خيارات
مجلس سماع - كتاب الموطأ للإمام مالك - المجلس السابع عشر
-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه هذا حاطين عندي يا تشغلون
-
يا نعم طيب طبعا يلاحظ كلام مالك الاخير الذي قراناه واضح ان انه يعني يقول السنه واضحه
-
ولكن نبين وجهها من القياس هذا قد يستدل به على من يتوسع بالردود على بعض اهل
-
الباطل ويبين يعني بين تناقضاتهم قال باب القضاء في من هلك وله دين وعليه دين له فيه شاهد
-
واحد قال يحيى قال مالك فالرجل يهلك وله دين عليه شاهد واحد وعليه دين للناس ليس
-
فيه شاهد واحد فيابى ورثته ان يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم قال فان الغرماء يحلفون
-
وياخذون حقوقهم فان فضل فضل لم يكن الورثه منه شيء وذلك ان الايمان عرضت عليهم قبل
-
فتركوها الا ان يقولوا لم نعلم لصاحبنا فضلا ويعلم انهم انما تركوا الايمان من اجل ذلك فاني ارى ان يحلفوا وياخذ ما بقي
-
بعد من دينه باب القضاء في الدعوه قال يحيى قال مالك عن جميل بن عبد الرحمن
-
المؤذن هذا اول مره يروي عنه مالك انه كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو يقضي بين
-
الناس فاذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حق النظر فاذا كان بينهما مخالطه او ملابسه
-
احل احلف احلف الذي دعي عليه وان لم يكن له وان لم يكن شيء من ذلك لم يحله فوق
-
يعني انت ما تدعي هذا تكلمنا عليه واحنا جايين المسجد انه اصلا ما ينظر بالدعوه الا اذا
-
كان في قرينه على صحتها اصلا يعني هو هذا وهذا اصدقاء بينهم مخالطه بينهم اخذ ورد اما اتي واؤدي على انسان
-
لما اعرفه مجهز شهودي مرتب المسائل عشان يعني اخذ منه مبلغا. قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا انه من
-
ادعى على رجل دعوه نظر فاذا كان بينهما مخالطه او ملابسه احلف المدعى عليه يعني
-
انا ما احلف المدعي عليه الا في قرينه توحي انه ممكن هذا يقهل فان حلف بطل ذلك الحق عنه وان ابى ان
-
يحلف ورد اليمين على المدعي عليه فحلف طالب طالب الحق طالب الحق اخذ حقه باب
-
القضاء في شهاده الصبيان قال يحيى قال مالك عن هشام بن عروه ان عبد الله بن
-
الزبير كان يقضي بشهاده الصبيان فيما بينهم من الجراح قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا
-
ان شهاده الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ولا تجوز على غيرهم وانما تجوز شهادتهم فيما بينهم وحدها لا تجوز في غير
-
ذلك اذا كان ذلك قبل ان يتفرقوا او يخببوا او يعلموا فان افترقوا فلا شهاده لهم الا
-
ان يكونوا قد اشهدوا العدول على شهادتهم قبل ان يفترقوا يعني صبيا حصلت مشكله بينهم هوش شيء حصل هذا وضرب هذا ياخذهم
-
القاضي يشهد بعضهم على بعض انفترق كل واحد راح لاهله لا ما تقبل شهادتها يعني يعلمون
-
اهله قول كذا افعل كذا افعل كذا استوعبت القصه هي طبعا مالك يتكلم عبقريه فذه حقيقه باب ما جاء في الحنث على
-
منبر النبي صلى الله عليه وسلم قال قال يحيى قال حدثنا مالك عن هاشم بن هاشم بن
-
عتبه بن ابي وقاص عن عبد الله بن اسطاس هشام هشام هاشم هاشم عن جابر بن عبد الله
-
الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري اثما تبوا مقعده من
-
النار جابر هاشم صحيح ايه هاشم هاشم بن هشام ولا هشام بن هاشم هاشم بن
-
هاشمط كسره هشام طيب وحدثني مالك عن بن عبد الرحمن عن معبد بن كعب السلمي عن اخيه
-
عبد الله بن كعب بن مالك عن ابي امامه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من
-
اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنه واوجب له النار قال وان كان ذلك
-
كثيرا قال ان كان قضيبا من اراك وان كان قضيبا من اراك وان كان قضيبا من اراك
-
قالها ثلاث مرات باب جامع ا ما جاء في اليمين على المنبر في المدينه يحلفونهم
-
عند المنبر وفي مكه يحلفونهم بين الركن والمقام هذا اذا شددنا اليمين قال مالك عن داوود بن الحسين انه
