-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدى اما بعد
-
فهذا هو المجلس الرابع في كتاب الحج من الروضه المربع اخواني الكرام الصبر الصبر وانك كلما تانيت في دراستك لفقه العبادات
-
خصوصا الصلاه والحج كلما تانيت في دراستك الاولى اعان كذلك على فهم الامر اذا مررت عليه في دروس اخرى واليوم
-
سبحان الله لو ان شخصا اراد ان يعمل رياضه يغير شكل جسمه وليتخلص من دهونه الضاره او
-
غير ذلك يجمع المتخصصون على انه لابد ان يصبر ويحتاج وقتا حتى تنضبط عندها المسائل حتى
-
كذلك العلم لا ينال العلم براحه الجسد والحمد لله اود التنبيه ايضا على امر وهو ان بعض
-
الفقرات قد تند عني بعض الفقرات او بعض المسائل قد تند مع مع القراءه فهذا لا يكون مقصودا في العاده واستدرك
-
انبهني منبه ومما فاتني وحقيقه لم ينبهني منبها مساله الحديث على الاحرام تغذيه وجه المحرم
-
وهذه المساله كنت عندي فيها افاده فالراجح ان تغطيت الوجه للمحرم لا تجب عفوا لا تحرم وانما الذي يحرم تغطيه الراس
-
لامور اولا ثبت عن عثمان رضي الله عنه وارضاه انه كان يغطي وجهه وهو محرم واما
-
الحديث الذي في صحيح مسلم في الذي وقفتنا وقفته ناقته فقال ولا تخمروا راسه وبروايه ولا وجهه
-
ولكن ولا وجه هذه زياده شاذه تخمر وجهه وقول عبد الله بن عمر وليس ياتي معنا
-
اليوم احرام المراه في راسها واحرام الرجل في وجهه وهنا وقد روي خبر عثمان مرفوعا عن النبي
-
صلى الله عليه وسلم في العلل اللي دار قطني وهو وهم ومع ذلك صححه الالباني من
-
المعاصرين وفي الواقع هذا وهم واضح فالخبر هو عن عثمان وليس عن النبي صلى الله عليه
-
وسلم ولو كان عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تاخر فقيه عن ذكره ولم اختطف حديث مهم
-
في هذه المساله في مسائل الاحكام اين اين هو عن كتب السته وحقيقه الالمانيون من
-
المعاصرين له افادات كبيره جدا وجهد عظيم في مساله جمع طرق الحديث ولكن الان انا اتحدث من الناحيه الحديثيه
-
غير انه توسع في تقويه اخبار لا تتقوى بحال لا تتقوى بحال وقد اخذ ذلك عليه
-
وصنفت في ذلك المصنفات في تعقبه والذي يقتضيه الانصاف ان يقال ان مثل ان ان له خطوا واسعا حقيقه فيها ولا يعني هذا
-
انه لا يقع منه تشددات ايضا في غير وجهه في مواطن اخرى نعم يقع له ايضا لكني انا
-
هنا اتحدث عن احاديث الاحكام وان كان الحكم في النهايه عندنا فعل خليفه الراشد فهذه النهايه الحكم المستفاد
-
سليم ولكن البحث على البحث عن المساله التفصيليه عن نسبه الامر للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وهذا الامر
-
وانتقدته مثلا الان نقد على الالباني فسيفرح يعني بعض المذهبين ستلاحظ سياتي معنا استدلال المصنف باحاديث كاد يتفق
-
الائمه على انها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعه وانما المعول على ايش
-
على الموقفات عن الصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم يقول المصنف السابع يعني من محظورات
-
الاحرام عقد النكاح عقد النكاح يقول وقد ذكره بقوله يعني المصنف الحجاوي صاحب الزاد ويحرم عقده نكاح فمن تزوج فلو تزوج
-
المحرم او زوج محرمه او كان وليا او وكيلا في النكاح حرم لحديث لا يحرم لا لحديث لا
-
ينكح حديث عثمان لا لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح المحرم فلو انه
-
كانوا متمتعا فاعتمر وحل وعقد النكاح في الحلم ثم بعد ذلك احرم فلا مشكله او كان في طريقه للحج
-
ولم يصل الى الميقات وفي هذا الطريق تزوج ايضا ما في مشكله لكن اذا دخل في الاحرام وكثير من الناس
-
يخلطون بين الامرين وقد حدثت حادثه في الزمن القديم ان قوما من الاتراك ربما ذهبوا الى الحج
-
واحصر ولم يستطيعوا ان يصلوا وكان معهم روافض وتعرفوا على هؤلاء الروافض ثم بعد ذلك
-
سفر طويل فصار يعني يبدو الله اعلم صار يعني يعني بعض بعض الناس بعض الرافضه تعرف على بعض
-
النساء او بعض النساء تعرفون على بعض الرجال والرجال تعرفوا النساء فعرض عليهم الرفض المصاهره
-
