند عند مالك وعند الجميع من ارتكب محظورا من محظورات الاحرام مخطئا او ناسيا لزمته الكفاره عند اكثر

  27. الفقهاء وابو حنيفه قال ان حديث ابي هريره هذا يخالف القياس وم ذلك اقول به وهنا

  28. الزمه الشافعي في فروع اخرى لما ابو حنيفه رد احاديث ابي هريره بحجه انها تخالف

  29. القياس قال له انت قبلت احاديث ابي هريره التي حديث ابي هريره فيما يخالف القياس

  30. حين اسقطت عن عن عن الاكل والشارب ناسيا الكفاره و وصححت صيامه بحديث ابي هريره

  31. وهذه اشاره وسياتي مزيد كلام ان شاء الله في باب المفطرات طيب فهذا هو النظير الان

  32. الامساك نظيره في الاحرام وفي الصلاه طيب ايضا ان ان صيام رمضان في شهر معلوم

  33. والشهر يعرف دخوله بالهلال ويخرج ويعرف دخوله بتمام 30 للذي قبله ويعرف تمامه له 29 ورؤيه هل شوال او

  34. بتمامه 30 امر الاشهر اين نظيرها نظيرها في عده الايسه انها تعتد بثلاثه اشهر كل شهر منها يعرف تمامه بتمام 30 او

  35. رؤيت هلال الشهر الاخر ليله في يوم 29 ليله 30 فتكون ليله بدايه الشهر الاخر ايضا في

  36. من عليه صيام شهرين متتابعين في كفاره الظهار فكل شهر منها يعرف الشهر الاول منها يعرف بتمام 30 فلو ان رجلا اراد ان

  37. يصوم 30 اراد ان يصوم شهرين فلا يلزمه ان يصوم 60 يوما لا ليس بالضروره فقد يكون

  38. شهره الاول 29 الله الزمه بصيام شهرين وليس بصيام 60 يوما فصيام الشهرين اول شهر يبلغ 29 ثم

  39. بعد ذلك يرى هلال الشهر الثاني فخلاص سقط عنه فالشهر اللي بعده اما يتم 30 او 29

  40. وغالبا لا تتم 30 و3 لا يتمان رايت فهذه في عده الايسه وفي من عليه صيام شهرين

  41. متتابعين في كفاره الظهار او في كفاره القتل او في كفاره القتل او او من حلف ان

  42. ي في الايلاء من حلف الا يكلم زوجه اربعه اش اشهر او ما زاد فايضا الاشهر تحسب بهذه الطريقه

  43. فالشهر ليس بالضروره ان يكون 30 فالشهر ليس بالضروره ان يكون 30 كما قال النبي

  44. صلى الله عليه وسلم لعائشه لما حلف الا يكلم امهات المؤمنين 30 الا يكلمن شهرا

  45. فجاء هن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بعد 29 يوما فقالت له عائشه انت حلفت الا

  46. تكلمنا 30 فقال لهن الشهر يكون 29 و يكون 30 فهذا نظير التمام ايضا المساله الثالثه في قول الفقهاء

  47. يستحب ان تقول شه شهر رمضان ان تقول شهر رمضان ولا مشكله في قولك شهر

  48. رمضان فقد ورد عن بعض التابعين انه ينهى عن قولك شهر رمضان يقال لا رمضان هو الله

  49. ها او اسم من اسماء الله قال ولا يكره قول رمضان يعني لا يكره ان تقول صم رمضان

  50. وانما لابد ان تقول شهر رمضان اذا قلت صمت رمضان فهذا خطا بل لابد ان تقول صمت شهر

  51. رمضان هكذا المروي عن بعض التابعين ولكن الاثر في ذلك ليس قويا والاثار تخالفه والاحاديث تخالفه فقد ورد عن جماعه انهم

  52. كانوا يقولون صمت رمضان وصمت شهر رمضان وغير ذلك هذا له نظير ايضا قد يرد

  53. عن بعض التابعين روايه في بعض المناهي اللفظيه ويث ويثبت عن بعض السلفي ويثبت ان هذا المنهي اللفظي

