كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
خيارات

شرح كتاب الحج من الروض المربع [ ٥ ]

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعده

  2. فهذا هو المجلس الخامس من التعليق على كتاب الروض المربعي للشيخ منصور البهوتي وفي كتاب المناسك

  3. وقد وصلنا الى الكلام عندم المتعه والقران والدرس اليوم ان شاء الله تبارك وتعالى عمته في امر الذبائح

  4. والدماء التي تلزم الحاجه اذا ترك واجبا او فعل محظورا او احصر او كان متمتعا او

  5. قارنا فان هذه او حصل له حال من الفوت او الاحصار فان هذه هي الدماء التي تلزم

  6. الحاجه وقد يحج المرء ولا يلزمه اي ضمن كان يحج مفرده ولا يرتكب اي محظور من

  7. محظورات الاحرام ولا يحفر ولا يفوته الحج ولا يترك واجبا فانه لا يلزمه دم ويكون

  8. حجه صحيحا اخواني الكرام انا اسعى الى تقريب الامور للعامه وايضا في الوقت نفسه ان افيد طالب العلم

  9. فهذه المجالس ان شاء الله تبارك وتعالى فيها منفعه وقد قال لي الاخوه الذين صمموا لي موقعا جزاهم الله خيرا قالوا

  10. اختر عباره يعني تعبر عن واقعك عن حياتك وعن كذا عن مسيرتك ككل فقلت لهم لا اجد

  11. انفع من تلك لا اجد شيئا يعبر عن واقعي اكثر من تلك العباره التي سمعتها من بعض

  12. المشيخه تحديدا الشيخ صالح ال الشيخ في تعليق على ثلاثه الاصول حين انما السيل اجتماع النقط

  13. انما السي الاجتماعي النقط فياخواننا الكرام انما السير اجتماع النقط اليوم شيء من الفقه غدا وان شاء الله نحاول ان ننهي

  14. قبل الدخول في قول الوصول الى يوم عرفه ان شاء الله تبارك وتعالى فانما السير اجتماع والنقط اليوم علم وغدا

  15. مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمه انما السير اجتماع النقط اليوم

  16. نقطه غدا نقطه بعدها نقطه بعدها نقطه تجد عندك سيلا عظيما واعلم رحمك الله ان المتحدث عمله ان يلخص

  17. عليك شيئا كثيرا ويلخص عليك عناء وتعبا يقول واما دم متعه وقران فيجب فيجب الهدي

  18. المتمتع قلنا انساك الحج ثلاثه الافراد والتمتع والقران القارن يدخله عمره في حجه واما المتمتع فيعتمر

  19. اولا ثم يحل ثم يحج وشكرا لله عز وجل على ان جمع بين نسكين في سفر واحد يلزمه الدم

  20. يلزمه الهدي والهدي شائاتهم فما ساد والهديشات فماذا قال بشرطه السابق لقوله تعالى فمن تمتع الى الحج فما استيسر من

  21. الهدي والقارن والقياس على المتمتع والواقع ان ان القران يسمى تمتعا بلسان الصحابه والامر

  22. طيب والامر اصلا فيه فتاوى الصحابه وفيه حال افضل مروي في الحديث فلا حاجه كبيره الى

  23. القياس ولا حاجه للقياس وقد قال به عامه يقول فان عاديمه هذه مثلا مهمه اي عدم

  24. الهدي او عدم ثمنه فلو وجد من يقرضه او ولو وجد من يقرضه فاصيام ثلاثه ايام في

  25. الحجر ولو وجد من يقرضه اشاره الى المالكيه مخالفه بعض المالكيه او عدد من المالكيه الذين قالوا انه اذا وجد من

  26. يقرضه فانه يلزمه ان ياخذ هذا القرض ويشتري الهدي وهذا فيه نظافه في اصل الحج

  27. كما تقدم معنا لا يلزم ان ياخذ مالا يقترضه به في ليحج وان وجد من يقرضه وانما يكون ماله خالفا

  28. فالانسان الذي لم يجد الهدي ولم يجد ثمنه فانه واجد الثمن يشتري من الحرم فصيام ثلاثه ايام في الحج هذا وين هذا

  29. مذكور في الايه والافضل كون اخرها يوم عرفه ثلاثه ايام في الحج اجماعا يوم النحر غير مشروع ان يكون منها

  30. اللي هو يوم العاشر ذي الحجه واجماعا يشرع صيام ثلاثه ايام التشريق ولا تشرع لغيره

  31. كما روي عن ابن عمر وعائشه انه ابيح لمن لم يجد الهديه ان يصوم ثلاثه ايام التشريق

  32. الذي يوم 11 و 12 و 13 وهذه الايام لا يجوز الصيامها لا لحلال ولا لمحرم مثل

  33. عليه كفاره سواء كفاره الصيد فيها الصيام او او كفاره اذى او غير ذلك هذا فقط خاص بالمتمتع او

