كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
خيارات

تطبيقات أصولية في فقه الحج ...[١]

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهده اما بعد

  2. سبق لي ان شرحت كتاب الحج من الروض المربع ومن كتاب عمده الفقه في الدروس وان شاء

  3. الله دروس الدار مين استمرت نمر ان شاء الله تبارك وتعالى على الحج وكثير من اهل

  4. العلم لهم مناسك ولهم شروحات كثيره جدا جزاهم الله خيرا غير انني فكرت هل اجعل فقه الحج مع

  5. الاشباه والنظائر كما فعلته مع الصيام فبدت لي فكره اخرى ان اجعلها تطبيقات اصوليه بما ان الان في دروس شرح مختصر

  6. التحرير الدروس هذه ان شاء الله تبارك وتعالى ستطور ولكن باذن الله تبارك وتعالى ناتي على الكتاب كاملا ونفيد اخواننا طلاب

  7. العلم هذه تدريبات علم اصول الفقه يعنى بما بما يصلح ان يكون دليلا كيف يستدل

  8. الفقيه ما الذي كيف ما الذي يصلح ان يكون دليلا وكيف يستدل به حكايه التطبيقات التطبيقات الاصوليه في ان يقال

  9. ان المساله الفلانيه يتعلق بها البحث الاصولي الفلاني والبحث الاصولي الفلاني والبحث الاصولي الفلاني يقوي الملكه عند

  10. الشخص وساضع امثله على مسائل اصوليه في الحج استفدتها يمينا وشمالا وزد زيادات من عندي وفيها ان شاء الله تبارك وتعالى

  11. افاده لطلاب العلم فالله يحفظكم ويبارك فيكم وقد اشير الى شرح اجمالي لهذه المساله اشير لشرح

  12. اجمالي لهذه المساله واضرب امثله فالقصد ليس بيان فقه الحج تفصيليا فهذا حصل في دروس الروض المربع العام الماضي وانما

  13. القصد بيان وانما القصد تطبيقات اصوليه بما اننا في موسم الحج فعندنا مثلا في مساله وجوب

  14. العمره عندنا عده مباحث اصوليه حكم القراءه الشاذه تقديم طيب الراوي اذا عارض روايته ما الذي

  15. نفعله ولو ظاهريا ولو عارض فهمنا لروايته ما ال نفه عندنا مساله دلاله الاقتران هذه

  16. مجموعه مسائل وايضا هل الامر بالتمام امر بالابتداء هذه اربعه مسائل متعلقه ب مساله وجوب العمره اصوليه ايضا

  17. الخامسه حجيه قول الصاحب اذا ثبت اذا ثبت مخالفه غيره له اذا ثبتت مخالفه مخالفه غيره له

  18. اما المساله الاولى القراءه الشاذه القراءه الشاذه القراءه لكي لا تكون شاذه ولكي يحكم بان بقران

  19. تها ينبغي ان توافق وجها من العربيه والرسم العثماني وتثبت اسناد صحيح وان لم تتواتر هذا ما رجحه ابن الجثري وغيره فهذه

  20. القراءه فاذا اختل واحد من هذه الاوجه يقال هذه قراءه شاذه القراءه الشاذه غالبا التي اختلف هنا التي اختلف الفقهاء في

  21. حجيتها هي قراءات ثبتت باسانيد صحيحه عن الصحابه الكرام وتكون متعلقه باحكام هناك احيانا ما تكون متعلقه باخبار كقراء الله

  22. لا اله الا هو الحي القيام هل يثبت الان اسم لله عز وجل من هذه القراءه نعم يثبت

  23. لان هذه القراءات هي قراءات موجوده اصلا وصحيحه و وهنا لا يمكن يحمل على التفسير

  24. طيب ما ماخذ من قالوا ان القراءه الشاذه لا لا يعتد بها قالوا انها منسوخه قد تكون

  25. منسوخه وبعضهم قال قد تكون باب تفسير الصاحب فترجع الى قول حجيه قول الصاحب طيب وهناك خطا او اظن انه امر فيه

  26. نظر منتشر انه يقال من من امثله القراءه الشاذه المقبوله فاقطعوا ايمانه ما ان اليمين هي

  27. التي تقطع والواقع ان الذي ان الاج جماعه منعقد على ان اليمين هي التي تقطع اولا

