خيارات
مجلس سماع - كتاب الموطأ للإمام مالك - المجلس التاسع عشر
-
الحمد لله لا خلاص يبدو ان فيها مشكله طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه
-
اما بعد فهذا مجلس جديد في سماع موطا الامام مالك رحمه الله تعالى وصلنا الى
-
كتاب المكاتب قال الامام مالك رحمه الله كتاب المكاتب باب القضاء في المكاتب وعلى الهجوم تفتحون
-
اسخكم حدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول المكاتب عبد ما بقي عليه
-
من كتابته شيء وحدثني عن مالك انه بلغه ان عروه بن الزبير وسليمان بن يثار كانا
-
يقولان المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء قال مالك وهو رايي قال مالك فان هلك
-
المكاتب وترك مالا اكثر مما بقي عليه من كتابته وله ولد ولدوا في كتابته او كاتب
-
عليهم ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته وحدثني عن مالك عن حميد بن قيث
-
المكي ان مكاتبا كان لابن المتوكل هلك بمكه هلك بمكه وترك عليه بقيه من كتابته
-
وديونا للناس وترك ابنته فاشكل على عامل مكه القضاء فيه فكتب الى عبد الملك بن
-
مروان يساله عن ذلك فكتب اليه عبد الملك ان ابدا بديون الناس ثم اقضي ما بقي من
-
كتابته ثم اقسم ما بقي من ماله بين ابنته بين ابنته ومولاه طبعا معروف ان المكاتب هو العبد
-
الذي يشتري نفسه من سيده ها قال مالك الامر عندنا ان انه ليس على سيد العبد ان
-
ي ان يكاتبه اذا ساله ذلك ولم اسمع ان احدا من الائمه اكره رجلا على ان يكاتب
-
عبده وقد سمعت بعض اهل العلم اذا سئل عن ذلك فقيل له ان الله تبارك وتعالى يقول
-
فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا يتلوا هاتين الايتين واذا حللتم فاصطادوا فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل
-
الله يعني ان الامر ليس دائما على الوجوب ولكن هذه هذا امر بعد الحظر في
-
الايتين الاخرين واما في الايه الاولى فما هو الظاهر ان الامر بعد الحظر فلا يفيد
-
الوجوب. قال مالك: "وانما ذلك امر امر امر اذن الله عز وجل فيه للناس وليس بواجب
-
عليهم." قال مالك: وسمعت بعض اهل العلم يقول في قول الله تبارك وتعالى: "اتوهم من
-
مال اتاكم ان ذلك ان يكاتب الرجل غلامه ثم يضع عنه من اخر كتابته شيئا مسماه."
-
قال مالك فهذا الذي سمعت من اهل العلم وادركت عمل الناس على ذلك عن عندنا قال مالك وقد بلغني ان عبد الله بن
-
عمر كاتب غلاما له على 35000 درهم ثم وضع عنه في اخ من اخر كتابته 5000
-
درهم قال مالك الامر ان المكاتب اذا كاتبه سيده تبعه ماله ولم يتبعه ولده الا ان
-
يشترطهم في كتابته قال يحيى سمعت بنت مالك يقول في المكاتب في المكاتب يكاتب سيده وله جاريه
-
بها حبل منه لم يعلم به هو ولا سيده يوم كتابته فانه يتبعه ذلك الولد لانه لم يكن
-
دخل في كتابته وهو لسيده فاما الجاريه فانها للمكاتب لانها من ماله طبعا قد يستشكل هذا بعض الناس لكن العبيد كانوا
-
ايضا يملكون جواري يعني كانوا احيانا يملكونهم يشتريها يعني يكون سيد يجعل له مالا عادي يشتري يشتري جاريه وهو نفسه عبد
-
لكن يشتري جاريه للتسري ولا تكون زوجته قال مالك في رجل ورث مكاتبا من امراته هو ابنها ان المكاتب ان مات قبل ان
-
يقضي كتابته اقتسم ميراثه على كتاب الله وان ادى كتابته ثم مات فميراثه لابن المراه وليس للزوج من ميراثه
-
شيء قال مالك في المكاتب يكاتب في المكاتب في المكاتب يكاتب عبده قال ينظر في ذلك
-
