خيارات
شرح المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد أو التي أكدها بقوله لعمري وإي والله ومعاذ الله
-
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
هذا مجلس في هذا مجلس نرجو ان يكون مفيدا ومغتظبا في قراءة المسائل التي آآ
-
حلف عليها الامام احمد بن حنبل وعمتها من المسائل الفقهية
-
وشيء منها في الاداب
-
وقد كان الامام وقد ذكرنا في المجلس السابق الذي قرأنا فيه كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من شيئا من فضل الامام احمد بن حنبل
-
وعلمه وكان قد صنف ابن ابي يعلى وكان آآ كتابا في المسائل التي حلف عليها
-
الامام احمد وهذا من مستظرف التصنيف اذ انه يرتب على طريقة او ينتقي آآ امرا مستظرفا مستلطفا
-
ويجمع فيه النظير الى النظير حتى تجتمع عنده مادة تامة
-
والطريقة في التعليق اننا آآ نأتي الى المسألة ثم نذكر اه يعرض فيها ومن كان عنده اه من كان عنده افادة من الاخوة
-
اه يتفضل
-
اه المسألة الاولى مما ذكر مسائل الطهارة قال سئل الامام احمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى ورضي عنه
-
يكره الخطاب والسواد فقال اي والله هذه المسألة الاولى وهي مسألة الخطاب بالسواد اخذ مسألة الخراب
-
مشروعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب وقال ولا تشبهوا باليهود وقد جرى على هذا
-
هدي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان يخضب الحمرة حتى تكون حتى تكون لحيته
-
رامي عرفج وكان عمر يخضب ايضا آآ بالحناء والكتم واما علي رضي الله عنه ابي بن كعب فصح عنهما
-
ان لحاهما كانت بيضاء فلعل هذا هو الصارف عن الوجوب عند اهل الحديث اذ انه لم ينكر عليهم احد عدم اه عدم تغيير الشيب
-
وقد ورد في الخبر ان الشيب نور المؤمن
-
واما امر الخطاب بالسواد نعم ورد في الخبر عندما يقف الشعب له طرق حتى عند احمد وارد من حديث عمرو بن شعيب فيما اذكر
-
فيعني يعني هذي الاعتبارات وفي مسائل ابن هانئ قال الامام احمد لابن هانئ آآ اخضب ولو مرة
-
يعني اعمل بهذه السنة اه ولو مرة
-
يأتي البحث في الخطاب بالثواب وهي مسألة وقع فيها الخلاف منذ القديم يعني الخلاف من صدر الصحابة واقع في مسألة
-
عمدة المانعين الخبر الوارد في حق ابي ابي قحافة والد الصديق رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا وجنبوه السواد
-
وقد تكلم بعض الناس في هذه الزيادة واعتبرها زيادة شاذة معتمدا على ان اكثر طرق الحديث قد وردت وليس فيها هذه الزيادة
-
قد جاء خبر في سنن ابي داود وهو ثابت فيما يظهر ولعل تعويل الامام احمد رحمه الله
-
عليه وهو آآ حديث يكون في اخر الزمان اقوام يخضبون بالسواد كحواصر الطير لا يريحون رائحة الجنة
-
وقد ورد عن ابن عمر الانكار على من خضب بالسواد والتشديد في ذلك واما المبيحون
-
احتجوا بالمروي عن الحسن والحسين انهما كانا يخضبان بالسواد وكذلك جابر وغيرهم من الصحابة وهذا يحمل على عدم ورود النص الى عدم وصول النص اليهم رضوان الله عليهم
-
ويحمل ايضا والا وقد ورد عن غيرهم الانكار كالمروي عن عبد الله ابن عمر. وقد تأول المبيحون
-
الحديث المروي آآ في المسألة يكون في اخر الزمان اقوام يخضبون بالسواد آآ لا يريحون رائحة الجنة
-
قالوا هذا من باب الاخبار المحظ آآ وذكر الصفة التي لا يتعلق بها الحكم كونهم يغضبون بالسواد ليس معناه ان سبب آآ عدم دخولهم الجنة
-
اه خضابهم بالسواد كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج سيماهم التحليق وفي الحقيقة ان هذا كلام متهافت وكلام ضعيف. اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج ذكر له صفات كثيرة
-
اناط بها الحكم يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. ثم ذكر صفة خلقية على العلامة. اما اولئك الذين لا يريحون رائحة الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنهم الا صفة واحدة. وهي
-
انهم يغضبون بالسواد فهذا فدل على تعلق الحكم بهذه العلة هذا كالمروي
-
في آآ في نساء رؤوسهن كاثنمة البخت لا يرحن رائحة الجنة. لا يقال ان سبب عدم آآ سبب عدم دخولهن الجنة انهن ممكن يزنين. لا انهن
-
يجعلن رؤوسهن كأسنمة البخت. هذا يعني غلط فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لهن صفة
-
اه الا هذه فدل على تعلق الحكم بها وفي الباب لطائف من ذلك ان آآ الزهري محمد ابن شهاب
-
آآ رحمه الله آآ كان آآ يخضب بالسواد ويبدو ان خطابه كان متقنا الى درجة انه
-
يعني آآ من رآه ظنه شابا وكان مالك يقول آآ بعد ان ذكر تركه لعدد من ابناء الانصار
-
اه لانهم لم يكونوا يعني اهلا لحمل الحديث قال وكان يأتينا الزهري وهو شاب سنجتمع على بابه
-
فقال الذهبي ان الزهري آآ لم يكن شابا ولكنه كان يغضب بالسواد فظنه آآ ما لك شابا والا فهو قد كان شيخا انذاك
-
وفعلا اذا نظرت في تاريخ ولاية الزهري وتاريخ ولاية مالك تعرف ان لقاء الثهري مالك الزهري لم يكن الا والزهري قد كان شيخا قد اسن
-
ومن اللطائف في هذا الباب ان جرير ابن عبد الحميد آآ رحمه الله ترك الزهري لما رآه يخضب بالسواد
-
استغنى وترك هذا العلم الذي كان عند الزهري لمجرد انه كان يراه يخضب السواد وهذا يبين منهجية عند السلف
-
انه لم يكونوا يحملون العلم عن من لا يرتغون ولو كان هذا الشخص معدودا في اهل السنة بل ولو كان من اوعية
-
العلم الكبار كالسهري على ان مسلك جرير هذا لم يكن مسلكا لعموم الناس ولكن ما رأيت احدا عاب عليه هذا الصنيع الا يعني بعض من تأخر هؤلاء
-
يعني اه ليس اه عليهم كبير معول فهم ينظرون اه الى السلف اه بنظرتهم هم. والسلف ينظرون الى بعضهم البعض بالنظرة التي في عصرهم
-
مثلا جرير لا ينظر للزهري على انه هذا الزهري الذي هو كذا وكذا وكذا فيما استقر عندنا وفيما نقارن بعد ان جاءت ازمنة اخرى تغير فيها حال اهل العلم
-
فاذا نظرنا الى احوال السلف آآ عظموا في اعيننا. وانما هذا يقارنه مع غيره من الاخيار الذين كانوا في في عصره
-
اه فيرى ان هذا الرجل اه لا يصلح ان اخذ عنه العلم وهو هكذا يخالف السنة فيما يرى جرير. وهذا يدل على ان مسألة الخضاب بالثواب كانت موجودة عندهم اخبار. فما يحلف الامام احمد
-
وما يهجر جرير آآ رجلا بجلالة الزهري الا وقد وجدت عندهم اخبار ثابتة فيما يرونهم على آآ حرمة الخظاب بالسواد وهنا يعني نجنح الى منهجنا
-
فيه الوارد ان النبي صلى الله عليه وسلم ما شاب ظاهرا
-
وانما كان له شعرات بيضاء قليلة في عنفقته وبعضها كانت مخضوبة. اه واما الصديق وعمر وغيرهم من الصحابة فكان خطابهم بغير السواد. وهذا الذي عليه الاكابر من الصحابة
-
يسلك مسلك الورع لا انه فقط لمجرد ترجحه ترجح الجواز عنده او بعض الناس يبحث بمقدمة سابقة في البحث مباشرة يذهب يعني
-
ويقدم على الفعل الذي لربما آآ بتحريك قليل في البحث يثبت عنده ان هذا الفعل ليس مشروعا آآ بل الوعيد الوارد انهم لا يريحون رائحة الجنة يجعل الانسان يبتعد
-
والناس يعني متفقون على ان الانسان ان لم يهرب بالسواد لا يأثم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه
-
وليكن للانسان منهجية في الورع يعني ترك ما قد يضره في الاخرة ان العلماء اذا اختلفوا ورأيت الناس هكذا خلاف شديد في امر هو محرم او مباح
-
اه تبتعد لنفسك الا ان يكون التحريم آآ قولا ضعيفا آآ ظاهر الضعف وفيه تضييق على المسلمين او صار شعارا لاهل البدع هذا بحث اخر
-
ولكننا نتكلم عن عن مثل هذه الصورة. وعلى ان هذه هذه المسألة طبعا ابن الجوزي له رسالة انتصر فيها بقوة الى جواسي
-
السواد وهذه المسألة من المسائل التي هي يعني مسار للبحث والمناقشة والانسان يعلق بما يعني يظهر
-
طيب قال وسئل يزيد الرجل على الثلاث في الوضوء قال لا والله الا رجل مبتلى
-
آآ روي حديث في سنن ابي داود من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان اعرابيا جاء الى النبي صلوات الله وسلامه عليه وسأله ان يعلمه الوضوء. فتوضأ النبي صلى الله عليه
-
وسلم وضوءا ثلاثيا ولم يذكر فيه المسح على الاذنين وقال صلوات الله وسلامه عليه فمن زاد او نقص فقد تعدى وظلم. وهذا الحديث مما استنكر على عمرو ابن شعيب لزيادة او نقص. لانه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الانقاص وذكره مسلم فيما استنكر
-
قال عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده لكن الزيادة على الثلاث زيادة على السنة فيدخل في بابه البدعة
-
وهناك كلمة جميلة للنخاعي قال لو كان خيرا آآ لما اوثر به الناس من دون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما اثرتم به من دون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن الاثار المشتهرة في باب السنة
-
قول ابراهيم لو مسحوا على ظفر ما غسلته. فالزيادة على الثلاث لم يكن امرا واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم
-
آآ بل قال بعض السلف لا امنوا الاثم على من زاد على ثلاث مرات فاقصى شيء يبلغ به المرء انه يبلغ ثلاث مرات. ولا يزيد ولا يقول الزيادة خير. لا الزيادة على السنة شر
-
وبهذا يحاجج البدع فيقال هذه الطهارة ومن المستقر في العقول ان زيادة الغسل للمكان تزيده نظافة آآ ومع ذلك قد منع الانسان
-
الان عند عامة اهل العلم من ان يزيد على ثلاث مرات. مما يدل ان ان العبادات لها حدود مقدرة لا يزيد عليها الانسان بالرأي والاستحسان
-
فدل هذا على على آآ على هذا الاصل في كل باب فان جاء يعني يقيم مولدا او جاء يصلي صلاة محدثة او جاء يتعبد باي عبادة من العبادات البدعية التي تنتشر وتفشو
-
فيما يسمونه بالبدع العملية
-
يحتج عليه بمثل هذا وهذا تقرير ايضا لما يعني سميناه بسنة التركية وذكرنا ان اهل البدع ينازعون في ذلك فان ما تركه النبي صلى الله عليه واله وسلم مع قيام مقتضاه وتركه صحابته
-
فان فعله ضلالة لا شك قال وسئل يخلل لحيته اذا توضأ؟ قال اي والله. الامام رحمه الله يظاعف الاحاديث الواردة في التخليل
-
مقال لا يصح في تخليل لحي حديث وكذا قال غيره من اهل العلم كبحاتم النسائي
-
وغيرهم فيما يعني يحضرني غير ان في العلل في علل الترمذي اه يعني اه ينقل بخاري
-
عن احمد انه قال هو حديث صحيح عن حديث عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر. اه وهذه من النقولات الغريبة في كتاب العلل. اه فاذا كان الامام يضعف الاحاديث الواردة في الباب. فما الذي جعله اه يقول بمشروعية
-
طبعا مشروعيته دون وجوب لان عامة احاديث الاحاديث الواردة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه في صفة الوضوء حديث علي وحديث عبد الله بن زيد وحديث آآ
-
عثمان رضي الله عنهم اجمعين لا لا ليس فيها ذكر للتخليل. فما الذي جعل اه الامام يقول بهذا القول ويحلف عليه؟ الذي جعله يقول به ويحلف عليه انه قد صح عن عبد الله ابن
-
عمر رضي الله عنه وصح عن جماعة من التابعين انه كانوا يخللون لحاهم بالماء اذا توضأوا
-
اه قالوا السائل هل صح عندك في النبيذ حديث وقال والله ما صح عندي الا حديث واحد على التحريم. يعني هل صح عندك حديث في النبيذ؟ يعني اباحته
-
حرمته فقال ما صح عندي الاباحة آآ ما صح عندي الا حديث واحد على التحريم ولعله هنا يعني المرفوع
-
والظاهر ان هذا الحديث ما اذكر كثيره وقليله حرام هذا هو النبيذ آآ كلمة تطلق
-
على ذلك العصير سيسمى نبيذا لانه تنبذ فيه تمرة ينبذ فيه التمرة او تنبذ فيه الفاكهة
-
تنبث في الماء لتحليه فاذا تركت فترة طويلة آآ تتخمر وربما صارت خمرا تاما وربما اشتدت الى درجة يصير كثيرها مسكرا
-
فاهل الرأي لهم مذهب غريب في المسألة. يذهبون الى ان النبيذ نبيذ العنب قليله وكثيره حرام
-
والانبذة من الفواكه الاخرى يعني اذا نبذت رطبة تمرة غير ذلك قليله فكثيره المثقل حرام وقليله حلال
-
هذا مذهبهم وكان من رد اهل العلم عليهم ان الصحابة يعني لم يكونوا يعرفون الانبذة غير النبيذة التمر
-
وكلام الامام احمد وغيره من الائمة في حرمة النبيذ يقصدون به ذاك المشتد الذي يثقل كثيره. واما النبيذ الذي كان يشربه عمر فهذا شيء نبذت فيه تمرة هكذا ولم يترك حتى يشتد
-
ويشرب وهذا يعني ماء المدينة كان مالحا وكانوا يحتاجون الى مثل هذا لكي يعني آآ يستثاغ
-
هذا ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية. واما في عصرنا هذا فظهر ما يسمى بالكحول. وهي مادة كيميائية توضع على اي شيء فتجعله محرما
-
فتجعله عفوا مسكرا. فهذه المادة مادة الكحول لا يتفرع عليها الخلاف بين اهل السنة واهل الرأي. بل حتى اهل الرأي لو كانوا موجودين فيما اظن سيقولون بحرمة هذه المواد. لانها اه ليست اه
-
امرا حلالا هو ما هو ماخذ اهل الرأي؟ قالوا ما اخذنا ان هذا عصير مباح اصلا وانما حرم من اجل اذكار فنحن ننهى عن الاذكار فقط ما يذكر وما لا يذكر يبقى على الافضل حلية
-
لكن هذا الكحول هي مادة اصلا مثكرة لكنهم ناقبوا اصلا في العنب وهم اه لان من مذهبهم انهم لا يقولون بسد الذريعة
-
وحديث ما اثقل قليله فكثيره حرام وقد احسنوا ابن رجب لما جعله بالاحاديث المتممة لاربعين النووي حينما تممها بعشرة احاديث رآها على شرط الخمسين وشرحها في جامع العلوم والحكم
-
شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم آآ احسن في ايراده لهذا الحديث الكبير حقيقة في الاصول والنافع جدا في الرد على اهل الرأي وحتى غير اهل الرأي يعني حتى سفيان كان يذهب الى
-
النبيل وكان مذهبا منتشرا في الكوفة وكان انتشر غير ان سفيان رجع كما ذكر الامام احمد في المسند ان سفيان لما ذهب الى مالك قال مالك فارقت سفيان على الا يشرب النبيذ
-
فسفيان رحمه الله يعني لعلمه وفضله ولانصافه ولرحلته في طلب الحديث رجع عن القول باباحة النبيذ وقد الف وقد صنف الامام احمد كتابين كتاب الاشربة الكبير وكتاب الاشرب والصغير وكتاب الاشربة الصغير مطبوع
-
آآ في آآ في الرد على قول اهل الرأي باباحة آآ النبيذ
-
في الرد على قول اهل الريب اباحة النبيذ وكان يخرج بهذا الكتاب الى الصلاة وكان هذا الكتاب سببا في زوال هذا القول من بغداد آآ رحم الله الامام
-
ولان آآ ولانه في النهاية هذا استحلال للخمر لان هذا هو في الحقيقة خمر. ومن شرب من هذا واستحسنه لم يأمن ان يكثر منه في الحقيقة. فكما يعني آآ يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم
-
في صحيح البخاري يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ففي النهاية حقيقة وقعت الامة باستحلال الخمر. وهذه من خبائث مذهب اهل الرأي. انهم يعني اباحوا الخمر بطريقة غير مباشرة
-
يعني اه وتناقضوا في ذلك. ثم انهم اباحوا الزنا في صور كثيرة
-
مثل قولهم بنكاح التحليل على غير جهة الاتفاق وقولهم آآ بانه لا نكاح آآ بجواز النكاح بغير ولي وقول امامهم انك لو وجدت رجل وامرأة آآ وادعي انه
-
بلا بينة تتركهما. وقولهم ان انه لو شهد رجلان زورا على رجل انه طلق امرأته يحل لاحدهم ان يتزوجها من علمه انها انما طلقت بشهادته الزور. آآ
-
وغيرها من المقالات الفاسدة الخبيثة. التي اباحوا بها الزنا. وايضا لهم اوجه من الحيل اباحوا اباحوا بها الربا. وايضا لهم اوجه خبيثة من الحيل افقطوا بها الذهب
-
اه اذا انهم اباحوا الحيلة لاسقاط الزكاة كما ذكر كما هو معروف عنهم ورد عليهم البخاري في الصحيح وذكر ذلك عنهم اه ابن تيمية في القواعد النورانية فمذهبهم له اثار
-
كثيرة على على المجتمع في الحقيقة وعلى الفرد وعلى السلوك عموما كما ان مذهبه في الايمان آآ
-
كما ان مذهبهم في في الايمان ترك الدين ارق من ثوب ثابري اه مساء تكره الصلاة في المقصورة قال فقال اي والله
-
فقال لما؟ قال لانها تحمى عن الناس المقصورة هذا بنية كان يصلي بها بعض الامراء
-
وقيل ان بعضهم اتخذها خوفا من الاغتيال خوفا من القتل يعني كما حصل لعمر انه قتل وهو يصلي
-
آآ فرأى فرأوا ان يجعلوا لانفسهم هذه المقصورة اه عبد الله ابن عمر كان يجلس فيها ولكن اذا جاءت الصلاة يخرج مباشرة
-
وكره عامة اهل العلم ان يصلي الرجل اه في المقصورة هذه لانها في النهاية تقطع الصفوف وفيها يعني اه في الحقيقة
-
اه فيها رائحة اه كبر على انه بعض الامراء اتخذها للعلة التي ذكرت لك انه كان يخاف من الاغتيال
-
كان يخاف من ان يقتل غدرا فكان وهو يصلي ولا يعني والظاهر انهم يعني لم يكونوا يجعلون حرسا لهم ويتركون الصلاة وهم يصلون وانما يصلي جميع الناس فرأوا اتخاذ هذه الوصفة
-
ما اعرف شيء ورد عن السلفي هذا يعني انه فعلوا هذا الامر
-
الله الله اعلم وانا ما اعرف شيء في هذا قالوا سئل المريض يجمع بين الصلاتين فقال اي والله اذا كانت علة. يعني اذا كانت علة شديدة
-
وليس يجمع الا بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذا مذهب الامام احمد في الجمع وعليه آآ اهل مذهبه
-
المنتسبين له في ان المريض يجوز له الجمع بين الصلوات وله في ذلك علة له في ذلك قاعدة يقولون ان كل عذر
-
اسقط جماعة جوة الجمع اه ويستدلون بالحديث المنوي عن ابن عباس الثابت في صحيح مسلم
-
ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ جمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر وذكرنا انه في رواية ولا مطر وانه من الناس من يعدها
-
آآ في الامام رحمه الله كان يرى ان المريض يجوز له آآ الجمع بين الصلاتين
-
بهذا الحديث واما سقوط الجماعة من مريظ لقول عبد الله بن مسعود لقد رأينا وما يتخلف عنها الا المنافق معلوم النفاق او مريظ. فدل على ان المريظ تسقط عنه
-
صلاة اه الجماعة بل ان الامام آآ في المعروف آآ فيما نقل عنه ايضا انه يجوز للمرضع ان تجمع بين الصلوات
-
وهذا نص عنه ايضا وجعلها كالمريض ولانها يعني كان يسقط عنها الصيام وغير ذلك يعني
-
