-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدى اما بعد
-
فهذا هو المجلس الثالث من كتاب الحج في الروضه المربع اخواني الكرام لا يصدنك الشيطان
-
عن مثل هذه الدروس اركان الاسلام خمسه واذا لم يكن التفقه في اركان الاسلام هو
-
الذي قصد بحديث ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فما الذي يراد الا شيئا هو اعلم من ذلك اذا كان من
-
الصلاه او امر الاعتقاد او امر الزكاه يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات الرفعه هذه ما هي ارتفاع يوم
-
القيامه كل ما ارتفع كل ما اقترب من عرش الرحمن فيا اخواني الكرام لا يتذن احد بمثل هذا
-
سواء كان في مثل حديثيا او في مثل مذهبين فهنا وهناك سيذكر حديث رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم اثار الصحابه والتابعين وفي فقه الحج تظهر الحاجه الماسه لفقه الصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم
-
هذا حفظكم الله يقول المصنف ومن احرمه واطلق صحه وصرفه لما شاء يعني حين احرم لم يحدد هو اي الامساك الثلاثه
-
لم يحدد هل هو مفرد ام هو متمتع ام هو قارن فيصح ذلك ولا يلزمه ان يعود
-
يقول ويصح احرمت يوما او بنصف وثك لا ان احرم فلان فانا محرم لعدم جسمه يوما
-
ويلزمه على البقيه على العمر ثم ماذا ثم ماذا قال مصنف واذا استوى على راحلته قال قطع به جماعه والاصح عقب
-
احرامه لبيك اللهم لبيك متى يلبي ويكثر التلبيه متى يبدا بالتلبيه هو الان نود الدخول في
-
النسخ وقال لبيك اللهم طيب التربيه البقيه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان
-
الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك هذه الصيغه المرويه في الصحيحين من حديث ابن
-
عمر متفق عليه كما ذكر المصنف يستحب ان ان يقولها اذا استوى على راحلته كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم
-
وقد روي عن وقد رويت زياده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لبيك اله الحق
-
وهذه زياده شاذه على ان الشافعيه نص على استحبابها والتلبيه سنه وليست واجبه وشدد مالك في الامر فاعتبرها واجبه بهذه
-
ورؤيه زياده لبيك ذا المعارج وروي عن بعض الصحابه انه قالها وعن بعضهم انه انكرها
-
وهذا يدلك على ان الصحابه والذي قالها ربما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم
-
مره او مرتين والذي انكرها ربما لم يسمعوا هذا يدلك على ان العبادات عندهم توقيفيه
-
ان العبادات عندهم توقيفيه مع انه هذا داخل في عموم التلبيه ومع ذلك وجد من ينكر
-
تلبيتك فهذا من ابواب انكار البدع الاضافيه فهناك بعض الاثار عن السلف تفيد انكار امور مشروعه اصلا وهذا اقوى في الدلاله
-
على انكار الامور البدعيه لانه اذا كانت هناك امور عليها ادله فلما لم يقف المجتهد
-
على دليلها حكم بدعيتها فما بالك بالامر الذي لا دليل عليه وهذا يدل على ان باب
-
البدع الحسنه ضيق ليس واسع بل لا وجود له واحفظ هذه فان هذه فائده مهمه جدا
-
طيب وصلنا ان يذكر نصفه فيها ونبدا القارب بذكر عمرته واكثار التلبيه يعني المفرد ماذا يقول يقول لبيك اللهم حجا
-
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك المتمتع يقول لبيك اللهم عمره طيب القارن دمجهما فماذا يقول يقول لبيك
-
اللهم عمره في حجه ام يقول لبيك اللهم حجه في عمره يقول لبيك اللهم عمره وحجة
-
الوالد في صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه يقول ويستحب اكثار التلبيه نعم فيها اجر
-
لانه ما لبى الا ولبى ما حوله من شجر وحجر ومدر الى ان تنقطع الارض
-
يقول وتتاكد اذا على نشازا او هبط واديا طيب او صلى مكتوبه او اقبل ليل او نهار او التقت الرفاق او
-
سمع ملبيه او فعل محظوره محظور الناس او ركب دابته ونزل او خرج من البيت طيب ما
-
جامع هذه الامور جامعها تغير الحال جميعها تغير الحال والوارث عن السلف الكرام ما روبنا بشيبه
-
بسند صحيح من روايته بمعاويه عن الاعمش عن خيثمه وهو تابعي الكوفي من اواسط التابعين
-
يقول كانوا يستحبون التلبيه عند ست دبر الصلاه وهذه ذكره المصنف قالوا صلى مكتوبه والصلاه مطلق الصلاه حقيقه يعني مكتوبه
-
ونافله واذا استقلت بالرجل الراحله او ركب دبته وذكرها مصنف قال واذا صعد شرفا او هبط واديا
-
هذا ايضا واذا لقي بعضهم بعضا هذه هي المواطن واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته هذه هي المواطن الست وعدها بعضهم
-
خمسا والواقع لا لانه قال صعد او هبط وهذا موطن وهذا اخر اما الاخرى اقبل ليل او نهار انا ما وجدت فيها شيئا
-
وربما فيها اثار واذا راى البيت فهذا يعني فيه نقاش قال يصوت بها الرجل يعني
-
يرفع صوته معناها المراه لا ترفع صوتها اذ ان الامر فتنه وما روي ان عائشه لبت
-
فسمعها معاويه هذا حدث اتفاقا للقرب لا انه انها كانت ولا باجماع باجماع نقله غير
-
واحد من اهل العلم ان رفع الصوت بالتلبيه يستحب للرجال دليل واصلا امر مشهور عندنا
-
جدا في امر الصلاه ان النساء ها فتحهن على الامام ما هو التصفيق وفتح الرجال التسبيح لماذا جعل فتحهن على
-
الامام التصفيق لماذا حتى لا تسمع اصوتهن وبالتلبيه ايضا والمراه اذا رفعت الصوتها واليوم تجد
-
وسبحان الله هذا من باب سد الذريع على الشر فالمراه لها ان تكلم رجلا لدرجه
-
الحاجه او غير ذلك فاذا كانت التلبيه لا يرفع صوته بها فما بالك بالحديث عن الاناشيد الدينيه وعن
-
قراءه القران وعن كذا وعن كذا الله المستعان يقول ايتها بالتربيه للحديث الثاء ابن خلاد مرفوعا اتاري جبريل فامرني ان امر
-
اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالالهلال والتربيه صححه الترمذي صححه الترمذي طبعا عاده الناس يتعقبون تصحيحات الترمذي فنحتاج في مثل السياق ان
-
نقول انه هو كما قالت في الواقع ما دام التلميذ صححه وخلاص حتى نجد اماما اخر عارض الترمذي
-
نحن طيب واذا احرم من مصره اذا احرم من بلده طبعا علم معنا ان هذا مكروه لكن ان فعله
-
الامام احمد يقول لا يعجبني ان يلبي حتى يبرز لما سمع ابن عباس رجل يلبي بالمدينه قال
-
ان هذا المجنون انما التربيه اذا برصت يعني خرجت عن الديار وزعم القاضي ابو يعلى له اختيار غريب
-
انه اخفاء التلبيه في التطوع او لا لانه ابعد عن الريال وفي الواقع انني انه لا اعرف هذا عن الائمه
-
وابن قدامه يقول انه في المسجد يكره رفع الصوت بالتلبيه سياتي طبعا يقول انما يسن الجهر بالتلبيه في غير
-
مساجد الحلي وانصاره في المسجد الحرام ترفع في مساجد الحله ليش لان مساجد الحله الاصل في المصلين فيها
-
ايش انهم حلال وقد نهي ان يجهر المرء على الاخر بالقراءه فرفع الصوت هذا ممكن يعمل ممكن يعمل لهم
-
مشاكل للمسبوقين وغيره يقول وفي غير طواف القدوم والسعي بعده وذلك لانه اصلا في طوافر القدوم والسعي
-
هناك اذكار هناك اذكار فهو قال لك اذا رايت البيت واستثنى طواف القدم لان اصلا
-
لو اذكار خاصه انت مشغول بها وتشرع بالعربيه لقادر والا فبلغته يعني مع القدره اذا كان مثلا يعرف لغتين
-
لابد ان يلبي بالعربيه حتى لو لم يكن يتقن العربيه ولكن يحسن التلبيه بالعربيه فليس للقادر على التلبيه وليس القادر على
-
الكلام بالعربيه بطلاقه هذه نقطه النقطه الثانيه الحنفيه على اصلهم المعروف اجازوا التلبيه باي لغه فهم يجيزون الاذان
-
باي لغه وورد عنهم التجويد القراءه بالفارسيه واحيانا يعللون تعليلات الجهميه اذا جاء الامر الى امر القران
-
وحقيقه هذا من الاختيارات التي نوزع فيها الحنفيه وشنع عليهم احيانا فيها وفي الحقيقه هذه الاختيارات فتحت باب
-
للشعوبيه الذين يبغضون العربيه ولا يتعلمونها واحيانا يكره العربيه فيعبر وتعرفه قصه مصطفى كمال اتاتورك
-
وحديثه عن الارانب التركيه وغير ذلك يقول ويسن بعدها دعاء وصلاه على النبي الكريم صلى الله عليه
-
وسلم اما الدعاء فقد ورد عرب الخزيمه انه كان يسال الله رضوانه والجنه ويستع برحمته من
-
النار وهذا الخبر ضعفه صاحب الفروع الا انه امره افضل الا انها في امور الدعاء والمستحبات فيتسامح
-
واما الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فكثير من الناس دليلا في اثر عن القاسم بن
-
محمد ابن ابو بكر الصديق قال كان يستحب ذلك طيب يا جماعه الخير لكن في الخبر
-
في اسناد خبر القاسم بن محمد رجل اسمه صالح بن محمد بن زائده تمام صالح بن محمد بن زايد هذا الضعيف
-
فقط امامنا رضوان الله عليه احمد اثنى عليه قال لا باس به وهنا عاد قاعده لكنه ايش
-
هذا صالح بن محمد بن زائده لكن هنا هل يروي حديثا مرفوعا لا وانما يروي اثرا مقطوعا
-
يروي اثرا مقطوعا فلهذا تم التسامح في روايته فان الاثار يتسامح فيها وكون الراوي وكون الراوي بارك الله فيكم قال صالح وهو
-
يروي عن القاسم بن محمد مباشره مباشره يقول كاري يستحب للرجل اذا فرغ من تلبيته
-
والراوي الضعيف اذا روى عن شيخه شيئا مباشره فان ذلك يتسامح به ما لم يستنكر الا ترى
-
اذا اثر مجاهد في المقام المحمود حين يرويه ليث بن ابي سليم عن مجاهد عندك
-
الحين مثال بعد في المذهب اذا جاك واحد قال لك ليش ضعيف ليش مشيت قصه استحباب
-
الصلاه على النبي بعد الا ترى قول الامام احمد في صدقه الثمين ما رواه مرفوعا فهو منكرا او باطل وقوله
-
وقول الامام رضوان الله عليه وقول الامام رضوان الله عليه رضي الله عنه وارضاه وما رواه عن مكحول فهو اسهل وايضا
-
الوارد عن مجاهد وغير ذلك وحقيقه هذا كثير يعني فسبحان الله وايضا احتجاج احمد مره بروايه مجاهد عن الشعبي
-
ها وروى واحتج بروايه ليث بن ابي سليم في رفع اليدين في القنوت رواه عن ابن مسعود
-
باسناده فلهذا مثل ذلك وهذا موجود في الدار قطني قال صالح سمعت القاسم بن محمد يقول كان
-
يستحبوا للرجل اذا فرغ من تلبيته ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والقاسم بن
-
محمد حفيد ابو بكر واحد فقهاء المدينه السبعه فلما يقول كان يستحب اذا يعني عندما عند الصحابه
-
يقول وتخفيها المراه بقدر ما تسمع صوت رفيقتها ويقول صاحب الفروع وظاهر وكلامي اصحابنا انها تقتصر على اسماع نفسها وفي الواقع
-
التلبيه كبقيه الاذكار الصواب تحرك الشفتين كما رجعه ابن تيميه انا مع عبدي ما تحركت بي شفته اما تفصيل
-
يسمع نفسه يسمع من بجانبه هذا التفصيل كثر في كلام المتاخرين من الفقهاء وبدا في
-
الشافعيه ثم فشى في بقيه المذاهب ويكره جهرها فوق ذلك مخافه الفتنه هذا اذا تحقق سماع اجنبي لها
-
اما اذا ما كان في اجنبي فالمساله واسعين ان شاء الله وشوف هاي ترفع صوتها بالتلبيه والناس
-
تتحدث عن الفتنه بالحديث بالصوت الرخيص والجدل المطول في غرف كلوبها يقول ولا تكره ولا تكره التلبيه لحلال
-
