كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
خيارات

مجلس سماع - كتاب الموطأ للإمام مالك - المجلس الثامن عشر

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد

  2. فهذا مجلس جديد من كتا من السماع موطا الامام مالك رحمه الله تعالى قال مالك رحمه الله باب القضائ في

  3. الضواري والحريص الضواري الدواب التي يعني لم تكن محروسه واصابت جنايه وال حريسه اللي كانت محروسه

  4. يعني حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حرام عن حرام بن سعد بن محيص ان ناقه

  5. للبراء بن عازب دخلت في حائط دخلت حائط رجل فاسد فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على على ان اهل

  6. الحوائط حفظها بالنهار وان ما افسدت المواشي بالليل ضامن اهلها وحدثني عن مالك عن هشام بن عرو عن ابيه عن يحي بن عبد

  7. الرحمن بن حاطب ان رقيقا لحاطب سرقوا ناقه لرجل من مزينه فانتحر فرفع ذلك الى عمر

  8. ابن الخطاب فامر عمر كثير بن الصلت ان يقطع ايديهم ثم قال اراك تجيع ثم قال

  9. والله لا اغرم منك غرما يشق عليك ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك فقال المزني قد كنت

  10. والله امنعها من 400 درهم فقال عمر اعطه 800 درهم قال يحيى سمعت مالكا يقول وليس

  11. على وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمه ولكن مضى امر الناس عندنا على انه

  12. انما يغرم الرجل قيمه البعير او الدابه يوم ياخذها طبعا يبدو انه عمر اغرم عليه

  13. القيمه لانه راى اصلا كان يجي يعني فيه بخل يجي على الرقيق حتى سرقوا باب القضاء في من اصاب شيئا من

  14. البهائم قال يحي سمعت مالكا يقول الامر عندنا في من اصاب شيئا من البهائم ان على

  15. الذي اصابها قدر ما نقص من ثمنها قال يحيى وسمعت مالكا في الجمل يصول على الرجل

  16. فيخاف على نفسه فيقتله او يعقر فانه ان كان له ان كانت له بينه على انه اراده

  17. وصال عليه فلا غرم عليه وان لم تقن له بينه الا م قالته فهو ضامن للجمل هذا واضح

  18. طبعا باب القضاء فيما يعطى العمال قال يحي سمعت مالكا في من دفع الى الغسال ثوبا

  19. يصبغه فصبه فقال صاحب الثوب لم امرك بهذا الصبغ وقال ال وقال الغسال بل امرتني بذلك

  20. فان الغسال مصدق في ذلك والخياط مثل ذلك والصائغ مثل ذلك ويحلفون على ذلك الا ان

  21. ياتوا بامر لا يستعملون مثله فلا يجوز قولهم في ذلك ويحلف صاحب الثو ف ان ردها

  22. وابى ان يحلف حلف الصباخ طبعا واضح لانه لماذا يعني هو هو المصدق لانه هو اتمن ابتداء وهو مزكى

  23. ومؤتمن قال وسمعت مالكا يقول في الصباغ يدفع اليه الثو فيخطئ به فيدفعه الى رجل

  24. حتى يلبسه الذي اعطاه اياه انه لا غرم صحب الثوب وذلك اذا لبس الثوب الذي

  25. دفع اليه على غير معرفه بانه ليس له فان لبسه وهو يعرف انه ليس ثوبه فهو ضامن له

  26. الصير هذه الايام وايد يعني باب القضاء في الحماله والحول قال يحيى سمعت مالك الامر عندنا في

  27. الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه انه ان افلس الذي احيل عليه او مات فلم

  28. يدع وفاء فليس المحتال على الذي احاله شيء وانه لا يرجع على صاحبه الاول قال مالك وهذا الامر الذي لا اختلاف

  29. فيه عندنا طبعا موضوع الحواله يكون لك دين على واحد فهذا الواحد تحيل عليه يكون لي دين عليك وانا اللي دين على

  30. احمد فانا احيلك على احمد فانت تقبل تقول خلاص انا خلاص صير مشكلتي مع احمد طيب

  31. احمد مات هل يجوز انك ترجع علي لا تبقى تطالب ورثه احمد قال مالك فاما الرجل يتحمل له الرجل بدين

  32. له على رجل اخر ثم يهلك المتحمل او يفلس فان الذي تحمل له يرجع على غريمه الاول

  33. لكن ان جاء احمد من عند نفسه وقال انا الذي احمل الدين مو الزان مني لي على دين

  34. فهذه ه مالك يفرق باب القضائ في مبتاع ثوبا وبه عيب قال يحي سمعت مالك اذا ابتاع

  35. الرجل ثوبا به عيب من حرق او غيره قد علمه البائع فشهد عليه ذلك او اقر به فاحدث فيه

  36. الذي ابتاعه حدثا من تقطيع ينقص ينقص ثمن الثوب ثم ثم علم المبتاع بالعيب فهو رد

  37. على البائع وليس على الذي ابتاعه غرم في تقطيعه اياه قال وان ابتع رجل ثوبا وبه

  38. عيب من حرق او عوار فزعم الذي باعه انه لم يعلم بذلك وقد قطع وقد وقد قطع الثوب الذي

  39. ابتاعه صبغه فال المبتاع بالخيار ان شاء ان يوضع عنه قدر ما نقص الحرق والعوار من

  40. ثمن الثوب ويمسك الثوب فعل وانش شاء يغرم ما نقص التقطيع والصبغ من ثمن الثوب ويرده

  41. فعل وهو في ذلك بالخيار فان كان المبتاع قد صبغ الثوب صبغ يزيد في ثمنه فال

  42. المبتاع بالخيار ان شاء ان يوضع عنه قدر ما نقص العيب من ثمن الثوب وان شاء ان

  43. يكون شريكا للذي باعه فعل وينظر كم ثمن الثوب فيه الحرقه او العوار فان كان ثمنه

  44. 10 دراهم وثمن ما زاد فيه الصب خمسه دراهم كان شريكين في الثوب لكل واحد منهما بقدر

  45. حصته فعلى حساب لذا يكون ما زاد الصبغ في ثمن الثوب مفهومه هذه مفهومه طيب اذا في شيء غير مفهوم انا اشعر انها

  46. مفهومه جدا ف باب ما لا يجوز من النحل من النحل من النحل يعني العطاءات يعني حدثنا

  47. يحيى عن مالك عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن محمد بن نعمان بن بشير

  48. انهما حدثه عن النعمان بن بشير انه قال ان بشيرا اتى به الى رسول الله صلى الله عليه

  49. وسلم قال اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل

  50. ولدك نحلته مثل هذا فقال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجع وحدثني عن مالك عن

  51. ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت انها

  52. قالت ان ابا بكر الصديق كان نحلها جاد 20 و وثقا من ماله بالغابه فلما فقال والله

  53. يا بنيه ما من الناس احد احب الي غنا بعدي منك ولا اعز علي فقرا بعدي منك واني كنت

  54. نحلتك جاد 20 وسقا فلو كنت جددت واحتفت كان لك وانما هو اليوم مال وارث وانما هو

