-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعده
-
فهذا هو المجلس الخامس من التعليق على كتاب الروض المربعي للشيخ منصور البهوتي وفي كتاب المناسك
-
وقد وصلنا الى الكلام عندم المتعه والقران والدرس اليوم ان شاء الله تبارك وتعالى عمته في امر الذبائح
-
والدماء التي تلزم الحاجه اذا ترك واجبا او فعل محظورا او احصر او كان متمتعا او
-
قارنا فان هذه او حصل له حال من الفوت او الاحصار فان هذه هي الدماء التي تلزم
-
الحاجه وقد يحج المرء ولا يلزمه اي ضمن كان يحج مفرده ولا يرتكب اي محظور من
-
محظورات الاحرام ولا يحفر ولا يفوته الحج ولا يترك واجبا فانه لا يلزمه دم ويكون
-
حجه صحيحا اخواني الكرام انا اسعى الى تقريب الامور للعامه وايضا في الوقت نفسه ان افيد طالب العلم
-
فهذه المجالس ان شاء الله تبارك وتعالى فيها منفعه وقد قال لي الاخوه الذين صمموا لي موقعا جزاهم الله خيرا قالوا
-
اختر عباره يعني تعبر عن واقعك عن حياتك وعن كذا عن مسيرتك ككل فقلت لهم لا اجد
-
انفع من تلك لا اجد شيئا يعبر عن واقعي اكثر من تلك العباره التي سمعتها من بعض
-
المشيخه تحديدا الشيخ صالح ال الشيخ في تعليق على ثلاثه الاصول حين انما السيل اجتماع النقط
-
انما السي الاجتماعي النقط فياخواننا الكرام انما السير اجتماع النقط اليوم شيء من الفقه غدا وان شاء الله نحاول ان ننهي
-
قبل الدخول في قول الوصول الى يوم عرفه ان شاء الله تبارك وتعالى فانما السير اجتماع والنقط اليوم علم وغدا
-
مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمه انما السير اجتماع النقط اليوم
-
نقطه غدا نقطه بعدها نقطه بعدها نقطه تجد عندك سيلا عظيما واعلم رحمك الله ان المتحدث عمله ان يلخص
-
عليك شيئا كثيرا ويلخص عليك عناء وتعبا يقول واما دم متعه وقران فيجب فيجب الهدي
-
المتمتع قلنا انساك الحج ثلاثه الافراد والتمتع والقران القارن يدخله عمره في حجه واما المتمتع فيعتمر
-
اولا ثم يحل ثم يحج وشكرا لله عز وجل على ان جمع بين نسكين في سفر واحد يلزمه الدم
-
يلزمه الهدي والهدي شائاتهم فما ساد والهديشات فماذا قال بشرطه السابق لقوله تعالى فمن تمتع الى الحج فما استيسر من
-
الهدي والقارن والقياس على المتمتع والواقع ان ان القران يسمى تمتعا بلسان الصحابه والامر
-
طيب والامر اصلا فيه فتاوى الصحابه وفيه حال افضل مروي في الحديث فلا حاجه كبيره الى
-
القياس ولا حاجه للقياس وقد قال به عامه يقول فان عاديمه هذه مثلا مهمه اي عدم
-
الهدي او عدم ثمنه فلو وجد من يقرضه او ولو وجد من يقرضه فاصيام ثلاثه ايام في
-
الحجر ولو وجد من يقرضه اشاره الى المالكيه مخالفه بعض المالكيه او عدد من المالكيه الذين قالوا انه اذا وجد من
-
يقرضه فانه يلزمه ان ياخذ هذا القرض ويشتري الهدي وهذا فيه نظافه في اصل الحج
-
كما تقدم معنا لا يلزم ان ياخذ مالا يقترضه به في ليحج وان وجد من يقرضه وانما يكون ماله خالفا
-
فالانسان الذي لم يجد الهدي ولم يجد ثمنه فانه واجد الثمن يشتري من الحرم فصيام ثلاثه ايام في الحج هذا وين هذا
-
مذكور في الايه والافضل كون اخرها يوم عرفه ثلاثه ايام في الحج اجماعا يوم النحر غير مشروع ان يكون منها
-
اللي هو يوم العاشر ذي الحجه واجماعا يشرع صيام ثلاثه ايام التشريق ولا تشرع لغيره
-
كما روي عن ابن عمر وعائشه انه ابيح لمن لم يجد الهديه ان يصوم ثلاثه ايام التشريق
-
الذي يوم 11 و 12 و 13 وهذه الايام لا يجوز الصيامها لا لحلال ولا لمحرم مثل
-
عليه كفاره سواء كفاره الصيد فيها الصيام او او كفاره اذى او غير ذلك هذا فقط خاص بالمتمتع او
