كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
خيارات

مجلس سماع - كتاب الموطأ للإمام مالك - المجلس التاسع عشر

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله لا خلاص يبدو ان فيها مشكله طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه

  2. اما بعد فهذا مجلس جديد في سماع موطا الامام مالك رحمه الله تعالى وصلنا الى

  3. كتاب المكاتب قال الامام مالك رحمه الله كتاب المكاتب باب القضاء في المكاتب وعلى الهجوم تفتحون

  4. اسخكم حدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول المكاتب عبد ما بقي عليه

  5. من كتابته شيء وحدثني عن مالك انه بلغه ان عروه بن الزبير وسليمان بن يثار كانا

  6. يقولان المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء قال مالك وهو رايي قال مالك فان هلك

  7. المكاتب وترك مالا اكثر مما بقي عليه من كتابته وله ولد ولدوا في كتابته او كاتب

  8. عليهم ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته وحدثني عن مالك عن حميد بن قيث

  9. المكي ان مكاتبا كان لابن المتوكل هلك بمكه هلك بمكه وترك عليه بقيه من كتابته

  10. وديونا للناس وترك ابنته فاشكل على عامل مكه القضاء فيه فكتب الى عبد الملك بن

  11. مروان يساله عن ذلك فكتب اليه عبد الملك ان ابدا بديون الناس ثم اقضي ما بقي من

  12. كتابته ثم اقسم ما بقي من ماله بين ابنته بين ابنته ومولاه طبعا معروف ان المكاتب هو العبد

  13. الذي يشتري نفسه من سيده ها قال مالك الامر عندنا ان انه ليس على سيد العبد ان

  14. ي ان يكاتبه اذا ساله ذلك ولم اسمع ان احدا من الائمه اكره رجلا على ان يكاتب

  15. عبده وقد سمعت بعض اهل العلم اذا سئل عن ذلك فقيل له ان الله تبارك وتعالى يقول

  16. فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا يتلوا هاتين الايتين واذا حللتم فاصطادوا فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل

  17. الله يعني ان الامر ليس دائما على الوجوب ولكن هذه هذا امر بعد الحظر في

  18. الايتين الاخرين واما في الايه الاولى فما هو الظاهر ان الامر بعد الحظر فلا يفيد

  19. الوجوب. قال مالك: "وانما ذلك امر امر امر اذن الله عز وجل فيه للناس وليس بواجب

  20. عليهم." قال مالك: وسمعت بعض اهل العلم يقول في قول الله تبارك وتعالى: "اتوهم من

  21. مال اتاكم ان ذلك ان يكاتب الرجل غلامه ثم يضع عنه من اخر كتابته شيئا مسماه."

  22. قال مالك فهذا الذي سمعت من اهل العلم وادركت عمل الناس على ذلك عن عندنا قال مالك وقد بلغني ان عبد الله بن

  23. عمر كاتب غلاما له على 35000 درهم ثم وضع عنه في اخ من اخر كتابته 5000

  24. درهم قال مالك الامر ان المكاتب اذا كاتبه سيده تبعه ماله ولم يتبعه ولده الا ان

  25. يشترطهم في كتابته قال يحيى سمعت بنت مالك يقول في المكاتب في المكاتب يكاتب سيده وله جاريه

  26. بها حبل منه لم يعلم به هو ولا سيده يوم كتابته فانه يتبعه ذلك الولد لانه لم يكن

  27. دخل في كتابته وهو لسيده فاما الجاريه فانها للمكاتب لانها من ماله طبعا قد يستشكل هذا بعض الناس لكن العبيد كانوا

  28. ايضا يملكون جواري يعني كانوا احيانا يملكونهم يشتريها يعني يكون سيد يجعل له مالا عادي يشتري يشتري جاريه وهو نفسه عبد

  29. لكن يشتري جاريه للتسري ولا تكون زوجته قال مالك في رجل ورث مكاتبا من امراته هو ابنها ان المكاتب ان مات قبل ان

  30. يقضي كتابته اقتسم ميراثه على كتاب الله وان ادى كتابته ثم مات فميراثه لابن المراه وليس للزوج من ميراثه

  31. شيء قال مالك في المكاتب يكاتب في المكاتب في المكاتب يكاتب عبده قال ينظر في ذلك

  32. فان كان انما اراد المحابات لعبده وعرف ذلك منه بالتخفيف عنه فلا يجوز ذلك وان

  33. كان انما كاتبه على وجه الرغبه وطلب المال وابتغاء الفضل والعون على كتابته فذلك جائز له قال مالك في رجل وطئ مكاتبه له

  34. انها ان حملت فهي بالخيار ان شاءت كانت ام ولد وان شاءت قرت على كتابتها فان لم تحمل