  28. وان الشمال لا تقطع اولا ابتداء فلعل من قال بذلك اعتمد على الاجماع ولم يعتمد على القراءه الشاذه

  29. قراءه ابن مسعود فاذه في القراءات ليس كشاذ في الحديث الشاذ في الحديث لا يجامع

  30. الصحه الشاذ في القراءه لا تجامع الصحه طيب ايضا ثلاث ايام متتابعات في صيام الكفاره متتابعات هذه زياده في

  31. قراءه ابن مسعود هذا الان زياده على الرسم العثماني وهذه افتى بها من صحح من قبل

  32. القراءه الشاذه طيب ما المساله الموجوده عندنا في الحج في قول الله تبارك وتعالى واتم الحج والعمره لله في قراءه لابن

  33. مسعود ثابته ذكرها الطبري في تفسيره عن ابراهيم النخعي انه يحكي قراءه اصحاب عبد الله بن

  34. مسعود وهذه هذه حكايه صحيحه انه يحكي قراءه اصحاب عبد الله رضي الله عنه وارضاه انه انهم قراوا انه قرا واقيموا

  35. الحج والعمره قالوا الان هذا امر بالاقامه والاصل في الاوامر الوجوب اقيموا الحج والعمره فاستدلوا للوجوب هذه هي المساله الاصوليه

  36. المتعلقه معنا بالقراءه الشاذه هذه المساله تتم البحث يتم بالنظر الى مساله اخرى وهي مذهب الراوي فيما يرويه الان

  37. القراءه ليست لابن مسعود سعيد بن ابي عروبه روى في كتاب المناسك بسند قوي روايه

  38. ابراهيم عن عبد الله بن مسعود عن معشر عن ابراهيم عن ابن مسعود وروايه ابراهيم عنن

  39. مسعود مقبوله وقد تعنت من ردها ان ابن مسعود كان يقول العمره تطوع فعبد الله بن

  40. مسعود هو راوي هذه القراءه هو راوي القراءه ما فهم منها الوجوب فلعله فهم من معنى الاقامه معنى

  41. الاتمام ان الامر انك اذا بدات عمره تكملها وهذه مساله اذا الراوي خالف مرويه العبره بما روى او بما راى او او تعل

  42. الروايه هذه مساله قويه جدا وفيها نقاش كثير فمثلا الحديث من قتل عبدا قتلناه و

  43. جدع عبدا جدعناه الامام احمد اعله بمخالفه الحسن البصري له وهناك مثلا بالمدينه والبخاري ما عل بمخالفه حسن لكن الان ليست

  44. مخالفه صريحه ممكن ان يجمع الان مثلا حديث من مات وعليه الصيام صام عنه وليه هذا رواه عائشه ون مسعود

  45. وابن عباس عفوا وهما خصص الامر بصيام النذر دون صيام الفريضه ايضا اطلق اللحا ارخوا اللحا رواه

  46. عبد الله بن عمر وهو كان ياخذ ما زاد على القبضه فقال احمد هذا الارخن المساله الثالثه الصحابي اذا خالفه

  47. غيره الان عبد الله بن مسعود قال العمره تطوع تمام يقال شخص يقول شخص هذا قول صحابي ق

  48. الصاحب عندنا حجه ا انتبه بشرط الا يخالف غيره وقد خالف عبد الله بن عمر ورا ان

  49. العمره واجبه هذه المساله الاصوليه الثالثه المساله الاصوليه الرابعه مساله الامر بالات بالتمام هل هو امر

  50. بالابتداء ما تصوير هذه المساله تصوير هذه المساله بارك الله فيكم رعاكم الله ان من قال ان قول الله تعالى واتموا

  51. الحج والعمره لله قال قالوا الله يبارك فيكم ان هذا الامر هذا ليس امرا باداء

  52. العمره او باداء الحج لا امر باتمام اذا انت اهلت والدليل على ذلك ان لو جئت انا

  53. في حج التطوع وعقدت الاحرام خلاص هذا حج التطوع يصير واجبا في حقي لا يمكن ان افسخ

  54. وكل عباده يقول ابن تيميه مثلا اذا احرمت في الصلاه خلاص ليس لك ان تقطعها وهناك عبادات فيها تنازع مثل