-
سمع بغطان ابن طريف المري يقول اختصم زيد بن ثابت الانصاري بن مطيع في دار كانت
-
بينهما الى مروان بن الحكم وهو امير المدينه فقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين على المنبر فقال زيد احلف له
-
مكاني فقال فقال مروان لا والله الا عند مقاطع الحقوق فجعل زيد بن ثابت يحلف ان حقه لحق ويابى ان يحلف على
-
المنبر قال فجعل مروان بن الحكم يعجب منه قال مالك لا ارى ان ان ان ان يحلف احد على
-
المنبر على اقل من ربع دينار وذلك ثلاثه دراهم يعني اللي فيها قطع اليد باب ما لا يجوز من غلق الرهن غلق
-
الرهن يعني اذا رهنت عندك شيء فت ستبيعه تبيعه لا تاخذ كل شيء تاخذ ثمنه
-
كله وانما تاخذ فقط حقك وتعطيني الباقي اما قالها لا حدثنا يحيى قال قال يحيى حدثنا مالك عن
-
شاب عن سعيد المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن قال مالك
-
وتفسير ذلك فيما نرى والله الم يرهن الرجل عند الرجل بالشيء وفي الرهن فضل عما رهن
-
به فيقول الرهل المرتهن ان جئتك بحقك الى اجل مسم الى اجل يسميه له والا لك بما رهن فيه قال ما قال لا
-
فهذا لا يصلح ولا يحل وهذا الذي نهي عنه وان جر صاحبه بالذي رهن به بعد الاجل فهو
-
له وارى هذا الشرط منفسخا باب القضاء في رهن الثمر والحيوان قال يحيى سمعت مالكا يقول
-
في من رهن حائطا له الى اجل مسمى فيكون ثمر ذلك الحائط قبل ذلك الاجل ان الثمر
-
ليس برهن مع الاصل الا ان يكون اشترط ذلك المرتهن في رهنه وان الرجل اذا ارتهن
-
جاريه او او حامل او حملت بعد التهانه اياها ان ولدها معها قال مالك وفرق بين
-
وفرق بين الثمر وبين ولد الجايه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا
-
انبرت فثمرتها للبائع الا ان يشترطه مبتاع قال والامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان
-
من باع وليده من الحيوان او وفي بطنها جنين ان ذلك الجنين للمشتري اشترطه المشتري او لم
-
يشترطه فليست النخل مثل الحيوان وليس الثمر مثل الجنين في بطن امه. قال مالكم ما يبين ذلك ايضا ان من
-
امر الناس ان يرهن الرجل ثمر النخل ولا يرهن النخل وليس يرهن احد من الناس جنيلا
-
في بطن امه من الرقيق ولا من الدواء. باب القضائف الرهن من الحيوان. قال يحيى سمعت مالكا
-
يقول الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الرهن ان ما كان من امر يعرف هلاكه من ارض
-
او دار او حيوان فهلك في يد المرتهن وعلم هلاكه فهو من الراهن وان ذلك لا ينقص من
-
حق المرتهن شيئا وما كان من رهن يهلك في يد المرتهن فلا يعلم هلاكه الا بقوله فهو
-
من المرتهن وهو لقيمته ضامن يقال له صفه فاذا وصفه احلف على صفته وتسميه ماله فيه
-
ثم يقومه البصر بذلك فان كان فيه فضل عما فيه عما ثم فيه المرتهن اخذه الراهن وان
-
كان اقل مما ثم احلف الراهن على مامى المرتهن وبطل عنه الفضل الذي ثم المرتهن الرهن ان يحلف اعطي المرتهن ما
-
فضل بعد قيمه الرهن فان قال المرتهن لا علم لي بقيمه الرهن حلف الراهن على صفه
-
الرهن وكان ذلك له اذا جاء الامر جاء بالامر الذي لا يستنكر قال مالك واذا قبض
-
المرتهن الرهن ولم يضعه في يدي ولم يضعه على يدي غير يدي غيره طبعا اذا الرهن هلك
-
بيد الذي وضع عنده الرهن فينظر وهو هل فرط هم لم يفرط هذه مساله مهمه جدا يعني حتى
-
نضمنه او لا نضمنه باب القضاء في الرهن يكون بين الرجلين قال يحيى سمعتمالكا في الرجل في الرجلين يكون
-
لهما رهن بينهما فيقوم احدهما ببيع رهنه وقد كان الاخر انظره بحقه السنه قال ان
-
كان يقدر على ان يقسم الرهن ولا ينقص حق الذي انظر بحقه بيع له نصف الرهن الذي كان بينهما
-
فاوفي حقه وان خيف ان ينقص حقه ان ينقص ان ينقص حقه بيع الرهن كله فاعطي الذي قام ببيع رهنه
-
حقه من ذلك فان طابت نفس الذي انظره بحقه ان يدفع نصف الثمن الى الراهن والا حلف
-