  54. ليس ليس قويا ان هذا المنهي اللفظي ليس قويا كما كالوارث عن جماعه من التابعين عفوا عن بعض التابعين انه كان

  55. يكره ان تقول سوره كذا سوره الانعام او سوره البقره قال بل قل السوره التي يذكر

  56. فيها البقره والسوره التي يذكر فيها الانعام و وهذا يخالف اكثر الاثار المرويه فهذا هو نظير مسالت هذه المساله

  57. الرابعه ان صيام رمضان يجب برؤيه الهلال يجب برؤيه الهلال وبريه نعم يجب برؤيه الهلال وبرؤيته وهذه هي من اكثر المثال

  58. التي لها نظائر طيب رؤيه الواحد يا اخوان منهم من قال برؤيه اثنين ومنهم من

  59. قال برؤيه واحد هذه مساله الفرق بين الروايه والشهاده فان الروايه وهذه مساله عرض لها الشافعي رحمه الله في كتاب

  60. الرساله ان هناك فرقا بين الروايه والشهاده ففي الروايه يقبل الواحد تقبل روايه المراه يقبل روايه العبد يقبل روايه

  61. الاعمى يقبل روايه كذا واما في الشخ شهاده فلا يقبل المراه ولا يقبل العبد والمراه شهاده في الاموال فحسب

  62. والروايه بارك الله فيكم يكتفى فيها بواحد والشهاده لابد من اكثر من واحد والفرق المعنوي بينهما ان

  63. الشهاده على شيء مخصوص في حال مخصوص ولانه في حال مخصوصه فانه يشترط فيه اكثر من واحد لخفاء الحال

  64. كمن يشهد ان فلانا دين فلانا مبلغا من المال فهذا حال مخصوص واما امر الروايه ف

  65. من يروي ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم في المساله الفلانيه بالحكم الفلاني فهذا

  66. ان كان له معارض لقام وتحدث وقال لا رسول الله ما حكم بهذا وانما حكم بكيت

  67. وكيت ولهذا ولذلك المسائل التي تجد الفقهاء يترددون فيها هل يكتفى فيها بواحد او باثنين يكون التردد من باب هل هي ملحقه

  68. بالروايه او ملحقه بالشهاده وقد يوجد دليل يدل على انها ملحقه بالروايه كالحديث المروي ان عن ابن عمر ان رجلا شهد عند

  69. رسول الله صلى الله عليه وسلم برؤيه الهلال ف فجاز الصيام وهذه لها نظائر مثل مساله الفتح على الامام هل هي من باب

  70. الروايه او من باب الشهاده اذا كان باب الروايه يكتفي بفتح واحد اذا الشهاده لابد

  71. من اثنين الشهاده على نجاسه على القبله او على نجاسه الماء وطهارته لمن لا يدري وجاس

  72. عن القبله يكتفي بواحد ولا لا بد من اثنين باب الروايه والشهاده الاذان مثلا من باب

  73. الروايه باتفاق يكتفى فيه بواحد الاذان يكت واححد من باب الروايه الفتيا من باب الروايه يكت فيه

  74. بواحد ليس من الضروره ان يكون فيها اثنان طيب ايضا بارك الله فيكم في في المذهب يوجد تفصيل ان ان ان

  75. شهر شعبان اذا كانت السماء صحوا اذا كانت السماء صحوا فلا فلا يصام يوم 30 ولم نرى الهلال فلا يصام يوم 30

  76. واما اذا كانت السماء غائمه اذا كانت السماء غائمه فان يوم الثين نصومه لان الغي من باب الاحتياط

  77. ولان الغيم قد يكون حجب الهلال ويجيبون الصيام وهذا من مفردات المذهب والتي تعقبها ابن تيميه وغيرهم وهم ينسبونه

  78. لجماعه من الصحابه وهنا نحتاج الى نظير لنفس المساله ونحتاج الى نظير في في المبنى الاستدلالي او في منهج

  79. الاستدلال اما النظير فالله اعلم مثلا عندنا الاحتياط في باب الربويات عندنا الاحتياط في باب الربويات حين نقول الجهل