عرض عليهم الرافضه المصاهره فارسلوا الى شيخ الحنفيه انذاك رجل يقال له حسن الشرنبلالي وهو رجل نقشبنديون حنفي
-
في بدايه كتابه هناك توسل حتى ربع توصلوا استغاثه يسالونه عن حكم مناكحه الروافض فكتب لهم كتابا
-
اسماه الروض الرائض في حكم مناكحه الروافض وكلمهم على لانهم حلال واتكلم عن تكفير الرافضه بكلام عظيم وهذا
-
انا ذاكر لما كان الصوفيه والحنفيه يتكلم بتكفير الرواف اما اليوم فسبحان الله قل هذا فيهم جدا
-
ولا يصح لما روى مسلم من ان عثمان مرفوع لايكي والمحرم ولا ينكح واما الوارد ان
-
النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو محرم فهذا من قول عبد الله بن عباس وقد
-
خالفتهم ميمونه نفسها نفسها وابو رافع الذي كان وسيطا بين النبي صلى الله عليه وسلم والميمونه وهذا مما وهم به رضوان
-
الله عليه رضي الله عنه وارضاه والحاضر مقدم على المبيح على ان المبيح هنا وورد عن عمر رضي الله عنه وارضاه في موطا
-
مالك لم تخوني الذاكره انه قال لا يخطب فهناك فرق حتى الخطبه الان لا ينكح النكاح
-
ان يعقد يكون هناك اجابه وقبولتك قبلته لكن خطبه ان ياتي ويقول لهم اريد ان اتزوج
-
فلانه اريد ان اتزوج فلانه واريد ان اراها رؤيه الخطبه وبعد ذلك اذا احللنا اذا انتم وافقتم اذا
-
احللنا نعتقد الاجابه والقبول او تردون علي بعد ان نحل هذا ايضا عندنا يقول المصنف ويكره للمحرم ان يخطب ام
-
امراه كخطبه عقده وحضوره وشهادته فيه والواقع انه يحرم ليس فقط طيب والشهاده على النكاح من الناس من خفف قال الشهاده
-
تختلف الشهاده اذا كان شاهدا على قوم حلال فالاولاني يبتعد وبين الكراهه والتحريم واما اذا كان لقوم المحرمين فهذه عانه على
-
منكر وامرها عظيم يقول ولا فديته في عقد النكاح كشراء الصيد الان هذا محظور ما فيه فديه المحظورات على
-
انواع وسياتي الحديث في محضر له فديه خاصه في الجزاء الصيد وفي محظور في فيديو مغلظه
-
مثل الجماع قبل التحلل الاول وفي محظور فيه الدم فديت الاذى مثل حلق الراس مثل
-
اللي فيها المثلث الثلاثه وفي محظور مثل ترك الواجب فيه دم مطلقا هذا المحظور هذا
-
الانواع الاربعه وهذا لا شيء فيه يقول ولا فرق بين الاحرام الصحيح والفاسد يعني حتى لو احرم احراما فاسده فانه
-
سيلزمه ايش احكام هذا الاحرام الفاسد كما انه في نكاح الشبهه يلزم لحوق الولد حتى لو كان النكاح في اصله فاسدا فلو تزوج
-
رجل امراه بغير ولي المساله وصلت مبدا بغير ولي ونحن نمثل هذا النكاح ولكنه انجب منها فان نلزمه بطبيعات
-
هذا النكاح من المهر ومن لحوق ينسب ابنائي له وهكذا يقول وتصح الرجعه طيب المحرم قد
-
يراجع فقط يراجع امراته هذا يثبت تبعا ما يثبت استقلالا ولان الرجعه اصل لا شيء فيها لانه هذا ليس عقدا
-
جديدا لا يوجد فيها مهر ولا كذا وبعض الناس هنا يخلط في فرق فيه الرجعه هذه الرجعه بمعنى ان يكون واحد
-
انه يكون رجع امراته في العده ارجع امراته وفي العده طلقها الطلقه الاولى او الثانيه وكانت في عده فارجعها
-
يرجع عن طريق الهاتف اليوم ممكن كلاهما يكونوا محرما يوجعها ما في مشكله وحتى الطلاق ايضا مثل القصه لكن ان كانت هي
-
امراته حقا ولكن بعد العده جاء يريد ان يرجعها بعقد جديد فهذا يعتبره يعتبره ناكحا فهذا لا يكون هو محرم
-
لو راجع امراته المحرم امراته وصحت بلا كراهه لانه امساك وكذا وكذا شراء امه للوطن اذا اشترى امه للوطئ هذا انذاك
-
يطاها اذا صار حلالا فهذا ايضا لا اشكال فيه الثامن الوطء في فرق عقد النكاح
-
هذا لا يستلزم الوطن هي ثاني يعقد النكاح فحس انسان يعقد النكاح وهنا سافرض لكم مساله
-
دائما يقولون الفقهاء اذا الرجل خلا بامراته اللي نكحها التي تزوجها اذا خلى بها خلوه
-
ارخص عليها بالثثور هذه الخلوه بمثلها يقع الجماع وان لم يجامعها هذا قضاء الراشدين وان لم يجامعها ايش يحصل
-
وان لم يجامعها يجب المهر طيب لو خلى بها هذه الخلوه وهو محرمان هذا شغل الفقهاء هذه يلا رجل زوج امراه
-
ولم يدخل بها هي زوجته فاخذاها للحج عادي يحلها صح ولا لا لكن الى الان ما دخل بها
-
