كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
خيارات

مجلس سماع - كتاب الموطأ للإمام مالك - المجلس السابع عشر

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه هذا حاطين عندي يا تشغلون

  2. يا نعم طيب طبعا يلاحظ كلام مالك الاخير الذي قراناه واضح ان انه يعني يقول السنه واضحه

  3. ولكن نبين وجهها من القياس هذا قد يستدل به على من يتوسع بالردود على بعض اهل

  4. الباطل ويبين يعني بين تناقضاتهم قال باب القضاء في من هلك وله دين وعليه دين له فيه شاهد

  5. واحد قال يحيى قال مالك فالرجل يهلك وله دين عليه شاهد واحد وعليه دين للناس ليس

  6. فيه شاهد واحد فيابى ورثته ان يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم قال فان الغرماء يحلفون

  7. وياخذون حقوقهم فان فضل فضل لم يكن الورثه منه شيء وذلك ان الايمان عرضت عليهم قبل

  8. فتركوها الا ان يقولوا لم نعلم لصاحبنا فضلا ويعلم انهم انما تركوا الايمان من اجل ذلك فاني ارى ان يحلفوا وياخذ ما بقي

  9. بعد من دينه باب القضاء في الدعوه قال يحيى قال مالك عن جميل بن عبد الرحمن

  10. المؤذن هذا اول مره يروي عنه مالك انه كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو يقضي بين

  11. الناس فاذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حق النظر فاذا كان بينهما مخالطه او ملابسه

  12. احل احلف احلف الذي دعي عليه وان لم يكن له وان لم يكن شيء من ذلك لم يحله فوق

  13. يعني انت ما تدعي هذا تكلمنا عليه واحنا جايين المسجد انه اصلا ما ينظر بالدعوه الا اذا

  14. كان في قرينه على صحتها اصلا يعني هو هذا وهذا اصدقاء بينهم مخالطه بينهم اخذ ورد اما اتي واؤدي على انسان

  15. لما اعرفه مجهز شهودي مرتب المسائل عشان يعني اخذ منه مبلغا. قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا انه من

  16. ادعى على رجل دعوه نظر فاذا كان بينهما مخالطه او ملابسه احلف المدعى عليه يعني

  17. انا ما احلف المدعي عليه الا في قرينه توحي انه ممكن هذا يقهل فان حلف بطل ذلك الحق عنه وان ابى ان

  18. يحلف ورد اليمين على المدعي عليه فحلف طالب طالب الحق طالب الحق اخذ حقه باب

  19. القضاء في شهاده الصبيان قال يحيى قال مالك عن هشام بن عروه ان عبد الله بن

  20. الزبير كان يقضي بشهاده الصبيان فيما بينهم من الجراح قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا

  21. ان شهاده الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ولا تجوز على غيرهم وانما تجوز شهادتهم فيما بينهم وحدها لا تجوز في غير

  22. ذلك اذا كان ذلك قبل ان يتفرقوا او يخببوا او يعلموا فان افترقوا فلا شهاده لهم الا

  23. ان يكونوا قد اشهدوا العدول على شهادتهم قبل ان يفترقوا يعني صبيا حصلت مشكله بينهم هوش شيء حصل هذا وضرب هذا ياخذهم

  24. القاضي يشهد بعضهم على بعض انفترق كل واحد راح لاهله لا ما تقبل شهادتها يعني يعلمون

  25. اهله قول كذا افعل كذا افعل كذا استوعبت القصه هي طبعا مالك يتكلم عبقريه فذه حقيقه باب ما جاء في الحنث على

  26. منبر النبي صلى الله عليه وسلم قال قال يحيى قال حدثنا مالك عن هاشم بن هاشم بن

  27. عتبه بن ابي وقاص عن عبد الله بن اسطاس هشام هشام هاشم هاشم عن جابر بن عبد الله

  28. الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري اثما تبوا مقعده من

  29. النار جابر هاشم صحيح ايه هاشم هاشم بن هشام ولا هشام بن هاشم هاشم بن

  30. هاشمط كسره هشام طيب وحدثني مالك عن بن عبد الرحمن عن معبد بن كعب السلمي عن اخيه

  31. عبد الله بن كعب بن مالك عن ابي امامه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من

  32. اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنه واوجب له النار قال وان كان ذلك

  33. كثيرا قال ان كان قضيبا من اراك وان كان قضيبا من اراك وان كان قضيبا من اراك

  34. قالها ثلاث مرات باب جامع ا ما جاء في اليمين على المنبر في المدينه يحلفونهم

  35. عند المنبر وفي مكه يحلفونهم بين الركن والمقام هذا اذا شددنا اليمين قال مالك عن داوود بن الحسين انه

  36. سمع بغطان ابن طريف المري يقول اختصم زيد بن ثابت الانصاري بن مطيع في دار كانت

  37. بينهما الى مروان بن الحكم وهو امير المدينه فقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين على المنبر فقال زيد احلف له

