خيارات
مجلس سماع - كتاب الموطأ للإمام مالك - المجلس الحادي عشر
-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
فهذا المجلس جديد في سماع كتاب الموطا للامام مالك وقد وصلنا وقد وصلنا عند كتاب الطلاق
-
وصلنا عند كتابه ال طلاقك على وصوتي لا ما ارسلتها جروب ها بالفيسبوك طيب را ادخل عليه التلجرام نفسه
-
ارجو ان يكون الصوت واضحا فقط عندنا تجربه للصوت تكون يكون الصوت واضح طيب هذا حسن
-
طيب قال المصنف رحمه الله كتاب الطلاق ارسل ارسل الرابط قال المصنف رحمه الله كتاب الطلاق
-
باب ما جاء في طلاق البته حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان رجلا قال لعبد الله بن
-
عباس اني طلقت امراتي 100 تطليقه فماذا ترى علي فقال له ابن عباس طلقت منك لثلا
-
و97 اتخذت بها ايات الله هزوا وحدثني عن مالك انه بلغه ان رجلا جاء الى عبد الله بن مسعود فقال اني طلق
-
امراتي ثمانيه تطليقات فقال ابن مسعود فماذا قيل لك قال قيل لي انها قد بانت مني
-
فقال ابن مسعود صدقوا من طلق كما امره الله فقد بين الله له ومن لبس على نفسه
-
لبسا لا تلبسوا على انفسكم ون تحمله عنكم وهو كما تقولون وحدثني عن مالك عن ابن
-
سعيد عن ابي بكر بن حزم ان عمر بن عبد العزيز قال له ته ما يقول الناس فيها قال ابو بكر
-
فقلت له كان ابان ابن عثمان يجعلها واحده فقال عمر بن عبد العزيز لو كان الطلاق
-
الفا ما ابقت البته منها شيء ومن قال البته فقد رمى الغايه القصوى وهذا واضح
-
انه ثلاث تطليقات في مكان واحد لا يوجد اجماع على انها ثلاثه ولكن هذا اللي على
-
عامه اه ل العلم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب ان مروان بن عبد الحكم كان يقضي في الذي يطلق
-
امراته البته انها ثلاث تطليقات قال مالك هذا احب ما سمعت الي في ذلك باب ما جاء في
-
الخليه والبريه واشباه ذلك حدثني يحيى عن مالك انه بلغه انه كتب الى عمر بن الخطاب
-
من العراق ان رجلا قال لامراته حبلك على غاربك فكتب عمر بن الخطاب الى عامله انره
-
ان يوافيني بمكه في الموسم فبينما عمر يطوف اذ لقيه الرجل فسلم عليه فقال عمر من
-
انت فقال انا الذي امرت امرت ان اجلب عليك فقال له عمر اسالك برب هذه البنيه ما اردت بقولك حبلك حبلك على
-
على غاربك فقال له الرجل لو استحلفت ني في غير هذا المكان ما صدقتك اردت بذلك الفراق
-
فقال عمر بن الخطاب هو ما اردت وحدثني عن مالك انه بلغه ان علي ابن ابي طالب كان
-
يقول في الرجل يقول لامراته انت انت علي حرام انها ثلاث تطليق انها ثلاث تطليقات
-
قال مالك وذلك احسن ما سمعت ما سمعت في ذلك مذهب مالك من اشد المذهب في الموضوع
-
سبحان الله ويجعلها ظهار كهو او يجعلها يمين وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول في
-
الخليه والبريه انها ثلاث تطليقات كل واحد منهما وحدثني عن مالك عن ابن سعيد عن
-
القاسم بن محمد ان رجلا كانت تحته وليده لقوم فقال لاهله لاهلها شانكم بها فراى الناس انها تطليقه وحدثني عن مالك
-
انه سمع ابن شهاب يقول في الرجل يقول لامراته برئت مني وبرئت منك انها ثلاث
-
تطليقات بمنزله البته قال مالك في الرجل يقول لامراته انت خليه او بريه او بائنه
-
انها انها ثلاث تطليقات التي قد دخل بها ويدين في التي لم يدخل بها او او او واحده
-
اراد اراد بذلك ام ثلاثا فان قال واحده احلف على ذلك وكان خاطب من الخطاب من
-
الخطاب لانه لا يخلي المراه التي دخل بها زوجها ولا يبينها ولا يبرها الا في ثلاث
-
تطليقات والتي لم يدخل بها تخليها وتبر وتبينها الواحده قال مالك وهذا احسن ما سمعت في ذلك يعني ما اجعله على النيه قول
-
لها خليه ثلاثه الا يكون غير مدخول بها معروف الحين مشهور بالفتوى انها تجعل على نيه
-
الرجل باب ما يبين من التمليك حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان رجلا جاء الى عبد الله بن عمر
-
فقال يا ابا عبد الرحمن اني جعلت امر امراتي في يدها فطلقت نفسها فماذا ترى
-
فقال عبد الله بن عمر اراه كما قالت فقال الرجل لا تفعل يا ابا عبد الرحمن فقال ابن
-
عمر انا افعل انت فعلته وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول اذا ملك
-
الرجل امراته امرها فالقضاء ما قضت به الا ان ينكر ان ينكر عليه ويقول لم ارد الا
-
واحده فيحلف على ذلك فيكون املك بها ما كانت في عدتها يعني رجل قال لامراته امرك
-
بيدك فقال طلقت نفسي ثلاثه فينكر يقول لا انا ما اردت الا واحده يحلف فتصر طلقه
-
واحده باب ما يجب فيه تطليق حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خالج بن زيد بن
-
ثابت انه اخبره انه كان جالسا عند زيد بن ثابت فاتاه محمد بن ابي عتيق وعيناه
-
تدمعان فقال له زيد ما فقالت فقال ملكت امراتي امرها ففارقت ني فقال له زيد ما حملك على ذلك قال القدر
-
فقال زيد ارتج عها ان شئت فانما هي واحده وانت املك بها املك بها يعني طلقه
-
رجعيه الطلقه البائنه ما يك املك بها يعني رجعيه يعني هي في العده ما دامت في العده
-
زوجها يرجعها بسهوله يعني وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه ان ان
-
رجلا من ثقيف ملك امراته امرها فقالت انت الطلاق فسكت ثم قالت انت الطلاق فقال بفيك الحجر ثم قالت انت
-
الطلاق فقال بفيك الحجر فا اختصم الى مروان بن الحكم فاستحلوا ما ملكها الا واحده وردها
-
اليه قال مالك فكان القاسم يعجبه هذا القضاء ويراه احسن ما سمع في ذلك قال مالك
-
وهذا احسن ما سمعت في ذلك واحبه الي كم مره مالك يجيب مروان بن عبد الحكمي مروان
-
اب الحاكم يعني كثيرا باب ما لا يبين من التمليك حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن
-
ابيه عن عائشه ام المؤمنين انها خطبت على عبد الرحمن بن ابي بكر انها خطبت انها خطبت على عبد الرحمن بن ابي بكر
-
قريبه بنت بنت ابي اميه فزوجوه ثم انهم عتبوا على عبد الرحمن وقالوا ما زوجنا الا عائشه فارسله عائشه فارسلت
-
عائشه الى عبد الرحمن فذكرت ذلك فجعل امر قريبه بيدها فاختارت زوجها فلم يكن ذلك
-
طلاقا وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه ان عائشه زوج النبي صلى
-
الله عليه وسلم زو زوجت حفصه بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير عبد الرحمن غائب
-
بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال ومثلي يصنع هذا به ومثلي يفتات عليه فكلمت عائشه
-
المنذر المنذر بن الزبير فقال المنذر فان ذلك بيد عبد الرحمن فقال عبد الرحمن ما
-
كنت لارد امرا قضيته فقرت حفصه عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقا وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد
-
الله بن عمر وابا هريره سئلا عن الرجل يملك امراته امرها فتر دد بذلك اليه ولا
-
تقضي فيه شيئا فقال ليس ذلك بطلاق بعضهم راه طلاقا يعني وحدثني عن مالك عن يحيى بن
-
سعيد عن سعي لكن النبي جعل امر نساءه بيده لكن الحديث ما هو عند مالك عن يح بن سعيد
-
عن سعيد بن مسيب انه قال اذا ملك الرجل امراته امرها فلم تفارقه وقرت عنده فليس
-
ذلك بالطلاق قال مالك في المملكه اذا ملكها زوجها امرها ثم افترق ولم تقبل من
-
ذلك شيئا فليس بيدها من ذلك شيء وهو له ما دام في مجلسه ما يعني عجيب الامام مالك حديث البيعان
-
بالخيار ما ياخذ به وهنا ياخذ بمعنى حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا مستوعبين القصه
-
