خيارات
فقه الصيام مع الأشباه والنظائر ( ١ )
-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه و اهتدى بهداه اما بعد
-
فهذا فقه الصيام مع الاشباه والنظائر في الحلقه الاولى والمقصود في فقه الصيام مع الاشباه والنظائر اننا نذكر المساله في
-
فقه الصيام ثم بعد ذلك نذكر ما يشبهها في الابواب الفقهيه الاخرى وهذا النسق في تلقين الصيا فقه
-
الصيام ما سبق ان رايت احدا سار عليه ولا انا شخصيا حثت فيه قبل هذه المره وانما
-
اردت ان اسير على هذا الامر لان فقه الصيام نحن نقنه في كل سنه ونقراه في كل مره من كتاب تاره من كتاب
-
حديثي وتاره من كتاب فقهي وتاره من كتاب فقهي حنبلي وتاره من كتاب فقهي متوسع وكثير من
-
المشيخه شرحوا فقه الصيام فطنوا واحسنوا ان شاء الله تبارك وتعالى غير انني اردت ان اعرض الى ما لم
-
يعرض له غيري وهو الاشباه والنظائر ولماذا اذكر هذا لكي يتعود الطالب على صحه القياس وعلى صحه بناء القاعده الفقهيه هذا
-
اولا وهذا امر ملاحظ في فقه الاوائل قليل في فقه المتاخرين وملاحظه الاشباه والنظائر من اساس نظر الفقيه
-
المجتهد ومن نظر في مناظرات الشافعي مع الشيباني يجد ان الشافعي رحمه الله تعالى قويا نظري في هذا الباب جدا حتى انه في
-
تجده في مناظره بينه وبين الشيباني في امر الصيام في مساله مثلا في الصلاه تراه
-
يستحضر له اشها في الحج فيقول لهم انتم قلتم في الحج كذا وكذا والمساله هنا هكذا
-
ونحن هنا سنذكر اشباه ونظائره على ما يتفق اما اشباه ونظائر في نفس المساله تشابهها
-
واما في المنهج الاستدلالي والمنهج الاستدلالي في الحقيقه كل مسائل الفقه يستدل عليه بالقران والسنه ولكن احيانا
-
توجد استدلالات اصوليه نادره فننبئهم الفقه مع بعضه البعض وكثيرون لن يفهموا حتى ندخل في نفس الكتاب ونفهم ف
-
نبدا بسم الله فاولا حين نتحدث في الفرع الاول في تعريف الصيام انه امساك بنيه
-
مخصوصه عن اشياء مخصوصه في زمن معين عن شيء مخصوص هذا له نظير في الصلاه
-
فالصلاه حين نحرم في الصلاه نمسك عن الاكل والشرب والكلام فهذا نظير هذا يشبهها بحال
-
وله نظير اخر في الاحرام في الحج فنحن حين نحرم في الحج بالحج نمسك عن اشياء ب
-
مخصوصه ولهذا الاحرام يشبه الصيام عند الفقهاء الاحرام يشبه الصيام عند الفقهاء ولهذا الاحرام ولهذا مثلا الامام مالك قاس
-
الاحرام على قاس الاحرام على الصيام فلذلك تراه رحمه الله تعالى في امر الصيام لا يقول في امر
-
الصيام لا يقول بعذر الناسي لا يقول بعذر الناسي فان الناسي عنده والمخطئ اذا اكل
-
او شرب ناسيا عند الامام مالك رحمه الله تعالى الله يبارك فيك يقضي يلزمه القضاء
-
وذلك انه ما بلغه حديث ابي هريره من من اكل او ش ناسيا فانما اطعمه الله
-
وسقاه بينما الاخرون فمثلا نجد ان ابا حنيفه اخذ بحديث ابي هريره ففي الاحرام في
-
الاحرام عند عند مالك وعند الجميع من ارتكب محظورا من محظورات الاحرام مخطئا او ناسيا لزمته الكفاره عند اكثر
-
الفقهاء وابو حنيفه قال ان حديث ابي هريره هذا يخالف القياس وم ذلك اقول به وهنا