يعني غير المحرم الحنان وهذا مذهب الحسن والنخل واصحاب الراي وكان عطاء بنبي رباح افقه التابعين
-
في المناسك كان يلبي وهو حلال رواه الفاكاهي هو فقط مالك الذي كرهه ومالك كرهه ولا ايش
-
لعدم نقله وهذه فائده وهذه في فيها وجه عندنا في المذهب وجه مو روايه وجه على
-
الاصول قال صاحب الفروع قال يتوجه وفاقا لمالك نظرا لاصول احمد اذا وهذه العيد ونكرر لو
-
جاك واحد وقال لك يا اخي ناس تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الجمعه
-
الناس تسوي مولد يا اخي ذكر الله عذبني قول له يا طيب الفقهاء اصلا كان يتكلمون عن بعض صيغه
-
التلبيه كانوا يتحدثون عن التلبيه للحلال وهي ذكر ما في شيء ذكر مشروع ومع ذلك الامام مالك يكره والامام مالك من
-
اوسع الائمه البدع الاضافيه وهذه اصلا فيها اثار وقد ذهب بعض المالكيه انه مالك يعني نهى
-
عن صيغه الحج فحث وعطاء ما علم من احدا انكر عليه من التابعين فالله باب محظورات الاحرام
-
يعني الامور التي حضرت على المحرم وقد كانت حلالا عليه لما كان حلالا وهذا من
-
ادق ابواب الحج المناسك ومن اطولها ومن الذها وامتعها وفيه تنبيهات يقول في اي المحرمات وهي اي محظورات وتسعه واحد
-
حلق الشعر من جميع بدنه بلا عذر طيب الوارد في الراس او به اذن من راسه او
-
حديث كعب بن عجره بالراس فقط ما بال شهر الابطين وما بال شعر العانه وبقي شعر الجسم
-
للمروه عن ابن عباس اخذ شيئا من شعره وليقظه تفثهم وقيل ان ذكر الراس في النصوص من باب ايش
-
من باب ايش من باب ما اخذ ما اخذ الغالب لانه الغالب ان الانسان ياخذ من شعر راسه
-
فلو كنا ظاهريه سنقول فقط ورد في الراس بقيت شعر البدن ما ندخل فيه لكن في اجماع
-
انه تخوش بقيه شعر البدن وقد اختار بعض المعاصرين مذهب داود ولكن يا اخوان اي شيء ينفرد فيه داود خطا من
-
بين الناس خطا وهذا من الامور المضحكه ان بعض الناس يجي يدعي جماعات متاخرين الناس
-
بعد القرن السابع اجمعت على كيت الناس بعد القرن الثامن جمعته على ترى باجماع المجمعين اجماعات القرون الاولى اقوى من
-
اجماعاتهم ونحن نجد في مشيختنا المعاصرين وفي عموم حتى من هو متمذهب وحتى من هو
-
الله يبارك فيك ليس صوفيا وليس اباحيا وليس من يخالف اجماعات ناس يوفاقا لداود طيب ما يجي واحد يقول له يا اخي الامه
-
اجمعت على ترك هذا القول لانهم اجمعوا على اتباع المذهب الاربعه وترك المذهب داود مذهب داود على انقراض ما تدري انقراض يعني
-
انت ابو حيان التوحيدي الوقت ابن تيميه ظاهري ابن عربي ظاهري فمتى ما تدري لكن
-
لا واحد القرن الساعه ما عاد احد يقول بهذا ما احد يرد على المشايخ بهذا القول
-
بهذا الطريق يعني اليوم مثلا وانا استحضر خصوماتي يلا ما في مشكله يعني الان لو يجيك واحد يقول لك يا اخي
-
انت بعد القرن الثامن الثامن ما عاد حتى تكلم في امام اهل الراي مع ذم المرج يكفي
-
والامه اجمعت واطبخت كلها طيب تحت وراك ما بدعت المشايخ الذين يرون ان الاخذ من شعر البدن غير الراس ليس محظورا او ما
-
شنعت عليهم والناس قبل داوود خالفوه وبعد داود بعد القرن رابعه اللي انت تتكلم عنه في دعواك
-
ايضا اللي اختار الشيخ ابن عثيمين طيب شو يقول لك راح يقعد لك يقول لك يا حبيبي
-
الاقوال لا تموت اصحابها المتاخرين لا ينضبط الم ارجح هذا في شرح الاصولي بالعلم الاصول وها الترجيح وابن القيم وهذا كذا
-
وهذا كذا فراح يضربك على راسك هو استدلاله هذا ينفعني انا في مساله امام اهل الراي لانه
-
اولا ما في ادله من القران والسنه في الموضوع الامر الثاني اصلا انا لم اخالف
-
