خيارات
مجلس سماع - كتاب الموطأ للإمام مالك - المجلس الثامن عشر
-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
فهذا مجلس جديد من كتا من السماع موطا الامام مالك رحمه الله تعالى قال مالك رحمه الله باب القضائ في
-
الضواري والحريص الضواري الدواب التي يعني لم تكن محروسه واصابت جنايه وال حريسه اللي كانت محروسه
-
يعني حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حرام عن حرام بن سعد بن محيص ان ناقه
-
للبراء بن عازب دخلت في حائط دخلت حائط رجل فاسد فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على على ان اهل
-
الحوائط حفظها بالنهار وان ما افسدت المواشي بالليل ضامن اهلها وحدثني عن مالك عن هشام بن عرو عن ابيه عن يحي بن عبد
-
الرحمن بن حاطب ان رقيقا لحاطب سرقوا ناقه لرجل من مزينه فانتحر فرفع ذلك الى عمر
-
ابن الخطاب فامر عمر كثير بن الصلت ان يقطع ايديهم ثم قال اراك تجيع ثم قال
-
والله لا اغرم منك غرما يشق عليك ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك فقال المزني قد كنت
-
والله امنعها من 400 درهم فقال عمر اعطه 800 درهم قال يحيى سمعت مالكا يقول وليس
-
على وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمه ولكن مضى امر الناس عندنا على انه
-
انما يغرم الرجل قيمه البعير او الدابه يوم ياخذها طبعا يبدو انه عمر اغرم عليه
-
القيمه لانه راى اصلا كان يجي يعني فيه بخل يجي على الرقيق حتى سرقوا باب القضاء في من اصاب شيئا من
-
البهائم قال يحي سمعت مالكا يقول الامر عندنا في من اصاب شيئا من البهائم ان على
-
الذي اصابها قدر ما نقص من ثمنها قال يحيى وسمعت مالكا في الجمل يصول على الرجل
-
فيخاف على نفسه فيقتله او يعقر فانه ان كان له ان كانت له بينه على انه اراده
-
وصال عليه فلا غرم عليه وان لم تقن له بينه الا م قالته فهو ضامن للجمل هذا واضح
-
طبعا باب القضاء فيما يعطى العمال قال يحي سمعت مالكا في من دفع الى الغسال ثوبا
-
يصبغه فصبه فقال صاحب الثوب لم امرك بهذا الصبغ وقال ال وقال الغسال بل امرتني بذلك
-
فان الغسال مصدق في ذلك والخياط مثل ذلك والصائغ مثل ذلك ويحلفون على ذلك الا ان
-
ياتوا بامر لا يستعملون مثله فلا يجوز قولهم في ذلك ويحلف صاحب الثو ف ان ردها
-
وابى ان يحلف حلف الصباخ طبعا واضح لانه لماذا يعني هو هو المصدق لانه هو اتمن ابتداء وهو مزكى
-
ومؤتمن قال وسمعت مالكا يقول في الصباغ يدفع اليه الثو فيخطئ به فيدفعه الى رجل
-
حتى يلبسه الذي اعطاه اياه انه لا غرم صحب الثوب وذلك اذا لبس الثوب الذي
-
دفع اليه على غير معرفه بانه ليس له فان لبسه وهو يعرف انه ليس ثوبه فهو ضامن له
-
الصير هذه الايام وايد يعني باب القضاء في الحماله والحول قال يحيى سمعت مالك الامر عندنا في
-
الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه انه ان افلس الذي احيل عليه او مات فلم
-
يدع وفاء فليس المحتال على الذي احاله شيء وانه لا يرجع على صاحبه الاول قال مالك وهذا الامر الذي لا اختلاف
-
فيه عندنا طبعا موضوع الحواله يكون لك دين على واحد فهذا الواحد تحيل عليه يكون لي دين عليك وانا اللي دين على
-
احمد فانا احيلك على احمد فانت تقبل تقول خلاص انا خلاص صير مشكلتي مع احمد طيب
-
احمد مات هل يجوز انك ترجع علي لا تبقى تطالب ورثه احمد قال مالك فاما الرجل يتحمل له الرجل بدين
-
له على رجل اخر ثم يهلك المتحمل او يفلس فان الذي تحمل له يرجع على غريمه الاول
-
لكن ان جاء احمد من عند نفسه وقال انا الذي احمل الدين مو الزان مني لي على دين
-
فهذه ه مالك يفرق باب القضائ في مبتاع ثوبا وبه عيب قال يحي سمعت مالك اذا ابتاع
-
الرجل ثوبا به عيب من حرق او غيره قد علمه البائع فشهد عليه ذلك او اقر به فاحدث فيه
-
الذي ابتاعه حدثا من تقطيع ينقص ينقص ثمن الثوب ثم ثم علم المبتاع بالعيب فهو رد
-
على البائع وليس على الذي ابتاعه غرم في تقطيعه اياه قال وان ابتع رجل ثوبا وبه
-
عيب من حرق او عوار فزعم الذي باعه انه لم يعلم بذلك وقد قطع وقد وقد قطع الثوب الذي
-
ابتاعه صبغه فال المبتاع بالخيار ان شاء ان يوضع عنه قدر ما نقص الحرق والعوار من
-
ثمن الثوب ويمسك الثوب فعل وانش شاء يغرم ما نقص التقطيع والصبغ من ثمن الثوب ويرده
-
فعل وهو في ذلك بالخيار فان كان المبتاع قد صبغ الثوب صبغ يزيد في ثمنه فال
-
المبتاع بالخيار ان شاء ان يوضع عنه قدر ما نقص العيب من ثمن الثوب وان شاء ان
-
يكون شريكا للذي باعه فعل وينظر كم ثمن الثوب فيه الحرقه او العوار فان كان ثمنه
-
10 دراهم وثمن ما زاد فيه الصب خمسه دراهم كان شريكين في الثوب لكل واحد منهما بقدر
-
حصته فعلى حساب لذا يكون ما زاد الصبغ في ثمن الثوب مفهومه هذه مفهومه طيب اذا في شيء غير مفهوم انا اشعر انها
-
مفهومه جدا ف باب ما لا يجوز من النحل من النحل من النحل يعني العطاءات يعني حدثنا
-
يحيى عن مالك عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن محمد بن نعمان بن بشير
-
انهما حدثه عن النعمان بن بشير انه قال ان بشيرا اتى به الى رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم قال اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل
-
ولدك نحلته مثل هذا فقال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجع وحدثني عن مالك عن
-
ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت انها
-
قالت ان ابا بكر الصديق كان نحلها جاد 20 و وثقا من ماله بالغابه فلما فقال والله
-
يا بنيه ما من الناس احد احب الي غنا بعدي منك ولا اعز علي فقرا بعدي منك واني كنت
-
نحلتك جاد 20 وسقا فلو كنت جددت واحتفت كان لك وانما هو اليوم مال وارث وانما هو
-
اخواك واختك فاقتسموا على كتاب الله قالت عائشه فقلت يا ابتي والله لو كان كذا وكذا
-