  55. اخواك واختك فاقتسموا على كتاب الله قالت عائشه فقلت يا ابتي والله لو كان كذا وكذا

  56. لتركته انما هي اسماء فمن الاخرى فقال ابو بكر ذو بط بنت خارجه اوراها جاريه يعني كانت

  57. حامل يعني زوجته وحدثني عن مالك عن شهاب عن عرو بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد

  58. القاري ان عمر بن الخطاب قال ما بال رجال ين حلون ابنائهم نحلا ثم يمسكونها فان مات

  59. ابن احدهم قال مالي بيدي لم اعطيه احدا وان مات هو قال هو لابني كنت اعطيته اياه

  60. من نحل نحله فلم يحثها الذي نحلها حتى يكون ان فهي باطل باب ما لا يجوز من العطيه قال يحيى

  61. سمعت مالكا الامر عندنا في من اعطى احدا عطيه لا يريد ثوابها فاشهد عليها فانها

  62. ثابته للذي يعطيها الا ان يموت المعطي قبل ان يقبضها الذي اعطيها قال وان اراد

  63. المعطي امساكها بعد ان اشهد عليها فليس ذلك له اذا قام بها صاحب اذا قام عليه بها

  64. صاحبها اخذها قال مالك من اعطى عطيه ثم نكل الذي اعطاها فجاء الذي اعطيها بشاهد

  65. يشهد له انه اعطاه ذلك عرضا كان او ذهبا او ورقا او حيوانا احلف اعطي مع شهاده

  66. شاهده فان ابى الذي اعطي ان يحلف حلف المعطي وان ابى ان يحرف ايضا ادى الى

  67. المعطي ما ادعى عليه اذا كان له شاهد فان لم يكن له شاهد فلا شيء له قال مالك ومن

  68. اعطى عطيه لا يريد ثوابها ثم مات فورثه ب مثلته و وان مات المعطي قبل ان يقبض

  69. المعطى عطيته فلا شيء له وذلك انه اعطي عطاء لم يقبضه فان اراد المعطي ان يمسكها

  70. وقد اشهد عليها حين اعطاها فليس ذلك له اذا قام صاحبها اخذها باب القضاء في الهبه

  71. حدثني عن مالك عن داوود بن الحصين عن ابي غطفان عن ابن طريف الموري ان عمر بن الخطاب قال من وهب

  72. هبه لصله لصله رحم او على وجه صدقه ف انه لا يرجع فيها ومن وهب هبه يرى انه انما

  73. اراد بها الثواب فهو على هبته يرجع اذا لم اذا لم يرضى منها قال يحيى سمعت مالك يقول الامر

  74. المجتمع عليه عندنا ان الهبه اذا تغيرت عند الموهوب له للثواب بزياده او نقصان فان على الموهوب له ان يعطي صح صاحبها

  75. قيمتها يوم قبضها باب الاعتصار في الصدقه اللي هو الحبث قال يحيى سمعت مالك يقول الامر عندنا الذي لا اختلاف فيه ان

  76. كل من تصدق على ابنه بصدقه قبضها الابن او كان في حجر ابيه فاشهد له على صدقته فليس

  77. له ان يعتصر شيئا من ذلك لانه لا يرجع في شيء لا يرجع في شيء من الصدقه قال وسمعت

  78. مالك الامر المجتمع عليه عندنا في من نحل ولده نحلا او اعطاه عطاء ليس بصدقه ان له

  79. ان يعتصر ذلك يعتصر يعني يحبسه عنه يرجع لا لا يحبسه عنه لا يسلمه له حتى

  80. يعني يريد هو ما لم يستحدث الولد دينا يداين الناس به ومنونه عليه من اجل ذلك العطاء الذي

  81. اعطاه ابوه فليس لابيه ان يعتصر من ذلك شيئا بعد ان تكون عليه الديون او يعطي

  82. الرجل ابنه او ابنته فتنك المراه الرجل وانما تنكح لغناه وللمال الذي اعطاه ابوه فيريد ان يعتصر

  83. ذلك الاب او يتزوج الرجل المراه قد نحلها ابوها النحل انما يتزوجها ويرفع في صداقها

  84. لغناها ومالها وما اعطاها ابوها ثم يقولب انا اعتصر ذلك فليس له ان يعتصر من ابنه ولا من ابنته شيئ من ذلك

  85. اذا كان على ما وصفت باب القضاء في العمره العمره ان تقول انا هي تعطيه العطيه وتقول هي لك عمري او

  86. عمرك فاذا مت رجعت ال طيب حدثني عن مالك عن بن شهاب عن ابي سلم

  87. بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

  88. قال ايما رجل اعمر عمره له وعقبه فانها للذي يعطاها لا ترجع الى الذي اعطاها ابدا

  89. لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث هي اصل العمره ايش تقوله تقول له خلاص انا اعطيك

  90. اياها اذا م ترجع لي اذا تمت وحدثني عن مالك عنيه بن سعيد عن عبد

  91. الرحمن بن القاسم انه سمع م كحولا الدمشقي وهذا يمكن اول مره يذكر مكحول هنا في هذا

  92. الكتاب يسال القاسم بن محمد عن العمره وما يقول الناس فيها فقال القاسم بن محمد ما

  93. ادركت الناس الا وهم على شروطهم في اموالهم وفيما اعطوا وفيما اعطوا قال يحي سمعت مالكا وعلى ذلك الامر عندنا ان

  94. العمره ترجع للذي اعمر اذا لم يقل هي لك ول عقبك وحدثني عن مالك عن النافع عن عبد

  95. الله بن عمر ورث من حفصه بنت عمر دارها قال وكانت حفصه قد اسكنت بنت زيد بن

  96. الخطاب ما عاشت فلما توفيت بن زيد قبض عبد الله بن عمر المسكن وراى انه له باب

  97. القضائ في اللقطه حدثني عن مالك عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث

  98. عن زيد بن خالد الجني انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عن

  99. اللقطه فقال اعرف وعاص ووكاءها وعاص وعا صها هذا عفاصها هذه الخرقه وكاءها عفوا عفاصها هذا يشد به والوكا هو

  100. الغلاف اي ثم عرفها السنه فان جاء صاحبها والا شانك بها قال فضاله الغنم يا رسول

  101. الله قال هي لك او لاخيك او للذئب قال فضاله الابل قال ماالك ولها معها قاها

  102. وحذائها ترد الماء وتاكل الشجر حتى يلقاها ربها وحدثني عن مالك عن ايوب بن موسى عن

  103. معاويه بن عبد الله بن بدر الجهني ان اباه اخبره انه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد

  104. ره فيها 80 دينارا فذكرها لعمر بن الخطاب فقال له عمر عرفها على ابواب المساجد

  105. واذكرها لكل من ياتي من الشام سنه فاذا مضت السنه فشان بها وحدثني عن مالك عن

  106. نافع ان رجلا وجد لقط لقطه فجاء الى عبد الله بن عمر فقال له اني وجدت لقطه فماذا

  107. ترى فقال له عبد الله بن عمر عرفها قال قد فعلت قال زد قال لقد فعلت فقال عبد الله

  108. لا امرك ان تاكلها و ولو شئت لم تاخذها باب القضاء في استهلاك العبد اللقطه قال