فان كان انما اراد المحابات لعبده وعرف ذلك منه بالتخفيف عنه فلا يجوز ذلك وان
-
كان انما كاتبه على وجه الرغبه وطلب المال وابتغاء الفضل والعون على كتابته فذلك جائز له قال مالك في رجل وطئ مكاتبه له
-
انها ان حملت فهي بالخيار ان شاءت كانت ام ولد وان شاءت قرت على كتابتها فان لم تحمل
-
فهي على كتابتها ويجوز لها ان تشترط على سيدها ان لا يطاها اثناء فتره المكاتبه
-
خلاص كما فعلت ام المؤمنين جويريه قال مالك الامر مجتمع اليه عندنا في العبد يكون بين الرجلين ان
-
احدهما لا يكاتب نصيبه منه اذن له بذلك صاحبه او لم ياذن الا ان يكاتباه جميعا
-
لان ذلك يعقد له عتقا ويص ويصير اذا ادى العبد ما كتب عليه الى ان يعتق نصفه ولا
-
يكون على الذي كاتب بعضه ان يستتم عتقه فذلك خلاف ما قال رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم من اعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمه العدل قال مالك فان جهل ذلك حتى يؤدي
-
المكاتب او قبل ان يؤدي رد اليه الذي كاتبه ما قبض من المكاتب فاقتسمه وشريكه
-
على قدر حصصهما وبطلت كتابته وكان عبدا لهما على حاله الاولى قال مالك في مكاتب
-
بين رجلين فانظره احدهما بحقه الذي عليه وابى الاخر ان ينظره فاقتضى الذي ابى ان
-
ينظر ظره بعض حقه ثم مات المكاتب وترك مالا ليس فيه وفاء من كتابته قال مالك
-
يتحاصان بقدر ما بقي لهما عليه ياخذ كل واحد منهما بقدر حصته فان ترك المكاتب
-
فضلا عن كتابته اخذ كل واحد منهما ما بقي من الكتابه وكان ما بقي بينهما بالثواء
-
فانعجز المكاتب وقد اقتضى الذي لم ينظره اكثر مما اقتضى صاحبه كان العبد بينهما نصفين ولا يرد على صاحبه فضل ما اقتضى
-
لانه انما اقتضى الذي له باذن صاحبه وان وضع عنه احدهما الذي له ثم اقتضى
-
صاحبه بعض الذي له عليه ثم عجز فهو بينهما ولا يرد الذي اقتضى على صاحبه شيئا لانه
-
انما اقتضى الذي له عليه وذلك بمنزله الدين للرجلين بكتاب واحد على رجل واحد فينظره احدهما ويشح الا الاخر فيق يقتضي
-
بعض حقه ثم يفلس الغريم فليس على الذي اقتضى ان يرد شيئا مما اخذ باب الحماله
-
على في الكتابه قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان العبيد اذا كتبوا جميعا كتابه واحده فان بعضهم حملاء عن بعض وانه
-
لا يوضع لا يوضع عنهم لموت احدهم شيء وان قال احدهم قد عجزت والقى بيديه فان
-
لاصحابه ان يستعملوه فيما يطيق من العمل ويتعاونون بذلك ذلك في كتابتهم حتى يعتق بعتق بعتقهم وان عتقوا ويرق برقهم ان رقوا
-
يعني شخص يقول لكل عبيده انتم اوني بمبلغ الفلاني وكلكم تصيرون عتقاء طيب مات واحد منهم لا مشكله على
-
الفريق ككلث منهم نفسه وقال خلاص انا ما استطيع ما في مشكله يستطيع منهم ان يستمروا
-
وينعتقوا عتق معهم حتى يعجزهم انفسهم جميعا قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان العبد اذا كاتبه سيده لم ينبغي للسيده ان
-
يتحمل له بكتابه عبده احد ان مات العبد او عجز وليس هذا من سنه المسلمين وذلك انه ان
-
تحمل رجلا لسيد المكاتب بما عليه من كتابته ثم اتبع ذلك سيد المكاتب قبل الذي تحمل له اخذ ماله باطلا
-
لا هو ابتاع المكاتب فيكون ما اخذ منه من ثمن من ثمن شيء هو له ولا المكاتب عتقا فيكون
-
في ثمن حرمه ثبتت له فانعجز المكاتب ورجع الى سيده وكان عبدا مملوكا له وذلك ان
-
الكتابه ليست بدين ثابت يتحمل لسيد المكاتب بها انما هي شيء ان اداه المكاتب عتق وان مات المكاتب عليه دين لم يحصل