ايه باب الايلاء حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي بن ابي
-
طالب انه كان يقول اذا ال الرجل من امراته لم يقع عليه الطلاق وان مضت
-
الاربعه اشهر حتى يوقف فاما ان يطلق واما ان يفيء قال مالك وذلك الامر عندنا وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله
-
بن عمر انه كان يقول ايما رجل الى من امراته فاذا مضت الاربعه اشهر حتى يطلق او يفي ولا يقع عليه الطلاق
-
اذا مضت الاربعه اشهر حتى يوقف يعني يحلف انه ما جام زوجت فوق اربع اشهر يوقف بعضهم
-
يقولون اذا مرت اربع اشهر عد طلاق الطلاق بائن بعد ليش لان اربع اشهر ما جام
-
اكيد يعني وحدثني عن مالك عن ابن شهاب ان سعيد بن مسي وابو بكر بن عبد الرحمن كانا
-
يقولان في الرجل يولي من امراته انها اذا مضت الاربعه اشهر فهي تطليقه ولزوجه عليها
-
الرجعه ما كانت في العده هذا مرجوح حدثني عن مالك انه بلغه ان مروان بن
-
الحكم كان يقضي في الرجل اذا ال من امراه اذا مضت اربعه اشهر ان فهي تطليقه وله
-
عليها الرجعه ما دامت في عدتها قال مالك على ذلك كان راي ابن شهاب قال مالك في
-
الرجل يولي من امراته فيوقف فيطلق عند انقضاء الاربعه اشهر ثم يراجع امراته انه ان لم يصبها حتى تنقضي عدتها فلا سبيل له
-
اليها ولا رجعه له عليها الا ان يكون له عذر من مرض او سج او سجن او ما اشبه ذلك
-
من العذر فان ارتجاعه اياها ثابت عليه فان مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك فانه ان لم
-
يصبها حتى تنقضي الاربعه اشر وقف فان لم يفئ دخل عليه الطلاق باليلا الاول اذا مضت
-
الاربعه اشهر ولم يكن له عليها رجعه لانه نكحها ثم طلقها قبل ان يمسها فلا عده له
-
عليها ولا رجعه طيب قال مالك في الرجل يولي من امراته فيوقف بعد الاربعه اشهر فيط ثم
-
يرتجع ولا يمسها فتنقض اربعه اشهر ثم ان تنقضي عدتها انه لا يوقف ولا يقع عليه
-
الطلاق وانه ان اصابها قبل ان تنقضي عدتها كان احق بها وان مضت عدتها قبل ان يصيبها
-
فلا سبيل له اليها وهذا احسن ما سمعت في ذلك قال مالك فالرجل يولي من
-
امراته ثم ثم يطلقها فتنقض الاربعه اشهر قبل ضاء عده الطلاق قال هما تطليقتين ان
-
وقف ولم يفئ وان مضت عده الطلاق قبل الاربعه اشهر فليس الايلاء بطلاق وذلك ان
-
الاربعه اشهر التي كانت توقف بعدها مضت وليس له يومئذ وليست له يومئذ من امراه
-
قال مالك من حلف الاطا امراته يوما او شهرا ثم ينقضي اكثر من الاربعه اشهر فلا
-
يكون ذلك ايلاء وانما يوقف في الالاء من احلف على اكثر من اربعه اشهر من اربعه اشهر فاما من حلف الا يطا
-
امراته فاما من حلف الا يطا امراته اربعه اشهر او ادنى من ذلك فلا ارى عليه الء
-
لانه اذا دخل الاجل الذي يوقف عنده خرج من يمينه ولم يكن عليه وقف قال مالك ومن
-
حلف ومن حلف لامراته الا يطاها حتى تفطم ولدها فان ذلك لا يكون ايلاء وقد بلغني ان
-
علي علي ابن ابي طالب سئل عن ذلك فلم يره الى ان طيب باب الء العبد حدثني يحيى عن مالك انه
-
سال ابن الشهاب عن الاء ابن العبد قال هو نحو الء الحر وهو واجب وهو عليه
-
واجب والاء العبد شهران باب ظهار الحر حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن عمرو بن
-
سليم الزرقي انه سال القاسم بن محمد عن رجل طلق امراته ان هو تزوجها فقال القاسم محمد ان
-
رجلا جعل امراه عليه كظهر امه ان هو تزوجها فامره عمر بن الخطاب ان هو تزوجها
-
لا يقربها حتى يكفر كفاره المتظاهر وحدثني عن مالك انه بلغه ان رجلا سال القاسم بن
-
محمد وسليمان بن يسار عن رجل تظاهر من امراته قبل ان ينكحها فقال انكحها فلا
-
يمسها حتى يكفر كفاره المتظاهر مالك عن هشام بن عروه عن ابيه انه قال في رجل تظاهر من اربعه نسوه له
-
بكلمه واحده انه ليس عليه الا كفاره واحده وحدثني عن مالك عن ربيع ابن ابي عبد
-
الرحمن مثل ذلك قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا قال الله تعالى في كفاره المتظاهر
-
فتحرير رقبه من قبل ان يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد
-
فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماس فمن لم يستطع فطعام 60 مسكينا قال مالك في
-
الرجل يتظاهر من امراته في مجالس متفرقه قال ليس عليه الا كفاره واحده ثم تظاهر
-
فان تظاهر ثم ثم كفر ثم تظاهر بعد ان يكفر فعليه الكفاره ايضا قال مالك وم تظاهر من امراته ثم مسها
-
قبل ان يكفر ليس عليه الا كفاره واحده ويكف عنها حتى يكفر ويستغفر الله وذلك
-
احسن ما سمعت قال مالك والظهار من ذوات المحارم من الرضاعه والنسب سواء يعني يقول
-
لها انت عليك كظهر امي كظهر اختي كظهر كظهر امي من الرضاع كظهر ابنتي كل
-
واحد بعض الظاهر يقول لا الا كظهر امي لانه الايه جاءت بالامها قال مالك وليس على النساء ظهار
-
هذا فيه نزاع على فكره قال مالك في قول الله تبارك وتعالى والذين يظاهرون من
-
والذين يظاهرون من نساء ثم يعودون لما قالوا قال سمعت ان تفسير ذلك ان الرجل
-
يتظاهر ان يتظاهر رجل من امراته ثم يجمع على امساكها واصابتها فان اجمع على ذلك
-
فقد وجبت عليه الكفاره وان طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على امساكها واصابتها فلا
-
كفاره عليه قال مالك فان تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفاره المتظاهر قال
-
مالك في الرجل يتظاهر من امته انه ان اراد ان يصيبها فعليه كفاره الظهار قبل ان
-
يطاها قال مالك لا يدخل لا لا يدخل على الرجل ايء في تظاهره الا ان يكون مضرا لا
-
يريد ان يفيء من من تظاهره وحدثني عن مالك عن هشام بن عروه انه سمع رجلا يس يسال عروه بن الزبير عن
-
رجل قال لامراته كل امراه انكحها عليك ما عشت فهي عل كظهر امي فقال عروه بن الزبير
-
يجزيه عن ذلك عتق رقبه باب ظهار العبيد حدثني يحيى عن مالك انه سال ابن شهاب عن
-
ظهار العبد قال فقال نحو ظهار الحر فقال مالك يريد انه يقع عليه كما يقع على
-
الحر قال قال مالك وظه العبد عليه واجب وصيام العبد في الظهار شهران قال مالك في العبد يتظاهر من امراته
-
انه لا يدخل عليه ايلاء وذلك لو ذهب يصوم صيام كفاره المتظاهر دخل عليه طلاق الالاء
-
قبل ان يفرغ صيامه باب ما جاء في الخيار حدثني يحيى عن مالك عن ربيع بن بن ابي عبد الرحمن عن
-
القاسم بن محمد عن عائشه ام المؤمنين انها قالت كان في بريره ثلاث سنن فكانت احدى
-
السنن الثلاث انها اعتقت فخيره في زوجها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء
-
لمن اعتق ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرم تفور بلحم فقرب اليه خبز وادم
-
من ادم البيتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الم ارى برمه فيها لحم فقالوا
-
بلى يا رسول الله ولكن ذلك لحم تصدق به على بيره وانت لا تاكل الصدقه فقال رسول
-
الله صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقه وهو لنا هديه وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله
-
بن عمر انه كان يقول في الامه تكون تحت العبد فتعتمد يعني مكنته من نفسها خلاص ما عاد
-
خيار قال ومالك وان مسها زوجها فزعمت فزعمت انها جهلت ان لها الخيار فانها تتهم ولا تصدق
-
بما ادعت من الجهاله ولا خيار لها بعد ان يمسها وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروه
-
بن الزبير ان مولاه لبني عدي يقال له يقال لها زبراء اخبرته انها كانت تحت عبد وهي
-