هذا ماخذ الامام في هذه المسألة قال وسئل يؤم الرجل اباه فقال اي والله يؤم الرجل اقرأهم يؤم الرجل
-
اقرأهم اه نعم لا تكره ان يؤم الرجل اباه وليس فيها تعدي ولا مخالفة للادب بل ان انس رضي الله عنه اما به احد ابنائه فلما قضى الصلاة قال له
-
طولت علينا وقال ابن منصور اللي هو اسحاق الكوسج اسحاق ابن منصور الكوسج قلت للامام احمد قال سفيان تجزئه تكبيرة اذا نوى بها الافتتاح
-
اه هذي الصورة اني اتيت مسبوق فوجدت الناس ركوعا فهل اكبر تكبيرتين تكبيرة احرام وتكبيرة للركوع
-
تكبيرة واحدة انوي بها الافتتاح والدخول معهم في الركوع حتى ادركه
-
يقول الامام رحمه الله قال الامام اي والله اذا نوى ابن عمر وزيد بن ثابت قالا ذلك نعم هذا فعلا هذه فتية عبد الله ابن عمر وزيد ابن ثابت انه تجد فيه تكبيرة واحدة دخل
-
وجدتهم ركوعا اتيت آآ تكبر كبرت تكبيرة واحدة
-
آآ لتدرك الركوع هي تكبيرة احرام وهي تكبيرة ركوع لا اشكال تجزيك هذه الواحدة. وان كبرت تكبيرتين فهذا فعل مشروع باتفاق. يعني تكبر تكبيرة احرام وتكبيرة
-
ركوع هذا هذي مسألة اخرى. هذي مسألة اخرى وسئل عن النفخ في الصلاة. قال اي والله اكره شيء اكرهه شديدا
-
الا اني لا اقول يقطع الصلاة ليس هو كلام ورد عن ابن عباس انه قال النفخ في الصلاة
-
ابن منذر يقول هذا لا يثبت وظاهر اسناده الصحة ولكن حتى عدم افتاء الامام احمد به
-
لعله يوحي بان له علة لربما خفية الا اني فيما فيما رأيت ان ظاهر اسناده الصحة ولكن النفخ
-
شيء حقيقة خلاف الادب في الصلاة مع رب العالمين. وما ينبغي ان يفعل بل ان الامام احمد كما ترى كرهه كرها كراهية شديدة
-
بل حتى ان النفخ يوحي بالتململ ويوحي وليست هذه الهيئة المناسبة في الصلاة
-
طيب
-
تقتل الحية اه
-
اه والعقرب في الصلاة قال فقال اي والله لربما بعض اهل الورع يرون انك في الصلاة لا تشتغل بشيء
-
وربما قال بعضهم اني لا استحي من الله او عبارات تروى عن بعض افاضل الزهاد ولكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم امر قال اقتلوا الاسودين
-
الحية والعقرب الصلاة والحية والعقرب ابيح قتلهما في الحلي والحرم
-
قال وسئل اه عن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فقال اي والله. هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان من نابه شيء في الصلاة فليسبح والتصفيق
-
للنساء وسئل تجهر بامين فقال اي والله الامام وغير الامام اه طبعا الجهر بامين معروف عندكم مذهب اهل الرأي انهم لا يرون الجهر بامين لا للامام
-
ولا لغير الامام ومذهب الشافعي انه يرى ان الامام يجهره المأمومون لا يجهرون. يستدل بحديث اذا امن الامام فامنوا
-
فقال كيف لنا ان نعرف تأمين الامام ان لم يكن يرفع بها صوته وقوف من وافق تأمينه وتأمين الامام غفر له ما تقدم من ذنبه
-
والامام احمد رأى انه آآ يؤمن الامام والمأموم معا وقد ورد عن الصحابة انه كان
-
في محل التأمين يرتج بمسجده بتأمينهم. ومذهب الامام احمد هو الذي عليه اليوم سبحان الله عامة الناس
-
ايه سئل يفتح على الامام قال اي والله يفتح على الامام
-
حديث ابي ما منعك يا اوي ما منعك ان تفتح علي الامام اذا تلكأ او اذا كذا
-
آآ يعني حتى عمر مرة وقف ولم يدري اي صورة يقرأ فلقنه بعض الناس الصور التي
-
اراد ان يقرأها قال وسئل الرجل وسئل يصلي رجل في نعليه فقال اي والله اه الصلاة في النعلين وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم
-
ورد خبر خاص له في نعالكم ولا تشبهوا باليهود وورد انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي اه في نعليه
-
وورد عنه صلوات الله وسلامه عليه انه لما خلع نعليه وخلع الصحابة نعالهم قال لهم صلوات الله وسلامه عليه ما حملكم على ان خلعتم نعالكم
-
من عموم الزينة اه الا اننا اليوم المساجد يعني تكون غير اه تكون مفروشة وبعض الناس يتحرج من الصلاة بالنعلين في الحرم
-
الا انه هذه سنة والعوام يشددون اذا رأوا ويعتبرون فاعل هذا الامر يفعل امرا منكرا وهذا يدعو اهل العلم على ان
-
يجعل مسؤولية على عاتق اهل العلم ان ان يفهموا الناس هؤلاء الذين يأتون من كل حدب وصوب
-
اه متواطئين على اعتقاد منكر وهو ان اه اه ان الصلاة في النعلين اه في الحرم من عدم تعظيم الحرم ومن عدم تعظيم الله ولربما قالوا بفساد الصلاة في هذا
-
والامام احمد لما قال له رجل اني ارفع يدي في ارفع يدي في الصلاة فينهاني بعضهم قال لا ينهاك الا مبتدع
-
وهذا مثله ينطبق على الذي ينهى الناس عن الصلاة في النعلين بلا بأس مثل هذا لا ولا وليس من النصح ان نرى اعوان المسلمين على ظلالة فما نزيد على ان نحابيهم
-
هذا ليس من النصح واذا اخذنا من الذين اوتوا كتابا ميثاقا لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فبينوه للناس ولا تكتمونه. وخصوصا من من يجلس ويجتمع عليه الناس
-
ويرون فيه هديا وصمتا بل لو تواطأ الذين واهلهم السمت الصالح على ان يدخلوا الحرم منتعلين ويصلون بل لو صلى امام الحرم ولو مرة بنعليه لصار كل الناس يصلون ولربما رأيت بعض
-
عادي ويصلي وينه ليه في المسجد المفروش ويقول رأيت امام الحرم يفعل ذلك
-
لا يعلمون الناس السنة. ايه حابونهم على مثل هذا الامر. يجعلون لهم اكياس. اي نعم. ولربما قال نؤذي عمال التنظيف ولا مش عارف ايش. فيعني بهذا الاعتبار. طيب من اراد ان
-
ان ان يفعل السنة واراد ان يشف الله المستعان ولا حتى وعامل التنظيف يحتسب ان شاء الله وزيدوا في معاشاتهم ويصير خير
-
طبعا ما لم يكونا نجسين ما لم يكن فيهما قذر وهذا امر امر يعني متقرر قال وسئل المؤذن يجعل اصبعيه في اذنيه طبعا هو اصبعيه واصبعيه واصبعيه
-
اه تسع لغات في الالف والباء كلها صحيحة ما في داعي يعني وبعضهم يعني يتحالق ويخرجها من
-
اصبعه نقولها اي كما تقولها تخرج صحيحة يعني. فقال اي والله طبعا جعل الاصبعين في الاذنين
-
اه يعني اه هدي سلفي وان كان الحديث الوارد عن بلال
-
يعني من من الباحثين من ينفصلوا الى ضعفه وهذا ما يقتضيه النظر في الصناعة الاسنادية. ولكن ليس لكن عدم صحة المرفوع آآ المرفوع الصريح او المرفوع حكما او فعل الصحابي الذي اقره النبي
-
صلى الله عليه وسلم عدم الصحة لا يعني عدم مشروعية الفعل
-
بل ان الفعل قد يكون مشروعا من من باب اخر من عمل السلف ومن تواطؤ ومن اثار الصحابة فلا يتسرع الانسان مباشرة بعض الناس هكذا يقول لا يصح الحد في الباب حديث فهذا الفعل
-
بدعة هكذا مباشرة وهذا غلط. هذا غلط وهذا مسلك اه فيه عجلة وفيه تسرع اه بل لابد من اه النظر في اثار السلف الصالح رضوان الله عليهم
-
يقول ابن عباس اخشى ان يكون الله ممكن تكون هذي ممكن تكون هذي العلة عندنا طيب زين
-
حليت لي اشكال. ومن وسائل باب الجنائز وذكر صالح بن احمد عن ابيه قوله والله لقد تمنيت الموتى في الامر الذي كان
-
واني لاتمنى الموت في هذا وذاك. وان هذا فتنة الدنيا وكان ذاك فتنة الدين آآ معلوم ما حصل من الامام رحمه الله ما حصل للامام
-
اه في المحنة ما صنعه المأمون العباسي عليه من الله ما يستحق من اه اظهار فتنة القول بخلق القرآن
-
ثم تبعه على ذلك ذلك الرجل الاحمق المدعو المعتصم اه ثم تبعهم على ذلك ذاك السفاح اه الواثق
-
اه وكان اه المأمون اه دعا بالفقهاء وامتحنهم واحدا واحدا
-
فمن كان منهم يعني شابا قويا او كذا ضربه وعذبه ومن كان رجلا كبيرا كعفان وابي نعيم آآ لا يستطيع ضربهم ولو فعل هذا لهاظ عليه
-
الناس والعامة قطع عنهم العطاء انقطع عنهم العطاء اللي هو المعاش الذي ينفق للمحدثين اه
-
وقل من ثبت وتقاعس كثيرون وتناكدوا حتى يعني ومنهم اعيان حتى ان احدهم اللي هو الملقب بسعدوية
-
اعجاب بعد الضغط فخرج من القصر فقال لغلامه آآ امسك خطام كذا فان مولاك قد كفر
-
وما حصل من المدينة ما حصل وحصل من ابن معين ما حصل وكان ممن ثبت نوعين ابن حماد الذي آآ قتل صبرا
-
وحصل لاهل الحديث غم شديد بما حصل لنعيم كما ذكر البخاري في خلق افعال العباد
-
وكان الامام رحمه الله الامام احمد آآ آآ قد حمل قد حمل آآ الحظ الاعظم من التعذيب
-
فقيدوه اه واهانوه على ابواب الله الا ان يعليه ويحطهم حتى انه كان يجلد وهذه ذكرها ابن الجوثي في المناقب
-
من طرق عديدة يعني ولا سبيل لدفعها هكذا بالاستحسان
-
اه او بالاستقباح اه ان الامام احمد يعني كادت عورته تبدو فدعا الله عز وجل فارتفع يساره حتى ستره هكذا ارتفع من نفسه كرامة من الله عز وجل
-
اه الامام احمد دعا على المأمون ان لا يراه فمات ولكن الذي تولى تعذيبه المعتصم بتأليب اه فجرة المعتزلة كاحمد بن ابي دؤاد واه ومن كان معه ومن كان يناصره
-
شاي عوكة اسماعيل بن حماد ابن ابي حنيفة. وغيرهم وحصل للمسلمين فتنة عظيمة في ذلك
-
وكان يعزل اي امام او لا يقول بخلق القرآن وكان اذا كان هناك رجل آآ في بلاد الكفر
-