-
غرماء سيده بكتابته وكان الغرماء اولى بذلك من سيده وان عجز المكاتب عليه دين للناس الناس رد عبدا مملوكا لسيده وكانت
-
ديون الناس في ذمه المكاتب لا يدخلون مع سيده في شيء من ثمن رقبته اذا يقول الامام
-
مالك ليس له ليس لشخص حر ياتي يقول له انا احمل عنك بعض الكتابه اما ان يحملها كلها
-
ويعتقه واما بعض الكتابه لانه قد يعجز فيما بعد ومالك هذا يذهب عليك قال مالك واذا كاتب القوم جميعا
-
كتابه واحده ولا رحم بينهم يتوارثون بها فان بعضهم حملاء عن بعض ولا يعتق بعضهم
-
دون بعض حتى يؤدوا الكتابه كلها فان مات احد منهم وترك مالا فهو اكثر من جميع ما
-
عليهم ادى عنهم جميع ما عليهم وكان فضل المال لسيده ولم يكن لمن كاتب معه من فضل
-
المال شيء ويتبعهم السيد بحصصهم التي بقيت من الكتابه التي قض التي قضيت من مال
-
الهالك لان الهالك انما كان تحمل عنهم فعليهم ان يؤدوا ما عتقوا به من ماله وان كان للعبد وان كان المكاتب
-
الهالك ولد حر لم يولد في الكتابه ولم يكاتب عليه لم يرثه لان المكاتبه لم يعتق
-
حتى مات باب القطاعه في الكتابه حدثني عن مالك انه بلغه ان ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت
-
تقاطع مكاتبيها بالذهب والورق قال مالك: "الامر المجتمع عليه عندنا في المكاتب يكون بين الشريكين فانه لا يجوز
-
لاحدهما ان يقاطعه على حصته الا باذن شريكه وذلك ان العبد وماله بينهما فلا يجوز لاحدهما ان ياخذ شيئا من ماله الا
-
باذن شريكه ولو قاطعه احدهما دون صاحبه ثم حاث ذلك ثم مات المكاتب وله مال او عجز لم يك
-
لم يكن لمن قاطعه شيء من ماله ولم يكن له ان يرد ما قاطعه عليه ويرجع حقه حقه في
-
رقبته ولكن من قاطع مكاتبا باذن شريكه ثم عجز المكاتب فان فان احب الذي قاطعه ان
-
يرد الذي اخذ منه من القطاعه ويكون على نصيبه من رقبه المكاتب كان ذلك له طيب كان
-
وين فان احب الذي قاطعه ان يرد الذي اخذ منه من القطاع ويكون على نصيبه من رقبه
-
المكاتب كان ذلك له وان مات المكاتب وترك مالا استوفى الذي بقيت له الكتابه حقه
-
الذي بقي له على المكاتب من ماله ثم كان ما بقي من مال المكاتب الذي قطعه بين
-
شريكه على قدر حصصهما في المكاتب وان كان احدهما قاطعه وتماسك صاحبه بالكتابه ثم عجز المكاتب قيل للذي قاطعه ان
-
شئت ان ترد على صاحبك نصف الذي اخذت ويكون العبد بينكما شطرين وان ابيت فجميع العبد
-
للذي تمسك بالرق خالصا المقاطعه ان يقول له خلاص انا اقطع الكتابه على ان تعطيني
-
بالمبلغ الفلاني يعني بدل ما يجعلها اقصاد يجعلها يقول الان خلاص عجل وادفع كل الذي
-
عليك طيب قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين فيقاطعه احدهما باذن صاحبه ثم يقتضي الذي تمسك بالرق مثل ما قاطع عليه
-
صاحبه او اكثر من ذلك ثم يعجز المكاتب قال مالك فهو بينهما لانه انما اقتضى الذي
-
عليه الذي له عليه وان اقتضى اقل مما اخذ الذي قاطعه ثم عجز المكاتب فاحب الذي
-
قاطعه ان يرد على صاحبه نصف ما تفضله به ويكون العبد بينهما نصفين فذلك له وان ابى
-
فجميع العبد للذي لم يقاطعه وان مات المكاتب وترك مالا فاحب الذي قاطعه ان يرد على صاحبه نصف ما تفضله
-
به ويكون الميراث بينهما فذلك له وان كان الذي تمسك بالكتابه قد اخذ مثل الذي مثل
-
ما قاطع عليه شريك او افضل فالميراث بينهما بقدر بقدر ملكهما لانه انما اخذ حقه قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين
-