  34. القارن ثلاثه ايام في الحج ثلاثه فالافضل ان يصومها ان يكون اخرها عرفه يعني يصوم يوم السابع والثامن والتاسع

  35. ومن شرطها كما سياتي ان يكون قد اهل بالحج من شرطها ان يكون قد اهل بالحج يصومها وهو

  36. مهلم بالحجم فقيل كيف هذا لماذا يعني هل يتصور انه لا يكون مهلا نعم ما هو متمتع

  37. فالمتمتع هذا يكون اعتمر وصار حلالا ممكن جاء واعتمر في شوال في ذي القعده في اول ذي الحجه وجلس حلالا

  38. ينتظر يوم الثلاثاء الثامن حتى يهل بالحج فقيل له يا فلان الا تصوم ثلاثه ايام بما

  39. انك لم يوجد لا يوجد عندك هدي ولا تجد هديا فقال نعم اصلا ما انا حلال فتاوى

  40. الصحابه وعليه المذهب انه لا بد ان يهل بالحج يقول له اهل بالحج الان واحرم واجلس

  41. محرما واصوم هذه الايام الثلاثه اصم هذه الايام الثلاثه التي عليك فلا بد ان يصومها وهو مهل بالحج لماذا لم

  42. نقل انه يصمهم بالحج ولم نقل انه لابد ان يصومها وهو محرم واحد يقول لنا انا قلت لا

  43. قد يصومها وهو حلال فتقول كيف هذا اقول لك وقد رمى ونحر وقد رمى وحلقه وطاف

  44. طاف الافاضه ففعل ثلاثه فصار حلال فحل له كل شيء الا النساء ويمكن ان يصومها هذه

  45. بدلا من الدم الذي يعني والافضل كونه اخرها يوم عرفه يعني حتى لا يذهب للتفريق ويكون خارج من مساله الخلاف

  46. ويوم وان اخرها عن ايام منى صامها بعد وعليه دم مطلقا يعني سواء كان له عذر او لم يكن يعني اخر

  47. الايام ايام هنا اخر الايام ايام من رايت بارك الله فيكم اخر اخر حد هذه

  48. الثلاث ايام لهذه ايام التشريق يسمونها ايام منى لانه يبيت فيها ببناء وقال في المذهب ان عليه دما

  49. ان عليه دما لماذا لانه ترك واجبا وهو صيامها في ايامها طيب هو لو عنده دم كان

  50. ذبحه متمتعا ولكن ان كان هناك عذر فلا يلزمه في روايه وهم مذهب الشافعي ومالك

  51. وقال ابو الخطاب لا يلزمه مع الصوم دم بحال لانه صوم واجب يجب القضاء بفواته من

  52. الاصحاب خالفه هذا المشهور وحقيقه يعني من عجائب الموافقات انني حين قرات هذا الفرع قلت هكذا قلت يعني كيف

  53. فكان ممن يعني تعجب هذا التعجب ايضا من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين تعجب قال يعني

  54. كيف الله المستعان لكن هو يقال ان هذا الدم بعد ذلك فانه قد لا يكون واجدا في ايام من

  55. اثار وبعد ذلك يجده لاحقا وصيام سبعه ايام فثلاثه ايام في الحجم وسبعه اذا رجعتهم

  56. هذه ايش هذه اتفاق الفقهاء لانه ظاهر القران فما في مجال للخلاف لكن حصل خلاف

  57. في جزئيه بسيطه متى نقول اذا رجعتم هل اذا رجع بمعنى انه اذا خرج من الحج

  58. يعني انتهى من مناسك الحج فهذه معنى اذا رجعتم او او اذا رجع الى اهله فقد ينهي الانسان

  59. مناسك الحج ثم يذهب يجلس في المدينه فهل له يصوم الايام السبع هذه وهو في المدينه

  60. او يبقى جالسا في مكه او يذهب يزور اقرباء له في الطريق او يكون مسافر السفرا طويلا

  61. احكمني يسافر على الناقه ويسافر على كذا فهل يجوز له او يسافر بالسياره فهل يجوز

  62. له في وقت السفر هذا ياخذ السبعه لا على الصحيح وعليه فتاوى الصحابه انه لابد لابد

  63. ان يرجع الى اهله رجعتم يعني الى اهله لهذا مثلا تجد احيانا مثل بعرف السرير

  64. يفسر ايه والسبعه درجاتهم يقول اذا الى اهلي فبعض الناس سبحان الله واضح يعني اذا

  65. رجعتم الى اهلي لا هو يريد ان يخرج شيئا يريد ان يخرج سرعته اذا رجعتهم يقول اذا

  66. رجعتم من الحج الى اي مكان ولو الى المدينه او الى مكه او كنتم في طريق سفركم

  67. او ذهبتم الى بلد اخر لاي اعتبار من الاعتبارات يقول وله فومها بعد بعد ايامنا وفراغهم من