فخلا بها خلوه او كان مثلا راح تسافر مع اهلها فخلا بها خلوه هذه الخلوه مثل لكن خلل يتحدثان
-
ليتحدث فقط لكن مثل لكن كلاهما محرم بعد مده طلقها بعد ما رجع من الحشد طلقها
-
فجاء يعطيها نصف المهر لانه لم يدخل بها فقالت لا انا اريد المهر كاملا لانه خليت
-
به خلوه يجامع مثلي فيها يقال المثل عادي عرفيه ثم ان المحرم في هذه المساله كالحلال
-
المحرم عفوا محرم يختلف عن الحلال فالمحرم لا يحل له يجامع مثله على وجه المشروع
-
وهذا لم يكن وجها مشروعا الوطن واليه الاشاره بقوله وان جامع المحرم بان غيب الحشفه في قبل او دور من
-
ادم وغيره حرم لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا سوق قال ابن عباس هو
-
الجماع وهذا اجماع الاجماع في القبل ليش يقول او دبر انا راح اقول لك غيب الحشفه لان كثير من الناس
-
لا يفهم الجماع وهذا تغيير الحشف هذا مهم جدا في كفاره الصيام في ايجاب الغسل في
-
الصيام في الاجابه المغلظه لان بعض الناس ربما يضعوا يعني اخواني الكرام هذا تفقه مهم جدا
-
والمساله مهمه يعني بعضهم بعضهم يضع ذكره بين فخذي المراه فيظن نفسه قدامه وهذا ليس كذلك
-
يقع يقع وسبحان الله كنا ندرس عند بعض الشيوخ فكان يقول استفسروا منه اذا قالت جامعه امراتي قال بعضهم يقولوا قد
-
مارست الافتاء لما تساله ما الذي فعلته يكون ليس جمعا لكن هو ممكن في عرفه في مصطلحه في فهمه ان
-
هذا الجماع وهذه يترتب عليه كفاره مغلظه في الصيام ايجاب الغسل في الوضوء اعاده صلوات الصلبه
-
وايضا هناك يترتب عليه هناك كفاره فساد الحاج طيب ليش قال في قبل اجماع في دبر
-
خالف الحنفيه والحنفيه دائما تجد في موضوع الدبر في موضوع الصيغ لعلكم لاحظتم الان اين ممكن
-
ان نتوقع الحنفيه خالفوا ما الذي بعض الناس يظن انهم يبيحون هذا يغلط عليهم يعني مثلا عند الحنفيه انه يعقد على امه
-
مثلا لا حد عليه فبعض الناس ما الذي يظن انهم يريحون مثلا الذي يستاجروا بغيا لا
-
حد عليه فيظنون يقول يبيحون بعض العوامل ما يدري وبعضهم يلبس والله قبل ايام جاني
-
انسان لبس عليه قالوا هذا الامر وهذا خطا عليهم وكذا كما نبه عليهم القيم في غاثه
-
وكما هو ظاهر من مؤلفاتهم لكنهم يسقطون الحد فهم مثلا اذا واحد جامع في الدبر
-
لا يفسدون حجه لكن ما يقولون انت صح ولا كذا لا يجعلون عليه دمن يجعلون عليه كذا
-
والواقع ان هذا ما اخذ على من انفرادات اهل الراي التي ظاهرها البطلان وحقيقهم تناقضوا من اي ناحيه انه في الصيام يفسدون
-
الصيام الرجل في الجماع بالدبر نعم لا يجب على الكفاره المغلظه لكن لا مشكله لا يجب عليك كفاره مغلظه ولكن افسدته كذلك
-
الحجم يفسد وحقيقه احكام الاحرام اشد من الصيام في بعض المواطن يعني الصيام اشد منها في باب
-
الاكل والشرب في المواطن الاخرى الصيام اشهد الاحرام احيط من ادمين او غيره يعني من الدابه من
-
الدواب وهذا ايضا ما اخذ فيها قال هو الجماع طيب فالوطيء من المحظورات لكن ما الذي يترتب
-
على الان لا مشكله عندنا الاجماع منعقد على ان الوطء من المحظورات تمام لكن ما الذي يترتب على هذا المحظور هذا ليس
-
يتحدث عنه المصنف ان كان الوطء قبل التحلل فسد والرفث ترى ايضا منه القول لو كلم امراته ولكن المجرد
-
الكلام ياخذ حكم المباشره مجرد الكلام ياخذ حكمه مباشره لكن نحن الان نتحدث عن الجماع
-
يقول وان كان قبل التحلل الاول فسد نفسكما ولو بعد الوقوف بعرفه التحلل تحللان التحلل الاول تحلل الثاني
-
التحللات هذه متى مكانها يوم العاشر يوم النحر وسياتي تفصيلها من يوم العاشر في تحللا
-
يوم العاشر فيه رمي ونحر وحلقه طواف ثلاثه من اربعه للتحلل الاول اربعه كامله تحلل ثاني
-
قبل التحلل الاول يعني متى يعني يوم الثامن يوم التاسع يوم العاشر قبل اداء المناسك هذا كله ايش
-
فيه بل لو كان متمتعا مثلا او انسان احرم بالحجي قبل يوم الثامن كل هذا اذا جامع
-
او متمتعا ولم يحل او قارنا هذا كله يفسد فيه الحج وقال هو ولو قبل عرفه هذا اشاره الى
-
مخالفه الحنفيه فان الحنفي قالوا الحج عرفه فلو جاء مع بعد عرفه بعد وقوفه بعرفه يوم المبيت في مزدلفه
-
مثلا او قبل التحلل الاول فان نعم نلزمه ولكن لم يستد حجهم لكن يخالفهم فتاوى الصحابه العبادل
-
الثلاثه اللي اباهم صحابه اللي هم من عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمر
-
عبد الله بن عباس هؤلاء كلهم افتوا بالفساد وهذا قال به عامه اهل العلم ومع اهل العلم
-
الشافعي لماذا اقول انا مع اهل العلم الشافعي لانه دائما في كتب الاصليه ماذا يقول
-
الشافعي رحمه الله عليه لا وهذا ليس دقيقا ليس صحيحا فالجديد يقول في الجديد طيب رضي الله عنه وارضاه لو كان في
-
الجديد لا راح يجي قول الصاحب او لا يرى الاجماع السكوتي كما يقولون طيب يا جماعه
-
الخير كيف يوافق الجمهور في هذه المساله ومرت معنا مساء الكثيره ترى مبنيه على اقوال الصحابه والشافعي معانا
-
وعلى فكره فكره مذاهب احمد في المنام ست متقاربه الى حد كبير جدا مع مذاهب الشافعي
-
طيب واحنا عايشه في ايش الدم يا اخوان اخوان الكرام طيب كيف هذا هذا ما يورد
-
ولهذا مثلا يدرس مثلا كتب اصول الفقه هي اصول الفقه مرتبطه بالفقه كثير منا في
-
يدرس المثال الاصوليه بمعزلين عن الفروع لكن لو درسها وهو ضم اليها الفروع فانه غالبا غالبا سيحسن الاشكال على بعض
-
المقررات وان كان مثلا في البحر المحيط ناقش هذا ان وقع جماعه كاملا بتغيب حشفه في قبل او
-
دبر من ادمي او غيره من بهيمه قبل التحلل الاول فسجد نفسك مفهومه بعد التحلل الاول ما يفسد النفق لكن
-
سياتي لواثم مفهومه اذا وقع مباشره لا يفسدون نفسك لكن عليها اعتبارات اخرى اذا وقع رفض كلامي لا
-
يفسد النثق ولكن يقع عمر اخرى يقول لا فرق بين العامد والساهي لقضاء بعض الصحابه فساد الحج ولم يستفصل
-
وهناك روايه عن احمد انه لا تحج الناس والجاهل والمكره اختاروا شيخ الاسلام وصاحب الفائق وانه لا شيء عليه ومال اليه
-
صاحب الفروع صاحب الفراق قال هذا متجه ورد على المذهب هو حقيقه هم قالوا لم يستفصل
-
في موضوع الجماع هو قد يكون عدم الاستفسار لان هذا امر بديهي مثل المكره الان المكره لماذا لم يذكر
-
والمصنف لم يذكره لان بعض الناس على فكره موضوع الجميع كله على بعض الناس يقول لك هذا ما في اكراه
-
لانه الجماعه يختلط الانتشار والانتشار لكن لا يقع والانتشار ارادي نعم انتشار ارادي لكن قد تجبر على ان تنتشر
-
انتشار يعني ايش يعني ان ان الهياج يعني ان ان ان يتاهل الذكر للنكاح اخواني الكرام قد يقال في مناقشه المذهب
-
ان السهو والنسيان لندرته لم يذكر في مثل هذا الباب وقد يقال ايضا وقد يقال ايضا
-
ان ان العموم تدل على الاستثناء ولكن قد يستدل لما قاله الاصحاب بانه في فعل المحظورات الاخرى وردع
-
الجماعه من التابعين ان العامل والمخطئ سواء وان المعذوره في كفاره الاذى والزم وقد يناقشون بانه نعم ارسل بكفاره امنا
-
بالله ولكن ما اسد حجه فقد يجيبونك يقولون ولكنك انت لا تؤذمه حتى بكفاره فما تصنع فقياسك هنا
-
لا يتجه والحقيقه المساله فيها اخذ وعطاء لكن المريح ان امثلتها الواقعيه نادره والقولان قويان
-
يعني لا تستهن بالقول الوارد في المذهب لا تستهم به يقول ويمضيان فيه يمضيان في الحج
-
وهذا اجماع قديم ما خال فيه الا داوود ومال اليه بعض المعاصرين واذكركم قصه ايش
-
بقصه الميل داوود الان شوف لاحظ ان الان هناك ميل لداود هنا عند بعض المعاصرين وقد
-
اخطا وفتاوى الصحابه والتابعين عامته على خلاف هذا داود الاصفهاني تجد كثيرا من الناس هدانا الله واياهم
-
اذا واحد مال لقول داود في هذه المساله ما عنده مشكله طيب خالف اجماع قديم ما عندي مشكله
-
داؤود اهم شيء الحمد لله يا رب لكن انت لو تاخذ مثلا في مساله في الجرح والتعديل
-
تاخذ كذا يقول لا الام استقرت من كذا وكذا طيب واحد يقول لك الناس من قرن الفلان
-
والقرن الفلاني هجره ومذهب داود من اساسه من عرجه يعني حتى لو في ظاهري قد لا يوافق داود في
-
هذه المذهب داود بالاساس هجر من اساسه وقبل داوود الناس كانوا مخالفينه فمن الجهتين من قبله ومن بعده في زمن معين
-
