كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
خيارات

فقه الصيام مع الأشباه والنظائر ( ٣ )

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه و اهتدى بهداه اما بعد هذا

  2. هو المجلس الثالث في فقه الصيام مع الاشباه والنظائر ييقول عندنا مساله من جامع في نهار رمضان

  3. في قبلا او دبر فعليه القضاء والكفاره والجماع هو تغييب الحشفه في الفرج سواء انزل ام لم ينزل وهذه يترتب عليه عده

  4. احكام مغلظه فيترتب عليها في الطهاره وجوب الغسل سواء انزل ام لم ينزل وكذلك في

  5. الصيام يلزم الافطار والكفاره وايضا من جامع قبل التحلل الاول في الحج في قبل او

  6. في دبر سواء انزل ام لم ينزل وهذا طبعا فانه يلزم به فساد الحج ولزوم القضاء وان يسوق الهدي وهكذا عفو

  7. البدنه وايضا من جامع في قبل او دبر امراه اجنبيه لزمه الحد لزمه الحد هذا في باب الحدود

  8. ومن جامع في قبل او او دبر عاد الدبر هذا عاد فيها نقاش انزل ام لم ينزل ثبت المهر

  9. كاملا للمراه ثبت المهر كاملا للمراه هذا دخول بلا بلا نزع ثبت المهر كاملا للمراه

  10. وترتبت عليها احكام الدخول من العده وغيرها فهذه كلها ابواب متعلقه بحقيقه الجماع سواء انزل ام لم ينزل سواء انزل ام

  11. لم ينزل وايضا من تزوج امراه كان قد طلقها رجل قبله كان قد طلقها رجل قبله ثلاثا فتزوجها

  12. على غير نيه التحليل فجا معها في قبل او دبر حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك فقد

  13. ذاقت فهنا حصل ذوق العسيله وحل لها ان تعود لزوجها الاول ان طلقها ذلك الرجل بدون

  14. تواطؤ على ان اتيان المراه في الدبر اصلا محرم لا يجوز ولكن هنا فيما يتعلق

  15. بالاحكام وما يترتب وهذه الاحكام عدد كبير منها ينطبق على لو جامع انثى مشكل او

  16. نعم فان جام دون الفرج ولو عمدا فانزل منيا او مذيا على المذهب او كانت المراه

  17. معذوره او جامع من نوى الصوم في سفره افطر ولا كفاره افطر ولا كفاره هذا ان وقعت

  18. المباشره وانزل منيا او مذيا ولم يقع جماع وهذا نحوه في احكام الاحرام على نزاع فهل

  19. يترتب ام يلزم بانه اتى محظورا من محظورات الاحرام او كانت المراه معذوره المراه بجهل او نسيان او اكراه فانها تفطر

  20. يعتبرونها عندنا في المذهب مفطره وايضا في الحج والاحرام وغير ذلك تعتبر يلزم منهم من قال لا يلزمها كفاره

  21. ولا اي شيء ومنهم من قال يلزمه الكفاره هذا في المناسك اما في الصيام فقالوا خلاص

  22. وقع عليها الافطار ومنهم من قال لا لا لم تفطر لانها مكرهه طيب وايضا في من اتى امراته وهي حائظ فانه

  23. يلزمه فانه يلزمه الكفاره اللي عندنا في المذهب فقط هذا من مفد الحنابله اللي هو

  24. دينار او نصف دينار من ذهب هذه في المذهب بعضهم يقدرها باربعه و 400 ب 400 جرام

  25. بعضهم ب 4.3 وبعضهم يقدرها ب 3.5 طيب يقول وان جامع في يومين متفرقين او كرره كرر في يوم واحد ولم يكفر ل الوطئ

  26. الاول فكفارته في الثانيه وهذه ايضا تقال في اتيان المراه وهي حاظ انه ومن فعل عده

  27. محظورات من جنس واحد لكن ان كفر ثم فعل ذلك او فرق او تفرقت الايام هذه فيها نقاش

  28. نعم في الاولى ها وعندنا في المذهب ان كل يوم من الايام تلزم فيه كفاره خاصه واما في اتيان

  29. الحائض ففي كل جماع تلزم فيه كفاره في كل جماع تلزم فيه كفاره مختلفه يقول وان جامع ثم

  30. كفر ثم جامع في يومه فكفارته نعم وهذا ايضا نفسه في اتيان المراه الحائض والكفاره هي عتق رقبه او صيام

  31. شهرين متتابعين او اطعام 60 مسكينا هذه عتق الرقبه وصيام الشهرين هذا وجد في قتل خطا وهي بالتفصيل هذا موجوده اين في

  32. كفاره الظهار موجوده في كفاره الظهار بهذا بهذا تفصيل فالانسان الذي يجم وهذه اغلض الكفارات وايضا اغلض الاحكام في في

  33. الطهاره ف بانزال المني او بالجماع الغسل بينما مس المراه لشهوه الوضوء فحسب وايضا في احكام

  34. الاحرام اشد الامور التي يفسد فيها الحج الجماع قبل التحلل الاول فهذا يقع فيها فساد تامن للحج وهذا هو اغلظ الاحكام

  35. وايضا في الحدود اشد الحدود حد الزنا من جلده وحد الرجم وحد الرجم للمحصن وهذا هو اشد الحدود ففي ففي

  36. امر الجماع يقع دائما الاشد طيب هذا هو ما يتعلق بهذا الموضوع وقرائن واشباهه ونظائره كثيره وعديده ومما

  37. ينبه عليه ان كثيرا من الناس يظن نفسه جامع ولم يجامع بعض الموسوسين بمعنى انه

  38. يباشر لا يفرق بين المباشره والجماع المباشره شيء والجماع شيء اخر الجماع تغييب والحشفه راس الذكري

  39. في في فرج المراه التقاء الختانين هذا هو هذا هو هذا هو الذي يترتب عليه الحكم من

  40. وجوب المهر من حصول الاحصان من لزوم الجلد والرجم في الحرام من وجوب الغسل من فساد الحج من فساد الصيام ولزوم

  41. الكفاره فساد الصيام ولزوم الكفاره والله تعالى المستعان واما اخراج المني بيد المراه او غير ذلك

  42. فهذا عليه ترتب اخرى في الصيام الصحيح هذا وفي الحج اختلفو بدنه امشه كما ذكرنا في

  43. المجلس الماضي ولكن لا يترتب عليه ما يترتب ما يترتب على الجماع لا يترتب عليه ما يترتب على الجماع والله المستعان هذا وصل اللهم على محمد واله وصحبه وسلم

ملاحظاتي