كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
خيارات

شرح كتاب الحج من الروض المربع [ ٤ ]

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدى اما بعد

  2. فهذا هو المجلس الرابع في كتاب الحج من الروضه المربع اخواني الكرام الصبر الصبر وانك كلما تانيت في دراستك لفقه العبادات

  3. خصوصا الصلاه والحج كلما تانيت في دراستك الاولى اعان كذلك على فهم الامر اذا مررت عليه في دروس اخرى واليوم

  4. سبحان الله لو ان شخصا اراد ان يعمل رياضه يغير شكل جسمه وليتخلص من دهونه الضاره او

  5. غير ذلك يجمع المتخصصون على انه لابد ان يصبر ويحتاج وقتا حتى تنضبط عندها المسائل حتى

  6. كذلك العلم لا ينال العلم براحه الجسد والحمد لله اود التنبيه ايضا على امر وهو ان بعض

  7. الفقرات قد تند عني بعض الفقرات او بعض المسائل قد تند مع مع القراءه فهذا لا يكون مقصودا في العاده واستدرك

  8. انبهني منبه ومما فاتني وحقيقه لم ينبهني منبها مساله الحديث على الاحرام تغذيه وجه المحرم

  9. وهذه المساله كنت عندي فيها افاده فالراجح ان تغطيت الوجه للمحرم لا تجب عفوا لا تحرم وانما الذي يحرم تغطيه الراس

  10. لامور اولا ثبت عن عثمان رضي الله عنه وارضاه انه كان يغطي وجهه وهو محرم واما

  11. الحديث الذي في صحيح مسلم في الذي وقفتنا وقفته ناقته فقال ولا تخمروا راسه وبروايه ولا وجهه

  12. ولكن ولا وجه هذه زياده شاذه تخمر وجهه وقول عبد الله بن عمر وليس ياتي معنا

  13. اليوم احرام المراه في راسها واحرام الرجل في وجهه وهنا وقد روي خبر عثمان مرفوعا عن النبي

  14. صلى الله عليه وسلم في العلل اللي دار قطني وهو وهم ومع ذلك صححه الالباني من

  15. المعاصرين وفي الواقع هذا وهم واضح فالخبر هو عن عثمان وليس عن النبي صلى الله عليه

  16. وسلم ولو كان عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تاخر فقيه عن ذكره ولم اختطف حديث مهم

  17. في هذه المساله في مسائل الاحكام اين اين هو عن كتب السته وحقيقه الالمانيون من

  18. المعاصرين له افادات كبيره جدا وجهد عظيم في مساله جمع طرق الحديث ولكن الان انا اتحدث من الناحيه الحديثيه

  19. غير انه توسع في تقويه اخبار لا تتقوى بحال لا تتقوى بحال وقد اخذ ذلك عليه

  20. وصنفت في ذلك المصنفات في تعقبه والذي يقتضيه الانصاف ان يقال ان مثل ان ان له خطوا واسعا حقيقه فيها ولا يعني هذا

  21. انه لا يقع منه تشددات ايضا في غير وجهه في مواطن اخرى نعم يقع له ايضا لكني انا

  22. هنا اتحدث عن احاديث الاحكام وان كان الحكم في النهايه عندنا فعل خليفه الراشد فهذه النهايه الحكم المستفاد

  23. سليم ولكن البحث على البحث عن المساله التفصيليه عن نسبه الامر للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وهذا الامر

  24. وانتقدته مثلا الان نقد على الالباني فسيفرح يعني بعض المذهبين ستلاحظ سياتي معنا استدلال المصنف باحاديث كاد يتفق

  25. الائمه على انها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعه وانما المعول على ايش

  26. على الموقفات عن الصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم يقول المصنف السابع يعني من محظورات

  27. الاحرام عقد النكاح عقد النكاح يقول وقد ذكره بقوله يعني المصنف الحجاوي صاحب الزاد ويحرم عقده نكاح فمن تزوج فلو تزوج

  28. المحرم او زوج محرمه او كان وليا او وكيلا في النكاح حرم لحديث لا يحرم لا لحديث لا

  29. ينكح حديث عثمان لا لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح المحرم فلو انه

  30. كانوا متمتعا فاعتمر وحل وعقد النكاح في الحلم ثم بعد ذلك احرم فلا مشكله او كان في طريقه للحج

  31. ولم يصل الى الميقات وفي هذا الطريق تزوج ايضا ما في مشكله لكن اذا دخل في الاحرام وكثير من الناس

  32. يخلطون بين الامرين وقد حدثت حادثه في الزمن القديم ان قوما من الاتراك ربما ذهبوا الى الحج

  33. واحصر ولم يستطيعوا ان يصلوا وكان معهم روافض وتعرفوا على هؤلاء الروافض ثم بعد ذلك

  34. سفر طويل فصار يعني يبدو الله اعلم صار يعني يعني بعض بعض الناس بعض الرافضه تعرف على بعض

  35. النساء او بعض النساء تعرفون على بعض الرجال والرجال تعرفوا النساء فعرض عليهم الرفض المصاهره

  36. عرض عليهم الرافضه المصاهره فارسلوا الى شيخ الحنفيه انذاك رجل يقال له حسن الشرنبلالي وهو رجل نقشبنديون حنفي

  37. في بدايه كتابه هناك توسل حتى ربع توصلوا استغاثه يسالونه عن حكم مناكحه الروافض فكتب لهم كتابا

