-
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
وهذا هو المجلس الثالث من الوصول العلم الاصول الدروس الموجهة لاكاديمية نبراس جزى الله القائمين عليها كل خير
-
الدرس اليوم مهم اه جدا تكلمنا عن الواجب تكلمنا انه هو ما امر به الشارع على جهة الانسان
-
ويثاب فاعله ويستحق العقوبة تاركه بقي عندنا مسألتان الواجب هل يفيد الفورية يعني شيء امر به الشارع على وجوب الانسان على وجه الانسان
-
هل يجب ان نمتثل بشكل مباشر لهذا الامر ام يفيد التراخي؟ يعني ممكن يكون معانا مجال اننا نفعل او لا نفعل
-
طبعا هذا البحث دائما يذكر في الحج
-
وينبغي ان تنتبه الى مسألة مهمة جدا. حين نتحدث في علم الاصول نحن نتحدث عن الاصل. ودائما تكون هناك ادلة من اليمين ومن الشمال. ادلة من هنا وهناك ترجح ادلة خارجية. غير البحث الاصولي نفسه
-
رأيت الان هذا البحث الاصولي لو رجحنا مثلا انه يفيد التراخي ليس معناه انه يفيد التراخي دائما. لا لابد انه يفيد الفورية في بعض الامور اذا وجدت قرائن
-
رجحنا مثلا انه يفيد التراخي. يفيد الفورية ليس معناه انه انه لا يوجد واجبات على التراخي
-
لكننا نحن هنا نتحدث عن الاصل يعني اذا جاءنا امر وخلى الامر من قرائن يمين ويريح وشمال
-
لكن العلماء دائما يبحثون بالقرائن ايضا لا ينظرون فقط الى نفس الامر فهذا الفرخ فلهذا هذه القواعد انت حين تقرأها وحين تدرسها تفهم الامر نعم بدرجة من الدرجات
-
ولكن هذا لا يجعلك بمستوى العالم الممارس الذي مارس الادلة كلها فمثلا اه الصحيح ان
-
الواجب يفيد آآ الوجوب يفيد الفورية سارعوا الى مغفرة من ربكم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم
-
طيب
-
وايضا ما ورد عن عمر ابن الخطاب انه كان يتوعد الناس تاركي الحج لقد بعثت لقد هممت ان ابعث في الانصار
-
يضرب آآ فيضرب الجزية على من لا يعج طيب
-
والان هذا دليل اه جانبي رجح لنا في المسألة اه الاصولية هل يفيد التكرار؟ الواجب
-
الاصل فيه انه لا يفيد التكرار انه يفيد انه لا يفيد التكرار الا بالقرينة. بعض الناس يقول يفيد التكرار في العادة دائما النصوص معها قرينتها
-
اقيموا الصلاة يفيد التكرار ما دمت حيا تصلي لكن الحج لما النبي صلى الله عليه وسلم قال
-
صلوات الله وسلامه عليه قال امرتم بالحج فقام له رجل قال له يا رسول الله في كل عام
-
كم مرة فقط شوف دليل انه الامر مو واضح لابد ان تكون قرينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له قال لو قلت لكم في كل عام ما استطعتم
-
كما قلت لكم في كل عام ما استطعتم
-
الان بعدها نقرأ المندوب يقول الشيخ المندوب لغة واصطلاح ما امر به الشارع لا على وجه الالزام كالرواتب
-
وخرج بقولنا ما امر به الشارع المحرم لانه نهى عنه والمكروه لانهى عنه والمباح لان فيه تخيير خرجوا بقول الله على وجه الاسلام الواجب. والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه
-
ويسمى سنة ومثنونا ومستحبا ونفلا
-
اذا عندنا الواجب امر به على جهة المستحب امر به لا على وجه الانسان طيب
-
عندنا عندنا الواجب يثاب فاعله. المندوب ايضا يثاب فاعله امتثالا. اذا فعله امتثالا يعني لا رياء ولا فعله على جهة العادة
-
يعني ممكن الانسان يطيع والديه في بعض الامور وعلى جهة العادة طيب الواجب يستحق العقوبة تاركه. المندوب لا يستحق العقوبة