امه وهي امه يومئذ فعت قالت فارسلت الي حفصه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني فقالت اني
-
مخبرك خبرا ولا احب ان تصنعي شيئا ان امرك بيدك ما لم يمسسك زوجك فان مسك فليس لك من
-
الامر شيء قالت فقلت هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق ففارقت ثلاثا وحدثني عن مالك
-
انه بلغ عن سعيد بن مسيب انه قال ايما رجل تزوج امراه وب جنون او ضرر فانها تخير فان
-
شاءت قرت وان شاءت فارقت قال مالك في الامه قال مالك في الامه تحت العبد ثم تعتق قبل ان يدخل بها
-
او يمسها انها ان اختارت نفسها فلا صداقه لها وهي تطليقه ذلك الامر عندنا وحدثني عن
-
مالك عن ابن شهاب انه انه سمعه يقول اذا خير الرجل امراته فاختارته فليس ذلك
-
بالطلاق قال مالك وذلك احسن ما سمعت قال مالك في المخير اذا خيرها زوجها فاختارت
-
نفسها فقد طلقت ثلاثا وان قالت لم وان قال زوجها لم اخير لم اخيرك الا واحده فليس له
-
ذلك وذلك احسن ما ما ما ما سمعته هذا فرق بين مخيره غير ليجعل امرها بيدها طيب قال مالك وان
-
خيرها فقالت قد قبلت واحده وقال لم لم ارد ذلك وانما خيرتك في الثلاث جميعا انها لم
-
تقبل الا واحده اقامت عنده على نكاحه لم يكن ذلك فراقا ان شاء الله تعالى باب ما
-
جاء في الخل حدثني يحيى عن مالك عن يح بن سعيد عن عمره بنت عبد الرحمن انها اخبرته
-
عن حبيبه بنت سهل الانصاري انها كانت تحت ثابت بن قيس ابن شماس وان رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم خرج الى الصبح ووجد حبيب بن صبح بنت سهل عند بابه في الغلس فقال
-
لها رسول الله من هذه فقالت انا حبيب بنت سهل يا رسول الله قال ما شانك قال لا انا
-
ولا قالت لا انا ولا ثابت بن قيس لزوجها فلما جاء زوجها ثابت بن قيس فقال له رسول
-
الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبه بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله ان تذكر فقالت
-
حبيبه يا رسول الله كل ما اعطاني عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت
-
ابن قيس خذ منها فاخ اخذ منها وجلست في بيت اهلها وحدثني عن مالك عن نافع عن مولاه
-
لصفيه بنت ابي عبيد انها اختلعت من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر
-
قال مالك في المفتدى من زوجها انها اذا اذا علم ان زوجها اضر بها وضيق عليها وعلم
-
انه ظالم لها مضى الطلاق ورد عليها مالها الخلع ما يكون الا لا تنقم عليه شيئا في
-
دينه او خلقه فان نقمت عليه شيء يقع يقع طلاق يعني ايش الفرق مهرها يضل عندها ولها نفقه اما
-
المختلعه م لها نفقه ورجع له المهر لانه هذ يسال عنها كثيرا قال فهذا الذي كنت اسمع وهذا الذي
-
عليه امر الناس قال مالك لا باس ان تفتدي المراه من زوجها باكثر مما اعطاها باب
-
طلاق المختلعه حدث يحي عن مالك عن نافع ان ربيع بنت معوذ ابن عفراء جاءت هي وعمها
-
الى عبد الله بن عمر فاخبرته انها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان وبلغ ذلك
-
عثان بن عفان فلم ينكره وقال عبد الله بن عمر عدتها عده مطلقه وحدثني عن مالك انه بلغ سعيد بن سيب
-
وسليمان بن يسار بن شهاب كانوا يقولون عده المختلعه مثل عده مطلقه ثلاثه قروء قال
-
مالك المفت انها لا ترجع الى زوجها الا بنكاح جديد فان هو نكحها ففارقها قبل ان
-
يمسها لم يكن عليها عده من الطلاق الاخر وتبني على عدتها الاولى قال مالك وهذا
-
احسن ما سمعت في ذلك قال مالك اذا افتدت المراه من زوجها بشيء على ان يطلقها
-
فطلقها طلاقا متتابعا نسقا فذلك ثابت عليه فان كان بين ذلك الصمات فما اتبعه فما
-
اتبعه بعد الصمات فليس بشيء باب ما جاء في اللعان باب ما جاء في اللعان حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب ان
-
سهل بن سعد اخبره ان عويمر العجلاني جاء الى عاصم عدي الانصاري فقال له يا عاصم
-
ارايت رجل وجد مع امراته رجلا يقتله فتقتلهم كيف يفعل سلي يا عاصم عن ذلك رسول
-
الله صلى الله عليه وسلم فسال عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول
-
الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعاب حتى كبر ذلك على عاصم وسمع من رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم فلما رجع عاصم الى اهله جاء عويمر فقال يا عاصم ماذا قالك رسول
-
الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم لويم لم تاتني بخير قد كره رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم المساله التي سالت عنها فقال عويمر والله لا انتهي حتى اساله فقام عويمر حتى اتى رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله ارايت رجلا وجد مع امراته رجلا يقتله وتقتلون
-
كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فات
-
بها فقال سهل فتلاعنا وانا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من
-
تلاعن هما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان
-
يامره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مالك قال ابن شهاب فكانت بعد فكانت تلك
-
بعد سنه المتلاعنين وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رجلا لعن
-
امراته في في في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتف من ولدها ففرق رسول الله
-
صلى الله عليه وسلم بينهما والحق ولد بالمراه قال مالك قال الله تبارك وتعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء
-
الا انفسهم شهداء الا انفسهم فشها احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين
-
ويدرا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسه ان ان غ
-
ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين قال مالك السنه عندنا ان المتلاعنين لا يتناكح
-
ابدا وان اكذب نفسه جلد الحد والحق به الولد ولم ترجع اليه ابدا وعلى هذا السنه
-
التي لا شك فيها ولا اختلاف قال مالك واذا فارق الرجل امراته فراقا باتا ليس عليها
-
ليس له عليها فيه رجعه ثم انكر حملها لا عنها اذا كانت حاملا وكان حملها يشبه ان
-
يكون منه اذاد اذا ادعته ما لم ياتي دون ذلك من الزمان الذي يشك فيه فلا يعرف انه
-
منه فهذا الامر الذ والذي سمعت من اهل العلم قال واذا قذف الرجل امراته بعد ان
-
يطلقها ثلاثا وهي حامل يقر بحملها ثم يزعم انه راها تثني قبل ان يفارقها جلد الحد
-
ولم يلاعن وان انكر حملها بعد ان يطلقها لاعنها وهذا الذي سمع بعد ان يطلقها ثلاثا لا عنها وهذا
-
الذي سمعت قال مالك والعبد بمنزله الحر في قذفه ولعانه يجري مجرى الحر في ملاعنه غير انه
-
ليس على من قذف مملوكه حد قال مالك والامه المسلمه والحره النصرانيه واليهوديه لاعن الحر المسلم يتزوج احداهن وذلك ان الله
-
فاصابها وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه والذين يرمون ازواجهم وهن من الازواج على هذا الامر
-
عندنا قال مالك العبد اذا تزوج المراه الحره المسلمه والامه المسلمه او الحره النصرانيه او اليهوديه لاعنها قال مالك في
-
الرجل يلاعن امراته فينزع ويكذب نفسه بعد يمين او يمينين ما لم يلتع في الخامسه انه
-
اذا اذا نزع قبل ان يلتع جلد الحد ولم يفرق ولم يفرق بينهما قال مالك في الرجل
-
يطلق امراته فاذا مضت الثلاثه اشهر قالت انا حامل قال انكر زوجه لعانه وان انكر زوجها حملها حملها لاعنها
-
