خيارات
شرح كتاب عمدة الفقه / كتاب البيوع والمعاملات / باب السبق / عبد الله بن فهد الخليفي
-
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
هذا مجلس جديد في التعليق على كتاب عملة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا عند باب السبق
-
السبق ما نسميه اليوم المسابقة ما نسميه اليوم مسابقة واصطلحنا عليه معاصرة بتسميته مسابقة طيب
-
هذا اللي هو الاذاعة يقول المصنف رحمه الله تجوز المسابقة بغير جعل خوينا تجوز المسابقة بغير جعل في الاشياء كلها
-
يعني بدون هدية للفائز
-
وفي هذا اخبار كثيرة مثل اه حديث الانصار لما كانوا يترامون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا بني اسماعيل ارموا اه اه فداكم ابي فان اباكم اسماعيل كان راميا
-
اه حديث مصارعة النبي الركانة. اه ما ما حصل في مسابقة الانصار على على وكان امدهم اه عند مسجد بني سلمة سلمة
-
الى غير ذلك. وهذا تقريبا اجماع. هذا محل اجماع اذا كان بدون جعل. يعني يتسابقون فقط للتسلية
-
بدون جعل ايه لا مشكلة يقول ولا يجوز الجعل الا في الخيل والابل والرمي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
لا سبق الا في نصر او خف او حافر
-
طيب
-
فان كان الجعل من غير المتسابقين جاز وهو للسابق منهما وان كان من احدهما
-
فسبق المخرج او جاء او جاء معا احرزه ولا شيء له سواه. وان سبق الاخر اخذه وان وان اخرج جميعا لم يجوز
-
يقول المصنف رحمه الله انه لا لا تجوز بجعل يعني بمكافأة الا في الخيل والابل والرمي
-
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نصل او حافر
-
وهذا حديث فيه كلام طويل حتى ان الدار قطنية رحمه الله رجح فيه الوقف غير ان
-
عامة فتاوى اهل العلم عليه وما دام موقوفا ولا مخالف فهو تقريبا يعني ولا مخالف له فهو مما يحتج به
-
شاهد بعض اهل العلم علة
-
التجويد في هذه ان في ذلك اعانة على الجهاد الخيل والابل والرمي من ادوات القتال انذاك وجهاد الاعداء
-
فما دام الامر كذلك فيقاس عليها كل ما كان في معناها من ادوات الحرب مثلا مثل المواد الموجودة الان ادوات السلاح وغير ذلك وحتى
-
امر السيارات وغيره في اليوم هناك ما يسمى بحرب الشوارع والى اخره يعتمد عليه بمثل هذا
-
طيب اما المسابقات التي فيها لهو محى فيها لهو محض مثل اه مسابقات لعب الورق
-
ها المدة بلوت وغير ذلك ويكون هناك جعل او هدية فمثل هذا لا يجوز في مسابقات القرآن الكريم
-
ان تكون هناك مسابقة للقرآن الكريم جعل يعطى عليها على المسابقة والفائز يعطى من اهل العلم من منع من هذا
-
وتعرفون اثر ابن عمر ابن الخطاب اثر عمر في فضائل القرآن لابي عبيدة قاسم السلام يعطي على كتاب الله. وسعد لم يعطيه على جهة المسابقة
-
رحمه الله ورضي الله عنه اعطى من حفظ شيخ الاسلام ابن تيمية يميل الى جواز ذلك في العلم
-
نستدل بخبر ابي بكر لما راهن المشركين في آآ على غلبة الروم لما نزلت غلبت الروم
-
وراهنهم في سنوات عدة وعامة اهل العلم على ان هذا الخبر منسوخ شيخ الاسلام شاهد قال ما دام آآ العلم وجهاد العلم من هذا الباب ايضا
-
فلا مشكلة لان هذا ما يقويه وعندنا جهاد علم مثل ما عندنا جهاز سلاح. ويعني كلام الشيخ له حظه من النظر