المرتهن انه ما انظره الا ليوقف لي رهني على هيئته ثم اعطي حقه عاجلا قال مالك قال
-
وسمعت مالكا في العبد يرهنه سيده وللعبد مال ان مال العبد ليس برهن الا ان يشترطه
-
المرتهن باب القضاء في جامع الرهون قال يحيى سمعت مالكا في من ارتن متاعا فهلك
-
المتاع عند المرتهن واقر الذي عليه الحق بتسميه الحق واجتمع على التثميه وتداعيا يعني تحالف في الرهن فقال الراهن قيمته 20
-
دينارا وقال المرتهن قيمته 15 دينارا والحق قيمته 10 دنانير والحق الذي للرجل فيه 20 دينارا قال مالك يقال الذي بيده
-
الرهن صفه فاذا وصفه واحلف عليه ثم قام اقام على تلك الصفه اهل المعرفه بها فاذا كانت القيمه اكثر مما
-
رهن به قيل المرتهن اردد الى الراهن بقيه حقه وان كانت القيمه اقل مما رهن به واخذ
-
المرتهن بقيه حقه من الراهن وان كانت القيمه بق بقدر حقه فالرهن بما فيه يعني
-
اعطيت رهن هذا الرهن هلك بتفريط فالمرتهن من هو يحلف عليه يصفه ثم يحلف على هذه الصفه ثم ياتي اهل الخبره ويقولون
-
هذه تسوى كذا فاذا كانت اكثر من حقه الامر الزائد يرجعه هو لصاحب الرهن فهمت هذا وان كانت اقل يطالب بالزائد وان
-
كانت متساويه انتهى يطالب بالزائد والبقيه فقط ها قال يحيى وسمعت مالك الامر عندنا في الرجلين
-
يختلفان في الرهن يرهنه احدهما صاحبه فيقول الراهن ارهنتك ارهنتك ارهنتكه بعشره دنانير ويقول مرتهن
-
ارهنتكه ارهنته منك ب 20 دينارا والرهن ظاهر بيد المرتهن قال يحلف المرتهن حتى يحيط بقيمه الرهن فان كان ذلك لا زياده
-
فيه ولا نقصان عما حلف ان له فيه ا اخذه المرتهن بحقه وكان اولى بالتبدئه باليمين
-
لقبضه الرهن وحياذته اياه الا ان يشاء رب الرهن ان يعطيه حقه الذي حلف عليه وياخذ
-
رهنه قال وان كان الرهن اقل من الع التي سمي احلف المرتهن على الع التي ثم التي
-
عفوا التي ثم يقال للراهن اما ان تعطيه الذي حلف عليه وتاخذ رهنك واما ان تحلف
-
قلت انك رهنته به ويبطل عنك ما زاد المرتهن على قيمه الرهن فان حلف الراهن
-
بطل ذلك منه وان لم يحلف لزمه غرم ما حلف عليه المرتحن قال مالك فان هلك الرهن الرهن وتهالك الحق
-
فقال الذي له الحق كان لي فيه 20 دينارا وقال الذي عليه الحق لم يكن لك فيه الا 10
-
دنانير وقال الذي له الحق قيمه الرهن 10 دنانير وقال الذي عليه الحق قيمته 20
-
دينارا قيل الذي له الحق صفه فاذا وصفه واحلف على صفته ثم اقام على تلك ثم اقام
-
تلك الصفه اهل المعرفه بها فان كانت قيمه الرهن اكثر مما ادعى المرتهن احلف على ما
-
ادعى عليه ثم يعطى الراهن ما فضل من قيمه الراهن وان كان قيمته اقل مما يدعي
-
المرتهن احلف على ذلك الذي زعم انه له فيه ق الذي له فيه ثم قاصه بما بلغ الرهن ثم
-
احلف الذي عليه الحق على الفضل الذي بقي للمدعى عليه بعد مبلغ ثمن الرهن وذلك ان
-
الذي بيده الرهن صار مدعيا على الراهن فان حلف بطل عنه بقيه ما حلف عليه المرتهن مما
-
ادعى فوق قيمه الرهن وان نكل لزمه ما بقي من حق المرتهن بعد قيمه الرهن هو هذا
-
سبحان الله يعني هو خلاف دين خلاف دين طبيعي يعني باب القضاء في كراء في كراء الدابه والتعدي بها قال يحيى
-
سمعت مالك الامر عندنا في الرجل يستكري الدابه يعني يستاجرها الى المكان المسمى ثم يتعدى ذلك المكان ويتقدم ان رب الدابه
-
يخير فان حب ان ياخذ كراء دابته الى المكان الذي تعدي بها اليه اعطي ذلك ويقبض
-
دابته وله الكراء الاول وان احب رب الدابه فله قيمه دابته من المكان الذي تعدى منه
-
المستكري وله الكراء الاول ان كان استكر الدابه البدءه يعني الذهاب فان كان استكراها ذاهبا وراجعا ثم تعدى حين بلغ
-
البلد الذي استكر اليه فانما لرب الدابه نصف الكراء الاول وذلك ان الكراء نصفه في
-
البدعه ونصفه في الرجعه فتعدى المتعدي بالدابه ولم يجب ولم يجب عليه الا نصف الكراء الاول ولو ان الدابه
-
هلكت حين بلغ به البلد الذي استكر اليه لم يكن على المستكر ضمان ولم يكن للمكري الا