  38. مكاني فقال فقال مروان لا والله الا عند مقاطع الحقوق فجعل زيد بن ثابت يحلف ان حقه لحق ويابى ان يحلف على

  39. المنبر قال فجعل مروان بن الحكم يعجب منه قال مالك لا ارى ان ان ان ان يحلف احد على

  40. المنبر على اقل من ربع دينار وذلك ثلاثه دراهم يعني اللي فيها قطع اليد باب ما لا يجوز من غلق الرهن غلق

  41. الرهن يعني اذا رهنت عندك شيء فت ستبيعه تبيعه لا تاخذ كل شيء تاخذ ثمنه

  42. كله وانما تاخذ فقط حقك وتعطيني الباقي اما قالها لا حدثنا يحيى قال قال يحيى حدثنا مالك عن

  43. شاب عن سعيد المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن قال مالك

  44. وتفسير ذلك فيما نرى والله الم يرهن الرجل عند الرجل بالشيء وفي الرهن فضل عما رهن

  45. به فيقول الرهل المرتهن ان جئتك بحقك الى اجل مسم الى اجل يسميه له والا لك بما رهن فيه قال ما قال لا

  46. فهذا لا يصلح ولا يحل وهذا الذي نهي عنه وان جر صاحبه بالذي رهن به بعد الاجل فهو

  47. له وارى هذا الشرط منفسخا باب القضاء في رهن الثمر والحيوان قال يحيى سمعت مالكا يقول

  48. في من رهن حائطا له الى اجل مسمى فيكون ثمر ذلك الحائط قبل ذلك الاجل ان الثمر

  49. ليس برهن مع الاصل الا ان يكون اشترط ذلك المرتهن في رهنه وان الرجل اذا ارتهن

  50. جاريه او او حامل او حملت بعد التهانه اياها ان ولدها معها قال مالك وفرق بين

  51. وفرق بين الثمر وبين ولد الجايه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا

  52. انبرت فثمرتها للبائع الا ان يشترطه مبتاع قال والامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان

  53. من باع وليده من الحيوان او وفي بطنها جنين ان ذلك الجنين للمشتري اشترطه المشتري او لم

  54. يشترطه فليست النخل مثل الحيوان وليس الثمر مثل الجنين في بطن امه. قال مالكم ما يبين ذلك ايضا ان من

  55. امر الناس ان يرهن الرجل ثمر النخل ولا يرهن النخل وليس يرهن احد من الناس جنيلا

  56. في بطن امه من الرقيق ولا من الدواء. باب القضائف الرهن من الحيوان. قال يحيى سمعت مالكا

  57. يقول الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الرهن ان ما كان من امر يعرف هلاكه من ارض

  58. او دار او حيوان فهلك في يد المرتهن وعلم هلاكه فهو من الراهن وان ذلك لا ينقص من

  59. حق المرتهن شيئا وما كان من رهن يهلك في يد المرتهن فلا يعلم هلاكه الا بقوله فهو

  60. من المرتهن وهو لقيمته ضامن يقال له صفه فاذا وصفه احلف على صفته وتسميه ماله فيه

  61. ثم يقومه البصر بذلك فان كان فيه فضل عما فيه عما ثم فيه المرتهن اخذه الراهن وان

  62. كان اقل مما ثم احلف الراهن على مامى المرتهن وبطل عنه الفضل الذي ثم المرتهن الرهن ان يحلف اعطي المرتهن ما

  63. فضل بعد قيمه الرهن فان قال المرتهن لا علم لي بقيمه الرهن حلف الراهن على صفه

  64. الرهن وكان ذلك له اذا جاء الامر جاء بالامر الذي لا يستنكر قال مالك واذا قبض

  65. المرتهن الرهن ولم يضعه في يدي ولم يضعه على يدي غير يدي غيره طبعا اذا الرهن هلك

  66. بيد الذي وضع عنده الرهن فينظر وهو هل فرط هم لم يفرط هذه مساله مهمه جدا يعني حتى

  67. نضمنه او لا نضمنه باب القضاء في الرهن يكون بين الرجلين قال يحيى سمعتمالكا في الرجل في الرجلين يكون

  68. لهما رهن بينهما فيقوم احدهما ببيع رهنه وقد كان الاخر انظره بحقه السنه قال ان

  69. كان يقدر على ان يقسم الرهن ولا ينقص حق الذي انظر بحقه بيع له نصف الرهن الذي كان بينهما

  70. فاوفي حقه وان خيف ان ينقص حقه ان ينقص ان ينقص حقه بيع الرهن كله فاعطي الذي قام ببيع رهنه

  71. حقه من ذلك فان طابت نفس الذي انظره بحقه ان يدفع نصف الثمن الى الراهن والا حلف

  72. المرتهن انه ما انظره الا ليوقف لي رهني على هيئته ثم اعطي حقه عاجلا قال مالك قال

  73. وسمعت مالكا في العبد يرهنه سيده وللعبد مال ان مال العبد ليس برهن الا ان يشترطه