  68. افعال الحج المصنف يخالف ما ذكرته قبل قليل نعم ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثه

  69. ولا في السبع لا يكفيها لا تتابع ولا تفريق لانها اطلقت تلك عشره كامله كما ورد في

  70. الايه والمحصر يذبح هديا بنيه التحلل المحصر ما قصته الذي ذهب الى الحج فمنع فاحصر

  71. فمنع فاحصر اليوم مثلا قد يرجعونه لاعتبارات الاحتراسات امنيه او الاحتراسات طبيه وقد احرم فهذا في حكم

  72. المحفر فهذا ما يفعل يذبح هديا بنيه يذبح هديا بنيه التحلل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين

  73. احصر يوم عامل الحديبي فان احصرت فماستيسر من الهدي لقوله تعالى فانحصرته فان لم يجد هديا صام عشره

  74. فان لم يجد هديا صام عشره ايام قاسوه على التمتع لانه التمتع يصوم لكي يحل وهنا

  75. يصوم كي يحل فامو عشره ايام بنيه التحلل ثم حل قياسا على المتمتع طيب هو جعله بعد العشره يحل طيب لماذا لا

  76. يقال انه يصوم ثلاثه فيحل ثم بعد ذلك اذا رجع الى اهله يصون سبعه قال لا المتمتع

  77. فعل افعالا اخرى فقامت قيام مقام وهذا قياس واعترض عليه بعض المعاصرين وقال لا شيء

  78. عليه والواقع انه لا يوجد لهذا المعاصر سلفا سوى ما يذكر عنده فهو اما نقيسه على المت فلا مناصم من

  79. قياسه على المتمتع لانه اقرب شيء يقول ويجب بوطء ببطء في فرج في الحج قبل

  80. التحلل الاول بدنه وبعده شاه فان لم يجد بدنه صانع عشره ايام ثلاثه في الحج و سبعه اذا رجع لقضاء

  81. الصحابه وتقدم في المحروم في المحظورات في محظورات الاحرام قراءه الصحابه قالوا هذا انه ان لم يجد بدنه

  82. وقيل ان لم يجد بدنه يذبح بقره لانه البقره تعادل البدنه في وهذا قوي في

  83. التسبيع انها تجزع سبعه فبدن من الابل طيب ان لم يجد بدنه هل يقاس هل يقال له افعل كجزء الصيد فخذ ثمن

  84. البدنه وتصدق به واشتر به طعاما وتصدق به على المساكين هذا متجه ام يقاس على المتمتع فيقاس هم عشرا

  85. طيب فان لم يجد بدنه وجد شاتا قالوا لا الا سبع شياه هذا الصح الا سبع شياه لان البدن عن سبع

  86. فيها السبع يقول ويجب بوطئ في العمره شات اما في العمره اقل من بدا لكن هذا الشات كما

  87. يعني اختاره الجاسر في مفيد الانام شات تشبه فديه الاذى يعني شات او اطعام سته مساكين

  88. او صيام ثلاثه ايام وقد مر معنا ثابتا يقول وانت طاوعته زوجته لزمها اي ما يذكر

  89. من الفديه في الحج والعمره وفي نسخه التي ماها اي البدنه في الحجم الشات في العمره

  90. والمكره لافديه عليها وتقدم حكم مباشره دون نعم تقدم ولا شيء على من انزله وفكر

  91. والدم لواجب والدم الواجب لفواتن او ترك واجب كمتعه يعني عندنا الان تارك الواجب متعمدا

  92. طيب عندنا فاعل المحظور فاعل المحظور يخير بين ثلاثه يخير بين ثلاثه الذبح او الصيام او الصدقه لكن تارك

  93. الواجب سواء او من فاته سواء كان ناسيا سواء كان ناسيا او متعمدا فهذا يلزمه دم المتعه كدم المتعه اللي هو

  94. شات فحس فان لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحجر سبعه اذا رجعتم وذهب بعض المعاصرين ان تارك الواجب لدم

  95. عليه وقال هذا قول ابن عباس وليس حجه والواقع انه قول الصحابيين وحجوا عليه عامه اهل العلم واما قول الامام احمد

  96. في المبيت بمنى في وقت ليس عليه شيء في روايه في من تركنا فهذه الروايه في انه

  97. راى ان المبيت من مستحبون وليس واجبا فانتبه هناك فرق بين فعل المحظور مثل لبس

  98. المخيط او التطيب او غيره هذه فيها فديه ثلاثيه واما ترك الواجهه فيه دم شات

  99. مباشره فيديو موحده اللي هي الشات فصل يقول المصنف رحمه الله ومن كرر محظورا من جنس واحد بان حلقه او قلم او لبسه