  35. فهي على كتابتها ويجوز لها ان تشترط على سيدها ان لا يطاها اثناء فتره المكاتبه

  36. خلاص كما فعلت ام المؤمنين جويريه قال مالك الامر مجتمع اليه عندنا في العبد يكون بين الرجلين ان

  37. احدهما لا يكاتب نصيبه منه اذن له بذلك صاحبه او لم ياذن الا ان يكاتباه جميعا

  38. لان ذلك يعقد له عتقا ويص ويصير اذا ادى العبد ما كتب عليه الى ان يعتق نصفه ولا

  39. يكون على الذي كاتب بعضه ان يستتم عتقه فذلك خلاف ما قال رسول الله صلى الله عليه

  40. وسلم من اعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمه العدل قال مالك فان جهل ذلك حتى يؤدي

  41. المكاتب او قبل ان يؤدي رد اليه الذي كاتبه ما قبض من المكاتب فاقتسمه وشريكه

  42. على قدر حصصهما وبطلت كتابته وكان عبدا لهما على حاله الاولى قال مالك في مكاتب

  43. بين رجلين فانظره احدهما بحقه الذي عليه وابى الاخر ان ينظره فاقتضى الذي ابى ان

  44. ينظر ظره بعض حقه ثم مات المكاتب وترك مالا ليس فيه وفاء من كتابته قال مالك

  45. يتحاصان بقدر ما بقي لهما عليه ياخذ كل واحد منهما بقدر حصته فان ترك المكاتب

  46. فضلا عن كتابته اخذ كل واحد منهما ما بقي من الكتابه وكان ما بقي بينهما بالثواء

  47. فانعجز المكاتب وقد اقتضى الذي لم ينظره اكثر مما اقتضى صاحبه كان العبد بينهما نصفين ولا يرد على صاحبه فضل ما اقتضى

  48. لانه انما اقتضى الذي له باذن صاحبه وان وضع عنه احدهما الذي له ثم اقتضى

  49. صاحبه بعض الذي له عليه ثم عجز فهو بينهما ولا يرد الذي اقتضى على صاحبه شيئا لانه

  50. انما اقتضى الذي له عليه وذلك بمنزله الدين للرجلين بكتاب واحد على رجل واحد فينظره احدهما ويشح الا الاخر فيق يقتضي

  51. بعض حقه ثم يفلس الغريم فليس على الذي اقتضى ان يرد شيئا مما اخذ باب الحماله

  52. على في الكتابه قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان العبيد اذا كتبوا جميعا كتابه واحده فان بعضهم حملاء عن بعض وانه

  53. لا يوضع لا يوضع عنهم لموت احدهم شيء وان قال احدهم قد عجزت والقى بيديه فان

  54. لاصحابه ان يستعملوه فيما يطيق من العمل ويتعاونون بذلك ذلك في كتابتهم حتى يعتق بعتق بعتقهم وان عتقوا ويرق برقهم ان رقوا

  55. يعني شخص يقول لكل عبيده انتم اوني بمبلغ الفلاني وكلكم تصيرون عتقاء طيب مات واحد منهم لا مشكله على

  56. الفريق ككلث منهم نفسه وقال خلاص انا ما استطيع ما في مشكله يستطيع منهم ان يستمروا

  57. وينعتقوا عتق معهم حتى يعجزهم انفسهم جميعا قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان العبد اذا كاتبه سيده لم ينبغي للسيده ان

  58. يتحمل له بكتابه عبده احد ان مات العبد او عجز وليس هذا من سنه المسلمين وذلك انه ان

  59. تحمل رجلا لسيد المكاتب بما عليه من كتابته ثم اتبع ذلك سيد المكاتب قبل الذي تحمل له اخذ ماله باطلا

  60. لا هو ابتاع المكاتب فيكون ما اخذ منه من ثمن من ثمن شيء هو له ولا المكاتب عتقا فيكون

  61. في ثمن حرمه ثبتت له فانعجز المكاتب ورجع الى سيده وكان عبدا مملوكا له وذلك ان

  62. الكتابه ليست بدين ثابت يتحمل لسيد المكاتب بها انما هي شيء ان اداه المكاتب عتق وان مات المكاتب عليه دين لم يحصل

  63. غرماء سيده بكتابته وكان الغرماء اولى بذلك من سيده وان عجز المكاتب عليه دين للناس الناس رد عبدا مملوكا لسيده وكانت

  64. ديون الناس في ذمه المكاتب لا يدخلون مع سيده في شيء من ثمن رقبته اذا يقول الامام

  65. مالك ليس له ليس لشخص حر ياتي يقول له انا احمل عنك بعض الكتابه اما ان يحملها كلها