  38. اسماه الروض الرائض في حكم مناكحه الروافض وكلمهم على لانهم حلال واتكلم عن تكفير الرافضه بكلام عظيم وهذا

  39. انا ذاكر لما كان الصوفيه والحنفيه يتكلم بتكفير الرواف اما اليوم فسبحان الله قل هذا فيهم جدا

  40. ولا يصح لما روى مسلم من ان عثمان مرفوع لايكي والمحرم ولا ينكح واما الوارد ان

  41. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو محرم فهذا من قول عبد الله بن عباس وقد

  42. خالفتهم ميمونه نفسها نفسها وابو رافع الذي كان وسيطا بين النبي صلى الله عليه وسلم والميمونه وهذا مما وهم به رضوان

  43. الله عليه رضي الله عنه وارضاه والحاضر مقدم على المبيح على ان المبيح هنا وورد عن عمر رضي الله عنه وارضاه في موطا

  44. مالك لم تخوني الذاكره انه قال لا يخطب فهناك فرق حتى الخطبه الان لا ينكح النكاح

  45. ان يعقد يكون هناك اجابه وقبولتك قبلته لكن خطبه ان ياتي ويقول لهم اريد ان اتزوج

  46. فلانه اريد ان اتزوج فلانه واريد ان اراها رؤيه الخطبه وبعد ذلك اذا احللنا اذا انتم وافقتم اذا

  47. احللنا نعتقد الاجابه والقبول او تردون علي بعد ان نحل هذا ايضا عندنا يقول المصنف ويكره للمحرم ان يخطب ام

  48. امراه كخطبه عقده وحضوره وشهادته فيه والواقع انه يحرم ليس فقط طيب والشهاده على النكاح من الناس من خفف قال الشهاده

  49. تختلف الشهاده اذا كان شاهدا على قوم حلال فالاولاني يبتعد وبين الكراهه والتحريم واما اذا كان لقوم المحرمين فهذه عانه على

  50. منكر وامرها عظيم يقول ولا فديته في عقد النكاح كشراء الصيد الان هذا محظور ما فيه فديه المحظورات على

  51. انواع وسياتي الحديث في محضر له فديه خاصه في الجزاء الصيد وفي محظور في فيديو مغلظه

  52. مثل الجماع قبل التحلل الاول وفي محظور فيه الدم فديت الاذى مثل حلق الراس مثل

  53. اللي فيها المثلث الثلاثه وفي محظور مثل ترك الواجب فيه دم مطلقا هذا المحظور هذا

  54. الانواع الاربعه وهذا لا شيء فيه يقول ولا فرق بين الاحرام الصحيح والفاسد يعني حتى لو احرم احراما فاسده فانه

  55. سيلزمه ايش احكام هذا الاحرام الفاسد كما انه في نكاح الشبهه يلزم لحوق الولد حتى لو كان النكاح في اصله فاسدا فلو تزوج

  56. رجل امراه بغير ولي المساله وصلت مبدا بغير ولي ونحن نمثل هذا النكاح ولكنه انجب منها فان نلزمه بطبيعات

  57. هذا النكاح من المهر ومن لحوق ينسب ابنائي له وهكذا يقول وتصح الرجعه طيب المحرم قد

  58. يراجع فقط يراجع امراته هذا يثبت تبعا ما يثبت استقلالا ولان الرجعه اصل لا شيء فيها لانه هذا ليس عقدا

  59. جديدا لا يوجد فيها مهر ولا كذا وبعض الناس هنا يخلط في فرق فيه الرجعه هذه الرجعه بمعنى ان يكون واحد

  60. انه يكون رجع امراته في العده ارجع امراته وفي العده طلقها الطلقه الاولى او الثانيه وكانت في عده فارجعها

  61. يرجع عن طريق الهاتف اليوم ممكن كلاهما يكونوا محرما يوجعها ما في مشكله وحتى الطلاق ايضا مثل القصه لكن ان كانت هي

  62. امراته حقا ولكن بعد العده جاء يريد ان يرجعها بعقد جديد فهذا يعتبره يعتبره ناكحا فهذا لا يكون هو محرم

  63. لو راجع امراته المحرم امراته وصحت بلا كراهه لانه امساك وكذا وكذا شراء امه للوطن اذا اشترى امه للوطئ هذا انذاك

  64. يطاها اذا صار حلالا فهذا ايضا لا اشكال فيه الثامن الوطء في فرق عقد النكاح

  65. هذا لا يستلزم الوطن هي ثاني يعقد النكاح فحس انسان يعقد النكاح وهنا سافرض لكم مساله

  66. دائما يقولون الفقهاء اذا الرجل خلا بامراته اللي نكحها التي تزوجها اذا خلى بها خلوه

  67. ارخص عليها بالثثور هذه الخلوه بمثلها يقع الجماع وان لم يجامعها هذا قضاء الراشدين وان لم يجامعها ايش يحصل

  68. وان لم يجامعها يجب المهر طيب لو خلى بها هذه الخلوه وهو محرمان هذا شغل الفقهاء هذه يلا رجل زوج امراه

  69. ولم يدخل بها هي زوجته فاخذاها للحج عادي يحلها صح ولا لا لكن الى الان ما دخل بها

  70. فخلا بها خلوه او كان مثلا راح تسافر مع اهلها فخلا بها خلوه هذه الخلوه مثل لكن خلل يتحدثان