  100. مخيطا او تطيب او وطئه ثم اعاده لم يفدي لما سبق ولم يفدي لما سبق بدا مره واحده يعني رجل جامع

  101. امراته او حلقه شعره ثم الى الان لم يفدي ثم اكمل الحلق حلقه مره اخرى او حلقه شعرا

  102. اخر مثلا حلقه شعر راسه ثم حلقه شعر الابط ثم حلق شعر العانه كل هذا فيديو واحده

  103. طيب لبس مخيطا وحلق فديتا طيب حلقه راسه ثم فدى ثم عاد وحلقه شعر عانته او شعر

  104. راسه مره اخرى فديه جديده هذا هذا هو المقصود من كلام المصنف وهذا يشبه ما مر

  105. معنا في كتاب الصيام سواء فعلهم متتابعه ومتفرقه لان الله عز وجل اوجه في حلقه الراس فيديو واحده ولم

  106. يفرق بين مواقع دفعه او دفعات ومره معنا انه لو حلقه ثلاث شعرات وجب عليه دم

  107. فلو حلقه سته او سبعه او عشره هذا كمن كرر وجعلناها نحن وبخلاف صيد اما الصيد لا اذا

  108. صاد غزال واثنين وثلاثه واربعه كل غزال فيه فديه لان غزال اتلاف او صاد شاتا او صاد عفوا حمامه الانعام

  109. او صادق حمامه يقول فان فيه بعدده ولو في دفعه لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من

  110. النعم ومن فعل محورات من اجناس بان حلقه وقلم اظافره ولا باسم خيط ثلاثه مختلفه

  111. فدا لكل مره اي لكل جنس فديته الواجبه سواء رفض احرامه او لا اذا التحلل من الحج

  112. لا يحصل الا بحديث ثلاثه اشياء كما لو افعاله او التحلل عند الحفر وهذا بذبح او

  113. صيام او العذر اذا شرطه لما يقول محلي حيث حبستني فجاءه مثلا مرض شديد او غير ذلك

  114. فهذا يكون شرط فلا يلزمه الدم وما عدا هذا لا يتحلل به وان نوى التحلل لم يحل ولا

  115. يفلح احرامه برفضه بل هو باقي يلزمه احكامه قيل الا ان يكون غير مكلف يكثر غير فان

  116. الصيد اذا رفض احرامه حلا منه لانه ليس اهلا للايجاب وهذا مال اليه له صاحب الفروع وليس عليه

  117. رفض الاحرام شيء لانه مجرد نيه يقول ويسقط بنسيان او جهل او اكراه المصنف قال

  118. النسيان صاحب الزاد وصاحب الروض زاده او جهل او اكراه فديته لبث وطيب وتغطيه تراث

  119. اذا اذا اكره او نسي او كذا او فعل هذا الامر ناسيا هذا ايش فعل محظورا في ترك

  120. الواجب عندنا في المذهب ولان هذا قول ابن عباس قال من ترك واجبا او نسيه فعليه دم

  121. فعل الواجب النسيان وكل شيء واحد ممكن الاكراه يستثنى لكن في فعل المحظور لا مشكله هناك فرق بين الاثنين

  122. لحديث لامه الخطا والنسيان والمستكره عليه طيب الان لماذا لم نقل هذا في فعل الواجب

  123. لان قول الصاحب الواحد الذي لم يخالف يخصص عموم النص فعل الصحابي الذي لم يخالف

  124. فيه حجيه في تخصيص عموم النص وقد مر معنا في دروس العمده لمن حضرها ان عندنا نصا

  125. انه المسلم لا يرث الكافر وورث بينهما احمد بن الولاء لقول علي رضي الله عنه وارضاه وعلي صحابي

  126. واحد ولم يخالف وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ايام التشريق انها ايام اكل وشرب

  127. وبيعال ومع ذلك المذهب ومعنا الحنفيه اظن قالوا ان ان يوم النحر ويومان بعده واليوم الثالث من ايام التشريق لا

  128. ذبحه فيه استدلالا باقوال الصحابه الذي خصصت عموم النص يقولوا متى ازال عذره بالحال في الحال

  129. مثلا اكره ان يغطي راسه او كان ناسيا غطاه فتذكر فمباشره يزيل لا يقول خلاص خربانه

  130. خربانه ماء لا هذا كتب وهذا كتارك كما ترك الصلاه او نسيها فليصل لها اذا ذكرها

  131. دون فديه دون فديه وطء وصيد وتقليما وحلاق فتجب مطلقا فهنا المصنف يرى ان محظورات الاحرام

  132. الوطء والصيد وتقليم الاظفار والحلاق تجب مطلقا يرى ان محظورات الاحرام فقط اللبس والطيب لبس المخيط والطيب وتغطيه

  133. الراس هذه فقط التي لا ايش هذه فقط التي يعذر فيها بالاكراه والنسيان وغيرها اما الوطء والصيد والتقليم والحلاق