فيقاطع احدهما على نصف حقه باذن صاحبه ثم يقبض الذي تمسك بالرق اقل مما قاطع عليه
-
صاحبه ثم يعجز المكاتب قال مالك ان احب الذي قاطع العبد العبد ان ان يرد على صاحبه نصف ما تفضله
-
به كان العبد بينهما شطرين وان ابى ان يرد فللذي تمسك بالرق حصه صاحبه الذي كان قاطع
-
عليه المكاتب قال مالك وتفسير ذلك ان العبد يكون بينهما شطرين فيكاتبانه جميعا ثم يقاطع احدهما المكاتب على نصف حقه باذن
-
صاحبه وذلك الربع من جميع العبد ثم يعجز المكاتب فيقال للذي قاطعه ان شئت فردد على صاحبك نصف ما فضلته به
-
ويكون العبد بينكما شطرين وان ابى كان للذي تمسك بالكتابه ربع صاحبه الذي قاطع المكاتب عليه خالصا وكان له نصف العبد
-
فذلك ثلاثه ارباع العبد وكان للذي قاطع ربع ربع العبد لانه ابى ان يرد ثمن ربعه
-
الذي قاطعه عليه قال مالك في المكاتب يقاطعه سيده فيعتق ويكتب ويكتب عليه ما بقي من قطاعته دينا عليه ثم يموت المكاتب
-
وعليه دين للناس قال مالك فان سيده لا يحاص غرماه بالذي عليه من قطاعته ولغرمائه
-
ان يبداوا عليه قال مالك ليس للمكاتب ان يقاطع سيده اذا كان عليه دين للناس فيعتق ويصير
-
لا شيء له لان اهل الدين احق بماله من سيده فليس ذلك بجائز له يعني يقاطع يقول
-
خلاص انت حر على انه لي عليك دين كذا وكذا هكذا القطاع يقول المالك ليس له ان يفعل
-
هذا وعليه دين لناس اخرين فيصير يعني الامر مختلطا قال مالك الامر عندنا في الرجل
-
الذي يكاتب عبده ثم يقاطعه بالذهب فيضع عنه فيضع عنه ا مما عليه من الكتابه على
-
ان يعجل له ما قاطعه عليه مفهوم يضع عنه ما بقي على ان يق يعجل له ما قاطعوا عليه
-
انه ليس بذلك باس وانما كره ذلك من كرهه لانه انزله بمنزله الدين يكون للرجل على
-
الرجل الى اجل فيضع عنه وينقده هذا مساله ضع وتعجل مساله في البيوع ضع وتعجل اللي عدوه
-
اكثر مؤجل اقول لك خلاص عطني 2000 الحين وطايحات عنك وعوتعجل ابن عمر منع ابن عباس اجاز
-
فهذه المقاطعه القطاعات تشبه ضع وتعجف بالدين مالك يقول في فرق طيب لانه انزله بمنزله الدين يكون
-
للرجل على الرجل الى اجل فيضع عنه وينقده وليس ليس هذا مثل الدين انما كانت قطاعه
-
المكاتب سيده على ان يعطيه مالا في ان يتعجل العتق فيجب له الميراث والشهاده والحدود وتثبت له حرمه العتاقه لان العبد
-
ما تقام عليه حدود يعني الرجل مثلا جماعه ما يقام العبد حتى لو كان محصن هو الامام مالك قال ها هذاك عليه دين
-
هذا ليس بدين هذا ليس بدين هذا لا بس انا اعجل لك بس اعجل لك ويكون دين مكتوب توب
-
عليك اعجل لك بحيث انك تتعجل الاحكام انت م تريد ان تتزوج حره تريد كذا هكذا يعني
-
انت مستعجل على شيء ايه فاخليه دين عليك وانا اعتقك الان هذا شنو قال الامام رجع
-
جائز احتذلف فعلهم سلمه وقال انه مو مثل ضع وتعجل وتثبت له حرمه العتاقه ولم يشتري
-
دراهم بدراهم ولا ذهبا بذهب وانما مثل ذلك رجل قال لغلامه اتني بكذا وكذا دينارا
-
وانت حر فهو وضع عنه من ذلك فقال ان جئتني باقل من ذلك فانت حر فليس هذا دينا ثابتا
-
ولو كان دينا ثابتا لحاص به السيد غرماء المكاتب واذا ما اذا مات او افلس فدخل معه
-
في مال مكاتبه يعني حتى مالك حتى يعتبرها دين اصلا باب جراح المكاتب طبعا معروف جراح الحر ليس كجراح
-
العبد طيب المكاتب اللي بين البين ايش ممكن يكون قال مالك احسن ما سمعت في
-
المكاتب يجرح يجرح جرح الرجل جرحا يقع فيه العقل ان المكاتب قوي على ان يؤدي عقل ذلك
-
