-
والصحيح انه لا باس بالصلاه الى شيء من هذه المواضع الا المقبره الى شيء الا
-
المقبره وهذا الذي قاله ابن قدامه انما يجري على تعليل ابن تيميه لان قوله صلى
-
الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا اتناول الموضع الذي يصلي فيه من هي في
-
قبلته وقياس ذلك الى المقبره لا يصح لان النهي ان كان تعبدا غير معقول امتنعديته
-
ودخول القياس فيه وان كان لمعنى مختص بها وهو اتخاذ القبور المساجد والتشبه بمن يعظمها ويصلي اليها فلا يتع ادى الحكم
-
وهذا المعنى المختص هو الذي رجعه ابن تيميه جيد ان ابن قدامه ذكره والحمد لله
-
لعدم وجود المعنى في غيرها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من كان قبلكم كانوا
-
يتخذون قبور الانبيائهم وصالحهم مساجد الا فاذا تتخذوا القبور المساجد اني انهاكم عن ذلك وقال لعنه الله على اليهود والنصارى
-
اتخذوا قبور انبياء المساجد يحذر ما صنعوا متفق عليه يقول فعلى هذا لا تصح الصلاه
-
الى القبور للنهي عنها اذا من قدام دام ايضا هنا يرجح ان الصلاه الى القبور وفي
-
مسجد فيه قبر لا تصح ويصح الى غيرها لبقائها في عموم الاباحه وامتناع قياسها على ما ورد النهي فيه والله اعلم ولانه
-
اصلا عله الافتتام بالقبور موجوده اذا قيل هذا المسجد في قبر الولي الفلاني ما هي هذه العله؟ Yeah.