آآ اثيرا آآ اذا ارادوا ان يفادوه يمتحنوا يقولون سلوه ما يقول في القرآن. فاذا قال كلام الله غير مخلوق آآ لا يفتدونه ويعتبرونه كافرا بايدي كفار. واما اذا اقر
-
بخلق القرآن افتدوه وكان الامام احمد رحمه الله اه عذب عذابا شديدا ومات الشاب الذي كان معه الذي هو محمد ابن نوح من اثار ما كان يفعل اولئك المجرمون اه وحتى كاد الامام احمد يموت
-
ونقل في العامة اخبارا احمد اه مات او او مات من التعذيب فهاج الناس
-
وكاد وكادوا يفتكون من المعتصم لولا ان المعتصم اخرج لهم عم الامام احمد وكان يشبه احمد فقال لهم هذا هذا احمد يعني ليس آآ ترونه آآ رجل سليم ليس فيه شيء
-
وقد كان الامام احمد آآ في هذا الوضع آآ يعني يعاني من اثار العذاب فكان رحمه الله يتمنى الموت في هذا المقام
-
خشية ان يضعف ويفتتن ويقول بخلق القرآن وقد كان قال له محمد ابن نوح كلمة ثبتته باني انا شاب ولا ينظر الي وها انا اثبت وانت كل الناس ينظرون اليك وينظرون ما ستقول فلا تخذل آآ
-
ولا تخذل السنة يعني هذا معنى كلامه وكان يعني آآ من دعاء الامام احمد على
-
على المأمون يقول غر اللهم غر هذا الفاجر حلمك ما اكثر الفجرة الذين غرهم حلم الله عليهم
-
الامام وهذا مشروع ولا يخالف حديث انس لا يتمنين احدكم الوتر ضر اصابه فان عمر المؤمن لا يفيده الا خيرا فان هذا
-
الامر مشروع مريم قالت يا ليتني متها قبل هذا وكنت نفيا ما في وعمر دعا قال اللهم انتشرت رعيتي وكذا وكذا فاقبظني اليه غير مفتون
-
اللهم اني مليت وملوني اللهم انهم منعوني ان احكم فيهم بكتابك هكذا كان يدعو علي رضي الله عنه
-
يا رب
-
هو هذا ما يعارض ابدا هو تمني الموت خوفا من الفتنة لا يعارض تمني الموت لضرر اصابك او مصيبة ينبغي كان ينبغي عليك ان تصبر وتسترجع
-
ايه اه بل انه سبحان الله يعني ورد اثر عجيب عن حذيفة ان الدجال يخرج
-
واهل الايمان يحبون خروجه اذا خرج. وهذا يعني اثر عجيب يعني هذا تمني شيه واشد من الموت. تمني خروج الدجال
-
ولعلهم لشدة التباس الامر فكانوا يرون ان خروج الدجال يحصل فيه نوع مفاصلة ونوع ظهور. والله اعلم فيتمنون ان يخرج الدجال حتى تستبين الامور كما هي. والله تعالى اعلى واعلم
-
فهذا فهذه الاولى ثم لما تولي المتوكل ابو جعفر آآ رفع المحنة وكذا واكرم الامام احمد بن حنبل وكان يبالغ باكرام الامام بما يضيق به صدر الامام
-
ويرى ان هذه فتنة دنيا وفيها ايضا تمنى الموت حتى انه قيل له لم لا تشهد الصلاة مع
-
مع المتوكلين تصلي في مسجدك القريب وتستطيع ان تذهب وتصلي وتشهد الصلاة معه وهو رجل يحبك ويكرمك
-
قالوا له من سلفك في في هذا الذي تفعله انك تتجنب الامير تتجنب هذا الامير فقال السلف الحسن ابن سيرين اه غسل في الحسن والتيمي كانا يجتنبان الحجاج
-
ايش جاب الحجاج المتوكل؟ قال لا. هم خافوا ان يفتنهم الحجاج وانا اخاف ان يفتنني المتوكل
-
سبحان الله يعني سيدة عرضت عليه الدنيا فردها وعرضت عليه بل هجر عمه وابنه صالحا لقبولهما هدايا المتوكل
-
حتى انه هجر عمه صار لا يكلمه بسبب قبوله لهدايا المتوكل وهو يحدث ابنه صالحا ويقول له اني اتمنى الموت آآ بسبب هذا الذي يعني
-
اسمها فتنة الدنيا ولعل هذا هو السبب ارتفاع ذكر الامام احمد بعد المحنة لعله هو السبب في حلف الامام احمد ان لا يسند حديثا لانه لو كان سيسند الاحاديث كما كان سابقا فكان المحدثون اي سيرحلون اليه
-
من كل حدب وصوب ويعلون من شأنه كثيرا كثيرا. وهو كان قد ابغض هذا الامر جدا
-
ولهذا قال نسائي طوالق ان اسندت حديثا يذكر مثل بدون اسناد او يذكر بعض لكن لا يسند حديثا
-
لا قال لا اتم حديثا قط لماذا لا يتمه؟ لعله هذا بعد المحنة لما رأى من ارتفاع ذكره اراد ان لا يدخل في قلبه شيء فان اجتماع الناس على الرجل بعد ارتفاع ذكره هذا امر آآ ربما يدخل فيه الشيطان على الانسان
-
ويدخله مداخل يعني الى مداخل الرياء والى مداخل الهواء والى مداخل التجبر والطغيان والاتكال الى النفس
-
النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيما يروى عنه انه كان يعلم فاطمة ان تقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين
-
في طرفة عين هذه مهلكة. الطرفة هذه اذا وكلت اذا وكلت الى نفسك طرفة عين لربما هلكت
-
الانسان يتكل على الله عز وجل ويستعيذ بالله من شر نفسه. وللشيطان مداخل لا يدخلها الا على اهل العلم. ولا يدخلها الا على اهل الفضل
-
قد نبه على هذا المعنى ابن القيم في مدارج السالكين. فما فمداخل العجب والتكبر هذه في في اهل الصلاح اظهر
-
يا اهل الصلاح حتى الشيطان طمع في الامام احمد حتى في مرض الاحتضار ظهر له وقال له فتني يا احمد قال له لا بعد بعد لا بعده بعد
-
الصالح بن احمد كان رسول المتوكل يأتي ابي يبلغه السلام ويسأله عن حاله نحن لذلك
-
يعني انظر الى حالهم يعني كان كان ابوهم مسجونا وتبلغهم الاخبار انه يعذب وانه كذا وانه كذا. وشيء يقطع القلب
-
يعني آآ كل اهل الحديث سيئوا لذلك فكيف بابنه ثم بعد ذلك يتحول الحال من الى
-
ان الامام يخرج من من السجن معززا مكرما يرتفع ذكره حتى اصحابه الذين خذلوه يأتون ويعتذرون ثم هو يجلس في بيته ثمان الامير يرسل اليه يسأله عن حاله
-
يقول فتأخذه نفضة حتى ندثره ويقول والله لو ان نفسي في يدي لارسلتها ويضم اصابعه
-
ويفتحها
-
وقال اسحاق ابن منصور وقال ابن منصور قلت لاحمد سئل سفيان عن امرأة ماتت وفي بطنها ولد يتحرك
-
سفيان ما ارى بأسا ان يشق يعني شاق بطنه فقال احمد بئس والله ما قال يردد ذلك سبحان الله بئس ما قال
-
يعني هذا رد عجيب على رجل كسفيان هذا اليوم في في القيم الصوفية التي انتشرت هذه الايام او يرون هذه يعني سوء ادب وكيف يعني ترد على عالم وهذه مسألة فيها اجتهاد
-
كيف تعبر بلفظك كهذا؟ بئس ما قال وترددها مرات وتحلف احمد اعرف بسفيان من هو
-
ولكن هذه غلبة الحق على على النفس واليوم ترى انت لا تطالب ان ترى الكثير من الاخطاء العقدية والفقهية والحديثية وغيرها
-
ثم يعني ينتظر منك يعني الا تبين ولو آآ بلا آآ يعني ولو حتى بلا آآ بلا شدة
-
والامام احمد لما ذكروا له في مسألة مرت معنا في السنة اخلال. قال من عبد الرحمن بن مهدي
-
المهدي بن مهدي وفي ان امام هدى ولكن الامام احمد رأى له فتية باطلة فقال هذه الكلمة. اليوم
-
لو لو ان يعني رجلا ممن يفرض علينا عالما في هذه الاثار اه قال بمقالة فيها هدم للسنة
-
على رجل مبطل او اه او قرر اصلا فاسدا فلو قلت انه لا يعتمد عليه في هذا الباب او قلت مثلا بئس ما قال او قلت مثلا هذا قول باطل او هذا قول كذا تجد الناس سبحان الله يأخذون هذا اخذا شديدا على الانسان
-
المسألة في الصيام آآ قال الميموني قلت لاحمد ونحن نحتاج في رمضان ان نبيت الصوم من الليل فقال اي والله
-
اه من لم يبيت الصيام فلا صيام له. هذا الحديث لا يصح مرفوعا وانما هو قول حفصة آآ رضي الله عنها
-
هي هذي مسألة خلافية بين بين الفقهاء هل تكفي النية في اول الشهر لبقية الشهر؟ ام لابد من كل يوم بنية؟ فمنهم من قال لابد في كل يوم بنية ومنهم من قال لا اول الشهر نية واحدة تكفي لكل
-
الشهر الا ان يقطعها شيء كاغماءة او سفر فتحتاجه بعد ذلك الى ان تجد نية والمسألة ليست بتلك الشدة فان السحور نية
-
ها هو فعلا ينوي من اول الشهر ان يصوم الشهر كله مساء في الهدي والاضاحي والعقيقة قال اسحاق بن وسواط تركب البدنة
-
البدنة هي الناقة التي تسمى لتذبح وهي في العادة تكون في الهدي آآ في الحج آآ للمتمتع والقارن يعني كما درسنا هذا مرارا آآ في الحج
-
فقال اي والله النبي صلى الله عليه وسلم قال اركبها كره هذا بعض الناس ولكن عندنا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. قال اسحاق ابن منصور قال ابن البقرة عن سبعة من غير اهل البيت
-
قال اي والله اشترك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا من اهل البيت. طيب في الهدي للمتمتع اه والقارن معلوم ان الصحابة كانوا يشتركون سبعة في بقرة او ناقة. ولم يكن
-
يشتركون في شات حديث جابر معروف طيب آآ هذا الاشتراك او هذا التشريك آآ ذهب ابن عمر الى انه خاص من
-
كانوا من بيت واحد وخالفه غيره من الصحابة والصحابة كانوا يشتركون وقد رجع ابن عمر عن هذا الاختيار وقد نبه ابن تيمية لان ابن عمر كانت له اختيارات في الحج يخالفه عليه عامة الصحابة رجع عن اكثرها مثل اختياره في ان
-
المرأة لا تلبس الخفين في الحج وثم يعني رجع عن هذا وصارت زوجه صفية بنت ابي عبيد آآ تلبس الخفين آآ وايضا اختياره ان المحرم آآ لا لا يتطيب
-
حتى قبل الاحرام اذا كان سيبقى معه الاثر بعد الاحرام. وهذا كانه ايضا نقل عن ابن عمر الرجوع عنه
-
وقال الميمون قلت لابي عبد الله يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة شيء؟ فقال اي والله
-
غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كذا حديث عن الغلام شاتان مكافيتان وعن الجارية
-