-
الزمه الشافعي في فروع اخرى لما ابو حنيفه رد احاديث ابي هريره بحجه انها تخالف
-
القياس قال له انت قبلت احاديث ابي هريره التي حديث ابي هريره فيما يخالف القياس
-
حين اسقطت عن عن عن الاكل والشارب ناسيا الكفاره و وصححت صيامه بحديث ابي هريره
-
وهذه اشاره وسياتي مزيد كلام ان شاء الله في باب المفطرات طيب فهذا هو النظير الان
-
الامساك نظيره في الاحرام وفي الصلاه طيب ايضا ان ان صيام رمضان في شهر معلوم
-
والشهر يعرف دخوله بالهلال ويخرج ويعرف دخوله بتمام 30 للذي قبله ويعرف تمامه له 29 ورؤيه هل شوال او
-
بتمامه 30 امر الاشهر اين نظيرها نظيرها في عده الايسه انها تعتد بثلاثه اشهر كل شهر منها يعرف تمامه بتمام 30 او
-
رؤيت هلال الشهر الاخر ليله في يوم 29 ليله 30 فتكون ليله بدايه الشهر الاخر ايضا في
-
من عليه صيام شهرين متتابعين في كفاره الظهار فكل شهر منها يعرف الشهر الاول منها يعرف بتمام 30 فلو ان رجلا اراد ان
-
يصوم 30 اراد ان يصوم شهرين فلا يلزمه ان يصوم 60 يوما لا ليس بالضروره فقد يكون
-
شهره الاول 29 الله الزمه بصيام شهرين وليس بصيام 60 يوما فصيام الشهرين اول شهر يبلغ 29 ثم
-
بعد ذلك يرى هلال الشهر الثاني فخلاص سقط عنه فالشهر اللي بعده اما يتم 30 او 29
-
وغالبا لا تتم 30 و3 لا يتمان رايت فهذه في عده الايسه وفي من عليه صيام شهرين
-
متتابعين في كفاره الظهار او في كفاره القتل او في كفاره القتل او او من حلف ان
-
ي في الايلاء من حلف الا يكلم زوجه اربعه اش اشهر او ما زاد فايضا الاشهر تحسب بهذه الطريقه
-
فالشهر ليس بالضروره ان يكون 30 فالشهر ليس بالضروره ان يكون 30 كما قال النبي
-
صلى الله عليه وسلم لعائشه لما حلف الا يكلم امهات المؤمنين 30 الا يكلمن شهرا
-
فجاء هن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بعد 29 يوما فقالت له عائشه انت حلفت الا
-
تكلمنا 30 فقال لهن الشهر يكون 29 و يكون 30 فهذا نظير التمام ايضا المساله الثالثه في قول الفقهاء
-
يستحب ان تقول شه شهر رمضان ان تقول شهر رمضان ولا مشكله في قولك شهر
-
رمضان فقد ورد عن بعض التابعين انه ينهى عن قولك شهر رمضان يقال لا رمضان هو الله
-
ها او اسم من اسماء الله قال ولا يكره قول رمضان يعني لا يكره ان تقول صم رمضان
-
وانما لابد ان تقول شهر رمضان اذا قلت صمت رمضان فهذا خطا بل لابد ان تقول صمت شهر
-
رمضان هكذا المروي عن بعض التابعين ولكن الاثر في ذلك ليس قويا والاثار تخالفه والاحاديث تخالفه فقد ورد عن جماعه انهم
-
كانوا يقولون صمت رمضان وصمت شهر رمضان وغير ذلك هذا له نظير ايضا قد يرد
-
عن بعض التابعين روايه في بعض المناهي اللفظيه ويث ويثبت عن بعض السلفي ويثبت ان هذا المنهي اللفظي
-
ليس ليس قويا ان هذا المنهي اللفظي ليس قويا كما كالوارث عن جماعه من التابعين عفوا عن بعض التابعين انه كان
-
يكره ان تقول سوره كذا سوره الانعام او سوره البقره قال بل قل السوره التي يذكر
-