  109. يحي سمعت مالك الامر عندنا في العبد يجد اللقطه فيستهلك قبل ان تبلغ الاجل الذي

  110. اجل في اللقطه وذلك السنه انها انها في رقبته اما ان يعطي سيده ثمن ما استهلك

  111. غلامه واما ان يسلم اليهم غلامه وان امسكها حتى ياتي الاجل الذي اجل في اللقطه

  112. ثم استهلكها كانت دينا عليه يتبع به ولم تكر فيه ولم تكن في رقبته ولم يكن على

  113. سيده فيها شيء باب القضاء في الضوال التعريف يوميا اي طبعا سنه في مجامع الناس فكيف يكون مجامع الناس في السنه انت

  114. مو كل يوم يحصل لك مجمع للناس وحدثني عن مالك عن بن سعيد عن سنان يسار عن ثابت بن

  115. الضحاك الانصاري اخبره انه وجد بعيرا بالحره فعقله ثم ذكره لعمر بن الخطاب فامره ر ان يعرفه ثلاث مرات فقال له ثابت

  116. انه قد شغلني بعتي فقال له عمر ارسله حيث وجدته وحدثني عن مالك يح بن سعيد عن سعيد

  117. بن مسيب ان عمر بن الخطاب قال وهو مسند مسند ظهره الى من اخذ ضاله فهو ظال وحدثني

  118. عن مالك انه سمع ابن شهاب يقول كان ضوال الابل في زمان عمر بن الخطاب ابلا

  119. مبله تناج لا يمسها احد حتى اذا كان زمان عثمان بن عفان امر بتعريفها ثم تباع فاذا

  120. جاء صحبها اعطي ثمنها باب صد الحي عن الميت حدثني عن مالك عن سعيد بن عمرو بن

  121. شرحبيل ابن سعد عفوا ابن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عباده عن ابيه عن جده انه قال

  122. خرج سعد بن عباده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فحضرت امه الوفاه

  123. الوفاه بالمدينه فقال فقيل لها اوصي فقالت فيما اوصي انما المال مال سعد فتوفيت قبل

  124. ان يقدم سعد فلما قدم سعد بن عباده ذكر له ذلك فقال فقال سعد يا رسول الله هل ينفعها

  125. ان اتصدق عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال سعد حائط كذا وكذا

  126. صدقه عنها لحائط سماه وحدثني عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه

  127. وسلم ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان امي افلتت نفسها واراها لو

  128. تكلمت تصدقت فصدق عنها فقال رول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وحدثني عن مالك

  129. انه بلغه ان رجلا من الانصار من بني الحارث ابن خزرج ابن الخزرج تصدق على

  130. ابويه بصدقه فهلك فورث ابنهما المال وهو نخل فسال عن ذلك رسول الله صلى الله عليه

  131. وسلم فقال قد قد اجت ق قد اجرت في صدقتك وخذها بميراث كتاب الوصيه باب الامر

  132. بالوصيه حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم

  133. ما حق قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته عنده مكتوبه

  134. قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان الموصي اذا اوصى في صحته او مرضه بوصيه

  135. فيها عتاقه رقيق او رقيق من رقيقه او غير ذلك فانه يغير من ذلك ما بدا له ويصنع من

  136. ذلك ما ما شاء حتى يموت وان حب ان يطرح تلك الوصيه ويبدلها فعل الا ان يدبر ملوكا

  137. فان دبر فلا سبيل الى تغيير ما دبر ذلك وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

  138. ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته عنده مكتوبه التدبير عقد

  139. يقول للعبد متى ما مت فانت حر خلاص هذ لا يجوز لا يستطيع ان يرجع فيها اما والله

  140. يوصي الناس اعتق كذا هذ مختلف صدر الوالدين في الزكاه ما تط الصدقه تصدق قال مالك فلو

  141. كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته ولا ما ذكر من العتاقه كان كل موص قد حبس ماله

  142. الذي اوصى فيه من العتاقه وغيره يوص الرجل في صحته عند سفره قال مالك فامر الذي لا

  143. اختلاف فيه انه يغير من ذلك ما شاء غير التدبير باب جواز وصيه الصغير والضعيف

  144. والمصاب والسفيه حدثني عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر بن حزم عن ابيه ان عمرو

  145. بن سليم الزرقي اخبره انه قيل لعمر بن الخطاب ان ها هنا غلاما يفاع لم يحتلم من

  146. غسم ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس ها هنا الا ابنه عم الا ابنه عم له قال عمر بن

  147. الخطاب فليصل لها قال فاوصى لها بمال يقال له بئر جشم قال عمرو بن سليم فبيع ذلك المال ب 30 الف

  148. درهم وابنه عمهي التي اوصى اليها هي ام عمر بن سليم الزرقي صاحب الروايه وحدثني عن مالك عن

  149. يحيى بن سعيد عن ابي بكر بن حسم ان غلام من غسان حضرته الوفاه مارثه بالشام فذكر

  150. ذلك لعمر بن الخطاب فقيل له ان فلانا يموت ا فيوصي قال فليو قال يحي ابن سعيد قال

  151. ابو بكر وكان الغلام من عش سنين او ا عش سنه قال فاصل البئر جشم فباعها اهلها

  152. بثلاث درهم قال يح سمعت مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان الضعيف في عقله والسفيه والمصاب

  153. الذي يفيق احيانا تجوز وصاياهم اذا كان معهم عقولهم اذا كان معهم عقولهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به

  154. فاما من ليس معه من عقله ما يعرف ما يعرف بذلك ما يوصي به وكان مغلوبا

  155. على عقله فلا وصيه له باب الوصيه في الثلث باب الوصيه في الثلث لا تتعدى حدثني عن

  156. مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه انه قال جاءني رسول الله صلى

  157. الله عليه وسلم يعودني عام حجه الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي

  158. من الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنه الا ابنه لي اصدق بثلث مالي

  159. بثلثي مالي فقال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فقلت فالشطر قال لا

  160. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث الكثير انك انذر ذيا انذر

  161. ورثتك اغنياء خير من انذرهم عاله يتكفلون الناس وانك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه

  162. الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل في في امراتك قال فقلت يا رسول الله اخلف بعد في

  163. اص اخلف بعد اصحابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك لن تخلف فتعمل عملا

  164. صالحا الا ازددت به درجه ورفعه ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون

  165. اللهم انظر لاصحاب هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم لكن البائس سعد بن خوله يرثي له

  166. رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكه سمعت مالك يقول فالرجل يوصي بثلث

  167. ماله لرجل ويقول غلامي يخدم فلانا ما عاش ثم هو حر فينظر في ذلك فيجد فيوجد العبد

  168. ثلث مال ميت قال فان خدمه العبد تقوم ثم يتحاصر يحاصر الذي اوصى له بالثلث بثلثه

  169. ويحاصر الذي اوصى له بخدمه العبد بما قوم له من خدمه العبد فياخذ كل واحد منهما من

  170. خدمه العبد او من اجارته ان كانت له اجاره بقدر حصته فاذا مات الذي جعلت له خدمه