  71. ليتحدث فقط لكن مثل لكن كلاهما محرم بعد مده طلقها بعد ما رجع من الحشد طلقها

  72. فجاء يعطيها نصف المهر لانه لم يدخل بها فقالت لا انا اريد المهر كاملا لانه خليت

  73. به خلوه يجامع مثلي فيها يقال المثل عادي عرفيه ثم ان المحرم في هذه المساله كالحلال

  74. المحرم عفوا محرم يختلف عن الحلال فالمحرم لا يحل له يجامع مثله على وجه المشروع

  75. وهذا لم يكن وجها مشروعا الوطن واليه الاشاره بقوله وان جامع المحرم بان غيب الحشفه في قبل او دور من

  76. ادم وغيره حرم لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا سوق قال ابن عباس هو

  77. الجماع وهذا اجماع الاجماع في القبل ليش يقول او دبر انا راح اقول لك غيب الحشفه لان كثير من الناس

  78. لا يفهم الجماع وهذا تغيير الحشف هذا مهم جدا في كفاره الصيام في ايجاب الغسل في

  79. الصيام في الاجابه المغلظه لان بعض الناس ربما يضعوا يعني اخواني الكرام هذا تفقه مهم جدا

  80. والمساله مهمه يعني بعضهم بعضهم يضع ذكره بين فخذي المراه فيظن نفسه قدامه وهذا ليس كذلك

  81. يقع يقع وسبحان الله كنا ندرس عند بعض الشيوخ فكان يقول استفسروا منه اذا قالت جامعه امراتي قال بعضهم يقولوا قد

  82. مارست الافتاء لما تساله ما الذي فعلته يكون ليس جمعا لكن هو ممكن في عرفه في مصطلحه في فهمه ان

  83. هذا الجماع وهذه يترتب عليه كفاره مغلظه في الصيام ايجاب الغسل في الوضوء اعاده صلوات الصلبه

  84. وايضا هناك يترتب عليه هناك كفاره فساد الحاج طيب ليش قال في قبل اجماع في دبر

  85. خالف الحنفيه والحنفيه دائما تجد في موضوع الدبر في موضوع الصيغ لعلكم لاحظتم الان اين ممكن

  86. ان نتوقع الحنفيه خالفوا ما الذي بعض الناس يظن انهم يبيحون هذا يغلط عليهم يعني مثلا عند الحنفيه انه يعقد على امه

  87. مثلا لا حد عليه فبعض الناس ما الذي يظن انهم يريحون مثلا الذي يستاجروا بغيا لا

  88. حد عليه فيظنون يقول يبيحون بعض العوامل ما يدري وبعضهم يلبس والله قبل ايام جاني

  89. انسان لبس عليه قالوا هذا الامر وهذا خطا عليهم وكذا كما نبه عليهم القيم في غاثه

  90. وكما هو ظاهر من مؤلفاتهم لكنهم يسقطون الحد فهم مثلا اذا واحد جامع في الدبر

  91. لا يفسدون حجه لكن ما يقولون انت صح ولا كذا لا يجعلون عليه دمن يجعلون عليه كذا

  92. والواقع ان هذا ما اخذ على من انفرادات اهل الراي التي ظاهرها البطلان وحقيقهم تناقضوا من اي ناحيه انه في الصيام يفسدون

  93. الصيام الرجل في الجماع بالدبر نعم لا يجب على الكفاره المغلظه لكن لا مشكله لا يجب عليك كفاره مغلظه ولكن افسدته كذلك

  94. الحجم يفسد وحقيقه احكام الاحرام اشد من الصيام في بعض المواطن يعني الصيام اشد منها في باب

  95. الاكل والشرب في المواطن الاخرى الصيام اشهد الاحرام احيط من ادمين او غيره يعني من الدابه من

  96. الدواب وهذا ايضا ما اخذ فيها قال هو الجماع طيب فالوطيء من المحظورات لكن ما الذي يترتب

  97. على الان لا مشكله عندنا الاجماع منعقد على ان الوطء من المحظورات تمام لكن ما الذي يترتب على هذا المحظور هذا ليس

  98. يتحدث عنه المصنف ان كان الوطء قبل التحلل فسد والرفث ترى ايضا منه القول لو كلم امراته ولكن المجرد

  99. الكلام ياخذ حكم المباشره مجرد الكلام ياخذ حكمه مباشره لكن نحن الان نتحدث عن الجماع

  100. يقول وان كان قبل التحلل الاول فسد نفسكما ولو بعد الوقوف بعرفه التحلل تحللان التحلل الاول تحلل الثاني

  101. التحللات هذه متى مكانها يوم العاشر يوم النحر وسياتي تفصيلها من يوم العاشر في تحللا

  102. يوم العاشر فيه رمي ونحر وحلقه طواف ثلاثه من اربعه للتحلل الاول اربعه كامله تحلل ثاني

  103. قبل التحلل الاول يعني متى يعني يوم الثامن يوم التاسع يوم العاشر قبل اداء المناسك هذا كله ايش

  104. فيه بل لو كان متمتعا مثلا او انسان احرم بالحجي قبل يوم الثامن كل هذا اذا جامع

  105. او متمتعا ولم يحل او قارنا هذا كله يفسد فيه الحج وقال هو ولو قبل عرفه هذا اشاره الى

  106. مخالفه الحنفيه فان الحنفي قالوا الحج عرفه فلو جاء مع بعد عرفه بعد وقوفه بعرفه يوم المبيت في مزدلفه