فيها البقره والسوره التي يذكر فيها الانعام و وهذا يخالف اكثر الاثار المرويه فهذا هو نظير مسالت هذه المساله
-
الرابعه ان صيام رمضان يجب برؤيه الهلال يجب برؤيه الهلال وبريه نعم يجب برؤيه الهلال وبرؤيته وهذه هي من اكثر المثال
-
التي لها نظائر طيب رؤيه الواحد يا اخوان منهم من قال برؤيه اثنين ومنهم من
-
قال برؤيه واحد هذه مساله الفرق بين الروايه والشهاده فان الروايه وهذه مساله عرض لها الشافعي رحمه الله في كتاب
-
الرساله ان هناك فرقا بين الروايه والشهاده ففي الروايه يقبل الواحد تقبل روايه المراه يقبل روايه العبد يقبل روايه
-
الاعمى يقبل روايه كذا واما في الشخ شهاده فلا يقبل المراه ولا يقبل العبد والمراه شهاده في الاموال فحسب
-
والروايه بارك الله فيكم يكتفى فيها بواحد والشهاده لابد من اكثر من واحد والفرق المعنوي بينهما ان
-
الشهاده على شيء مخصوص في حال مخصوص ولانه في حال مخصوصه فانه يشترط فيه اكثر من واحد لخفاء الحال
-
كمن يشهد ان فلانا دين فلانا مبلغا من المال فهذا حال مخصوص واما امر الروايه ف
-
من يروي ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم في المساله الفلانيه بالحكم الفلاني فهذا
-
ان كان له معارض لقام وتحدث وقال لا رسول الله ما حكم بهذا وانما حكم بكيت
-
وكيت ولهذا ولذلك المسائل التي تجد الفقهاء يترددون فيها هل يكتفى فيها بواحد او باثنين يكون التردد من باب هل هي ملحقه
-
بالروايه او ملحقه بالشهاده وقد يوجد دليل يدل على انها ملحقه بالروايه كالحديث المروي ان عن ابن عمر ان رجلا شهد عند
-
رسول الله صلى الله عليه وسلم برؤيه الهلال ف فجاز الصيام وهذه لها نظائر مثل مساله الفتح على الامام هل هي من باب
-
الروايه او من باب الشهاده اذا كان باب الروايه يكتفي بفتح واحد اذا الشهاده لابد
-
من اثنين الشهاده على نجاسه على القبله او على نجاسه الماء وطهارته لمن لا يدري وجاس
-
عن القبله يكتفي بواحد ولا لا بد من اثنين باب الروايه والشهاده الاذان مثلا من باب
-
الروايه باتفاق يكتفى فيه بواحد الاذان يكت واححد من باب الروايه الفتيا من باب الروايه يكت فيه
-
بواحد ليس من الضروره ان يكون فيها اثنان طيب ايضا بارك الله فيكم في في المذهب يوجد تفصيل ان ان ان
-
شهر شعبان اذا كانت السماء صحوا اذا كانت السماء صحوا فلا فلا يصام يوم 30 ولم نرى الهلال فلا يصام يوم 30
-
واما اذا كانت السماء غائمه اذا كانت السماء غائمه فان يوم الثين نصومه لان الغي من باب الاحتياط
-
ولان الغيم قد يكون حجب الهلال ويجيبون الصيام وهذا من مفردات المذهب والتي تعقبها ابن تيميه وغيرهم وهم ينسبونه
-
لجماعه من الصحابه وهنا نحتاج الى نظير لنفس المساله ونحتاج الى نظير في في المبنى الاستدلالي او في منهج
-
الاستدلال اما النظير فالله اعلم مثلا عندنا الاحتياط في باب الربويات عندنا الاحتياط في باب الربويات حين نقول الجهل
-
بالتفاضل كالعلم بالتساوي فهنا في المذهب كانهم قالوا الجهل بعدم رؤيه الهلال وعدم وجود اله
-