-
ثم بعد ذلك الجعل ممن يأتي
-
الجعل المكافأة من اين تعطى؟ ايوة
-
اذا كانت من طرف ثالث هذا لا مشكلته فيه. هذا اللي ينبه عليه المصنف او اذا كان
-
من احدهم يقول لك ان سبقتني اعطيتك كذا سبقتني اعطيتك كذا وان لم اسبق فانا خاسر لا مشكلة
-
عفوا فانا ما لي يبقى عندي وانت يبقى مالك عندك. الامر هنا هين وجائز ما الذي بقي
-
بقيت الصورة الثالثة ان كل واحد منهما
-
والفائز يأخذها هذه صارت ايش؟ مقاومة صارت ايه؟ مراهنة صارت قمار هذه عامة اهل العلم لا يجيزونها الا بمحلل
-
ما هو المحلل كما في اكثر سعيد المسيب؟ المحلل هو الذي يدخل معهما ولم يدفع شيئا
-
اخذ كل شيء وان لم يفت هذا هو المحلل فهذا يسمونه محللا
-
طبعا لابن تيمية وابن القيم رحمهم الله اعتراض على قصة المحلل هذه وكتاب الفروسية لابن القيم فيه بحث طويل في هذا السياق والمناقشة والرد وقد خالفوا جماهير العلماء تقريبا خالفوا حتى الاجتماع القديم
-
ابن القيم اجتهد في اثبات ان له سلفا وان الاحاديث في الباب لا تثبت وانه وانه فعلا الاحاديث مرفوعة لا تثبت. لكن اعتمد على اثر لفعيد ابن مسيء وهو احد فقهاء المدينة السبعة ولا مخالف له
-
ولا مخالف له فتقريبا اعتبر آآ
-
اعتبر الجواز فلهذا مثلا قال المصنف رحمه الله الا ان يدخل بينهم محللا يكافئ فرسه فرسيهما او بعيره بعيريهما رميه او رميه رميهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادخل فرسا بينهم
-
طرفين وهو لا يأمن من ان يسبق وليس بقمار. ومن ادخل فرسا بين فرسين وقد امن ان يسبق فهو فهو قمار. طبعا هذا الحديث انما هو قول سعيد المثيب وليس حديثا مرفوعا
-
فان سبقهم واحرص سبقيهما وان سبق احدهما احرث سبقه واخذ سبقة صاحبه طيب هذا هو المحلل. ولابد من تحديد المسافة وبيان الغاية قدر الاصابة
-
يعني في حال سباق الخيل والابل اه او على الا رجل او على السيارات اه لابد ان تحدد المسافة. الامد لا لا يكون سباق من هلك منا اولا قبل صاحبه يسمونه سباق قدرة. من هلك قبل صاحبه غلب لا هذا فيه اهلاك لا ينبغي
-
وقدر الاصابة عند الرماية. يحدد ما الذي يثار وصفتهما وعلى الرشق وتكون مسابقة في الرمي على الاصابة لا على البعد. لان المقصود من الرمي في الحرب الاصابة وليس البعد
-
يعني الان هذي المسابقات يسمونها رمي جلة ومش عارف ايش للابعد يعني على كلامى هذي مات ما تقبل. انما تقبل مسابقات الرماية
-
اصابة هدف وذهب بعض اهل العلم الى انه يجوز المسابقة للابعد رميا لانه فعلا ايضا يحتاج اليه في الحرب لكن بشرط الاصابة ايضا. نعم
-
طيب اه بما انه يعني خلاص الباب يخلص. اه يكون هناك توجيه وتنبيه مهم في امر المسابقات واللهو واللعب الذي يشتهر اليوم
-
في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل له الباطل الا ملاعبة الرجل لاهله او لعبه مع فرسه او او
-
وحياة الانسان المسلم الاصل فيها انها مرتبطة بغائيته انه مرتبط غذائيته وانه هنا يعبد الله عز وجل. لهذا لم يبح له مثل هذه المسابقات واللهو الا عندما يتعلق ذلك ايش
-
بالجهاد اليوم عامة الالعاب وعامة وعامة لهو الاولاد الصغار وغيرهم والمسابقات كلها تكون مبنية على
-
على اللهو ما يسمى بثقافة الترفيه ثقافة الترفيه هذه اسوأ اثارها الغاء الغائية في عقول الشباب