  74. المرتهن باب القضاء في جامع الرهون قال يحيى سمعت مالكا في من ارتن متاعا فهلك

  75. المتاع عند المرتهن واقر الذي عليه الحق بتسميه الحق واجتمع على التثميه وتداعيا يعني تحالف في الرهن فقال الراهن قيمته 20

  76. دينارا وقال المرتهن قيمته 15 دينارا والحق قيمته 10 دنانير والحق الذي للرجل فيه 20 دينارا قال مالك يقال الذي بيده

  77. الرهن صفه فاذا وصفه واحلف عليه ثم قام اقام على تلك الصفه اهل المعرفه بها فاذا كانت القيمه اكثر مما

  78. رهن به قيل المرتهن اردد الى الراهن بقيه حقه وان كانت القيمه اقل مما رهن به واخذ

  79. المرتهن بقيه حقه من الراهن وان كانت القيمه بق بقدر حقه فالرهن بما فيه يعني

  80. اعطيت رهن هذا الرهن هلك بتفريط فالمرتهن من هو يحلف عليه يصفه ثم يحلف على هذه الصفه ثم ياتي اهل الخبره ويقولون

  81. هذه تسوى كذا فاذا كانت اكثر من حقه الامر الزائد يرجعه هو لصاحب الرهن فهمت هذا وان كانت اقل يطالب بالزائد وان

  82. كانت متساويه انتهى يطالب بالزائد والبقيه فقط ها قال يحيى وسمعت مالك الامر عندنا في الرجلين

  83. يختلفان في الرهن يرهنه احدهما صاحبه فيقول الراهن ارهنتك ارهنتك ارهنتكه بعشره دنانير ويقول مرتهن

  84. ارهنتكه ارهنته منك ب 20 دينارا والرهن ظاهر بيد المرتهن قال يحلف المرتهن حتى يحيط بقيمه الرهن فان كان ذلك لا زياده

  85. فيه ولا نقصان عما حلف ان له فيه ا اخذه المرتهن بحقه وكان اولى بالتبدئه باليمين

  86. لقبضه الرهن وحياذته اياه الا ان يشاء رب الرهن ان يعطيه حقه الذي حلف عليه وياخذ

  87. رهنه قال وان كان الرهن اقل من الع التي سمي احلف المرتهن على الع التي ثم التي

  88. عفوا التي ثم يقال للراهن اما ان تعطيه الذي حلف عليه وتاخذ رهنك واما ان تحلف

  89. قلت انك رهنته به ويبطل عنك ما زاد المرتهن على قيمه الرهن فان حلف الراهن

  90. بطل ذلك منه وان لم يحلف لزمه غرم ما حلف عليه المرتحن قال مالك فان هلك الرهن الرهن وتهالك الحق

  91. فقال الذي له الحق كان لي فيه 20 دينارا وقال الذي عليه الحق لم يكن لك فيه الا 10

  92. دنانير وقال الذي له الحق قيمه الرهن 10 دنانير وقال الذي عليه الحق قيمته 20

  93. دينارا قيل الذي له الحق صفه فاذا وصفه واحلف على صفته ثم اقام على تلك ثم اقام

  94. تلك الصفه اهل المعرفه بها فان كانت قيمه الرهن اكثر مما ادعى المرتهن احلف على ما

  95. ادعى عليه ثم يعطى الراهن ما فضل من قيمه الراهن وان كان قيمته اقل مما يدعي

  96. المرتهن احلف على ذلك الذي زعم انه له فيه ق الذي له فيه ثم قاصه بما بلغ الرهن ثم

  97. احلف الذي عليه الحق على الفضل الذي بقي للمدعى عليه بعد مبلغ ثمن الرهن وذلك ان

  98. الذي بيده الرهن صار مدعيا على الراهن فان حلف بطل عنه بقيه ما حلف عليه المرتهن مما

  99. ادعى فوق قيمه الرهن وان نكل لزمه ما بقي من حق المرتهن بعد قيمه الرهن هو هذا

  100. سبحان الله يعني هو خلاف دين خلاف دين طبيعي يعني باب القضاء في كراء في كراء الدابه والتعدي بها قال يحيى

  101. سمعت مالك الامر عندنا في الرجل يستكري الدابه يعني يستاجرها الى المكان المسمى ثم يتعدى ذلك المكان ويتقدم ان رب الدابه

  102. يخير فان حب ان ياخذ كراء دابته الى المكان الذي تعدي بها اليه اعطي ذلك ويقبض

  103. دابته وله الكراء الاول وان احب رب الدابه فله قيمه دابته من المكان الذي تعدى منه

  104. المستكري وله الكراء الاول ان كان استكر الدابه البدءه يعني الذهاب فان كان استكراها ذاهبا وراجعا ثم تعدى حين بلغ

  105. البلد الذي استكر اليه فانما لرب الدابه نصف الكراء الاول وذلك ان الكراء نصفه في

  106. البدعه ونصفه في الرجعه فتعدى المتعدي بالدابه ولم يجب ولم يجب عليه الا نصف الكراء الاول ولو ان الدابه