-
القارن ثلاثه ايام في الحج ثلاثه فالافضل ان يصومها ان يكون اخرها عرفه يعني يصوم يوم السابع والثامن والتاسع
-
ومن شرطها كما سياتي ان يكون قد اهل بالحج من شرطها ان يكون قد اهل بالحج يصومها وهو
-
مهلم بالحجم فقيل كيف هذا لماذا يعني هل يتصور انه لا يكون مهلا نعم ما هو متمتع
-
فالمتمتع هذا يكون اعتمر وصار حلالا ممكن جاء واعتمر في شوال في ذي القعده في اول ذي الحجه وجلس حلالا
-
ينتظر يوم الثلاثاء الثامن حتى يهل بالحج فقيل له يا فلان الا تصوم ثلاثه ايام بما
-
انك لم يوجد لا يوجد عندك هدي ولا تجد هديا فقال نعم اصلا ما انا حلال فتاوى
-
الصحابه وعليه المذهب انه لا بد ان يهل بالحج يقول له اهل بالحج الان واحرم واجلس
-
محرما واصوم هذه الايام الثلاثه اصم هذه الايام الثلاثه التي عليك فلا بد ان يصومها وهو مهل بالحج لماذا لم
-
نقل انه يصمهم بالحج ولم نقل انه لابد ان يصومها وهو محرم واحد يقول لنا انا قلت لا
-
قد يصومها وهو حلال فتقول كيف هذا اقول لك وقد رمى ونحر وقد رمى وحلقه وطاف
-
طاف الافاضه ففعل ثلاثه فصار حلال فحل له كل شيء الا النساء ويمكن ان يصومها هذه
-
بدلا من الدم الذي يعني والافضل كونه اخرها يوم عرفه يعني حتى لا يذهب للتفريق ويكون خارج من مساله الخلاف
-
ويوم وان اخرها عن ايام منى صامها بعد وعليه دم مطلقا يعني سواء كان له عذر او لم يكن يعني اخر
-
الايام ايام هنا اخر الايام ايام من رايت بارك الله فيكم اخر اخر حد هذه
-
الثلاث ايام لهذه ايام التشريق يسمونها ايام منى لانه يبيت فيها ببناء وقال في المذهب ان عليه دما
-
ان عليه دما لماذا لانه ترك واجبا وهو صيامها في ايامها طيب هو لو عنده دم كان
-
ذبحه متمتعا ولكن ان كان هناك عذر فلا يلزمه في روايه وهم مذهب الشافعي ومالك
-
وقال ابو الخطاب لا يلزمه مع الصوم دم بحال لانه صوم واجب يجب القضاء بفواته من
-
الاصحاب خالفه هذا المشهور وحقيقه يعني من عجائب الموافقات انني حين قرات هذا الفرع قلت هكذا قلت يعني كيف
-
فكان ممن يعني تعجب هذا التعجب ايضا من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين تعجب قال يعني
-
كيف الله المستعان لكن هو يقال ان هذا الدم بعد ذلك فانه قد لا يكون واجدا في ايام من
-
اثار وبعد ذلك يجده لاحقا وصيام سبعه ايام فثلاثه ايام في الحجم وسبعه اذا رجعتهم
-
هذه ايش هذه اتفاق الفقهاء لانه ظاهر القران فما في مجال للخلاف لكن حصل خلاف
-
في جزئيه بسيطه متى نقول اذا رجعتم هل اذا رجع بمعنى انه اذا خرج من الحج
-
يعني انتهى من مناسك الحج فهذه معنى اذا رجعتم او او اذا رجع الى اهله فقد ينهي الانسان
-
مناسك الحج ثم يذهب يجلس في المدينه فهل له يصوم الايام السبع هذه وهو في المدينه
-
او يبقى جالسا في مكه او يذهب يزور اقرباء له في الطريق او يكون مسافر السفرا طويلا
-
احكمني يسافر على الناقه ويسافر على كذا فهل يجوز له او يسافر بالسياره فهل يجوز
-
له في وقت السفر هذا ياخذ السبعه لا على الصحيح وعليه فتاوى الصحابه انه لابد لابد
-
ان يرجع الى اهله رجعتم يعني الى اهله لهذا مثلا تجد احيانا مثل بعرف السرير
-
يفسر ايه والسبعه درجاتهم يقول اذا الى اهلي فبعض الناس سبحان الله واضح يعني اذا
-
رجعتم الى اهلي لا هو يريد ان يخرج شيئا يريد ان يخرج سرعته اذا رجعتهم يقول اذا
-
رجعتم من الحج الى اي مكان ولو الى المدينه او الى مكه او كنتم في طريق سفركم
-
او ذهبتم الى بلد اخر لاي اعتبار من الاعتبارات يقول وله فومها بعد بعد ايامنا وفراغهم من
-
افعال الحج المصنف يخالف ما ذكرته قبل قليل نعم ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثه
-
ولا في السبع لا يكفيها لا تتابع ولا تفريق لانها اطلقت تلك عشره كامله كما ورد في
-
الايه والمحصر يذبح هديا بنيه التحلل المحصر ما قصته الذي ذهب الى الحج فمنع فاحصر
-
فمنع فاحصر اليوم مثلا قد يرجعونه لاعتبارات الاحتراسات امنيه او الاحتراسات طبيه وقد احرم فهذا في حكم
-
المحفر فهذا ما يفعل يذبح هديا بنيه يذبح هديا بنيه التحلل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين
-
احصر يوم عامل الحديبي فان احصرت فماستيسر من الهدي لقوله تعالى فانحصرته فان لم يجد هديا صام عشره
-
فان لم يجد هديا صام عشره ايام قاسوه على التمتع لانه التمتع يصوم لكي يحل وهنا
-
يصوم كي يحل فامو عشره ايام بنيه التحلل ثم حل قياسا على المتمتع طيب هو جعله بعد العشره يحل طيب لماذا لا
-
يقال انه يصوم ثلاثه فيحل ثم بعد ذلك اذا رجع الى اهله يصون سبعه قال لا المتمتع
-
فعل افعالا اخرى فقامت قيام مقام وهذا قياس واعترض عليه بعض المعاصرين وقال لا شيء
-
عليه والواقع انه لا يوجد لهذا المعاصر سلفا سوى ما يذكر عنده فهو اما نقيسه على المت فلا مناصم من
-
قياسه على المتمتع لانه اقرب شيء يقول ويجب بوطء ببطء في فرج في الحج قبل
-
التحلل الاول بدنه وبعده شاه فان لم يجد بدنه صانع عشره ايام ثلاثه في الحج و سبعه اذا رجع لقضاء
-
الصحابه وتقدم في المحروم في المحظورات في محظورات الاحرام قراءه الصحابه قالوا هذا انه ان لم يجد بدنه
-
وقيل ان لم يجد بدنه يذبح بقره لانه البقره تعادل البدنه في وهذا قوي في
-
التسبيع انها تجزع سبعه فبدن من الابل طيب ان لم يجد بدنه هل يقاس هل يقال له افعل كجزء الصيد فخذ ثمن
-
البدنه وتصدق به واشتر به طعاما وتصدق به على المساكين هذا متجه ام يقاس على المتمتع فيقاس هم عشرا
-
طيب فان لم يجد بدنه وجد شاتا قالوا لا الا سبع شياه هذا الصح الا سبع شياه لان البدن عن سبع
-
فيها السبع يقول ويجب بوطئ في العمره شات اما في العمره اقل من بدا لكن هذا الشات كما
-
يعني اختاره الجاسر في مفيد الانام شات تشبه فديه الاذى يعني شات او اطعام سته مساكين
-
او صيام ثلاثه ايام وقد مر معنا ثابتا يقول وانت طاوعته زوجته لزمها اي ما يذكر
-
من الفديه في الحج والعمره وفي نسخه التي ماها اي البدنه في الحجم الشات في العمره
-
والمكره لافديه عليها وتقدم حكم مباشره دون نعم تقدم ولا شيء على من انزله وفكر
-
والدم لواجب والدم الواجب لفواتن او ترك واجب كمتعه يعني عندنا الان تارك الواجب متعمدا
-
طيب عندنا فاعل المحظور فاعل المحظور يخير بين ثلاثه يخير بين ثلاثه الذبح او الصيام او الصدقه لكن تارك
-
الواجب سواء او من فاته سواء كان ناسيا سواء كان ناسيا او متعمدا فهذا يلزمه دم المتعه كدم المتعه اللي هو
-
شات فحس فان لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحجر سبعه اذا رجعتم وذهب بعض المعاصرين ان تارك الواجب لدم
-
عليه وقال هذا قول ابن عباس وليس حجه والواقع انه قول الصحابيين وحجوا عليه عامه اهل العلم واما قول الامام احمد
-
في المبيت بمنى في وقت ليس عليه شيء في روايه في من تركنا فهذه الروايه في انه
-
راى ان المبيت من مستحبون وليس واجبا فانتبه هناك فرق بين فعل المحظور مثل لبس
-
المخيط او التطيب او غيره هذه فيها فديه ثلاثيه واما ترك الواجهه فيه دم شات
-
مباشره فيديو موحده اللي هي الشات فصل يقول المصنف رحمه الله ومن كرر محظورا من جنس واحد بان حلقه او قلم او لبسه
-
مخيطا او تطيب او وطئه ثم اعاده لم يفدي لما سبق ولم يفدي لما سبق بدا مره واحده يعني رجل جامع
-
امراته او حلقه شعره ثم الى الان لم يفدي ثم اكمل الحلق حلقه مره اخرى او حلقه شعرا
-
اخر مثلا حلقه شعر راسه ثم حلقه شعر الابط ثم حلق شعر العانه كل هذا فيديو واحده
-
طيب لبس مخيطا وحلق فديتا طيب حلقه راسه ثم فدى ثم عاد وحلقه شعر عانته او شعر
-
راسه مره اخرى فديه جديده هذا هذا هو المقصود من كلام المصنف وهذا يشبه ما مر
-
معنا في كتاب الصيام سواء فعلهم متتابعه ومتفرقه لان الله عز وجل اوجه في حلقه الراس فيديو واحده ولم
-
يفرق بين مواقع دفعه او دفعات ومره معنا انه لو حلقه ثلاث شعرات وجب عليه دم
-
فلو حلقه سته او سبعه او عشره هذا كمن كرر وجعلناها نحن وبخلاف صيد اما الصيد لا اذا
-
صاد غزال واثنين وثلاثه واربعه كل غزال فيه فديه لان غزال اتلاف او صاد شاتا او صاد عفوا حمامه الانعام
-
او صادق حمامه يقول فان فيه بعدده ولو في دفعه لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من
-
النعم ومن فعل محورات من اجناس بان حلقه وقلم اظافره ولا باسم خيط ثلاثه مختلفه
-
فدا لكل مره اي لكل جنس فديته الواجبه سواء رفض احرامه او لا اذا التحلل من الحج
-
لا يحصل الا بحديث ثلاثه اشياء كما لو افعاله او التحلل عند الحفر وهذا بذبح او
-
صيام او العذر اذا شرطه لما يقول محلي حيث حبستني فجاءه مثلا مرض شديد او غير ذلك
-
فهذا يكون شرط فلا يلزمه الدم وما عدا هذا لا يتحلل به وان نوى التحلل لم يحل ولا
-
يفلح احرامه برفضه بل هو باقي يلزمه احكامه قيل الا ان يكون غير مكلف يكثر غير فان
-
الصيد اذا رفض احرامه حلا منه لانه ليس اهلا للايجاب وهذا مال اليه له صاحب الفروع وليس عليه
-
رفض الاحرام شيء لانه مجرد نيه يقول ويسقط بنسيان او جهل او اكراه المصنف قال
-
النسيان صاحب الزاد وصاحب الروض زاده او جهل او اكراه فديته لبث وطيب وتغطيه تراث
-
اذا اذا اكره او نسي او كذا او فعل هذا الامر ناسيا هذا ايش فعل محظورا في ترك
-
الواجب عندنا في المذهب ولان هذا قول ابن عباس قال من ترك واجبا او نسيه فعليه دم
-
فعل الواجب النسيان وكل شيء واحد ممكن الاكراه يستثنى لكن في فعل المحظور لا مشكله هناك فرق بين الاثنين
-
لحديث لامه الخطا والنسيان والمستكره عليه طيب الان لماذا لم نقل هذا في فعل الواجب
-
لان قول الصاحب الواحد الذي لم يخالف يخصص عموم النص فعل الصحابي الذي لم يخالف
-
فيه حجيه في تخصيص عموم النص وقد مر معنا في دروس العمده لمن حضرها ان عندنا نصا
-
انه المسلم لا يرث الكافر وورث بينهما احمد بن الولاء لقول علي رضي الله عنه وارضاه وعلي صحابي
-
واحد ولم يخالف وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ايام التشريق انها ايام اكل وشرب
-
وبيعال ومع ذلك المذهب ومعنا الحنفيه اظن قالوا ان ان يوم النحر ويومان بعده واليوم الثالث من ايام التشريق لا
-
ذبحه فيه استدلالا باقوال الصحابه الذي خصصت عموم النص يقولوا متى ازال عذره بالحال في الحال
-
مثلا اكره ان يغطي راسه او كان ناسيا غطاه فتذكر فمباشره يزيل لا يقول خلاص خربانه
-
خربانه ماء لا هذا كتب وهذا كتارك كما ترك الصلاه او نسيها فليصل لها اذا ذكرها
-
دون فديه دون فديه وطء وصيد وتقليما وحلاق فتجب مطلقا فهنا المصنف يرى ان محظورات الاحرام
-
الوطء والصيد وتقليم الاظفار والحلاق تجب مطلقا يرى ان محظورات الاحرام فقط اللبس والطيب لبس المخيط والطيب وتغطيه
-
الراس هذه فقط التي لا ايش هذه فقط التي يعذر فيها بالاكراه والنسيان وغيرها اما الوطء والصيد والتقليم والحلاق
-
فانها فان المصنف راى انه لا يعذر فيها الناس قالوا لما قال فيها ائتلاف فرق بينه وبين اخرى الى انه فيها
-
اتلافا لهذا لا يبتدارك الامر اصلا فالانسان اذا غطى راسه ناسيا خلاص يكشفه اذا تذكر لكن اذا حلقه اظفره ناسيا
-
او وطي امراته ناسيه ممكن حتى يحصل حمله هذا امر ما لا يمكن تداركه خلاص حصل الائتلاف لو صاد صيد
-
الناس صيد مات خلاص فتجو مطلقا لان في ذلك اتلافا فاستوى عبده وسهوه كمال الادمي
-
واختار ابن تيميه يقول اظهر الاقوال في الناس والمخطئ اذا فعل محظورا ان لا يضمن
-
من ذلك الا الصيد هذا مال اليه ابن تيميه وعنه لا جزاء بقتل الخطا لقوله تعالى وقتله منكم متعمده فالايه
-
تقول متعمده معناها المخطئ ايش فام مثل ما قتل من النعم لكن الايه ذكرت المتعمد من باب التغذيب او من باب الكلام
-
عن التاثير اختار ابو محمد بن الجوثي وهو مذهب اهل الظاهر هو وهذا مذهب الظاهريه الظاهريه قالوا لا
-
الناس اذا اذا والجمهور ان الناس اذا قتل الصيد فان عليه الكفاره كفاره الصيد جزاء مثل ما قتل من
-
النار والظاهريه فقط قالوا الناس وهنا مذهب الظاهريه صار ايسر والان بعض الناس الذين يقولون المذاهب الفقهيه الاربعه
-
دائما فيها التيثير وفيها كذا وان الخروج عن المذهبيه ادى الى التشديدات المعروفه عند المنتسبين للسلفيه ومش عارفه هؤلاء
-
ينظرون نظرا ناقصه في كثير من الاحيان يكون مذهب الظاهريه هو الاسرار على الناس يقول مذهب الظاهريه هو لا يسر على الناس
-
الان الظاهريه الان انظر الى مذهبهم يقول لك من ترك واجب ناسيا لا شيء عليه
-
شوف يقول لك انه مثلا من احصي ولم يجد دما ولم يجد هديا لا شيء عليه
-
يقول لك من جامع امراته ناسيا او قتل الصيد ناسيا او مخطئا لا شيء عليه
-
عنده فعل المحظور وترك الواجب شيء واحد من قلم اظفاره ناسيا لا شيء عليه الا تلاحظ هذه كلها وفي امور خالف وفيها
-
الاربع مثل موضوع الصيد تمام فيها الاربعه خاله فيها المشهور فتلاحظ ان مذهبهم هنا ايسر
-
ايسر من المذاهب الاخرى بشكل كبير جدا بل حتى مثلا انهم يعني لا يدخلون في محظورات
-
الاحرام حلق الابطين وحلق العانه لا يدخلونه في حضورات الاحرام الايسر فالمتاجره بالتيسير لنشر المذاهب او نشر
-
المذهبيه هذه طريقه بائسه الى حد كبير هذه طريقه بائسه الى حد كبير بل ينبغي فما
-
من مذهب يخلم الرخص وتشديدات لهذا مثلا مدرسه فقه تيسير من المذاهب من المدارس التي تخالف المذهبيه
-
من المدارس التي تخالف المذهبيه وقد حصل لها فشور كبير بين العامه حتى ان رواد هذه
-
المدرسه ممن يثني عليهم الثناء العظيم ويذكرون بالتجديد والواقع ان التجديد ليس دائما تيسيرا وليس دائما تجديدا بل
-
التجديد هو احياء الديني كما كان في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول وين استدامه لبسه مخيط
-
احرم فيه ولو لحظه فوق المعتاد من خلعه فدى ولا يشقه اولا ان استدام هذا خلافا
-
لاهل الراي الذين خلاف اللي ابي حنيفه حيث يوم كامل او ليله كامله وهذه من مفاريد
-
اهل الراي التي خاله يعوم الناس تمام ولا يشقه الشق هذا بعض الناس يقول كذا لبس
-
مخيطا يشقه على مساله قص الخف وغيره ولكن هذا قول لا يعرف عند المتقدمين وهذا اتلاف
-
والنبي صلى الله عليه وسلم لما راى على ابن اميه لابسا جبه في في صح البخاري ما
-
قال له شقها قال له انزعها وكل هدي او اطعام يتعلق بحرام او احرام كيف
-
متعه وقران ومنذورا وما وجب لترك واجب او فعل محظور في الحرم فيلزم ذبحه بالحرم وقال احمد قال احمد مكه ومنى واحد
-
مكه ومنى واحد مكه ومنها واحد ردا على مالك الذي ذهب الى ان دم التمتع في منى هو
-
هو هو الافضل طيب وكل هدي او اطعام يتالق بحرم او احرام يتعلق بالحرم او كجزء صيدا
-
الان مثلا واحد صاد حمامه فقالوا له عليك فات الشات هذا وين يذبحها في بلده لا
-
يذبحها في الحرم ودوم متعه تمتع وقران ومنذ نظر ان يذبح لها وما وجب لترك واجب
-
ترك واجب قد كترك كترك الاحرامي من الميقات او فعل محظور كقص الاظافر او حلق شعرا
-
في الحرم يجب في الحرم والافضل نحر ما بحج بمنى وما بعمره بالمروه لماذا قالوا بالمروه خصيصا مع انه
-
لا يكاد يوجد فيه دليل واضح خروجه من خلاف مالك لان مالك قال لا ينحر
-
في الحج ولا في العمره لا ينحرف في الحج الا بمنى ولا في العمره الا بمكه
-
وقال صح مفيد لنا في هذه الازمه لا يتاتى النحر للعمره بالمروه بل حتى الحق لا
-
يتاتى للتقصير عفوا لمن ذهب هناك وراء الامر طيب طيب والله وهذا لقول الله عز وجل ثم محلها
-
للبيت العتيق في جزاء الصيد هذه المبالغ الكعبه وقيس عليه الباقي وفي وجه عند الشافعي انه لو ذبحه خارج الحرم وفرقها في
-
الحرم اجزاؤه لان المقصود نفعل المساكين وهذا كان يميل اليه بعض المشايخ المعاصرين للضروره الذبح والمقصود بمكه ككل يعني
-
المقصود مكه ككل مو الحرم المحرم الحرم المعروف عندنا ولهذا ذكر امر المروه ولهذا ذكر امر المروء وان كان المروه معروف من
-
الحرم اللي عندنا طيب طيب والمحصر لماذا لم يذكر المحصر لمصر ما قدر يدخل الحرم وقد ذكر الشيخ سليمان انه
-
في الوقت في رسالته ضياء الشارقه الوهابيه كان يحرمون من الحج فقديما كان يحصل احصار
-
كثير ومن قرا كتاب العقد الثمين وجد انه في اوقات كثيره منعه اناثا من الحج
-
ويلزمه تفرقه لحمه او اطلاقه لمساكين الحرم لان القصد التوسيع عليهم فانت كدف الامر اليوم دم متعه احيانا يتكدس في بناء
-
وفي غير ذلك حتى ان الذبائح تدفن فهذه افتى بعض اهل العلم المعاصرين ان الامر
-
اذا تكدف مساكين الحرم وجدوا كفايه تامه انه يخرج يعني ان الامر يخرج الى البلدان
-
الاخرى ولكن يقال ان الاقرب من الحرم فالاقرب الاقرب من الحرم فالاقرب لمساكين الحرم لا يقص التوسيع عليهم وهو
-
المقيم والمجتاس من حاج وغيره ممن له اخذ الزكاه لحاجه كالفقير والمسكين والغارم نفسه والغانم للغير ان كان غنيا
-
وسلمه لهم حيا وفذبحوه اجزاءه والا رده فذبحه وفديه الاذى اما فديه الاذى فديه الاذى
-
التي تحصل من فعل محظور من فديه الاذى التي اي الحلق واللبس ونحوهما كطيب وتغطيه راسا
-
وكل محظور فعله خارج الحرم ودم الاحصار حيث وجد فلا مشكله بفعل خارج الحرب ودم الاحصاري
-
حيث وجد منحلا او حرام ونحرها هديا في مواضيع والنبي صلى الله عليه وسلم نهر
-
هديه في الحديبيه طيب هنا تنبيه يقول وكل هدين قال وما وجب لترك واجب او فعل محظورا في الحرم
-
ثم بعد ذلك يقول صاحب الروضه ثم بعد ذلك المصنف قال وفديه اذى طيب فديه الاذى هي بالفعل المحظور
-
فهذا مشكل اي في الحلق واللبس ونحوهما كطيب وتغطيه راسهم كل محظور فعله خارج الحرم يعني لا
-
مشكله يذبحه خارج الحرم ففديه الاذى تم استثنائها فديه الاذى تم استثنائها يقولوا والحلق بكل مكان
-
والحلق بكل مكان فالان لو انسانا اعتمر وبقي على احرامه حتى وصل للطياره وحلقه في الطياره وحلوله مشكله
-
لانه لا يتعلق بالمساكين وكذلك امر الصوم لانه لا يتعدى نفعه فلا فائده لتخفيفه والدم المطلق اضحيه كوضحيه كاضحيه
-
الدم المطلق يعني الدم الذي يلزم لمن لمن تركه او فعل محظورا وفاعل محظور يخير بين ثلاثه فهذا
-
كالاضحيه يعني شرطك شرط الاضحيه والعقيقه كذلك ان يكون فيها جذع او ثني معزن او سبع
-
بدنه او بقره فان ذبحها فافضل وتجب كلها يعني يريد المصنف انه اليوم انت الان عليك
-
شات شات لانك متمتع مثلا فقررت ايش او تركت واجبا فذبحت البقره والبقره بسبع شياه كما
-
اتفقنا البقره بسبع شي فيقول لك ما يجوز لك انك تاخذ السبع وتعطيه المساكين وتقول سته اسباع لي لا
-
ذبحتها فتعطيها كلها للمساكين وهذا هو الف فيه وهذا خولف فيه في وجه ثاني في المذهب انه لازمه الا
-
سبعها وقد قال بالرسين هذا اقيس وصوره في الفروع ويجزي عنها يعني عن البدنه بقره البدنه
-
تلزم تلزم اللجامعه قبل التحلل الاول يجري عنها بقره ولو في جزاء صيدك عكسه وايضا في النذر
-
ولو في جزاء الصيد يعني مثلا في جزاء الصيد حدد ان في دابه الفلانيه بدنه فلم
-
نجدها ناخذ باقرار مكانها ليش الاشتراكها بانها وعن سبع شياه بدنه او بقره مطلقه او هل يجوز مثلا انه فعل محظور احرام وكان
-
متمتعا وترك واجبا اجتمعت عليه مجموعه فذبح عن كل هذا بقره باب جزاء الصيد جزاء الصيد هذا امر مهم
-
لطلبه العلم يعني جدا بارك الله فيكم جزاء الصيد اخواني الكرام ان من اصطاد شيئا يقدر ذو عدل ما يشبهه من
-
بهيمه الانعام اللي هي الغنم والمعز والبقر والابل ويلاحظون ادنى شبه يعني مثلا الحمامه جعلوا مكانها شات لانها كلها تعب عبئا اذا
-
شربت الماء يعني تصدر صوتا واحيانا يكونوا قويا كالشبه بين الجاموس والبقر وكالشبه بين الغزلان والمعث وان كان الناس يمدحون
-
الغزلان ويذمون العمل المعفث فاذا دمه امراه يقولون وجهها كوجه الانف واذا مدح امراته قوته كوجه الغزال والواقع انهما
-
متشابها فالله جزاء الصيد مثله في الجمله والا فقيمته اي مثله بالجمله والا فقيمته فهذا المثل
-
يذبحه ويوزعه على مساكين الحرم فيجب المثل من النعم فيما له مثل فيما له مثل وان لم يجد مثلا يذهب الى
-
القيمه يشتري بها طعاما ثم وزعه على المساكين كل مساكين نصف الصاع فان لم يتمكن من ذلك صام عن كل نصف صاعا يوما
-
يقول فجزاء مثل مثل ما قتل من النار وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع
-
كبشه وهذا الراجح فيه الوقف الراجح فيه الوقف وهذا الدليل ان الضبع الصيد يؤكل ويرجع فيما قوى قضت فيه الصحابه الى ما
-
قضوا به هي اصلا غالبها قضى بها الصحابه يعني غالبا موجوده في المشهورات قضى بها
-
الصحابه والا يحكم به ذوي عدل فلا يحتاج ان يحكم عليهم مره لانهم اعرفوا قولهم
-
اقرب الى الصوابقوا صلى الله عليه وسلم اصحاب النجوم كان النجوم ولكن الله والصحابه محل عدالتهم محل الاتفاق
-
عند اهل السنه وهذا الحكم ينقض على الاماميه لان الله عز وجل ارجع الحكم قال
-
يحكم به دواء عدل منكم فلو كان هناك امام معصوم محتاجه الى شخص معه والمعصم لا يقال
-
ذوي عدل فهو عدل وزياده فهذا يدل على انعدام المعصوم يقول ومنه في النعامه بدنه
-
والجان بينهما اطول الرقبه روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاويه لانها تشبهها وفي حمار الوحش بقره
-
روي عن عمر والواقع المشهورا عن ابن عباس انا ابن عباس عند البيهقي والمجاهد في حماره وحش بقره
-
وفي بقره طيب وفي النعامه بدنه طيب لم يجد بدنه يجوز ان يستبدلها ببقره على ما ذكر
-
مصنفه سابقا وفي بقره اي واحد من بقره الوحش بقره روي ذلك عن المسعود هي اسمها
-
بقره الوحش واضح الان التشاوه وهذا عند عبد الرزاق في المصنف وفي الايه على وزن قنب وخلب وسيد بقره روي
-
ذلك عن ابن عباس هذا اخرجه البيهقي واسناده منقطع لان ولايه الضحاك عن ابن عباس ثم الناس من
-
يمشيه يقول واثق بينهم معروفه ويكرمه او مجاهد وفي الثيتلي بقره قال الجوهري افيتل الوعل المسن
-
وفي الوعل بقره يروى ذلك عن ابن عمر وهذا يقول هو موجود عن مجاهد لم نجده عن
-
ابن عمر وموجود عن مجاد عند مصنع عبد الرزاق واخرجه ابن الشافعي واخرجه في الام عن ابن عباس وسنده منقطع
-
وفي الضبع كبشون قال الامام يعني الامام احمد حكم فيها رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم بكبش وهذا الضبع يؤكل ويفاد طيب وفي الغزاله عنز رويدا روى جابر عن النبي
-
صلى الله عليه وسلم انه قال في الظبي شاه ايوا هذا الشبه بينهما ظاهر وفي الوبري
-
وهو ذويبه الكحلاء دون السنور لا ذنب لها جديون وجدي دون سته اشهر او بلغ السته وفي
-
الرب جد قوى به عمر واربد اربد التميمي وهو تابعي اربد التميمي وهو تابعي عفوا
-
ادرك الجاهليه وحكمه عمر لانه يعني يبدو انه عارف بهذه الامور وفي اليربوع اليربوع اللي هو
-
الجربوع اللي احنا نسميه جربوع جفره لها اربعه اشهر رؤيه كان عمر بن مسعود اثر مره
-
مالك واثر مسعود رواه الشافعي وعبد الرزاق وكلاهما صحيح وفي الارنب والارنب هذا المتكرر الارنب
-
هذا متكرر فهذا هذا حكم به عمر اخرجه مالك في مطه وعنه الشافعي وقالب الملقن اسناده صحيح كالشمس
-
والعناق الانثى من اولاد الماعز اصغر من الجفره وفي الحمامه شات وهذا حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن
-
عباس ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم والحمام اللي برا الحرم اللي ممكن يصيده
-
محرم نفس الشيء وقيس عليه حمام والاحرام الحمامان حمام والحرم وحمام والاحرام ما معنى حمام الاحرام يعني الذي حرم صيده
-
بسبب الاحرام والا هو خارج الحرم والحمام وكل معبى الماء فيدخل فيه الفواخت والوراثين والقطع والقمري والدبسي وطبعا
-
هذه مساله في الحمام شات وتعب عببا والقياس وكذا خالف فيها امام القياس الفاسد حقيقه امام اهل الراي ابو حنيفه
-
وبهذه المساله التي نكت عليها فيها ابن المنذر يعني قال انه مسبوق بالاجماع وان هناك اجماع بين الصحابه والتابعين على هذه
-
المساله ان وهذه من الوسائل التي قلنا يعنى بها ابن المنذر في تصيدي ما خالف فيه
-
امام اهل الراي من تقدمه فكان يشنع عليه انذاك بهذا الامر انك انت خالفت الاولين
-
والاخرين انت خالفت الصحابه والتابعين يشدد عليه وسبحان الله الذي صار انقلب الزمان فصار قوله مقبولا
-
باعتبار تكافؤ الادله بين المذاهب الاربعه وصار من ينكر قوله هو المبتدع يقال له لا
-
انت تنكر في مسائل الخلاف واذا انت انسان مبتدع وفي الواقع هي عندنا مساله اجماع
-
لانه قد حصل اجماعا قبل قبله ولا حول ولا قوه يقول وما لم تقضي فيه الصحابه ويرجعوا فيه
-
الى قول عدلين خييين وما لا مثل له كبائق الطير ولو اكبر من الحمى فيه القيمه فيه
-
القيمه يعني قيمته يخرج مثلها طعاما يعطي كل مسكينا وعلى جماعه اشتركوا في قتل صيد
-
جزاء واحد وعلى جماعه اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد يعني سبعه ثمانيه ها جزاء واحد
-
صارت عليهم بدنه صار عليهم شات اشتركوا بها صار عليهم الى اخره اخوانه وتلاحظون الان مثلا جماعه تطورين
-
الملاحده اذا وجدوا شبها بين الحيوانات يقولون هذا دليل انه هذا السلف ان بينهما سلفا مشتركا
-
يعني انهم تطورا من نفس الكائن وفي الواقع ان هذا تلاحظ ان ان الاوائل كان يلاحظون
-
الشبه الحيوانات ولكن الى ما يرجعونه الى وحده الخالق اما ونحن الى وحده الخالق الخالق هو الذي خلقها الله المستعان عموما امثالكم هذا وصل اللهم على محمد واله وصحبه