-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه و اهتدى بهداه اما بعد هذا
-
هو المجلس الثالث في فقه الصيام مع الاشباه والنظائر ييقول عندنا مساله من جامع في نهار رمضان
-
في قبلا او دبر فعليه القضاء والكفاره والجماع هو تغييب الحشفه في الفرج سواء انزل ام لم ينزل وهذه يترتب عليه عده
-
احكام مغلظه فيترتب عليها في الطهاره وجوب الغسل سواء انزل ام لم ينزل وكذلك في
-
الصيام يلزم الافطار والكفاره وايضا من جامع قبل التحلل الاول في الحج في قبل او
-
في دبر سواء انزل ام لم ينزل وهذا طبعا فانه يلزم به فساد الحج ولزوم القضاء وان يسوق الهدي وهكذا عفو
-
البدنه وايضا من جامع في قبل او دبر امراه اجنبيه لزمه الحد لزمه الحد هذا في باب الحدود
-
ومن جامع في قبل او او دبر عاد الدبر هذا عاد فيها نقاش انزل ام لم ينزل ثبت المهر
-
كاملا للمراه ثبت المهر كاملا للمراه هذا دخول بلا بلا نزع ثبت المهر كاملا للمراه
-
وترتبت عليها احكام الدخول من العده وغيرها فهذه كلها ابواب متعلقه بحقيقه الجماع سواء انزل ام لم ينزل سواء انزل ام
-
لم ينزل وايضا من تزوج امراه كان قد طلقها رجل قبله كان قد طلقها رجل قبله ثلاثا فتزوجها
-
على غير نيه التحليل فجا معها في قبل او دبر حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك فقد
-
ذاقت فهنا حصل ذوق العسيله وحل لها ان تعود لزوجها الاول ان طلقها ذلك الرجل بدون
-
تواطؤ على ان اتيان المراه في الدبر اصلا محرم لا يجوز ولكن هنا فيما يتعلق
-
بالاحكام وما يترتب وهذه الاحكام عدد كبير منها ينطبق على لو جامع انثى مشكل او
-
نعم فان جام دون الفرج ولو عمدا فانزل منيا او مذيا على المذهب او كانت المراه
-
معذوره او جامع من نوى الصوم في سفره افطر ولا كفاره افطر ولا كفاره هذا ان وقعت
-
المباشره وانزل منيا او مذيا ولم يقع جماع وهذا نحوه في احكام الاحرام على نزاع فهل
-
يترتب ام يلزم بانه اتى محظورا من محظورات الاحرام او كانت المراه معذوره المراه بجهل او نسيان او اكراه فانها تفطر
-
يعتبرونها عندنا في المذهب مفطره وايضا في الحج والاحرام وغير ذلك تعتبر يلزم منهم من قال لا يلزمها كفاره
-
ولا اي شيء ومنهم من قال يلزمه الكفاره هذا في المناسك اما في الصيام فقالوا خلاص
-
وقع عليها الافطار ومنهم من قال لا لا لم تفطر لانها مكرهه طيب وايضا في من اتى امراته وهي حائظ فانه
-
يلزمه فانه يلزمه الكفاره اللي عندنا في المذهب فقط هذا من مفد الحنابله اللي هو
-
دينار او نصف دينار من ذهب هذه في المذهب بعضهم يقدرها باربعه و 400 ب 400 جرام
-
بعضهم ب 4.3 وبعضهم يقدرها ب 3.5 طيب يقول وان جامع في يومين متفرقين او كرره كرر في يوم واحد ولم يكفر ل الوطئ
-
الاول فكفارته في الثانيه وهذه ايضا تقال في اتيان المراه وهي حاظ انه ومن فعل عده
-
محظورات من جنس واحد لكن ان كفر ثم فعل ذلك او فرق او تفرقت الايام هذه فيها نقاش
-
نعم في الاولى ها وعندنا في المذهب ان كل يوم من الايام تلزم فيه كفاره خاصه واما في اتيان
-
الحائض ففي كل جماع تلزم فيه كفاره في كل جماع تلزم فيه كفاره مختلفه يقول وان جامع ثم
-
كفر ثم جامع في يومه فكفارته نعم وهذا ايضا نفسه في اتيان المراه الحائض والكفاره هي عتق رقبه او صيام
-
شهرين متتابعين او اطعام 60 مسكينا هذه عتق الرقبه وصيام الشهرين هذا وجد في قتل خطا وهي بالتفصيل هذا موجوده اين في
-
كفاره الظهار موجوده في كفاره الظهار بهذا بهذا تفصيل فالانسان الذي يجم وهذه اغلض الكفارات وايضا اغلض الاحكام في في
-
الطهاره ف بانزال المني او بالجماع الغسل بينما مس المراه لشهوه الوضوء فحسب وايضا في احكام
-
الاحرام اشد الامور التي يفسد فيها الحج الجماع قبل التحلل الاول فهذا يقع فيها فساد تامن للحج وهذا هو اغلظ الاحكام
-
وايضا في الحدود اشد الحدود حد الزنا من جلده وحد الرجم وحد الرجم للمحصن وهذا هو اشد الحدود ففي ففي
-
امر الجماع يقع دائما الاشد طيب هذا هو ما يتعلق بهذا الموضوع وقرائن واشباهه ونظائره كثيره وعديده ومما
-
ينبه عليه ان كثيرا من الناس يظن نفسه جامع ولم يجامع بعض الموسوسين بمعنى انه
-
يباشر لا يفرق بين المباشره والجماع المباشره شيء والجماع شيء اخر الجماع تغييب والحشفه راس الذكري
-
في في فرج المراه التقاء الختانين هذا هو هذا هو هذا هو الذي يترتب عليه الحكم من
-
وجوب المهر من حصول الاحصان من لزوم الجلد والرجم في الحرام من وجوب الغسل من فساد الحج من فساد الصيام ولزوم
-
الكفاره فساد الصيام ولزوم الكفاره والله تعالى المستعان واما اخراج المني بيد المراه او غير ذلك
-
فهذا عليه ترتب اخرى في الصيام الصحيح هذا وفي الحج اختلفو بدنه امشه كما ذكرنا في
-
المجلس الماضي ولكن لا يترتب عليه ما يترتب ما يترتب على الجماع لا يترتب عليه ما يترتب على الجماع والله المستعان هذا وصل اللهم على محمد واله وصحبه وسلم