  107. هلكت حين بلغ به البلد الذي استكر اليه لم يكن على المستكر ضمان ولم يكن للمكري الا

  108. رخ الكراء قال وعلى ذلك امر اهل التعدي والخلاف يعني المخالفه لما اخذ الدابه عليه قال وكذلك ايضا من اخذ مالا انقراضا

  109. من صاحبه فقال له رب المال لا تشتري بها حيوانا ولا سلعا كذا وكذا لسلع

  110. يسميها وينهاه عنها ويكره ان يضع ماله فيها فيشتري الذي اخذ المال الذي نهي عنه

  111. يريد بذلك ان ان يضمن المال ويذهب بربح صاحبه فاذا صنع ذلك فرب المال بالخيار ان

  112. احب ان يدخل معه في السلعه على ما شرط بينه من الربح و فعل وان احب فله راس ماله

  113. ضامنا على الذي اخذ المال وتعدى قال وكذلك ايضا الرجل يبضع معه الرجل بضاعه فيامره

  114. صاحب المال ان يشتري له سلعه باسمها فيخالف فيشتري ببضاعته غير ما امره به ويتعدى ذلك فان صاحب البضاع عليه الخ

  115. بالخيار ان احب ان ياخذ ما اشتري بماله اخذه وان احب ان يكون المبضع معه ضامنا

  116. لراس ماله فذلك له عموما عطى شيء عموما اي انسان يستاجر شيئا ثم يزيد في

  117. الاجاره يزيد في فيما يعني فيما اتفقوا عليه ان عليه له الخيار اما ان ياخذ الاجره

  118. الزائده واما ان ياخذ اج القديمه ويسترجع دابته او يسترجع ماله باب القائف المستكرهه من النساء يعني المغتصبه حدثني

  119. عن مالك عن ابن شاب ان عبد الملك بن مروان قضى في امراه اصيبت مستكره بصداقها على من

  120. فعل ذلك قال يحيى سمعت مالكا الامر عندنا في الرجل يغتصب المراه بكرا كانت او ثيبا

  121. انها ان كانت حره فعليه صداق مثلها وان كانت اتا فعليه ما نقص من ثمنها

  122. والعقوبه في ذلك المغتصب ولا عقوبه على المغتصب في ذلك كله وان كان المغتصب عبدا

  123. فذلك على سيده الا ان يشاء ان يسلمه يعني يسلمه فيستعبد يسترق ب بهذه الجريمه يسترق بالنسبه للمجني

  124. عليه باب القضائف استهلاك الحيواني والطعام وغيره قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر في من استهلك شيئا من الحيوان

  125. بغير اذن صاحبه ان عليه قيمته يوم استهلكه ليس عليه ان يؤخذ بمثله بالحيوان ولا يكن

  126. له ان يعطي صاحبه في مستهلك شيئا من الحيوان ولكن عليه قيمته يا مستهلكه القيمه العدل ذلك فيما بينهما الحيوان

  127. والعروض مالك يجعلها بالقيمه وغيره يجعلها بالمثل انك تاتيني بدابه مثلها ما تاتيني القيام طيب طبعا مخالف مالك في هذا قال مالك قال

  128. وسمعت مالك يقول فيما استهلك شيء من الطعام وغيره من صاحبه فانه يرد على صاحبه

  129. مثل الطعام مكلته من صنفه وانما الطعام بمنزله الذهب والفضه انما يرد من الذهب الذهب ومن الفضه الفضه وليس الحيوان

  130. بمنزله الذهب في ذلك ا فرق بين ذلك السنه والعمل المعمول به قال يحيى وسمعت مالك استودع الرجل مالا

  131. فابتاع به لنفسه وربح فيه فان ذلك الربح له لانه ضامن للمال حتى يؤديه لصاحبه باب القضاء فيما ارتد عن

  132. الاسلام حدثنا يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

  133. من غير دينه فضربوا عنقه قالوا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله

  134. اعلم طبعا ماك ليش ما ذكرها في الحدود لانه الرده حقيقه ليس حد بالمعنى الحرفي

  135. للحد لانه الحد اذا بلغ للامام ما في تناسب واما الرده يتوب ويرجع فالرده ما هي

  136. بالمعنى الحرفي للحد هو حد فعلا ولكنه يخالف الحدود الاخرى بهذا المعنى انه المرتد ممكن يرجع

  137. عادي اما الحدود الاخرى انت صرخت انت كذا وصلت للامام خلاص انتهى الموضوع ما تقول

  138. انا اتوب ولا ارجع فيما نرى والله اعلم من غير دينه فاضرب عنقه ان من خرج

  139. الاسلام الى غيره مثل الزنادق واشباههم فاولئك اذا ظهر عليهم ظهر عليهم قتلوا ولم يستتابوا لانه لا تعرف توبتهم وانهم كانوا

  140. يسرون الكفر ويعلون الاسلام فلا ارى ان يستتاب هؤلاء يعني الان مالك ايش يقول؟ يقول هذا حد الرده يسمى حد بالمعنى الحرفي

