كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
خيارات

شرح كتاب الأصول من علم الأصول [ ١٤]

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا هو الدرس الرابع عشر

  2. نوجه لاكاديمية اليقين

  3. في كتاب الاصول مناس يتكلم الشيخ رحمه الله مسألة ترتيب بين الادلة هو في الواقع

  4. ترتيب الادلة اذا تعارضت وفي الواقع اه التعارض التعارض اه حين لا يمكن الجمع. واذا يمكن الجمع فلا تعارض. يقول الترتيب بين الادلة يقول اذا اتفقت الادلة السابقة

  5. الكتاب والسنة والاجماع والقياس على حكم انفرد احدها من غير معارظ وجب اثباته. طبعا الشيخ اه ما ذكر اثار الصحابة واقوال الصحابة هذا عيب حقيقة في الرسالة. وكان ينبغي ان يذكر مسألة حجية قول الصاحب

  6. وهو ذكرها في شرح في شرحه مكتوب

  7. ان شاء الله نفرد لها درسا آآ استدراكية آآ لنبين الامر. يقول على حكمنا وانفرد احدهم من غير معارظ وجب اثباته خلاص واضح. يقول وين تعارظت وامكن الجمع

  8. وان لم يمكن الجمع اه عمل بالنسخ ان تمت الشروط. وان لم يمكن النسخ وجب الترجيح. هذا اخر شيء وحقيقة نادرة تكون عليه امثلة صريحة. يقول فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر

  9. النص ما لا يحتمل معنى اخر. والظاهر ما يحتمل معنى اخر. لكن حقيقة افتراظ التعارض دائما هي طريقة الجهلة. والعلماء يجمعون

  10. طيب هو لماذا قال لماذا لا نقول يقدم القرآن على السنة؟ في الواقع احيانا تكون دليلك من القرآن ليس ظاهرا ليس قطعيا والسنة دليل قطعي والسنة قد تكون ظنية من جهة الدلالة لكنها ظنية

  11. بنيته من جهة الثبوت فيما يقال ولكنها قطعية من جهة الدلالة. يعني الان مثلا لو يأتي الانسان يقول لا اكراه في الدين ويعارض خبر الردة

  12. لا اكراه في الدين ويعرض خمار ردة فنقول له هذا عموم وخصوص. واحاديث الردة واضحة فلا اكراه في الدين نقول هذا فيها الكتاب في الكفار والاصليين ليس في المرتد

  13. فهمك للقرآن ليس هو نفس القرآن. ليس هو النص القرآني القطعي. القرآن فيه محكم وتشابه. يقول النص على الظاهر والظاهر على المؤول. الظاهر على المؤول

  14. والمنطوق على المفهوم. والمثبت على النافل. المنطوق عن المفهوم هناك مثال في الطهارة مشهور جدا

  15. المثال الذي يقول اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فمفهومه اذا حمل اذا كان اكثر من قلتين لم يحمل الخبث. لكن خالفه منطوق نص اخر

  16. ان الماء اذا تغير باحد اوصافه الثلاثة فانه ينجس فحديث اذا بلغ الماء قلتين يحمل على الغالب هذا الغالب فعلا اذا بلغوا قلتين في الغالب فانه

  17. لا اه فانه لا بالله اه اه فان فانه فانه يحمل على شسمه طيب بالصوت بس

  18. طيب يقول والناقل عن الاصل على المبقي عليه لان مع الناقل زيادة علم. هذا قلنا اذا تناقضت اثار الصحابة اذا وهذه ذكرناه في الدرس الماظي. فمثلا قلنا لماذا رجح الائمة الثلاثة ما لك والشافعي

  19. وبنحنبل لماذا رجحوا اه مسألة اه عدم وجوب الزكاة في الذهب الملبوس الحلي قالوا لان الصحابة الذين اوجبوها بقوا على الاصل ان الذهب فيه زكاة بخلاف

  20. اه بخلاف العلماء من الصحابة الذين قالوا ليس هناك زكاة. فهم نقلوا عن الاصل. كذلك في مسجد ذكر مثلا. الذين قالوا ايه

  21. ايه فالذين قالوا ان ان الزكاة اه اه ان مثل ذكري لا ينقض الوضوء ينبقوا على الاصل انه الاصل عدم النقض

  22. والذين قالوا ينقض الوضوء نقلوا عن الاصل. طيب فهي هذه يقول ما كان صفات القبول فيه اكثر مما دونه وصاحب القصة على غيره ويقدم من الاجماع القطعي على الظن طبعا اجماعات لا تتعارض اصلا

  23. يعني فضل يقدم قطعي على ظني ويقدم من القياس للجري على الخفي ونقدم من القياس الجلي على الخفي. اه مثلا في مدرسة اهل الرأي دائما يقولون هذا الحديث خالف القياس

  24. هذا الحديث خالف القياس اه ويقولون اذا رواه واحد وخالف القياس فانه لا يقبل. في الواقع الحديث

  25. القياس والنين والحديث اصل في نفسه وهو اعلى حقيقة الحديث الذي يخصص عموم القرآن كما معنا امثلة واحل لك ما وراء ذلكم

  26. والنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها فهذا خصص علوم القرآن والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما فخصص عموم القرآن الحديث فاذا كان الحديث فقير ليس ليس في

  27. لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا. فاذا كان الحديث يخصص عموم القرآن فهو يعني يقدم على القياس ولا شك

  28. فان القياس عموم القياس ليس باقوى من عموم نص القرآن طيب بعد ذلك قال المصنف رحمه الله المفتي والمستفتي