  80. بالتفاضل كالعلم بالتساوي فهنا في المذهب كانهم قالوا الجهل بعدم رؤيه الهلال وعدم وجود اله

  81. تمكننا من الامر لان اعيننا لا ترى بسبب الغيم كعلمنا بوجود الهلال من باب الاحتياط ايش

  82. معنى القاعده هذه الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الربويات في الربويات الذهب بالذهب لابد ان يكون مثلا بمثل فاذا علمنا

  83. فاذا جهنا التساوي لان احد الذهبين معه فضه او معه شيء ثاني او ما عرفنا وزنه بالضبط يعني ذهب

  84. عرفنا وزنه والذهب الثاني ما عرفنا وزنه فخلاص نعتبر ان هناك تفاضل لماذا لاننا جهنا

  85. بالتساوي ف نغلب ايش نغلب الورع مع انه في احتمال نعم مع انه في احتمال الى حد ما ان

  86. يكون الذهب هذا متساويا لكن نحن نغلب الورع لهذا الاحتمال ايضا اذا في الصيد اذا صدت اذا اذا جئت لصيد وجدت كلبك عند

  87. هذا الصيد وجدت كلبك وكلبا اخر عند هذا الصيد وانت سميت على كلبك وكلب الثان لو

  88. تسمي عليه فانك في السنه نهيت لانك لا تدري انك انت سميت على كلبك ولكن لم ت مع

  89. الاخر ولم تعرف من الذي اصطاد كلبك ام الكلب الاخر رايت بارك الله فيك فهنا احتاط في

  90. المذهب فاعتبروا حاله الغيم هذه كالماري عن جماعه من الصحابه اعتبروا حاله الغيم هذه استثناء وليس تقدما لرمضان بيوم او

  91. يومين لان هذا اليوم قد يكون من رمضان فعلا بسبب امر الغيم فقالوا نصوم واما يوم الشك الذي نهي عن صومه فهو

  92. يوم الشك الذي فهو يوم الشك الذي تكون السماء صحوا تكون السماء صحوه وهناك مخالفات في

  93. المذهب لكن نحن هنا نشرح المذهب وقد نسبوا القول بصوم يوم الشك لعمر وابنه وعمر بن العاص وابي هريره وانس وعائشه

  94. واسماء والى غير ذلك ونسبوها الى جماعه من الصحابه ومنهم من لا يصح عنهم ومنهم من صح

  95. وهذا ايضا قاعده هل يخصص العموم بفعل الصاحب الذي لم يخالف يعني الان عندنا حديث رسول الله صلى

  96. الله عليه وسلم لا تقدموا يوم رمضان لا تتقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين عندنا

  97. في المذهب خصصوا هذا العموم بفعل الصحابه الذين اذا كان يوم الثلاثين من شعبان غيما ليس صحوا

  98. يرون انه ينبغي ان يصام فهنا خصص عموم الحديث وخصص الحديث بهذا فهذه القاعده لها نظائر نعم لها

  99. نظائر لها نظير اذا كلمنا الحنفيه وغيرهم لها نظير بحديث من مات وعليه الصيام صام

  100. عنه وليه خصصه عائشه وابن عباس رواته خصصه بصيام النذر وله نظير ايضا وله نظير في امر العتق في المروي عن

  101. عمر رضي الله عنه قال من ملك ذا رحم فهو حر مع ان عموم النصوص تدل على ان

  102. من ملك ذا رحم كغيره ما في دليل ينص على يفرق بين ذا الرحم وغير ذا الرحم ويقول ابن تيميه في

  103. اقتضاء الصراط المستقيم ان تخصيص العمومي بفعل الصاحب روايتان عن احمد والواقع في عموم سياقات الامام هو يخصص اذا كان قول

  104. الصحابي ظاهرا مشتهرا وايضا الحديث الوارد في ان ايام ذي الحجه ايام اكل وشرب ووقاء

  105. وذبح وعموم الصحابه جعلوا الثالث عشر ليس يو من ايام الذبح فخصص عموم النص بفعل

  106. بقول اربعه من الصحابه نعم طيب وهذه مثت رؤيه العدل وهذه وقالوا لو انثى انها ولو راته انثى لانهم جعلوهم باب