  134. فانها فان المصنف راى انه لا يعذر فيها الناس قالوا لما قال فيها ائتلاف فرق بينه وبين اخرى الى انه فيها

  135. اتلافا لهذا لا يبتدارك الامر اصلا فالانسان اذا غطى راسه ناسيا خلاص يكشفه اذا تذكر لكن اذا حلقه اظفره ناسيا

  136. او وطي امراته ناسيه ممكن حتى يحصل حمله هذا امر ما لا يمكن تداركه خلاص حصل الائتلاف لو صاد صيد

  137. الناس صيد مات خلاص فتجو مطلقا لان في ذلك اتلافا فاستوى عبده وسهوه كمال الادمي

  138. واختار ابن تيميه يقول اظهر الاقوال في الناس والمخطئ اذا فعل محظورا ان لا يضمن

  139. من ذلك الا الصيد هذا مال اليه ابن تيميه وعنه لا جزاء بقتل الخطا لقوله تعالى وقتله منكم متعمده فالايه

  140. تقول متعمده معناها المخطئ ايش فام مثل ما قتل من النعم لكن الايه ذكرت المتعمد من باب التغذيب او من باب الكلام

  141. عن التاثير اختار ابو محمد بن الجوثي وهو مذهب اهل الظاهر هو وهذا مذهب الظاهريه الظاهريه قالوا لا

  142. الناس اذا اذا والجمهور ان الناس اذا قتل الصيد فان عليه الكفاره كفاره الصيد جزاء مثل ما قتل من

  143. النار والظاهريه فقط قالوا الناس وهنا مذهب الظاهريه صار ايسر والان بعض الناس الذين يقولون المذاهب الفقهيه الاربعه

  144. دائما فيها التيثير وفيها كذا وان الخروج عن المذهبيه ادى الى التشديدات المعروفه عند المنتسبين للسلفيه ومش عارفه هؤلاء

  145. ينظرون نظرا ناقصه في كثير من الاحيان يكون مذهب الظاهريه هو الاسرار على الناس يقول مذهب الظاهريه هو لا يسر على الناس

  146. الان الظاهريه الان انظر الى مذهبهم يقول لك من ترك واجب ناسيا لا شيء عليه

  147. شوف يقول لك انه مثلا من احصي ولم يجد دما ولم يجد هديا لا شيء عليه

  148. يقول لك من جامع امراته ناسيا او قتل الصيد ناسيا او مخطئا لا شيء عليه

  149. عنده فعل المحظور وترك الواجب شيء واحد من قلم اظفاره ناسيا لا شيء عليه الا تلاحظ هذه كلها وفي امور خالف وفيها

  150. الاربع مثل موضوع الصيد تمام فيها الاربعه خاله فيها المشهور فتلاحظ ان مذهبهم هنا ايسر

  151. ايسر من المذاهب الاخرى بشكل كبير جدا بل حتى مثلا انهم يعني لا يدخلون في محظورات

  152. الاحرام حلق الابطين وحلق العانه لا يدخلونه في حضورات الاحرام الايسر فالمتاجره بالتيسير لنشر المذاهب او نشر

  153. المذهبيه هذه طريقه بائسه الى حد كبير هذه طريقه بائسه الى حد كبير بل ينبغي فما

  154. من مذهب يخلم الرخص وتشديدات لهذا مثلا مدرسه فقه تيسير من المذاهب من المدارس التي تخالف المذهبيه

  155. من المدارس التي تخالف المذهبيه وقد حصل لها فشور كبير بين العامه حتى ان رواد هذه

  156. المدرسه ممن يثني عليهم الثناء العظيم ويذكرون بالتجديد والواقع ان التجديد ليس دائما تيسيرا وليس دائما تجديدا بل

  157. التجديد هو احياء الديني كما كان في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول وين استدامه لبسه مخيط

  158. احرم فيه ولو لحظه فوق المعتاد من خلعه فدى ولا يشقه اولا ان استدام هذا خلافا

  159. لاهل الراي الذين خلاف اللي ابي حنيفه حيث يوم كامل او ليله كامله وهذه من مفاريد

  160. اهل الراي التي خاله يعوم الناس تمام ولا يشقه الشق هذا بعض الناس يقول كذا لبس

  161. مخيطا يشقه على مساله قص الخف وغيره ولكن هذا قول لا يعرف عند المتقدمين وهذا اتلاف

  162. والنبي صلى الله عليه وسلم لما راى على ابن اميه لابسا جبه في في صح البخاري ما

  163. قال له شقها قال له انزعها وكل هدي او اطعام يتعلق بحرام او احرام كيف

  164. متعه وقران ومنذورا وما وجب لترك واجب او فعل محظور في الحرم فيلزم ذبحه بالحرم وقال احمد قال احمد مكه ومنى واحد