-
اليوم بعض الناس يقول لك يا اخي والله الالعاب الفيديو هذي التي فيها اه القتال
-
وفيها مفيدة ان يحصل لايف. وفي الواقع انها لا لا تجسد واقعا
-
وعموم هذه الالعاب لا يصلح حتى ان يطلع عليها الاطفال لان حتى اللعب الذي كان يلعبه الناس هذا كان يلعبه اية التسابق بين الكبار ثم فيه من التصاوير وفيه من الامور وفيه من كذا كثير من المخالفات الشرع
-
ودائما على اللاغائية. دائما يقطعون غائية الانسان يجعله الانسان غرضه فقط اللهو. واللعب هذا فقط الماء
-
اتجدون الان مثلا فائزة الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الهوا استفيدوا ولكن لهوا نافعا. حتى في باب الشعر مثلا عمر ابن الخطاب ماذا قال لهم؟ قال لهم الكتب لابد قائلين فعليكم باشعار ظرار ابن الخطاب. لماذا؟ لانها تحث على محافل
-
الاخلاق
-
لانها تحث على محاسن الاخلاق بخلاف نسمع اشعار الغزل واشعار كذا لن يمتلئ جوف احدكم قيحا حتى يريه خير له من ان يمتلئ شعرا نأخذ الباب الذي يليه يعني بما انه
-
ومعنا اخت
-
اللي هو باب الوديعة عند المدة عنده يدع في يده امانة اه فيصدق فيما يلي اه فيما يدعيه من فيصدق فيما يدعيه من تلف الوديعة وغيرها. لماذا يصدق الذي بيده؟ لماذا؟ لانه مؤتمن
-
لانه انا زكيتك من وضعت عندك الوديعة فانا الاساس اني مؤتمن ما على المحسنين من السبيل
-
ولا ضمان فيها علم ودع. ما لم ما لم يتعدى يعني اذا تلفت الوديعة لا ضمانة على المودع عندنا هو. لماذا؟ لانه الاصل انه مؤتمن
-
الا ان يثبت انه
-
طبعا هناك حديث لا ضمان على المؤتمر ولا اصح. فان لم يحفظها في حرث مثلها
-
بان اهملها او مثل الحرث الذي آآ امر باحرازها فيه او تصرف فيها لنفسه او خلطها بما لا تتميز عنه
-
مثلا وديعة بر مثلا او كذا يضعها في بر اخر او غير ذلك او اخرجها لينفقها ثم ردها او جحدها ثم اقر بها او كثر ختم كيفها او امتنع من ردها عند طلبه مع امكانه ضمانها
-
او ان قال ما اودعتني. ايه مع امكانه ضمنها يعني هذه صور التفريط واحد الا يحفظها في حرث مثلها
-
نضعها في مكان تسرق او او الحرز او الحرز الذي امر باحرافها فيه منين اعطيتك وديعة ولا قلت لك ضعها في المكان الفلاني
-
ايه ضعها في الثلاجة او تصرف فيها لنفسه بدون اذن بان انفق ثم تلفت السيارة عند السيارة وديع راح سافر عليها. مثلا. فتلفت. فهنا يظلم
-
او خلطتها بين خدمات بما لا تتميز منه. او اخرجها لينفقها ثم ردها
-
يعني ايه في حرصي التي هي محفوظة ثم تلفت بعد ذلك ويلزمها ظمانها او جحد او جحدها ثم اقر بها
-
اذا جحد المودع عنده الوديعة ثم عاد وقر بوجودها ثم تلفت لزموا ظمانها هذي وواضحة او كثر ختم كيسها ختم الكيس هذا في الاموال في النقود
-
طيب وعليها الظمان عليها قطع
-
نودع عليه قطع
-
اذا كانت اه شسمه اذا كانت اه فيها
-
عليه القطع
-
ايه هو تقريبا الاتفاق انه مع الوديعة مع وفي وفي حديث حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
-
ليس على خائن قطع ولا مختلف لكن الاشكال عرضها الحديث اللي ذكرته انت التي كانت تستعير المتاع ثم تجحده
-
وقال به اسحاق واحمد قال لا اعلم ما يتبعه ابن القيم جمع قال المستعير غير المودع
-