  29. المفتي هو المخبر عن حكمه الشرعي والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي العامي يجب عليه ان ان يسأل عالما يثق بدينه وتقاه. العامي وليس له مذهب كما يقولون. العامي ليس له مذهب بل العامي مذهبه مذهب مفتيه

  30. طيب يقول شروط الفتوى يشترط لجواز الفتوى شروط منها ان يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا او ظنا راجحا والا وجب عليه التوقف

  31. هذا مهم لقول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفوات كل اولئك كان عنه مسؤولا

  32. ان يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه فان الحكم على شيء فرع وفي الواقع هذا ينبغي ان يكون من المستفتي ايضاح

  33. كثير من المستفتين يغمي الحال يقول فاذا اشكل عليه معنى كلام مستفي سأله عنه وان كان يحتاج الى تفصيل استفسره او ذكر التفصيل في الجواب فاذا سئل عن امرئ هلك عن بنت واخ وعم شقيق فليسأل عن الاخ هل هو اخ لام او لا؟ او يفصل في الجواب؟ فان

  34. كان اليوم لان هذا يختلف في الفرائض وان كان في ام فلا شيء عليه والباقي بعد بعد فرظ البنت للعم

  35. وان كان لغير ام فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعالم. هذي مسالف الفراظ

  36. ان يكون هادئ البال ليتمكن من فور مثلا وتطبيقه على الادلة الشرعية. فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب او هم او ملل وغيره. هذا الحديث لا يقضي القاضي وهو غضبان. الحديث لا يقضي القاضي القاضي وهو غضبان. وبعضهم قالوا لا. اذا

  37. كان الامر آآ واضحا فيفتي وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضبه احيانا السؤال ويجيب وعقله معه

  38. يعني شسمه معاوية الحكم السلمي يقول لما كان لي جارية يقول فرأيت الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله فلا اعتقه قال ائتني بها

  39. الله المستعان وحقيقة حنا اليوم يصعب الا يغضب المرء من بعض الكلام الذي يأتيه لانه احيانا يكون كذا لكنه لا بد ان اه ينتبه ينتبه لكلامه ولما يأتيه ويشترط لوجوب الفتوى شروطا منها

  40. وقوع الحادثة المسؤول عنها. فان لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة الا ان يكون قصد السعي للتعلم فانه لا يجوز كتم العلم. بل يجيب عنهم متى سئل بكل حال. في الواقع السلف كانوا يكرهون الحديث والسؤال عن الاشياء التي اه لم تقع. وكان لهم في

  41. ذلك اثر يعني حتى ابي بن كعب قيل له اه اه سئل عن مسألة فقال وقعت؟ قال يقال لا

  42. قال فاجمنا حتى تقع رواه ابن ثعلب وقال في الثاني من الصحيح يعني ريحنا السلف يحبون ان يعملوا عقولهم بالموجود فقط وان لا يتعبوا اذهانهم لانهم ناس اهل عمل فهم يحبون ان يعملوا

  43. والا ينشغلوا لكن اذا كانت هذه المسائل قريبة الوقوع يعني ممكن تقع مثل اسئلة حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم ورأيت ان لم يكن للمسلمين امام ولا كذا؟ ارأيت ارأيت

  44. فهذه اسئلة كلها اشياء قريبة الوقوع فهذا يشرع السؤال عنها. ان لا يعلم من حال السائل ان قصده التعنت او تتبع الرخص او ضرب اراء العلماء ببعضهم البعض. او غير ذلك من المقاصد السيئة. فمن علم ذلك من حال السائل لم تجب له الفتوى

  45. الا يترتب ثلاثة لا يترتب على الفتوى ما هو اكبر منها ظررا فان ترتب عليها ويجب الامساك عنها دفعا لاشد المفسدتين باخفهما في الواقع هذا غير متصور لان العلم دائما

  46. بظهوره الخير ما يلزم المستفتي يلزم المستفتي امران

  47. من يريد باستفتاء الحق والعمل به لا تتبع الرخص وافحام المفتي وغير ذلك من الخسارة السيئة. او من المقاصد السيئة. تتبع الرخص هذي مسألة ذمها العلماء وقالوا من تتبع رخص العلماء فقد تتزندق. وقالوا من اخذت برخصة كل قوم فقد

  48. فيك الشر كلهم وهذا نهج معروف عند كثير من الناس يسأل هذا وهذا ثم يأخذ المباح ويقول لك حطها برأس عالم واطلع سالم لا ابدا انت لن تسلم هكذا

  49. هذا عبث ونعم الثاني ان لا يستفتي الا من يعلم ويغلب على ظنه انه من اهل الفتوى وينبغي ان يختار اوثق المفتين علما ورعا. وقيل يجب ذلك

  50. الثالث ان يصف حالته وفقا صادقا دقيقا في الواقع العامة آآ لا يتصوره في كثير من الاحيان فهنا المفتي يساعدهم كقول السائل انا نركب البحر ونحمل مع القليل من الماء فاذا توضأنا به عطشنا فنتوظأ بماء البحر

  51. هذا سؤال للصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم الرابع ان ينتبه لما يقوله المفتي بحيث لا ينصرف منه وقد الا وقد فهم الجواب تماما

  52. اه المسألة التي ينبغي ايضا ان ان ينبه عليها العامي آآ انه لا يجوز له تعميم الفتوى. يعني ما تجي تقول واحد آآ والله اخي آآ شسمه؟ آآ سؤالك هذا مثل اللي سألت عنه المفتي وافتاني بكذا وكذا. لا. قد يكون هناك فارق جوهري بين

  53. حالك وحالك بقي درفا واحد ان شاء الله نأخذه في الغد او بعد غد ونكون انهينا الكتاب هذا وصلي اللهم على محمد واله وصحبه وسلم

ملاحظاتي