تمكننا من الامر لان اعيننا لا ترى بسبب الغيم كعلمنا بوجود الهلال من باب الاحتياط ايش
-
معنى القاعده هذه الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الربويات في الربويات الذهب بالذهب لابد ان يكون مثلا بمثل فاذا علمنا
-
فاذا جهنا التساوي لان احد الذهبين معه فضه او معه شيء ثاني او ما عرفنا وزنه بالضبط يعني ذهب
-
عرفنا وزنه والذهب الثاني ما عرفنا وزنه فخلاص نعتبر ان هناك تفاضل لماذا لاننا جهنا
-
بالتساوي ف نغلب ايش نغلب الورع مع انه في احتمال نعم مع انه في احتمال الى حد ما ان
-
يكون الذهب هذا متساويا لكن نحن نغلب الورع لهذا الاحتمال ايضا اذا في الصيد اذا صدت اذا اذا جئت لصيد وجدت كلبك عند
-
هذا الصيد وجدت كلبك وكلبا اخر عند هذا الصيد وانت سميت على كلبك وكلب الثان لو
-
تسمي عليه فانك في السنه نهيت لانك لا تدري انك انت سميت على كلبك ولكن لم ت مع
-
الاخر ولم تعرف من الذي اصطاد كلبك ام الكلب الاخر رايت بارك الله فيك فهنا احتاط في
-
المذهب فاعتبروا حاله الغيم هذه كالماري عن جماعه من الصحابه اعتبروا حاله الغيم هذه استثناء وليس تقدما لرمضان بيوم او
-
يومين لان هذا اليوم قد يكون من رمضان فعلا بسبب امر الغيم فقالوا نصوم واما يوم الشك الذي نهي عن صومه فهو
-
يوم الشك الذي فهو يوم الشك الذي تكون السماء صحوا تكون السماء صحوه وهناك مخالفات في
-
المذهب لكن نحن هنا نشرح المذهب وقد نسبوا القول بصوم يوم الشك لعمر وابنه وعمر بن العاص وابي هريره وانس وعائشه
-
واسماء والى غير ذلك ونسبوها الى جماعه من الصحابه ومنهم من لا يصح عنهم ومنهم من صح
-
وهذا ايضا قاعده هل يخصص العموم بفعل الصاحب الذي لم يخالف يعني الان عندنا حديث رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم لا تقدموا يوم رمضان لا تتقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين عندنا
-
في المذهب خصصوا هذا العموم بفعل الصحابه الذين اذا كان يوم الثلاثين من شعبان غيما ليس صحوا
-
يرون انه ينبغي ان يصام فهنا خصص عموم الحديث وخصص الحديث بهذا فهذه القاعده لها نظائر نعم لها
-
نظائر لها نظير اذا كلمنا الحنفيه وغيرهم لها نظير بحديث من مات وعليه الصيام صام
-
عنه وليه خصصه عائشه وابن عباس رواته خصصه بصيام النذر وله نظير ايضا وله نظير في امر العتق في المروي عن
-
عمر رضي الله عنه قال من ملك ذا رحم فهو حر مع ان عموم النصوص تدل على ان
-
من ملك ذا رحم كغيره ما في دليل ينص على يفرق بين ذا الرحم وغير ذا الرحم ويقول ابن تيميه في
-
اقتضاء الصراط المستقيم ان تخصيص العمومي بفعل الصاحب روايتان عن احمد والواقع في عموم سياقات الامام هو يخصص اذا كان قول
-
الصحابي ظاهرا مشتهرا وايضا الحديث الوارد في ان ايام ذي الحجه ايام اكل وشرب ووقاء
-
وذبح وعموم الصحابه جعلوا الثالث عشر ليس يو من ايام الذبح فخصص عموم النص بفعل
-
بقول اربعه من الصحابه نعم طيب وهذه مثت رؤيه العدل وهذه وقالوا لو انثى انها ولو راته انثى لانهم جعلوهم باب
-