لتركته انما هي اسماء فمن الاخرى فقال ابو بكر ذو بط بنت خارجه اوراها جاريه يعني كانت
-
حامل يعني زوجته وحدثني عن مالك عن شهاب عن عرو بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد
-
القاري ان عمر بن الخطاب قال ما بال رجال ين حلون ابنائهم نحلا ثم يمسكونها فان مات
-
ابن احدهم قال مالي بيدي لم اعطيه احدا وان مات هو قال هو لابني كنت اعطيته اياه
-
من نحل نحله فلم يحثها الذي نحلها حتى يكون ان فهي باطل باب ما لا يجوز من العطيه قال يحيى
-
سمعت مالكا الامر عندنا في من اعطى احدا عطيه لا يريد ثوابها فاشهد عليها فانها
-
ثابته للذي يعطيها الا ان يموت المعطي قبل ان يقبضها الذي اعطيها قال وان اراد
-
المعطي امساكها بعد ان اشهد عليها فليس ذلك له اذا قام بها صاحب اذا قام عليه بها
-
صاحبها اخذها قال مالك من اعطى عطيه ثم نكل الذي اعطاها فجاء الذي اعطيها بشاهد
-
يشهد له انه اعطاه ذلك عرضا كان او ذهبا او ورقا او حيوانا احلف اعطي مع شهاده
-
شاهده فان ابى الذي اعطي ان يحلف حلف المعطي وان ابى ان يحرف ايضا ادى الى
-
المعطي ما ادعى عليه اذا كان له شاهد فان لم يكن له شاهد فلا شيء له قال مالك ومن
-
اعطى عطيه لا يريد ثوابها ثم مات فورثه ب مثلته و وان مات المعطي قبل ان يقبض
-
المعطى عطيته فلا شيء له وذلك انه اعطي عطاء لم يقبضه فان اراد المعطي ان يمسكها
-
وقد اشهد عليها حين اعطاها فليس ذلك له اذا قام صاحبها اخذها باب القضاء في الهبه
-
حدثني عن مالك عن داوود بن الحصين عن ابي غطفان عن ابن طريف الموري ان عمر بن الخطاب قال من وهب
-
هبه لصله لصله رحم او على وجه صدقه ف انه لا يرجع فيها ومن وهب هبه يرى انه انما
-
اراد بها الثواب فهو على هبته يرجع اذا لم اذا لم يرضى منها قال يحيى سمعت مالك يقول الامر
-
المجتمع عليه عندنا ان الهبه اذا تغيرت عند الموهوب له للثواب بزياده او نقصان فان على الموهوب له ان يعطي صح صاحبها
-
قيمتها يوم قبضها باب الاعتصار في الصدقه اللي هو الحبث قال يحيى سمعت مالك يقول الامر عندنا الذي لا اختلاف فيه ان
-
كل من تصدق على ابنه بصدقه قبضها الابن او كان في حجر ابيه فاشهد له على صدقته فليس
-
له ان يعتصر شيئا من ذلك لانه لا يرجع في شيء لا يرجع في شيء من الصدقه قال وسمعت
-
مالك الامر المجتمع عليه عندنا في من نحل ولده نحلا او اعطاه عطاء ليس بصدقه ان له
-
ان يعتصر ذلك يعتصر يعني يحبسه عنه يرجع لا لا يحبسه عنه لا يسلمه له حتى
-
يعني يريد هو ما لم يستحدث الولد دينا يداين الناس به ومنونه عليه من اجل ذلك العطاء الذي
-
اعطاه ابوه فليس لابيه ان يعتصر من ذلك شيئا بعد ان تكون عليه الديون او يعطي
-
الرجل ابنه او ابنته فتنك المراه الرجل وانما تنكح لغناه وللمال الذي اعطاه ابوه فيريد ان يعتصر
-
ذلك الاب او يتزوج الرجل المراه قد نحلها ابوها النحل انما يتزوجها ويرفع في صداقها
-
لغناها ومالها وما اعطاها ابوها ثم يقولب انا اعتصر ذلك فليس له ان يعتصر من ابنه ولا من ابنته شيئ من ذلك
-
اذا كان على ما وصفت باب القضاء في العمره العمره ان تقول انا هي تعطيه العطيه وتقول هي لك عمري او
-
عمرك فاذا مت رجعت ال طيب حدثني عن مالك عن بن شهاب عن ابي سلم
-
بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
قال ايما رجل اعمر عمره له وعقبه فانها للذي يعطاها لا ترجع الى الذي اعطاها ابدا
-
لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث هي اصل العمره ايش تقوله تقول له خلاص انا اعطيك
-
اياها اذا م ترجع لي اذا تمت وحدثني عن مالك عنيه بن سعيد عن عبد
-
الرحمن بن القاسم انه سمع م كحولا الدمشقي وهذا يمكن اول مره يذكر مكحول هنا في هذا
-
الكتاب يسال القاسم بن محمد عن العمره وما يقول الناس فيها فقال القاسم بن محمد ما
-
ادركت الناس الا وهم على شروطهم في اموالهم وفيما اعطوا وفيما اعطوا قال يحي سمعت مالكا وعلى ذلك الامر عندنا ان
-
العمره ترجع للذي اعمر اذا لم يقل هي لك ول عقبك وحدثني عن مالك عن النافع عن عبد
-
الله بن عمر ورث من حفصه بنت عمر دارها قال وكانت حفصه قد اسكنت بنت زيد بن
-
الخطاب ما عاشت فلما توفيت بن زيد قبض عبد الله بن عمر المسكن وراى انه له باب
-
القضائ في اللقطه حدثني عن مالك عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث
-
عن زيد بن خالد الجني انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عن
-
اللقطه فقال اعرف وعاص ووكاءها وعاص وعا صها هذا عفاصها هذه الخرقه وكاءها عفوا عفاصها هذا يشد به والوكا هو
-
الغلاف اي ثم عرفها السنه فان جاء صاحبها والا شانك بها قال فضاله الغنم يا رسول
-
الله قال هي لك او لاخيك او للذئب قال فضاله الابل قال ماالك ولها معها قاها
-
وحذائها ترد الماء وتاكل الشجر حتى يلقاها ربها وحدثني عن مالك عن ايوب بن موسى عن
-
معاويه بن عبد الله بن بدر الجهني ان اباه اخبره انه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد
-
ره فيها 80 دينارا فذكرها لعمر بن الخطاب فقال له عمر عرفها على ابواب المساجد
-
واذكرها لكل من ياتي من الشام سنه فاذا مضت السنه فشان بها وحدثني عن مالك عن
-
نافع ان رجلا وجد لقط لقطه فجاء الى عبد الله بن عمر فقال له اني وجدت لقطه فماذا
-
ترى فقال له عبد الله بن عمر عرفها قال قد فعلت قال زد قال لقد فعلت فقال عبد الله
-
لا امرك ان تاكلها و ولو شئت لم تاخذها باب القضاء في استهلاك العبد اللقطه قال
-
يحي سمعت مالك الامر عندنا في العبد يجد اللقطه فيستهلك قبل ان تبلغ الاجل الذي
-
اجل في اللقطه وذلك السنه انها انها في رقبته اما ان يعطي سيده ثمن ما استهلك
-
غلامه واما ان يسلم اليهم غلامه وان امسكها حتى ياتي الاجل الذي اجل في اللقطه
-
ثم استهلكها كانت دينا عليه يتبع به ولم تكر فيه ولم تكن في رقبته ولم يكن على
-
سيده فيها شيء باب القضاء في الضوال التعريف يوميا اي طبعا سنه في مجامع الناس فكيف يكون مجامع الناس في السنه انت
-
مو كل يوم يحصل لك مجمع للناس وحدثني عن مالك عن بن سعيد عن سنان يسار عن ثابت بن
-
الضحاك الانصاري اخبره انه وجد بعيرا بالحره فعقله ثم ذكره لعمر بن الخطاب فامره ر ان يعرفه ثلاث مرات فقال له ثابت
-
انه قد شغلني بعتي فقال له عمر ارسله حيث وجدته وحدثني عن مالك يح بن سعيد عن سعيد
-
بن مسيب ان عمر بن الخطاب قال وهو مسند مسند ظهره الى من اخذ ضاله فهو ظال وحدثني
-
عن مالك انه سمع ابن شهاب يقول كان ضوال الابل في زمان عمر بن الخطاب ابلا
-
مبله تناج لا يمسها احد حتى اذا كان زمان عثمان بن عفان امر بتعريفها ثم تباع فاذا
-
جاء صحبها اعطي ثمنها باب صد الحي عن الميت حدثني عن مالك عن سعيد بن عمرو بن
-
شرحبيل ابن سعد عفوا ابن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عباده عن ابيه عن جده انه قال
-
خرج سعد بن عباده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فحضرت امه الوفاه
-
الوفاه بالمدينه فقال فقيل لها اوصي فقالت فيما اوصي انما المال مال سعد فتوفيت قبل
-
ان يقدم سعد فلما قدم سعد بن عباده ذكر له ذلك فقال فقال سعد يا رسول الله هل ينفعها
-
ان اتصدق عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال سعد حائط كذا وكذا
-
صدقه عنها لحائط سماه وحدثني عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه
-
وسلم ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان امي افلتت نفسها واراها لو
-
تكلمت تصدقت فصدق عنها فقال رول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وحدثني عن مالك
-
انه بلغه ان رجلا من الانصار من بني الحارث ابن خزرج ابن الخزرج تصدق على
-
ابويه بصدقه فهلك فورث ابنهما المال وهو نخل فسال عن ذلك رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم فقال قد قد اجت ق قد اجرت في صدقتك وخذها بميراث كتاب الوصيه باب الامر
-
بالوصيه حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
ما حق قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته عنده مكتوبه
-
قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان الموصي اذا اوصى في صحته او مرضه بوصيه
-
فيها عتاقه رقيق او رقيق من رقيقه او غير ذلك فانه يغير من ذلك ما بدا له ويصنع من
-
ذلك ما ما شاء حتى يموت وان حب ان يطرح تلك الوصيه ويبدلها فعل الا ان يدبر ملوكا
-
فان دبر فلا سبيل الى تغيير ما دبر ذلك وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
-
ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته عنده مكتوبه التدبير عقد
-
يقول للعبد متى ما مت فانت حر خلاص هذ لا يجوز لا يستطيع ان يرجع فيها اما والله
-
يوصي الناس اعتق كذا هذ مختلف صدر الوالدين في الزكاه ما تط الصدقه تصدق قال مالك فلو
-
كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته ولا ما ذكر من العتاقه كان كل موص قد حبس ماله
-
الذي اوصى فيه من العتاقه وغيره يوص الرجل في صحته عند سفره قال مالك فامر الذي لا
-
اختلاف فيه انه يغير من ذلك ما شاء غير التدبير باب جواز وصيه الصغير والضعيف
-
والمصاب والسفيه حدثني عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر بن حزم عن ابيه ان عمرو
-
بن سليم الزرقي اخبره انه قيل لعمر بن الخطاب ان ها هنا غلاما يفاع لم يحتلم من
-
غسم ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس ها هنا الا ابنه عم الا ابنه عم له قال عمر بن
-
الخطاب فليصل لها قال فاوصى لها بمال يقال له بئر جشم قال عمرو بن سليم فبيع ذلك المال ب 30 الف
-
درهم وابنه عمهي التي اوصى اليها هي ام عمر بن سليم الزرقي صاحب الروايه وحدثني عن مالك عن
-
يحيى بن سعيد عن ابي بكر بن حسم ان غلام من غسان حضرته الوفاه مارثه بالشام فذكر
-
ذلك لعمر بن الخطاب فقيل له ان فلانا يموت ا فيوصي قال فليو قال يحي ابن سعيد قال
-
ابو بكر وكان الغلام من عش سنين او ا عش سنه قال فاصل البئر جشم فباعها اهلها
-
بثلاث درهم قال يح سمعت مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان الضعيف في عقله والسفيه والمصاب
-
الذي يفيق احيانا تجوز وصاياهم اذا كان معهم عقولهم اذا كان معهم عقولهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به
-
فاما من ليس معه من عقله ما يعرف ما يعرف بذلك ما يوصي به وكان مغلوبا
-
على عقله فلا وصيه له باب الوصيه في الثلث باب الوصيه في الثلث لا تتعدى حدثني عن
-
مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه انه قال جاءني رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم يعودني عام حجه الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي
-
من الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنه الا ابنه لي اصدق بثلث مالي
-
بثلثي مالي فقال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فقلت فالشطر قال لا
-
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث الكثير انك انذر ذيا انذر
-
ورثتك اغنياء خير من انذرهم عاله يتكفلون الناس وانك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه
-
الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل في في امراتك قال فقلت يا رسول الله اخلف بعد في
-
اص اخلف بعد اصحابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك لن تخلف فتعمل عملا
-
صالحا الا ازددت به درجه ورفعه ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون
-
اللهم انظر لاصحاب هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم لكن البائس سعد بن خوله يرثي له
-
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكه سمعت مالك يقول فالرجل يوصي بثلث
-
ماله لرجل ويقول غلامي يخدم فلانا ما عاش ثم هو حر فينظر في ذلك فيجد فيوجد العبد
-
ثلث مال ميت قال فان خدمه العبد تقوم ثم يتحاصر يحاصر الذي اوصى له بالثلث بثلثه
-
ويحاصر الذي اوصى له بخدمه العبد بما قوم له من خدمه العبد فياخذ كل واحد منهما من
-
خدمه العبد او من اجارته ان كانت له اجاره بقدر حصته فاذا مات الذي جعلت له خدمه
-
العبد ما عاش عتق العبد قال سمعت مالكا فالذي يوصي في ثلثه فيقول لفلان كذا وكذا
-
ولفلان كذا وكذا يسمي مالا من ماله فيقول ورثته قد زاد على ثلثه فان الورثه يخيرون
-
بين ان يعطوا اهل الوصايا وصاياهم وياخذ جميع مال الميت وبين ان يقسموا لاهل الوصايا ثلث مال الميت فيسلم اليهم ثلثهم
-
فتكون حقوقهم فيه ان ارادوا بالغا ما بلغ باب امر الحامل والمريض والذي يحضر القتال اموالهم قال يحيى سمعت مالكا احسن
-
ما سمعت في وصيه الحامل وفي قضاياها في مالها وما يجوز لها ان الحامل كالمريض
-
فاذا كان المريض الخ الخفيف غير المخوف على صاحبه فان صاحبه يصنع في ماله ما يشاء
-
واذا كان المرض المخوف عليه لم يجز لصاحبه شيء الا ثلثه طبعا المرض المخوف يعني
-
المرض الذي يعني ممكن يموت فيه الرجل ففي العاده كثير من الناس ماذا يصنع في هذا
-
يتصرف مجموعه تصرفات تغير في الميراث فيطلق امراته ويهب بعض المال لشخص و على غير على
-
غير هيئه الميراث لكن هو يستعجل تقسيم الميراث فالمرض المخوف لا تجوز فيه تصرفاته الا في الثلث
-
يعني انه خلاص يعني كانه ميت قال وكذلك المراه الحامل اول حملها بشر وسرور وليس بمرض ولا خوف لان الله
-
تبارك وتعالى قال في كتابه فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب قال وحملت حملا خفيفا وقال وحملت حملا خفيفا فمرت به
-
فلما اثقلت دعوا الله ربهما لان اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فالمراه الحامل اذا اثقلت لم يجز لها قضاء الا في ها اول
-
الاتمام سته سته اشهر قال الله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين وقالوا حمله وفصاله 30 شهرا فاذا
-
مضت للحامل سته اشهر من يوم حملت لم يجز لها قضاء في مالها الا في الثلث طبعا هذا
-
يعني استنباط جدا جميل ولطيف قال وسمعت مالكا يقول في الرجل يحضر القتال ان انه
-
اذا زحف في الصف للقتال لم يجز له ان يقضي في ماله شيئ الا في الثلث انه بمنزله
-
الحامل والمريض المخوف عليه ما كان بتلك الحال باب الوصيه للوارث والحيازه قال يحي وسمعت مالكا في هذه الايه انها
-
منسوخه قول الله تبارك وتعالى ان ترك خيرا الوصيه الوالدين والاقربين نسخها ما نزل من قسمه الفرائض في كتاب الله قال مالك
-
قال وسمعت مالك يقول السنه الثابته عندنا التي لا اختلاف فيها انها انه لا تجوز
-
وصيه لوارث الا ان يجيز له ذلك ورثه الميت وانه ان اجاز له بعضهم وابى بعضهم جاز له
-
من حق من اجاز ومن ابى اخذ من حقه ذلك يعني الانسان يوصي لولده ولده اصلا له
-
ميراث يوصي لزوجته وزوجته هذا يعني الوصيه لوارث مالك يقول في المريض الذي يوصي فيستا هذن ورثته في وصيته وهو مريض ليس له
-
من ماله الا الثلث فاذن له ان يوصي بعض ورثته باكثر من ثلثه انه ليس لهم ان
-
يرجعوا في ذلك ولو جاس ذلك لهم ا صنع كل وارث ذلك فاذا هلك الموصي اخذوا ذلك
-
لانفسهم ومنعوه الوصيه في ثلثه وما اذن له به في ماله قال فاما ان ان يستاذن ورثته
-
في وصيه يوصي بها لوارث في صحته فيذ انون له فان ذلك لا يلزمه ولورثته ان يردوا ذلك
-
ان شاءوا وذلك ان الرجل اذا كان صحيحا كان حق بجميع ماله يصنع فيه ما شاء ان شاء ان
-
يخرج من جميعه خرج فيتصدق به او ي يعطيه من شاء وانما يكون استئذانه ورثته جائزا
-
على الورثه اذا اذنوا له حين حين يحجب عنه المال شيء الا في ثلثه وحين هم احق بثلثي
-
ماله منه فذلك حين يجوز عليهم امرهم وما اذنوا له به فان سال بعض ورثته ان يهب له
-
ميراثه حين تحضره الوفاه فيفعل ثم لا يقضي فيه الهالك شيئا فانه رد على من وهبه الا ان يقول الا
-
ان يقول له الميت فلان لبعض ورثته ضعيف وقد احببت ان تهب له ميراثك فاعطاه اياه
-
فان ذلك جائز اذا سماه الميت له قال وان وهب له ميراثه ثم انفذ الحالك بعضه وبقي
-
بعض ف ورد على الذي وهب يرجع اليه ما بقي بعد وفاته بعد وفاه الذي يعطيه وقال وسمعت
-
مالكا في من اوصى بوصيه فذكر انه قد قد كان اعطى بعض ورثته شيئا لم يقبضه فابى
-
الورثه ذلك فان ذلك رجع الى الورثه ميراثا على كتاب الله لان الميت لم يرد لم يرد ان
-
يقع شيء من ذلك في ثلثه ولا ولا يحاصر الوصايا في ثلثه بشيء من ذلك باب ما جاء
-
في المؤنث من الرجال ومن احق بالولد طيب حدثني عن مالك عن هشام بن عرو
-
عن ابيه ان مخنثا كان عند ام سنمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لعبد الله
-
بن ابي اميه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع فقال لعبد الله بن ابي اميه ورسول الله
-
صلى الله عليه وسلم يسمع يا عبد الله انفتح عليكم انح انفتح عليكم الطائف غدا
-
فانا ادلك على ابنه غيلان فانها تقبل باربع وتدبر بثمان فقال رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم يعني هو طبعا وصف المراه بوصف يعني انه واضح منتبه
-
لمحاسن فيبدو انه فيه وحدثني عن مالك عن يحي بن سعيد قال سمعت وقاسم محمد يقول كانت عند عمر بن الخطاب
-
امرات من الانصار فولدت له عاصم بن عمر ثم انه فارقها فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصما
-
يلعب بفناء المسجد فاخذ بعوده فوضعه بين يديه الدابه فادركت جده الغلام فناز عته اياه حتى اتيه ابا بكر الصديق فقال عمر
-
ابني وقالت المراه ابني فقال ابو بكر خلي بينها وبينه قال فما راجع عمر الكلام قال
-
وسمعت مالكا يقول وهذا الامر الذي اخذ به في ذلك طبعا هذه فيها احديث اظهر لكن مالك ما
-
كان عنده ل هذا الاثر باب العيب في السلعه وضمانها قال يحيى سمعت مالكا فالرجل يبتاع
-
السلعه من الحيوان او او الثياب او العروض فيوجد ذلك البيع عند غير جائز فيرد
-
ويؤمر الذي قبض السلعه ان يرد الى صاحبه سلعته قال مالك فليس لصاحب السلعه الا
-
قيمتها يوم قوضت منه وليس يوم يرد ذلك اليه وذلك انه ضمنها من يوم قبضها فما كان من نقصان بعد ذلك كان عليه
-
فبذلك كان نمائها وزيادتها له وان الرجل يقبض السلعه في زمان هي فيه نافقه مرغوب
-
فيها ثم يردها في زمان هي فيه ساقطه لا يريدها احد فيقبض الرجل من السلعه فيقبض
-
الرجل السلعه من الرجل فيبيعها بعشره الدنانير ويمس ها وثمنها ذلك ثم يردها وانما ثمنها دينار فليس له ان يذهب من مال
-
الرجل بتسعه دنانير او يقبضها منه الرجل فيبيعها بدينار او يمسكها انما ثمنها دينار ثم يردها وقيمتها يوم يردها ع
-
دنانير فليس على الذي قبضها ان يغرم لصاحبها من ماله تسعه دنانير انما عليه قيمه ما قبض ي يوم قبضه قالوا ما يبين ذلك
-
ان السارقه اذا سرق السلعه فانما ينظر الى ينظر الى ثمنها يوم يسرقها فان كان يجب
-
فيه القطع كان ذلك عليه وان استاخر قطعه اما في سجن يحبس فيه حتى ينظر في ش في
-
شانه واما يهر السارق ثم يؤخذ بعد ذلك فليس استئخار قطعه بالذي يضع عنه حدا فقد وجب عليه يوم سرق
-
وان رخصت تلك السلع بعد ذلك ولا بالذي ويجب عليه قطعا لم يكن وجب عليه يوما يوم
-
اخذها ان غلت تلك السلعه بعد ذلك هذا ممكن يفيدنا بقصه تغير العملات اللي الناس
-
يتكلمون عنها اليوم انه انه ايكون لدين على انسان ثم تحصل يحصل مصيبه او كذا ف
-
تنهار العمله كانه المالك يقوللك هي ثابته خلاص ضرب عده اقيسه بالموضوع باب جامع القضاء وكراهيته حدثني
-
عن مالك عن سعيد ان اب الدرداء كتب الى سلمان الفارسي ان هلم الى الارض المقدسه
-
فكتب اليه سلمان ان الارض لا تقدس احدا وانما يقدس الانسان عمله وقد بلغني انك
-
جعلت طبيبا تداوي فان كنت تبرئ فنعما لك وان كنت متطبب فاحذر ان تقتل انسانا فتدخل
-
النار هو يقصد يضرب له مثلا وصار قاضي فكان ابو الدرداء اذا قضى بين اثنين
-
ثم ادبر عنه نظر اليهم وقال ارجع الي اعيد علي قصتك متطبب والله قال وسمعت مالكا طبعا سلمان رضوان
-
الله عليه ما هو يعني عالم بالكتاب فيتكلم باللغه العاليه اللطيفه هذ على فكره هذه
-
اللغه تشبه اللي في التوراه او كلام الانبياء تشبه كلام يعني سبحان الله الكلمه هذه تشبه كلام السيد المسيح المسيح
-
دائما كان يضرب امثله بهذه السياقات يعني سبحان الله قال وسمعت مالك يقول استعان عبد سيده
-
في شيء له بال ولمثل اجاره فهو ضامن لما اصاب العبد ان اصيب العبد بشيء وان سلم
-
العبد فطلب سيده اجارته لما عمل فذلك لسيده هو الامر عندنا قال وسمعت مالكا في
-
العبد يكون بعضه حرا وبعضه مسترق يعني يكون مكاتب انه يوقف ماله بيده يوقف ماله
-
بيده وليس له ان يحدث فيه شيئا ولكنه ياكل فيه ويكتسي بالمعروف فاذا هلك فماله للذي
-
بقي له فيه الرق قال وسمعت مالكا يقول الامر عندنا ان الوالد يحاسب ولده بما
-
انفق عليه من يومي يكون للولد مال ناضا او عرضا ان اار الولد مال كان او عرضا ان اراد الوالد
-
ذلك شنو اذا صار يعطيه يحاسبه بعد ذلك اذا صار الولد مال يعني يصير عليه مثل
-
الدين ايه هذ فيها بعض الناس فحدثني عن مالك عن عمر بن عبد الرحمن ابن دلاف المزني عن
-
ابيه ان رجلا من جهينه كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل فيغل بها ثم يسرع السير
-
فيسبق الحاج فافل فرفع عمره الى عمر بن الخطاب فقال اما بعد ايها الناس فان
-
الاسفع اسفع جهينه رضي من دينه وامانته بان يقال سبق الحاج الا وانه قد دان معرضا
-
فاصبح قد دين به فمن كان له دين قد دين به دين به فمن كان له عليه دين فليات هنا
-
بالغداه نقسم ماله بينهم واياكم والدين فان اوله هم واخره حرب باب في من جاء باب
-
ما جاء فيما افسد العبيد او جرحه قال يحيى سمعت مالك يقول السنه عندنا في جنايه
-
العبيد ان كل ما اصاب العبد من جرح جرح به انسانا او شيء او اختلس او حريسه احترس او
-
ثمر معلق جذه او افسده و سرقه سرقها لا قطع عليه فيها ان ذلك في رقبه العبد لا
-
يعدو ذلك الرقبه قل ذلك او كثر فان شاء سيده ان يعطي قيمه ما اخذه غلامه او افسد
-
او عقل او ما جرح اعطاه وامسك غلامه وان شاء ان يسلمه اسلمه وليس عليه شيء غير ذلك
-
فسي في ذلك بالخيار يعني هذا عرضه الامام احمد مث لطيفه مضحكه يعني اطنا شاي فيزاد المسافر
-
انه جاريه ان امراه جاريه قتلت صبيه قتلته ف جاءوا لوالد الصبي فقالوا له يعني خلاص
-
نسلمها لك يعني نسلمها لك فيعني تسترق عفوا تسلمها نسلمها لك يعني لكي تقتص منها فهو ايش رح ايش سوى راح
-
احبلها يبي يعوض سؤل احمد في المساله هذه انا تعجبت من الانسان الغريب هذا يعني انت شلون درت
-
نفسك على وحده ذبحت ولدك انا ما ادري باب ما يجوز من النحل حدثني عن مالك عن ابن
-
شهاب عن سعيد بن مسي بن عثمان بن عفان قال من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ ان يحوز
-
نحله فاعلن ذلك له واشهد عليها فهي جائزه وان وليها ابوه يعني تصير من ملك الولد
-
وان كان ابوه المسؤول عنها لانه طفل صغير لا يملك قال مالك والامر عندنا ان من
-
نحل ابنا صغيرا له ذهبا او ورقا ثم هلك وهو يليه انه لا شيء للابن من ذلك الا ان
-
يكون الاب عزلها بعينها او دفعها الى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل فان فعل ذلك
-
فهو جائز للابن كتاب العتق والولاء باب من اعتق شركا له اي باب من اعتقد
-
رب حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
-
من اعتق شركا له في عبد فكان له مال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمه العدل فاعطى
-
شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق ما عتق قال مالك الامر المجتمع عليه