قال مالكم في الامه المملوكه يلاعن زوجها ثم يشتريها انه لا يطاها وان ملكها وذلك ان السنه مضت ان
-
المتلاعنين لا يتراجعان ابدا قال مالك اذا لاعن الرجل امراته قبل ان يدخل بها فليس
-
لها الا نصف الصداق باب ميراث ولد الملا الملاعنه حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان
-
عرو الزبير كان يقول في ولد الملاعنه وولد الزنا انه اذا مات ورثته امه ورثته امه
-
امه حقها في كتاب الله واخوته لامه حقوقهم ويرث البقيه موالي امه ان كانت مولاه وان
-
كانت عربيه ورثت حقها وورث اخوته لامه حقوقهم وكان ما بقي المسلمين قال مالك بلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك وعلى ذلك
-
ادركت اهل العلم ببلدنا طلاق البكر حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن
-
محمد بن اياس بن البكير انه قال طلق رجل امراته ثلاثا قبل ان يدخل بها ثم بدا له
-
ان ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه اسال له فسال عبد الله بن عباس وابا هريره عن ذلك
-
فقال لا نرى ان تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك قال فانما طلاقي اياها واحده قال عبد الله
-
بن عباس قال ابن عباس انك ارسلت من يدك ما كان لك ما كان لك من
-
فضل وحدثني عن مالك عن بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن النعمان بن ابي عياش
-
الانصاري عن عطاء بن يثار انه جاء انه قال جاء رجل يسال عبد الله بن عمرو بن العاص
-
عن رجل طلق امراته ثلاثا قبل ان يمسها قال عطاء فقلت انما طلاق البكر واحده قال لي
-
عبد الله بن عمرو بن العاص انما انت قاص الواحده تبين والثلاثه تحرمها حتى تنكح
-
زوجا غيره وحدثني عن مالك عني بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الاشج انه بلغه عن معاذ بن
-
ابي عياش الانصاري انه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر بن الخطاب
-
قال فجاءه محمد بن اياس بن البكير فقال ان رجلا من اهل الباديه طلق امراته ثلاثا قبل
-
ان يدخل بها فماذا تريان فقال عبد الله بن الزبير ان الامر ان هذا الامر ما لنا فيه قول فاذ
-
الى عبد الله بن عباس وابي هريره فاني تركتهما عند عائشه عائشه فسلما ثم اتهما
-
ثم اتنا فاخبرنا فذهب فساله فقال ابن عباس لابي هريره افته يا ابا هريره فقد جاءتك
-
معضله فقال ابو هريره الواحده تبينها والثلاثه تحرمها حتى تنكح زوجا غيره وقال ابن عباس مثل ذلك قال مالك على ذلك الامر
-
عندنا ال الثي عندنا والثيب اذا ملكها الرجل فلم يدخل بها انها تجري مجرى البكر الواحده
-
تبينها الواحده تبينها والثلاثه تحرمها حتى تنكح زوجا غيره يعني اللي في مرض الموت في مرض يخشى
-
يخشى ان يموت فيه حدثني عن شهاب عن طلحه بن عبد الله بن عوف وكان اعلمهم بذلك وعن
-
ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف ان عبد الرحمن بن عوف طلق امراته البته وهو مريض
-
فورثها عثمان منه بعد انقضاء عبدتها يعني يعني عثمان لم يعتد بهذا الطلب فجعلها فورثها وحدثني عن مالك عن عبد الله بن
-
الفضل عن الاعرج عن عثمان ورث نساء ابن مكمل وكان وكان طلقهن وهو مريض طيب
-
وكان طلقهن وهو مريض وحدثني عن مالك انه سمع ربيع بن ابي عبد الرحمن يقول بلغني ان
-
امراه عبد الرحمن بن عوف سالته ان يطلقها فقال اذا حظت ثم طهرت طهرتي فاذن لي فلم
-
تحظ حتى مرض عبد الرحمن بن عوف فلما طهرت اذنته فطلقها البته او تطليقه لم يكن بقي
-
له عليها من الطلاق غيرها وعبد الرحمن يومئذ مريض فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها وحدثني عن وحدثني عن مالك على فكره
-
هذا الحكم من اقوى ما يستدل به به على نقض الحيل لان هذا ممكن يكون حيله يعني يريدون
-
لاولادهم ان يورثوا ميراث عالي فيقول ايش رايك انا اطلقك فلا ترين والميراث يذهب للابناء او هو يطلق قصدا ليحرم من غير
-
اتفاق وحدثني عن مالك ع بن سعيد عن محمد بن يحي بن حبان قال كانت عند جدي حبان
-
امراتان هاشميه وانصار فطلق الانصاريه وهي ترضع فمرت بها سنه ثم هلك عنها ولم تحض
-
يعني عدتها ما انتهت المراه اذا كانت ترضع ولم تحظ تبقى عدتها مستمره فقالت انا ارثه لم احظ فاختصمت الى
-
عثمان بن عفان فقضى لها بالميراث سلامت الهاشميه عثمان فقال هذا عمل ابن عمك وهو
-
اشار علينا بهذا يعني علي بن ابي طالب وحدثني عن مالك انه سمع بن شهاب يقول
-
اذا طلق رجل امراته ثلاثا وهو مريض فانها ترثه قال مالك وان طلقها وهو مريض قبل ان
-
يدخل بها فلها نصف الصداق ولها الميراث ولا عده عليها وان دخل بها ثم طلقها فلها
-
المهر كله والميراث البكر والثيب في هذا عندنا سواء باب ما جاء في متعه الطلاق حدثني
-
يحيى عن مالك انه بلغه ان عبد الرحمن بن عوف طلق امراته له طلق امراه له
-
فمتعوهن حثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يقول لكل مطل لكل مطلقه
-
متعه الا التي تطلق وقد فرض لها الصداق ولم تمسس فحسبها نصف ما فرض لها وحدثني عن
-
مالك عن ابن شهاب انه قال لكل مطلقه متعه قال مالك وبلغني عن القاسم بن محمد مثل
-
ذلك قال مالك ليس للمتعه عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها المتع هذا شيء يفرض المطلقه اللي
-
لم يدخل بها ولم يفرض لها صداقه يعني من باب تطييب الخاطر كثير من اهل العلم يرى حتى لفرض
-
لها صداق وبعضهم يرى ان كل مطلقه لها مت لكن حقيقه يعني هذا فعل النبلاء طبعا سبحان الله قدر الله عز وجل
-
اليوم يكون الدرس كله عن الطلاق فنرجو ان ما يحطلنا شي بالعشاء يعني باب ما جاء في
-
طلاق العبد حدث يحي عن مالكنا عن سليمان يسار وت م تشيش وتطلق عن ان
-
نفيع ان نفيع مكاتبا كان لام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم او عبدا لها
-
كانت تحته امراه حره ايط اي والله انا اقول من اليوم سبحان الله لا اله الا الله تديت ما
-
حتى سؤال طيب انها او عبدا لها كانت تحته امراه حره فطلقها اثنتين ثم اراد ان
-
يراجعها فامره ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان ياتي عثمان فيساله عن ذلك فلقيه
-
عند الدرج اخذ بيد زيد بن ثابت فساله فابتدع فقال حرمت عليك حرمت عليك طبعا هذا عثمان زيد بن ثابت يقضون
-
بهذا ويجيك الصنعاني في اخر الزمان ويقول ما عليه دليل طيب الله اكبر يعني واضح ان
-
معهم توقيف يعني يتفقان يعني والاثم اللي تخوف زيد بن ثابت وعثمان بن عفان وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن
-
مسيب ان نفيع مكاتبا كان لام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امراه حره
-
تطليقتين فاستفتح عثمان بن عفان فقال حرمت عليك وحدثني عن مالك عن عبد ربي بن سعيد
-
عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي ان نفيع مكاتب كان لام سلم زوج النبي صلى
-
الله عليه وسلم استفتى زيد بن ثابت فقال اني طلقت امراه حره تطليقتين فقال زيد بن
-
ثابت حرمت عليك وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله عمر كان يقول اذا طلق العبد
-
امراته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حره كانت او امه وعده الحره ثلاث حيض وعده الامه
-
حيضتان وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول من اذن لعبده ان
-
ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء فاما ان ياخذ الرجل امت ا غلامه
-
او امه وليدته فلا جناح عليه باب فقت الامه اذا طلقت وهي حامل قال ليس على حر ولا عبد طلق مملوكه