  55. الصيام وغيره اذا بدات بشيء ومن الناس من قال الامر بالاتهام امر بالابتداء من باب ما لا يتم الواجب الا به

  56. فهو واجب والقول الاول هو اقرب لقراء خارجيه وهذه مساله لها اعتباراتها فحقا احيانا يكون

  57. الامر الامر بالابتداء الامر بالتمام او بالامر باللازم م كامر بالعتق يتضمن الامر بالجهاد لانه هو هو وسيله وسيله الاسترقاق

  58. المشروعه لنقل او احد الوسائل او اشهر الوسائل لكن حقا هناك امور تبعيه تثبت تبعا منها امر الوجوب

  59. هذا فهذه فهذه هي ا المساله الرابعه ايضا دلاله الاقتران حجه عن ابيك واعتمر على نقاش في صحه

  60. الحديث هل معناه ان الحج والعمره حكمهما واحد بما ان النبي الكريم صلى الله عليه

  61. وسلم قرن بينهما دلاله الاقتران من اضعف الدلالات عند الاصوليين القي عنك شعر الكفر وختت ايضا

  62. نهى عن حلوان الكاهن وعن مهر البغي وعن كسب الحجام كسب الحجام مختلف عن هذين

  63. الاثنين ها ولكن من الاصوليين من فرق تفريقا دقيقا قال الكلمه ا اذا كانت مفردا

  64. اذا كانت مفردا كالوالد في الحديث الحره والحرير والخمر والمعازف فان دلاله الاقتران قويه وتدل على الاشتراك بين بين

  65. هذا الحكم بين هذه الاحكام كان ولكن ا مثل ان م الصدقات الفقراء والمساكين هذا

  66. دلاله الاقتران واضحه ان تدل على تقارب الحكم ها ولكن بارك الله فيكم اذا كانت جملا

  67. فامرها يختلف وهذا تفصيل دقيق ولكن هذا حجه عن ابيك واعتمر طيب هذا حجه هذه جمله ولا

  68. مفرد ه جمله فعليه لو قال له حجه ايش تقديرها افعل انت الحجا هذذه جمله هذه جمله يحسن الوقوف عليها في

  69. الكلام بل هي جمله قال حجه عن ابيك واعتمر يعني حجه عن ابيك واعتمر عن ابيك تقديرها

  70. هذه لها تقدير فهذا عطف جمله على جمله فهذا قد فهذا على تاصيل صول السابق ان ان هذا

  71. الخبر لا يكون حجه وقد رايت بعض المصنف بالمناسك استدل به على على على هذا ايضا

  72. من المسائل الاصوليه التي معنا ان الاصل مساله السنه التقريريه وان ما كان سنه تقريريه لا يكون

  73. بدعه وان العالم قد ينكر امرا لعدم بلوغه اياه بلوغه الدليل فيه فيقول ببدعيته فعندنا مثلا جابر بن عبد الله روي عنه انه

  74. كان ينكر تلبيه لبيك ذ المعارج انها التلبيه زائده كان ينكرها ويراهم البدع وهذا مثل انكار ابي بكر لصلاه

  75. الضحى وقد وردت هذه التلبيه انها قيلت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم او قاله

  76. جماع من الصحابه واقره النبي صلى الله عليه وسلم وهنا اذا ينتبه اذا قول الصحابي

  77. لا يكن حجه اذا خالفه من هو مثله وكان مع من هو مثله دليل لكن هذا يستفاد منه اصل عام يعني

  78. هذاه الاثار لا تكون معطله بل تستخدم من باب قياس الاوللا فيقال اذا كان الامر الفلاني فيه

  79. دليل ومع ذلك قال بعض الائمه ببدعيته فما بالك بالامر الذي لا دليل فيه مثل السجود

  80. على الحجر الاسود قال مالك بدعته او الشافعي مالك ها وهو مرو عن عبد الله بن

  81. عباس التعريف الانصار وغير ذلك فهذه مسائل ا من قال فيها هو تابع للاصل ولكن نحن

  82. اخرجنا الاصل بان اتينا بدليل شرعي من حجيه قول صاحب وغير ذلك فهذه ايضا فهذا ايضا تطبيق اصولي ايضا