-
طيب
-
كيف نفرق
-
الان مثلا عندنا حديث واضح حين يقول نبينا الكريم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء او عند كل صلاته
-
الان امر النبي هنا واضح انه يفيد الاستحباب اقيموا الصلاة امر واضح انه يفيد الوجوب
-
في اوامر كثيرة نتناقش فيها هل تفيد الوجوب او تفيد الاستحباب هناك مبحث دقيق جدا اسمه مبحث الصوارف على وجهه
-
الاصل في الاوامر انها تفيد الوجوب لكن نجد مرات وكرات صوارف تصرف هذا الوجوب الى الاستحباب
-
احيانا نرى امورا يعني سبحان الله مثلا السحور تسحروا فانك السحور والبركة نجد العلماء مجمعين على ان السحور ليس واجبة
-
الا قول شاعر في مثلا تحية المسجد. نجد جمهرة العلماء ونقلت اجماعات على انها ليست واجبة
-
بل بل الامر العجيب الغريب اننا مثلا غسل الجمعة. حين قال النبي غسل الجمعة واجب على كل محتلم. النبي قال واجب. ونجد العلماء مختلفين. هل هو واجب ام لا
-
طيب يعني كيف الان كيف يمكننا ان نضبط هذا الباب؟ هذا مشكل عندنا اوامر وقلنا ان الاصل في الامر وجوب وكانه هذي الاوامر
-
كأنها سبحان الله كأنها تدل على الوجوه لانها اوامر الزامية
-
طيب
-
هذي وعرفنا قيمة العلماء
-
الامر بالنكاح الزواج الاصل فيه الوجوب عند الخوف من العمد لكن اللي ما يخاف من العانات
-
ما طاب لكم النساء مثنى وثلاثة ورباع. لماذا لم نقل بالوجوب؟ الان الله عز وجل قال انكحوا ما طاب لكم. لماذا لم نقل بالوجود
-
العلماء قالوا ان الامر هنا امر اذني
-
انه اذن بعد منع او اذن الامر بعد عمر الاذن لا يفيد الوجوب والامر الثاني
-
قول الله عز وجل الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم وملك اليمين ليس واجبا فلما خيرك بين ملك اليمين وبين وبين الزواج علم ان اصل الزواج ليس واجبا الا مع خوف العنت
-
هل هو خوف من السينما مثلا تسحروا فان في السحور بركة نعم هذا الامر لو جاءنا لوحده لا فاد الوجوب
-
لكن رأى العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل والمواصلة تقتضي ضرورة ضرورة ايش؟ عدم اه عدم التصحر
-
والصحابة واصلوا والنبي واصل معاهم
-
دل على عدم وجوب السحور وبعضهم قالوا لانه معناه معقول يعني انك تتقوى انك تستعين به على الصيام والصيام في نفسه
-
قد يقوم بنفسه طيب تحية المسجد نعم النبي قال فليركع ركعتين صح
-
لكن عندنا حديث ان الصلوات الواجبة خمسة وعندنا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الى المسجد يوم الجمعة ويجلس على المنبر
-
وعندنا اثار عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم عندنا الصحابة ما عددوا للاربعة وعندنا اثار من الصحابة كانوا يجلسون في المسجد وهم جنب يتوضؤون فقط
-
يتوضأون ثم يجلسون وهم على جنابة بطبيعة الحال ما صلوا
-
مثل حديث صلوا في نيالكم ما احد قال مع انه امر ورد انه الناس كانوا يصلوا
-
والنبي نزعنا اليه
-
هذا باب مهم
-
هذا باب مهم. باب الصوارف على وجهه مرات لا القرأن تدل على الوجوب مثل اعفو اللحى ارخو اللحى
-
انسان يقول ممكن هذا الامر الاستحباب هذا امر في الاداب قل له والله بعيدة لانه العلماء قديما اتفقوا على الوجوب الا ما يذكر عن الشافعي والشافعي يقول بالوجوب
-
الصحيح من مذهبه
-
مو صح عندنا ان الصحابيين حلق لحيته