الجرح مع كتابته اداه وكان على كتابته فان لم يقوى على ذلك فقد عجز عن كتابته وذلك
-
ينبغي ان ان يؤدي عقل ذلك الجرح قبل الكتاب فان عجز فان هو عجز عن اداء عقل
-
ذلك الجرح خير سيده فان احب ان يؤدي عقل ذلك الجرح فعل وامسك غلامه وصار عبدا
-
مملوكا وان شاء العبد الى المجروح اسلمه وليس على السيدي اكثر من ان يسلم عبده ان يسلم عبده اسلم فيتملاك ذلك الرجل
-
العقل يعني الديه كامله يعني مثلا فقع عينين فيها كامله قطع يدين فيها ديه كامله
-
هكذا قال مالك في القوم يكاتبون جميعا فيجرح احدهما جرحا فيه عقل قال مالك من
-
جرح منهم جرحا فيه عقل قيل له وللذين معه في الكتابه ادوا جميعا ذلك الجرح فان ادوا
-
ثبتوا على كتابتهم وان لم يؤدوا فقد عجزوا ويخير سيدهم فان شاء ادى عقل ذلك الجرح
-
الجرح الجرح ورجعوا عبيد له جميعا وان شاء اسلم الجارحه وحده ورجع الاخرون عبيدا له جميعا
-
بعجزهم عن اداء عقل ذلك الجرح الذي جرح صاحبهم قال مالك الامر الذي لا اختلاف فيه
-
عندنا ان المكاتبه اذا اصيب بج جرح يكون له فيه عقل او اصيب احد من ولد المكاتب
-
الذين معه في كتابته فان عقلهم عقل العبيد في قيمتهم وان ما اخذ لهم من عقلهم يدفع
-
الى سيدهم الذي له الكتابه ويحسب ذلك للمكاتب في اخر كتابته فيوضع عنه ما اخذ
-
سيده من ديه جرحه قال مالك وتفسير ذلك انه انه كانه كاتبه على 3000 درهم على 3000
-
درهم وكانت ديه جرحه الذي اخذها سيده 1000 درهم فان ادى المكاتب الى سيده 2000 درهم
-
فهو حر وان كان الذي بقي عليه من كتابته 1000 درهم وكان الذي اخذ من ديه جرحه 1000
-
درهم فقد عتق وان كان عقلق وان كان عقل جرحه اكثر مما بقي على المكاتب اخذ سيد المكاتب ما بقي من كتابته
-
وعتق وكان ما فضل بعد اداء كتابته للمكاتب ولا ينبغي ان يدفع الى المكاتب بشيء من
-
ديه جرحه فياكله ويستهلكه فان عجز رجع الى سيده اعور او مقطوع اليد او معضوب الجسد
-
وانما كاتبه سيده على ماله ولم يكاتبه على ان ياخذ ثمن ولده ولا معصيب من عقل جسده
-
فياكله ويستهلكه ولكن عقل جراحات المكاتب وولده الذين ولدوا في كتابته او كاتب عنهم يدفع الى سيده ويحسب ذلك في اخر كتابته
-
يعني السيد لو استمسك في انه عبده اذا يقال له الديه تسقط من المكاتب شنو كم بقيت بقي اي نعم باب بيع المكاتب
-
قال مالك ان احسن ما سمع في الرجل يشتري مكاتب الرجل انه لا يبيعه اذا كان اذا كان
-
كاتبه بدنانير او دراهم الا بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره لانه اذا اخره كان
-
دينا بدين وقد نهي عن الكالي بالكاله قال وان كاتب المكاتب سيده بعرض ض من العروض
-
من الابل او البقر او الغنم او الرقيق فانه يصلح للمشتري ان يشتريه بذهب او فضه
-
او عرض مخالف للعروض التي كاتبه سيده عليها يعجل ذلك ولا يؤخره اذا اشتريت مكاتب يبقى عقد المكاتبه لكن انت ايش
-
ينتقل العقد لك ينتقل انت المكاتب بدلا من ذلك السيد قال مالك في المكاتب انه اذا بيع كان حق
-
باشتراء كتابته من اشتراها اذا قوي ان يؤدي الى سيده الثمن الذي باعه به نقدا
-
وذلك ان اشتراه نفس نفسه عتاقه والعتاقه تبدا على ما كان معها من الوصايه من
-
الوصايا وان باع بعض من كاتب نصيبه منه فباع نصف المكاتب او ثلثه او ربعه او سهما
-
من اسهم المكاتب فليس للمكاتب فيما بيع منه شفعه وذلك انه يصير بمنز بمنزله القطاعه وليس له ان يقاطع بعض من كاتبه
-
الا باذن شركائه وان ما بيع منه ليس ليست به حرمه تامه وان ماله محجور عنه وان
-