-
ولا على عبد طلق حره طلاقا بائنا نفقه وان كانت حاملا اذا لم يكن له عليها رجعه طبعا ينفق
-
نفقه لها لكن النفقه على الحمل هذا درج عليه الناس قال مالك وليس على حر ان يفترض
-
على لابنه وهو عبد قوم اخرين ولا على عبد ان ينفق من ماله على ما يملك سيده الا
-
باذن سيده باب عده التي تفقد زوجها حدثنا يحيى عن مالك حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن سيب ان
-
عمر والخطاب قال اي امراه فقدت زوجها فلم تدري اين هو فانها تنتظر اربع سنين ثم
-
تعتد اربعه اشهر وعشره ثم تحل قال مالك وان تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها ولم يدخل بها فلا سبيل
-
لزوجها الاول عليها طبعا هناك فرق بين ان يفقد في مكان مظنه قتل او يفقد في سلام
-
قال مالك وذلك الامر عندنا وان ادركها زوجها قبل ان تتزوج فهو احق بها قال مالك ادركت الناس
-
ينكرون ينكرون وادركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب انه يخير زوجها
-
الاول اذا جاء في صداقه وا امراته حقيقه هذا الذي ينكرونه ثابت قال مالك بلغني ان عمر بن الخطاب قال في
-
المراه يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته وقد بلغه وقد بلغها طلاقه اياها فتزوجت انه ان دخل بها
-
زوجها الاخر او لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الذي الاول الذي طلق الذي كان
-
طلقها قال مالك وهذا احب ما سمعت الي في في هذا وفي المفقود باب ما جاء في الاقراء
-
وعده الطلاق وطلاق الحائض حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر طلق
-
امراته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وصحب وسلم فسال عمر ابن
-
الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم مره فليراجعها مره فليراجعها ثم يمسك ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم ثم ان شاء امسك بعده وان شاء طلق
-
قبل ان يمس فتلك العده التي امر الله بها ان يطلق له النساء وحدثني عن مالك عن بن
-
شهاب عن عو بن الزبير عن عائشه ام المؤمنين انها انتقلت انتقلت حفصه بنت عبد
-
الرحمن بن ابي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضه الثالثه انتقلت يعني نقلتها يعني قالت
-
انها بانت قال ابن شهاب فذكر ذلك لعمر بنت عبد الرحمن فقال صدق عروه وقد جادل في ذلك
-
ناس فقال فقالوا ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ثلاثه قروء فقالت عائشه صدقتم ا تدرون ما الاقراء انما الاقراء
-
الاطهار مذهب عائشه شديد ترى مجرد ما تطعن في الحيضه الثالثه بانت بقيه الصحابه وعائشه معها فريق يرون
-
ان حتى تنتهي الحيضه الثانيه وحدثني عن مالك عن ابن شهاب انه قال سمعت ابا بكر بن عبد الرحمن يقول ما
-
ادركت احدا من فقهائنا الا وهو يقول هذا يريد قول عائشه استريح وحدثني عن مالك عن
-
نافع وزيد بن اسلم عن سليمان بن يسار الاحوص هلك بالشام حين دخلت امراته في
-
الدم من الحيضه الثالثه وكان قد طلقها فكتب معاذ بن ابي سفيان الى زيد بن ثابت
-
يساله عن ذلك فكتب اليه زيد بن ثابت انها دخلت في الدم من الحيضه الثالثه فقد برئت
-
منه وبرئ منها لا ترثه ولا يرثها احنا عن المذهب الثاني الحنابله وحدثني عن مالك انه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن
-
عبد الله وابو بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار بن شهاب انهم كانوا يقولون اذا دخلت المطلقه في الدم من
-
الحيضه الثالثه فقد بانت من زوجها ولا ميراث بينهما ولا رجعه له عليها طيب وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن
-
عمر انه كان يقول اذا طلق رجل امراته فدخلت في الدم الحيض الثالث قد برئت منه
-
وبرئ منها طبعا من يخالف هذا يخالف هذا معظم الراشدين وابن مسعود ومثله خلافيه شديده بين الصحابه قال مالك وهو الامر
-
عندنا وحدثني عن مالك عن فضيل بن ابي عبد الله مولى المهري ان القاسم بن محمد
-
والسالم بن عبد الله كان يقولان اذا طلقت المراه اذا طلقت المراه فدخلت في الدم من
-
الحيضه الثالثه فقد بانت منه وحلته وحدثني عن مالك انه بلغ عن س ابن مسيب وابن
-
الشهاب وسيان بن يسار انهم كانوا يقولون عده المختلعه ان عده المختلعه ثلاثه قروء وحدثني عن مالك ان مسيم بن شهاب يقول عده
-
المطلقه الاقراء وان تباعدت وحدثني عن مالك عن سعيد عن رجل من الانصار ان امراته
-
سالته الطلاق فقالت فقال لها اذا حظت فاذن فلما حاضت اذنته فقال اذا طهرت فاذن فلما
-
طهرت اذنته فطلقها قال مالك وهذا احسن ما سمعت في ذلك اذا عاشت عندها ثلاث اطهار طه
-
الطهره طلقت فيه والطهر اللي بعد الحيضه الاولى والطهر اللي بعد الحيضه الثانيه فهكذا صار ثلاث اطهار واضح انه بعض الناس
-
قد يحكه ايه باب ما جاء في عده المراه في بيتها اذا طلقت فيه حدثنا يحيى عن مالك عن بن
-
سعيد عن قاسم بن محمد ب سليمان بن يسار انه انه سمعهم يذكران ان يحي بن سعيد بن
-
العاص طلق ابنه عبد الرحمن بن الحكم البته فانتقل عبد الرحمن بن الحكم فارسلت عائشه
-
ام المؤمنين مروان ب الحكم وهو يومئذ امير المؤمنين امير المدينه فقالت اتق الله واردد المراه الى بيتها فقال مروان في
-
حديث سليمان ان عبد الرحمن غلبني وقال مروان في حديث القاسم اوما بلغك شان فاطمه
-
بنت قيس فقالت عائشه لا يضرك الا تذكر حديث فاطمه فقال مروان ان كان بك الشر
-
فحسبك ما بين هذين من الشر قال فاطمه بنت قيس طلقت ثلاثا فقضي لها الا سكنه
-
عائشه كانت ترى انها حاله خاصه ان بس اذاذا كان في مشكله بينها وبين زوج اللي
-
طلقها ثلاثه لا يكون لها سكن ولكن تبقى طول عدتها في في بيتها ف مروان بالمجادله الرائعه يعني
-
قالله طيب يعني فاطمه بنت قيس ليش حالتها خاصه لان كان فيشر بينها وبين زوجها يدخل
-
عليه ويضرب الطلاق ما تم عن تراب ما تم عن هدوء تم مشاجره فقال هذا هو نفس
-
القص وحدثني عن مالك عن نافع ان بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كانت تحت عبد الله
-
بن عمرو بن عثمان بن عفان فطلقها البته فانتقلت فانتقلت فانكر ذلك عليها عبد الله
-
بن عمر وحدثني عن مالك طبعا في حديث مرفوع لا نفقه ولا سكن وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله
-
بن عمر طلق امراته امراه له في مسكن حفصه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان طريقه
-
المسجد فكان يسلك الطريق الاخرى من ادبار البيوت كراهيه ان يستاذن عليها حتى راجعها هذه
-
رجعيه الرجعيه تترك ويقولون تتشوف له لكن مو تتشوف له تظل قاعده هو قاعد وياها كانه
-
ازواج لا يعني تكون محرم عليه نص محرميه يستاذن عليها وحدثني عن مالك عن يحي بن سعيد ان
-
سعي بن سيب سئل عن المراه يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء على من الكراء يعني بيت
-
اجار فقال سعيد مسيب على زوجها هو طبعا راح يترك البيت اذا كان البيت ضيق فقال
-
فان لم يكن عند زوجها قال فعليها قال فان لم يكن عندها فقال فعلى الامير هذا ايام
-
اول ايام الدوله القديمه دوله الخلافه لكن نظام الراسمالي الوضع مختلف هذا يفخم فرقك طبعا الان باب ما جاء
-
الطواغيت باب ما جاء في نفقه المطلق حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى
-
الاسود بن سفيان عن ابي سلم بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمه بن قيس ان ابا عمرو بن
-