-
رخ الكراء قال وعلى ذلك امر اهل التعدي والخلاف يعني المخالفه لما اخذ الدابه عليه قال وكذلك ايضا من اخذ مالا انقراضا
-
من صاحبه فقال له رب المال لا تشتري بها حيوانا ولا سلعا كذا وكذا لسلع
-
يسميها وينهاه عنها ويكره ان يضع ماله فيها فيشتري الذي اخذ المال الذي نهي عنه
-
يريد بذلك ان ان يضمن المال ويذهب بربح صاحبه فاذا صنع ذلك فرب المال بالخيار ان
-
احب ان يدخل معه في السلعه على ما شرط بينه من الربح و فعل وان احب فله راس ماله
-
ضامنا على الذي اخذ المال وتعدى قال وكذلك ايضا الرجل يبضع معه الرجل بضاعه فيامره
-
صاحب المال ان يشتري له سلعه باسمها فيخالف فيشتري ببضاعته غير ما امره به ويتعدى ذلك فان صاحب البضاع عليه الخ
-
بالخيار ان احب ان ياخذ ما اشتري بماله اخذه وان احب ان يكون المبضع معه ضامنا
-
لراس ماله فذلك له عموما عطى شيء عموما اي انسان يستاجر شيئا ثم يزيد في
-
الاجاره يزيد في فيما يعني فيما اتفقوا عليه ان عليه له الخيار اما ان ياخذ الاجره
-
الزائده واما ان ياخذ اج القديمه ويسترجع دابته او يسترجع ماله باب القائف المستكرهه من النساء يعني المغتصبه حدثني
-
عن مالك عن ابن شاب ان عبد الملك بن مروان قضى في امراه اصيبت مستكره بصداقها على من
-
فعل ذلك قال يحيى سمعت مالكا الامر عندنا في الرجل يغتصب المراه بكرا كانت او ثيبا
-
انها ان كانت حره فعليه صداق مثلها وان كانت اتا فعليه ما نقص من ثمنها
-
والعقوبه في ذلك المغتصب ولا عقوبه على المغتصب في ذلك كله وان كان المغتصب عبدا
-
فذلك على سيده الا ان يشاء ان يسلمه يعني يسلمه فيستعبد يسترق ب بهذه الجريمه يسترق بالنسبه للمجني
-
عليه باب القضائف استهلاك الحيواني والطعام وغيره قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر في من استهلك شيئا من الحيوان
-
بغير اذن صاحبه ان عليه قيمته يوم استهلكه ليس عليه ان يؤخذ بمثله بالحيوان ولا يكن
-
له ان يعطي صاحبه في مستهلك شيئا من الحيوان ولكن عليه قيمته يا مستهلكه القيمه العدل ذلك فيما بينهما الحيوان
-
والعروض مالك يجعلها بالقيمه وغيره يجعلها بالمثل انك تاتيني بدابه مثلها ما تاتيني القيام طيب طبعا مخالف مالك في هذا قال مالك قال
-
وسمعت مالك يقول فيما استهلك شيء من الطعام وغيره من صاحبه فانه يرد على صاحبه
-
مثل الطعام مكلته من صنفه وانما الطعام بمنزله الذهب والفضه انما يرد من الذهب الذهب ومن الفضه الفضه وليس الحيوان
-
بمنزله الذهب في ذلك ا فرق بين ذلك السنه والعمل المعمول به قال يحيى وسمعت مالك استودع الرجل مالا
-
فابتاع به لنفسه وربح فيه فان ذلك الربح له لانه ضامن للمال حتى يؤديه لصاحبه باب القضاء فيما ارتد عن
-
الاسلام حدثنا يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
-
من غير دينه فضربوا عنقه قالوا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله
-
اعلم طبعا ماك ليش ما ذكرها في الحدود لانه الرده حقيقه ليس حد بالمعنى الحرفي
-
للحد لانه الحد اذا بلغ للامام ما في تناسب واما الرده يتوب ويرجع فالرده ما هي
-
بالمعنى الحرفي للحد هو حد فعلا ولكنه يخالف الحدود الاخرى بهذا المعنى انه المرتد ممكن يرجع
-
عادي اما الحدود الاخرى انت صرخت انت كذا وصلت للامام خلاص انتهى الموضوع ما تقول
-
انا اتوب ولا ارجع فيما نرى والله اعلم من غير دينه فاضرب عنقه ان من خرج
-
الاسلام الى غيره مثل الزنادق واشباههم فاولئك اذا ظهر عليهم ظهر عليهم قتلوا ولم يستتابوا لانه لا تعرف توبتهم وانهم كانوا
-
يسرون الكفر ويعلون الاسلام فلا ارى ان يستتاب هؤلاء يعني الان مالك ايش يقول؟ يقول هذا حد الرده يسمى حد بالمعنى الحرفي
-
للرد للحد في الزنادق ان معنى التوبه ايه فلا اراني استتاب هؤلاء وليس المرتد العادي ولا يقبل منهم قولهم واما من خرج
-
من الاسلام الى غيره واظهر ذلك فانه يستتاب فان تابوا الا قتل وذلك لو ان قوما