اشتراءه بعضه يخاف عليه منه العجز لما يذهب من ماله وليس ذلك بمنزله اشتراء المكاتب نفسه كاملا الا ان ياذن له
-
من بقي له فيه كتابه فان اذنوا له كانوا كان احقا بما بيع منه قال مالك ولا لا يحل
-
بيع نجم من نجوم المكاتب يعني قصد من اقصاده لا يحل بيع نجم بيع نجم من نجوم
-
المكاتب وذلك انه غر ان عجز المكاتب بطل ما عليه وان مات او افلس وعليه ديون للناس
-
لم ياخذ الذي اشترى نجمه بحصته مع غرمائه شيئا وانما الذي اشترى نجما من نجوم
-
المكاتب بمنزله سيد المكاتب فسيد المكاتب لا يحاص بكتابه غلامه غرماء المكاتب وكذلك الخراج ايضا وكذلك الخراج ايضا يجتمع له
-
على غلامه فلا يحاص بما اجتمع له من الخراج غرماء غرماء غلامه قال مالك لا باس
-
بان يشتري المكاتب كتابته بعين او عرض مخالف لما كتب عليه من العين او العرض او
-
او غير ذلك مخالفا او غير مخالف معجل او مؤخر معجل او مؤخر قال مالك في المكاتب
-
يهلك ويترك ام ولد واولادا له صغارا منها او من غيرها فلا يقون على السعي ويخاف
-
عليهم العجز من كتابتهم قال تباع ام ولد ابيهم اذا كان في ثمنها ما يؤدى به عنهم
-
جميع كتابه كتابتهم امهم كان كتابتهم امهم كانت او غير امهم يؤدى عنهم ويعتقون كان لا يمنع بيعها اذا خاف لا
-
يمنع بيعها اذا خاف العجز عن كتابته فهؤلاء اذا خيف عليهم العجز بيعت ام الولد ام ولد ابيهم يعني ويصيرون
-
احرارا ايه ام ولد ابيهم فيؤدى عنهم ثمنها فان لم يكن في ثمنها ما يؤدى عنهم ولم
-
تقوى هي ولهم على السعي رجعوا جميعا رجعوا جميعا رقيقا لسيدهم قال مالك الامر عندنا
-
في الذي يبتاع يبتاع كتابه المكاتب ثم يهلك المكاتب قبل ان يؤد ان يؤدي كتابته
-
انه يرثه الذي اشترى كتابته وان عجث فله رقبته وان ادى المكاتب كتابته للذي اشتراه
-
او عتق فولاءه للذي عقد كتابته ليس للذي اشترى كتابته من ولائه شيء. باب سعي
-
المكاتب. حدثني عن مالك انه بلغه ان عروه وسليمان بن يثار سئل عن رجل كاتب على نفسه
-
وعلى بنيه ثم مات. هل يسعى بنو المكاتب في كتابه ابيهم ام هم عبيد؟ فقال بل يسعون في
-
كتابه ابيهم ولا يوضع عنهم لموت ابيهم شيء. مساله واضحه جدا. قال مالك: "وان كانوا صغارا لا يطيقون
-
السعي لم ينتظر بهم ان يكبروا وكانوا رقيقا لسيد ابيهم الا ان يكون المكاتب ترك
-
ما يؤدى به عنهم نجومهم الا الى ان يتكلفوا السعي فان كان فيما ترك ما يؤدى ما يؤدى
-
عنهم ادي عنهم ادي ذلك ادي ذلك عنهم وتركوا على حالهم حتى يبلغوا السعي فان
-
ادوا عتقوا وان عجزوا رق قال مالك في المكاتب في المكاتب يموت ويترك مالا ليس فيه وفاء الكتابه ويترك
-
ولدا معه في كتابته وام ولد فارادت ام الولد ان تسعى عليه انه يدفع اليها المال اذا كانت
-
مامونه على ذلك قويه على السعي وان لم تكن قويه على السعي ولا مامونه على المال لم
-
تعطى شيئا من ذلك ورجعت هي وولد المكاتب رقيقا لسيد المكاتب قال مالك اذا كاتب
-
القوم جميعا كتابه واحده ولا رحم بينهم فعجز بعضهم وسعى بعضهم حتى عتقوا جميعا فان الذين سعوا يرجعون على الذين عجزوا
-
بحصه ما ادوا عنهم لان بعضهم حملاء عن بعض يعني كل دين يعني انا كذا القسمه ابد 20 واحد قلت انتم
-
جيبوا لي مبلغ معين على مدى عام وتصيرون جميعا معتقين المجموعه تكاسلوا اجلسوا والبقيه كملوا لحد ما عتقوا دين عليك انت
-
خلاص الان حر لكن دين عليك لاني انا ساهمت في عتقك في حصتك يعني وهذا ممكن يستدل به يعني هذا ممكن
-