الروايه فلو انثى رات او عبد راى لانهم جعلوه من باب الروايه لا من باب
-
الشهاده من باب الروايه لا من باب الشهاده وقالوا لا يقبل في شوال وسائر الشهور الا
-
اثنين طيب في الدخول قالوا جعلهم باب الروايه في الخروج جعلهم باب الشهاده وهذا يعني من باب
-
الاحتياط ولانه هناك حديث يقول فان شهد شاهدان فصوموا وافطروا فالحديث الاول فالحديث خصص خصص
-
في في دخول الشهر ولم يخصص في خروج الشهر وهذه ايضا لها نظائر انك تجد نصا فيه مجموعه امور
-
و فبعضها خصصته اخبار اخرى والبعض الاخر لم تخصصه فمثلا نهى عن كسب البغي وحلوان
-
الكاهن وكسب الحجام كسب البغي وحلوان الكاهن ما في دليل خصصها ي اباحها في بعض
-
الحالات بينما كسب الحجام كسب الحجام ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الحجامه دينارا فهنا خصص فكذلك هذا الحديث
-
فان شهد شاهدان لدخول الشهر وخروجه فصوموا وافطروا ف في اول الشهر وفي اخر الشهر في
-
اول الشهر جاءنا خبر انه قبل واحدا فخصص خلاص قلنا هنا نقبل واحدا في دخول الشهر
-
اما في الخروج فلم ياتنا خبر مثله نعمل القياس القياس هنا لا يمكن ان نقابل به
-
النص طيب يقول ومن راى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم هذا انك لو رد الحاكم حكمك فانك
-
تعمل بما تراه وان حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا فعلى سبيل المثال
-
شخص شهد على رجل انه طلق امراته ثلاثا وكانت شهادته صحيحه في نفسه فلم فلم تقبل
-
شهادته فلم تقبل شهادته ها او يلا لا عفوا عفوا رجل شهد زورا هو على رجل انه طلق
-
امراته وفعلا القاضي قبل فهل يجوز لهذا الرجل ان ينكح هذه المراه لا يجوز لانها
-
شهاده الزور القاضي لا يحلها القاضي لا يحلها او رجل شهد على رجل شهد لرجل انه
-
تزوج امراه فلم تقبل شهادته وهو يعلم فلم تقبل شهادته فهل يجوز له ان يتز زوج هذه
-
المراه لانه لم تقبل شهاده فصارت المراه خليه بسبب لا لا يقبل لماذا لانه هو يعلم
-
من نفسه انها على ذمه رجل وان لم يقبل وان لم يقبل القاضي كلامه هذه نفسها في موضوع
-
الصيام اذا راى الهلال وتاكد وذهب الى القاضي وقال له انا رايت الهلال وقال له
-
القاضي ان لا اقبل شهادتك هو يلزمه ان يصوم طيب ايض مساله الانسان الذي اسلم في منتصف
-
الشهر فما يلزمه يلزمه بقيه الايام ايضا من اسلم في منتصف اليوم اسلم في وقت صلاه
-
العصر فما الذي يلزمه ما الذي يلزمه يلزمه قضاء الصلوات المستقبله والتي وقت العصر فما
-
بعدها اما الظهر والفجر فلا تلزمه ايضا الحائض اذا طهرت والحائض يلزمها اذا طهرت ان تصلي الظهر والعصر معا والمغرب والعشاء
-
اذا طهرت في وقت العصر واذا طهرت في وقت العشاء ايضا عدم لزوم ذلك للمريض مثل
-
الصيام مثل الصيام طيب طيب ايضا المسافر اذا قدم قدم مفطرا فانه يمسك احتراما فانه
-
يمسك احتراما للشهر فانه يمسك احتراما للشهر و كذلك لو برئ المريض او بلغ الصغير
-
في اثناء ذلك وهذه وهذا الضرب لا اعلم له نظيرا واضحا الا ما يقال في الرجل
-