  171. العبد ما عاش عتق العبد قال سمعت مالكا فالذي يوصي في ثلثه فيقول لفلان كذا وكذا

  172. ولفلان كذا وكذا يسمي مالا من ماله فيقول ورثته قد زاد على ثلثه فان الورثه يخيرون

  173. بين ان يعطوا اهل الوصايا وصاياهم وياخذ جميع مال الميت وبين ان يقسموا لاهل الوصايا ثلث مال الميت فيسلم اليهم ثلثهم

  174. فتكون حقوقهم فيه ان ارادوا بالغا ما بلغ باب امر الحامل والمريض والذي يحضر القتال اموالهم قال يحيى سمعت مالكا احسن

  175. ما سمعت في وصيه الحامل وفي قضاياها في مالها وما يجوز لها ان الحامل كالمريض

  176. فاذا كان المريض الخ الخفيف غير المخوف على صاحبه فان صاحبه يصنع في ماله ما يشاء

  177. واذا كان المرض المخوف عليه لم يجز لصاحبه شيء الا ثلثه طبعا المرض المخوف يعني

  178. المرض الذي يعني ممكن يموت فيه الرجل ففي العاده كثير من الناس ماذا يصنع في هذا

  179. يتصرف مجموعه تصرفات تغير في الميراث فيطلق امراته ويهب بعض المال لشخص و على غير على

  180. غير هيئه الميراث لكن هو يستعجل تقسيم الميراث فالمرض المخوف لا تجوز فيه تصرفاته الا في الثلث

  181. يعني انه خلاص يعني كانه ميت قال وكذلك المراه الحامل اول حملها بشر وسرور وليس بمرض ولا خوف لان الله

  182. تبارك وتعالى قال في كتابه فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب قال وحملت حملا خفيفا وقال وحملت حملا خفيفا فمرت به

  183. فلما اثقلت دعوا الله ربهما لان اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فالمراه الحامل اذا اثقلت لم يجز لها قضاء الا في ها اول

  184. الاتمام سته سته اشهر قال الله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين وقالوا حمله وفصاله 30 شهرا فاذا

  185. مضت للحامل سته اشهر من يوم حملت لم يجز لها قضاء في مالها الا في الثلث طبعا هذا

  186. يعني استنباط جدا جميل ولطيف قال وسمعت مالكا يقول في الرجل يحضر القتال ان انه

  187. اذا زحف في الصف للقتال لم يجز له ان يقضي في ماله شيئ الا في الثلث انه بمنزله

  188. الحامل والمريض المخوف عليه ما كان بتلك الحال باب الوصيه للوارث والحيازه قال يحي وسمعت مالكا في هذه الايه انها

  189. منسوخه قول الله تبارك وتعالى ان ترك خيرا الوصيه الوالدين والاقربين نسخها ما نزل من قسمه الفرائض في كتاب الله قال مالك

  190. قال وسمعت مالك يقول السنه الثابته عندنا التي لا اختلاف فيها انها انه لا تجوز

  191. وصيه لوارث الا ان يجيز له ذلك ورثه الميت وانه ان اجاز له بعضهم وابى بعضهم جاز له

  192. من حق من اجاز ومن ابى اخذ من حقه ذلك يعني الانسان يوصي لولده ولده اصلا له

  193. ميراث يوصي لزوجته وزوجته هذا يعني الوصيه لوارث مالك يقول في المريض الذي يوصي فيستا هذن ورثته في وصيته وهو مريض ليس له

  194. من ماله الا الثلث فاذن له ان يوصي بعض ورثته باكثر من ثلثه انه ليس لهم ان

  195. يرجعوا في ذلك ولو جاس ذلك لهم ا صنع كل وارث ذلك فاذا هلك الموصي اخذوا ذلك

  196. لانفسهم ومنعوه الوصيه في ثلثه وما اذن له به في ماله قال فاما ان ان يستاذن ورثته

  197. في وصيه يوصي بها لوارث في صحته فيذ انون له فان ذلك لا يلزمه ولورثته ان يردوا ذلك

  198. ان شاءوا وذلك ان الرجل اذا كان صحيحا كان حق بجميع ماله يصنع فيه ما شاء ان شاء ان

  199. يخرج من جميعه خرج فيتصدق به او ي يعطيه من شاء وانما يكون استئذانه ورثته جائزا

  200. على الورثه اذا اذنوا له حين حين يحجب عنه المال شيء الا في ثلثه وحين هم احق بثلثي

  201. ماله منه فذلك حين يجوز عليهم امرهم وما اذنوا له به فان سال بعض ورثته ان يهب له

  202. ميراثه حين تحضره الوفاه فيفعل ثم لا يقضي فيه الهالك شيئا فانه رد على من وهبه الا ان يقول الا

  203. ان يقول له الميت فلان لبعض ورثته ضعيف وقد احببت ان تهب له ميراثك فاعطاه اياه

  204. فان ذلك جائز اذا سماه الميت له قال وان وهب له ميراثه ثم انفذ الحالك بعضه وبقي

  205. بعض ف ورد على الذي وهب يرجع اليه ما بقي بعد وفاته بعد وفاه الذي يعطيه وقال وسمعت

  206. مالكا في من اوصى بوصيه فذكر انه قد قد كان اعطى بعض ورثته شيئا لم يقبضه فابى

  207. الورثه ذلك فان ذلك رجع الى الورثه ميراثا على كتاب الله لان الميت لم يرد لم يرد ان

  208. يقع شيء من ذلك في ثلثه ولا ولا يحاصر الوصايا في ثلثه بشيء من ذلك باب ما جاء

  209. في المؤنث من الرجال ومن احق بالولد طيب حدثني عن مالك عن هشام بن عرو

  210. عن ابيه ان مخنثا كان عند ام سنمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لعبد الله

  211. بن ابي اميه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع فقال لعبد الله بن ابي اميه ورسول الله

  212. صلى الله عليه وسلم يسمع يا عبد الله انفتح عليكم انح انفتح عليكم الطائف غدا

  213. فانا ادلك على ابنه غيلان فانها تقبل باربع وتدبر بثمان فقال رسول الله صلى الله عليه

  214. وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم يعني هو طبعا وصف المراه بوصف يعني انه واضح منتبه

  215. لمحاسن فيبدو انه فيه وحدثني عن مالك عن يحي بن سعيد قال سمعت وقاسم محمد يقول كانت عند عمر بن الخطاب

  216. امرات من الانصار فولدت له عاصم بن عمر ثم انه فارقها فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصما

  217. يلعب بفناء المسجد فاخذ بعوده فوضعه بين يديه الدابه فادركت جده الغلام فناز عته اياه حتى اتيه ابا بكر الصديق فقال عمر

  218. ابني وقالت المراه ابني فقال ابو بكر خلي بينها وبينه قال فما راجع عمر الكلام قال

  219. وسمعت مالكا يقول وهذا الامر الذي اخذ به في ذلك طبعا هذه فيها احديث اظهر لكن مالك ما

  220. كان عنده ل هذا الاثر باب العيب في السلعه وضمانها قال يحيى سمعت مالكا فالرجل يبتاع