شركه ابدان وكذا باب عتق المكاتب اذا ادى ما عليه قبل محله حدثني عن مالك انه سمع ربيعه بن
-
ربيعه بن ابي عبد الرحمن وغيره يذكرون ان مكاتبا كان للفرافثه بن عمير الحنفي وانه
-
عرض عليه ان يدفع جميع ما عليه من كتابته يعني هو اقصاد اشهر جاء قال لك انا اجيب
-
انا الان كما يقال اكش بكل المبلغ الان فهمت القصه يعني هي المكاتبه اصلا اقساط
-
ام تيثيرا على المكاتب نعم المكاتب مشت معه ربح بكي جاء قال لا انا خلاص المبلغ
-
الان اعطيك اياه كاملا الان واعتقد اه هذا ايه وانه عرض عليه ان يدفع جميع ما عليه
-
من كتابته فابى الفرافصه فاتى المكاتب مروان بن الحكم وهو امير المدينه ينه فذكر ذلك له فدعا مروان الفرافصه فقال له فقال
-
له ذلك فابى فامر مروان بذلك المال ان يقبض من المكاتب فيوضع في بيت المال وقال
-
المكاتب اذهب فقد عتقت فلما راى ذلك الفرافصه قبض المال عن عمر وعمروان بن الحكم متمسك جدا
-
بفقه عمر قال مالك فالامر عندنا ان المكاتب اذا ادى جميع ما عليه من نجومه
-
من نجومها قبل محلها قبل محلها جا ذلك جاث ذلك له ولم يكن لسيده ان يابى ذلك
-
عليه وذلك ان يضع على المكاتب بذلك كل شرط او خدمه او سفر لانه لا تتم عتاقه رجل
-
وعليه بقيه من رق ولا تتم حرمته ولا تجوز شهادته ولا يجوز ميراثه ولا اشباه ذلك ولا
-
اشباه هذا من امره ولا ينبغي لسيده ان يختلط عليه خدمه بعد عتاب عتاقته اشتراط الخدمه بعد العتاقه فعلته
-
واحده من امهات المؤمنين فيبدو انه جائز قالت على انس سفينه انس ما ما انس
-
حر لكن يبدو ان ان هذا في العتق العتق ليس في المكاتبه ممكن يجمع بين قول مالك وه لا
-
ابو جفر قال واجد المقات اشر خدمه النبي السفينه قال مالك في مكاتب مرض مرضا شديدا
-
او او الثاني عفوا شخص غيره لكن له انس وله في مكاتب مرض مرضا شديدا فاراد ان
-
يدفع نجومه كلها الى سيده لان يرثه ورثه له احرار وليس معه في كتابته ولد له قال مالك ذلك جائز له لانه
-
تتم بذلك حرمته وتجوز شهادته ويجوز اعترافه بما عليه من ديون الناس وتجوز وصيته وليس لسيده ان يابى ذلك بان يقول فر
-
مني بماله باب ميراث المكاتب اذا عتق اذا عتق حدثني عن مالك انه بلغ ان سعيد مسيب سئل عن
-
مكاتب كان بين الرجلين فاعتق احدهما نصيبه فمات المكاتب وترك مالا كثيرا فقال يؤدى الى الذي تماسك
-
بكتابته الذي بقي له ثم يقتسمان ما بقي بالسويه قال مالك اذا كان المكاتب اذا كاتب المكاتب فعتق فانما يرثه
-
اولى الناس من كاتبه من الرجال يوم توفي المكاتب من ولد او عصبه وهذا ايضا في كل عتق فانما ميراثه لاقرب الناس
-
من اعتقه من ولد او عصبه من الرجال يوم يموت المعتق بعد ان يعتق ويصير موروثا
-
بالولاء قال مالك الاخوه في الكتابه بمنزله الولد اذا كتبوا جميعا واحده اذا لم يكن لاحد منهم ولد
-
كاتب عليهم او ولدوا في كتابته او كاتب تب عليهم ثم هلك احدهم وترك مالا ادي عنهم
-
جميع ما عليهم من كتابتهم وعتقوا وكان فضل المال بعد ذلك لولده دون اخوته باب الشرط في المكاتب حدثني عن مالك
-
في رجل كاتب عبده بذهب او ورق واشترط عليه في كتابته سفرا او خدمه او ضحيه ان ان كل
-
ذلك ان ان كل شيء من ذلك ثم باثم ثم قوي المكاتب على اداء نجومه كلها قبل محلها
-
قال اذا ادى نجومه هذا الشرط عتق فتمت حرمته ونظر الى ما شرط عليه من خدمه او
-
سفر او ما اشبه ذلك ما يعالجه هو بنفسه وذلك موضوع عنه ليس لسيده فيه شيء يعني
-
مالك يسقط هذا الشرط يعتبره فاسدا وما كان من ضحيه او كسوه او شيء يؤديه فانما ذلك منزله الدنانير والدراهم