اه وهذه سنة العقيقة انكرها اهل الرأي وهذا يعني من من ضعفهم في العلم انهم آآ انكروا سننا آآ كثيرة ابوابا من اصلها فصلاة الاستسقاء ليست موجودة عنده في مذهبهم انكروها وكذلك العقيقة
-
لكن على قضية صلاة الاستسقاء رجل في
-
صارت عليها ضجة السعودية السعودية وكذا كل يوم يصلون استسقاء لما غرقوا هذا كفر هذا كفر ما يحتاج يعني واضحة
-
هذا كفر يستهزئ بقضية الدعاء ويستهزئ بقضية الكذا. هذي عادة عند العامة يعني صار من الامور الشائعة في هذا العصر مسألة الاستهزاء بالدين واستهزاء. يعني صار امر يعني
-
طيب اه واستدلوا بحديث يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له العقيقة فقال اني اكره العقوق
-
فهذا الحديث يعني انصح وهو من رواية عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ولعلها مما يستنكر هذا الحديث انصح فهو كراهة للاثم فقط. ولكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث ظاهرة. حديث ثمرة وحديث آآ بريدة وغيرها. آآ
-
آآ ابو عبد الله بن عمرو حتى عائشة كانت تفتي آآ انه آآ سماها بالعقيقة
-
اه وعلى فكرة لا يجب على مذهب عامة اهل العلم لا يجب لا تجب الشاتان اه عن الصبي
-
آآ لا تجب الشاتان عن عن الصبي ولعل الصارف قول النبي صلى الله عليه وسلم يذبح عنه
-
فاطلقها هكذا والرواية الواردة ان النبي صلى الله عليه وسلم عاق عن الحسن والحسين شاة شاة شاذة والصواب شاتان شاتان
-
الصواب شاتاني شاتان
-
وصح النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته. فكيف نترك هذه الاحاديث الكثيرة ثم نتمسك بخبر كخبر لا احب العقوق
-
يعني والعاق هنا من القطع يعني حتى قلت له فتلك الاحاديث التي يعترض بها فقال ليست بشيء لا يعبأ بها فعلا هو مما يستنكر على عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده
-
عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وهل هي واجبة العقيقة اه بحث بين اهل العلم فان حديث كل غلام مرتهن بعقيقته فيه حقيقة فيها قوة
-
غير ان مما ربما صرفوه عن وجوب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشاتين والقائلون بمشروعية عامتهم لا يقولون بوجوب الشاتين. فاذا لم توجب العدد فلا توجب الاصل اصلا. لعلها لهذا الاعتبار
-
ايه الصحن ابو بكر انه انه انه عق بجمل بناقة في فما في اشكال يثير
-
والعقيقة يعني ما فيها شيء مؤقت مثل الاضحية يعني يفعل فيها ما شاء ان شاء اطعمها المساكين ان شاء اطعمها البيت ان شاء اطعمها اصحابه يعني ليس فيها شي مؤقت وابن القيم على مسائل العقيقة بكلام جيد
-
في الجملة في تحفة الموجود باحكام الموجود. مساء الجهاد قد سئل المقام بالثغر افضل من المقام بمكة فقال اي والله
-
الثغر في الجهاد الثغور هي الثور هي الاماكن المسلمين التي تكون متاخمة للعدو ومظنة ومظنة اعتداء من العدو
-
تم المرابطة في وقد اه ذكر وفي فضل الرباط احاديث كثيرة جدا فمن مات مرابطا اه
-
حرس الحدود الان
-
الله اعلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها حديث البخاري رباط يوم والليلة خير من صيام شهر وقيامه وان مات جرى عليه عمل الذي كان يعمله واجري عليه رزقه وامن الفتان اؤمن حتى عذاب القبر فهذه الفضائل كلها لم ترد
-
المقام بمكة يعني لم ترد في المقام بمكة ولا بالمقام في المدينة حتى قضية فضائل ولا من المصلحة
-
مصلحة اعم الفضائل يعني الامر ان مجتمعان ولهذا يعني ذكر ابو الرجل في رسالته في فضائل اهل الشام ان الامام احمد كان يعني اذا قال له شخص اريد ان اهاجر اه اه يقول عليك بمكة والمدينة او الشام
-
يقولون يعني لماذا تذكر الشاة؟ قال اذكر لانها ابو الثهور والرباط قال ان لم يكن له اهل. فان كان له اهل يعني كان له امرأة وكذا ها خشية من السبي وخشي من كذا. فلا فلا يذهب بها الى الثغر
-
هذا غلط ليس من العقل ان تذهب كما يفعل ما يسمى اليوم بالجهاديين وغير ذلك من سفههم يأخذون المصاحف معهم الى السجون ثم تأتيك اخبار دنست المصاحف
-
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافروا بمصحف الارض العدو والقرآن الى ارض العدو ما كان في مصحف
-
ايضا كذلك ارض الثغور ارض الحروب واللي مظنة تمسك العدو هذي ما ما يؤخذ لها النساء الا مع الامن يعني بشكل تام
-
طيب وسئل آآ هل يبارز الرجل الرجل بغير اذن الامام؟ فقال لا والله لا يبارس الرجل مشركا بغير اذن هذي مسألة يعني خلافية. غير ان انهم يستدلون بقول الله عز وجل انما المؤمن الذي امن الله ورسوله اذا كانوا على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه
-
واستدل بهذه الاية مكحول على انه لا لا ينفر الا باذن الامام بذلك مكحول. والنبي صلى الله عليه وسلم آآ
-
في حديث النسائي ذكر في فضل مجاهد قال ولم يعصي الامام كتب له من الاجر كذا وكذا فجعل من شرط اجره الا يعصي امامه
-
على الا يكون الامام يعني مضيعا او فاجرا وقد سئل سفيان الثوري لماذا يعني لا تخرج الى الثغور وكذا قال ارأيتهم
-
يعني يضيعون الصلاة يضيعون صلاة الجماعة سئل آآ رجل رهن جاريتنا له ان يصيبها قال لا والله
-
آآ لا يصيبها آآ رجل آآ كل جارية ويكون آآ لرجل عليه دين فيعطي هذا الرجل آآ الجارية
-
اه يعني اه يجعلها عنده رهنا بحيث اذا تأخر عن عن سداد الدين تباع هذه الجارية ويسدد الدين ويرجع له الزائد. آآ فهو في فترة الرهن هل يصح ان يأتي الى آآ الى المرتهم ويقول له اريد ان اجامع جارية
-
طيب يعني ما الفائدة؟ يعني ما الفائدة في وضعه؟ لا هو هو اما ذاك ما يسألون لانها ما هي ملكه نهائيا اصلا فما تصير بحث
-
الامام ملك حتى عشان يبيعها اما اما لا يغلق الرهن كما في ما يذهب يتملك يقول خلاص انا اخذتها بدل الرهن اللي عندي لا تذهب تبيعها وتأخذ دينك والزاد ترجعه للرجل لانه
-
اكتفي السعر وزيادة الزيادة انا اعطيه للرجل وهو خاص انا لا لا ما يصلح يعني كم تسوق
-
وتاخذ انت العين فتكون انت المشتري والله يعني هذا ارجو انه لا بأس به اذا كان هو المشتري يعني. ولكن في الحقيقة فيها شبهة محاباة. هي اللي تاخذ فلوس
-
قال ابن منصور يضمن صاحب الوديعة قال لا والله الا ان يتهم بريبة آآ كما آآ ضمن عمر انسا
-
اه يوما صاحب الوديعة آآ يعني آآ رجل وضعت عنده وديعة ثم ضاعت يضمن ها يعني آآ يعني يدفع لك ثمنها
-
هو الان انت ائتمنته وليس على المؤتمر السبيل ولكن عمر ضمنه انسا آآ وديعته سرقت من بيته
-
آآ من بيت ما له لانه رآه قد فرط فاذا كان المستودع ظهر منه التفريط يضمن
-
واما من استودع واما حديث اللي في سنن ابن ماجة من استودع وديعة آآ فلا ضمان عليه فهذا الحديث لا يصح من جميع طرقه
-
لا يصح من جميع طرقه والانفراد من ماج به من دون بقية الستة. دليل على ضعفه وكنا قد بحثناه قديما يعني
-
اه
-
سئل قال ابن منصور سئل سفيان عن رجل استودع استودع رجلا دراهم بيضا فخلطها بسود فهلكت. ايضمن؟ قال لا. قال احمد هذا رجل قد خلط ما له بمال غيره
-
قلت يعني منصور ترى عليه ضمانا؟ قال اي والله
-
انه خلطها بغيرها فهلكت. هلكت يعني كانه اذا يعني باع بها واشترى او كذا انها دخلت في مال غيره. فلم تتميز حتى ذهبت
-
احمد يرى ان مثل هذا عليه وفي بحث عاد في الفقهاء بين الفقهاء اذا خلطه بمتميز واذا خلطه بغير متميز ليس هذا محله وسأله الميموني يباع من الحبس شيء اذا عطب او فسد الحبس يعني
-
قال اي والله يبا اذا كان يخاف عليه من التلف والفساد والنقظ باعوه وردوه في مثله. المشهور عندنا يعني في كلام متأخرين مذهب الجماعة ايش يقول؟ نقول الوقف لا يباع
-
اه الا اذا تعطلت منفعته ولا يغير عن اصله الا اذا تعطلت منفعته يقول ابن تيمية رحمه الله
-
ان ان هذا القول ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من نصوص امام المذهب
-
بل ان اه الوقف يغير من صورة الى صورة آآ اذا قلت منفعته وكانت الصورة الاخرى آآ انفع
-
كما غير ايش الاثر المشهور آآ انه آآ نقل علي او او آآ نقل عمر المسجد الذي بالتمارين
-
واجعل بيت المال في قبلة المسجد. عمر نقل مسجدا من مكان الى مكان لما رأى ان مكانه الاخر افضل. وهو اصلا هذا موقوف. فالوقف اذا اذا رأى الانسان
-
آآ انه في هذا المكان او على هذه الصورة آآ النفع فيها اقل رأى ولي الامر او رأى ناظر الوقف
-
فيغير الى اما في في في المعروف من مذاهب المتأخري الحنابلة انهم يقولون حتى يتلف تتعطل منفعته تماما
-
لكن هذا المسجد كان في ناس يصلون. ولكن اذا نقل الى مكان اخر يكون آآ الصلاة فيه كذا ويكون يعني طريق المسلمين اسمح
-
مسائل النكاح فسأله ابن منصور اسحاق ابن منصور الرجل يأتي اهله وليس له شهوة في النساء يؤجر على ذلك؟ قال اي والله
-
احتسبوا الولد يحتسب الولد هذا يروى عن عمر مثل هذه الكلمة وقال الله عز وجل فابتغوا ما كتب الله لكم. قال جماعة من السلف الولد
-
ولما اراد عبد الله ابن عمران ان يترك الزواج وهو عنده اولاد وعنده زواج لكن ترك فقالت له حفصة تزوج فانك تنجب ولدا يدعو لك