-
كانوا على ذلك يعني اليوم مثلا الانسان اللي يولحد هذا مالك مثلا يقول ما ارى استتاب
-
هذا امر منتهي اما والله تنصر هذا يستتاب فانتب والا قتل وذلك لو ان قوما
-
كانوا على ذلك رايت ان يدعوا الى الاسلام واستتابوا فان تاوا قبل منهم وان لم يتوا
-
وقتلوا وان لم يعني بذلك فيما نرى والله اعلم من خرج من اليهوديه الى النصرانيه
-
ولا من النصرانيه الىوديه ولا من يغير دينه من الاديان كلها الا الاسلام فمن خرج
-
الاسلام الى غير واظهر ذلك فذلك الذي عني به وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن محمد
-
بن عبد الله بن عبد القاري عن ابيه انه قال قدم عمر بن الخطاب على عمر بن الخطاب
-
رجل من قبل موسى الاشعري فساله عن الناس فاخبرهم لما قال له عمر هل فيكم من من
-
مغربه خبر؟ قال نعم رجل كفر بعد اسلامه قال فما فعلتم به قال فقربناه فضربنا
-
عنقه فقال عمر فلحبستموه ثلاثا واطعمتموه كل يوم رغيفا واستبتم واستتبتموه لعله يرجع ويراجع امر امر
-
الله وقول عمر ثلاثا لما وضع لها امد يعني بعد الثلاثه اقتلوه ثم قال عمر اللهم اني لم احضر ولم
-
امر ولم ارضى اذ بلغني باب القضاء في من وجد مع امراته رجلا حدثنا يحيى عن مالك عن سهيل بن ابي
-
صالح السمان عن ابيه عن ابي هريره ان رسول ان ان سعد بن عباده قال لرسول الله صلى
-
الله عليه وسلم ارايت ان وجدت مع امراتي رجلا امهله حتى اتي باربعه شهداء فقال
-
رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا قبل ايش؟ هذا قبل نزول حد اللع
-
اللعان حدثني عن مالك عن بن سعيد بن سعيد المسيب ان رجلا من اهل الشام يقال له ابن
-
خيبري وجد مع مراتي رجلا فقتله او قتلهما معهما فاشكل على معاويه بن ابي سفيان
-
القضاء فيه فكتب الى ابي موسى الاشعري يسال له علي بن ابي طالب عن ذلك فسال ابو
-
موسى عن ذلك علي بن ابي طالب فقال له علي ان هذا الشيء ما هو بارضي عثنت عليك
-
لتخبرني لتخبرني فقال له موسى كتب الي معاذ بن سفيان ان اسالك عن ذلك فقال علي انا ابو حسن ان لم
-
ياتي باربعه شهداء فليعطي برمته يعني لم ياتي باربع شهداء انه وجده يزني او وجدها تزني خلاص هذا
-
قصاص لانه هذا سيفتح بابا اي انسان يقتل رجل او يقتل امراته ويضعهم مع بعضهما
-
ويقول انا والله وجدتهما زنيا طبعا هناك شيء اسمه لوث يعني ان وجدهما ان اثبت هذا
-
بدليل او بينه هذه قصه ثانيه ولعمر قضاء معروف في هذه القصه او يكون رجل وجد في بيته
-
بدون يعني باب القضائف المنبوث حلو الاثر هذا المعاويه اي نعم هو اثر صحيح يعني
-
وحتى مالك كانه ازال كلمه فيها يعني قول لعلي وسخريه من كونهم يستفتونه بعد ان
-
قاتلوه باب القضائف المنبوذ قال يحيى قال مالك عن ابن شهاب عن سنين بن ابي جميله
-
رجل من بني سليل انه وجد منبوذا الليسميه احنا لقيد في زمان عمر بن الخطاب قال فجئت به
-
الى عمر بن الخطاب فقال ما حملك على اخذ هذه النسمه قال وجدتها ضائعه فاخذتها فقال
-
له عريفه يا امير المؤمنين انه رجل صالح فقال له عمر اكذلك قال نعم قال عمر الخطاب
-
اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته قال له رجل صالح وخايف انه يكون ولده اصلا من زنا ولا شيء فيجيع يقول لك
-
انا وجدته وانا قال يحيى وسمعت سمعت مالكا يقول الامر عندنا في المنبوذ انه حر وان ولاءه
-
او المسلمين هم يرثونه ويعقلون عنه ولاءه يعني باسمه ولا اي يجعل تبع هذه القبيله فيكون ولاه لهذه القبيله فاذا
-
حثرت جنايه مثلا ديت خطا يحملون عنه وهم يرثونه وان لم يكن له اهل مولى فلان ما يقول اي مولى فلان
-
الفلاني خلاص الموالي ك قال فلاني موعدين قال مولاهم باب القضاء بالحاق الولد بابيه حدثنا قال يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن
-
عرو بن زبير عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان عتبه بن ابي وقاص
-