المودع عنده امانة اكثر مؤتمن بشكل اكبر. اما المستعير ابو العارية راح يأتينا الباب المودع هو خائن
-
امن واستعير فهذا امره مختلف طيب وان قال ما اودعتني ثم ادعى تلفها يعني اه وين ادعى
-
وان قال ما اودعتني يعني بعد انكاره لها ثم ادعت تلفها لم يقبل قوله الا ببينة
-
لانه لما انكرها في اول الامر اصبحت يده يدا خائنة الاصل فيه انه مؤتمن صح
-
وانه صادق لكن ان كذب مرة خلاص لا يصدق مرة اخرى فمثلا يقول اه يجحد الوديعة يأتي يقول
-
اه لأ ما انت ما اودعتني ثم بعد ذلك يعترف. نعم نعم انت اودعتني ولكن
-
ائتلفت ولم افرط. هنا لا يصدق. لماذا؟ لانه هو اسقط عدالة نفسه بنفسه يعني هو كده بالمرة الاولى. هو في الاساس انه مؤتمن. ومصدق
-
او ردها لم يقبل منه وان قال ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها او تلفها قبل
-
لانه اما اذا قال له ما لك عندي شي
-
ثم بعد ذلك قال نعم انت اودعتني ثم رددتها لك فهنا يقبل كلامه لان كلامه غير متناقض ما لك عندي شيء ليس لك عندي شيء
-
لاني انا اعطيتك رجعت لك الوديعة الاصل ان كلامه مصدق طيب الودائع البنكية الناس اللي يسمونها ودائع
-
الودائع البنكية هل هي ودائع فعلا هي قربة مجرة نفعا وليست وداعا. تسميتها وداع من نوع من باب المخادعة
-
لماذا لانه الوديعة لا تضمن الا الا عند التفريط صح ولا لا الودائع التي في البنوك مضمونة دائما
-
اذا هي قرار وهي قرض جر نفعا. الوديعة ترجع كما هي اما هذا يقول لك اعطني وانا اعطيك كل شهر
-
في الواقع انه قرض جر نفحة يسمونها ودائع من باب التلاعب اللفظي اذا انك تتصور انه هذا فعلا من باب الفقه اللي والله ذا فعلا درسنا بالفقه والدعاء والفديعة ما فيها شي. ليش تقولون الربا؟ ليش تقولون كذا؟ ولكن في الواقع انها
-
العارية
-
والعارية مضمونة هي طبعا هو لانه ملحق عفوا قوى العارية مضمونة وان لم يتعدى فيها المستعير
-
شوف هذا باب الفرق النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفوان آآ ابن امية وكان مشركا
-
اه استعار منه ادرعان قال له بل عارية المضمونة العريق اصلا مضمونة لانه اخذك استعارة كالعهد ان ترجعه
-
فهي مضمونة سواء فرطتها او لم تفرط. بعض اهل العلم قالوا لا لابد ان يكون الانسان مفرطا
-
ولكن الذي يظهر لي انها مضمونة على كل وجه لانها استعارة. وهذا من اوجه الخلاف بين الاستعارة والوديعة في باب القطع
-
الوديعة لا اه لا تضمن الا عند التفريط لانه انا انا جيت من عرفت عليك قلت لك
-
خذ هذا ضعه عندك وديعة. اما عند الاستعارة انت من جئتني وقلت اعرني هناك فارق جوهري حتى في حقيقة الامر
-
فانا حين اعطيتك انت خلاص ستضمن على كل حال انت تضمن على كل حال وان كان بعض الناس يعني قالوا
-
اه يعني ابن المنذر ما مال الى هذا. قال تعرفون له اختياراته لا يضمن الا اذا فرط
-
الاخذ بعموم الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة اه اضمن عندنا ومذاهب الجمهور
-
اول وديعة والاستعارة فيها خلاف ويقوي هذا حديث المرأة التي كانت تستعير وتجحد فقطعت وعلم ان الوديعة تختلف عن
-
العارية طيب هذا وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى اله وصحبه بعد قليل درس العقيدة ان شاء الله
-
فخ جدا