حفص طلقها البته وهو غائب بالشام فارسل اليها وكيله بشعير فسخطه يعني المتعه يعني الن فسخط شعير هذا فقال والله ما لك علينا
-
من شيء فجاءت الى رسول الله صلى عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقه وطلق
-
البته اصلا وامرها ان تعتد في بيت ام الشريك ثم قال تلك امراه يغشاها اصحابي
-
اعتدي عند عبد الله بن ام مكتوم يعني امراه كبيره فياتي الصحابه عنده ف فانه
-
رجل اعمى تضعين ثيابك عنده فاذا حللت فاذن ي قال فلما حللت ذكرت له ان معاذ بن ابي
-
سفيان وابا جهم ابن هشام خطبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو جهم فلا
-
يضع عصاه عن عاتق وام معاويه فصعلوك لا مال له من كحي اسامه بن زيد اسام بن زيد
-
عاد هذا قالت فكرهته لانه كان اسود ثم قال انكحي اسامه بن زيد فنكحها فجعل الله في ذلك خيرا واغت بطت به وحدثني
-
عن مالك عن مالك انه سمع ابن شهاب الجماعه اللي يرسلون الرسائل يعني الحين احنا بدرس
-
يقول مبتوت لا تخرج من بيتي حتى تحل وليس لها نفقه الا ان تكون حامله فينفق عليها
-
حتى تضع حملها قال مالك وهذا الامر عندنا باب ما جاء في عده الامه من طلاقها
-
من طلاق زوجها قال مالك الامر عندنا في طلاق العبد وهي امه ثم عتقت بعد بعد فعدتها عده
-
الامه لا يغير عدتها عتقها لانها طلقت وهي ام كانت له عليها رجعه ولم تكن له عليها
-
رجعه لا تنتقل عدتها قال مالك مثل ذلك الحد على العبد ثم يعتق بعد ان يقع عليه
-
الحد فانما حده حد عبد قال مالك قال والحر يطلق الامه ثلاثا وتعتد بحيض التين والعبد يطلق الحره تطلقين
-
وتعتد ثلاثه قرو قال مالك في الرجل تكون تحته الامه ثم يبتاع فيعتق انها تعتد عده الامه حيضتين الباب ينطق ما
-
لم يصبها فان اصابها بعد ملكه اياها قبل عتاق لم يكن لم يكن عليها الا الاستبراء
-
بحيض باب باب جامع عده الطلاق حدثني يحيى عن عن مالك عن يحيى بن سعيد عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي
-
عن سعيد بن مسيب انه قال قال عمر بن الخطاب ايما امراه طلقت ف حيضه او حيضتين ثم ثم رفعت حيضتها فانها
-
تنتظر تسعه اشهر فان بان بها حمل فذلك والا اعتدت بعد التسعه اشهر ثلاثه اشهر ثم
-
حلت وحدثني عن عن مالك عن يحي بن سعيد عن سعيد مسيب انه كان يقول الطلاق للرجال
-
والعده للنساء حدثني عن مالك الشهاب عن سعيد مسيب انه قال عده المستحاضه سنه قال مالك الامر عندنا في المطلقه التي
-
التي ترفع حي التي ترفع التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها انها تنتظر تسعه اشهر فان لم تحظ فيهن اعتدت ثلاثه اشهر
-
فان حاضت قبل ان تستكمل اشهر الثلاثه استقبلت الحيض وان مرت بها تسعه اشهر قبل
-
ان تحيض اعتدت ثلاثه اشهر فان حاضت الثانيه قبل ان تستكمل الاشهر الثلاثه استقبلت الحيض فان مرت بها تسعه اشهر قبل
-
ان تحيض اعتدت ثلاثه اشهر فان حاضت الثالثه كانت قد اكملت حده الحيض فان لم
-
تحظ استقبلت ثلاثه اشهر ثم حلت ولزوجها عليها في ذلك الرجعه قبل ان تحل الا ان
-
تكو الا ان يكون قد بت طلاقها قال مالك السنه عندنا ان الرجل اذا طلق امراته وله عليها رجعه فاعتدت بعض
-
عدتها ثم ارتج عها ثم فارقها قبل ان يمسها انها لا تبني على ما مضى من عدتها وانها
-
تستانف من يوم طلقها عده مستقبله وقد ظلم زوجها نفسه واخطا ان كان ارتج عها ولا حاجه له
-
بها قال مالك والامر عندنا ان الرجل ان المراه اذا اسلمت وزوجها كافر ثم اسلم فهو
-
احق بها ما دامت في عدتها فان قضت عدتها فلا سبيل له عليها وان تزوجها بعد انقضاء
-
عدتها لم يعد ذلك طلاقا وانما فسخها منه الاسلام بغير طلاق باب ما جاء في الحكمين حدثني يحيى عن مالك انه
-
بلغه ان علي بن ابي ط قال في الحكمين الذين قال الله تعالى وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله
-
وحكم من اهلها ان يريدا اصلاحا ي يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا ان
-
اليهما الفرقه بينهما والاجتماع يعني يصير الامر بيده من شاء طلق ومن شاء جمع قال مالك وذلك احسن ما سمعت من
-
اهل العلم ان الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامراته بالفرقه والاجتماع باب ما كان في يمين الرجل بطلاق ما لم
-
ينكح حدثني يحيى عن مالك انه بلغ ان عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن
-
مسعود وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد بن شهاب وسليمان بن يسار كانوا يقولون اذا
-
حلف رجل بطلاق المراه قبل ان ينكحها ثم اثم ان ذلك لزمه لازم له اذا
-
نكحها ط حدثني مالك انه بلغ عبد الله بن مسعود كان يقول في من قال كل امراه انكحها
-
فهي طالق ان اذا لم يسمي قبيله امراه بعينها فلا شيء عليه قال مالك وهذا احسن
-
ما سمعت قال مالك في الرجل يقول لامراته انت الطلاق وكل امراه انكحه فهي طالق وما
-
له صدقه ان لم يفعل كذا وكذا فحن قال اما نساؤه فطلاق كما قال واما قوله كل امراه
-
ينكحها فهي طالق فانه اذا لم يسمي امراه بعينها او قبيله او ارضا او نحو ذلك فليس
-
يلزمه ذلك ويتزوج ما شاء واما ماله فليتصدق بثلثه باب اجل الرجل باب باب اجل الذي لا يمس
-
امراته حدثني يحيى عن يعني اللي يشك فيه انه عنني حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن
-
سعيد بن مسيب انه كان يقول متزوج امراه فلم يستطع ان يمسها فانه يضرب له اجل سنه
-
فان مسها والا فرق بينهما لان تمر عليه الفصول الاربعه وحدثني عن مالك عنه سال
-
ابن شهاب متى يضرب له الاجل امن يوم يبني بها ام من يوم ترافع الى السلطان قال بل
-
من يوم ترافع الى السلطان قال مالك فاما الذي قد مس امراته ثم اعترض عنها فاني لم اسمع انه يضرب له
-
اجل ولا يفرق بينهما الحين ما تصبر عليه السلام باب جامع الطلاق وحدثني يحيى عن مالك عن ابن
-
شهاب انه قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف اسلموا عنده
-
عشر نسوه حين اسلم الثقفي امسك منهن اربعا وفارغ سائرهن تذكرون قصه ولد عم ولاكم
-
اللي ارسلتها لكم اللي اسلم كان عنده كم مرايم كان عنده 200 و 300 وطلق كلهم وخل
-
عنده اربعه كان تصور رحمه الله عليه وحدثني عن مالك عن ابن شهاب انه قال سمعت سعيد بن مسيب وحميد
-
بن عبد الرحمان بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبه ابن مسعود وسليمان بن يسار
-
كلهم يقول سمعت ابا هريره يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول ايما امراه ايما امراه
-
طلقها زوجها تطليقه او تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره فيموت عنها او
-
يطلقها ثم ينكح زوجها الاول فانها تكون على ما بقي من طلاقها طلقها مرتين وخلاها
-
راحت تزوجت واحد ثاني طلقت بعدين هو تزوجها كم تطليقه مع معه حده لو طلقها حده
-
خلاص حتى تكع غيره ما يهدم الطلاق قال مالك وعلى ذلك السنه عندنا التي لا اختلاف فيها طبعا هذا يعني في
-
فتاوى للصحابه كثيره وابو هريره والنبي وعمر قال لابو هريره لو افتيت بخلاف هذا لا وجعتك ضربه ابن تيميه ل انتصار يعني
-
اسطوري لذا القول يعني في الفتاوى وصر القوه وحدثني عن مالك عن ثابت بن احنف
-
انه تزوج ام ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن
-
بن زيد بن الخطاب فجئته فدخلت عليه فاذا صيط موضوعه واذا قيدان من حديد وعبدان له
-
قد اجلسه هما طلقها والا والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا قال فقلت فهي الطلاق الفا هي الطلاق