عهد الى اخيه سعد بن ابي وقاص ان ابن وليده زمعه مني فاقبضه اليك قال فلما كان
-
عام الفتح اخذه سعد وقال ابن اخي قد كان اليقام اليه عبد بن سمعه قال اخي من وليده
-
ابي ولد على فراشه فتساوق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله
-
ابن اخي قد كان عهد الي وقال عبد بن زامعه اخي وابن وليدتي ابي ولد على
-
فراشه هذاك طبعا هذا الامر حصل في الجاهليه يبدو انه هذا عتبه زنى بها فاولد
-
ا فاولدها وكانت هي تابعه لهذا الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا
-
عبده ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر طبعا عاهر الحجر هذه اختلف في تفسيرها
-
عليها الرجم مثلا او الحجر ليس لك شيء يعني خذ صخره ثم قال لسوده بن سمعه احتجبي منه
-
احتاط بسودا زوجته لماذا لما راى من شبهه بعتبه بن ابي وقاص قالت فما راها حتى لقي الله عز
-
وجل وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد فما راها احتجبت منه فما راها يعني الان لو كنا
-
كاشفات الوجوه لا كان يراها يعني حتى لو كانت يعني وفي البدايه ايش كانت معتبره
-
كانت معتبره انها عمته لانه كان منسوب لعبد بن زمعه وهي سوده بنت زمعه يعني هي
-
عمته وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن ابراهيم الحارث
-
التيمي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن ابي اميه ان امراه هلك عنها زوجها فاعتدت اربعه
-
اشهر وعشره ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها اربعه اشهر ونصف ثم ولدت ولدا تاما فجاء زوجها لعمر بن الخطاب
-
فذكر ذلك فدعا عمر نسوه من نساء الجاهليه قدماء فسالهن عن ذلك فقالت امراه منهن انا
-
اخبرك عن هذه المراه هلك عنها زوجها حين حملك منه فهريقت عليه الدماء فحش ولدها في بطنها فلما اصابت
-
اصابها زوجها الذي نكحها اصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها وكبر فصدقها عمر بن
-
الخطاب وفرق بينهما وقال عمر اما انه لم يبلغني عنكما الا خير والحق الولد بالاول طبعا هذه قصه عجيبه يعني ممكن يجي
-
يقول انسان طبيا ما تصير البشر ما يختلفون ترى يعني هو بسبب الزوج الثاني عاش حفز ولد
-
الاول وهي بعد ما انتهت العده اصلا هذا شيء عجيب وحدثني عن مالك عني بن سعيد عن سليمان بن
-
يسار هذه قصه الصحيح هم على فكره دائما مثل هذه الامور يعتضون يقول هي طبيا هي طبيا في الغالب البشر
-
هذول احوال يختلفون يعني ممكن الانسان يكون فيه مثل الحمل عمر اكثر الحمل اللي كان يتكلم عنه الفقهاء في صور ما ما تكاد
-
تقع لكن هذا شيء غريب يقع من الناس مثل ما اليوم نحن نرى ان امراه تر 16 نفسا 20
-
نفسا هي حادثه وفريده يعني بقيه البشر هذا في حق يشبه مستحيل وحدثني عن مالك عن هشام بن سعيد عن
-
سليمان بن يسار عن عمر بن الخطاب كان يليط اولاد الجاهلين من ادعاهم في الاسلام
-
فادعى رجلان كلاهما فاتى رجلا فاتى رجلان كلاهما يدعي ولد امراه فدعاها عمر فدا عمر
-
بن الخطاب قائفا فنظر اليهما فقال قائف لقد اشتركا فيه فضرب عمر بن الخطاب بالدره
-
ثم دعا المراه قال اخبريني خبرك فقالت كان هذا لاحد الرجلين ياتيني وهي في ابل لاهلها فلا يفارقها حتى
-
يظن وتظن انه قد استمر بها حبل فريقت عليه الدماء ثم خلف عليها هذا تعني الاخر فلا ادري من ايهما هو قال فكبر
-
القائف فكبر القائف فقال عمر للغلام و ايهما شئت يعني اصلا حاضت وهي حامل بهذا
-
فحفز ذاك الثاني وحدثني عن مالك انه بلغه ان عمر وخطاب وعثمان بن عفان قضى احدهما
-
في امراه غرت رجلا بنفسها وذكرت انها حره فتزوجها فولدت له اولادا فقضى ان يفدي
-
ولده بمثلهم قال يحيى سمعت مالكا والقيمه اهدل في هذا ان شاء الله قال لحي حره
-
وكانت هي امان باب القضاء في ميراث الولد المستلحق قال يحيى سمعت مالكا امر المجتمع
-
عليه عندنا فالرجل يهلك وله بنون فيقول احدهم قد اقر ابي ان فلانا ابنه ان ذلك
-