-
لانه القرائن انه النبي نهى عن التشبه ونهى عن التشبه باهل الكتاب في كل مرة يأمر وينهى فاذا امر بشيء ونهى عن التشبه ووجدنا الصحابة كلهم ملتزمين به فهذا يفيد الوجه
-
لكن مثلا لما قال غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود وجدنا عثمان لم يكن يغيره وغيره لم يكن وفي حديث ان نور المؤمن
-
طيب ممكن ممكن ناخذ قرينة
-
ممكن ناخذ قرينة العطف يعني مثلا
-
النبي مثلا في سنن الفطرة ذكر من ضمن سنن الفطرة قص الاظافر وكذا وذكر ارخاء اللحية
-
ونقول كله حكمها واحد لا العطف العطف لا يدل على استواء الحكم ما الدليل ما الدليل عندنا مثلا حديث النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه نهى عن حلوان الكاهن
-
طبعا مهر البغي وعن كسب الحجام حيوان الكاهن ممكن يصل الى الشرك مهر البغي ان يعني مثلا اعزكم الله يذهب الى عاهرة يعطيها مالا لكي تمكنه من نفسها
-
كبيرة وكسب الحجام لا محنة الحجام مهنة شريفة والنبي اعطى الحجامة دينارا اه بعض الناس حملوا النهي هنا على نهي التنفيذ. طيب بالحجاب عن نهي التنفيذ جمعا بين الادلة. بالاثنين على التحريم
-
ودلالة الاقتران ليست دائما دلالة قوية ليست دائما دلالة قوية خصوصا اذا كانت جمل تعطف بعضها البعض اما اذا كانت الفاظ مفردة يعطف بعضها على بعض فالدلالة قوية في الاستواء بالحكم يستحلون الحرم والحرير والخمر والمعازف
-
وقوله يستحلون دليل انها محرمات اصلا
-
فهذه مسألة مهمة اذا ليس انا انظر الى الامر واقول هذا يفيد الاستحباب هذا يفيد الوجوب. لا انظر الى كلام العلماء. الذي نظروا في القرآن الشريعة. طيب صدق غسل الجمعة واجب على كل محتلم. كيف صرفوها؟ هنا بيقول واجد. قالوا حنا لو ما عندنا الا هذا الحديث لقلنا
-
جميعا. لكن عندنا احاديث تفيد الاستحباب وليس الوجوب. قال ما هذا الحقيقة؟ الحديث في صحيح مسلم. حديث سلمان الفارسي من توضأ يوم الجمعة او اغتسل ثم ذهب وصلى ما شاء الله ثم جلس واستمع الخطيب ولم
-
ولم يلغو غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى وزيادة ثلاثة ايام النبي قال توضأ واغتسل
-
يدل على عدم وجوب النصر. طيب كيف نأول لفظة واجه واجب على قصة لازم او على من كان فيه رائحة او غير ذلك
-
هذي مسألة محورية في فهم بين الواجب والمزدحم
-
العلماء دائما ينظرون الى الادلة ككل الجهال ينظر لدليل واحد يقول كان دليل كافي وانتهى الامر. لا مو صحيح
-
مثل الناس اللي يستدلون على حل الغنى
-
يقولون والله شوف ابو بكر حديث الجاريتين التي اللتين كانتا تغنيان
-
الحديث فيه ابو بكر يقوله مزمور الشيطان. طيب ابو بكر رأى الشيطان حتى يقول مزمور الشيطان
-
اكيد عنده حديث عن النبي انه مزمور الشيطان وفعلا في احاديث اخرى ان هذا مزمور الشيطان
-
والنبي قال له هذا يوم عيد. فذكر له ان هذا استثناء
-
وهذي من مهمة اصول الفقه الفقه تجمع النصوص الشريعة وحدة واحدة تفهم ككل. اذا قطعتها وجزأتها
-
والمحرم يقول المصنف رحمه الله والمحرم لغة ممنوع
-
واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الالزام بالترك عقوق الوالدين
-
خرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب لانه مأمور به والمندوب لانه مأمور به والمباح لان المسألة تخيير
-