  107. مثلا او قبل التحلل الاول فان نعم نلزمه ولكن لم يستد حجهم لكن يخالفهم فتاوى الصحابه العبادل

  108. الثلاثه اللي اباهم صحابه اللي هم من عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمر

  109. عبد الله بن عباس هؤلاء كلهم افتوا بالفساد وهذا قال به عامه اهل العلم ومع اهل العلم

  110. الشافعي لماذا اقول انا مع اهل العلم الشافعي لانه دائما في كتب الاصليه ماذا يقول

  111. الشافعي رحمه الله عليه لا وهذا ليس دقيقا ليس صحيحا فالجديد يقول في الجديد طيب رضي الله عنه وارضاه لو كان في

  112. الجديد لا راح يجي قول الصاحب او لا يرى الاجماع السكوتي كما يقولون طيب يا جماعه

  113. الخير كيف يوافق الجمهور في هذه المساله ومرت معنا مساء الكثيره ترى مبنيه على اقوال الصحابه والشافعي معانا

  114. وعلى فكره فكره مذاهب احمد في المنام ست متقاربه الى حد كبير جدا مع مذاهب الشافعي

  115. طيب واحنا عايشه في ايش الدم يا اخوان اخوان الكرام طيب كيف هذا هذا ما يورد

  116. ولهذا مثلا يدرس مثلا كتب اصول الفقه هي اصول الفقه مرتبطه بالفقه كثير منا في

  117. يدرس المثال الاصوليه بمعزلين عن الفروع لكن لو درسها وهو ضم اليها الفروع فانه غالبا غالبا سيحسن الاشكال على بعض

  118. المقررات وان كان مثلا في البحر المحيط ناقش هذا ان وقع جماعه كاملا بتغيب حشفه في قبل او

  119. دبر من ادمي او غيره من بهيمه قبل التحلل الاول فسجد نفسك مفهومه بعد التحلل الاول ما يفسد النفق لكن

  120. سياتي لواثم مفهومه اذا وقع مباشره لا يفسدون نفسك لكن عليها اعتبارات اخرى اذا وقع رفض كلامي لا

  121. يفسد النثق ولكن يقع عمر اخرى يقول لا فرق بين العامد والساهي لقضاء بعض الصحابه فساد الحج ولم يستفصل

  122. وهناك روايه عن احمد انه لا تحج الناس والجاهل والمكره اختاروا شيخ الاسلام وصاحب الفائق وانه لا شيء عليه ومال اليه

  123. صاحب الفروع صاحب الفراق قال هذا متجه ورد على المذهب هو حقيقه هم قالوا لم يستفصل

  124. في موضوع الجماع هو قد يكون عدم الاستفسار لان هذا امر بديهي مثل المكره الان المكره لماذا لم يذكر

  125. والمصنف لم يذكره لان بعض الناس على فكره موضوع الجميع كله على بعض الناس يقول لك هذا ما في اكراه

  126. لانه الجماعه يختلط الانتشار والانتشار لكن لا يقع والانتشار ارادي نعم انتشار ارادي لكن قد تجبر على ان تنتشر

  127. انتشار يعني ايش يعني ان ان الهياج يعني ان ان ان يتاهل الذكر للنكاح اخواني الكرام قد يقال في مناقشه المذهب

  128. ان السهو والنسيان لندرته لم يذكر في مثل هذا الباب وقد يقال ايضا وقد يقال ايضا

  129. ان ان العموم تدل على الاستثناء ولكن قد يستدل لما قاله الاصحاب بانه في فعل المحظورات الاخرى وردع

  130. الجماعه من التابعين ان العامل والمخطئ سواء وان المعذوره في كفاره الاذى والزم وقد يناقشون بانه نعم ارسل بكفاره امنا

  131. بالله ولكن ما اسد حجه فقد يجيبونك يقولون ولكنك انت لا تؤذمه حتى بكفاره فما تصنع فقياسك هنا

  132. لا يتجه والحقيقه المساله فيها اخذ وعطاء لكن المريح ان امثلتها الواقعيه نادره والقولان قويان

  133. يعني لا تستهن بالقول الوارد في المذهب لا تستهم به يقول ويمضيان فيه يمضيان في الحج

  134. وهذا اجماع قديم ما خال فيه الا داوود ومال اليه بعض المعاصرين واذكركم قصه ايش

  135. بقصه الميل داوود الان شوف لاحظ ان الان هناك ميل لداود هنا عند بعض المعاصرين وقد

  136. اخطا وفتاوى الصحابه والتابعين عامته على خلاف هذا داود الاصفهاني تجد كثيرا من الناس هدانا الله واياهم

  137. اذا واحد مال لقول داود في هذه المساله ما عنده مشكله طيب خالف اجماع قديم ما عندي مشكله

  138. داؤود اهم شيء الحمد لله يا رب لكن انت لو تاخذ مثلا في مساله في الجرح والتعديل

  139. تاخذ كذا يقول لا الام استقرت من كذا وكذا طيب واحد يقول لك الناس من قرن الفلان

  140. والقرن الفلاني هجره ومذهب داود من اساسه من عرجه يعني حتى لو في ظاهري قد لا يوافق داود في

  141. هذه المذهب داود بالاساس هجر من اساسه وقبل داوود الناس كانوا مخالفينه فمن الجهتين من قبله ومن بعده في زمن معين