  66. ويعتقه واما بعض الكتابه لانه قد يعجز فيما بعد ومالك هذا يذهب عليك قال مالك واذا كاتب القوم جميعا

  67. كتابه واحده ولا رحم بينهم يتوارثون بها فان بعضهم حملاء عن بعض ولا يعتق بعضهم

  68. دون بعض حتى يؤدوا الكتابه كلها فان مات احد منهم وترك مالا فهو اكثر من جميع ما

  69. عليهم ادى عنهم جميع ما عليهم وكان فضل المال لسيده ولم يكن لمن كاتب معه من فضل

  70. المال شيء ويتبعهم السيد بحصصهم التي بقيت من الكتابه التي قض التي قضيت من مال

  71. الهالك لان الهالك انما كان تحمل عنهم فعليهم ان يؤدوا ما عتقوا به من ماله وان كان للعبد وان كان المكاتب

  72. الهالك ولد حر لم يولد في الكتابه ولم يكاتب عليه لم يرثه لان المكاتبه لم يعتق

  73. حتى مات باب القطاعه في الكتابه حدثني عن مالك انه بلغه ان ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت

  74. تقاطع مكاتبيها بالذهب والورق قال مالك: "الامر المجتمع عليه عندنا في المكاتب يكون بين الشريكين فانه لا يجوز

  75. لاحدهما ان يقاطعه على حصته الا باذن شريكه وذلك ان العبد وماله بينهما فلا يجوز لاحدهما ان ياخذ شيئا من ماله الا

  76. باذن شريكه ولو قاطعه احدهما دون صاحبه ثم حاث ذلك ثم مات المكاتب وله مال او عجز لم يك

  77. لم يكن لمن قاطعه شيء من ماله ولم يكن له ان يرد ما قاطعه عليه ويرجع حقه حقه في

  78. رقبته ولكن من قاطع مكاتبا باذن شريكه ثم عجز المكاتب فان فان احب الذي قاطعه ان

  79. يرد الذي اخذ منه من القطاعه ويكون على نصيبه من رقبه المكاتب كان ذلك له طيب كان

  80. وين فان احب الذي قاطعه ان يرد الذي اخذ منه من القطاع ويكون على نصيبه من رقبه

  81. المكاتب كان ذلك له وان مات المكاتب وترك مالا استوفى الذي بقيت له الكتابه حقه

  82. الذي بقي له على المكاتب من ماله ثم كان ما بقي من مال المكاتب الذي قطعه بين

  83. شريكه على قدر حصصهما في المكاتب وان كان احدهما قاطعه وتماسك صاحبه بالكتابه ثم عجز المكاتب قيل للذي قاطعه ان

  84. شئت ان ترد على صاحبك نصف الذي اخذت ويكون العبد بينكما شطرين وان ابيت فجميع العبد

  85. للذي تمسك بالرق خالصا المقاطعه ان يقول له خلاص انا اقطع الكتابه على ان تعطيني

  86. بالمبلغ الفلاني يعني بدل ما يجعلها اقصاد يجعلها يقول الان خلاص عجل وادفع كل الذي

  87. عليك طيب قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين فيقاطعه احدهما باذن صاحبه ثم يقتضي الذي تمسك بالرق مثل ما قاطع عليه

  88. صاحبه او اكثر من ذلك ثم يعجز المكاتب قال مالك فهو بينهما لانه انما اقتضى الذي

  89. عليه الذي له عليه وان اقتضى اقل مما اخذ الذي قاطعه ثم عجز المكاتب فاحب الذي

  90. قاطعه ان يرد على صاحبه نصف ما تفضله به ويكون العبد بينهما نصفين فذلك له وان ابى

  91. فجميع العبد للذي لم يقاطعه وان مات المكاتب وترك مالا فاحب الذي قاطعه ان يرد على صاحبه نصف ما تفضله

  92. به ويكون الميراث بينهما فذلك له وان كان الذي تمسك بالكتابه قد اخذ مثل الذي مثل

  93. ما قاطع عليه شريك او افضل فالميراث بينهما بقدر بقدر ملكهما لانه انما اخذ حقه قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين

  94. فيقاطع احدهما على نصف حقه باذن صاحبه ثم يقبض الذي تمسك بالرق اقل مما قاطع عليه

  95. صاحبه ثم يعجز المكاتب قال مالك ان احب الذي قاطع العبد العبد ان ان يرد على صاحبه نصف ما تفضله

  96. به كان العبد بينهما شطرين وان ابى ان يرد فللذي تمسك بالرق حصه صاحبه الذي كان قاطع

  97. عليه المكاتب قال مالك وتفسير ذلك ان العبد يكون بينهما شطرين فيكاتبانه جميعا ثم يقاطع احدهما المكاتب على نصف حقه باذن