وخرج بقول على وجه الانسان بالترك المكروه والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب تاركه آآ عقاب فاعله آآ
-
ويسمى محظورا ونوعا هو نقيض الواجب. نقيض الواجب في كل شيء. الواجب امر به هذا نهي عنه
-
لكن يوافقه على قصة اه على وجه الانسان هذا يعاقب. نفس الشيء لكن المحرم هل يفيد التكرار؟ نعم يفيد التكرار لان الله عز وجل النبي قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم
-
يفيد التكرار يفيد الفورية طبعا يفيد الفورية محرم ما تفعله نهائيا
-
نقرا المكروه والمكروه لغتنا الموغث واصطلاحا ما نهى عنه الشارع الاعلى وجه الانسان بالترك الاخذ بالشمال والاعطاء بها
-
اخرج بقول انه ما نهى عن الشرع الواجب والمندوب والمباح بقول الله على وجه الانسان بالترك المحرم
-
المكرونة ثوبه تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله طيب مثل ما ذكرنا في الواجب والمباع والمستحب نذكر في المحرم والمكروه
-
نجد كثير من الاوامر الواردة عن السلف عفوا النواهي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الناس من يحملها على الكراهية التنفيهية
-
طيب لماذا تحمل على الكراهة الترفيهية
-
اذا ورد ان النبي فعل الصحافة مثل الشرب قائم النبي نهى عنه في حديث انه يأمر بان يقي ولكن هذا لا يصح
-
لكن وجدنا النبي شرب قائما في في الحج وقيل هذا لحاجة لكن لوجدنا الخلفاء الراشدين كلهم ثبت عنهم الشرقاء
-
عرف ان هذا نهي للكراهية التنفيذية
-
طيب لكن لو جاء خبر في لعن لعن الله من حلق ومن سلق ومن يعني اللي يحلق رأسه عند المصيبة
-
لو جاء مثلا مثل مثل هذه مثمور الشيطان مثل لما ابن عمر جارية تغني قال لو كان الشيطان تاركا احدا لتركها هذه
-
العلماء السلف كثيرا ما يقولون يكره ويريدون يحرم الامام احمد دائما يقول اكره كذا وهو يريد انه حرام
-
لكنه لا يطلق كلمة الحرام الا بالشيء القطعي لهذا من تجد الترمذي يقول كراهية الاكل في انية الذهب والفضة
-
ثم يورد الحديث ان من يأكل بهما فانما يجرجر في بطنه النار. هذا واضح في التحريم. لانه مذكور معه وعيد
-
ولهذا ابن القيم اشتكى ان كثيرا من المصنفات المتأخرين فيها الكراهية تحمل على التنفيه واذا رجعت الى كلام العلماء تجد الكراهية تدل على التحريم
-
ومن احسن من جمع في هذا جمع طيبا اه الشيخ عبد العزيز ابن فيصل الراجحي في كتابه مجانبة اهل الثبور
-
الصلاة في في بين اهل القبور اللي هو كان يرد على بعض من يجيز الصلاة من المقبرة ويحمل النهي فيها على على الكراهية التنفيهية
-
مثلا حتى مسألة التشبه بالكفار بعض الناس ماذا يقولون؟ يقولون التشبه بالكفار مكروه
-
ما الدليل ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم فهو منهم وهذا لفظ شديد لا يقوله النبي على شيء بسيط
-
لهذا مثلا اذا ورد ان السلف كانوا ينهون عن الشيء النبي نهى عن ممكن نقول نهي كراهة فيه ممكن نجد عمر يقول للرجل ارفع ازارك فانه اتقى لربك وانقى لثوبه اتقى لربك وانقى لثوبك
-
مجد ابو هريرة يلحق ورا واحد يقول لا ارفع يسارك والنبي ورد اني الحق ورا واحد قال ارفع يسارك وبن عمر قال واحد ارفع يسارك وابن مسعود قال واحد ارفع يسارك
-
هذا يوحي انه لا انه يبدو انه في مشكلة كان اذا كانوا دايما يتواصون بها
-