النسب لا يثبت بشهاده انسان واحد ولا يجوز اقرار الذي اقر الا على نفسه في حصتي في
-
حصته من مال ابيه يعطى الذي شهد له قدر ما يصيبه من المال الذي بيده قال مالك وتفسير ذلك ان
-
يهلك الرجل ويترك ابين له ويترك 600 دينار فياخذ كل واحد منهما 300 دينار ثم يشهد
-
احدهما ان اباه الهالك اقر ان فلانا ابنه فيكون على الذي شهد الذي استلحق 100 دينار
-
وذلك نصف الميراث المستلحق لو لحق ولو اقر له الاخر اخذ المئه الاخرى فاستكمل حقه وثبت
-
نسبه وهو ايضا منزله المراه تقر بالدين على ابيها او على زوجها ويمكن ر ذلك
-
الورثه فعليها ان تدفع الى الذي اقرت له بالدين قدر الذي يصيبها من ذلك الدين لو
-
ثبت الورثه كلهم ان كانت امراه ورثه الثمن دفعت دفعت الغريم ثمن دينه وان كانت ابنه
-
ورثت النصف دفعت الى الغريم نصف دينه على حساب هذا يدفع اليه من اقر له من النساء انسان
-
اثنين ورثوا ابوهم واحد منهم قال عندنا اخو ثالث طبعا وهذا الثالث ما هو ولد زنا هو
-
اقر له بعقد اخ ثالث هذا اخوه اقر به الاب الثاني ما اقر يقال لهذا انت باقرارك خلاص تدفع له
-
نصف حصتك لان هو المفروض اصلا ياخذ معكم ثلثه قسم ثلاث اث انت ادفع حصتك لانك اقررت نفس القصه انا جيت واقرت
-
بدين على والدي ح انا والدي عليه دين بقيت قال لا ما عليه دين خلاص انا ادفع له من حصتي بقدر حصتي ادفع
-
له دينه من دينه خلاص اقررت بحق علي قال مالك وشهد رجل على ما شهدت به
-
المراه ان فلان لفلان على ابيه دين احلف صاحب الدين مع مع شهاده شاهده اعطي الغريم
-
حقه كله وليس هذا منزله المراه لان الرجل تجوز شهادته ويكون على صاحب الدين مع
-
شهاده شاهده ان يحلف وياخذ حقه كله فان لم يحلف اخذ من الميراث الذي اقر له قدر ما
-
يصيبه من ذلك الدين لانه اقر بحقه وانكر الورثه وجاز عليه اقراره باب القضاي في
-
امهات الاولاد يعني تكون امه عند رجل وولدت منه قال يحيى قال مالك عن ابي شهاب عن سال
-
بن عبد الله بن عمر عن ابيه ان عمر بن الخطاب قال ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم
-
يعزلون لا تاتيني والده يعترف سيدها ان قد الم بها الا الحقت به ولدها فاعزلوا بعده
-
واتركوا وحدثني عن مالك عن نافع عن صفيه بنت ابي عبيده انها اخبرته ان عمر بن
-
الخطاب قال ما بل رجال يطئون ولائدهم ثم ثم يدعونهن يخرجن لا تاتيني وليده يعترف
-
سيدها ان قد الم بها الا قد الحقت به ولدها فارسلوهن بعد امسكوهن هو كانوا في
-
الحقيقه اذا اذا وطئها وراح تصير ام اولاد له يحجبها هذا عندهم عليه يكون حجاب اكثر لان خلص رح تصير ام
-
ولده و فيصير يغار بزياده لانه هذا ممكن يقول لك ممكن تجيب لي ولد ممكن تذني ممكن ف خلاص مجرد ان يطا
-
الامه كانت عادتهم مجرد ان يطا الامه ويصير يطاها يصير يعاملها يحبسها في البيت جابت ولد يكون متاكد انه
-
ولده وفي النهايه فتكون اما لولده فما بيطلع عليها اي سمعه او اي شيء قال يحيى سمعت مالك الامر عندنا في ام
-
الولد اذا جلت اذا جنت جنايه ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها وليس له ان يسلمها وليس
-
عليه ان يحمل من جنايتها اكثر من قيمتها ا قلنا العبد يسلم لكن هم الولد هم
-
مالك الظاهر انها لا تباع ولا تسلم ولا اي شيء لانه الولد لها خصوصيه اذا
-
ولدت لانه اذا مات تصير حره باب القضاء في عماره الموات حدثنا يحيى عن مالك عن هشام بن عروه عن
-
ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميته فهي فهي له وليس لعرق
-
ظالم حق من احي ارض ميته فهي له وليس لعرق ظالم الحق اذ انا زرعته في ارض ماهلي اغتصبتها
-
وزرعتها جاء قاضي عادل واخذها مني اقول لهم زرعي طيب اللي زرعته ما لك حق يقتلعب
-
انك انت اصلا حتى بدون تاول قال والعرق الظالم كل احتفر ا او اخذ او غرث بغير حق وحدثني مالك عن ابن شهاب
-
عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان عمر بن الخطاب قال من احيا ارضا ميته فهي له وقال