-
فخرجت من عنده فادركت عبد الله بن عمر بطريق مكه فاخبرته بالذي كان من شاني فتغير عبد الله وقال ليس ذلك بطلاق
-
وانها لم تحرم عليك فارجع الى اهلك قال فلم تقرن نفسي حتى اتيت عبد الله بن
-
الزبير ويومئذ بمكه امير عليه فاخبرته بالذي كان من شاني وبالذي قال لي عبد الله
-
بن عمر قال فقال لي عبد الله بن الزبير لا لم تحرم عليك فارجع الى اهلك وكتب الى
-
جابر بن الاسود الزهري وهو امير المدينه يامره ان يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن
-
وان يخلي وان يخلي بيني وبين اهلي قال فقدمت المدينه فجهزت الصفيه فجهزت صفيه امراه
-
عبد الله بن عمر امراتي حتى علي بعلم عبد الله بن عمر ثم دعوت عبد
-
الله بن عمر يوم عرسي لوليم فجاءني الله اكبر وحدثني عن مالك عن عبد الله بن الدينار انه قال سمعت
-
عبد الله بن عمر قرا يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن يعني هذه
-
قراءته وهي قراءه تفسيريه قال مالك يعني بذلك ان يطلق ان يطلق في كل طهر
-
مره وحدثني عن مالك عن هشام عن ابيه انه كان يقول كان الرجل اذا طلق امراته ثم
-
ارجعها قبل ان تنقضي عدتها عدتها كان ذلك له وان طلقها الف مره فعمد رجل الى امراته
-
فطلقها هذا يعني في الجاهليه حتى اذا شرفت انقضاء عدتها عدتها راجعها ثم طلقها ثم
-
قال لا والله لا اويك الي ولا تحلين ابدا فانزل الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان
-
فامساك بمعروف او تسريح باحسان فاستقبل ناخذ طلاقا جديدا من يومئذ من كان طلق منهم او لم يطلق وحدثني
-
عن مالك عن ثور بن زيد الديلي ان الرجل كان يطلق امراته ثم يراجعها ولا حاجه له
-
بها ولا يريد امساكها كيما يطول بذلك عليها العده ليضر فانزل الله تبارك وتعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك
-
فقد ظلم نفسه يعظهم الله بذلك وحدثني عن مالك انه بلغه من سعي بن مسير وسليمان يسار سئل عن
-
طلاق السكران فقال اذا اذا طلق السكران جاز طلاقه وان قتل قتل به قال مالك وعلى
-
ذلك الامر عندنا وحدثني عن مالك انه بلغ ان سع سيب كان يقول اذا لم يجد الرجل ما
-
ينفق على امراته فرق بينهما قال مالك وعلى ذلك ادركت اهل العلم ببلدنا باب عده المتوفى عنها زوجها اذا
-
كانت حاملا حدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن ابي سلام بن عبد الرحمن
-
انه انه قال سئل عبد الله ابن عباس وابو هريره عن المراه الحامل يتوفى عنها زوجها
-
وقال ابن عباس اخر الاجرين يعني اذا وضعت قبل ان تنتهي عدتها اكملت العده واذا لم تضع حتى انتهت عده المتوفى
-
عنها حتى تضع القف لان اربعه اشهر وعشره يعني ابن عباس يبعدها لاخر الاجلين ل ينقضي اولا لا تعتد
-
به وقال ابو هريره اذا ولدت فقد حلت فدخل ابو سلمه بن عبد الرحمن على ام
-
سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسالها عن ذلك فقالت ام سلمه ولد سبيعه الاسلميه
-
بعد وفاه زوجها بنصف شهر فخطبها رجلان احدهما شاب والاخر كاهل والاخر كهل فحطت الى الشاب فقال الشيخ لم تحلي بعد وكان
-
اهلها غيبا ورجى اذا جاء اهلها ان يثرو ان يؤثره بها فجاءت رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئتي وحدثني عن مالك عن النافع عن عبد الله بن عمر انه
-
صيل على المراه يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال عبد الله بن عمر اذا وضعت حمله فقد
-
حلت فاخبره رجل من الانصار كان عنده ان عمر بن الخطاب قال لو وضعت وزوجها على
-
سريره لم يدفن بعد لحلت لا خلاص يعني الرحم بر وحدثني عن مالك عن هشام بن عروه عن
-
ابيه عن المصر المخرمه انه اخبره ان سبيعه الاسلميه نفست بعد وفاه زوجها بليال فقال
-
لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حللت فانكحي من شئتي وحدثني عن مالك عن يحيى بن
-
سعيد عن سليمان بن يسار ب عبد الله بن عباس و سلم عبد الرحمن بن عوف اختلف في
-
المراه تنفس بعد وفاه زوجها بليال فقال ابو سلمه اذا وضع في بطنها وقال ابن عباس اخر الاجلين فجاء ابو
-
هريره فقال انا مع ابن اخي يعني ابا سلمه فبعث الكريبه مولى عبد الله بن عباس الا
-
ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم يسالها عن ذلك فجاءهم فاخبرهم انها قالت
-
ولد سبعه الاسلميه بعد وفاه زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فق فقال قد حللتي فانكحي من شئت قال
-
مالك وهذا الامر الذي لم يزل عليه اهل العلم عندنا باب مقام المتوفى عنها زوجها
-
في بيتها حتى تحل حدثني يحيى عن مالك عن سعد بن اسحاق بن كعب بن عجره عن عمته زينب
-
بنت كعب بن عجره ان ان الفريعه بنت سنا بنت مالك بن سنان وهي وهي اخت ابي سعيد
-
الخدري اخبرتها انها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تساله ان ترجع الى
-
اهلها في بني خدره فان زوجها خرج في طلب اعبد له ابق حتى اذا كانوا بطرف القدوم
-
لحقهم فقتلوه قالت فسالهم فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالت رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم ان ارجع الى اهله في بني خدره فان زوجي لم يتركني في مسكن يملكه
-
ولا نفقه قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قالت فانصرفت حتى اذا كنت في الحجره
-
ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم او امر بي فنوديت له فقال كيف قلتي فرددت عليه القصه
-
التي ذكرت له من شان زوجي فقال امكثي في بيتك حتى حتى يبلغ الكتاب اجله قال فدت
-
فيها اربعه اشهر وعشره قال فلما كان عثمان بن عفان ارسل الي فسالني عن ذلك فاخبرته
-
فاتبعه وقضى به طبعا حنا قديما دروس الموطا كانها وصلت الى هنا كان وصلنا الى كتاب الرضاء وكنت
-
نبهت على مساله ها هنا انه هنا العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى خلافا لمذهب
-
الاحناف وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن صيب ان
-
عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن ازواجهن من البيداء يمنعهن من الحج وحدثني عن مالك عن بن سعيد انه بلغ انساء بن خباب
-
توفي وان امراته جاءت الى عبد الله بن عمر فذكرت له وفات زوجها وذكرت له حرث ذكرت له
-
حرثا بقناه وسالته وسالت هل وسالته هل يصلح لها ان تبيت فيه فنهاها عن ذلك فكانت
-
تخرج المدينه سحرا فتصبح في حرثه فتظل فيه يومها ثم تدخل المدينه اذا امست فتبي في
-
بيتها وحدثني عن مالك عن هشام بن عروه انه كان يقول في م البدويه توفى عنها زوجها انها تنتوي حيث
-
حيث انتوى اهلها قال مالكم هذا الامر عندنا لانهم رحل وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله
-
بن عمر انه كان يقول لا تبيت متوفى عنها زوجها ولا المبتوته الا في بيتها باب عده
-
المتوفى ام الولد اذا توفي عنها سيدها وحدثني يحيى حدثني يحيى عن مالك عن يحيى
-
بن سعيد انه قال سمعت القاسم بن محمد يقول ان يسيد ب عبد الملك فرق بين بين رجال
-
وبين نسائهم وكن امهات اولاد رجال هلكوا فتزوج هن بعد حيضه بعد حيضه او حيضتين
-
ففرق بينهم حتى يعتدن اربعه اشهر وعشرا فقال القاسم ا ابن محمد سبحان الله يقول الله في كتابه
-
والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا ما هن من الازواج وحدثني مالك وحدثني عن مالك عن
-
نافع عن عبد الله بن عمر انه قال عده ام الولد اذا توفي عنها سيدها
-