  107. الروايه فلو انثى رات او عبد راى لانهم جعلوه من باب الروايه لا من باب

  108. الشهاده من باب الروايه لا من باب الشهاده وقالوا لا يقبل في شوال وسائر الشهور الا

  109. اثنين طيب في الدخول قالوا جعلهم باب الروايه في الخروج جعلهم باب الشهاده وهذا يعني من باب

  110. الاحتياط ولانه هناك حديث يقول فان شهد شاهدان فصوموا وافطروا فالحديث الاول فالحديث خصص خصص

  111. في في دخول الشهر ولم يخصص في خروج الشهر وهذه ايضا لها نظائر انك تجد نصا فيه مجموعه امور

  112. و فبعضها خصصته اخبار اخرى والبعض الاخر لم تخصصه فمثلا نهى عن كسب البغي وحلوان

  113. الكاهن وكسب الحجام كسب البغي وحلوان الكاهن ما في دليل خصصها ي اباحها في بعض

  114. الحالات بينما كسب الحجام كسب الحجام ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الحجامه دينارا فهنا خصص فكذلك هذا الحديث

  115. فان شهد شاهدان لدخول الشهر وخروجه فصوموا وافطروا ف في اول الشهر وفي اخر الشهر في

  116. اول الشهر جاءنا خبر انه قبل واحدا فخصص خلاص قلنا هنا نقبل واحدا في دخول الشهر

  117. اما في الخروج فلم ياتنا خبر مثله نعمل القياس القياس هنا لا يمكن ان نقابل به

  118. النص طيب يقول ومن راى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم هذا انك لو رد الحاكم حكمك فانك

  119. تعمل بما تراه وان حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا فعلى سبيل المثال

  120. شخص شهد على رجل انه طلق امراته ثلاثا وكانت شهادته صحيحه في نفسه فلم فلم تقبل

  121. شهادته فلم تقبل شهادته ها او يلا لا عفوا عفوا رجل شهد زورا هو على رجل انه طلق

  122. امراته وفعلا القاضي قبل فهل يجوز لهذا الرجل ان ينكح هذه المراه لا يجوز لانها

  123. شهاده الزور القاضي لا يحلها القاضي لا يحلها او رجل شهد على رجل شهد لرجل انه

  124. تزوج امراه فلم تقبل شهادته وهو يعلم فلم تقبل شهادته فهل يجوز له ان يتز زوج هذه

  125. المراه لانه لم تقبل شهاده فصارت المراه خليه بسبب لا لا يقبل لماذا لانه هو يعلم

  126. من نفسه انها على ذمه رجل وان لم يقبل وان لم يقبل القاضي كلامه هذه نفسها في موضوع

  127. الصيام اذا راى الهلال وتاكد وذهب الى القاضي وقال له انا رايت الهلال وقال له

  128. القاضي ان لا اقبل شهادتك هو يلزمه ان يصوم طيب ايض مساله الانسان الذي اسلم في منتصف

  129. الشهر فما يلزمه يلزمه بقيه الايام ايضا من اسلم في منتصف اليوم اسلم في وقت صلاه

  130. العصر فما الذي يلزمه ما الذي يلزمه يلزمه قضاء الصلوات المستقبله والتي وقت العصر فما

  131. بعدها اما الظهر والفجر فلا تلزمه ايضا الحائض اذا طهرت والحائض يلزمها اذا طهرت ان تصلي الظهر والعصر معا والمغرب والعشاء

  132. اذا طهرت في وقت العصر واذا طهرت في وقت العشاء ايضا عدم لزوم ذلك للمريض مثل

  133. الصيام مثل الصيام طيب طيب ايضا المسافر اذا قدم قدم مفطرا فانه يمسك احتراما فانه

  134. يمسك احتراما للشهر فانه يمسك احتراما للشهر و كذلك لو برئ المريض او بلغ الصغير

  135. في اثناء ذلك وهذه وهذا الضرب لا اعلم له نظيرا واضحا الا ما يقال في الرجل

  136. الذي جامع امراته قبل التحلل الاول انه فسد نسكه ولكن يلزمه المضي في المناسك والاعاده من قابل