  221. السلعه من الحيوان او او الثياب او العروض فيوجد ذلك البيع عند غير جائز فيرد

  222. ويؤمر الذي قبض السلعه ان يرد الى صاحبه سلعته قال مالك فليس لصاحب السلعه الا

  223. قيمتها يوم قوضت منه وليس يوم يرد ذلك اليه وذلك انه ضمنها من يوم قبضها فما كان من نقصان بعد ذلك كان عليه

  224. فبذلك كان نمائها وزيادتها له وان الرجل يقبض السلعه في زمان هي فيه نافقه مرغوب

  225. فيها ثم يردها في زمان هي فيه ساقطه لا يريدها احد فيقبض الرجل من السلعه فيقبض

  226. الرجل السلعه من الرجل فيبيعها بعشره الدنانير ويمس ها وثمنها ذلك ثم يردها وانما ثمنها دينار فليس له ان يذهب من مال

  227. الرجل بتسعه دنانير او يقبضها منه الرجل فيبيعها بدينار او يمسكها انما ثمنها دينار ثم يردها وقيمتها يوم يردها ع

  228. دنانير فليس على الذي قبضها ان يغرم لصاحبها من ماله تسعه دنانير انما عليه قيمه ما قبض ي يوم قبضه قالوا ما يبين ذلك

  229. ان السارقه اذا سرق السلعه فانما ينظر الى ينظر الى ثمنها يوم يسرقها فان كان يجب

  230. فيه القطع كان ذلك عليه وان استاخر قطعه اما في سجن يحبس فيه حتى ينظر في ش في

  231. شانه واما يهر السارق ثم يؤخذ بعد ذلك فليس استئخار قطعه بالذي يضع عنه حدا فقد وجب عليه يوم سرق

  232. وان رخصت تلك السلع بعد ذلك ولا بالذي ويجب عليه قطعا لم يكن وجب عليه يوما يوم

  233. اخذها ان غلت تلك السلعه بعد ذلك هذا ممكن يفيدنا بقصه تغير العملات اللي الناس

  234. يتكلمون عنها اليوم انه انه ايكون لدين على انسان ثم تحصل يحصل مصيبه او كذا ف

  235. تنهار العمله كانه المالك يقوللك هي ثابته خلاص ضرب عده اقيسه بالموضوع باب جامع القضاء وكراهيته حدثني

  236. عن مالك عن سعيد ان اب الدرداء كتب الى سلمان الفارسي ان هلم الى الارض المقدسه

  237. فكتب اليه سلمان ان الارض لا تقدس احدا وانما يقدس الانسان عمله وقد بلغني انك

  238. جعلت طبيبا تداوي فان كنت تبرئ فنعما لك وان كنت متطبب فاحذر ان تقتل انسانا فتدخل

  239. النار هو يقصد يضرب له مثلا وصار قاضي فكان ابو الدرداء اذا قضى بين اثنين

  240. ثم ادبر عنه نظر اليهم وقال ارجع الي اعيد علي قصتك متطبب والله قال وسمعت مالكا طبعا سلمان رضوان

  241. الله عليه ما هو يعني عالم بالكتاب فيتكلم باللغه العاليه اللطيفه هذ على فكره هذه

  242. اللغه تشبه اللي في التوراه او كلام الانبياء تشبه كلام يعني سبحان الله الكلمه هذه تشبه كلام السيد المسيح المسيح

  243. دائما كان يضرب امثله بهذه السياقات يعني سبحان الله قال وسمعت مالك يقول استعان عبد سيده

  244. في شيء له بال ولمثل اجاره فهو ضامن لما اصاب العبد ان اصيب العبد بشيء وان سلم

  245. العبد فطلب سيده اجارته لما عمل فذلك لسيده هو الامر عندنا قال وسمعت مالكا في

  246. العبد يكون بعضه حرا وبعضه مسترق يعني يكون مكاتب انه يوقف ماله بيده يوقف ماله

  247. بيده وليس له ان يحدث فيه شيئا ولكنه ياكل فيه ويكتسي بالمعروف فاذا هلك فماله للذي

  248. بقي له فيه الرق قال وسمعت مالكا يقول الامر عندنا ان الوالد يحاسب ولده بما

  249. انفق عليه من يومي يكون للولد مال ناضا او عرضا ان اار الولد مال كان او عرضا ان اراد الوالد

  250. ذلك شنو اذا صار يعطيه يحاسبه بعد ذلك اذا صار الولد مال يعني يصير عليه مثل

  251. الدين ايه هذ فيها بعض الناس فحدثني عن مالك عن عمر بن عبد الرحمن ابن دلاف المزني عن

  252. ابيه ان رجلا من جهينه كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل فيغل بها ثم يسرع السير

  253. فيسبق الحاج فافل فرفع عمره الى عمر بن الخطاب فقال اما بعد ايها الناس فان

  254. الاسفع اسفع جهينه رضي من دينه وامانته بان يقال سبق الحاج الا وانه قد دان معرضا

  255. فاصبح قد دين به فمن كان له دين قد دين به دين به فمن كان له عليه دين فليات هنا

  256. بالغداه نقسم ماله بينهم واياكم والدين فان اوله هم واخره حرب باب في من جاء باب

  257. ما جاء فيما افسد العبيد او جرحه قال يحيى سمعت مالك يقول السنه عندنا في جنايه

  258. العبيد ان كل ما اصاب العبد من جرح جرح به انسانا او شيء او اختلس او حريسه احترس او

  259. ثمر معلق جذه او افسده و سرقه سرقها لا قطع عليه فيها ان ذلك في رقبه العبد لا

  260. يعدو ذلك الرقبه قل ذلك او كثر فان شاء سيده ان يعطي قيمه ما اخذه غلامه او افسد

  261. او عقل او ما جرح اعطاه وامسك غلامه وان شاء ان يسلمه اسلمه وليس عليه شيء غير ذلك

  262. فسي في ذلك بالخيار يعني هذا عرضه الامام احمد مث لطيفه مضحكه يعني اطنا شاي فيزاد المسافر

  263. انه جاريه ان امراه جاريه قتلت صبيه قتلته ف جاءوا لوالد الصبي فقالوا له يعني خلاص

  264. نسلمها لك يعني نسلمها لك فيعني تسترق عفوا تسلمها نسلمها لك يعني لكي تقتص منها فهو ايش رح ايش سوى راح

  265. احبلها يبي يعوض سؤل احمد في المساله هذه انا تعجبت من الانسان الغريب هذا يعني انت شلون درت

  266. نفسك على وحده ذبحت ولدك انا ما ادري باب ما يجوز من النحل حدثني عن مالك عن ابن

  267. شهاب عن سعيد بن مسي بن عثمان بن عفان قال من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ ان يحوز

  268. نحله فاعلن ذلك له واشهد عليها فهي جائزه وان وليها ابوه يعني تصير من ملك الولد

  269. وان كان ابوه المسؤول عنها لانه طفل صغير لا يملك قال مالك والامر عندنا ان من

  270. نحل ابنا صغيرا له ذهبا او ورقا ثم هلك وهو يليه انه لا شيء للابن من ذلك الا ان