  98. صاحبه وذلك الربع من جميع العبد ثم يعجز المكاتب فيقال للذي قاطعه ان شئت فردد على صاحبك نصف ما فضلته به

  99. ويكون العبد بينكما شطرين وان ابى كان للذي تمسك بالكتابه ربع صاحبه الذي قاطع المكاتب عليه خالصا وكان له نصف العبد

  100. فذلك ثلاثه ارباع العبد وكان للذي قاطع ربع ربع العبد لانه ابى ان يرد ثمن ربعه

  101. الذي قاطعه عليه قال مالك في المكاتب يقاطعه سيده فيعتق ويكتب ويكتب عليه ما بقي من قطاعته دينا عليه ثم يموت المكاتب

  102. وعليه دين للناس قال مالك فان سيده لا يحاص غرماه بالذي عليه من قطاعته ولغرمائه

  103. ان يبداوا عليه قال مالك ليس للمكاتب ان يقاطع سيده اذا كان عليه دين للناس فيعتق ويصير

  104. لا شيء له لان اهل الدين احق بماله من سيده فليس ذلك بجائز له يعني يقاطع يقول

  105. خلاص انت حر على انه لي عليك دين كذا وكذا هكذا القطاع يقول المالك ليس له ان يفعل

  106. هذا وعليه دين لناس اخرين فيصير يعني الامر مختلطا قال مالك الامر عندنا في الرجل

  107. الذي يكاتب عبده ثم يقاطعه بالذهب فيضع عنه فيضع عنه ا مما عليه من الكتابه على

  108. ان يعجل له ما قاطعه عليه مفهوم يضع عنه ما بقي على ان يق يعجل له ما قاطعوا عليه

  109. انه ليس بذلك باس وانما كره ذلك من كرهه لانه انزله بمنزله الدين يكون للرجل على

  110. الرجل الى اجل فيضع عنه وينقده هذا مساله ضع وتعجل مساله في البيوع ضع وتعجل اللي عدوه

  111. اكثر مؤجل اقول لك خلاص عطني 2000 الحين وطايحات عنك وعوتعجل ابن عمر منع ابن عباس اجاز

  112. فهذه المقاطعه القطاعات تشبه ضع وتعجف بالدين مالك يقول في فرق طيب لانه انزله بمنزله الدين يكون

  113. للرجل على الرجل الى اجل فيضع عنه وينقده وليس ليس هذا مثل الدين انما كانت قطاعه

  114. المكاتب سيده على ان يعطيه مالا في ان يتعجل العتق فيجب له الميراث والشهاده والحدود وتثبت له حرمه العتاقه لان العبد

  115. ما تقام عليه حدود يعني الرجل مثلا جماعه ما يقام العبد حتى لو كان محصن هو الامام مالك قال ها هذاك عليه دين

  116. هذا ليس بدين هذا ليس بدين هذا لا بس انا اعجل لك بس اعجل لك ويكون دين مكتوب توب

  117. عليك اعجل لك بحيث انك تتعجل الاحكام انت م تريد ان تتزوج حره تريد كذا هكذا يعني

  118. انت مستعجل على شيء ايه فاخليه دين عليك وانا اعتقك الان هذا شنو قال الامام رجع

  119. جائز احتذلف فعلهم سلمه وقال انه مو مثل ضع وتعجل وتثبت له حرمه العتاقه ولم يشتري

  120. دراهم بدراهم ولا ذهبا بذهب وانما مثل ذلك رجل قال لغلامه اتني بكذا وكذا دينارا

  121. وانت حر فهو وضع عنه من ذلك فقال ان جئتني باقل من ذلك فانت حر فليس هذا دينا ثابتا

  122. ولو كان دينا ثابتا لحاص به السيد غرماء المكاتب واذا ما اذا مات او افلس فدخل معه

  123. في مال مكاتبه يعني حتى مالك حتى يعتبرها دين اصلا باب جراح المكاتب طبعا معروف جراح الحر ليس كجراح

  124. العبد طيب المكاتب اللي بين البين ايش ممكن يكون قال مالك احسن ما سمعت في

  125. المكاتب يجرح يجرح جرح الرجل جرحا يقع فيه العقل ان المكاتب قوي على ان يؤدي عقل ذلك

  126. الجرح مع كتابته اداه وكان على كتابته فان لم يقوى على ذلك فقد عجز عن كتابته وذلك

  127. ينبغي ان ان يؤدي عقل ذلك الجرح قبل الكتاب فان عجز فان هو عجز عن اداء عقل

  128. ذلك الجرح خير سيده فان احب ان يؤدي عقل ذلك الجرح فعل وامسك غلامه وصار عبدا

  129. مملوكا وان شاء العبد الى المجروح اسلمه وليس على السيدي اكثر من ان يسلم عبده ان يسلم عبده اسلم فيتملاك ذلك الرجل