  83. تطبيق اصولي في القياس فاسد الاعتبار ان من الناس من قالوا ان الحرم يقتلع شوكه لا مشكله لان الشوك مؤذي شانه

  84. شان الحيوانات المفترسه وهذا نبه عليه الشنقيطي في اضواء البيان فقال هذا قياس فاسد الاعتبار لان النبي صلى الله عليه

  85. وسلم قال لا يع شوكها ولا اختل خلاها ولعلهم يعني ولعل بعضهم اراد ان الشوك اذا

  86. علق بثوبك فهنا تنزعه والله اعلم وهنا ياتي ياتي الخبر انه يثبت تبعا ما لا يثبت

  87. استقلالا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا طيب ايضا من المسائل الاصوليه الوارده ان

  88. الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم انها عباده وسنه ولو كان لها ماخذ جبلي فالامام احمد

  89. لما سئل عن تطويل الشعر قال سنه ولم كان اننا اتخذناه كثر المناس يقون هذه

  90. جبله كذلك تطييب قبل الاحرام الان الطيب جبله حب الطيب جبله ولكن لا هذا يصير

  91. مستحبا ولقول عائشه طيبته لاحرام فهذا يدل المحرم لا لا يتطيب ولكن لو تطيب قبل

  92. الاحرام فلا مشكله وافعال النبي صلى الله عليه وسلم وهنا عندنا ايضا قرينه خذوا عني

  93. مناسككم والاصل في في ما يفعله انه انه محل سنه واقتداء حتى ياتينا دليل خاص يثبت

  94. الخصوصيه للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم حتى ياتينا دليل خاص يثبت الخصوصيه للنبي الكريم صلى الله عليه

  95. وسلم ايضا هذه نزعه اصوليه متعلقه الله يبارك فيك ويحفظك الزام الخصم التناقض في النقاش

  96. الفقهي خصوصا تجد في مناقشات اهل الحديث لاهل الراي فمثلا ابو حنيفه يرى ان الغلام

  97. اذا حج ما تلزمه احكام الاحرام ولا يرى الزكاه في ماله ومع ذلك ماذا قال قال بانه تلزمه

  98. الاضحيه وتخرج من ماله فهنا ابن المنذر انتقده ولعل هذا الانتقاد ماخوذ عن الشافعي قال يعني يسقط الواجب من مال

  99. الصبي ثم ياتي لامر ليس واجبا وهو الاضحيه ويلزم ان ان تخرج من ماله وهذا ماخذ جيد هذا هذا هذا جدل هذا

  100. مساله الاستدلال على بطلان مساله الزام الخصوم وبيان تناقضاتهم هذا موجود في لغه الجدل والمناظره القديمه

  101. لكن مع بناء قولك مع بناء قولك الاساسي فاذا ما العكس العكس انه الفريضه تلزم والاضحيه لا

  102. تلزم ا او لا تؤخذ من مال اليتيم من مال اليتيم وانما تؤخذ الحقوق الواجبه فحسب وان احكام الاحرام تلزمه وان

  103. كان ليس مكلفا كما انه اذا مثلا احرم بالصلاه او احرم بالصيام لزمته احكام هذه

  104. العبادات ولان الصبي اصلا تكتب حسناته كما روي في الاثار وقال النبي ولك اجره يعني

  105. الاجر كامل و هو تكتب حسناته ولا تكتب السيئات عليه ولا تكتب السيئات ولا تكتب السيئات

  106. عليه طيب ايضا من القضايا الاصوليه العمل بالحديث الضعيف في الاذكار اذا كان في باب اصلا وسع فيه مثل الان

  107. تلبيه لبيك اله الحق هذه التلبيه معلوله وصحح هي معلوله ولكن لو لبى بها انسان

  108. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ان الناس كانوا يلبون مع معه بغير تلبيته ورد عن

  109. جماعه من الصحابه انهم يلبون تلبيات فهذا باب اذكار واصله ماذون به يعني ماذون ان

  110. الانسان يلبي تلبيات غير التلبيه التي لبى بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فهذا

  111. خبر ضعيف نعم من الناحيه الاسناديه ولكن يحتمل في باب الاذكار هذا ايضا باب ا هذا ايضا باب اصولي والله المستعان ولا نكثر ولا نطيل نكتفي بهذا القدر والحمد لله

ملاحظاتي