المتقدم بل وافقت المتقدمين وعامه المتقدمين بل اجمع الامر الذي يليه اصلا اجماع متاخرين في مساله ليست متحققه
-
ليس متحققه نعم طيب يعني ازالته بحلق او او ندفن او قلع لحصول الترفه وهذا في اجماع لانه كله لكن لو نجي ننظر
-
نظره ظاهريه نقول ان اصبرت في الحلقه فقط هلا مثل بعض الناس اللي يتكلموا بالنمات بالحلق لكن الحلق اخذ ايش ماخذ
-
الغالب فلا مفهوم له وهذا في معناه والثاني تقليم الاظافر او قصه طيب الاظافر ما النص الذي فيها اثر بن عباس بس النصب
-
كتاب السنه ما فيه فيه من اراد ان يضحي ايضا ممكن يقاس عليها وايضا وجدنا بعض المعاصرين ياخذ بقلد
-
داوود في هذا الموضوع فسبحان الله الناس ما هي زعلانه خالفنا داود وعلى فكره ترى مثل هذه
-
الفتاوى تجد بعض المتمذهبين لا يوردها للناس اذا اراد ان يشن على الخارجين على التمذهب اذا اراد ان يشنع
-
الخارجيه لا لماذا لانه العوام يحبون التيسير فاذا اوردت لهم اختيارات فيها تيسير عليهم قلت لهم هذه الخلافه المذاهب الاربعه ممكن
-
يكرهون المذاب الاربعه لكن لما يريدون هم ايش يقول لك لا والله احنا في مذهبنا يجوز
-
النمص للزوجه والله حنا في مذهبنا يجوز كذا حنا في مذهبنا يجوز كذا يقول وان حصل الاذى بقرح او بقمل فاثال
-
شعره لذلك فدى لانه حديث كعب بن عجره اصلا كان متاذن منه راسه فهو معذور وما عذره
-
تلثمه الفديه وسياتي الحديث عن الفديه في بابها طيب وين حديث رفع عن امه الخطا والنسيان
-
والسكره عليه اول شيء قال هذا حديث لم يصححه الامر الثاني هذه حاله خاصه من
-
العموم ومن حلق راسه باذنه او سكت ولم ينهى فدى لو مو هو حلق حلقوه له فانه يفدي
-
فانه يفدي والسكوت علامه الرضا ويباح للمحرم غسل شعره بصدر ونحوه ليش لانه الرجل الذي
-
وقفته ناقته قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يغسله بماء فعلم ان هذا ليس من ما فيه طيب
-
اليوم الصابون وغيرها سياتي مثل الطين يقول فمن حلق شعره واحده او بعضها فعليه طعام مسكين وشعرتين وبعد شعرتين فطعا
-
فطعاما مسكين مسكينين يعني وثلاثه شعرات يرفع عليه دم الدم سياتي شرحه طيب من اين جاء هذا التفصيل فتوى
-
اعطاء النبي رباح اعلم التابعين بالمناسك وقال بها الشافعي واحمد واعطى له مزيته لانه ابقى وكان ياخذ عن
-
الصحابه له مزيته واثره هذا عند الشافعي في سنه مسلم بن خالد الزنجي مضعف ولكنه لما روى اثرا
-
موقوفا نعم يقول او قلم ظفرا فطعون مسكين او ظفرين فطعما مسكينين وثلاثه فعليه دم اي شاه او
-
اطعام سته مساكين او صيام ثلاثه ايام الوارد في حديث كعب بن عجرم بين الوارد في
-
الاخره الورد في الايه عموما وان خلل شعره وشك في سقوطه شيء به استحبه اذا خلى او حك استحب
-
له ايش ان يفدي استحب لا يجب عليه وهذا مساله اضطراريه وقد ورد النبي عباس كان يحق راسه وحكه
-
شديدا وهذا دائما يسقط معه الشعر الميت ولم يرد انه الثالث تغطيه راس الذكر يعني راس الرجل
-
تغطيه راس الرجل لو قال تغطيه راس الرجل يكون احسن عشان لا يلزمها بملاصق يعني برانس العمائم لان النبي صلى
-
الله عليه وسلم نهى عنها طيب فان غطاه بشيء مثل مظله هي المظله اللي فيها النقاش
-
ترى الخيمه يجوز بلا نساء المظله هي تقاس على الخيمه الله اعلم واليه اشار مغطى براسه ملاصق فدى سواء
-
اعتاد ذلك او لماما او بالرسن او لا قرطاس وطين و نور وحناء او عصبه اذا وضح
-
الماء او عصا او تعصب او استظل في محمل الراكبه هذا شيء ان الكورس بمحمل وهو راكب
-
هذا طيب الان السيارات الكذا هذي امره هين او او لا ولو لم يناسقه لكن هو اذا حمل شيئا هو لم يصل الترفه اذا
-
راسه فقط وكذلك امر لم يصد الترفه ولهذا حرمه انك اذا ركبت تغطي كان بعض هذا
-
مهجور مع انه معتمد المذهب لانه الناس كلها تركب سيارات وما حد يفدي لانه ركب ومغطى فقال هذا مهجور وهذا حق
-
وهذه شوف عاد فمك القول يعني يقول لك والله معتمد المتاخر بعض الامور تترك لضعفها وللمشقتها فاذا اجتمع في القول
-
امرها الضعف والمشقه يهجر ويحرم ذلك بلا عذرين انحمل عليه واستظل بخيبه لو شجره او بيته يعني
-
وكره مالك للمحرم من يغطس في الماء وفي الواقع انه ورد عن ابن عمر كان يغطس
-
في الماء وهو محرم الرابع نفسه المخيط وقد شرحنا المخيط في الدرس الماضي شرحنا المخيطه في الدرس
-
الماضي وقلنا انها والد ابراهيم وهو العضو المفصل وهو اللباس المفصل على العضو عفوا وليه الاشاره والا بس ذكر مخيط مخيطا فدى
-
ولا يعقد عليه رداءه ولا غيره لماذا لا يعقد يعني ماذا يعقد يعني انه يلفه لفا لا يعقده بشيء
-
كان يربط عليه حزاما او يعقده باداه حديديه خارجيه بشوكه او ابره او خيط وهذا ابن عمر قال
-
ولا يعقد محرم شيئا رواه الشافعي والربال يحتاج الى عقد وانما ولكن ورد وابن عمر مذهب جديد الى
-
اداره انه لا يكره انه رضي الله عنه يكره المنطقه يكره المنطقه ان يلف والحزام وغير ذلك
-
والهميان يعني يوضع وخلف وخالفت عائشه وخلف غيره فبعض الناس خرج قال يبدو انها مذهب عائشه
-
يعقد الازار على الاقل يقول وان لم يجد نعليني لبس الخفين وان لم يجد الازار لبس السراويل
-
الى ان الى ان يجد ولا فديه سراويل ترى هي المفرد جمعه سراويلات احنا نقول سروال
-
الان طيب ان لم يجد نعلن لبس الخفين وكان خفين منهي عنها طيب يفتي لا ما يفتي
-
طيب هل يقصهما لان ورد حديث يقول لي قصهما فالاصل حبل المطلق على المقيد عندنا حديث
-
النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يخفين اليه وحدث اخر قال من لم يرسلني
-
الاصل حمل المطلق على المقيد ولكن هنا حصلت حصل امر نبه عليه الامام احمد كما ذكر ذلك ابن
-
القيم في بداع الفوائد وقد اكرم العقيل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر القصد ذكرها في خطبه
-
وهو في ذي الحليفه واما واما ذكره لعدم القصف ففي خطبه في داخل المناسك والحضور فيها اعظم
-
وهنا يقال لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه فعلم ان هذا نسخ او على الاقل بقي
-
مستحبا فقط وليس واجبه اللي هو القصد فيلبسهم ولا مشكله وهذا المذهب وهذا من مفردات مذهبنا يعني
-
انه ما يقطع ولا يقطعهما ولا افديه شوف ملاحظه احمد يقول لك احمد موفقين شوف شلون لاحظها بدون
-
بقيه الفقهاء وشوف هذا ايضا من تيسيرات المذهب الحنبلي الناس تقول لكل الشديد لا والله في تيسيرات حلوه
-
وعبدليل وفقا للدليل يعني الخامس الطيب وهذا مساله الطيب الله اكبر وقد ذكره بقوله وان طيب محرم بدنه او ثوبه
-
او شيء منه واستعمله في اكل او شربه او شرب او استعطل طيب او شمه قصدا
-
مر معنا انه والشم هذا نص عليه بن عمر ولانه او تبخر بعود او شمه ولو بخور الكعبه اثمه
-
وفدا وهذا الان الصابون عمته في هذا العطور وايضا الزعفران لو شرب القهوه فيها زعفران
-
ترى طيب هذا يقولون من الطيب مسكن وكافور وعنبر وزعفران وورث وورد وبنفسج وياسمين وبان وماء ورد
-
مثل الورد يقول وان شمها بلا قصد او لا يعلق كقطع كافور او شم فواكه او
-
عودنا او شيحه انا وريحانا فارسيا او نماما او الدهن بدهن غير مطيف ولا في ديت
-
عليه هذا المذهب قالوا اما يقول ابن تيميه واما الدهنه في راسي او بدني بزيت ونحو هذا لم يكن فيه
-
طيفه فيه نزاع مشهور وتركه اولى وقد قال ابن عباس يشم المحرم والريحان وينظر في المراه ويتناول بما ياكل الزيت
-
والسمن علق بالبخاري وقال الالباني وصله سعيد بن منصور بس صحيح هذه من حاشيه سلطان العيد
-
استفاده منه وعاد هذا الباب اللي فيه تفاصيل كثيره وفيه مبحث جزاء الصيد لكن اولا فهمه في
-
البدايه السادس صيد البري واصطياده طيب شوف الحرم ما يصادف فيه لا محرم ولا حلال
-
والمحرم لا يصيد لا في الحلال ولا في الحرم بس يقول وقتل الصيد البر والصياده
-
ويخرج من صيد البحر له مفهوم وهذا مشار اليه في الايه وقد اشير اليه بقوله
-
وانقتل صيد الماكولا بريا اصلا بريا اصلا ليش قال اصلا لانه احيانا يكون بريا ولكن
-
استانس غزل على رباه استانس يرجع يعتبر باصله طيب لو جمل هو اصلا ايش هو جمل اصلا مستانس طيب تغيرها الجمل
-
توحش روح واصطاد لا يعتبر لان لا يعتبر اثما ولا يعتبروا ارتكبوا محظوره لماذا لانه
-
العود على الاصل الاعتبار بالاصل يقول بخلاف ابل وبقنه وحشيه الا توحشت ولو تولد منه الصيد المذكور ومن غيره كالمتولد
-
بين الماكول وغير الماكول وبين الوحش وغير الوحشي تقريبا للحظر يعني لو تولدت تولدت شيء بين يعني مثلا
-
حمار وحشي وحمار انسي تولد بينهما حاجه في المنتصف هكذا هذا يرجع للحظر تقريبا للحظر تغليف الحظر ما دليله
-
الاحتياط الورع وبينهم امور مشتبهات سميت على كلبك ولا تسمى على الاخر وهذا من امثله الحاضر مقدم عن المبيح يعني
-
او تعرف الصيد المذكور بيده بمباشره او سبب كاشاره والدلاله واعانه الاشاره هذه قبل الصيد تشير الواحد المعاونه بعد الصيد
-
تشترك معه او كان في يدك ومثل منعته الطعام حتى مات هذا كله في حكم الصيد
-
او جنايه دابه وهو متصرف فيها او كانت عندك دابه ودابتك هذه انت متصرف بها فقتلت
-
الدابه الاخرى هل يعتبر كانك صدام فعليه جزاء وان دل ونحوه محرم محرما فالجزاء بينهما
-
طيب المحرمين واحد داله والثاني صاد كلاهم مشترك الجزاء بينهما وهذا من مفردات المذهب وقيل لا جزاء على محرم وهو سكن مع محرم
-
قاتل ولكن هذا الاحوط والتسبب وان كونه تسبب وعند الحديث صعبه جسام وحديث ابي قتاده
-
انه انه استفصل عن دلاله انه هل دله احد عليه وافاده لهم يقول ويحرم على المحرم
-
اكل اكله مما صاده وكان له اثر في صيده او ذبح او صيده لاجله وهذا الحديث مروي عن جابر صيد البري لكم
-
حلال ما لم تصيدوه او يصد لكم واحتج به احمد في روايه مهنا وقال اليه
-
اذهب وما حرم عليه لنحو دلاله او فيض لا يحرم على محرم من غيره طيب هو
-
دل على على صيد وهو محرم حرم عليه لكن محرم ثاني ما له دخل لا لا يحرم بشرط لا
-
يصد عليه لا يصد لاجله ويضمن وبيض صيد ولبنه اذا حلبه بقيمته في بيض النعام وغيرها في البيض الصحابه
-
كانوا يفتون بالثمانيه مرفوع لا يصح فيضمنه واللبن مثل البيض ولا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير ارث ايضا ما حتى لو
-
يشتريه ما اشترى ما يجوز جاك واحد صاده جاء صادق غزال وقال لك هذا من صيد الحرم
-
وتشتري قال الا ارث الا رجل انت ترثه كان عنده حيوانات اصطادها ثم مات فاتت وهذا يجوز لماذا لانه هذا بلا
-
خيار منك لان هذا بالاخير منك يقول وان احو ملكه صيدا لم يزل يعني لم
-
يزل عنه الملك ولا يدعو الحكوميه بل تزال يده المشاهده بارساله هما يدان يعني واحد احرم وعنده
-
غزال لكن غزال بالبيت ببيته وهو في مكه هذا ما تزول يده هذه اسمها اليد الحكوميه
-
لكن والله واحد اصطاد غزالا والغزال عنده احرم لا لازم ترسله الان يقول ولا يحرم باحرام او حرم باحرام او
-
حرام باحرام يعني ولو كان حلالا او حرم اي يعني ولو كان الصائد حلالا حيوان انسي كالدجاج
-
وبهيمه الانعام لانه ليس بصيد وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدن في
-
احرامه بالحرم ولا يحرم ايضا صيد البحر ان لم يكن بالحرم هذا المذهب انه فان كان بالحرم لم يبوح والواقع انه
-
يعني وقالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر صيدها وهذا عموم والواقع ان ظاهر
-
القران استثناء صيد البحر حتى ولو كان في الحرم لقوله تعالى احل لكم صيد البحري وطعامه
-
طيب في الحرم وخارج الحرم يقول وطيروا الماء بري يعني الطير الذي ياتي ليصيده في الماء يسمى طير الماء يصيد
-
بالماء يقول لك هذا بري هذا ايش بري لانه اصلا دخوله للماء عرضي دخوله للمعرضون
-
ولا يحرم بحرم ولا احرام قتل محرم الاكل كالاسد والنمر والكلب الا المتولد كما تقدم المتولد من معه
-
طيب وعلى بحث الضبع وغيره وقالوا ولا يحرم وقد يستحب اذا كان يؤذي الناس ويتعرض لهم
-
قد يستحق ولا يحرم قتله الصيد الصائل دفعا عن نفسه او ماله سواء خشيه التلف او الضرر
-
بجرحه لانه التحق بالمؤذيات لان عمر كان يامر بقتل السنبور لا وسمبر مؤذي وكالكلب العقور وخمس يقتلنا في الحله والحرم وهذه
-
من الامثله المسائل اللي فيها اجماع على القياس لو جاك لسان وقال لك ابي مساله الاجماع واقع فيها على القياس
-
صعبه ترى لان دائما الجماعه فيها نص وهذه كانت من الامور يعني بعضهم ايش قال
-
قال زكاه الجاموس طيب الجاموس بقر اصلا يدخل بعموم هذه الى ان وقفت على رساله في اختيارات
-
الصنعاني الاصوليه فسبحان الله ذكر هذا المثال عرضا فانه اصلا صيد صيد مثل جاموس وجاءك
-
وجاءك يريد ان فما قتلته يجوز لك اجماعا ولا عادل طيب الزنبور غيره اللي يؤذيك ما فيها
-
اضطراب لكن يؤذي ويسن قتله كل مؤذن غير ادمي يثن غير ادم الادم يدفع بالاخف فالاخف
-
وه ولم يقل اقتله ويحرم باحرام قتله قمل وصنبانه ولو برميه ولا جزاء فيه هل يحرم قتل القمل تعمدا
-
فيه نساء ولا جزاء فيه ايضا فيه نساء لان ورد عن ابن عمر قال كسيرات
-
وقد ورد ان عمر ان عمر رضي الله رضي الله عنه ولا لا براغيث وانقراض ونحوهما
-
والواقع ان القراءه هذه القراءه هي دابه تؤذي الابل ان القرارات تشبه القمل يعني انقراض كانه قبل الابل
-
يقول ويضمنوا ويضمنوا جراد بقيمته وهذه فيها اثار عن الصحابه الكرام طيب ولمحرم من يحتاج لفعل محظور فعله ويفدي
-
اذا احتاج لانه لانه شو اسمه كعب بن عجره فدى وقد كان محتاجا الى جاء للنبي صلى
-
الله عليه وسلم وعلى راسه الهوام وكذا محتاجه فنزلت فيه ايه الفديه تمام بعض الناس قالوا الفديه لا تقع الا
-
للمحتاج وهذا خطا وهذا خطا فان عموما الناس كانوا يعممون في الزمن الاول يعممون الفديه في كل فاعل هم
-
ماذا يقولون يقولون الفديه الثلاثيه التي هي شاه او اطعام مسكين او صيام اما المتعمد فنلزمه بالدم
-
وفي الواقع لا ان ان الامر عام وكذلك اذا اضطر لكن صيده فله ذبح واكله
-
كما في الحرم ولا يباح الا لمن له اكل الميته لا يباح اكل الصيد الا لمن حل له اكل ميته
-
واصلا هناك نقاش بين الفقهاء فالرجل الذي وصل الى هلكه وعده ميته وهو محرم وعنده
-
ميته بعضهم كثير منهم يغلب الميت صيد الميته قدم الميته تعرف الصيد كما في الاقناعي والمنتهى
-
وفيه نظر وقال ابو حنيفه ياكل الصيد ولا ياكل ميته الله المستعان هذا السابع نتركه للدرس القادم اللي هو عقد النكاح والله المستعان هذا وصل اللهم على محمد واله وصحبه وسلم