  130. العقل يعني الديه كامله يعني مثلا فقع عينين فيها كامله قطع يدين فيها ديه كامله

  131. هكذا قال مالك في القوم يكاتبون جميعا فيجرح احدهما جرحا فيه عقل قال مالك من

  132. جرح منهم جرحا فيه عقل قيل له وللذين معه في الكتابه ادوا جميعا ذلك الجرح فان ادوا

  133. ثبتوا على كتابتهم وان لم يؤدوا فقد عجزوا ويخير سيدهم فان شاء ادى عقل ذلك الجرح

  134. الجرح الجرح ورجعوا عبيد له جميعا وان شاء اسلم الجارحه وحده ورجع الاخرون عبيدا له جميعا

  135. بعجزهم عن اداء عقل ذلك الجرح الذي جرح صاحبهم قال مالك الامر الذي لا اختلاف فيه

  136. عندنا ان المكاتبه اذا اصيب بج جرح يكون له فيه عقل او اصيب احد من ولد المكاتب

  137. الذين معه في كتابته فان عقلهم عقل العبيد في قيمتهم وان ما اخذ لهم من عقلهم يدفع

  138. الى سيدهم الذي له الكتابه ويحسب ذلك للمكاتب في اخر كتابته فيوضع عنه ما اخذ

  139. سيده من ديه جرحه قال مالك وتفسير ذلك انه انه كانه كاتبه على 3000 درهم على 3000

  140. درهم وكانت ديه جرحه الذي اخذها سيده 1000 درهم فان ادى المكاتب الى سيده 2000 درهم

  141. فهو حر وان كان الذي بقي عليه من كتابته 1000 درهم وكان الذي اخذ من ديه جرحه 1000

  142. درهم فقد عتق وان كان عقلق وان كان عقل جرحه اكثر مما بقي على المكاتب اخذ سيد المكاتب ما بقي من كتابته

  143. وعتق وكان ما فضل بعد اداء كتابته للمكاتب ولا ينبغي ان يدفع الى المكاتب بشيء من

  144. ديه جرحه فياكله ويستهلكه فان عجز رجع الى سيده اعور او مقطوع اليد او معضوب الجسد

  145. وانما كاتبه سيده على ماله ولم يكاتبه على ان ياخذ ثمن ولده ولا معصيب من عقل جسده

  146. فياكله ويستهلكه ولكن عقل جراحات المكاتب وولده الذين ولدوا في كتابته او كاتب عنهم يدفع الى سيده ويحسب ذلك في اخر كتابته

  147. يعني السيد لو استمسك في انه عبده اذا يقال له الديه تسقط من المكاتب شنو كم بقيت بقي اي نعم باب بيع المكاتب

  148. قال مالك ان احسن ما سمع في الرجل يشتري مكاتب الرجل انه لا يبيعه اذا كان اذا كان

  149. كاتبه بدنانير او دراهم الا بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره لانه اذا اخره كان

  150. دينا بدين وقد نهي عن الكالي بالكاله قال وان كاتب المكاتب سيده بعرض ض من العروض

  151. من الابل او البقر او الغنم او الرقيق فانه يصلح للمشتري ان يشتريه بذهب او فضه

  152. او عرض مخالف للعروض التي كاتبه سيده عليها يعجل ذلك ولا يؤخره اذا اشتريت مكاتب يبقى عقد المكاتبه لكن انت ايش

  153. ينتقل العقد لك ينتقل انت المكاتب بدلا من ذلك السيد قال مالك في المكاتب انه اذا بيع كان حق

  154. باشتراء كتابته من اشتراها اذا قوي ان يؤدي الى سيده الثمن الذي باعه به نقدا

  155. وذلك ان اشتراه نفس نفسه عتاقه والعتاقه تبدا على ما كان معها من الوصايه من

  156. الوصايا وان باع بعض من كاتب نصيبه منه فباع نصف المكاتب او ثلثه او ربعه او سهما

  157. من اسهم المكاتب فليس للمكاتب فيما بيع منه شفعه وذلك انه يصير بمنز بمنزله القطاعه وليس له ان يقاطع بعض من كاتبه

  158. الا باذن شركائه وان ما بيع منه ليس ليست به حرمه تامه وان ماله محجور عنه وان

  159. اشتراءه بعضه يخاف عليه منه العجز لما يذهب من ماله وليس ذلك بمنزله اشتراء المكاتب نفسه كاملا الا ان ياذن له

  160. من بقي له فيه كتابه فان اذنوا له كانوا كان احقا بما بيع منه قال مالك ولا لا يحل

  161. بيع نجم من نجوم المكاتب يعني قصد من اقصاده لا يحل بيع نجم بيع نجم من نجوم

  162. المكاتب وذلك انه غر ان عجز المكاتب بطل ما عليه وان مات او افلس وعليه ديون للناس

  163. لم ياخذ الذي اشترى نجمه بحصته مع غرمائه شيئا وانما الذي اشترى نجما من نجوم

  164. المكاتب بمنزله سيد المكاتب فسيد المكاتب لا يحاص بكتابه غلامه غرماء المكاتب وكذلك الخراج ايضا وكذلك الخراج ايضا يجتمع له

  165. على غلامه فلا يحاص بما اجتمع له من الخراج غرماء غرماء غلامه قال مالك لا باس

  166. بان يشتري المكاتب كتابته بعين او عرض مخالف لما كتب عليه من العين او العرض او

  167. او غير ذلك مخالفا او غير مخالف معجل او مؤخر معجل او مؤخر قال مالك في المكاتب

  168. يهلك ويترك ام ولد واولادا له صغارا منها او من غيرها فلا يقون على السعي ويخاف

  169. عليهم العجز من كتابتهم قال تباع ام ولد ابيهم اذا كان في ثمنها ما يؤدى به عنهم

  170. جميع كتابه كتابتهم امهم كان كتابتهم امهم كانت او غير امهم يؤدى عنهم ويعتقون كان لا يمنع بيعها اذا خاف لا

  171. يمنع بيعها اذا خاف العجز عن كتابته فهؤلاء اذا خيف عليهم العجز بيعت ام الولد ام ولد ابيهم يعني ويصيرون

  172. احرارا ايه ام ولد ابيهم فيؤدى عنهم ثمنها فان لم يكن في ثمنها ما يؤدى عنهم ولم

  173. تقوى هي ولهم على السعي رجعوا جميعا رجعوا جميعا رقيقا لسيدهم قال مالك الامر عندنا

  174. في الذي يبتاع يبتاع كتابه المكاتب ثم يهلك المكاتب قبل ان يؤد ان يؤدي كتابته

  175. انه يرثه الذي اشترى كتابته وان عجث فله رقبته وان ادى المكاتب كتابته للذي اشتراه

  176. او عتق فولاءه للذي عقد كتابته ليس للذي اشترى كتابته من ولائه شيء. باب سعي

  177. المكاتب. حدثني عن مالك انه بلغه ان عروه وسليمان بن يثار سئل عن رجل كاتب على نفسه

  178. وعلى بنيه ثم مات. هل يسعى بنو المكاتب في كتابه ابيهم ام هم عبيد؟ فقال بل يسعون في

  179. كتابه ابيهم ولا يوضع عنهم لموت ابيهم شيء. مساله واضحه جدا. قال مالك: "وان كانوا صغارا لا يطيقون

  180. السعي لم ينتظر بهم ان يكبروا وكانوا رقيقا لسيد ابيهم الا ان يكون المكاتب ترك

  181. ما يؤدى به عنهم نجومهم الا الى ان يتكلفوا السعي فان كان فيما ترك ما يؤدى ما يؤدى

  182. عنهم ادي عنهم ادي ذلك ادي ذلك عنهم وتركوا على حالهم حتى يبلغوا السعي فان

  183. ادوا عتقوا وان عجزوا رق قال مالك في المكاتب في المكاتب يموت ويترك مالا ليس فيه وفاء الكتابه ويترك

  184. ولدا معه في كتابته وام ولد فارادت ام الولد ان تسعى عليه انه يدفع اليها المال اذا كانت

  185. مامونه على ذلك قويه على السعي وان لم تكن قويه على السعي ولا مامونه على المال لم

  186. تعطى شيئا من ذلك ورجعت هي وولد المكاتب رقيقا لسيد المكاتب قال مالك اذا كاتب

  187. القوم جميعا كتابه واحده ولا رحم بينهم فعجز بعضهم وسعى بعضهم حتى عتقوا جميعا فان الذين سعوا يرجعون على الذين عجزوا

  188. بحصه ما ادوا عنهم لان بعضهم حملاء عن بعض يعني كل دين يعني انا كذا القسمه ابد 20 واحد قلت انتم

  189. جيبوا لي مبلغ معين على مدى عام وتصيرون جميعا معتقين المجموعه تكاسلوا اجلسوا والبقيه كملوا لحد ما عتقوا دين عليك انت

  190. خلاص الان حر لكن دين عليك لاني انا ساهمت في عتقك في حصتك يعني وهذا ممكن يستدل به يعني هذا ممكن

  191. شركه ابدان وكذا باب عتق المكاتب اذا ادى ما عليه قبل محله حدثني عن مالك انه سمع ربيعه بن

  192. ربيعه بن ابي عبد الرحمن وغيره يذكرون ان مكاتبا كان للفرافثه بن عمير الحنفي وانه

  193. عرض عليه ان يدفع جميع ما عليه من كتابته يعني هو اقصاد اشهر جاء قال لك انا اجيب

  194. انا الان كما يقال اكش بكل المبلغ الان فهمت القصه يعني هي المكاتبه اصلا اقساط

  195. ام تيثيرا على المكاتب نعم المكاتب مشت معه ربح بكي جاء قال لا انا خلاص المبلغ

  196. الان اعطيك اياه كاملا الان واعتقد اه هذا ايه وانه عرض عليه ان يدفع جميع ما عليه

  197. من كتابته فابى الفرافصه فاتى المكاتب مروان بن الحكم وهو امير المدينه ينه فذكر ذلك له فدعا مروان الفرافصه فقال له فقال

  198. له ذلك فابى فامر مروان بذلك المال ان يقبض من المكاتب فيوضع في بيت المال وقال

  199. المكاتب اذهب فقد عتقت فلما راى ذلك الفرافصه قبض المال عن عمر وعمروان بن الحكم متمسك جدا

  200. بفقه عمر قال مالك فالامر عندنا ان المكاتب اذا ادى جميع ما عليه من نجومه

  201. من نجومها قبل محلها قبل محلها جا ذلك جاث ذلك له ولم يكن لسيده ان يابى ذلك

  202. عليه وذلك ان يضع على المكاتب بذلك كل شرط او خدمه او سفر لانه لا تتم عتاقه رجل

  203. وعليه بقيه من رق ولا تتم حرمته ولا تجوز شهادته ولا يجوز ميراثه ولا اشباه ذلك ولا

  204. اشباه هذا من امره ولا ينبغي لسيده ان يختلط عليه خدمه بعد عتاب عتاقته اشتراط الخدمه بعد العتاقه فعلته

  205. واحده من امهات المؤمنين فيبدو انه جائز قالت على انس سفينه انس ما ما انس

  206. حر لكن يبدو ان ان هذا في العتق العتق ليس في المكاتبه ممكن يجمع بين قول مالك وه لا

  207. ابو جفر قال واجد المقات اشر خدمه النبي السفينه قال مالك في مكاتب مرض مرضا شديدا

  208. او او الثاني عفوا شخص غيره لكن له انس وله في مكاتب مرض مرضا شديدا فاراد ان

  209. يدفع نجومه كلها الى سيده لان يرثه ورثه له احرار وليس معه في كتابته ولد له قال مالك ذلك جائز له لانه

  210. تتم بذلك حرمته وتجوز شهادته ويجوز اعترافه بما عليه من ديون الناس وتجوز وصيته وليس لسيده ان يابى ذلك بان يقول فر

  211. مني بماله باب ميراث المكاتب اذا عتق اذا عتق حدثني عن مالك انه بلغ ان سعيد مسيب سئل عن

  212. مكاتب كان بين الرجلين فاعتق احدهما نصيبه فمات المكاتب وترك مالا كثيرا فقال يؤدى الى الذي تماسك

  213. بكتابته الذي بقي له ثم يقتسمان ما بقي بالسويه قال مالك اذا كان المكاتب اذا كاتب المكاتب فعتق فانما يرثه

  214. اولى الناس من كاتبه من الرجال يوم توفي المكاتب من ولد او عصبه وهذا ايضا في كل عتق فانما ميراثه لاقرب الناس

  215. من اعتقه من ولد او عصبه من الرجال يوم يموت المعتق بعد ان يعتق ويصير موروثا

  216. بالولاء قال مالك الاخوه في الكتابه بمنزله الولد اذا كتبوا جميعا واحده اذا لم يكن لاحد منهم ولد

  217. كاتب عليهم او ولدوا في كتابته او كاتب تب عليهم ثم هلك احدهم وترك مالا ادي عنهم

  218. جميع ما عليهم من كتابتهم وعتقوا وكان فضل المال بعد ذلك لولده دون اخوته باب الشرط في المكاتب حدثني عن مالك

  219. في رجل كاتب عبده بذهب او ورق واشترط عليه في كتابته سفرا او خدمه او ضحيه ان ان كل

  220. ذلك ان ان كل شيء من ذلك ثم باثم ثم قوي المكاتب على اداء نجومه كلها قبل محلها

  221. قال اذا ادى نجومه هذا الشرط عتق فتمت حرمته ونظر الى ما شرط عليه من خدمه او

  222. سفر او ما اشبه ذلك ما يعالجه هو بنفسه وذلك موضوع عنه ليس لسيده فيه شيء يعني

  223. مالك يسقط هذا الشرط يعتبره فاسدا وما كان من ضحيه او كسوه او شيء يؤديه فانما ذلك منزله الدنانير والدراهم