  142. القول كان مهجورا فقول من جهتين كان مهجورا او بقي مهجورا على اصلكم ان نجمعوا

  143. متاخرين ينضبط وثميلون اليه ولا مشكل ناتي الى قول لا يوجد من الجهه القديمه هجران له بل بالعكس يعني اصلا هناك

  144. اجماعات عليه بمثل جرح امام اهل الرايه وانا اذكر هذه المثل واكد عليه براحتي عادي

  145. ما قصرت معاك بالفخه بجيبها ومن جهه تزعم انت من خلال استقرائك الخاص الذي قد لا يسلم بل قطعا لا يسلم لانه

  146. منقوض بعده اعتبارات ها تاتي تقول والله القول فلاني هجر والامه اجمعت والامه استقرت طيب الامه تستقر على

  147. حكم فقهي ام تستقر على تعديل موجه من ناحيه العقيده وترك الطعن فيه مع انه

  148. ام تستقر على حكم فقهي فعلا يمس كل مسلم راي يروح يحج يقضيانه وجوبا ثانيه عام لما روي عن ابن

  149. عباس وابن عمر بن عمر هم هذول عليهم العمده العبادل الثلاث ويقول شيخ الاسلام انهم لم يخالفوا

  150. ومالك ذكر بلاغا عن عمر وعلي بن ابي طالب ابو هريره تمام ذكر بلاغا عن هؤلاء الجبال الثلاثه وهؤلاء

  151. يعني نعم طيب وجوبا طيب يا جماعه الخير اليوم بعض الناس يروح بالقرعه وما يقدر يرجع متى استطاع

  152. وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجه الاسلام اذا كان مجنونا وجامع ممر معنا ان المجنون

  153. مثلا ان الانسان اذا طرا عليه جنون الحجه تجزئه حجه الاسلام طيب مجنون وواقع منه هذا يقول بعدين يعود

  154. الى عقله بعض الناس قال لا ما دامن عقد لان انا قلنا من البدايه انه ممكن ينعقد

  155. احرامه من الاساس وهو غير مكلف هذا يعني وهذا كله فيه نقاش والاولى كلام المصنف

  156. فورا من حيث احرم اولا ان كان قبل الميقات والا فمنه لان القضاء يحكي الاداء يعني

  157. الانسان لو انه جامع امراته قبل التحلل الاول ففسد حجه جاء من قابل يريد ان يحج فنقول

  158. له انت من اين احرمك فيقول لك والله انا احرمت قبل الميقات احرمت من دويره اهلي اصلا في الحج الاول

  159. ما انتم قلت مكروه بس وقلتوا للحاجه يجوز الطياره وكذا فانا حرمت من دويره اهلي يقول له طيب

  160. لكن يقول بالحد الثاني انا اريد ان احرم من الميقات في الحديث الثاني فالحج الاول والله قال لك في الحج الاول

  161. انا كنت في العراق احرمت من العراق من ذات عرق فالحد الثاني والله رحت الشام فبحرم الرابع لا تقول له

  162. تروح للذات عرق القضايح كالاداء هذا قصد المؤلف وسنه تفرقهما في قوائم من موضع وطئ الى ان

  163. يحل الى ان يحل يعني مثلا جامعه في عرفه ولا جامعها وهو بائته في مزدلفه تمام او

  164. جامعها في اي في ليالي في ايام منها في منها في يوم الثامن هذا الله يبارك فيك

  165. في هذا الموضع يسن ان يفارق لماذا قال يسلم لم يعجبه لان الفتاوى عامه الصحابه

  166. لا تذكر هذا وانما ورد عن ابن عباس فقط والبقيه لم يذكروهم كانوا في محل تفصيلا

  167. فعلم انه ليس لاثما وهناك حديث مرسلون في مراسيله انه يعزو هذا الى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولكن هذا لا

  168. يصح والوطئ بعد التحلل الاول لا يفسد النسك وعليه وعليه شات بعد التحلل الاول الثلاثه معانا وايضا معانا ابو حنيفه لانه

  169. اصلا ابو حنيفه قال ماذا قال اصلا بعد عرفه يعني بعد التحلل الاول من باب اولى

  170. طيب طيب بعضهم ماذا يقولون عندنا هنا يقولوا عليه شات وهو بعضهم يلزمه بان يذهب الى الحلم

  171. الان عليه شات بعضهم قال عليه بدنه قال مروه انا ابن عباس مروي عن ابن عباس

  172. اول بدن لا ليست هنا اما في العمره فيفسده الوطن قبل الفراغ من السعي فان الساعه خلاص

  173. لا بعده وقبل حلق ويجب المضيف لفاسدها والقضاء فورا كالحج والدموشات طيب شات ولا فديه على مكرهه

  174. ولا فديه على مكرهه هذا واضح ونفقت حجي قضاء حجه قضائها عليها لان المرشد هي مكرهه نعم لا فديه عليها ولكن

  175. فسد وما الناس من يقول اصلا لكن لا وافساد نسلكها يتجه معه ان الخاطئ المخطئ

  176. والناس التاسع المباشره دون الفرج يعني من محظورات الاحرام المباشره قبله حضن اي شيء يسمى مباشره

  177. وذكرها بقوله وتحرم مباشره مباشره رجل المراه بعض الناس يظل الامر مثل الصيام يجوز مباشره ولكن اثار التابعين متفقه

  178. وهذا داخله في الرفث لان الرفث داخله فيه القول فاذا كان القول الفعل اولى الاولى اذا كان الرفث منه قولي

  179. فالمباشره الفعليه من الرفث وفقه الذريعه الحاضر يقول فان فعل اي باشرها فانزل لم يسد حجه كما لو لم ينزل

  180. ولا يصح قياسها على الوطء لانه يجب به الحد دونها هنا ماذا يقول هنا علل هنا المصنف ماذا

  181. قال قال لو رجل باشر امراته فانزل قبل التحلل الاول تمام لا يفسد حجه ليش

  182. ادى نفس موضوع الجماع قال لا لا ليش يا مصنفنا قال والله لا يجب الحد بمثل هذا لو

  183. فعله مع اجنبيه ما يجب الحد فكذلك فردوا عليه قالوا له طيب ومن قال طيب قال الحد

  184. هل يجب في وطء البهيمه فردوا عليه على انه في وطن به ما هو اذا

  185. كان يرى ان الوقوع على البهيمه فيه يقتلوا القاتل الفاعل المفعول به فلا يرد عليه ما

  186. اورده جماعه معفنين عليه يقول وعليه بدنه يعني عليه بدنه ان انزل بمباشره او قبله او تكرار

  187. اذا لم ينزل ما تقع البدنه يقع الدم مطلقا لكن اذا انزل البدنه اللي هي البدنه ايش

  188. اللي هي شو اسمه الناقه وما وفقها او لمسه لشهوه او استمناء قياسا على بدنه الوطء

  189. نحن قلنا انه يحجم قابل وايضا لازم يكون مع بدنه هذا المذهب لقلب جماعه الاحمد وعليه

  190. الاصحاب قال في الارشاد قولا واحدا وهو من المفردات وعنه عليه شاه والجمهور يخالفون يقولون عليه شات

  191. واصلا حتى في الوطن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليهديا عفوا هديا اقله يقع عليه الشاه

  192. وصحح ابن تيميه ان في المباشره فديه اذى ولو انزل قال محظور محظورات الاحرام فديت في فرق

  193. لما اقول لك عليه دم يعني شات بس ومرات اقول لك عليه دم واذى دمه اذى يعني ايش

  194. يعني مخير بين الثلاثه اللي هي الشات او الصيام او الاطعام وسياتي الكلام عنها وان لم ينزل فشاه كفديه الاذى

  195. كفديه الاذى ليشديه الاذى يعني انه ممكن يستبدلها بالصيام او اطعام مساكين على التفصيل وهذا المذهب

  196. وبعضهم قال عليه بدنه وهذا نصره القاضي ومذهب القاضي شوي شديد والشافي عفوا سهل جدا في المباشره من غير انزال فماذا قال

  197. قال لا شيء عليه وخطا وامراه مع شهوتك كرجل في ذلك يعني المراه اذا فعلت هذا بشهوه مع زوجها

  198. يقول لكن يحرم لكن يحرم بعد ان يخرج من الحلم ليجمع في احرامه بين الحل والحرام

  199. لطواف الفرض اي اليطوف طواف زيارتي محرما وظاهر كلامه ان هذا في المباشره دون الفرج

  200. اذا انزل قبل التحلل الاول يسجد فيه الحج وما يحتاج لكن يمضي فيه الوطء بعد التحلل بعد التحلل

  201. الاول يخرج فيه الى الحل ويحرم يعيد احرامه طيب المباشره والانزال ظاهر كلام صاحب الزاد انه ايضا يخرج للحلم وهو هذا وهم

  202. منه ولهذا تعقبه صاحب الروض وتعقبه عموم معاصرين حتى بعض المشايخ قال ان هذا سبق

  203. قلم منه هو خالف حتى المذهب فاشترط في من انزل وقاسه على الوطن وهذه ليست روايه في المذهب اصلا ولا قول احد

  204. المتقدمه متاخرين قاسه في مساله الخروج الى الحلم لا لا يخرج الحلم ولهذا تعقبه وقال له انت حتى كلامك في الاقناع الحجاوي

  205. يخالف هذا وهذا يبين لك ان لابد من المراجعه فزاد على على اشتهاره وعلى كذا

  206. وهكذا في هذا الوهم الشائع هذا الوهم الذي تقريبا سيف هنا عامه الناس وانما ذكروا هذا الحكم

  207. شو اسمه بعد التحلل الاول وهذا هو المذهب اختار موفق من تيميه طيب واحرام المراه فيما تقدم كالرجل في كل شيء

  208. كالرجل يعني يحرم عليها الجماع ويحرم عليها الطيب عليها كذا الا ايش في اللباس اي

  209. لباس المخيط فلا يحرم عليها ولا تغطيه الراس حرام مرت في وجهها وتجتنب البرقعه والقفاثين لقوله صلى الله عليه وسلم لا

  210. تنتقم المراه ولا تلبث ولا تلبس القفاسين البرقع عام ثم قالوا كراهتها ولم يقولوا بتحريمه رواه البخاري وغيره

  211. وقف شيء يعمل اليدين يدخل فيه يدخلها فيه والقفاصه محرمان على الرجال وعلى النساء استرهما في الحركه امام المباراه ويفدي

  212. الرجل والمراه بلبسه هنا وتجتنب ايضا تغطيه وجهها لقول ابن عمر احرام مرت في وجهها الا ماذا قال لقوله

  213. صلى الله عليه وسلم الرجل في احرام والرجل في راسه احرام في وجهه هذا هذا منكر عن

  214. رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هو قال ابن عمر وهذا من اخطاء المتاخرين انهم

  215. ياتون باحاديث لا تقوم ابدا عند الائمه ويكون المعول على ايش على الحديث واحنا ذكرنا قصه الالباني مبدئيا ترى

  216. الامر موجود في متاخر لكن هو يصحح يعني فتوعوا الثوب فوق راسها وتسجيله لا تشده

  217. اذا شده يصير وبعضهم تكون جالس لا حولها اغراب وتغطي لا حتى السجل لا يكون الا اذا حتى الصحابيات

  218. اذا راينا اجانب على وجهه لمرور الرجال قريبا منها ويباح لها التحلي يعني بالخلخالي والثوار والدمج ونحوها

  219. ونحوها وهذا عن عائشه رضي الله عنها انها لم ترى في ذلك شيئا ويسن لها خضاب عند احرام

  220. هذا لقول ابن عمر عند الداره قطني من السنه تدلك المراه بشيء من حناء عشيه

  221. الاحرام على لا يكون معطرا لكن في سندي موسى بن عبيد الربدي متروك والواقع ان مباح

  222. وكره بعده يعني بعد الاحرام هذا قبل الاحرام عند الاحرام وكل لها اقتحام باثمد لزينه ولا يكره غير

  223. الاثمد لانه لا زينه فيه اذا لم يكن مطيبا والا حرم ولهما لبس معفن وكحلي

  224. هذا الملابس اللماعه لها لكن ليس امام الرجال ولهذا هناك اخبار ان عائشه كانت تلبس المعسفر وهي محرمه الاخبار من ذكرها

  225. من رواها رواها اطفال دخلوا عليها وهم صغار لم تكن تفعل هذا امام الناس ولا هي

  226. تلبس عليه شيئا ها فبعض الناس بدا يعني من من نشر الامر نشره فريقا الرافضه الملاعين

  227. اللي فيهم حقد على ام المؤمنين يقول شوفها تلبس كذا وكذا وهي محرمه وتوهمون انه امام الرجال

  228. انها مثل نسائهم مات المشايه وكذا يعني الله يعني تحصل بلاوي فالله ونشرها ايضا بعد جميع المتهتكين الذين

  229. يتحدثون عن انه الله شوف بس اذا يجوز للمراه ان تخرج وتلبس الاحمر اللماع يعني

  230. وهذا سبحان الله من جهلهم ومن جراتهم وحتى من قله فقههم من قله غيرتهم هو اصلا لما

  231. ذكر انها تلبس هذا وهي محرمه اذا المعنى ان هذا اللباس في حد ذاته فينا ولافت

  232. للنظر فلهذا ذكر تخصيصا وانتباهه له اذا نهايه البث المرء بين النساء ولهم انسهم عفوا وكحلي

  233. ولهما ولهما لها اثمن الرجل ليس له ليس المعسكر مكروه وقطع رائحه الكريهه بغير طيب

  234. والتجارب وعمل صنعه ما لم يشغل عن واجب او مستحب وله لبس خاتم واجتنبا الرفثق

  235. والجدار فلا رفض الاجداف الحج وتسنوا قله الكلام الا فيما تنفع وعن الحسن قال كان يعجبهم لحد عمره ان لا

  236. يخرجوا حتى يقراوا ما معه من القران وان ابراهيم كان يستعبون دخلوا مكه الا يخرجوا

  237. حتى يختموا القران واذا اشتغل بقراءه القران يشتغل على الكلام وهكذا هذا هذه الفرقه السلف ولان سبحان الله كثره الكلام

  238. اما تنقص الاجر او تذهبه ومساله الحج ما هي سهله يعني من اين حتى يصل الانسان الى

  239. هذا فلو يقرا كتاب وصلت لابني للدنيا ما هي سهله يا اخوان الكرام ما هي سهله والله

  240. ولا فسق ولا اجدال في الحج مطلقا يعني بعض الناس اذا حل استروه له هو سواء كنت محرما او حالا هو

  241. هو في الحرم نفسه حرمته باب الفيديو وهذا من من اهم الابواب اخوانه الكرام هذا من اهم الابواب بارك

  242. الله فيكم وهذا الباب مع باب الاحرام اذا اتقن خلاص ه الحجم وراء سهله ان شاء الله جدا

  243. اي اقسامه وقدر ما طيب لكن من ترك واجبه يعني هذا قصه الدم لكن هي الان هذه الفديه

  244. اقسام الفداء يخيروا بفديه اي بفديه حلق فوق شعرتين مر معنا شعره وظفرين شعره مسكين او مسكين

  245. وتقليم وتغطيه راس وطيب ولو مخيط بين صيام ثلاثه ايام او اطعام سته مساكين لكل مسكين مد بر

  246. او نصف صاع من قبل او شيعيين او ذبح شاه لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب عجره لعلك

  247. اذاك هواء مرافق قال نعم يا رسول الله فقال احلق راسك ثلاثه ايام او اطعم سته

  248. مساكين او ان سكاه متفق عليه واول التخيير والحق الباقي بالحلق والحق بقيه الامور بالحلق من باب القياف

  249. او جامع الترفه وهذا عليه عامه اهل العلم واعتراض بعض المعاصرين مثل الشيخ ابن عثيمين وغيره عليه ما ينبغي

  250. حقيقه لانه الامر واضح يعني وذكر لسبب طيب لكن حديث المصنفه المدمن بر عقد عول

  251. ة وكثيرون ماله الى ان البرج كغيره وهذه الروايه الاخرى في المذهب ان كل نصف صاع