الذي جامع امراته قبل التحلل الاول انه فسد نسكه ولكن يلزمه المضي في المناسك والاعاده من قابل
-
نعم ايضا من افطر من من اهل المرض انه يطعم عن كل يوم مسكينا والاطعام له نظائر
-
في من فعل محظوره من محظورات الاحرام وله وله نظير في كفاره الظهار وفي كفاره اليمين اطعام عشره مساكين او كسوتهم
-
فهذه فهذا فهذا فهذا كله له نظير ولكن هو في كل يوم يطعم مسكينا فلو تكرر
-
المسكين لا مشكله بينما الاخرى لابد عشره لابد 60 بالعدد طيب وان نوى صوم يوم ثم سافر في اثنائه
-
فله الفطر وهذا مثله ايضا امر المسح الخفين فمن مسح مسح حاضر ثم سافر تحول
-
المسح الى مسح مسافر ثلاثه ايام نعم واما مساله الحائض الحامل عفوا مثت الحامل والمرضع ان خافت على
-
انفسهما قضت فقط وان خافت على على انفسهما وعلى الجنين قضت واطعمت قضت واطعمت وهذه
-
مساله لا اعلم لها نظيرا ومنهم من يجعل عليها الاطعام فحسب من يجعل عليها الاطعام فحسب ومن مات وعليه
-
صيام صام عنه وليه قالوا اذا كان نذرا صام واذا كان صيام فرض اطعم اطعم فهذه تشبهها من هذا الوجه ان هناك
-
صياما واطعام وترددات قال ومن نوى الصيام ثم جن او اغمي عليه جميعا الن هار ولم يوفق جزءا منه لم
-
يصح صومه وهذا مثل الواقف في عرفه فالواقع في عرفه ان استيقظ ولو شيئا قليلا او كان مجنونا ثم صحى ولو وقتا
-
قليلا صحى وقوفه في عرفه واما ان لم يستيقظ او يصحو ولا ولا مده يسيره فلا يصح وقوفه الحديث الوارد من وقف
-
في عرفه ساعه من ليل او نهار اما ان نام جميع النهار فلا يمنع ذلك
-
من صحه صومه وكذلك يوم عرفه كذلك يوم عرفه على الصحيح يقول ويلزم المغمى عليه القضاء من
-
اغمي عليه وذهب عقله وهذا قول في مساله الصلاه ايضا فله نظير في الصلاه ان المغمى
-
عليه وهناك نزاع في المغمى عليه يقضي الصلاه او لا يقضي الصلاه ان لم يقضي
-
الصلاه وقضى الصيام فانه يكون كالحائض يكون كالحائض ايضا مساله انه لابد ان يبيت الصيام من
-
الليل انه لابد ان يبيت الصيام من الليل في صيام الفريضه اما في صيام النافله فليس
-
كذلك فهذا ما نظيره هذا نظيره في الصلاه ان الصلاه المستحبه فيها من الشروط ما ليس
-
في الصلاه الواجبه فالصلاه فيها من الشروط والاركان ما ليس في الصلاه الواجبه فالصلاه المستحبه تصلى على الراحله ويجوز
-
فيها الجلوس بل ويجوز فيها شرب الماء بينما كل ذلك لا يجوز في صلاه الفريضه
-
فكذلك صيام النافله يجوز فيه الا يبيت من الليل كما ورد في الحديث ان النبي صلى
-
الله عليه وسلم سالهم عندكم طعام قالوا لا قال اني صائم بينما صيام الفريضه فلا بد
-
فيه من تبييت الصيام من الليل طيب وقولهم ومن نوى الافطار افطر ومن نوى الافطار افطر هذا يقاس ايضا على من نوى
-
نقض احرامه او من نوى الخروج من الصلاه والخلاف في هذه المساله ان مجرد النيه تكفي او لا وكثير من الاحيان تكون
-
هذه المساله وساوس وا وليست نيه جازمه بل النيه الجازمه عاده يكون معها الفحل هذا
-
هو المجلس الاول من فقه الصيام مع الاشباه والنظائر والله المستعان هذا وصل اللهم على محمد واله وصحبه وسلم