-
والولد يعني الله عز وجل يعني جعل فيه فضلا اه رجعنا في في امر الانفاق على الاولاد
-
وخير النفقة رجل نفقته على اهله وفي تأديبه واذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث منها الولد الصالح
-
يدعو لابيه
-
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني لا يخاف على على ذريتهم من ورائهم نعم
-
آآ وقال وان لم يرد الولد الا انه يقول هذه امرأة شابة يعني اريد آآ يعني ان يعف زوجته امرأة شابة فيها شهوة قال لم لا
-
لم لا يؤجر في بضع احدكم صدقة وسئل يتزوج الرجل ام اليهودية والنصرانية يتزوج المحصنة اليهودية والنصرانية ما في اشكال لكن هل يتزوج انا يهودية ونصرانية ام
-
يعني يجتمع فيها صفتان صفة الرق وصفة اليهودي والنصرانية فقال لا والله والله عز وجل قال من فتياتكم المؤمنات
-
قال آآ ابن منصور قال ابراهيم عطاء اذا اذا ضرب الرجل آآ في القذف ثم قذف امرأته يضرب ولا يلاعن. قال احمد لم
-
قلت لا تجيب شهادته قال واي شيء اللي اللي عانوا من الشهادة؟ قلت يلاعن؟ قال اي والله
-
ولو كان معناهم يعني الشهادة فقدها زوجها وهو فاسق لم يلاعنها. ولكن معناه معنى الشهادة لكان يشهد هو او تشهد هي
-
كما يشهد عليهما غيرهما. هذا يقول بعض بعض فقهاء التابعين يقولون ان ان الرجل اذا ثبت ان شهادته ساقطة في باب الزنا
-
بحيث انه قذف انسان ولم يأتي بثلاثة معه او لم يكملهم بالاربعة. فانه تسقط حتى لو جاء واراد ان يلاعن زوجته لا تقبل. بل مباشرة يجلد. احمد اه نفى هذا وقال
-
اللعان امر اشد من من الشهادة وعمر ابين فلا يلاعن
-
اه مسألة في القصاص اه سأله ابن منصور ان رجلا جاء الى اهل الابيات فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات
-
رجل جاء عطش ثم اراد استسقى اهل بيت هاي يدفعون الدية قال اغرمهم عمر آآ رضوان الله عليه
-
قد ايه احمد يحتج الان بقول عمر اه قلت قلت يعني اي شيء تقول انت؟ يعني ذكرنا قول عمر ويقول احمد اي شيء تقول انت
-
طبعا ايش المتوقع من الامام؟ توقع قال اي شيء اقول بقولة عمر رضي الله عنه
-
اتقوله انت؟ قال اي والله وليس لعمر مخالف مسألة في النذور وقال فضل ابن زياد سألت يقول شيخ الاسلام
-
اه فرض كفاية على يعني يرى ان اعطاء اعطاء السائل خصوصا اذا كان يعني اذا حاجة وذا مجاعة ان هذا فرض كفاية على المسلمين هذا يقويه
-
امور كثيرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم آآ امر نهى الصحابة عن ان يدخروا من اجل الدافة التي دفت
-
فيعني نهاهم ان يدخروا يعني حتى ان جعل هذا ما جعل مالهم لا حق لهم فيه
-
من اجل الدافة التي دفت جماعة من الناس وين
-
قال فظلت ابو عبد الله حديث ابن شبرم وعن الشعب في رجل نذر ان يطلق امرأته فقال له الشعبي او في بنذرك ترى ذلك؟ قال لا والله. لعله رأى الطلاق من غير بأس معصية فلا وفاء فيه بالنذر. ونذر
-
ما يصنع فيه فيه كفارة يمين على الوارد عن ابن عباس. فالنذور على ثلاثة اضرب
-
آآ نذر طاعة وهذا الوفاء به واجب وان ينذر في مباح فهو آآ فهو مخير في المباح بين ان يكفر كفارة يمين وان يفعل هذا ونذر آآ مشقة فهذا يخفف ويرسل
-
والى شيء اخر كأن ينظر يتصدق بكل ماله فيقال له الشطر قال تنظر تنظر المرأة ان تحج ماشية فيقال لها آآ اركبي
-
ولا ولا كفارة في هذا والنذر الرابع نذر المعصية المحضة. فهذا يعني فيه آآ فيه كفارة يمين
-
هذا تفصيل الامام احمد في مسائل بن هانم اه في مسائل الشهادات وسئل تجوز اشهادة رجل وامرأتين في الطلاق؟ قال لا والله
-
الرجل والمرأة تجوز شهادتهما في الاموال ولا تجوز في الحدود اتفاقا. وهناك امور بين الاموال وبين الحدود مثل الطلاق
-
هذه هل يجوز الشهادة عن النكاح هل يجوز شهادة رجل وامرأتين فالامام احمد وغيره يمنعون واما امر
-
امر الاموال قالوا تجوز فيها في امر النساء لان النساء يعاينن هذا ويصنعنه
-
وفي الحقيقة المرأة لا تصلح ان تكون ولية اه ولا تصلح اه ان تزوج نفسها ولا ان تزوج غيرها. فكذلك امرها في شهادة النكاح امر غريب يعني. وان كان بعضهم يختاره ولكن هذا ليس اه
-
غير ان بعضهم قال يندرئ فيه الحد يعني اختاروا ابن قدامى انه لحد يندرء فيه
-
يعني اذا وجد رجل مع امرأة وقال انا تزوجتها قال كيف تزوجتها؟ هناك وليقة وهناك شهود
-
سيأتي بشهود رجل وامرأتين. رجل طيب حتى وقد يكون ولي ميتا امرأتان وهنا يعني القاضي يفرق ولكن يدرى الحد
-
سفيان عن رجل ادعى قبل رجل انه قذفه وليس له بينة. ايحلف؟ قال لا قال احمد بلى والله ولم لا يحلف؟ اليس ابن عباس قال في الحد استحلفوها
-
استفلح استحلفوهم وحديث ابن ابي مليكة ان امرأتين كانتا تخرزان في بيت فانك لاقيم عليه الحد الا القتل
-
هذا رجل ادعى على رجل انه قذفه وليس عنده اثبات فيقال له تحلف
-
انك يعني انه قذفك لا شسمه عفوا الظاهر آآ الظاهر الذي يدعى انه قاذف يحلف انه ما قذف
-
البين على من الدعوة واليمين على من انكر فان كل اقيم عليه الحد يقول الامام احمد حد القاذ في الثمانين جلدة
-
مساء في ابواب الاداب. قيل للامام احمد طبعا اه النكول يعني هل يقضى بمجرده؟ هذا بحث بين الفقهاء. فمنهم من قال لا يخلد بالحبس حتى اما ان يحلف واما ان يعترف
-
من قال بمجرد ان نقول يقام عليه الحد. مثال في ابواب الاداب قال قيل للامام احمد يكره الجري نوع السمكة ذكرناه في درس الابانة. قال لا والله
-
وكيف لنا بالجري؟ يعني ما يكره طبعا ويعني هذا آآ يكرهونه الرافضة
-
الشعبي الشعبي. وسئل تكره اه للمرأة ان تستلقي على قفاها قال اي والله يروى عن عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه انه كرهه وايضا يروى عن ابن سيرين وان الشيطان يطمع فيها
-
وسئل يضرب الرجل رقيقة قال اي والله يؤدبهم على ترك الصلاة. هذا الخبر في النوم
-
في عمومهن
-
لا قفاها قفاها على ظهرها تستلقي انما تجمع نفسها يعني. كيف نستخدمها؟ هم
-
يؤدبهم على ترك الصلاة وعلى المعصية ولا يجاوز فوق عشر جلدات ويعفو عنه فيما بينه وبينه
-
يعني اذا هذا خلاصة في كيف يعامل الرجل رقيقه وخادمة قال يعفو احدنا عن خالد وقال اعفو في اليوم
-
سبعين مرة آآ وكما قال ابن عمر لولا ان يخشى القود لاوجعتك ففيما بينه وبين العبد
-
يعفو لكي لا يعني لكي لا يتجاوز عن الحد المأذون فيه فيقاد منه يعني يوم القيامة. وكما قال رجل اه اه لامرأة اه كما رواه البخاري في الادب المفرد قال للجارية وابن عباس حاضر يا زانية
-
يعني انها ان لم ان لم شسمه ان لم تقتد منك في الدنيا اقتدت منك في الاخرة
-
فقال يعني لانه قذف الامام ما في حد. فبعض الناس ربما تساهل فيحذره ابن عباس هذا
-
هل ارأيت انكار؟ قال ان الله يبغض الفحشاء والتفحش آآ طيب واما ان كان على معصية هنا فرق لا
-
اذا كان هو يفعل المعصية لا يؤدب ويضرب ويضرب الخادم ويضرب اليتيم ويضرب على المعاصي وعلى غير ذلك ولكن لا يجاوز عشر جلدات لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يضرب في غير حد اكثر من عشر جلدات
-
قال وسئل عن خاتم ذهب او حديد يكره قال اي والله الحديد يكره اي والله
-
اما اما الذهب فالاحاديث فيه كثيرة الواردة اما اما خاتم الحديد فالامام احمد كان يقول هذا حلية اهل النار
-
وقد توقف الامام احمد في مساء الاثرى قال اختلفوا فيه ورجح ابن رجب قال الراجح الجواز
-
الحادث فيها مقال اهظا من رواية عمرو بن شعيبة نبيه عن جده لو ذكرنا عدة مناكير من هذه السلسلة اه
-
وقد خالفها احاديث اقوى مثل خاتما ولو من حديد. ولهذا يعني يرجح بعض اهل العلم جواز هذا واليه يميل بالرجب وهو رواية اخرى. اه عن الامام
-
وبعضهم حمل الكراهة على كراهية التنزيه وهذا ضعيف هذا اخر ما ايه. اي والله
-
ايه صحيح ايه مساء الكوسجة يؤجر الرجل على بغظ اصحاب ابي حنيفة فقال الامام احمد اي والله طبعا ها هذي المسألة ما ادري يعني لعلهم يجتنبونها لقصد
-
لعلهم يجتنبونها والله المستعان لقصد
-
طيب هذه مسائل التي اكدها الامام احمد بقوله لعمري ومعاذ الله نقرأها سريعا وطبعا لعمري هذه كرهها النخعي وبعضهم كره لعمر الله واعتبروه حلف بغير الله ولكن لفظ تقوله العرب
-
واما لعمر الله فصح ان ابا هريرة قالها في كما في موطأ الامام مالك. آآ حتى انا عمري كان صحتنا احد الصحابة اي نعم
-
ورسالة الشيخ حماد الانصاري جيدة. مسألة في الصلاة قال اسحاق بن منصور يجهر بامين قال اي لعمري الامام وغير الامام. بحثنا هذه المسألة. قالت حكم منصور تلقين الميت عند الموت
-
قال اي عمري قال صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم. موتاكم يعني المحتضرين آآ قال ابن منصور اتكره ان يضرب على القبر فسطاط فسطاط يعني الخيمة تقريبا قال الى عمري وعبدالله بن عمر لما رأى فسطاطا على قبره عبد الرحمن ابن ابي بكر قال آآ ازيلوه انما يظله عمله
-