-
يقوم ذلك فيدفع يدفعه مع نجومه ولا يعتق حتى يدفع ذلك مع نجومه قال مالك الامر
-
المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه ان المكاتب بمنزله عبد اعتقه سيده بعد خدمه
-
عش سنين فاذا هلك سيده الذي اعتقه قبل 10 سنين فان بقي عليه من خدمته لورثته وكان
-
ولاءه للذي عقد عتقه ولولده من الرجال او العصبه قالك في الرجل يشترط على مكاتبه
-
مكاتبه انك لا تسافر ولا تنكح ولا تخرج من ارض الا باذني فان فعلت شيئا من ذلك بغير
-
اذني فمحو فمحو كتابتك بيدي قال مالك ليس محو كتابته بيده ان فعل من ذلك وليرفع سيده ذلك الى السلطان
-
وليس من المكاتب ان ينكح ولا يسافر ولا يخرج من ارض سيده الا باذنه اشترط ذلك او
-
لم يشترطه وذلك ان الرجل يكاتب عبده ب 100 دينار او وله 1000 دينار او اكثر من ذلك
-
فينطلق فينكح امراه فيصدقها الصداق الذي يدحف بماله ويكون فيه عجزه فيرجع الى سيده عبدا
-
لا مال له او يسافر فتح نجوم وهو غائب فليس ذلك له ولا على ذلك كاتبه وذلك بيد
-
سيده ان شاء اذن له وان شاءعه باب ولاء المكاتب اذا اذا اعتق اذا اعتق مالك ان المكاتب اذا اعتق عبده ان
-
ذلك غير جائز له الا باذن سيده يعني هو مكاتب يكون عنده مشتري عبد لانه الكاتب جاز له التصرف بالمال
-
فممكن هو يروح يشتري عبد عادي يكون عنده فلوس يشتري عبد ويتاجر بالرقي لانه ليس
-
حاليا في عبد ولا لا وحتى حتى حتى في حال العبده من اعتق من اشترى عبدا وله مال
-
فالعبد يكون له مال يعني له ذمه ماليه الصحيح لا والله انا شي الولاء شنو
-
الولاء الله يبارك فيك يكون في الديه مثلا يكون معهم تبعهم اول شيء ينسب لهم نسبه
-
ثاني شيء مثلا اذا قتل منو العاقله منو عاقلتك الجماعه اللي انت اصلا منهم وانت
-
ايضا تشاركهم في دياتهم وحتى في الميراث اذا مت انت وليس لك احد فمن لمن الولاء
-
مع من يرثك يرثك اوليائك قالك النبي صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم يحمل على معهم يعني في كل
-
شيء يعني خلاص يعتبر هذا جزء من القبيله يعني ويبقى هذا خلاص في اولاده فيكون رجل
-
عادي يكون في اولاده وفي غير ذلك يعني الاحناف يقولون اذا صار له ثلاث اباء في الاسلام يكون كفء لكل الاحرار
-
جاء ذلك سيده ثم عتق المكاتب كان ولاءه لمكاتب وان مات المكاتب قبل ان يعتق كان
-
ولاءه كان ولاء المعتق لسيد المكاتب وان مات المعتق قبل ان يعتق المكاتب ورث ورثه
-
سيد المكاتب قال مالك وكذلك ايضا لو كاتب المكاتب عبدا فعتق المكاتب الاخر قبل سيده يعني الان يعني شوف القصه اللطيفه
-
يعني هو مو كاتب وراح اشترى عبده وكاتب العبد فراح العبد وخلص وصار حر قبله
-
الذي كاتبه فان ولاءه لسيد المكاتب ولاءه لا يكون للمكاتب نفسه لان المكاتب لا يصح
-
يكون له ولاء لانه عبد الولاء لسيد المكاتب ما لم يعتق المكاتب الاول الذي كاتبه فان عتق الذي كاتبه رجع اليه ولاء
-
مكاتبه انتبه الذي كان عتق قبله وان مات المكاتب الاول قبل ان يؤدي او عجز عن
-
كتابته وله ولد احرار لم يرث ولاء مكاتب ابيهم لانه لم يثبت لابيهم الولاء ولا
-
يكون له الولاء حتى يعتق نحن لو كنا نقرا في كتب احناف لقلنا ان هذه المسائل ربما
-
متصوره لا وجود لها لكن الامام مالك اللي يميزه انه اصلا ما يذكر الا شيء واقع
-
لانه اصلا ما يحب انه يتوسع في الفرضيات فهذه يبدو ان الامور هذه كلها كانت واقعه وهذا حقيقه الانسان لما يقرا هذا يكتشف في