-
عندنا في العبد يعتق سيده منه شخصا ثلثا ثلثه او ربعه و نصفه او سهما من الاسهم
-
بعد موته انه لا يعتق منه الا ما اعتق سيده وسمى من ذلك الشخص وذلك ان اعتاق ذلك
-
الشخص انما وجبت وكانت بعد وفاه الميت وان سيده كان مخيرا في ذلك ما عاش فلما وقع
-
للعتق فلما واقع العتق للعبد على سيده الموصي لم يكن الموصي الا ما اخذ من ماله
-
ولم يعتق ما بقي من العبد لان ماله صار لغيره فكيف يعتق ما بقي من العبد على قوم
-
اخرين ليسوا هم ابتداوا العتاقه ولا ثبتوها ولا لهم الولاء ولا يثبت لهم وانما صنع ذلك الميت هو الذي اعتق واثبت له
-
الولاء فلا يحمل ذلك في في مال غيره الا ان يوصي بان يعتق ما بقي منه في ماله فان
-
ذلك لازم لشركائه وورثته وليس لشركاء ان يابوا ذلك عليه وهو في ثلث المال الميت
-
لانه ليس على ورثته ضرر اذا كان متشاركين في عبد فهو اعتق جزء خلاص يلزم ان يعطي
-
بقيه الناس حصصهم وليس له ان يرفضوا قال مالك ولو اعتق رجل ثلث عبده وهو مريض فبت عتقه عتق عليه كله في ثلثه
-
وذلك ليس بمنزله الرجل يعتق ثلث عبده بعد موته لان الذي يعتق عبده ا يعتق ثلث عبده
-
بعد موته لو عاش رجع فيه ولم ينفذ عتقه وان العبد الذي يبت سيده عتق ثلثه في مرضه
-
يعتق عليه كله ان عاش وان مات عتق عليه في ثلثه وذلك ان امر الميت جائز في ثلثه كما
-
ان امر الصحيح جائز في ماله كله باب الشرط في العتق قال مالك من اعتق عبدا له فبت في
-
عتقه حتى تجوز شهادته وتتم حريته ويثبت ميراثه فليس لسيده ان يشترط عليه مثل ما
-
يشترط على عبده من مال او خدمه ولا يحمل عليه شيئا من الرق لان رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمه العدل فاعطى شركاء حصصهم وعتق
-
عليه العبد قال مالك فهو اذا كان له العبد خالصا احق باستكمال عتاه ولا يخلطها بشيء من الرق
-
باب من اعتق رقيقا لا يمك لا يملك مالا غيرهم حدثني اسمع العجيبه هذ حدثني عن
-
مالك عح بن سعيد وعن غير واحد عن الحسن البصري وعن محمد بن سيرين الحسن بن ابي
-
الحسن البصري وع محمد بن سيرين هنا مالك يروي مر لحسن البصري هذه لاول مره في الموطا لكن
-
قرنه ابن سين ان رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق عبيدا له سته عند
-
موته فاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فاعتق ثلث تلك العبيد قال مالك
-
وبلغني انه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم طبعا هذا في هذا حديث صحيح متصل في صحيح
-
البخاري مالك ما بلغه الا بهذا عفوا في صحيح مسلم وحدثني عن مالك عن ربيعه بن ابي
-
عبد الرحمن ان رجلا في اماره عثمان اعتق رقيقا له كلهم جميعا ولم يكن له مال غيرهم
-
فامر ابان ب عثمان بتلك الرقيق فقسمت اثلاثا ثم اسهم على ايهم يخرج سهم الميت
-
فيعتق فوقع السهم على احد الاثلاث فاعتق الثلث الذي وقع عليه السهم يعني يعتق عبيده كلهم ثم نجد انه لا مال له الا
-
هؤلاء العبيد وهو ليس له الا الثلث صح ولا لا ط طيب من نختار من هؤلاء لابد خلاص
-
الثلث نجيس نعمل القران باب القضاء في مال للعبد اذا عتق حدثني عن مضت السنه ان العبد اذا اذا اعتق تبيعه
-
ماله قال مالك ما يبين ذلك ان العبد اذا اعتق تبعه ماله ان المكاتب اذا كتب تبعه
-
ماله وان لم يشترط المكاتب وذلك ان عقد الكتاب هو عقد الولاء اذا تم ذلك وليس مال
-
العبد والمكاتب بمنزله ما كان لهما من ولد وانما اولادهم بمنزله رقابه ليسوا بمنزله امواله لان السنه التي لا اختلاف فيها ان
-
العبد اذا عتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده وان المكاتب اذا كتب تبعه ماله ولم يتبعه
-
ولده قال مالك ما يبين ذلك ان العبد والمكاتب اذا افلس اخذت امواله وامهات اولادهما ولم تؤخذ اولادهما لانهم ليسوا
-
باموال لهما قال مالكم ما يبين ذلك ايضا ان العبد اذا بيع واشتر واشترط الذي
-
ابتاعه ماله لم يدخل ولده في ماله قال مالكم ما يبين ذلك ايضا ان العبد اذا جرح
-
اذا اذا اذا جرح اخذ هو وما ولم يؤخذ ولده باب عتق امهات الاولاد وجامع القضاء في
-
العتاقه حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب قال ايما
-
ولده ولدت من سيدها فانه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع بها فاذا مات
-
فهي حره وحدثني عن مالك انه بلغ ان عمر بن الخطاب اتته وليده قد ضربها سيدها بنار او
-
او اصابها بها فاعتق طبعا اذا ضرب العبد فجرحه او كذا مذهب مالك وقضاء عمر وغيرهم انه يعتق بمجرد
-
الضرب الشديد يعتقه ولي الامر ومذهب الكوفيين وابن ابي عاصم اختيار شيخ الاسلام وغيرهم ان يفعل بالسيد
-
قصاص كما فعل بالعبد تماما حديث قتل عبدا قتلناه على خلاف في صحته و جدع عبدا
-
جدعناه قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا انه لا تجوز عتاقه رجل وعليه دين يحيط بماله وانه
-
لا تجوز عتاقه الغلام حتى يحتلم او يبلغ مبلغ المحتلم وانه لا تجوز عتاقه المولى
-
عليه في ماله وان بلغ الحلم حتى يلي ماله باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبه
-
ايه حدثني عن مالك عن هلال بن اسامه عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم هنا مالك
-
اخطا اسمه معاذ بن الحكم انه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا
-
رسول الله ان جاريه لي ترعى غنما لي فجئت وق وقد فقدت شاه من الغنم فسالتها عنها
-
فقالت اكله ذ فافت عليها وكنت من بني ادم فلطمت وجهها وعلي رقبه فاعتق فقال لها
-
رسول الله صلى الله عليه وسلم اين الله قالت في السماء فقال من انا قالت انت رسول
-
الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها وحدثني طبعا ما قال فانها مؤمنه
-
اللي قال فانها مؤمنه يحبن ابي كثير يعني زياده اي يحيى اي حتى احمد شك في الزياده
-
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ابن مسعود ان رجلا من