مثل اكل باليمين والشرب باليمين هو الشيخ ضرب مثال انه يعني بعض الناس يدعيها اجماعا انه النهي عن الاكل باليمين
-
اه عفوا عن عن الاعطاء باليمين او بالشمال الطاب الشمال او او الاخذ بالشمال انه كراهية فيه لكن الاكل الاكل ورد ان النبي نهى بشدة وشدد على
-
الرجل اما الاعطاء والاخذ فامر حيا
-
المكروه ما فرقه عن المحرم؟ المكروه تركه فيه اجر والمحرم تركه فيه اجر امتثالا ولكن المحرم اذا فعلته تأثم المكروه لا. مثل اكل البصل والثوم مكروه
-
لكن انت تركت امتثالا حتى لا تؤذي الناس وحتى تشهد الجماعة فلا بركة يقول قال طيب للجماعة مو واجبة عند كثير من العلماء فمعناتها اذا اكلت الثوم
-
انا اثم لان ساترك الجماعة لا انت اذا اكلت الثوم او البصل ستكون معذورا عذرا شرعيا
-
تتذكرون كلامنا على قاعدة ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب لا يتم الوجوب عليك الا اذا لم تكن اكلا للثوم. فليس واجبا
-
لكن ما تتحرى تجلس تتحرى دايما تأكل السم تأكل الثوم تأكل الثوم لا هذا يصير هذا تصير مشكلة تصير مشكلة عليك
-
طيب النقطة الاخيرة المباح المباح اه المعلن والمأذون فيه
-
واصطلاحا ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته كالاكل ليلا في رمضان. فخرج بقوله ما لا يتعلق به الامر الواجب والمندوب. اذا لغير ايه وخرج بقوله ولا نهي محرم مكروه. وخرج بقول لذاته
-
ما لو تعلق به لكونه وسيلة لمأمورا به او نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه فان له حكم ما كان وسيلة له من مأمور او منهين ولا يخرج بذلك عن كونه مباحا في الاصل والمباح ما دام مع الاباحة فانه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب
-
حلالا جائزا. احد المعتزل اسمر كعبي قال الشريعة ما فيها مباح قالوا ليش يا الكعبي
-
قال هو المباح لازم يا يكون وسيلة لواجب يا يكون وسيلة للمستحب يا يكون وسيلة مكروهة يكون وسيلة محرم
-
ما في مباح حقيقة كلامه هذا رأيت كثير من النظار يستشكل ويقول والله كلام قوي
-
الواقع لا المباح له فايدة نفيدة فقهية وهي في مسألة النذر انت اذا نذرت مستحبا او واجبا
-
فانه يلزمك ان تفعل به. انت الان اذا نظرت مستحبا الواجب لا لا لا يحتاج الى ان تنذره حتى يجب عليك. اذا نذرته مستحبا يجب عليك. لكن اذا نذرت مباحا فانك تكون مخيرا بين فعله
-
وبين كفارة واما دنوات محرما او مكروها فلا تفعله. وتدفع كفارة او لا هذا بحث
-
وهذي نقطة تفوت كثير من طلبة العلم يناقشون كلام الكعبي. كثير من المشايخ والعلماء نأتي الى هذه المسألة يجد كلام الكعبي جدا وجيه
-
الكعبي اه يعني غاية في الوجهة وفعلا هو فيه درجة من التشويش لكن علينا ان ننتبه
-
لا نجعل المباحات في حياتنا مباحاة هينة. يعني الان حنا كل يوم ناكل ونشرب
-
نحن نأكل ونشرب لنجعل نيتنا في الاكل والشرب التقوي على العبادة. تتحول الى عبادة وهذا اللي فات الكعبي انه في نية اصلا. النية احيانا تكون غائبة. نفع الامر هكذا. ممكن انا اذهب اغتسل للتبرد
-
اغتسل للتبرد او للنظافة اجعل هذا نيتي في هذا كشف الاذى عن المسلمين تصوير لي درجات وثواب
-
الان انا ذاهب لي انا. انا اجعل نومتي احتسبها احتسب نومتي وقومتي بهذا نكون انهينا الاحكام التكليفية
-
بصورة مختصرة ان شاء الله وان شاء الله فيها افادة هذا وصلي اللهم على محمد واله وصحبه وسلم