  252. المد الصاع اربع امداد نصف الصاع مده لهذا لما قلت مدمن بر يعني ربع ساعه

  253. رايت لكن البركه غيره اوففه وسياتي معنا اهميه هذه المساله في جزاء الصيد لانه سيقلل ايام الصيام الى النصف

  254. وسياتي شرح هذا اذا سته مساكين او ثلاثه ايام ثلاثه وسته بيانات التناسب من ناحيه

  255. من ضعف الثلاثه طيب هذه واضحه عاد الانسان اللي فعل كفاره اذن هذه واضحه هذه الان واضحه حديث كعبنا واضح فعله عمدا

  256. فعله العذرين فعله كذا لبس مخيطا لقفاثره ثلاثه الى اخره الان الامر اتضح طبعا ما

  257. لم يكن الاظفر كسرا او سقط الشعر هكذا هذه واضحه ومن ايسر المسائل ان شاء الله تبارك وتعالى

  258. ناتي الى جزاء الصيد مر معنا انه لا يصاد لا يصيد المحرم ولا يصادف الحرم ولو كان

  259. حلالا لا يصيد المحرم ولو كان في الحلم ولا يصادف الحرم ولو كان الانسان حلالا

  260. طيب انسان محرم صاده ولو كان في الحلم او صاد في الحرم تمام كفارته جزاء صيد يعني ايش هو دائما فيصيد

  261. حيوانا بريا جاموسا بريان غزاله طيب هذا يقول لك ويخير في جزاء الصيدي بين ذبح مثل ان كان له مثل من النعم

  262. او حمامه المثل من النعم هذا يقدره الصحابه عامته في تقديرات عن الصحاب فان لم يكن

  263. فرجان يقيسان وهذا من امثله القياس المتفق عليها حتى الظاهريه يا رجل فادي غزال يقال الصحابه حكموا

  264. بالغزال بجفره فانت تشتري جفره وايش تذبحها لكن اذا انت اشتريت صيدا فهذا منهي عنه

  265. لكن لا يلزمك كفاره هذا مر معنا ها يا زوج افراح طيب ست حمامة فقيل لك شات مكانه

  266. تشتري شاهاتا وتذبحه تعطيها بالمساكين او تقويمه يعني كيف تقويمه تقويم هذا تقويم ايش تقويم الصيد ولا

  267. تقويم المثل تقويم المثل ان شاء الله تقييم المثل والمثل لانه ارخص حقيقه واحيا تقريبا

  268. فكم ثمن الشات ثمن الشات 100 دينار فتشتري بمئه دينار طعاما لمساكين ثم بعد ذلك ماذا تفعل تعطي

  269. لكل مسكين نصف ساعه على مذهب المصنف نصف صاعده كان تمر اذا كان ارز اما اذا كان

  270. برا فتعطي لكل مسكين ربع ساعه الذي هو ايش اسمه مد لكن بالنسبه لمذهبنا ان شاء الله

  271. نصف ساعه للجميع طيب انت ما تريد ان توزع الطعام يقول لك عندك صيام الصيام هذا كيف احسبه

  272. قال تحسبه لكل نصف صاع وهذا قضاء الصحابه لكل نصف صعب يوم هذا مو حديث كعب بن عجره ايش قال له قال

  273. له تعال صرت تتمساكين او صيام ثلاثه ايام اذا كل مسكين تعطينا صفصاع ففي حديث كعب عجره كان لكل صرع يوم

  274. يوم فهنا لا لكل النصف الصاع يوم طيب اذا كان الطعام المشترى او قدره برا

  275. فسيتضاعف لكن هو سياخذها على التمر فيها تضاعف بالنسبه له اي المثل بمحل التلف او قربه بدراهم يشتري

  276. بها طعاما يجزئ في فطره الطعام واي طعام تشتري واحد يقول تشتري لحم لا تشتري اللي يجري في الفطره

  277. يعني القوه البلد او يخرج بعدله من طعامه فيطعم كل مسكين مده ان كان الطعام بره والا فمديني له نصف

  278. صاع او يصوموا عن كل يوم ان يصوم على كل مد من البر يوما لقوله تعالى فجثاء مثل فجزاء مثل ما قتل

  279. من النعم وان بقي دون مد صام يوما طيب ان بقي شيء اقل من المد يجبر الكسر

  280. وهذا نقل عليه ويصوم يوم احتياط هذا ينقل عليه من قدام الاجماع ويخير بما لا مثل له طيب ما في مثل ما

  281. وجدناه ما وجدنا تقديرا للعلماء في فيما في مثل هذا الصيد فماذا يفعل هذا القيمه

  282. قيمه ايش قيمه الصيد نفس فنفس القصه يشوف الثمن ثم هذا الثمن يشتري به طعاما يعطي لكل مسكين نص فصاعا ان كان

  283. من غير البر وربع على من البر يعطيك المسكين ربع مدن من الور على مذهب المصنف تمام

  284. فان لم فان لم يرد هذا عنده الصيام يصوم عن كل نصف صائم او مده من بر يوما من غير البر

  285. ومد من بر على مذهب مصنف يوما طيب يخيرون اطعاما وصياما على ما تقدم واما دم متعه وهدي فيجب اخذنا خمسين دقيقه

  286. خلينا على الخمسين دقيقه هذا وان شاء الله تبارك وتعالى انا تكلموا عن دم المتعتي والقران في الدرس القادم ان شاء الله تبارك وتعالى

ملاحظاتي