القول كان مهجورا فقول من جهتين كان مهجورا او بقي مهجورا على اصلكم ان نجمعوا
-
متاخرين ينضبط وثميلون اليه ولا مشكل ناتي الى قول لا يوجد من الجهه القديمه هجران له بل بالعكس يعني اصلا هناك
-
اجماعات عليه بمثل جرح امام اهل الرايه وانا اذكر هذه المثل واكد عليه براحتي عادي
-
ما قصرت معاك بالفخه بجيبها ومن جهه تزعم انت من خلال استقرائك الخاص الذي قد لا يسلم بل قطعا لا يسلم لانه
-
منقوض بعده اعتبارات ها تاتي تقول والله القول فلاني هجر والامه اجمعت والامه استقرت طيب الامه تستقر على
-
حكم فقهي ام تستقر على تعديل موجه من ناحيه العقيده وترك الطعن فيه مع انه
-
ام تستقر على حكم فقهي فعلا يمس كل مسلم راي يروح يحج يقضيانه وجوبا ثانيه عام لما روي عن ابن
-
عباس وابن عمر بن عمر هم هذول عليهم العمده العبادل الثلاث ويقول شيخ الاسلام انهم لم يخالفوا
-
ومالك ذكر بلاغا عن عمر وعلي بن ابي طالب ابو هريره تمام ذكر بلاغا عن هؤلاء الجبال الثلاثه وهؤلاء
-
يعني نعم طيب وجوبا طيب يا جماعه الخير اليوم بعض الناس يروح بالقرعه وما يقدر يرجع متى استطاع
-
وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجه الاسلام اذا كان مجنونا وجامع ممر معنا ان المجنون
-
مثلا ان الانسان اذا طرا عليه جنون الحجه تجزئه حجه الاسلام طيب مجنون وواقع منه هذا يقول بعدين يعود
-
الى عقله بعض الناس قال لا ما دامن عقد لان انا قلنا من البدايه انه ممكن ينعقد
-
احرامه من الاساس وهو غير مكلف هذا يعني وهذا كله فيه نقاش والاولى كلام المصنف
-
فورا من حيث احرم اولا ان كان قبل الميقات والا فمنه لان القضاء يحكي الاداء يعني
-
الانسان لو انه جامع امراته قبل التحلل الاول ففسد حجه جاء من قابل يريد ان يحج فنقول
-
له انت من اين احرمك فيقول لك والله انا احرمت قبل الميقات احرمت من دويره اهلي اصلا في الحج الاول
-
ما انتم قلت مكروه بس وقلتوا للحاجه يجوز الطياره وكذا فانا حرمت من دويره اهلي يقول له طيب
-
لكن يقول بالحد الثاني انا اريد ان احرم من الميقات في الحديث الثاني فالحج الاول والله قال لك في الحج الاول
-
انا كنت في العراق احرمت من العراق من ذات عرق فالحد الثاني والله رحت الشام فبحرم الرابع لا تقول له
-
تروح للذات عرق القضايح كالاداء هذا قصد المؤلف وسنه تفرقهما في قوائم من موضع وطئ الى ان
-
يحل الى ان يحل يعني مثلا جامعه في عرفه ولا جامعها وهو بائته في مزدلفه تمام او
-
جامعها في اي في ليالي في ايام منها في منها في يوم الثامن هذا الله يبارك فيك
-
في هذا الموضع يسن ان يفارق لماذا قال يسلم لم يعجبه لان الفتاوى عامه الصحابه
-
لا تذكر هذا وانما ورد عن ابن عباس فقط والبقيه لم يذكروهم كانوا في محل تفصيلا
-
فعلم انه ليس لاثما وهناك حديث مرسلون في مراسيله انه يعزو هذا الى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولكن هذا لا
-
يصح والوطئ بعد التحلل الاول لا يفسد النسك وعليه وعليه شات بعد التحلل الاول الثلاثه معانا وايضا معانا ابو حنيفه لانه
-
اصلا ابو حنيفه قال ماذا قال اصلا بعد عرفه يعني بعد التحلل الاول من باب اولى
-
طيب طيب بعضهم ماذا يقولون عندنا هنا يقولوا عليه شات وهو بعضهم يلزمه بان يذهب الى الحلم
-
الان عليه شات بعضهم قال عليه بدنه قال مروه انا ابن عباس مروي عن ابن عباس
-
اول بدن لا ليست هنا اما في العمره فيفسده الوطن قبل الفراغ من السعي فان الساعه خلاص
-
لا بعده وقبل حلق ويجب المضيف لفاسدها والقضاء فورا كالحج والدموشات طيب شات ولا فديه على مكرهه
-
ولا فديه على مكرهه هذا واضح ونفقت حجي قضاء حجه قضائها عليها لان المرشد هي مكرهه نعم لا فديه عليها ولكن
-
فسد وما الناس من يقول اصلا لكن لا وافساد نسلكها يتجه معه ان الخاطئ المخطئ
-
والناس التاسع المباشره دون الفرج يعني من محظورات الاحرام المباشره قبله حضن اي شيء يسمى مباشره
-
وذكرها بقوله وتحرم مباشره مباشره رجل المراه بعض الناس يظل الامر مثل الصيام يجوز مباشره ولكن اثار التابعين متفقه
-
وهذا داخله في الرفث لان الرفث داخله فيه القول فاذا كان القول الفعل اولى الاولى اذا كان الرفث منه قولي
-
فالمباشره الفعليه من الرفث وفقه الذريعه الحاضر يقول فان فعل اي باشرها فانزل لم يسد حجه كما لو لم ينزل
-
ولا يصح قياسها على الوطء لانه يجب به الحد دونها هنا ماذا يقول هنا علل هنا المصنف ماذا
-
قال قال لو رجل باشر امراته فانزل قبل التحلل الاول تمام لا يفسد حجه ليش
-
ادى نفس موضوع الجماع قال لا لا ليش يا مصنفنا قال والله لا يجب الحد بمثل هذا لو
-
فعله مع اجنبيه ما يجب الحد فكذلك فردوا عليه قالوا له طيب ومن قال طيب قال الحد
-
هل يجب في وطء البهيمه فردوا عليه على انه في وطن به ما هو اذا
-
كان يرى ان الوقوع على البهيمه فيه يقتلوا القاتل الفاعل المفعول به فلا يرد عليه ما
-
اورده جماعه معفنين عليه يقول وعليه بدنه يعني عليه بدنه ان انزل بمباشره او قبله او تكرار
-
اذا لم ينزل ما تقع البدنه يقع الدم مطلقا لكن اذا انزل البدنه اللي هي البدنه ايش
-
اللي هي شو اسمه الناقه وما وفقها او لمسه لشهوه او استمناء قياسا على بدنه الوطء
-
نحن قلنا انه يحجم قابل وايضا لازم يكون مع بدنه هذا المذهب لقلب جماعه الاحمد وعليه
-
الاصحاب قال في الارشاد قولا واحدا وهو من المفردات وعنه عليه شاه والجمهور يخالفون يقولون عليه شات
-
واصلا حتى في الوطن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليهديا عفوا هديا اقله يقع عليه الشاه
-
وصحح ابن تيميه ان في المباشره فديه اذى ولو انزل قال محظور محظورات الاحرام فديت في فرق
-
لما اقول لك عليه دم يعني شات بس ومرات اقول لك عليه دم واذى دمه اذى يعني ايش
-
يعني مخير بين الثلاثه اللي هي الشات او الصيام او الاطعام وسياتي الكلام عنها وان لم ينزل فشاه كفديه الاذى
-
كفديه الاذى ليشديه الاذى يعني انه ممكن يستبدلها بالصيام او اطعام مساكين على التفصيل وهذا المذهب
-
وبعضهم قال عليه بدنه وهذا نصره القاضي ومذهب القاضي شوي شديد والشافي عفوا سهل جدا في المباشره من غير انزال فماذا قال
-
قال لا شيء عليه وخطا وامراه مع شهوتك كرجل في ذلك يعني المراه اذا فعلت هذا بشهوه مع زوجها
-
يقول لكن يحرم لكن يحرم بعد ان يخرج من الحلم ليجمع في احرامه بين الحل والحرام
-
لطواف الفرض اي اليطوف طواف زيارتي محرما وظاهر كلامه ان هذا في المباشره دون الفرج
-
اذا انزل قبل التحلل الاول يسجد فيه الحج وما يحتاج لكن يمضي فيه الوطء بعد التحلل بعد التحلل
-
الاول يخرج فيه الى الحل ويحرم يعيد احرامه طيب المباشره والانزال ظاهر كلام صاحب الزاد انه ايضا يخرج للحلم وهو هذا وهم
-
منه ولهذا تعقبه صاحب الروض وتعقبه عموم معاصرين حتى بعض المشايخ قال ان هذا سبق
-
قلم منه هو خالف حتى المذهب فاشترط في من انزل وقاسه على الوطن وهذه ليست روايه في المذهب اصلا ولا قول احد
-
المتقدمه متاخرين قاسه في مساله الخروج الى الحلم لا لا يخرج الحلم ولهذا تعقبه وقال له انت حتى كلامك في الاقناع الحجاوي
-
يخالف هذا وهذا يبين لك ان لابد من المراجعه فزاد على على اشتهاره وعلى كذا
-
وهكذا في هذا الوهم الشائع هذا الوهم الذي تقريبا سيف هنا عامه الناس وانما ذكروا هذا الحكم
-
شو اسمه بعد التحلل الاول وهذا هو المذهب اختار موفق من تيميه طيب واحرام المراه فيما تقدم كالرجل في كل شيء
-
كالرجل يعني يحرم عليها الجماع ويحرم عليها الطيب عليها كذا الا ايش في اللباس اي
-
لباس المخيط فلا يحرم عليها ولا تغطيه الراس حرام مرت في وجهها وتجتنب البرقعه والقفاثين لقوله صلى الله عليه وسلم لا
-
تنتقم المراه ولا تلبث ولا تلبس القفاسين البرقع عام ثم قالوا كراهتها ولم يقولوا بتحريمه رواه البخاري وغيره
-
وقف شيء يعمل اليدين يدخل فيه يدخلها فيه والقفاصه محرمان على الرجال وعلى النساء استرهما في الحركه امام المباراه ويفدي
-
الرجل والمراه بلبسه هنا وتجتنب ايضا تغطيه وجهها لقول ابن عمر احرام مرت في وجهها الا ماذا قال لقوله
-
صلى الله عليه وسلم الرجل في احرام والرجل في راسه احرام في وجهه هذا هذا منكر عن
-
رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هو قال ابن عمر وهذا من اخطاء المتاخرين انهم
-
ياتون باحاديث لا تقوم ابدا عند الائمه ويكون المعول على ايش على الحديث واحنا ذكرنا قصه الالباني مبدئيا ترى
-
الامر موجود في متاخر لكن هو يصحح يعني فتوعوا الثوب فوق راسها وتسجيله لا تشده
-
اذا شده يصير وبعضهم تكون جالس لا حولها اغراب وتغطي لا حتى السجل لا يكون الا اذا حتى الصحابيات
-
اذا راينا اجانب على وجهه لمرور الرجال قريبا منها ويباح لها التحلي يعني بالخلخالي والثوار والدمج ونحوها
-
ونحوها وهذا عن عائشه رضي الله عنها انها لم ترى في ذلك شيئا ويسن لها خضاب عند احرام
-
هذا لقول ابن عمر عند الداره قطني من السنه تدلك المراه بشيء من حناء عشيه
-
الاحرام على لا يكون معطرا لكن في سندي موسى بن عبيد الربدي متروك والواقع ان مباح
-
وكره بعده يعني بعد الاحرام هذا قبل الاحرام عند الاحرام وكل لها اقتحام باثمد لزينه ولا يكره غير
-
الاثمد لانه لا زينه فيه اذا لم يكن مطيبا والا حرم ولهما لبس معفن وكحلي
-
هذا الملابس اللماعه لها لكن ليس امام الرجال ولهذا هناك اخبار ان عائشه كانت تلبس المعسفر وهي محرمه الاخبار من ذكرها
-
من رواها رواها اطفال دخلوا عليها وهم صغار لم تكن تفعل هذا امام الناس ولا هي
-
تلبس عليه شيئا ها فبعض الناس بدا يعني من من نشر الامر نشره فريقا الرافضه الملاعين
-
اللي فيهم حقد على ام المؤمنين يقول شوفها تلبس كذا وكذا وهي محرمه وتوهمون انه امام الرجال
-
انها مثل نسائهم مات المشايه وكذا يعني الله يعني تحصل بلاوي فالله ونشرها ايضا بعد جميع المتهتكين الذين
-
يتحدثون عن انه الله شوف بس اذا يجوز للمراه ان تخرج وتلبس الاحمر اللماع يعني
-
وهذا سبحان الله من جهلهم ومن جراتهم وحتى من قله فقههم من قله غيرتهم هو اصلا لما
-
ذكر انها تلبس هذا وهي محرمه اذا المعنى ان هذا اللباس في حد ذاته فينا ولافت
-
للنظر فلهذا ذكر تخصيصا وانتباهه له اذا نهايه البث المرء بين النساء ولهم انسهم عفوا وكحلي
-
ولهما ولهما لها اثمن الرجل ليس له ليس المعسكر مكروه وقطع رائحه الكريهه بغير طيب
-
والتجارب وعمل صنعه ما لم يشغل عن واجب او مستحب وله لبس خاتم واجتنبا الرفثق
-
والجدار فلا رفض الاجداف الحج وتسنوا قله الكلام الا فيما تنفع وعن الحسن قال كان يعجبهم لحد عمره ان لا
-
يخرجوا حتى يقراوا ما معه من القران وان ابراهيم كان يستعبون دخلوا مكه الا يخرجوا
-
حتى يختموا القران واذا اشتغل بقراءه القران يشتغل على الكلام وهكذا هذا هذه الفرقه السلف ولان سبحان الله كثره الكلام
-
اما تنقص الاجر او تذهبه ومساله الحج ما هي سهله يعني من اين حتى يصل الانسان الى
-
هذا فلو يقرا كتاب وصلت لابني للدنيا ما هي سهله يا اخوان الكرام ما هي سهله والله
-
ولا فسق ولا اجدال في الحج مطلقا يعني بعض الناس اذا حل استروه له هو سواء كنت محرما او حالا هو
-
هو في الحرم نفسه حرمته باب الفيديو وهذا من من اهم الابواب اخوانه الكرام هذا من اهم الابواب بارك
-
الله فيكم وهذا الباب مع باب الاحرام اذا اتقن خلاص ه الحجم وراء سهله ان شاء الله جدا
-
اي اقسامه وقدر ما طيب لكن من ترك واجبه يعني هذا قصه الدم لكن هي الان هذه الفديه
-
اقسام الفداء يخيروا بفديه اي بفديه حلق فوق شعرتين مر معنا شعره وظفرين شعره مسكين او مسكين
-
وتقليم وتغطيه راس وطيب ولو مخيط بين صيام ثلاثه ايام او اطعام سته مساكين لكل مسكين مد بر
-
او نصف صاع من قبل او شيعيين او ذبح شاه لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب عجره لعلك
-
اذاك هواء مرافق قال نعم يا رسول الله فقال احلق راسك ثلاثه ايام او اطعم سته
-
مساكين او ان سكاه متفق عليه واول التخيير والحق الباقي بالحلق والحق بقيه الامور بالحلق من باب القياف
-
او جامع الترفه وهذا عليه عامه اهل العلم واعتراض بعض المعاصرين مثل الشيخ ابن عثيمين وغيره عليه ما ينبغي
-
حقيقه لانه الامر واضح يعني وذكر لسبب طيب لكن حديث المصنفه المدمن بر عقد عول
-
ة وكثيرون ماله الى ان البرج كغيره وهذه الروايه الاخرى في المذهب ان كل نصف صاع
-
المد الصاع اربع امداد نصف الصاع مده لهذا لما قلت مدمن بر يعني ربع ساعه
-
رايت لكن البركه غيره اوففه وسياتي معنا اهميه هذه المساله في جزاء الصيد لانه سيقلل ايام الصيام الى النصف
-
وسياتي شرح هذا اذا سته مساكين او ثلاثه ايام ثلاثه وسته بيانات التناسب من ناحيه
-
من ضعف الثلاثه طيب هذه واضحه عاد الانسان اللي فعل كفاره اذن هذه واضحه هذه الان واضحه حديث كعبنا واضح فعله عمدا
-
فعله العذرين فعله كذا لبس مخيطا لقفاثره ثلاثه الى اخره الان الامر اتضح طبعا ما
-
لم يكن الاظفر كسرا او سقط الشعر هكذا هذه واضحه ومن ايسر المسائل ان شاء الله تبارك وتعالى
-
ناتي الى جزاء الصيد مر معنا انه لا يصاد لا يصيد المحرم ولا يصادف الحرم ولو كان
-
حلالا لا يصيد المحرم ولو كان في الحلم ولا يصادف الحرم ولو كان الانسان حلالا
-
طيب انسان محرم صاده ولو كان في الحلم او صاد في الحرم تمام كفارته جزاء صيد يعني ايش هو دائما فيصيد
-
حيوانا بريا جاموسا بريان غزاله طيب هذا يقول لك ويخير في جزاء الصيدي بين ذبح مثل ان كان له مثل من النعم
-
او حمامه المثل من النعم هذا يقدره الصحابه عامته في تقديرات عن الصحاب فان لم يكن
-
فرجان يقيسان وهذا من امثله القياس المتفق عليها حتى الظاهريه يا رجل فادي غزال يقال الصحابه حكموا
-
بالغزال بجفره فانت تشتري جفره وايش تذبحها لكن اذا انت اشتريت صيدا فهذا منهي عنه
-
لكن لا يلزمك كفاره هذا مر معنا ها يا زوج افراح طيب ست حمامة فقيل لك شات مكانه
-
تشتري شاهاتا وتذبحه تعطيها بالمساكين او تقويمه يعني كيف تقويمه تقويم هذا تقويم ايش تقويم الصيد ولا
-
تقويم المثل تقويم المثل ان شاء الله تقييم المثل والمثل لانه ارخص حقيقه واحيا تقريبا
-
فكم ثمن الشات ثمن الشات 100 دينار فتشتري بمئه دينار طعاما لمساكين ثم بعد ذلك ماذا تفعل تعطي
-
لكل مسكين نصف ساعه على مذهب المصنف نصف صاعده كان تمر اذا كان ارز اما اذا كان
-
برا فتعطي لكل مسكين ربع ساعه الذي هو ايش اسمه مد لكن بالنسبه لمذهبنا ان شاء الله
-
نصف ساعه للجميع طيب انت ما تريد ان توزع الطعام يقول لك عندك صيام الصيام هذا كيف احسبه
-
قال تحسبه لكل نصف صاع وهذا قضاء الصحابه لكل نصف صعب يوم هذا مو حديث كعب بن عجره ايش قال له قال
-
له تعال صرت تتمساكين او صيام ثلاثه ايام اذا كل مسكين تعطينا صفصاع ففي حديث كعب عجره كان لكل صرع يوم
-
يوم فهنا لا لكل النصف الصاع يوم طيب اذا كان الطعام المشترى او قدره برا
-
فسيتضاعف لكن هو سياخذها على التمر فيها تضاعف بالنسبه له اي المثل بمحل التلف او قربه بدراهم يشتري
-
بها طعاما يجزئ في فطره الطعام واي طعام تشتري واحد يقول تشتري لحم لا تشتري اللي يجري في الفطره
-
يعني القوه البلد او يخرج بعدله من طعامه فيطعم كل مسكين مده ان كان الطعام بره والا فمديني له نصف
-
صاع او يصوموا عن كل يوم ان يصوم على كل مد من البر يوما لقوله تعالى فجثاء مثل فجزاء مثل ما قتل
-
من النعم وان بقي دون مد صام يوما طيب ان بقي شيء اقل من المد يجبر الكسر
-
وهذا نقل عليه ويصوم يوم احتياط هذا ينقل عليه من قدام الاجماع ويخير بما لا مثل له طيب ما في مثل ما
-
وجدناه ما وجدنا تقديرا للعلماء في فيما في مثل هذا الصيد فماذا يفعل هذا القيمه
-
قيمه ايش قيمه الصيد نفس فنفس القصه يشوف الثمن ثم هذا الثمن يشتري به طعاما يعطي لكل مسكين نص فصاعا ان كان
-
من غير البر وربع على من البر يعطيك المسكين ربع مدن من الور على مذهب المصنف تمام
-
فان لم فان لم يرد هذا عنده الصيام يصوم عن كل نصف صائم او مده من بر يوما من غير البر
-
ومد من بر على مذهب مصنف يوما طيب يخيرون اطعاما وصياما على ما تقدم واما دم متعه وهدي فيجب اخذنا خمسين دقيقه
-
خلينا على الخمسين دقيقه هذا وان شاء الله تبارك وتعالى انا تكلموا عن دم المتعتي والقران في الدرس القادم ان شاء الله تبارك وتعالى