  137. نعم ايضا من افطر من من اهل المرض انه يطعم عن كل يوم مسكينا والاطعام له نظائر

  138. في من فعل محظوره من محظورات الاحرام وله وله نظير في كفاره الظهار وفي كفاره اليمين اطعام عشره مساكين او كسوتهم

  139. فهذه فهذا فهذا فهذا كله له نظير ولكن هو في كل يوم يطعم مسكينا فلو تكرر

  140. المسكين لا مشكله بينما الاخرى لابد عشره لابد 60 بالعدد طيب وان نوى صوم يوم ثم سافر في اثنائه

  141. فله الفطر وهذا مثله ايضا امر المسح الخفين فمن مسح مسح حاضر ثم سافر تحول

  142. المسح الى مسح مسافر ثلاثه ايام نعم واما مساله الحائض الحامل عفوا مثت الحامل والمرضع ان خافت على

  143. انفسهما قضت فقط وان خافت على على انفسهما وعلى الجنين قضت واطعمت قضت واطعمت وهذه

  144. مساله لا اعلم لها نظيرا ومنهم من يجعل عليها الاطعام فحسب من يجعل عليها الاطعام فحسب ومن مات وعليه

  145. صيام صام عنه وليه قالوا اذا كان نذرا صام واذا كان صيام فرض اطعم اطعم فهذه تشبهها من هذا الوجه ان هناك

  146. صياما واطعام وترددات قال ومن نوى الصيام ثم جن او اغمي عليه جميعا الن هار ولم يوفق جزءا منه لم

  147. يصح صومه وهذا مثل الواقف في عرفه فالواقع في عرفه ان استيقظ ولو شيئا قليلا او كان مجنونا ثم صحى ولو وقتا

  148. قليلا صحى وقوفه في عرفه واما ان لم يستيقظ او يصحو ولا ولا مده يسيره فلا يصح وقوفه الحديث الوارد من وقف

  149. في عرفه ساعه من ليل او نهار اما ان نام جميع النهار فلا يمنع ذلك

  150. من صحه صومه وكذلك يوم عرفه كذلك يوم عرفه على الصحيح يقول ويلزم المغمى عليه القضاء من

  151. اغمي عليه وذهب عقله وهذا قول في مساله الصلاه ايضا فله نظير في الصلاه ان المغمى

  152. عليه وهناك نزاع في المغمى عليه يقضي الصلاه او لا يقضي الصلاه ان لم يقضي

  153. الصلاه وقضى الصيام فانه يكون كالحائض يكون كالحائض ايضا مساله انه لابد ان يبيت الصيام من

  154. الليل انه لابد ان يبيت الصيام من الليل في صيام الفريضه اما في صيام النافله فليس

  155. كذلك فهذا ما نظيره هذا نظيره في الصلاه ان الصلاه المستحبه فيها من الشروط ما ليس

  156. في الصلاه الواجبه فالصلاه فيها من الشروط والاركان ما ليس في الصلاه الواجبه فالصلاه المستحبه تصلى على الراحله ويجوز

  157. فيها الجلوس بل ويجوز فيها شرب الماء بينما كل ذلك لا يجوز في صلاه الفريضه

  158. فكذلك صيام النافله يجوز فيه الا يبيت من الليل كما ورد في الحديث ان النبي صلى

  159. الله عليه وسلم سالهم عندكم طعام قالوا لا قال اني صائم بينما صيام الفريضه فلا بد

  160. فيه من تبييت الصيام من الليل طيب وقولهم ومن نوى الافطار افطر ومن نوى الافطار افطر هذا يقاس ايضا على من نوى

  161. نقض احرامه او من نوى الخروج من الصلاه والخلاف في هذه المساله ان مجرد النيه تكفي او لا وكثير من الاحيان تكون

  162. هذه المساله وساوس وا وليست نيه جازمه بل النيه الجازمه عاده يكون معها الفحل هذا

  163. هو المجلس الاول من فقه الصيام مع الاشباه والنظائر والله المستعان هذا وصل اللهم على محمد واله وصحبه وسلم

ملاحظاتي