  271. يكون الاب عزلها بعينها او دفعها الى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل فان فعل ذلك

  272. فهو جائز للابن كتاب العتق والولاء باب من اعتق شركا له اي باب من اعتقد

  273. رب حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

  274. من اعتق شركا له في عبد فكان له مال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمه العدل فاعطى

  275. شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق ما عتق قال مالك الامر المجتمع عليه

  276. عندنا في العبد يعتق سيده منه شخصا ثلثا ثلثه او ربعه و نصفه او سهما من الاسهم

  277. بعد موته انه لا يعتق منه الا ما اعتق سيده وسمى من ذلك الشخص وذلك ان اعتاق ذلك

  278. الشخص انما وجبت وكانت بعد وفاه الميت وان سيده كان مخيرا في ذلك ما عاش فلما وقع

  279. للعتق فلما واقع العتق للعبد على سيده الموصي لم يكن الموصي الا ما اخذ من ماله

  280. ولم يعتق ما بقي من العبد لان ماله صار لغيره فكيف يعتق ما بقي من العبد على قوم

  281. اخرين ليسوا هم ابتداوا العتاقه ولا ثبتوها ولا لهم الولاء ولا يثبت لهم وانما صنع ذلك الميت هو الذي اعتق واثبت له

  282. الولاء فلا يحمل ذلك في في مال غيره الا ان يوصي بان يعتق ما بقي منه في ماله فان

  283. ذلك لازم لشركائه وورثته وليس لشركاء ان يابوا ذلك عليه وهو في ثلث المال الميت

  284. لانه ليس على ورثته ضرر اذا كان متشاركين في عبد فهو اعتق جزء خلاص يلزم ان يعطي

  285. بقيه الناس حصصهم وليس له ان يرفضوا قال مالك ولو اعتق رجل ثلث عبده وهو مريض فبت عتقه عتق عليه كله في ثلثه

  286. وذلك ليس بمنزله الرجل يعتق ثلث عبده بعد موته لان الذي يعتق عبده ا يعتق ثلث عبده

  287. بعد موته لو عاش رجع فيه ولم ينفذ عتقه وان العبد الذي يبت سيده عتق ثلثه في مرضه

  288. يعتق عليه كله ان عاش وان مات عتق عليه في ثلثه وذلك ان امر الميت جائز في ثلثه كما

  289. ان امر الصحيح جائز في ماله كله باب الشرط في العتق قال مالك من اعتق عبدا له فبت في

  290. عتقه حتى تجوز شهادته وتتم حريته ويثبت ميراثه فليس لسيده ان يشترط عليه مثل ما

  291. يشترط على عبده من مال او خدمه ولا يحمل عليه شيئا من الرق لان رسول الله صلى الله

  292. عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمه العدل فاعطى شركاء حصصهم وعتق

  293. عليه العبد قال مالك فهو اذا كان له العبد خالصا احق باستكمال عتاه ولا يخلطها بشيء من الرق

  294. باب من اعتق رقيقا لا يمك لا يملك مالا غيرهم حدثني اسمع العجيبه هذ حدثني عن

  295. مالك عح بن سعيد وعن غير واحد عن الحسن البصري وعن محمد بن سيرين الحسن بن ابي

  296. الحسن البصري وع محمد بن سيرين هنا مالك يروي مر لحسن البصري هذه لاول مره في الموطا لكن

  297. قرنه ابن سين ان رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق عبيدا له سته عند

  298. موته فاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فاعتق ثلث تلك العبيد قال مالك

  299. وبلغني انه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم طبعا هذا في هذا حديث صحيح متصل في صحيح

  300. البخاري مالك ما بلغه الا بهذا عفوا في صحيح مسلم وحدثني عن مالك عن ربيعه بن ابي

  301. عبد الرحمن ان رجلا في اماره عثمان اعتق رقيقا له كلهم جميعا ولم يكن له مال غيرهم

  302. فامر ابان ب عثمان بتلك الرقيق فقسمت اثلاثا ثم اسهم على ايهم يخرج سهم الميت

  303. فيعتق فوقع السهم على احد الاثلاث فاعتق الثلث الذي وقع عليه السهم يعني يعتق عبيده كلهم ثم نجد انه لا مال له الا

  304. هؤلاء العبيد وهو ليس له الا الثلث صح ولا لا ط طيب من نختار من هؤلاء لابد خلاص

  305. الثلث نجيس نعمل القران باب القضاء في مال للعبد اذا عتق حدثني عن مضت السنه ان العبد اذا اذا اعتق تبيعه

  306. ماله قال مالك ما يبين ذلك ان العبد اذا اعتق تبعه ماله ان المكاتب اذا كتب تبعه

  307. ماله وان لم يشترط المكاتب وذلك ان عقد الكتاب هو عقد الولاء اذا تم ذلك وليس مال

  308. العبد والمكاتب بمنزله ما كان لهما من ولد وانما اولادهم بمنزله رقابه ليسوا بمنزله امواله لان السنه التي لا اختلاف فيها ان

  309. العبد اذا عتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده وان المكاتب اذا كتب تبعه ماله ولم يتبعه

  310. ولده قال مالك ما يبين ذلك ان العبد والمكاتب اذا افلس اخذت امواله وامهات اولادهما ولم تؤخذ اولادهما لانهم ليسوا

  311. باموال لهما قال مالكم ما يبين ذلك ايضا ان العبد اذا بيع واشتر واشترط الذي

  312. ابتاعه ماله لم يدخل ولده في ماله قال مالكم ما يبين ذلك ايضا ان العبد اذا جرح

  313. اذا اذا اذا جرح اخذ هو وما ولم يؤخذ ولده باب عتق امهات الاولاد وجامع القضاء في

  314. العتاقه حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب قال ايما

  315. ولده ولدت من سيدها فانه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع بها فاذا مات

  316. فهي حره وحدثني عن مالك انه بلغ ان عمر بن الخطاب اتته وليده قد ضربها سيدها بنار او

  317. او اصابها بها فاعتق طبعا اذا ضرب العبد فجرحه او كذا مذهب مالك وقضاء عمر وغيرهم انه يعتق بمجرد

  318. الضرب الشديد يعتقه ولي الامر ومذهب الكوفيين وابن ابي عاصم اختيار شيخ الاسلام وغيرهم ان يفعل بالسيد

  319. قصاص كما فعل بالعبد تماما حديث قتل عبدا قتلناه على خلاف في صحته و جدع عبدا

  320. جدعناه قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا انه لا تجوز عتاقه رجل وعليه دين يحيط بماله وانه

  321. لا تجوز عتاقه الغلام حتى يحتلم او يبلغ مبلغ المحتلم وانه لا تجوز عتاقه المولى

  322. عليه في ماله وان بلغ الحلم حتى يلي ماله باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبه

  323. ايه حدثني عن مالك عن هلال بن اسامه عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم هنا مالك

  324. اخطا اسمه معاذ بن الحكم انه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا

  325. رسول الله ان جاريه لي ترعى غنما لي فجئت وق وقد فقدت شاه من الغنم فسالتها عنها

  326. فقالت اكله ذ فافت عليها وكنت من بني ادم فلطمت وجهها وعلي رقبه فاعتق فقال لها