  224. يقوم ذلك فيدفع يدفعه مع نجومه ولا يعتق حتى يدفع ذلك مع نجومه قال مالك الامر

  225. المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه ان المكاتب بمنزله عبد اعتقه سيده بعد خدمه

  226. عش سنين فاذا هلك سيده الذي اعتقه قبل 10 سنين فان بقي عليه من خدمته لورثته وكان

  227. ولاءه للذي عقد عتقه ولولده من الرجال او العصبه قالك في الرجل يشترط على مكاتبه

  228. مكاتبه انك لا تسافر ولا تنكح ولا تخرج من ارض الا باذني فان فعلت شيئا من ذلك بغير

  229. اذني فمحو فمحو كتابتك بيدي قال مالك ليس محو كتابته بيده ان فعل من ذلك وليرفع سيده ذلك الى السلطان

  230. وليس من المكاتب ان ينكح ولا يسافر ولا يخرج من ارض سيده الا باذنه اشترط ذلك او

  231. لم يشترطه وذلك ان الرجل يكاتب عبده ب 100 دينار او وله 1000 دينار او اكثر من ذلك

  232. فينطلق فينكح امراه فيصدقها الصداق الذي يدحف بماله ويكون فيه عجزه فيرجع الى سيده عبدا

  233. لا مال له او يسافر فتح نجوم وهو غائب فليس ذلك له ولا على ذلك كاتبه وذلك بيد

  234. سيده ان شاء اذن له وان شاءعه باب ولاء المكاتب اذا اذا اعتق اذا اعتق مالك ان المكاتب اذا اعتق عبده ان

  235. ذلك غير جائز له الا باذن سيده يعني هو مكاتب يكون عنده مشتري عبد لانه الكاتب جاز له التصرف بالمال

  236. فممكن هو يروح يشتري عبد عادي يكون عنده فلوس يشتري عبد ويتاجر بالرقي لانه ليس

  237. حاليا في عبد ولا لا وحتى حتى حتى في حال العبده من اعتق من اشترى عبدا وله مال

  238. فالعبد يكون له مال يعني له ذمه ماليه الصحيح لا والله انا شي الولاء شنو

  239. الولاء الله يبارك فيك يكون في الديه مثلا يكون معهم تبعهم اول شيء ينسب لهم نسبه

  240. ثاني شيء مثلا اذا قتل منو العاقله منو عاقلتك الجماعه اللي انت اصلا منهم وانت

  241. ايضا تشاركهم في دياتهم وحتى في الميراث اذا مت انت وليس لك احد فمن لمن الولاء

  242. مع من يرثك يرثك اوليائك قالك النبي صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم يحمل على معهم يعني في كل

  243. شيء يعني خلاص يعتبر هذا جزء من القبيله يعني ويبقى هذا خلاص في اولاده فيكون رجل

  244. عادي يكون في اولاده وفي غير ذلك يعني الاحناف يقولون اذا صار له ثلاث اباء في الاسلام يكون كفء لكل الاحرار

  245. جاء ذلك سيده ثم عتق المكاتب كان ولاءه لمكاتب وان مات المكاتب قبل ان يعتق كان

  246. ولاءه كان ولاء المعتق لسيد المكاتب وان مات المعتق قبل ان يعتق المكاتب ورث ورثه

  247. سيد المكاتب قال مالك وكذلك ايضا لو كاتب المكاتب عبدا فعتق المكاتب الاخر قبل سيده يعني الان يعني شوف القصه اللطيفه

  248. يعني هو مو كاتب وراح اشترى عبده وكاتب العبد فراح العبد وخلص وصار حر قبله

  249. الذي كاتبه فان ولاءه لسيد المكاتب ولاءه لا يكون للمكاتب نفسه لان المكاتب لا يصح

  250. يكون له ولاء لانه عبد الولاء لسيد المكاتب ما لم يعتق المكاتب الاول الذي كاتبه فان عتق الذي كاتبه رجع اليه ولاء

  251. مكاتبه انتبه الذي كان عتق قبله وان مات المكاتب الاول قبل ان يؤدي او عجز عن

  252. كتابته وله ولد احرار لم يرث ولاء مكاتب ابيهم لانه لم يثبت لابيهم الولاء ولا

  253. يكون له الولاء حتى يعتق نحن لو كنا نقرا في كتب احناف لقلنا ان هذه المسائل ربما

  254. متصوره لا وجود لها لكن الامام مالك اللي يميزه انه اصلا ما يذكر الا شيء واقع

  255. لانه اصلا ما يحب انه يتوسع في الفرضيات فهذه يبدو ان الامور هذه كلها كانت واقعه وهذا حقيقه الانسان لما يقرا هذا يكتشف في

ملاحظاتي