  141. للرد للحد في الزنادق ان معنى التوبه ايه فلا اراني استتاب هؤلاء وليس المرتد العادي ولا يقبل منهم قولهم واما من خرج

  142. من الاسلام الى غيره واظهر ذلك فانه يستتاب فان تابوا الا قتل وذلك لو ان قوما

  143. كانوا على ذلك يعني اليوم مثلا الانسان اللي يولحد هذا مالك مثلا يقول ما ارى استتاب

  144. هذا امر منتهي اما والله تنصر هذا يستتاب فانتب والا قتل وذلك لو ان قوما

  145. كانوا على ذلك رايت ان يدعوا الى الاسلام واستتابوا فان تاوا قبل منهم وان لم يتوا

  146. وقتلوا وان لم يعني بذلك فيما نرى والله اعلم من خرج من اليهوديه الى النصرانيه

  147. ولا من النصرانيه الىوديه ولا من يغير دينه من الاديان كلها الا الاسلام فمن خرج

  148. الاسلام الى غير واظهر ذلك فذلك الذي عني به وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن محمد

  149. بن عبد الله بن عبد القاري عن ابيه انه قال قدم عمر بن الخطاب على عمر بن الخطاب

  150. رجل من قبل موسى الاشعري فساله عن الناس فاخبرهم لما قال له عمر هل فيكم من من

  151. مغربه خبر؟ قال نعم رجل كفر بعد اسلامه قال فما فعلتم به قال فقربناه فضربنا

  152. عنقه فقال عمر فلحبستموه ثلاثا واطعمتموه كل يوم رغيفا واستبتم واستتبتموه لعله يرجع ويراجع امر امر

  153. الله وقول عمر ثلاثا لما وضع لها امد يعني بعد الثلاثه اقتلوه ثم قال عمر اللهم اني لم احضر ولم

  154. امر ولم ارضى اذ بلغني باب القضاء في من وجد مع امراته رجلا حدثنا يحيى عن مالك عن سهيل بن ابي

  155. صالح السمان عن ابيه عن ابي هريره ان رسول ان ان سعد بن عباده قال لرسول الله صلى

  156. الله عليه وسلم ارايت ان وجدت مع امراتي رجلا امهله حتى اتي باربعه شهداء فقال

  157. رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا قبل ايش؟ هذا قبل نزول حد اللع

  158. اللعان حدثني عن مالك عن بن سعيد بن سعيد المسيب ان رجلا من اهل الشام يقال له ابن

  159. خيبري وجد مع مراتي رجلا فقتله او قتلهما معهما فاشكل على معاويه بن ابي سفيان

  160. القضاء فيه فكتب الى ابي موسى الاشعري يسال له علي بن ابي طالب عن ذلك فسال ابو

  161. موسى عن ذلك علي بن ابي طالب فقال له علي ان هذا الشيء ما هو بارضي عثنت عليك

  162. لتخبرني لتخبرني فقال له موسى كتب الي معاذ بن سفيان ان اسالك عن ذلك فقال علي انا ابو حسن ان لم

  163. ياتي باربعه شهداء فليعطي برمته يعني لم ياتي باربع شهداء انه وجده يزني او وجدها تزني خلاص هذا

  164. قصاص لانه هذا سيفتح بابا اي انسان يقتل رجل او يقتل امراته ويضعهم مع بعضهما

  165. ويقول انا والله وجدتهما زنيا طبعا هناك شيء اسمه لوث يعني ان وجدهما ان اثبت هذا

  166. بدليل او بينه هذه قصه ثانيه ولعمر قضاء معروف في هذه القصه او يكون رجل وجد في بيته

  167. بدون يعني باب القضائف المنبوث حلو الاثر هذا المعاويه اي نعم هو اثر صحيح يعني

  168. وحتى مالك كانه ازال كلمه فيها يعني قول لعلي وسخريه من كونهم يستفتونه بعد ان

  169. قاتلوه باب القضائف المنبوذ قال يحيى قال مالك عن ابن شهاب عن سنين بن ابي جميله

  170. رجل من بني سليل انه وجد منبوذا الليسميه احنا لقيد في زمان عمر بن الخطاب قال فجئت به

  171. الى عمر بن الخطاب فقال ما حملك على اخذ هذه النسمه قال وجدتها ضائعه فاخذتها فقال

  172. له عريفه يا امير المؤمنين انه رجل صالح فقال له عمر اكذلك قال نعم قال عمر الخطاب

  173. اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته قال له رجل صالح وخايف انه يكون ولده اصلا من زنا ولا شيء فيجيع يقول لك

  174. انا وجدته وانا قال يحيى وسمعت سمعت مالكا يقول الامر عندنا في المنبوذ انه حر وان ولاءه

  175. او المسلمين هم يرثونه ويعقلون عنه ولاءه يعني باسمه ولا اي يجعل تبع هذه القبيله فيكون ولاه لهذه القبيله فاذا

  176. حثرت جنايه مثلا ديت خطا يحملون عنه وهم يرثونه وان لم يكن له اهل مولى فلان ما يقول اي مولى فلان

  177. الفلاني خلاص الموالي ك قال فلاني موعدين قال مولاهم باب القضاء بالحاق الولد بابيه حدثنا قال يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن

  178. عرو بن زبير عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان عتبه بن ابي وقاص

  179. عهد الى اخيه سعد بن ابي وقاص ان ابن وليده زمعه مني فاقبضه اليك قال فلما كان

  180. عام الفتح اخذه سعد وقال ابن اخي قد كان اليقام اليه عبد بن سمعه قال اخي من وليده

  181. ابي ولد على فراشه فتساوق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله

  182. ابن اخي قد كان عهد الي وقال عبد بن زامعه اخي وابن وليدتي ابي ولد على

  183. فراشه هذاك طبعا هذا الامر حصل في الجاهليه يبدو انه هذا عتبه زنى بها فاولد

  184. ا فاولدها وكانت هي تابعه لهذا الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا

  185. عبده ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر طبعا عاهر الحجر هذه اختلف في تفسيرها

  186. عليها الرجم مثلا او الحجر ليس لك شيء يعني خذ صخره ثم قال لسوده بن سمعه احتجبي منه

  187. احتاط بسودا زوجته لماذا لما راى من شبهه بعتبه بن ابي وقاص قالت فما راها حتى لقي الله عز

  188. وجل وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد فما راها احتجبت منه فما راها يعني الان لو كنا

  189. كاشفات الوجوه لا كان يراها يعني حتى لو كانت يعني وفي البدايه ايش كانت معتبره

  190. كانت معتبره انها عمته لانه كان منسوب لعبد بن زمعه وهي سوده بنت زمعه يعني هي

  191. عمته وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن ابراهيم الحارث

  192. التيمي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن ابي اميه ان امراه هلك عنها زوجها فاعتدت اربعه

  193. اشهر وعشره ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها اربعه اشهر ونصف ثم ولدت ولدا تاما فجاء زوجها لعمر بن الخطاب

  194. فذكر ذلك فدعا عمر نسوه من نساء الجاهليه قدماء فسالهن عن ذلك فقالت امراه منهن انا

  195. اخبرك عن هذه المراه هلك عنها زوجها حين حملك منه فهريقت عليه الدماء فحش ولدها في بطنها فلما اصابت

  196. اصابها زوجها الذي نكحها اصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها وكبر فصدقها عمر بن

  197. الخطاب وفرق بينهما وقال عمر اما انه لم يبلغني عنكما الا خير والحق الولد بالاول طبعا هذه قصه عجيبه يعني ممكن يجي

  198. يقول انسان طبيا ما تصير البشر ما يختلفون ترى يعني هو بسبب الزوج الثاني عاش حفز ولد

  199. الاول وهي بعد ما انتهت العده اصلا هذا شيء عجيب وحدثني عن مالك عني بن سعيد عن سليمان بن

  200. يسار هذه قصه الصحيح هم على فكره دائما مثل هذه الامور يعتضون يقول هي طبيا هي طبيا في الغالب البشر

  201. هذول احوال يختلفون يعني ممكن الانسان يكون فيه مثل الحمل عمر اكثر الحمل اللي كان يتكلم عنه الفقهاء في صور ما ما تكاد

  202. تقع لكن هذا شيء غريب يقع من الناس مثل ما اليوم نحن نرى ان امراه تر 16 نفسا 20

  203. نفسا هي حادثه وفريده يعني بقيه البشر هذا في حق يشبه مستحيل وحدثني عن مالك عن هشام بن سعيد عن

  204. سليمان بن يسار عن عمر بن الخطاب كان يليط اولاد الجاهلين من ادعاهم في الاسلام

  205. فادعى رجلان كلاهما فاتى رجلا فاتى رجلان كلاهما يدعي ولد امراه فدعاها عمر فدا عمر

  206. بن الخطاب قائفا فنظر اليهما فقال قائف لقد اشتركا فيه فضرب عمر بن الخطاب بالدره

  207. ثم دعا المراه قال اخبريني خبرك فقالت كان هذا لاحد الرجلين ياتيني وهي في ابل لاهلها فلا يفارقها حتى

  208. يظن وتظن انه قد استمر بها حبل فريقت عليه الدماء ثم خلف عليها هذا تعني الاخر فلا ادري من ايهما هو قال فكبر

  209. القائف فكبر القائف فقال عمر للغلام و ايهما شئت يعني اصلا حاضت وهي حامل بهذا

  210. فحفز ذاك الثاني وحدثني عن مالك انه بلغه ان عمر وخطاب وعثمان بن عفان قضى احدهما

  211. في امراه غرت رجلا بنفسها وذكرت انها حره فتزوجها فولدت له اولادا فقضى ان يفدي

  212. ولده بمثلهم قال يحيى سمعت مالكا والقيمه اهدل في هذا ان شاء الله قال لحي حره

  213. وكانت هي امان باب القضاء في ميراث الولد المستلحق قال يحيى سمعت مالكا امر المجتمع

  214. عليه عندنا فالرجل يهلك وله بنون فيقول احدهم قد اقر ابي ان فلانا ابنه ان ذلك

  215. النسب لا يثبت بشهاده انسان واحد ولا يجوز اقرار الذي اقر الا على نفسه في حصتي في

  216. حصته من مال ابيه يعطى الذي شهد له قدر ما يصيبه من المال الذي بيده قال مالك وتفسير ذلك ان

  217. يهلك الرجل ويترك ابين له ويترك 600 دينار فياخذ كل واحد منهما 300 دينار ثم يشهد

  218. احدهما ان اباه الهالك اقر ان فلانا ابنه فيكون على الذي شهد الذي استلحق 100 دينار

  219. وذلك نصف الميراث المستلحق لو لحق ولو اقر له الاخر اخذ المئه الاخرى فاستكمل حقه وثبت

  220. نسبه وهو ايضا منزله المراه تقر بالدين على ابيها او على زوجها ويمكن ر ذلك

  221. الورثه فعليها ان تدفع الى الذي اقرت له بالدين قدر الذي يصيبها من ذلك الدين لو

  222. ثبت الورثه كلهم ان كانت امراه ورثه الثمن دفعت دفعت الغريم ثمن دينه وان كانت ابنه

  223. ورثت النصف دفعت الى الغريم نصف دينه على حساب هذا يدفع اليه من اقر له من النساء انسان

  224. اثنين ورثوا ابوهم واحد منهم قال عندنا اخو ثالث طبعا وهذا الثالث ما هو ولد زنا هو

  225. اقر له بعقد اخ ثالث هذا اخوه اقر به الاب الثاني ما اقر يقال لهذا انت باقرارك خلاص تدفع له

  226. نصف حصتك لان هو المفروض اصلا ياخذ معكم ثلثه قسم ثلاث اث انت ادفع حصتك لانك اقررت نفس القصه انا جيت واقرت

  227. بدين على والدي ح انا والدي عليه دين بقيت قال لا ما عليه دين خلاص انا ادفع له من حصتي بقدر حصتي ادفع

  228. له دينه من دينه خلاص اقررت بحق علي قال مالك وشهد رجل على ما شهدت به

  229. المراه ان فلان لفلان على ابيه دين احلف صاحب الدين مع مع شهاده شاهده اعطي الغريم

  230. حقه كله وليس هذا منزله المراه لان الرجل تجوز شهادته ويكون على صاحب الدين مع

  231. شهاده شاهده ان يحلف وياخذ حقه كله فان لم يحلف اخذ من الميراث الذي اقر له قدر ما

  232. يصيبه من ذلك الدين لانه اقر بحقه وانكر الورثه وجاز عليه اقراره باب القضاي في

  233. امهات الاولاد يعني تكون امه عند رجل وولدت منه قال يحيى قال مالك عن ابي شهاب عن سال

  234. بن عبد الله بن عمر عن ابيه ان عمر بن الخطاب قال ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم

  235. يعزلون لا تاتيني والده يعترف سيدها ان قد الم بها الا الحقت به ولدها فاعزلوا بعده

  236. واتركوا وحدثني عن مالك عن نافع عن صفيه بنت ابي عبيده انها اخبرته ان عمر بن

  237. الخطاب قال ما بل رجال يطئون ولائدهم ثم ثم يدعونهن يخرجن لا تاتيني وليده يعترف

  238. سيدها ان قد الم بها الا قد الحقت به ولدها فارسلوهن بعد امسكوهن هو كانوا في

  239. الحقيقه اذا اذا وطئها وراح تصير ام اولاد له يحجبها هذا عندهم عليه يكون حجاب اكثر لان خلص رح تصير ام

  240. ولده و فيصير يغار بزياده لانه هذا ممكن يقول لك ممكن تجيب لي ولد ممكن تذني ممكن ف خلاص مجرد ان يطا

  241. الامه كانت عادتهم مجرد ان يطا الامه ويصير يطاها يصير يعاملها يحبسها في البيت جابت ولد يكون متاكد انه

  242. ولده وفي النهايه فتكون اما لولده فما بيطلع عليها اي سمعه او اي شيء قال يحيى سمعت مالك الامر عندنا في ام

  243. الولد اذا جلت اذا جنت جنايه ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها وليس له ان يسلمها وليس

  244. عليه ان يحمل من جنايتها اكثر من قيمتها ا قلنا العبد يسلم لكن هم الولد هم

  245. مالك الظاهر انها لا تباع ولا تسلم ولا اي شيء لانه الولد لها خصوصيه اذا

  246. ولدت لانه اذا مات تصير حره باب القضاء في عماره الموات حدثنا يحيى عن مالك عن هشام بن عروه عن

  247. ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميته فهي فهي له وليس لعرق

  248. ظالم حق من احي ارض ميته فهي له وليس لعرق ظالم الحق اذ انا زرعته في ارض ماهلي اغتصبتها