حيضه وحدثني عن مالك عن ابن سعيد عن قاسم بن محمد انه كان يقول عده عده ام الولد
-
اذا توفي عنها سيدها حيضه قال مالك وهو الامر عندنا قال وان لم تكن مما تحيض
-
فعدتها ثلاثه اشهر باب عده الامن اذا توفي سيدها او زوجها حدثني يحيى عن مالك انه بلغته انه بلغه ان سعيد سي
-
سليمان اليسار كانا يقولان عده الامه اذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب مثل ذلك
-
قال مالك في العبد يطلق الامه طلاقا لم يبتها فيه عل لم يبتها فيه له عليها فيه
-
الرجعه ثم يموت وهي في عدتها من طلاقها انها تعتد عده الامل المتوفى عنها زوجها
-
شهرين وخمس ليال وان وان عتقت وله عليها الرجعه ثم لم تختر فراقه بعد العتق حتى
-
يموت وهي في عدتها من طلاقه اعتدت عده الحره ان توفى عنها زوجها اربعه اشهر
-
وعشره وذلك انما وذلك انها انما وقعت عليها عده الوفاه بعدما عتقت فعدتها عده الحره قال مالك
-
وهذا وهذا الامر عندنا باب ما جاء في العسل حدثني يحيى عن مالك عن ربيعه بن ابي عبد
-
الرحمن عن محمد بن يحيى بن مالك عن ابن محيريز انه قال دخلت المسجد فرايت سعيد
-
الخدري فجلست اليه فسالته عن العزل فقال ابو سعيد خرجنا مع رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم في غزوه بن المصطلق فصب سبيا من سبي العرب اشتهينا النساء واشتدت علينا
-
العزبه واحببنا الفداء فاردنا ان نعزل فقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا قبل ان نساله فساله عن ذلك
-
فقال ما عليكم الا تفعلوا ما من نسمه كائنه الى يوم القيامه الا هي كائنه
-
وحدثني عن مالك عن بنظر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه
-
انه كان يعذل وحدثني عن مالك عن بنظر مولى عمر بن عبيد الله عن ابن افلح مولى ابي
-
ايوب الانصاري عن ام ولد لابي ايوب الانصاري انه كان يعزل وحدثني عن مالك عن
-
نافع عن عبد الله بن عمر انه كان لا يعزل وكان يكره العزل طبعا باجماع الحره لا
-
يعزل عنها الا باذنها وحدثني عن مالك عن ضمره بن سعيد مازي عن حجاج بن عمرو ابن غزيه انه كان
-
جالسا عند زيد بن ثابت فجاءه ابن فهد رجل من اهل اليمن فقال يا ابا سعيد ان عندي
-
جواري ليس لي نساء ليس لي نساء اللاتي اكن باعجب الي منهن وليس كلهن يعجبني ان تحمل مني فاعزم فقال سعيد فقال
-
زيد بن ثابت افته يا حجاج قال فقلت يغفر الله لك انما اجلس عندك ال نتعلم منك فقال
-
افته قال فقلت هو حرسك ان شئت سقيته وان شئت اطشت قال وكنت اسمع ذلك من زيد فقال
-
زيد صدق وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي رجل يقال له ذفيف انه قال سئل ابن
-
عباس عن عزل فدعا جاريه له فقال اخبريهم فكانها استحيت فقال هو ذا فقال هو ذلك اما
-
اما اما انا اما انا فافعله يعني انه يعزل قال مالك لا يعزل الرجل المراه الح المراه عندكم هكذا لا
-
ي عن المراه الحره اللي باذنها ولا باس ان يعزل عن امته بغير اذنها ومن كانت تحت
-
امه قوم فلا يعزل الا باذنه باب ما جاء في الاحداث حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد
-
بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمه انه انها اخبرته بهذه
-
الاحاديث الثلاثه قالت زينب دخلت حبيبه دخلت على ام حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي ابوها ابو سفيان
-
بن حرب فدعت ام حبيبه بطيب فيه صفره خلوق او او غيره فدهت به جاريه ثم مسحت بعارضي
-
ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجه غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
يقول لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا
-
على زوج اربعه اشهر وعشره الا ان ي حددنا على الاب اكثر من هذا مع الاسف قالت زينب
-
ثم دخلت على زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي اخوها فدعت بطيب
-
فمست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب حاجه غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم يقول لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال
-
الا على زوج اربعه اشهر وعشره قالت زينب وسمعت امي ام سلمه زوج النبي صلى الله
-
عليه وسلم تقول جاءت امراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان
-
ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها اتك حلهما فقال رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم لا مرتين او ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال انما هي اربعه اشهر وعشره وقد كانت
-
احداكن في الجاهليه ترمي بالبعر على راس الحول قال حميد بن نافع فقلت لزينب وما
-
ترمي بالبعر على راس الحول فقالت زينب كانت المراه اذا توفي عنها زوجها دخلت حفش ولبست شر
-
ثيابها طبعا هذا الحفش كانه مكان الدواب ايه ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى يمر
-
بها سنه ثم تؤتى بدابه حمار او شات او طير فتفت به يعني تاخذ هذه الدمنه
-
فق ما تمتر بشيء الا مات ثم تخرج فتعطى بعره فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب او غيره قال
-
مالك والحش البيت الرديء وتفت تمس تمسح به جلدها كنشر وحدثني عن مالك عن نافع عن صفيه بنت
-
ابي عبيد عن عائشه وحفصه زوجي النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم قال لا يحل الامراه تؤمن بالله من الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاثه ليال
-
الا على زوج الحديث هذا لطيف رواه اربع من امهات المؤمنين هذا لطيف وحدثني عن مالك
-
انه بلغه عن ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت امراه حاد على زوجها اشتكت عينيها فبلغ
-
ذلك منها اكتحل ا بكحل الجلاء بالليل وامسحيه بالنهار وحدثني عن مالك انه بلغه عن سالم عبد الله
-
وسغ يسار انهما كان يقولان في المراه يتوفى عنها زوجها انها اذا خشيت على بصرها
-
من رمد او شكو اصابها انها تكتحل وتداوى بدواء او كحل وان كان فيه طيب قال مالك اذا كان ضروره فان دين الله
-
يسر واذا كان ضرائر فان دين الله يسر وحدثني عن مالك عن نافع ان ان صفيه بنت
-
ابي عويد اشتكت عينيها وهي حاده على زوجه عبد الله بن عمر فلم تكتحل حتى كادت
-
عيناها تمصان قال مالك تدهن المتوفى عنها زوجها بالزيت والشبر وما اشبه ذلك اذا لم
-
يكن فيه طيب قال مالك ولا تلبس المراه الحاد على زوجها شيئا من الحلي خاتما ولا
-
خلخالا ولا غير ذلك من الحلي ولا تلبس شيئا من العصب الا ان يكون عصبا غليظا ولا
-
تلبس ثوبا مصبوغا بشيء من الصبغ الا بالسواد ولا تمتشط الا بالسدر وما اشبه مما لا يختمر في راسها
-
وحدثني عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ام سلم وهي حاد
-
على ابي سلم وقد جعلت على عينيها صبرا فقال ما هذا يا ام سلمه فقالت انما هو صبر
-
يا رسول الله قال اجعليه اجعليه في الليل ومسحيه في النهار قال مالك الاحداد على
-
الصبيه التي لم يبلغ المحيض كهيئته على التي بلغت المحيض تجتنب ما تجتنب المراه البالغه اذا هلك عنها زوجها قال مالك تحد
-
الام اذا توفي عنها زوجها شهرين خمس ليال مثل عدتها قال مالك ليس على ام الولد
-
احداد اذا هلك عنها سيدها ولا على امه يموت عنها سيدها احداد وانما الاحداد على
-
ذوات الازواج وحدثني عن مالك انه بلغ ان ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول تجمع الحاد راسها بالسدر والزيت هذا وصل اللهم على محمد وعلى وسهلا