  327. رسول الله صلى الله عليه وسلم اين الله قالت في السماء فقال من انا قالت انت رسول

  328. الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها وحدثني طبعا ما قال فانها مؤمنه

  329. اللي قال فانها مؤمنه يحبن ابي كثير يعني زياده اي يحيى اي حتى احمد شك في الزياده

  330. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ابن مسعود ان رجلا من

  331. الانصار جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجاريه له سوداء فقال يا رسول الله

  332. اني علي رقبه مؤمنه فان كنت تراها مؤمنه اعتقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه

  333. وسلم اتشهد ان لا اله الا الله قالت نعم قال ا تشهدين ان محمد رسول الله صلى الله

  334. عليه تشهدين ان محمدا رسول الله قالت نعم قال اتقني بالبعث بعد الموت قالت نعم فقال

  335. رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها وحدثني عن مالك انه بلغه عن المقبري انه

  336. قال سئل ابو هريره عن الرجل تكون عليه رقبه هل يعتق ابن زنا هل يعتق فيها ابن

  337. زنا فقال ابو هريره نعم ذلك يجزي عنه وحدثني عن مالك انه بلغه عن فضال بن عبيد

  338. وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن عن الرجل تكون عليه رقبه

  339. هل يجوز له ان يعتق ولد الزناء قال نعم ذلك يجزي عنه باب ما لا يجوز من العتق في

  340. الرقاب ال واجبه حدثني عن مالك انه الرقا كفارات وديه قتل الخطا والظهار انه بلغ عبد الله بن عمر سئل عن

  341. الرقبه الواجبه هل تشترى بشرط فقال لا قال مالك وذلك احسن ما سمعت في الرقاب الواجب

  342. انه لا يشتريها الذي يعتقها في مواجب عليه بشرط بشرط على ان يعتقها لانه اذا فعل ذلك

  343. فليست برقبه تامه لانه يضع من ثمنها للذي للذي يشترط من عتقها يعني يروح يبيعها ويقوله بشرط انك

  344. تعتقها لان عليه كفاره قال مالك ولا باس ان يشتري رقبه في التطوع ويشترط ان

  345. يعتقها قال مالك وان احسن وان احسن ما سمع في الرقاب الواجبه انه لا يجوز ان يعتق

  346. فيها نصراني ولا يهودي ولا يعتق فيها مكاتب لان المكاتب ما هو تام العبوديه هو

  347. سيعتقل حقا انت ليش تحتال وراح يخلصها ولا مدبر لانه ه س يعتق لاحقا مدبر

  348. اصلا ولا ام ولد لان ام الولد ستعتق لاحقا اعتقت ولم تعتقه ولا معتق الى سنين ولا واحد انت معد

  349. انك تعتقه بعد ثلاث اربع سنين ولا اعمى طبعا هذا اختيار مالك السبب غير يخال لانك انت اصلا زاهد فيه انت يعني

  350. تحرف اص انت تعتقه لانك ما راح تستفيد منه ولا باس ان يعتق النصراني واليهودي

  351. والمجوسي تطوعا لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه فاما منا بعد واما فداء فالمن

  352. العتاقه الله اكبر قال مالك فاما الرقاب الواجبه التي ذكر الله ذكر الله في الكتاب

  353. فانه لا يعتق فيها الا رقبه مؤنه مؤمنه قال مالك وكذلك في اطعام المساكين في

  354. الكفارات لا ينبغي ان يطعم فيها الا المسلمون ولا يطعم فيها احد على غير دين

  355. الاسلام لكن في الصدقه ما في مشكله باب عتق الحي عن الميت حدثني عن مالك عن عبد

  356. الرحمن بن ابي عمره الانصاري ان امه ارادت ان توصي ثم اخرت ذلك الى ان تصبح فهلكت وكانت قد همت بان

  357. تعتق فقال فقال عبد الرحمن فقلت للقاسم محمد ان ينفعها ان اعتق عنها فقال القاسم

  358. ان سعد بن عباده قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان امي هلكت فهل ينفعها ان اعتق

  359. عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وعنه سعد بن عباده تتكرر قصته مع امه

  360. وحدثني عن مك بن سعيد انه قال توفي عبد الرحمن بن ابي بكر في في نوم نامه فاعتق

  361. عنه عائشه زوجه النبي صلى الله عليه وسلم رقابا كثيره قال مالك وهذا احب ما سمعت الي في

  362. ذلك باب فضل عتق الرقاب وعتق الزاني وابن الزناء حدثني عن مالك عن هشام بن عروه عن

  363. ابيه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤل

  364. عن الرقاب ايها افضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغلاها ثمنا وانفاسها عند

  365. اهلها وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه اعتق ولد زنا

  366. وامه باب مصير الولاء لمن اعتق حدثنا حدثني عن مالك عن هشام بن عرو عن ابيه عن

  367. عائشه عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت جاءت بريره فقالت اني كتبت اهلي

  368. على تسع اواق في كل في كل عام اوقي فاعينوني فقالت عائشه ان ان احب اهلك اهلك

  369. ان اعدها لهم عنك عددتها ويكون لي ولاؤك فعلت فذهبت بريره الى اهلها فقالت لهم ذلك فابوا

  370. عليها فجاءت من عند اهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ف فقالت لعائشه اني

  371. عرضت عليهم ذلك فابوا علي الا ان يكون الولاء لهم فسمع ذلك رسول الله صلى الله

  372. عليه وسلم فسالها فاخبرته فاخبرته عائشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق

  373. ففعلت عائشه ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فث عليه ثم قال اما بعد فما بال رجال

  374. يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان

  375. 100 شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله

  376. بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن عبد الله بن عمر ان عائشه ام

  377. المؤمنين ارادت ان تشتري جاريه تعتقها فقال اهلها نبي عكها على ان ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم

  378. فقالت لا يع لا يمنعنك ذلك فانما الولاء لمن اعتك حدثني عن مالك عن بن سعيد عن

  379. عمره بنت عبد الرحمن بريره جاءت تستعين عائشه ام المؤمنين فقالت عائشه ان احب اهلك ان اصب لهم ثمنك صبه واحده وا اعتقك

  380. فعلت فذكر ذلك برير لاهلها فقالوا لا الا ان يكون لنا ولاؤك قال يحيى بن سعيد فزعمت

  381. عمر ان عائشه ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله

  382. عليه وسلم اشتريها واعتق فانما الولاء لمن اعتق وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار

  383. عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته وعن

  384. هبته وعن هبته قال مالك في العبد يبتاع يبتاع نفسه من سيده على ان يوالي من شاء

  385. ان ذلك لا يجوز وانما الولاء لمن اعتق ولو ان رجلا اذن لمولاه ان يوالي من شاء ما

  386. جاز لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاز ذلك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

  387. الولاء لمن اعتق ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته فاذا

  388. جاس لسيده ان يشترط ذلك له وان ياذن له وان يوالي من فتلك الهبه باب جر العبد

  389. الولاء اذا اعتق حدثني عن مالك عن ربيع ب بن ابي عبد الرحمن بن الزبير بن العوام

  390. اشترى عبدا فاعتق ولذلك العبد بنون من امراه حره فلما اعتقه الزبير قال هم موالي وقال

  391. وقال وقال موالي امهم بل هم موالينا فاختصمت فقضى عثمان للزبير بولائهم وحدثني عن مالك انه بلغ ان سعيد مسيب سئل عن عبد

  392. له ولد من امراه حره لمن ولائهم فقال سعيد ان مات ابوهم وهو عبد لم يعتق فولاه لامهم

  393. فولاه لموالي امهم قال مالك ومثل ذلك ولد الملاعنه من الموالي ينسب الى موالي امه

  394. فيكونون هم مواليه ان مات ورثوه وان جر جريره عقلوا عنه فان اعترف هذا معنى

  395. الموالي فان اعترف به ابوه الحق به وصار ولاءه الى موالي ابيه وكان ميراثه لهم

  396. وعقله عليهم ويجلد ابوه الحد يعني قذف امه قال وكذلك الملاعنه من العرب اذا اعترف زوجها الذي لاعنها بولدها صار بمثل

  397. هذه المنزله الا ان بقيه ميراثه بعد ميراث امه واخوته لامه لعامه المسلمين ما لم

  398. يلحق بابيه انما انما وانما ورث ولد الملاعن الموالاه موالي امه قبل ان يعترف به ابوه

  399. لانه لم يكن له نسب ولا عصبه فلما ثبت نسبه صار الى عصبته قال مالك الامر مجتمع عليه عندنا في

  400. ولد العبد من امراه حره وابو العبد حر ان الجد ابا العبد يجر ولاء ولد ابنه الاحرار

  401. من امراه حره يرثه ما دام ابوهم عبدا فان عتق ابوهم رجع الولاء الى مواليه وان مات

  402. وهو عبد كان الميراث والولاء للجد وان العبد اذا كان له ابنان حران فمات احدهما

  403. وابوه عبد جر الجد ابو الابي الولاء والميراث قال مالك في الامه تعتق وهي حامل

  404. وزوجها مملوك ثم يعتق زوجها قبل ان يضع حملها او بعد ما تضع ان ان ولاء ما كان في

  405. بطنها للذي اعتق امه لان ذلك الولد كان قد اصابه الرق قبل ان تعتق امه وليس هو

  406. بمنزله الذي تحمل به ا امه بعد امه بعد العتاقه لان الذي تحمل به امه بعد العتاقه

  407. اذا عتق ابوه جر ولاءه قال مالك في العبد يستاذن سيده ان ان يعتق عبدا له فيذل له سيده ان ولاء

  408. العبد المعتقل سيد العبد لا يرجع ولاءه لسيده الذي اعتق وعتق ميراث الولاء حدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي

  409. بكر بن محمد بن عمرو بن حسم عن عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن

  410. هشام عن ابيه انه اخبره ان العاص بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثه اثنان لام ورجل

  411. ورجل لام ورجل لعله لعله فهلك احد اللذين لام وترك مالا وموالي فورثه اخوه لابي

  412. وامه ولاء و وولاءه مواليه ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه واخاه

  413. لابيه فقال ابنه قد احرزت ما كان ابي احرز من المال ولاء الموالي وقال اخوه ليس كذلك

  414. انما احرزت المال واما ولاء الموالي فلا ارايت لو هلك اخي اليوم الث الثه انا فا

  415. اختصم الى عثمان فقضى لاخيه بولاء الموالي وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن حف انه اخبره ابوه انه كان

  416. جالسا عند ابانا بن عثمان اختصم اليه نفر من جهينه ونفر من بني الحارث بن خزرج

  417. وكانت امراه من جهينه عند رجل من بني الحارث بن خزرج وقال له ابراهيم بن كليب

  418. فماتت المراه وتركت مالا وموالي فورثها ابنها وزوجها ثم مات ابنها فقال ورثته لنا ولاء

  419. الموالي قد كان ابنها احرزه فقال الجهني ليس كذلك انما هم والالي صاحبتنا فاذا مات

  420. ولده فلنا ولائهم ونحن نرثه فقضى ابان عثمان للجهني بولاء الموالي وحدثني عن مالك انه

  421. بلغه ان سعيد مسيب قال في رجل هلك وترك بنين له ثلاثه وترك موالي اعتقه اعتقهم هو

  422. عتاقه ثم ان الرجلين من بنيه هلكا وتركا اولادا فقال سعيد مسيب يرث الموال الباقي

  423. من الثلاثه فاذا هلك هو فولده وولد اخوته في ولاء الموالي شرع شرع شرع سوا باب

  424. ميراث السائبه وولاء من اعتق اليهودي والنصراني حدثني عن مالك السائب يقول لعبده انت سائبه يريد به العتق حدثني عن

  425. مالك انه سال ابن شهاب عن السائبه قال يوالي من يشاء من شاء فان مات ولم يوالي

  426. احدا فمي ثه المسلمين وعقله عليهم قال مالك ان احسن ما سمعت السائب انه لا يوالي

  427. احدا وان ميراثه للمسلمين وعقله عليهم قال قال مالك في اليهود والنصراني يسلم عبد عبد احدهما فيعتقه قبل ان يبع

  428. عليه ان ولاء العبد المعتق للمسلمين وان اسلم اليهودي او النصراني بعد ذلك لم يرجع

  429. اليه الولاء ابدا ولكن اذا اعتق اليهودي او النصراني عبدا على دينهما ثم اسلم المعتق قبل ان يسلم اليهودي او النصراني

  430. الذي اعتقه ثم اسلم الذي اعتقه رجع اليه الولاء لانه كان قد ثبت له الولاء يوم

  431. اعتقه قال مالك وان كان اليهودي والنصراني ولد المسلم ورث موالي ابيه اليهودي والنصراني اذا

  432. اسلم المولى المعتق قبل ان يسلم الذي اعتقه وان كان المعتق حين اعتق مسلما لم

  433. يكن لولد النصراني او اليهودي المسلمين المسلمين من ولاء العبد المسلم شيء لانه ليس اليهودي والنصراني ولاء فولاء العبد

  434. المسلم لجماعه المسلمين طيب رح نقف ها هنا الابواب الصعبه تقريبا كلها راح ان شاء الله لا وين جت القسام هذا وصل اللهم

  435. على محمد وعلى اله وصحبه وسلم ان شاء الله ايضا غدا طبعا هو الجميل حقيقه

  436. انه انه هذه الابواب الفقهيه لو تكرر معنا ا دائما ابواب الفقه في بدايتها يكون فيها نوع من

  437. الصعوبه لكن مع كونها تتكرر عليك تتكرر عليك تتكرر عليك يبدا ينحل هذا شيئا فشيئا

  438. ممكن تستش طبعا طبعا لكن عفوا هذه جماليه الفقه يعني اصلا انك تحرك ذهنك جدا هو دائما

  439. اصلا هذا الشيء اللي ما يمر عليك اللي ما تراه هو هذا اللي الحقيقه اللي تشعر انه فقه يعني من ناحيه انه انك تحتاج ان تكد ذهنك لكي تفهم

ملاحظاتي