  165. مكه ومنى واحد مكه ومنها واحد ردا على مالك الذي ذهب الى ان دم التمتع في منى هو

  166. هو هو الافضل طيب وكل هدي او اطعام يتالق بحرم او احرام يتعلق بالحرم او كجزء صيدا

  167. الان مثلا واحد صاد حمامه فقالوا له عليك فات الشات هذا وين يذبحها في بلده لا

  168. يذبحها في الحرم ودوم متعه تمتع وقران ومنذ نظر ان يذبح لها وما وجب لترك واجب

  169. ترك واجب قد كترك كترك الاحرامي من الميقات او فعل محظور كقص الاظافر او حلق شعرا

  170. في الحرم يجب في الحرم والافضل نحر ما بحج بمنى وما بعمره بالمروه لماذا قالوا بالمروه خصيصا مع انه

  171. لا يكاد يوجد فيه دليل واضح خروجه من خلاف مالك لان مالك قال لا ينحر

  172. في الحج ولا في العمره لا ينحرف في الحج الا بمنى ولا في العمره الا بمكه

  173. وقال صح مفيد لنا في هذه الازمه لا يتاتى النحر للعمره بالمروه بل حتى الحق لا

  174. يتاتى للتقصير عفوا لمن ذهب هناك وراء الامر طيب طيب والله وهذا لقول الله عز وجل ثم محلها

  175. للبيت العتيق في جزاء الصيد هذه المبالغ الكعبه وقيس عليه الباقي وفي وجه عند الشافعي انه لو ذبحه خارج الحرم وفرقها في

  176. الحرم اجزاؤه لان المقصود نفعل المساكين وهذا كان يميل اليه بعض المشايخ المعاصرين للضروره الذبح والمقصود بمكه ككل يعني

  177. المقصود مكه ككل مو الحرم المحرم الحرم المعروف عندنا ولهذا ذكر امر المروه ولهذا ذكر امر المروء وان كان المروه معروف من

  178. الحرم اللي عندنا طيب طيب والمحصر لماذا لم يذكر المحصر لمصر ما قدر يدخل الحرم وقد ذكر الشيخ سليمان انه

  179. في الوقت في رسالته ضياء الشارقه الوهابيه كان يحرمون من الحج فقديما كان يحصل احصار

  180. كثير ومن قرا كتاب العقد الثمين وجد انه في اوقات كثيره منعه اناثا من الحج

  181. ويلزمه تفرقه لحمه او اطلاقه لمساكين الحرم لان القصد التوسيع عليهم فانت كدف الامر اليوم دم متعه احيانا يتكدس في بناء

  182. وفي غير ذلك حتى ان الذبائح تدفن فهذه افتى بعض اهل العلم المعاصرين ان الامر

  183. اذا تكدف مساكين الحرم وجدوا كفايه تامه انه يخرج يعني ان الامر يخرج الى البلدان

  184. الاخرى ولكن يقال ان الاقرب من الحرم فالاقرب الاقرب من الحرم فالاقرب لمساكين الحرم لا يقص التوسيع عليهم وهو

  185. المقيم والمجتاس من حاج وغيره ممن له اخذ الزكاه لحاجه كالفقير والمسكين والغارم نفسه والغانم للغير ان كان غنيا

  186. وسلمه لهم حيا وفذبحوه اجزاءه والا رده فذبحه وفديه الاذى اما فديه الاذى فديه الاذى

  187. التي تحصل من فعل محظور من فديه الاذى التي اي الحلق واللبس ونحوهما كطيب وتغطيه راسا

  188. وكل محظور فعله خارج الحرم ودم الاحصار حيث وجد فلا مشكله بفعل خارج الحرب ودم الاحصاري

  189. حيث وجد منحلا او حرام ونحرها هديا في مواضيع والنبي صلى الله عليه وسلم نهر

  190. هديه في الحديبيه طيب هنا تنبيه يقول وكل هدين قال وما وجب لترك واجب او فعل محظورا في الحرم

  191. ثم بعد ذلك يقول صاحب الروضه ثم بعد ذلك المصنف قال وفديه اذى طيب فديه الاذى هي بالفعل المحظور

  192. فهذا مشكل اي في الحلق واللبس ونحوهما كطيب وتغطيه راسهم كل محظور فعله خارج الحرم يعني لا

  193. مشكله يذبحه خارج الحرم ففديه الاذى تم استثنائها فديه الاذى تم استثنائها يقولوا والحلق بكل مكان

  194. والحلق بكل مكان فالان لو انسانا اعتمر وبقي على احرامه حتى وصل للطياره وحلقه في الطياره وحلوله مشكله

  195. لانه لا يتعلق بالمساكين وكذلك امر الصوم لانه لا يتعدى نفعه فلا فائده لتخفيفه والدم المطلق اضحيه كوضحيه كاضحيه

  196. الدم المطلق يعني الدم الذي يلزم لمن لمن تركه او فعل محظورا وفاعل محظور يخير بين ثلاثه فهذا

  197. كالاضحيه يعني شرطك شرط الاضحيه والعقيقه كذلك ان يكون فيها جذع او ثني معزن او سبع

  198. بدنه او بقره فان ذبحها فافضل وتجب كلها يعني يريد المصنف انه اليوم انت الان عليك

  199. شات شات لانك متمتع مثلا فقررت ايش او تركت واجبا فذبحت البقره والبقره بسبع شياه كما

  200. اتفقنا البقره بسبع شي فيقول لك ما يجوز لك انك تاخذ السبع وتعطيه المساكين وتقول سته اسباع لي لا

  201. ذبحتها فتعطيها كلها للمساكين وهذا هو الف فيه وهذا خولف فيه في وجه ثاني في المذهب انه لازمه الا

  202. سبعها وقد قال بالرسين هذا اقيس وصوره في الفروع ويجزي عنها يعني عن البدنه بقره البدنه

  203. تلزم تلزم اللجامعه قبل التحلل الاول يجري عنها بقره ولو في جزاء صيدك عكسه وايضا في النذر

  204. ولو في جزاء الصيد يعني مثلا في جزاء الصيد حدد ان في دابه الفلانيه بدنه فلم

  205. نجدها ناخذ باقرار مكانها ليش الاشتراكها بانها وعن سبع شياه بدنه او بقره مطلقه او هل يجوز مثلا انه فعل محظور احرام وكان

  206. متمتعا وترك واجبا اجتمعت عليه مجموعه فذبح عن كل هذا بقره باب جزاء الصيد جزاء الصيد هذا امر مهم

  207. لطلبه العلم يعني جدا بارك الله فيكم جزاء الصيد اخواني الكرام ان من اصطاد شيئا يقدر ذو عدل ما يشبهه من

  208. بهيمه الانعام اللي هي الغنم والمعز والبقر والابل ويلاحظون ادنى شبه يعني مثلا الحمامه جعلوا مكانها شات لانها كلها تعب عبئا اذا

  209. شربت الماء يعني تصدر صوتا واحيانا يكونوا قويا كالشبه بين الجاموس والبقر وكالشبه بين الغزلان والمعث وان كان الناس يمدحون

  210. الغزلان ويذمون العمل المعفث فاذا دمه امراه يقولون وجهها كوجه الانف واذا مدح امراته قوته كوجه الغزال والواقع انهما

  211. متشابها فالله جزاء الصيد مثله في الجمله والا فقيمته اي مثله بالجمله والا فقيمته فهذا المثل

  212. يذبحه ويوزعه على مساكين الحرم فيجب المثل من النعم فيما له مثل فيما له مثل وان لم يجد مثلا يذهب الى

  213. القيمه يشتري بها طعاما ثم وزعه على المساكين كل مساكين نصف الصاع فان لم يتمكن من ذلك صام عن كل نصف صاعا يوما

  214. يقول فجزاء مثل مثل ما قتل من النار وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع

  215. كبشه وهذا الراجح فيه الوقف الراجح فيه الوقف وهذا الدليل ان الضبع الصيد يؤكل ويرجع فيما قوى قضت فيه الصحابه الى ما

  216. قضوا به هي اصلا غالبها قضى بها الصحابه يعني غالبا موجوده في المشهورات قضى بها

  217. الصحابه والا يحكم به ذوي عدل فلا يحتاج ان يحكم عليهم مره لانهم اعرفوا قولهم

  218. اقرب الى الصوابقوا صلى الله عليه وسلم اصحاب النجوم كان النجوم ولكن الله والصحابه محل عدالتهم محل الاتفاق

  219. عند اهل السنه وهذا الحكم ينقض على الاماميه لان الله عز وجل ارجع الحكم قال

  220. يحكم به دواء عدل منكم فلو كان هناك امام معصوم محتاجه الى شخص معه والمعصم لا يقال

  221. ذوي عدل فهو عدل وزياده فهذا يدل على انعدام المعصوم يقول ومنه في النعامه بدنه

  222. والجان بينهما اطول الرقبه روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاويه لانها تشبهها وفي حمار الوحش بقره

  223. روي عن عمر والواقع المشهورا عن ابن عباس انا ابن عباس عند البيهقي والمجاهد في حماره وحش بقره

  224. وفي بقره طيب وفي النعامه بدنه طيب لم يجد بدنه يجوز ان يستبدلها ببقره على ما ذكر

  225. مصنفه سابقا وفي بقره اي واحد من بقره الوحش بقره روي ذلك عن المسعود هي اسمها

  226. بقره الوحش واضح الان التشاوه وهذا عند عبد الرزاق في المصنف وفي الايه على وزن قنب وخلب وسيد بقره روي

  227. ذلك عن ابن عباس هذا اخرجه البيهقي واسناده منقطع لان ولايه الضحاك عن ابن عباس ثم الناس من

  228. يمشيه يقول واثق بينهم معروفه ويكرمه او مجاهد وفي الثيتلي بقره قال الجوهري افيتل الوعل المسن

  229. وفي الوعل بقره يروى ذلك عن ابن عمر وهذا يقول هو موجود عن مجاهد لم نجده عن

  230. ابن عمر وموجود عن مجاد عند مصنع عبد الرزاق واخرجه ابن الشافعي واخرجه في الام عن ابن عباس وسنده منقطع

  231. وفي الضبع كبشون قال الامام يعني الامام احمد حكم فيها رسول الله صلى الله عليه

  232. وسلم بكبش وهذا الضبع يؤكل ويفاد طيب وفي الغزاله عنز رويدا روى جابر عن النبي

  233. صلى الله عليه وسلم انه قال في الظبي شاه ايوا هذا الشبه بينهما ظاهر وفي الوبري

  234. وهو ذويبه الكحلاء دون السنور لا ذنب لها جديون وجدي دون سته اشهر او بلغ السته وفي

  235. الرب جد قوى به عمر واربد اربد التميمي وهو تابعي اربد التميمي وهو تابعي عفوا

  236. ادرك الجاهليه وحكمه عمر لانه يعني يبدو انه عارف بهذه الامور وفي اليربوع اليربوع اللي هو

  237. الجربوع اللي احنا نسميه جربوع جفره لها اربعه اشهر رؤيه كان عمر بن مسعود اثر مره

  238. مالك واثر مسعود رواه الشافعي وعبد الرزاق وكلاهما صحيح وفي الارنب والارنب هذا المتكرر الارنب

  239. هذا متكرر فهذا هذا حكم به عمر اخرجه مالك في مطه وعنه الشافعي وقالب الملقن اسناده صحيح كالشمس

  240. والعناق الانثى من اولاد الماعز اصغر من الجفره وفي الحمامه شات وهذا حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن

  241. عباس ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم والحمام اللي برا الحرم اللي ممكن يصيده

  242. محرم نفس الشيء وقيس عليه حمام والاحرام الحمامان حمام والحرم وحمام والاحرام ما معنى حمام الاحرام يعني الذي حرم صيده

  243. بسبب الاحرام والا هو خارج الحرم والحمام وكل معبى الماء فيدخل فيه الفواخت والوراثين والقطع والقمري والدبسي وطبعا

  244. هذه مساله في الحمام شات وتعب عببا والقياس وكذا خالف فيها امام القياس الفاسد حقيقه امام اهل الراي ابو حنيفه

  245. وبهذه المساله التي نكت عليها فيها ابن المنذر يعني قال انه مسبوق بالاجماع وان هناك اجماع بين الصحابه والتابعين على هذه

  246. المساله ان وهذه من الوسائل التي قلنا يعنى بها ابن المنذر في تصيدي ما خالف فيه

  247. امام اهل الراي من تقدمه فكان يشنع عليه انذاك بهذا الامر انك انت خالفت الاولين

  248. والاخرين انت خالفت الصحابه والتابعين يشدد عليه وسبحان الله الذي صار انقلب الزمان فصار قوله مقبولا

  249. باعتبار تكافؤ الادله بين المذاهب الاربعه وصار من ينكر قوله هو المبتدع يقال له لا

  250. انت تنكر في مسائل الخلاف واذا انت انسان مبتدع وفي الواقع هي عندنا مساله اجماع

  251. لانه قد حصل اجماعا قبل قبله ولا حول ولا قوه يقول وما لم تقضي فيه الصحابه ويرجعوا فيه

  252. الى قول عدلين خييين وما لا مثل له كبائق الطير ولو اكبر من الحمى فيه القيمه فيه

  253. القيمه يعني قيمته يخرج مثلها طعاما يعطي كل مسكينا وعلى جماعه اشتركوا في قتل صيد

  254. جزاء واحد وعلى جماعه اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد يعني سبعه ثمانيه ها جزاء واحد

  255. صارت عليهم بدنه صار عليهم شات اشتركوا بها صار عليهم الى اخره اخوانه وتلاحظون الان مثلا جماعه تطورين

  256. الملاحده اذا وجدوا شبها بين الحيوانات يقولون هذا دليل انه هذا السلف ان بينهما سلفا مشتركا

  257. يعني انهم تطورا من نفس الكائن وفي الواقع ان هذا تلاحظ ان ان الاوائل كان يلاحظون

  258. الشبه الحيوانات ولكن الى ما يرجعونه الى وحده الخالق اما ونحن الى وحده الخالق الخالق هو الذي خلقها الله المستعان عموما امثالكم هذا وصل اللهم على محمد واله وصحبه

ملاحظاتي