-
مالك وعلى ذلك الامر عندنا اليوم هذه الاراضي تاخذها الحكومات وتخلص القصه وما وما تتيح لاي انسان يصنع
-
شيئا باب القضايا في المياه حدثنا يحيى عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن
-
عمرو بن حزم انه بلغ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في س في سيل مهزوز
-
ومزينب يمسك حتى الكعبين ثم يرسل ا الاعلى على الاسفل واديان يسيلان بالمطر بالمدينه يتنافس اهل المدينه في
-
سيلهما قال يمسك سيلهما اي يمسكه الاعلى اي الاقرب الى الماء فيسقي زرعه او حديقته السيل اذا
-
جاء يمسك حتى الكعبين هذا يمسكه حتى الكعبين يستفيد منه ثم يرس البقيه يستفيد منه الاخرون هذا المقصود لان هم يمسكون
-
بطريق مرات يمسكوا ويخلي اللي تحت ما ياخذون شيء وحدثني عن مالك عن الاعرج عن ابي
-
هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلام
-
الزناد ما عندي بالزناد مع انه المفروض الزناد يكون موجود عندي اه طيب الماء الزائد عن حاجتك ما تبنى عنه
-
الناس وحدثني عن مالك عن ابن الرجال محمد عبد الرحمن عن امه عمرو بنت عبد الرحمن
-
اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع نقر يعني الماء الزائد عن
-
حاجتك لا يجوز ان تمنع الناس منه الا طبعا يكون البئر هذا داخل في بيتك
-
فاذا دخله في مشكله باب القضائي في المرفق يعني ما ارتفق مرفق الانسان حدثنا يحيى عن مالك عن عمر بن
-
يحيى المازني عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرر وحدثني
-
عن مالك عن شهاب عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا
-
يمنع احدكم جاره خشبه يغرزها في جداره يعني لا يمنعه اذا لم يكن فيها ضرر عليك
-
ثم يقول ابو هريره مالي اراكم عنها معرضين والله لارمين بها بين اكتافكم وحدثني عن
-
مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه ان الضحاك بن خليفه ساق خليجا له بطنه ماء سماه يسمونه خليج من العريض
-
فاراد ان يمر به في ارض محمد بن مسلمه يضطر انه يمر بارض محمد بن سلمه حتى يصل
-
الى ارضه فابى محمد فقال له ضحاك لما تمنعني وهو لك منفعه تشرب منه اولا واخرا
-
ولا يضرك طيب خليه يمر من ارضك ونستفيد كلنا فابى محمد فكلم فيه الضحاك عمر بن
-
الخطاب فدع عمر بن الخطاب محمد بن مسل فامر امره ان يخلي سبيله فقال محمد لا
-
فقال عمر لما تمنع اخاك ما يمنعه ما ينفعه هو وهو لك نافع تثقي به اولا واخرا وهو لا
-
يضرك قال محمد لا والله فقال عمر والله لا يمرن ولو على بطنك فامره عمر فامره عمر ان يمر به ففع
-
الضحاك وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه انه قال كان في حائط جده
-
يعني بستانه وتعرف انت الانصار ربيع لعبد الرحمن بن عوف الربيع اللي هو النهر الصغير
-
هذا فاراد عبد الرحمن بن عوف ان يحوله الى ناحيه من الحائط هي اقرب الى ارضه فمنعه
-
صاحب الحائط فكلم عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب في ذلك فقضى لعبد الرحمن بن عوف
-
بتحويله باب القضاء في قسم الاموال حدثني يحيى عن مالك عن ثوره بن زيد الديلي انه
-
بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما دار او ارضى قسمت في الجاهليه فهي
-
على قسم الجاهليه واي مدار او ارض ادركها الاسلام ولم تقسم فهي على قسم الاسلام قال
-
يحيى سمعت مالكا يقول في من هلك وترك اموالا بالعاليه والسافله ان البعل لا يقسم مع
-
النضح في حال سا المدينه طيب البعل ما يشرب بعروقه من غير الثقيل ما يشرب بعروقه من غير ثقيل
-
اي والناضح والنضح ا اللي لازم تثقيه الا ان يرضى اهله بذلك وان البعل يقسم مع
-
العين اذا كان يشبهها وان الاموال اذا كانت بارضا واحده الذي بينهم متقارب انه يقام كل مال ثم يقسم بينهم المساكن والدور
-
بهذه المنزله طيب نقفها هنا هذا وصلى اللهم وسلم على محمد ان شاء الله نخليها مجالس يوميه حتى ننهي كتاب