قام المثل في الصوم قال ابن منصور صيام يوم الجمعة مفردا قال اكرهه
-
آآ قال اكرهه الى عمري صيام يوم الجمعة مفردا لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ احاديث كثيرة جدا منها لما جاء لبعض امهات المؤمنين وجدها صائما يوم الجمعة قالت صمت يوما قبله قالت لا قال
-
قال لا قال اذا فافطري. اه مسائل في الحج. قال اسحاق ابن منصور المحرم يغتسل؟ قال اي نعمري ولا شك يعني هذا حتى الصح عن عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس انهما كانا يغطسان في الماء غطسا
-
يعني قال اسحاق منصور رمي الجمار ماشيا احب اليك ام راكبا؟ قال المشي الى عمري ان قدر ان قدر على ذلك ولان الوارد يعني آآ الرمي ماشي
-
والنبي صلى الله عليه وسلم يعني آآ رمى وهو على راحلته. ولكن صلوات الله وسلامه عليه اي كان يراه الناس ويتعلمون منه. قال الاثرم
-
لكن لكن فرقوا بعضهم بين النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة اللي في العاشر راكبا واما البقية فورد عن ابن عمر الايام ايام منى انه كان يذهب ماشيا ويرجع ويخبر النبي
-
على ذلك نعم الامام احمد العثمان بن ابي العاص الصحابي انه كان يقول ماشي. قال الاثرم سمعت بعبد الله يسأل ايقوم الرجل عند الجمرتين اذا رمى؟ قال الى عمري شديدا ويطيل القيامة ايضا
-
ايام منى اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ترمي الجمرات الثلاثة بكل جمرة بسبع حصيات. فكان يقف آآ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كقدر ما يقرأ الرجل سورة البقرة. ايه
-
مثال في الجهاد قال ابن اسحاق المنصور فتوضع الجزية عمن اسلم من اهل الجزية. قال ايلا عمري توضع عنه
-
يعني وان كان في الاصل هو من نسل رجل نصراني او نصراني توضع عنه بمعنى ماذا؟ البحث يعني هو لا شك انه بعد ذلك توضع ولكن اذا وجبت عليه
-
يعني الان الجزية وجبت عليه جاء موعد سدادة فلما جاء موعد السداد هو اسلم او كان عليه جزية متراكمة فاسلم
-
هل يقال يعني بعض الناس يقولون يقولون لا يسدد القديم. لا لا يسدد حتى القديم تسقط عنه. لان هي صغار اصلا لاهل الكفر وهو يكون من هذا الباب قد وهذه المسألة ذكرها ابو عبيدة القاسم السلام في كتاب الاموال وبسط الكلام عليها
-
سأله اه ابن منصور عن اثار اثار المسلمين. تفادى رأس برؤوس قال اين عمري؟ اليس النبي صلى الله عليه وسلم
-
ولكن ما يفادى بالاموال لا اعرفه رؤوس برؤوس يعني كما اخذ النبي صلى الله عليه وسلم امرأة يعني فقط في فهم بعض الصحابة وفاد بها اناسا آآ من المسلمين كانوا اثارا
-
غير ان اه بعض اهل العلم كره بل كثير من اهل العلم حقيقة. كره ان ان يفاد اه ان يترك الرجل المشرك او يفادى به وقالوا يفادى بالنساء ان وجدن. لان الرجل المشرك خصوصا اذا اطلع على بعض عورات المسلمين وكان له خبرة
-
الحرب اذا ذهب الى الى قومه يخبر بامور يكون فيها ظرر على المسلمين فلا يترك لان هذا اصلا رجل قد يكون له ظرر على المسلمين بعد ذلك
-
وانما حتى الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في عامة اموره انه كان يفادي ان بالنساء
-
قال ابن مشيش سئلت آآ قال ابن مشيش سألت احمد عن هذا الحديث ما معناه
-
ايهما آآ قرية كانوا فيها ففتحوها فثامكم فيها قلت فهذا خلاف ما حكم عمر قال الى عمري
-
هذا يعني هذي ارض العنوة الارض التي فتحت عنوة اه ارض العنوة اه كان الحكم فيها
-
اه ان تقسم بين الغانمين على المعروف يعني يكون هناك الخمس المعروف والاربعة اخماس تقسم بين الغانمين للفارس ثلاثة اسهم وللراجل سهم
-
عمر رضوان الله عليه لما جاء وقت خلافته رأى ان توقف ارض السواد هذه للمسلمين ولا تقسم بين الغانمين بل تجعل بين المسلمين
-
تجعل وقفة للمسلمين جميعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ارض خيبر
-
واقره على هذا القضاء يعني بقية الصحابة ورأى ان هذا هو الافضح مساء الفل قال ابن منصور الحجر على الرجل قال الى عمري كما يكون لولا الحجر لذهبت اموال الناس. آآ لابي حنيفة مذهب غريب في الحجر
-
يعني يذهب الى ان الرجل اذا تجاوز الاربعين لا يحجر عليه مطلقا ويعلل هكذا فيما نقل عنه الشيباني في الاصل هذا القران في المخطوط
-
يقول ابو حنيفة يعني يكون له ابناء قضاة يحجرون على اباهم هكذا يقول فيعلق الشيباني يقول آآ لو اخذنا بقوله يعني بقول ابي حنيفة آآ لخالفنا القرآن
-
الله عز وجل يقول فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. فقال فان لم يكن للرشد معنى
-
وكان المتعلق السن فقط
-
لما كان يعني لهذه الاية للتعليل الذي فيها معنى ولا وضوحا. فنسب امامه الى مخالفة القرآن. هذي يعني هذي مسألة آآ آآ ورد عليه كلام الشيبان
-
الحجر مستحجر عليه رجل سفيه. تحجر عليه بحيث انه لا يتصرف في امواله وهم لهم مذهب غريب يعني انه يقول لك هو يجوز يتصدق يجوز يعتق يجوز كذا ولكن في كذا ولكن لا يتاجر
-
هذا الحجر. حجر انك تحجر هذا يفعلونه الناس اليوم حجروا عليه حجروا عليه ابناءه حجر عليه. يعني اذا كان رجلا سفيها
-
سفيه ومبذر او رجل
-
هو فعلا الامر لا يكون بسهولة اه قال ابو اسحاق ابن وصول الاعرابي شفعة قال الى عمري وليس اليهودي والنصراني شف قيل ولم؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب
-
الشوفة ان تكون انت وصاحب لك شركاء في ارض اه لم يتميز اه نصيبك من نصيبه
-
يعني لم توضع حدود بينكما بحيث انه اما اذا وضعت حدود وقسمت تقسيما واضحا فخلاص هذي صلاة عظمة مستقلة وهذا ارض مستقلة. آآ فالشفعة انك اذا اردت بيع نصيبك
-
تعرضها ابتداء على من؟ على صاحبك هذا. لا يجوز لك ان تذهب الى شخص بعيد. تعرضها على صاحبك
-
فان لم يكن له فيها رغبة
-
يبحثون الفقهاء هل الاعرابي شفعة؟ يكون يشارك في الارض وهو اعرابي هو رجل ليس في المدينة ولا كذا ولم يهاجر
-
يقول الامام احمد له طيب نصراني شارك نصراني يهودي له شف الا ليس له شفرة
-
لان هذا يؤدي الى توسعهم في البلاد وهذا ما لا ينبغي قال مثل في اللقطة
-
طبعا لقطة قال اسحاق منصور اللقيط على من نفقته؟ اللقيط اللي يوجد يعني فاهمه هذا طيب زين ايه قال قال عمر هو حر ولك ولاؤه علينا نفقته
-
قلت فانك تجبن في الولاء قال اي نعمري قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق
-
نعم يا عمر يا خوي ان ولاءه يصير لمن وجده
-
يصيروا هو ومولاه بمعنى انه اه لو مات وليس له وارث غيره يكون هذا وارثه ولو قتل او او لو كان هناك حق في الدية عليه يكون هذا مولى هذا الولاء يعني احكام الولاة
-
تكلمنا عليه في دروس الموطأ مسألة في الهبة قال ابو داوود الوالدة ليست في مال ولدها مثل الوالد. قال لا
-
عمري
-
انت ومالك لابيك وانا خبر هكذا هذا الخبر خطأ هذا خبر خطأ. الصواب اه مروي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اه حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان خير مال احدكم كسب يده وان ولده من كسبه
-
هذا الصواب يقول ابو حاتم الرأسي ولكن كون المرء هو وماله لابيه هذا امر معلوم
-
وعليه عامة اهل العلم اخواننا الوالد يأخذ من مال ولده ولكن هل الوالدة تكون كالوالد في هذا؟ فالامام احمد يرى هذا لا يختلف الامر
-
يرى الامر مختلفا
-
طيب مسائل في الوصاية قال منصور اذا اعتدى في وصيته يرد ذلك الى الحق قال الى عمري اذا اعتدل خالف الوصية الشرعية كان يوصي لوارث يوصي اكثر من الثلث
-
ويرجع الى الثلث يكره ان يتصدق الرجل عند موته بماله كله قال الى عمري هذا مردود ولو كان هذا في حياته لم يجوز له ذلك اذا كان له ولد
-
حتى لو في حياته لو من غير مرظ بعضهم قال اذا اراد ان طبعا آآ هو تصرفاته في المرظ المخوف آآ عامتها تسقط
-
صلاح هبة اذا مرظ مرضا وخوفا يموت الرجل في مثله ودليل ذلك ان عثمان رد طلاق عبدالرحمن بن عوف
-
ولكن البحث الان في حياته جاء يتصدق بماله كله ابو الصديق تصدق ليس كل الناس كالصديق
-
بالدليل ذاك الصحابي الذي نذر ان صدق ماله كله قال له النبي صلى الله عليه وسلم
-
في شطر مالك قال ابن منصور قال سفيان اذا اوصى الرجل في مرضه فقال اشتروا لي عبد فلان بالف درهم فاعتقوه فاشتروه بخمس مئة درهم وهو لا يعلم قال هذه وصية جعلها له يعني لمولى العبد يقول يعطى الخمسمائة الباقية قال
-
دلال عمري هو ما اشتروه وتردوا خمس مئة الى ورثته
-
وهذا يعني كأنه يرجع يعني اذا كانت هذه هذا الالف درهم اكثر من الثلث لا لا يزيد الا باجازتهم هؤلاء ورثة
-
مسائل في الفرائض قال ابو منصور تورث الاسير؟ قال الى عمري. رجل اسير رجل له ولد وولده اسير في بلاد الكفر مات الرجل
-
قسمت تركة اه اخوته فهل يأخذ نصيبه هذا الاسير؟ نعم يجعل له نصيبه هذا الاسير
-
حتى لو كان زوج يجعل له نصيبه
-
قيل للامام احمد كأن هذا عندك على التفضل قال الى عمري على التفضل قيل له فكأنه عندك للسيد
-