  249. وزرعتها جاء قاضي عادل واخذها مني اقول لهم زرعي طيب اللي زرعته ما لك حق يقتلعب

  250. انك انت اصلا حتى بدون تاول قال والعرق الظالم كل احتفر ا او اخذ او غرث بغير حق وحدثني مالك عن ابن شهاب

  251. عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان عمر بن الخطاب قال من احيا ارضا ميته فهي له وقال

  252. مالك وعلى ذلك الامر عندنا اليوم هذه الاراضي تاخذها الحكومات وتخلص القصه وما وما تتيح لاي انسان يصنع

  253. شيئا باب القضايا في المياه حدثنا يحيى عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن

  254. عمرو بن حزم انه بلغ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في س في سيل مهزوز

  255. ومزينب يمسك حتى الكعبين ثم يرسل ا الاعلى على الاسفل واديان يسيلان بالمطر بالمدينه يتنافس اهل المدينه في

  256. سيلهما قال يمسك سيلهما اي يمسكه الاعلى اي الاقرب الى الماء فيسقي زرعه او حديقته السيل اذا

  257. جاء يمسك حتى الكعبين هذا يمسكه حتى الكعبين يستفيد منه ثم يرس البقيه يستفيد منه الاخرون هذا المقصود لان هم يمسكون

  258. بطريق مرات يمسكوا ويخلي اللي تحت ما ياخذون شيء وحدثني عن مالك عن الاعرج عن ابي

  259. هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلام

  260. الزناد ما عندي بالزناد مع انه المفروض الزناد يكون موجود عندي اه طيب الماء الزائد عن حاجتك ما تبنى عنه

  261. الناس وحدثني عن مالك عن ابن الرجال محمد عبد الرحمن عن امه عمرو بنت عبد الرحمن

  262. اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع نقر يعني الماء الزائد عن

  263. حاجتك لا يجوز ان تمنع الناس منه الا طبعا يكون البئر هذا داخل في بيتك

  264. فاذا دخله في مشكله باب القضائي في المرفق يعني ما ارتفق مرفق الانسان حدثنا يحيى عن مالك عن عمر بن

  265. يحيى المازني عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرر وحدثني

  266. عن مالك عن شهاب عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا

  267. يمنع احدكم جاره خشبه يغرزها في جداره يعني لا يمنعه اذا لم يكن فيها ضرر عليك

  268. ثم يقول ابو هريره مالي اراكم عنها معرضين والله لارمين بها بين اكتافكم وحدثني عن

  269. مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه ان الضحاك بن خليفه ساق خليجا له بطنه ماء سماه يسمونه خليج من العريض

  270. فاراد ان يمر به في ارض محمد بن مسلمه يضطر انه يمر بارض محمد بن سلمه حتى يصل

  271. الى ارضه فابى محمد فقال له ضحاك لما تمنعني وهو لك منفعه تشرب منه اولا واخرا

  272. ولا يضرك طيب خليه يمر من ارضك ونستفيد كلنا فابى محمد فكلم فيه الضحاك عمر بن

  273. الخطاب فدع عمر بن الخطاب محمد بن مسل فامر امره ان يخلي سبيله فقال محمد لا

  274. فقال عمر لما تمنع اخاك ما يمنعه ما ينفعه هو وهو لك نافع تثقي به اولا واخرا وهو لا

  275. يضرك قال محمد لا والله فقال عمر والله لا يمرن ولو على بطنك فامره عمر فامره عمر ان يمر به ففع

  276. الضحاك وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه انه قال كان في حائط جده

  277. يعني بستانه وتعرف انت الانصار ربيع لعبد الرحمن بن عوف الربيع اللي هو النهر الصغير

  278. هذا فاراد عبد الرحمن بن عوف ان يحوله الى ناحيه من الحائط هي اقرب الى ارضه فمنعه

  279. صاحب الحائط فكلم عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب في ذلك فقضى لعبد الرحمن بن عوف

  280. بتحويله باب القضاء في قسم الاموال حدثني يحيى عن مالك عن ثوره بن زيد الديلي انه

  281. بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما دار او ارضى قسمت في الجاهليه فهي

  282. على قسم الجاهليه واي مدار او ارض ادركها الاسلام ولم تقسم فهي على قسم الاسلام قال

  283. يحيى سمعت مالكا يقول في من هلك وترك اموالا بالعاليه والسافله ان البعل لا يقسم مع

  284. النضح في حال سا المدينه طيب البعل ما يشرب بعروقه من غير الثقيل ما يشرب بعروقه من غير ثقيل

  285. اي والناضح والنضح ا اللي لازم تثقيه الا ان يرضى اهله بذلك وان البعل يقسم مع

  286. العين اذا كان يشبهها وان الاموال اذا كانت بارضا واحده الذي بينهم متقارب انه يقام كل مال ثم يقسم بينهم المساكن والدور

  287. بهذه المنزله طيب نقفها هنا هذا وصلى اللهم وسلم على محمد ان شاء الله نخليها مجالس يوميه حتى ننهي كتاب

ملاحظاتي