-
الانصار جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجاريه له سوداء فقال يا رسول الله
-
اني علي رقبه مؤمنه فان كنت تراها مؤمنه اعتقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم اتشهد ان لا اله الا الله قالت نعم قال ا تشهدين ان محمد رسول الله صلى الله
-
عليه تشهدين ان محمدا رسول الله قالت نعم قال اتقني بالبعث بعد الموت قالت نعم فقال
-
رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها وحدثني عن مالك انه بلغه عن المقبري انه
-
قال سئل ابو هريره عن الرجل تكون عليه رقبه هل يعتق ابن زنا هل يعتق فيها ابن
-
زنا فقال ابو هريره نعم ذلك يجزي عنه وحدثني عن مالك انه بلغه عن فضال بن عبيد
-
وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن عن الرجل تكون عليه رقبه
-
هل يجوز له ان يعتق ولد الزناء قال نعم ذلك يجزي عنه باب ما لا يجوز من العتق في
-
الرقاب ال واجبه حدثني عن مالك انه الرقا كفارات وديه قتل الخطا والظهار انه بلغ عبد الله بن عمر سئل عن
-
الرقبه الواجبه هل تشترى بشرط فقال لا قال مالك وذلك احسن ما سمعت في الرقاب الواجب
-
انه لا يشتريها الذي يعتقها في مواجب عليه بشرط بشرط على ان يعتقها لانه اذا فعل ذلك
-
فليست برقبه تامه لانه يضع من ثمنها للذي للذي يشترط من عتقها يعني يروح يبيعها ويقوله بشرط انك
-
تعتقها لان عليه كفاره قال مالك ولا باس ان يشتري رقبه في التطوع ويشترط ان
-
يعتقها قال مالك وان احسن وان احسن ما سمع في الرقاب الواجبه انه لا يجوز ان يعتق
-
فيها نصراني ولا يهودي ولا يعتق فيها مكاتب لان المكاتب ما هو تام العبوديه هو
-
سيعتقل حقا انت ليش تحتال وراح يخلصها ولا مدبر لانه ه س يعتق لاحقا مدبر
-
اصلا ولا ام ولد لان ام الولد ستعتق لاحقا اعتقت ولم تعتقه ولا معتق الى سنين ولا واحد انت معد
-
انك تعتقه بعد ثلاث اربع سنين ولا اعمى طبعا هذا اختيار مالك السبب غير يخال لانك انت اصلا زاهد فيه انت يعني
-
تحرف اص انت تعتقه لانك ما راح تستفيد منه ولا باس ان يعتق النصراني واليهودي
-
والمجوسي تطوعا لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه فاما منا بعد واما فداء فالمن
-
العتاقه الله اكبر قال مالك فاما الرقاب الواجبه التي ذكر الله ذكر الله في الكتاب
-
فانه لا يعتق فيها الا رقبه مؤنه مؤمنه قال مالك وكذلك في اطعام المساكين في
-
الكفارات لا ينبغي ان يطعم فيها الا المسلمون ولا يطعم فيها احد على غير دين
-
الاسلام لكن في الصدقه ما في مشكله باب عتق الحي عن الميت حدثني عن مالك عن عبد
-
الرحمن بن ابي عمره الانصاري ان امه ارادت ان توصي ثم اخرت ذلك الى ان تصبح فهلكت وكانت قد همت بان
-
تعتق فقال فقال عبد الرحمن فقلت للقاسم محمد ان ينفعها ان اعتق عنها فقال القاسم
-
ان سعد بن عباده قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان امي هلكت فهل ينفعها ان اعتق
-
عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وعنه سعد بن عباده تتكرر قصته مع امه
-
وحدثني عن مك بن سعيد انه قال توفي عبد الرحمن بن ابي بكر في في نوم نامه فاعتق
-
عنه عائشه زوجه النبي صلى الله عليه وسلم رقابا كثيره قال مالك وهذا احب ما سمعت الي في
-
ذلك باب فضل عتق الرقاب وعتق الزاني وابن الزناء حدثني عن مالك عن هشام بن عروه عن
-
ابيه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤل
-
عن الرقاب ايها افضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغلاها ثمنا وانفاسها عند
-
اهلها وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه اعتق ولد زنا
-
وامه باب مصير الولاء لمن اعتق حدثنا حدثني عن مالك عن هشام بن عرو عن ابيه عن
-
عائشه عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت جاءت بريره فقالت اني كتبت اهلي
-
على تسع اواق في كل في كل عام اوقي فاعينوني فقالت عائشه ان ان احب اهلك اهلك
-
ان اعدها لهم عنك عددتها ويكون لي ولاؤك فعلت فذهبت بريره الى اهلها فقالت لهم ذلك فابوا
-
عليها فجاءت من عند اهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ف فقالت لعائشه اني
-
عرضت عليهم ذلك فابوا علي الا ان يكون الولاء لهم فسمع ذلك رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم فسالها فاخبرته فاخبرته عائشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق
-
ففعلت عائشه ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فث عليه ثم قال اما بعد فما بال رجال
-
يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان
-
100 شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله
-
بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن عبد الله بن عمر ان عائشه ام
-
المؤمنين ارادت ان تشتري جاريه تعتقها فقال اهلها نبي عكها على ان ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم
-
فقالت لا يع لا يمنعنك ذلك فانما الولاء لمن اعتك حدثني عن مالك عن بن سعيد عن
-
عمره بنت عبد الرحمن بريره جاءت تستعين عائشه ام المؤمنين فقالت عائشه ان احب اهلك ان اصب لهم ثمنك صبه واحده وا اعتقك
-
فعلت فذكر ذلك برير لاهلها فقالوا لا الا ان يكون لنا ولاؤك قال يحيى بن سعيد فزعمت
-
عمر ان عائشه ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم اشتريها واعتق فانما الولاء لمن اعتق وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار
-
عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته وعن
-
هبته وعن هبته قال مالك في العبد يبتاع يبتاع نفسه من سيده على ان يوالي من شاء
-
ان ذلك لا يجوز وانما الولاء لمن اعتق ولو ان رجلا اذن لمولاه ان يوالي من شاء ما
-
جاز لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاز ذلك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
-
الولاء لمن اعتق ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته فاذا
-
جاس لسيده ان يشترط ذلك له وان ياذن له وان يوالي من فتلك الهبه باب جر العبد
-
الولاء اذا اعتق حدثني عن مالك عن ربيع ب بن ابي عبد الرحمن بن الزبير بن العوام
-
اشترى عبدا فاعتق ولذلك العبد بنون من امراه حره فلما اعتقه الزبير قال هم موالي وقال
-
وقال وقال موالي امهم بل هم موالينا فاختصمت فقضى عثمان للزبير بولائهم وحدثني عن مالك انه بلغ ان سعيد مسيب سئل عن عبد
-
له ولد من امراه حره لمن ولائهم فقال سعيد ان مات ابوهم وهو عبد لم يعتق فولاه لامهم
-
فولاه لموالي امهم قال مالك ومثل ذلك ولد الملاعنه من الموالي ينسب الى موالي امه
-
فيكونون هم مواليه ان مات ورثوه وان جر جريره عقلوا عنه فان اعترف هذا معنى
-
الموالي فان اعترف به ابوه الحق به وصار ولاءه الى موالي ابيه وكان ميراثه لهم
-
وعقله عليهم ويجلد ابوه الحد يعني قذف امه قال وكذلك الملاعنه من العرب اذا اعترف زوجها الذي لاعنها بولدها صار بمثل
-
هذه المنزله الا ان بقيه ميراثه بعد ميراث امه واخوته لامه لعامه المسلمين ما لم
-
يلحق بابيه انما انما وانما ورث ولد الملاعن الموالاه موالي امه قبل ان يعترف به ابوه
-
لانه لم يكن له نسب ولا عصبه فلما ثبت نسبه صار الى عصبته قال مالك الامر مجتمع عليه عندنا في
-
ولد العبد من امراه حره وابو العبد حر ان الجد ابا العبد يجر ولاء ولد ابنه الاحرار
-
من امراه حره يرثه ما دام ابوهم عبدا فان عتق ابوهم رجع الولاء الى مواليه وان مات
-
وهو عبد كان الميراث والولاء للجد وان العبد اذا كان له ابنان حران فمات احدهما
-
وابوه عبد جر الجد ابو الابي الولاء والميراث قال مالك في الامه تعتق وهي حامل
-
وزوجها مملوك ثم يعتق زوجها قبل ان يضع حملها او بعد ما تضع ان ان ولاء ما كان في
-
بطنها للذي اعتق امه لان ذلك الولد كان قد اصابه الرق قبل ان تعتق امه وليس هو
-
بمنزله الذي تحمل به ا امه بعد امه بعد العتاقه لان الذي تحمل به امه بعد العتاقه
-
اذا عتق ابوه جر ولاءه قال مالك في العبد يستاذن سيده ان ان يعتق عبدا له فيذل له سيده ان ولاء
-
العبد المعتقل سيد العبد لا يرجع ولاءه لسيده الذي اعتق وعتق ميراث الولاء حدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي
-
بكر بن محمد بن عمرو بن حسم عن عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن
-
هشام عن ابيه انه اخبره ان العاص بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثه اثنان لام ورجل
-
ورجل لام ورجل لعله لعله فهلك احد اللذين لام وترك مالا وموالي فورثه اخوه لابي
-
وامه ولاء و وولاءه مواليه ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه واخاه
-
لابيه فقال ابنه قد احرزت ما كان ابي احرز من المال ولاء الموالي وقال اخوه ليس كذلك
-
انما احرزت المال واما ولاء الموالي فلا ارايت لو هلك اخي اليوم الث الثه انا فا
-
اختصم الى عثمان فقضى لاخيه بولاء الموالي وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن حف انه اخبره ابوه انه كان
-
جالسا عند ابانا بن عثمان اختصم اليه نفر من جهينه ونفر من بني الحارث بن خزرج
-
وكانت امراه من جهينه عند رجل من بني الحارث بن خزرج وقال له ابراهيم بن كليب
-
فماتت المراه وتركت مالا وموالي فورثها ابنها وزوجها ثم مات ابنها فقال ورثته لنا ولاء
-
الموالي قد كان ابنها احرزه فقال الجهني ليس كذلك انما هم والالي صاحبتنا فاذا مات
-
ولده فلنا ولائهم ونحن نرثه فقضى ابان عثمان للجهني بولاء الموالي وحدثني عن مالك انه
-
بلغه ان سعيد مسيب قال في رجل هلك وترك بنين له ثلاثه وترك موالي اعتقه اعتقهم هو
-
عتاقه ثم ان الرجلين من بنيه هلكا وتركا اولادا فقال سعيد مسيب يرث الموال الباقي
-
من الثلاثه فاذا هلك هو فولده وولد اخوته في ولاء الموالي شرع شرع شرع سوا باب
-
ميراث السائبه وولاء من اعتق اليهودي والنصراني حدثني عن مالك السائب يقول لعبده انت سائبه يريد به العتق حدثني عن
-
مالك انه سال ابن شهاب عن السائبه قال يوالي من يشاء من شاء فان مات ولم يوالي
-
احدا فمي ثه المسلمين وعقله عليهم قال مالك ان احسن ما سمعت السائب انه لا يوالي
-
احدا وان ميراثه للمسلمين وعقله عليهم قال قال مالك في اليهود والنصراني يسلم عبد عبد احدهما فيعتقه قبل ان يبع
-
عليه ان ولاء العبد المعتق للمسلمين وان اسلم اليهودي او النصراني بعد ذلك لم يرجع
-
اليه الولاء ابدا ولكن اذا اعتق اليهودي او النصراني عبدا على دينهما ثم اسلم المعتق قبل ان يسلم اليهودي او النصراني
-
الذي اعتقه ثم اسلم الذي اعتقه رجع اليه الولاء لانه كان قد ثبت له الولاء يوم
-
اعتقه قال مالك وان كان اليهودي والنصراني ولد المسلم ورث موالي ابيه اليهودي والنصراني اذا
-
اسلم المولى المعتق قبل ان يسلم الذي اعتقه وان كان المعتق حين اعتق مسلما لم
-
يكن لولد النصراني او اليهودي المسلمين المسلمين من ولاء العبد المسلم شيء لانه ليس اليهودي والنصراني ولاء فولاء العبد
-
المسلم لجماعه المسلمين طيب رح نقف ها هنا الابواب الصعبه تقريبا كلها راح ان شاء الله لا وين جت القسام هذا وصل اللهم
-
على محمد وعلى اله وصحبه وسلم ان شاء الله ايضا غدا طبعا هو الجميل حقيقه
-
انه انه هذه الابواب الفقهيه لو تكرر معنا ا دائما ابواب الفقه في بدايتها يكون فيها نوع من
-
الصعوبه لكن مع كونها تتكرر عليك تتكرر عليك تتكرر عليك يبدا ينحل هذا شيئا فشيئا
-
ممكن تستش طبعا طبعا لكن عفوا هذه جماليه الفقه يعني اصلا انك تحرك ذهنك جدا هو دائما
-
اصلا هذا الشيء اللي ما يمر عليك اللي ما تراه هو هذا اللي الحقيقه اللي تشعر انه فقه يعني من ناحيه انه انك تحتاج ان تكد ذهنك لكي تفهم