قال نعم للسيد مثل البيع سواء هذا كانه مسألة اخرى وما جعلها يعني ما ذكر اصلها حتى يعني نفهم ما هي؟ مسائل في القصاص والحدود
-
قال موافقتي لاحمد رحمه الله عمر اقاد برجل ثلاثة قال احمد الى عمري. قتل ثلاثة
-
برجل واحد وقال لو اجتمع اهل صنعاء كلهم على قتله لقتلتهم به مالك حمل هذي علاقة الغيلة لو قتل غدر
-
ومالك في الغدر يشدد حتى انه يرى ان المسلم يقتل بالكافر اذا قتله غدرا وكان ابن تيمية يميل الى هذا
-
ويرى ان قتل الغيلة هذا حد الغدر هذا يراه حد ليس للاولياء العفو ويستدل بحديث المرأة الانصاري الفتاة الانصاري اللي قتلها رجل يهودي
-
رأسه بين حجرين فاشارت اليه فالنبي صلى الله عليه وسلم ما نظر الى الاولياء مباشرة ذهب ورد رأسه بين حجرين
-
يقول ابن تيمية قتل الغيل هذا الغدر هذا ليس فيه حتى يعني عفو اولياء او غير ذلك هذا حد
-
قال ابن منصور صبي قتل حميما له عمدا يستأنى به قال الى عمري يستأنى به
-
يعني يترك حتى يكبر الاولياء يعني يستأنى وان كان من اهل العلم من يرى ان هذا ليس واجبا
-
لان عليا لما قتله ابن ملجم ما ما يعني وكان له ابناء صغار ما تركوهم حتى
-
يكبر لكن مسألة الحميم هذا يعني والصبي يعني عفوا هو الان البحث في القاتل هو صبي يترك حتى يعني عقل. يترك حتى يعقل
-
في واحد من الابناء ياكل. هم
-
يقول ابن قدامة لا خلاف بين اهل العلم انه لا قصاص على صبي ولا مجنون
-
وكذلك انثى العقل بسبب العذر مثل النوم وما عليه والان قفاف عقوم مغلظة فلم تجب على الصبي وزاء العقل كالحدود لانه ليس لهم قصد فبعض السلف قال عبد الصبي خطأ
-
قال السعدي حدثنا هارون ابن إسماعيل الخراز حدثنا عن المبارك حدثنا ابن كثير حدثنا حسان ابن الزهير ان ابن حدير حدثه عن عمر قال لا تقطعوا اليد في عذق ولا عام ثنة
-
قال السعدي سألت احمد بن حنبل عن هذا فقال عذق النخلة وقال عام السنة المجاعة
-
فقلت لي احمد تقول به فقال الى عمري قلت ان سرق في مجاعة لا تقطعه فقال لا اذا حملته الحاجة على ذلك والناس في مجاعة وشدة وحقيقة خبر مجاعة يفتي به احمد ولا وجه لتضعيفه ورد خبر لا قطع في ثمر ولا
-
يعني لا قطع في من يسرق من ثمر يعني هو يعاقب. ولكن لا تقطع يده في هذا وهذا الحديث فيه اضطراب فيه بحث طويل. ولكن يبدو عليه قضاء عمر. فلو لو سرق شخص من التمر ما عاد الربع دينار ذهب. لا يقطع
-
لانه هذا الثمر ليس فيها قطع. وروى الجزجاني عن عمر انه قال لا قطع في عام سنة قال وسألت احمد عنه فقلت تقول به قال اي لعمري لا اقطعه اذا حملته الحاجة والناس في شدة ومجاعة
-
مسألة في الشهادات قالوا منصور اليمين مع الشاهد قال الى عمري في الحقوق لا يكون في الطلاق ولا في الحدود الا في الحقوق التي تجب بها الاموال
-
هذا مسألة القضاء باليمين مع الشاهد انا جيت ادعيت عليك انه اه لي عليك دين مئة دينار
-
البينة على من ادعى واليمين على من انكر. جاءت بينتي ناقص وليس عندي الا شاهد واحد
-
فبماذا اعضد
-
بيميني هذا حديث خرجه مسلم. انه قضى بشاهد ويمين وافتى به احمد والشافعي لكن احمد يخصصه في الاموال
-
البخاري ومعه ابن معين ذهبوا الى ان هذا الحديث منكر انصحه مسلم طبعا ولا يدرون عن المسلم نعم
-
قال البخاري لما قال لان الله عز وجل قال فان لم يكون رجلا فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان
-
قال ولو وكان اهون ان يذكروا اليمين وكي نخرج امرأتين من بيوت اه نخرج امرأتين من بيوتهما
-
للتأتيان الى القاضي فتشهدان والامر والامر يمين فقط هين يمين يمين يعني افضل من ان نصنع هذا كله فلو كان الامر الى اليمين وهذا نبه عليه البخاري في كتاب الشهادات
-
واذهب واقرأ ما قال ابن القيم في الطرق الحكمية ردا على مسلك البخاري والمعين في هذا الباب
-
تكلم فيهم بكلام شديد ونسبهم الى مشابهة اهل الرأي ولا وقال فيهم كلاما غليظا وانتصر الى مذهب الامام احمد تحمله على ذلك يعني السنة ولهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين هذا
-
احمد هذا البخاري اجتنبه لم يخرجه اخرجه مسلم فقط طيب واحمد ذهب الى الحديث. قضى بشاهد النويمين
-
ذكرنا انه فقط البخاري. فاذا كيف المسألة؟ انا جيت ادعيت عليك انه انه انه لي عندك مئة دينار
-
فقال لي القاضي بينتك فقلت ما عندي الشاهد فلان. طيب لا بد من اخر عندك امرأتان؟ لا ليس عندي تحلف وتستحق الحق مع شاهدك العدل اي احلف فاستحق
-
على مذهب البخاري لا ما يحلف حتى بالماي والحديث اللي فيه هذا لا يصححونه على مذهب احمد نعم
-
لكن ليس في حدود ها ما نأتي نحن نشهد على ثلاثة بالقذف ونقول نحلف والحلف هنا يكون مكان الرابع. لا
-
ولا في الطلاق ممكن احمد يعني احمد يقضي في الحديث احمد الترمذي قول اسحاق من اصحاب النبي
-
قال وهو قول مالك ابن انس والشافعي واحمد
-
ولكن قالوا لا يقضى الا في الحقوق والاموال نقل المنذر الاجماع على ان الحد لا يثبت بشاهد اليمين. الاجماع
-
روي عن ابو بكر وعمر ابو عثمان وعلي مساء المتفرقة قال ابن منصور تكره ان يمشي الرجل في نعل واحد او خف واحد
-
قال الى عمري ولا ينتعل الرجل قائما طبعا هذا حديث ابو هريرة عائشة كانت ترى قال اسحاق بن منصور النوم في المسجد قال اذا كان رجل على سفر او ما يشبهه فاما ان يتخذه مقيلا او مبيتا فلا. مع ان ابن عمر كان يبيت في المسجد وبوب عليه
-
ولكنه ذكر انه كان رجلا اعزبا يكره لهؤلاء الخياطين الذين في المسجد قال اي لعمري شديدا. ويبدو لانهم لم يكنوا يصونون المسجد
-
هذا الاعتبار الامام احمد كره مبيت هذا الضرب من الناس قال منصور تكره اخفاء الدواب؟ قال الى عمري هي نماء الخلق. طيب كيف نجمع بين هذا؟ طبعا هذي فتوى بين عمر بالضبط
-
فتوى احمد. طيب كيف نجمع بين هذا وبين كون النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين
-
وبعضهم استحب قال اذا اردت ان تقتله عفوا اذا اردت ان تذبحه تقتل اي شيء اذا اردت ان تذبحه
-
فقالوا يعني اه تخفي لانه اطيب للحم ايه انا بجمع بعدين رح اقول لك وذكرت اثر ابن عمر فيها قال واما اذا اردت ان تتركه للحياة فلماذا
-
اه تقطع نماء الخلق هذا تخفيه لا يجوز فنهى عنه ابن عمر ولا يجوز اقصاء اي اي حيوان اخر
-
بالحيوانات الاليفة. على انه حديث هذا انه ضحى به اصلا ضعيف. طيب ابن عمر قال هي دماء الخلق
-
آآ قال ابن المنصور يكره التحريف بين الدواب قال سبحان الله الى عمري نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
-
يكره لعمرك فقال ما اعلم به بأسا طيب هذي المسائل الفقهية التي نفاها الامام احمد بقوله معاذ الله
-
في قوله والله اي نعم ايه قرأتها فيه مساء الجزء من ما قرأتها
-
لا
-
في هذا قرأناها هذا شوف هذا اللي هو يعني شرط مثالا فقهية رأيت فحتى العنوان المثال الفقهي التي حلف عليها الامام احمد ايه اه قال ابن منصور قال سفيان في من طاف يوم النحر ولم ينوي
-
به الطواف الزيارة يجزيه منه قال احمد معاذ الله لا يجزيه الا بالنية اذا اذا طاف يوم النحر لا يجزيه الا ان ان ينوي به طواف الزيارة الذي هو طواف يسمى طواف الافاضة اللي هو ركن
-
يعني هذا ركن في الحج قال الاثرم قيل لابي عبد الله تقول في دية المجوسي ديتهم دية اهل الكتاب اي المعظين؟ قال معاذ الله وتكلم في هذا بكلام كثير
-
وقال انها هنا قوم يقولون هذا. قلت انهم يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة اهل الكتاب
-
فقبض يده ثم قال افتؤكل ذبائحهم يعني سنة بالجنسية فقط
-
قال انما هذا في الجزية ثم قال هذا قول سوء حدث يزعمون ان احكام واحكام اهل الذمة سواء وهذا القول الذي قال به ابو ثور حتى اباح نساءهم فكان الامام احمد يدعو عليه ويقول لا فرج الله عن من قال بهذه المقالة ويعني في
-
الحنابلة يهجر ابو ثور من قال بقوله واما دية المجوس فثمانمائة درهم يعني كما قظى بذلك عثمان رضي الله عنه
-
قال ابي قال عبد الله سألت ابي عن رجل زنى بامرأة فجاء ببنة من فجوره ثم كبرت الابنة هل يتزوج بها
-
ابنة من الفجور قال معاذ الله زوج ابنته هذا قول السوء طبعا هذا ينسب للشافعي
-
والشافعي قال اكرهه قال ابن القيم هو يريد كراهة تحريمية هنا الشافعي لا يريد كراهة فيثبت هذا القول للشافعي باطلة في اعلان الموقعين نبه على هذا
-
وبعض الناس الذين يعني يحاربون التعفن المذهبي يقول لك اذا خذ بهذا من الشافعي وكذا المقال السوء للشافعي
-
قال حديث الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجبي منه يا سودة. فهذا يدل لانه زنى بها. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالولد فراس. قضى بالولد الفراش. نعم النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مع ذلك قال لسود احتجبي منه. لست عمته على الحقيقة
-
لانه ظاهر من الشبه انه هذا لكنه قضى بالولد الفراش. قال هذا اخر ما تم جمعه من مثال هذه الرسالة ولله الحمد والمنة اولا واخر. هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم