كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
خيارات

مجلس سماع - كتاب الموطأ للإمام مالك - المجلس الحادي عشر

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد

  2. فهذا المجلس جديد في سماع كتاب الموطا للامام مالك وقد وصلنا وقد وصلنا عند كتاب الطلاق

  3. وصلنا عند كتابه ال طلاقك على وصوتي لا ما ارسلتها جروب ها بالفيسبوك طيب را ادخل عليه التلجرام نفسه

  4. ارجو ان يكون الصوت واضحا فقط عندنا تجربه للصوت تكون يكون الصوت واضح طيب هذا حسن

  5. طيب قال المصنف رحمه الله كتاب الطلاق ارسل ارسل الرابط قال المصنف رحمه الله كتاب الطلاق

  6. باب ما جاء في طلاق البته حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان رجلا قال لعبد الله بن

  7. عباس اني طلقت امراتي 100 تطليقه فماذا ترى علي فقال له ابن عباس طلقت منك لثلا

  8. و97 اتخذت بها ايات الله هزوا وحدثني عن مالك انه بلغه ان رجلا جاء الى عبد الله بن مسعود فقال اني طلق

  9. امراتي ثمانيه تطليقات فقال ابن مسعود فماذا قيل لك قال قيل لي انها قد بانت مني

  10. فقال ابن مسعود صدقوا من طلق كما امره الله فقد بين الله له ومن لبس على نفسه

  11. لبسا لا تلبسوا على انفسكم ون تحمله عنكم وهو كما تقولون وحدثني عن مالك عن ابن

  12. سعيد عن ابي بكر بن حزم ان عمر بن عبد العزيز قال له ته ما يقول الناس فيها قال ابو بكر

  13. فقلت له كان ابان ابن عثمان يجعلها واحده فقال عمر بن عبد العزيز لو كان الطلاق

  14. الفا ما ابقت البته منها شيء ومن قال البته فقد رمى الغايه القصوى وهذا واضح

  15. انه ثلاث تطليقات في مكان واحد لا يوجد اجماع على انها ثلاثه ولكن هذا اللي على

  16. عامه اه ل العلم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب ان مروان بن عبد الحكم كان يقضي في الذي يطلق

  17. امراته البته انها ثلاث تطليقات قال مالك هذا احب ما سمعت الي في ذلك باب ما جاء في

  18. الخليه والبريه واشباه ذلك حدثني يحيى عن مالك انه بلغه انه كتب الى عمر بن الخطاب

  19. من العراق ان رجلا قال لامراته حبلك على غاربك فكتب عمر بن الخطاب الى عامله انره

  20. ان يوافيني بمكه في الموسم فبينما عمر يطوف اذ لقيه الرجل فسلم عليه فقال عمر من

  21. انت فقال انا الذي امرت امرت ان اجلب عليك فقال له عمر اسالك برب هذه البنيه ما اردت بقولك حبلك حبلك على

  22. على غاربك فقال له الرجل لو استحلفت ني في غير هذا المكان ما صدقتك اردت بذلك الفراق

  23. فقال عمر بن الخطاب هو ما اردت وحدثني عن مالك انه بلغه ان علي ابن ابي طالب كان

  24. يقول في الرجل يقول لامراته انت انت علي حرام انها ثلاث تطليق انها ثلاث تطليقات

  25. قال مالك وذلك احسن ما سمعت ما سمعت في ذلك مذهب مالك من اشد المذهب في الموضوع

  26. سبحان الله ويجعلها ظهار كهو او يجعلها يمين وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول في

  27. الخليه والبريه انها ثلاث تطليقات كل واحد منهما وحدثني عن مالك عن ابن سعيد عن

  28. القاسم بن محمد ان رجلا كانت تحته وليده لقوم فقال لاهله لاهلها شانكم بها فراى الناس انها تطليقه وحدثني عن مالك

  29. انه سمع ابن شهاب يقول في الرجل يقول لامراته برئت مني وبرئت منك انها ثلاث

  30. تطليقات بمنزله البته قال مالك في الرجل يقول لامراته انت خليه او بريه او بائنه

  31. انها انها ثلاث تطليقات التي قد دخل بها ويدين في التي لم يدخل بها او او او واحده

  32. اراد اراد بذلك ام ثلاثا فان قال واحده احلف على ذلك وكان خاطب من الخطاب من

  33. الخطاب لانه لا يخلي المراه التي دخل بها زوجها ولا يبينها ولا يبرها الا في ثلاث

  34. تطليقات والتي لم يدخل بها تخليها وتبر وتبينها الواحده قال مالك وهذا احسن ما سمعت في ذلك يعني ما اجعله على النيه قول

  35. لها خليه ثلاثه الا يكون غير مدخول بها معروف الحين مشهور بالفتوى انها تجعل على نيه

  36. الرجل باب ما يبين من التمليك حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان رجلا جاء الى عبد الله بن عمر

  37. فقال يا ابا عبد الرحمن اني جعلت امر امراتي في يدها فطلقت نفسها فماذا ترى

  38. فقال عبد الله بن عمر اراه كما قالت فقال الرجل لا تفعل يا ابا عبد الرحمن فقال ابن

  39. عمر انا افعل انت فعلته وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول اذا ملك

  40. الرجل امراته امرها فالقضاء ما قضت به الا ان ينكر ان ينكر عليه ويقول لم ارد الا

  41. واحده فيحلف على ذلك فيكون املك بها ما كانت في عدتها يعني رجل قال لامراته امرك

  42. بيدك فقال طلقت نفسي ثلاثه فينكر يقول لا انا ما اردت الا واحده يحلف فتصر طلقه

  43. واحده باب ما يجب فيه تطليق حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خالج بن زيد بن

  44. ثابت انه اخبره انه كان جالسا عند زيد بن ثابت فاتاه محمد بن ابي عتيق وعيناه

  45. تدمعان فقال له زيد ما فقالت فقال ملكت امراتي امرها ففارقت ني فقال له زيد ما حملك على ذلك قال القدر

  46. فقال زيد ارتج عها ان شئت فانما هي واحده وانت املك بها املك بها يعني طلقه

  47. رجعيه الطلقه البائنه ما يك املك بها يعني رجعيه يعني هي في العده ما دامت في العده

  48. زوجها يرجعها بسهوله يعني وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه ان ان

  49. رجلا من ثقيف ملك امراته امرها فقالت انت الطلاق فسكت ثم قالت انت الطلاق فقال بفيك الحجر ثم قالت انت

  50. الطلاق فقال بفيك الحجر فا اختصم الى مروان بن الحكم فاستحلوا ما ملكها الا واحده وردها

  51. اليه قال مالك فكان القاسم يعجبه هذا القضاء ويراه احسن ما سمع في ذلك قال مالك

  52. وهذا احسن ما سمعت في ذلك واحبه الي كم مره مالك يجيب مروان بن عبد الحكمي مروان

  53. اب الحاكم يعني كثيرا باب ما لا يبين من التمليك حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن

  54. ابيه عن عائشه ام المؤمنين انها خطبت على عبد الرحمن بن ابي بكر انها خطبت انها خطبت على عبد الرحمن بن ابي بكر

  55. قريبه بنت بنت ابي اميه فزوجوه ثم انهم عتبوا على عبد الرحمن وقالوا ما زوجنا الا عائشه فارسله عائشه فارسلت

  56. عائشه الى عبد الرحمن فذكرت ذلك فجعل امر قريبه بيدها فاختارت زوجها فلم يكن ذلك

  57. طلاقا وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه ان عائشه زوج النبي صلى

  58. الله عليه وسلم زو زوجت حفصه بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير عبد الرحمن غائب

  59. بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال ومثلي يصنع هذا به ومثلي يفتات عليه فكلمت عائشه

  60. المنذر المنذر بن الزبير فقال المنذر فان ذلك بيد عبد الرحمن فقال عبد الرحمن ما

  61. كنت لارد امرا قضيته فقرت حفصه عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقا وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد

  62. الله بن عمر وابا هريره سئلا عن الرجل يملك امراته امرها فتر دد بذلك اليه ولا

  63. تقضي فيه شيئا فقال ليس ذلك بطلاق بعضهم راه طلاقا يعني وحدثني عن مالك عن يحيى بن

  64. سعيد عن سعي لكن النبي جعل امر نساءه بيده لكن الحديث ما هو عند مالك عن يح بن سعيد

  65. عن سعيد بن مسيب انه قال اذا ملك الرجل امراته امرها فلم تفارقه وقرت عنده فليس

  66. ذلك بالطلاق قال مالك في المملكه اذا ملكها زوجها امرها ثم افترق ولم تقبل من

  67. ذلك شيئا فليس بيدها من ذلك شيء وهو له ما دام في مجلسه ما يعني عجيب الامام مالك حديث البيعان

  68. بالخيار ما ياخذ به وهنا ياخذ بمعنى حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا مستوعبين القصه

  69. ايه باب الايلاء حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي بن ابي

  70. طالب انه كان يقول اذا ال الرجل من امراته لم يقع عليه الطلاق وان مضت

  71. الاربعه اشهر حتى يوقف فاما ان يطلق واما ان يفيء قال مالك وذلك الامر عندنا وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله

  72. بن عمر انه كان يقول ايما رجل الى من امراته فاذا مضت الاربعه اشهر حتى يطلق او يفي ولا يقع عليه الطلاق

  73. اذا مضت الاربعه اشهر حتى يوقف يعني يحلف انه ما جام زوجت فوق اربع اشهر يوقف بعضهم

  74. يقولون اذا مرت اربع اشهر عد طلاق الطلاق بائن بعد ليش لان اربع اشهر ما جام

  75. اكيد يعني وحدثني عن مالك عن ابن شهاب ان سعيد بن مسي وابو بكر بن عبد الرحمن كانا

  76. يقولان في الرجل يولي من امراته انها اذا مضت الاربعه اشهر فهي تطليقه ولزوجه عليها

  77. الرجعه ما كانت في العده هذا مرجوح حدثني عن مالك انه بلغه ان مروان بن

  78. الحكم كان يقضي في الرجل اذا ال من امراه اذا مضت اربعه اشهر ان فهي تطليقه وله

  79. عليها الرجعه ما دامت في عدتها قال مالك على ذلك كان راي ابن شهاب قال مالك في

  80. الرجل يولي من امراته فيوقف فيطلق عند انقضاء الاربعه اشهر ثم يراجع امراته انه ان لم يصبها حتى تنقضي عدتها فلا سبيل له

  81. اليها ولا رجعه له عليها الا ان يكون له عذر من مرض او سج او سجن او ما اشبه ذلك

  82. من العذر فان ارتجاعه اياها ثابت عليه فان مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك فانه ان لم

  83. يصبها حتى تنقضي الاربعه اشر وقف فان لم يفئ دخل عليه الطلاق باليلا الاول اذا مضت

  84. الاربعه اشهر ولم يكن له عليها رجعه لانه نكحها ثم طلقها قبل ان يمسها فلا عده له

  85. عليها ولا رجعه طيب قال مالك في الرجل يولي من امراته فيوقف بعد الاربعه اشهر فيط ثم

  86. يرتجع ولا يمسها فتنقض اربعه اشهر ثم ان تنقضي عدتها انه لا يوقف ولا يقع عليه

  87. الطلاق وانه ان اصابها قبل ان تنقضي عدتها كان احق بها وان مضت عدتها قبل ان يصيبها

  88. فلا سبيل له اليها وهذا احسن ما سمعت في ذلك قال مالك فالرجل يولي من

  89. امراته ثم ثم يطلقها فتنقض الاربعه اشهر قبل ضاء عده الطلاق قال هما تطليقتين ان

  90. وقف ولم يفئ وان مضت عده الطلاق قبل الاربعه اشهر فليس الايلاء بطلاق وذلك ان

  91. الاربعه اشهر التي كانت توقف بعدها مضت وليس له يومئذ وليست له يومئذ من امراه

  92. قال مالك من حلف الاطا امراته يوما او شهرا ثم ينقضي اكثر من الاربعه اشهر فلا

  93. يكون ذلك ايلاء وانما يوقف في الالاء من احلف على اكثر من اربعه اشهر من اربعه اشهر فاما من حلف الا يطا

  94. امراته فاما من حلف الا يطا امراته اربعه اشهر او ادنى من ذلك فلا ارى عليه الء

  95. لانه اذا دخل الاجل الذي يوقف عنده خرج من يمينه ولم يكن عليه وقف قال مالك ومن

  96. حلف ومن حلف لامراته الا يطاها حتى تفطم ولدها فان ذلك لا يكون ايلاء وقد بلغني ان

  97. علي علي ابن ابي طالب سئل عن ذلك فلم يره الى ان طيب باب الء العبد حدثني يحيى عن مالك انه

  98. سال ابن الشهاب عن الاء ابن العبد قال هو نحو الء الحر وهو واجب وهو عليه

  99. واجب والاء العبد شهران باب ظهار الحر حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن عمرو بن

  100. سليم الزرقي انه سال القاسم بن محمد عن رجل طلق امراته ان هو تزوجها فقال القاسم محمد ان

  101. رجلا جعل امراه عليه كظهر امه ان هو تزوجها فامره عمر بن الخطاب ان هو تزوجها

  102. لا يقربها حتى يكفر كفاره المتظاهر وحدثني عن مالك انه بلغه ان رجلا سال القاسم بن

  103. محمد وسليمان بن يسار عن رجل تظاهر من امراته قبل ان ينكحها فقال انكحها فلا

  104. يمسها حتى يكفر كفاره المتظاهر مالك عن هشام بن عروه عن ابيه انه قال في رجل تظاهر من اربعه نسوه له

  105. بكلمه واحده انه ليس عليه الا كفاره واحده وحدثني عن مالك عن ربيع ابن ابي عبد

  106. الرحمن مثل ذلك قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا قال الله تعالى في كفاره المتظاهر

  107. فتحرير رقبه من قبل ان يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد

  108. فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماس فمن لم يستطع فطعام 60 مسكينا قال مالك في

  109. الرجل يتظاهر من امراته في مجالس متفرقه قال ليس عليه الا كفاره واحده ثم تظاهر

  110. فان تظاهر ثم ثم كفر ثم تظاهر بعد ان يكفر فعليه الكفاره ايضا قال مالك وم تظاهر من امراته ثم مسها

  111. قبل ان يكفر ليس عليه الا كفاره واحده ويكف عنها حتى يكفر ويستغفر الله وذلك

  112. احسن ما سمعت قال مالك والظهار من ذوات المحارم من الرضاعه والنسب سواء يعني يقول

  113. لها انت عليك كظهر امي كظهر اختي كظهر كظهر امي من الرضاع كظهر ابنتي كل

  114. واحد بعض الظاهر يقول لا الا كظهر امي لانه الايه جاءت بالامها قال مالك وليس على النساء ظهار

  115. هذا فيه نزاع على فكره قال مالك في قول الله تبارك وتعالى والذين يظاهرون من

  116. والذين يظاهرون من نساء ثم يعودون لما قالوا قال سمعت ان تفسير ذلك ان الرجل

  117. يتظاهر ان يتظاهر رجل من امراته ثم يجمع على امساكها واصابتها فان اجمع على ذلك

  118. فقد وجبت عليه الكفاره وان طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على امساكها واصابتها فلا

  119. كفاره عليه قال مالك فان تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفاره المتظاهر قال

  120. مالك في الرجل يتظاهر من امته انه ان اراد ان يصيبها فعليه كفاره الظهار قبل ان

  121. يطاها قال مالك لا يدخل لا لا يدخل على الرجل ايء في تظاهره الا ان يكون مضرا لا

  122. يريد ان يفيء من من تظاهره وحدثني عن مالك عن هشام بن عروه انه سمع رجلا يس يسال عروه بن الزبير عن

  123. رجل قال لامراته كل امراه انكحها عليك ما عشت فهي عل كظهر امي فقال عروه بن الزبير

  124. يجزيه عن ذلك عتق رقبه باب ظهار العبيد حدثني يحيى عن مالك انه سال ابن شهاب عن

  125. ظهار العبد قال فقال نحو ظهار الحر فقال مالك يريد انه يقع عليه كما يقع على

  126. الحر قال قال مالك وظه العبد عليه واجب وصيام العبد في الظهار شهران قال مالك في العبد يتظاهر من امراته

  127. انه لا يدخل عليه ايلاء وذلك لو ذهب يصوم صيام كفاره المتظاهر دخل عليه طلاق الالاء

  128. قبل ان يفرغ صيامه باب ما جاء في الخيار حدثني يحيى عن مالك عن ربيع بن بن ابي عبد الرحمن عن

  129. القاسم بن محمد عن عائشه ام المؤمنين انها قالت كان في بريره ثلاث سنن فكانت احدى

  130. السنن الثلاث انها اعتقت فخيره في زوجها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء

  131. لمن اعتق ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرم تفور بلحم فقرب اليه خبز وادم

  132. من ادم البيتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الم ارى برمه فيها لحم فقالوا

  133. بلى يا رسول الله ولكن ذلك لحم تصدق به على بيره وانت لا تاكل الصدقه فقال رسول

  134. الله صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقه وهو لنا هديه وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله

  135. بن عمر انه كان يقول في الامه تكون تحت العبد فتعتمد يعني مكنته من نفسها خلاص ما عاد

  136. خيار قال ومالك وان مسها زوجها فزعمت فزعمت انها جهلت ان لها الخيار فانها تتهم ولا تصدق

  137. بما ادعت من الجهاله ولا خيار لها بعد ان يمسها وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروه

  138. بن الزبير ان مولاه لبني عدي يقال له يقال لها زبراء اخبرته انها كانت تحت عبد وهي

  139. امه وهي امه يومئذ فعت قالت فارسلت الي حفصه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني فقالت اني

  140. مخبرك خبرا ولا احب ان تصنعي شيئا ان امرك بيدك ما لم يمسسك زوجك فان مسك فليس لك من

  141. الامر شيء قالت فقلت هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق ففارقت ثلاثا وحدثني عن مالك

  142. انه بلغ عن سعيد بن مسيب انه قال ايما رجل تزوج امراه وب جنون او ضرر فانها تخير فان

  143. شاءت قرت وان شاءت فارقت قال مالك في الامه قال مالك في الامه تحت العبد ثم تعتق قبل ان يدخل بها

  144. او يمسها انها ان اختارت نفسها فلا صداقه لها وهي تطليقه ذلك الامر عندنا وحدثني عن

  145. مالك عن ابن شهاب انه انه سمعه يقول اذا خير الرجل امراته فاختارته فليس ذلك

  146. بالطلاق قال مالك وذلك احسن ما سمعت قال مالك في المخير اذا خيرها زوجها فاختارت

  147. نفسها فقد طلقت ثلاثا وان قالت لم وان قال زوجها لم اخير لم اخيرك الا واحده فليس له

  148. ذلك وذلك احسن ما ما ما ما سمعته هذا فرق بين مخيره غير ليجعل امرها بيدها طيب قال مالك وان

  149. خيرها فقالت قد قبلت واحده وقال لم لم ارد ذلك وانما خيرتك في الثلاث جميعا انها لم

  150. تقبل الا واحده اقامت عنده على نكاحه لم يكن ذلك فراقا ان شاء الله تعالى باب ما

  151. جاء في الخل حدثني يحيى عن مالك عن يح بن سعيد عن عمره بنت عبد الرحمن انها اخبرته

  152. عن حبيبه بنت سهل الانصاري انها كانت تحت ثابت بن قيس ابن شماس وان رسول الله صلى

  153. الله عليه وسلم خرج الى الصبح ووجد حبيب بن صبح بنت سهل عند بابه في الغلس فقال

  154. لها رسول الله من هذه فقالت انا حبيب بنت سهل يا رسول الله قال ما شانك قال لا انا

  155. ولا قالت لا انا ولا ثابت بن قيس لزوجها فلما جاء زوجها ثابت بن قيس فقال له رسول

  156. الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبه بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله ان تذكر فقالت

  157. حبيبه يا رسول الله كل ما اعطاني عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت

  158. ابن قيس خذ منها فاخ اخذ منها وجلست في بيت اهلها وحدثني عن مالك عن نافع عن مولاه

  159. لصفيه بنت ابي عبيد انها اختلعت من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر

  160. قال مالك في المفتدى من زوجها انها اذا اذا علم ان زوجها اضر بها وضيق عليها وعلم

  161. انه ظالم لها مضى الطلاق ورد عليها مالها الخلع ما يكون الا لا تنقم عليه شيئا في

  162. دينه او خلقه فان نقمت عليه شيء يقع يقع طلاق يعني ايش الفرق مهرها يضل عندها ولها نفقه اما

  163. المختلعه م لها نفقه ورجع له المهر لانه هذ يسال عنها كثيرا قال فهذا الذي كنت اسمع وهذا الذي

  164. عليه امر الناس قال مالك لا باس ان تفتدي المراه من زوجها باكثر مما اعطاها باب

  165. طلاق المختلعه حدث يحي عن مالك عن نافع ان ربيع بنت معوذ ابن عفراء جاءت هي وعمها

  166. الى عبد الله بن عمر فاخبرته انها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان وبلغ ذلك

  167. عثان بن عفان فلم ينكره وقال عبد الله بن عمر عدتها عده مطلقه وحدثني عن مالك انه بلغ سعيد بن سيب

  168. وسليمان بن يسار بن شهاب كانوا يقولون عده المختلعه مثل عده مطلقه ثلاثه قروء قال

  169. مالك المفت انها لا ترجع الى زوجها الا بنكاح جديد فان هو نكحها ففارقها قبل ان

  170. يمسها لم يكن عليها عده من الطلاق الاخر وتبني على عدتها الاولى قال مالك وهذا

  171. احسن ما سمعت في ذلك قال مالك اذا افتدت المراه من زوجها بشيء على ان يطلقها

  172. فطلقها طلاقا متتابعا نسقا فذلك ثابت عليه فان كان بين ذلك الصمات فما اتبعه فما

  173. اتبعه بعد الصمات فليس بشيء باب ما جاء في اللعان باب ما جاء في اللعان حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب ان

  174. سهل بن سعد اخبره ان عويمر العجلاني جاء الى عاصم عدي الانصاري فقال له يا عاصم

  175. ارايت رجل وجد مع امراته رجلا يقتله فتقتلهم كيف يفعل سلي يا عاصم عن ذلك رسول

  176. الله صلى الله عليه وسلم فسال عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول

  177. الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعاب حتى كبر ذلك على عاصم وسمع من رسول الله صلى

  178. الله عليه وسلم فلما رجع عاصم الى اهله جاء عويمر فقال يا عاصم ماذا قالك رسول

  179. الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم لويم لم تاتني بخير قد كره رسول الله صلى الله

  180. عليه وسلم المساله التي سالت عنها فقال عويمر والله لا انتهي حتى اساله فقام عويمر حتى اتى رسول الله صلى الله عليه

  181. وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله ارايت رجلا وجد مع امراته رجلا يقتله وتقتلون

  182. كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فات

  183. بها فقال سهل فتلاعنا وانا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من

  184. تلاعن هما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان

  185. يامره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مالك قال ابن شهاب فكانت بعد فكانت تلك

  186. بعد سنه المتلاعنين وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رجلا لعن

  187. امراته في في في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتف من ولدها ففرق رسول الله

  188. صلى الله عليه وسلم بينهما والحق ولد بالمراه قال مالك قال الله تبارك وتعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء

  189. الا انفسهم شهداء الا انفسهم فشها احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين

  190. ويدرا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسه ان ان غ

  191. ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين قال مالك السنه عندنا ان المتلاعنين لا يتناكح

  192. ابدا وان اكذب نفسه جلد الحد والحق به الولد ولم ترجع اليه ابدا وعلى هذا السنه

  193. التي لا شك فيها ولا اختلاف قال مالك واذا فارق الرجل امراته فراقا باتا ليس عليها

  194. ليس له عليها فيه رجعه ثم انكر حملها لا عنها اذا كانت حاملا وكان حملها يشبه ان

  195. يكون منه اذاد اذا ادعته ما لم ياتي دون ذلك من الزمان الذي يشك فيه فلا يعرف انه

  196. منه فهذا الامر الذ والذي سمعت من اهل العلم قال واذا قذف الرجل امراته بعد ان

  197. يطلقها ثلاثا وهي حامل يقر بحملها ثم يزعم انه راها تثني قبل ان يفارقها جلد الحد

  198. ولم يلاعن وان انكر حملها بعد ان يطلقها لاعنها وهذا الذي سمع بعد ان يطلقها ثلاثا لا عنها وهذا

  199. الذي سمعت قال مالك والعبد بمنزله الحر في قذفه ولعانه يجري مجرى الحر في ملاعنه غير انه

  200. ليس على من قذف مملوكه حد قال مالك والامه المسلمه والحره النصرانيه واليهوديه لاعن الحر المسلم يتزوج احداهن وذلك ان الله

  201. فاصابها وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه والذين يرمون ازواجهم وهن من الازواج على هذا الامر

  202. عندنا قال مالك العبد اذا تزوج المراه الحره المسلمه والامه المسلمه او الحره النصرانيه او اليهوديه لاعنها قال مالك في

  203. الرجل يلاعن امراته فينزع ويكذب نفسه بعد يمين او يمينين ما لم يلتع في الخامسه انه

  204. اذا اذا نزع قبل ان يلتع جلد الحد ولم يفرق ولم يفرق بينهما قال مالك في الرجل

  205. يطلق امراته فاذا مضت الثلاثه اشهر قالت انا حامل قال انكر زوجه لعانه وان انكر زوجها حملها حملها لاعنها

  206. قال مالكم في الامه المملوكه يلاعن زوجها ثم يشتريها انه لا يطاها وان ملكها وذلك ان السنه مضت ان

  207. المتلاعنين لا يتراجعان ابدا قال مالك اذا لاعن الرجل امراته قبل ان يدخل بها فليس

  208. لها الا نصف الصداق باب ميراث ولد الملا الملاعنه حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان

  209. عرو الزبير كان يقول في ولد الملاعنه وولد الزنا انه اذا مات ورثته امه ورثته امه

  210. امه حقها في كتاب الله واخوته لامه حقوقهم ويرث البقيه موالي امه ان كانت مولاه وان

  211. كانت عربيه ورثت حقها وورث اخوته لامه حقوقهم وكان ما بقي المسلمين قال مالك بلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك وعلى ذلك

  212. ادركت اهل العلم ببلدنا طلاق البكر حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن

  213. محمد بن اياس بن البكير انه قال طلق رجل امراته ثلاثا قبل ان يدخل بها ثم بدا له

  214. ان ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه اسال له فسال عبد الله بن عباس وابا هريره عن ذلك

  215. فقال لا نرى ان تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك قال فانما طلاقي اياها واحده قال عبد الله

  216. بن عباس قال ابن عباس انك ارسلت من يدك ما كان لك ما كان لك من

  217. فضل وحدثني عن مالك عن بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن النعمان بن ابي عياش

  218. الانصاري عن عطاء بن يثار انه جاء انه قال جاء رجل يسال عبد الله بن عمرو بن العاص

  219. عن رجل طلق امراته ثلاثا قبل ان يمسها قال عطاء فقلت انما طلاق البكر واحده قال لي

  220. عبد الله بن عمرو بن العاص انما انت قاص الواحده تبين والثلاثه تحرمها حتى تنكح

  221. زوجا غيره وحدثني عن مالك عني بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الاشج انه بلغه عن معاذ بن

  222. ابي عياش الانصاري انه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر بن الخطاب

  223. قال فجاءه محمد بن اياس بن البكير فقال ان رجلا من اهل الباديه طلق امراته ثلاثا قبل

  224. ان يدخل بها فماذا تريان فقال عبد الله بن الزبير ان الامر ان هذا الامر ما لنا فيه قول فاذ

  225. الى عبد الله بن عباس وابي هريره فاني تركتهما عند عائشه عائشه فسلما ثم اتهما

  226. ثم اتنا فاخبرنا فذهب فساله فقال ابن عباس لابي هريره افته يا ابا هريره فقد جاءتك

  227. معضله فقال ابو هريره الواحده تبينها والثلاثه تحرمها حتى تنكح زوجا غيره وقال ابن عباس مثل ذلك قال مالك على ذلك الامر

  228. عندنا ال الثي عندنا والثيب اذا ملكها الرجل فلم يدخل بها انها تجري مجرى البكر الواحده

  229. تبينها الواحده تبينها والثلاثه تحرمها حتى تنكح زوجا غيره يعني اللي في مرض الموت في مرض يخشى

  230. يخشى ان يموت فيه حدثني عن شهاب عن طلحه بن عبد الله بن عوف وكان اعلمهم بذلك وعن

  231. ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف ان عبد الرحمن بن عوف طلق امراته البته وهو مريض

  232. فورثها عثمان منه بعد انقضاء عبدتها يعني يعني عثمان لم يعتد بهذا الطلب فجعلها فورثها وحدثني عن مالك عن عبد الله بن

  233. الفضل عن الاعرج عن عثمان ورث نساء ابن مكمل وكان وكان طلقهن وهو مريض طيب

  234. وكان طلقهن وهو مريض وحدثني عن مالك انه سمع ربيع بن ابي عبد الرحمن يقول بلغني ان

  235. امراه عبد الرحمن بن عوف سالته ان يطلقها فقال اذا حظت ثم طهرت طهرتي فاذن لي فلم

  236. تحظ حتى مرض عبد الرحمن بن عوف فلما طهرت اذنته فطلقها البته او تطليقه لم يكن بقي

  237. له عليها من الطلاق غيرها وعبد الرحمن يومئذ مريض فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها وحدثني عن وحدثني عن مالك على فكره

  238. هذا الحكم من اقوى ما يستدل به به على نقض الحيل لان هذا ممكن يكون حيله يعني يريدون

  239. لاولادهم ان يورثوا ميراث عالي فيقول ايش رايك انا اطلقك فلا ترين والميراث يذهب للابناء او هو يطلق قصدا ليحرم من غير

  240. اتفاق وحدثني عن مالك ع بن سعيد عن محمد بن يحي بن حبان قال كانت عند جدي حبان

  241. امراتان هاشميه وانصار فطلق الانصاريه وهي ترضع فمرت بها سنه ثم هلك عنها ولم تحض

  242. يعني عدتها ما انتهت المراه اذا كانت ترضع ولم تحظ تبقى عدتها مستمره فقالت انا ارثه لم احظ فاختصمت الى

  243. عثمان بن عفان فقضى لها بالميراث سلامت الهاشميه عثمان فقال هذا عمل ابن عمك وهو

  244. اشار علينا بهذا يعني علي بن ابي طالب وحدثني عن مالك انه سمع بن شهاب يقول

  245. اذا طلق رجل امراته ثلاثا وهو مريض فانها ترثه قال مالك وان طلقها وهو مريض قبل ان

  246. يدخل بها فلها نصف الصداق ولها الميراث ولا عده عليها وان دخل بها ثم طلقها فلها

  247. المهر كله والميراث البكر والثيب في هذا عندنا سواء باب ما جاء في متعه الطلاق حدثني

  248. يحيى عن مالك انه بلغه ان عبد الرحمن بن عوف طلق امراته له طلق امراه له

  249. فمتعوهن حثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يقول لكل مطل لكل مطلقه

  250. متعه الا التي تطلق وقد فرض لها الصداق ولم تمسس فحسبها نصف ما فرض لها وحدثني عن

  251. مالك عن ابن شهاب انه قال لكل مطلقه متعه قال مالك وبلغني عن القاسم بن محمد مثل

  252. ذلك قال مالك ليس للمتعه عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها المتع هذا شيء يفرض المطلقه اللي

  253. لم يدخل بها ولم يفرض لها صداقه يعني من باب تطييب الخاطر كثير من اهل العلم يرى حتى لفرض

  254. لها صداق وبعضهم يرى ان كل مطلقه لها مت لكن حقيقه يعني هذا فعل النبلاء طبعا سبحان الله قدر الله عز وجل

  255. اليوم يكون الدرس كله عن الطلاق فنرجو ان ما يحطلنا شي بالعشاء يعني باب ما جاء في

  256. طلاق العبد حدث يحي عن مالكنا عن سليمان يسار وت م تشيش وتطلق عن ان

  257. نفيع ان نفيع مكاتبا كان لام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم او عبدا لها

  258. كانت تحته امراه حره ايط اي والله انا اقول من اليوم سبحان الله لا اله الا الله تديت ما

  259. حتى سؤال طيب انها او عبدا لها كانت تحته امراه حره فطلقها اثنتين ثم اراد ان

  260. يراجعها فامره ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان ياتي عثمان فيساله عن ذلك فلقيه

  261. عند الدرج اخذ بيد زيد بن ثابت فساله فابتدع فقال حرمت عليك حرمت عليك طبعا هذا عثمان زيد بن ثابت يقضون

  262. بهذا ويجيك الصنعاني في اخر الزمان ويقول ما عليه دليل طيب الله اكبر يعني واضح ان

  263. معهم توقيف يعني يتفقان يعني والاثم اللي تخوف زيد بن ثابت وعثمان بن عفان وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن

  264. مسيب ان نفيع مكاتبا كان لام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امراه حره

  265. تطليقتين فاستفتح عثمان بن عفان فقال حرمت عليك وحدثني عن مالك عن عبد ربي بن سعيد

  266. عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي ان نفيع مكاتب كان لام سلم زوج النبي صلى

  267. الله عليه وسلم استفتى زيد بن ثابت فقال اني طلقت امراه حره تطليقتين فقال زيد بن

  268. ثابت حرمت عليك وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله عمر كان يقول اذا طلق العبد

  269. امراته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حره كانت او امه وعده الحره ثلاث حيض وعده الامه

  270. حيضتان وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول من اذن لعبده ان

  271. ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء فاما ان ياخذ الرجل امت ا غلامه

  272. او امه وليدته فلا جناح عليه باب فقت الامه اذا طلقت وهي حامل قال ليس على حر ولا عبد طلق مملوكه

  273. ولا على عبد طلق حره طلاقا بائنا نفقه وان كانت حاملا اذا لم يكن له عليها رجعه طبعا ينفق

  274. نفقه لها لكن النفقه على الحمل هذا درج عليه الناس قال مالك وليس على حر ان يفترض

  275. على لابنه وهو عبد قوم اخرين ولا على عبد ان ينفق من ماله على ما يملك سيده الا

  276. باذن سيده باب عده التي تفقد زوجها حدثنا يحيى عن مالك حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن سيب ان

  277. عمر والخطاب قال اي امراه فقدت زوجها فلم تدري اين هو فانها تنتظر اربع سنين ثم

  278. تعتد اربعه اشهر وعشره ثم تحل قال مالك وان تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها ولم يدخل بها فلا سبيل

  279. لزوجها الاول عليها طبعا هناك فرق بين ان يفقد في مكان مظنه قتل او يفقد في سلام

  280. قال مالك وذلك الامر عندنا وان ادركها زوجها قبل ان تتزوج فهو احق بها قال مالك ادركت الناس

  281. ينكرون ينكرون وادركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب انه يخير زوجها

  282. الاول اذا جاء في صداقه وا امراته حقيقه هذا الذي ينكرونه ثابت قال مالك بلغني ان عمر بن الخطاب قال في

  283. المراه يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته وقد بلغه وقد بلغها طلاقه اياها فتزوجت انه ان دخل بها

  284. زوجها الاخر او لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الذي الاول الذي طلق الذي كان

  285. طلقها قال مالك وهذا احب ما سمعت الي في في هذا وفي المفقود باب ما جاء في الاقراء

  286. وعده الطلاق وطلاق الحائض حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر طلق

  287. امراته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وصحب وسلم فسال عمر ابن

  288. الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه

  289. وسلم مره فليراجعها مره فليراجعها ثم يمسك ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم ثم ان شاء امسك بعده وان شاء طلق

  290. قبل ان يمس فتلك العده التي امر الله بها ان يطلق له النساء وحدثني عن مالك عن بن

  291. شهاب عن عو بن الزبير عن عائشه ام المؤمنين انها انتقلت انتقلت حفصه بنت عبد

  292. الرحمن بن ابي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضه الثالثه انتقلت يعني نقلتها يعني قالت

  293. انها بانت قال ابن شهاب فذكر ذلك لعمر بنت عبد الرحمن فقال صدق عروه وقد جادل في ذلك

  294. ناس فقال فقالوا ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ثلاثه قروء فقالت عائشه صدقتم ا تدرون ما الاقراء انما الاقراء

  295. الاطهار مذهب عائشه شديد ترى مجرد ما تطعن في الحيضه الثالثه بانت بقيه الصحابه وعائشه معها فريق يرون

  296. ان حتى تنتهي الحيضه الثانيه وحدثني عن مالك عن ابن شهاب انه قال سمعت ابا بكر بن عبد الرحمن يقول ما

  297. ادركت احدا من فقهائنا الا وهو يقول هذا يريد قول عائشه استريح وحدثني عن مالك عن

  298. نافع وزيد بن اسلم عن سليمان بن يسار الاحوص هلك بالشام حين دخلت امراته في

  299. الدم من الحيضه الثالثه وكان قد طلقها فكتب معاذ بن ابي سفيان الى زيد بن ثابت

  300. يساله عن ذلك فكتب اليه زيد بن ثابت انها دخلت في الدم من الحيضه الثالثه فقد برئت

  301. منه وبرئ منها لا ترثه ولا يرثها احنا عن المذهب الثاني الحنابله وحدثني عن مالك انه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن

  302. عبد الله وابو بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار بن شهاب انهم كانوا يقولون اذا دخلت المطلقه في الدم من

  303. الحيضه الثالثه فقد بانت من زوجها ولا ميراث بينهما ولا رجعه له عليها طيب وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن

  304. عمر انه كان يقول اذا طلق رجل امراته فدخلت في الدم الحيض الثالث قد برئت منه

  305. وبرئ منها طبعا من يخالف هذا يخالف هذا معظم الراشدين وابن مسعود ومثله خلافيه شديده بين الصحابه قال مالك وهو الامر

  306. عندنا وحدثني عن مالك عن فضيل بن ابي عبد الله مولى المهري ان القاسم بن محمد

  307. والسالم بن عبد الله كان يقولان اذا طلقت المراه اذا طلقت المراه فدخلت في الدم من

  308. الحيضه الثالثه فقد بانت منه وحلته وحدثني عن مالك انه بلغ عن س ابن مسيب وابن

  309. الشهاب وسيان بن يسار انهم كانوا يقولون عده المختلعه ان عده المختلعه ثلاثه قروء وحدثني عن مالك ان مسيم بن شهاب يقول عده

  310. المطلقه الاقراء وان تباعدت وحدثني عن مالك عن سعيد عن رجل من الانصار ان امراته

  311. سالته الطلاق فقالت فقال لها اذا حظت فاذن فلما حاضت اذنته فقال اذا طهرت فاذن فلما

  312. طهرت اذنته فطلقها قال مالك وهذا احسن ما سمعت في ذلك اذا عاشت عندها ثلاث اطهار طه

  313. الطهره طلقت فيه والطهر اللي بعد الحيضه الاولى والطهر اللي بعد الحيضه الثانيه فهكذا صار ثلاث اطهار واضح انه بعض الناس

  314. قد يحكه ايه باب ما جاء في عده المراه في بيتها اذا طلقت فيه حدثنا يحيى عن مالك عن بن

  315. سعيد عن قاسم بن محمد ب سليمان بن يسار انه انه سمعهم يذكران ان يحي بن سعيد بن

  316. العاص طلق ابنه عبد الرحمن بن الحكم البته فانتقل عبد الرحمن بن الحكم فارسلت عائشه

  317. ام المؤمنين مروان ب الحكم وهو يومئذ امير المؤمنين امير المدينه فقالت اتق الله واردد المراه الى بيتها فقال مروان في

  318. حديث سليمان ان عبد الرحمن غلبني وقال مروان في حديث القاسم اوما بلغك شان فاطمه

  319. بنت قيس فقالت عائشه لا يضرك الا تذكر حديث فاطمه فقال مروان ان كان بك الشر

  320. فحسبك ما بين هذين من الشر قال فاطمه بنت قيس طلقت ثلاثا فقضي لها الا سكنه

  321. عائشه كانت ترى انها حاله خاصه ان بس اذاذا كان في مشكله بينها وبين زوج اللي

  322. طلقها ثلاثه لا يكون لها سكن ولكن تبقى طول عدتها في في بيتها ف مروان بالمجادله الرائعه يعني

  323. قالله طيب يعني فاطمه بنت قيس ليش حالتها خاصه لان كان فيشر بينها وبين زوجها يدخل

  324. عليه ويضرب الطلاق ما تم عن تراب ما تم عن هدوء تم مشاجره فقال هذا هو نفس

  325. القص وحدثني عن مالك عن نافع ان بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كانت تحت عبد الله

  326. بن عمرو بن عثمان بن عفان فطلقها البته فانتقلت فانتقلت فانكر ذلك عليها عبد الله

  327. بن عمر وحدثني عن مالك طبعا في حديث مرفوع لا نفقه ولا سكن وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله

  328. بن عمر طلق امراته امراه له في مسكن حفصه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان طريقه

  329. المسجد فكان يسلك الطريق الاخرى من ادبار البيوت كراهيه ان يستاذن عليها حتى راجعها هذه

  330. رجعيه الرجعيه تترك ويقولون تتشوف له لكن مو تتشوف له تظل قاعده هو قاعد وياها كانه

  331. ازواج لا يعني تكون محرم عليه نص محرميه يستاذن عليها وحدثني عن مالك عن يحي بن سعيد ان

  332. سعي بن سيب سئل عن المراه يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء على من الكراء يعني بيت

  333. اجار فقال سعيد مسيب على زوجها هو طبعا راح يترك البيت اذا كان البيت ضيق فقال

  334. فان لم يكن عند زوجها قال فعليها قال فان لم يكن عندها فقال فعلى الامير هذا ايام

  335. اول ايام الدوله القديمه دوله الخلافه لكن نظام الراسمالي الوضع مختلف هذا يفخم فرقك طبعا الان باب ما جاء

  336. الطواغيت باب ما جاء في نفقه المطلق حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى

  337. الاسود بن سفيان عن ابي سلم بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمه بن قيس ان ابا عمرو بن

  338. حفص طلقها البته وهو غائب بالشام فارسل اليها وكيله بشعير فسخطه يعني المتعه يعني الن فسخط شعير هذا فقال والله ما لك علينا

  339. من شيء فجاءت الى رسول الله صلى عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقه وطلق

  340. البته اصلا وامرها ان تعتد في بيت ام الشريك ثم قال تلك امراه يغشاها اصحابي

  341. اعتدي عند عبد الله بن ام مكتوم يعني امراه كبيره فياتي الصحابه عنده ف فانه

  342. رجل اعمى تضعين ثيابك عنده فاذا حللت فاذن ي قال فلما حللت ذكرت له ان معاذ بن ابي

  343. سفيان وابا جهم ابن هشام خطبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو جهم فلا

  344. يضع عصاه عن عاتق وام معاويه فصعلوك لا مال له من كحي اسامه بن زيد اسام بن زيد

  345. عاد هذا قالت فكرهته لانه كان اسود ثم قال انكحي اسامه بن زيد فنكحها فجعل الله في ذلك خيرا واغت بطت به وحدثني

  346. عن مالك عن مالك انه سمع ابن شهاب الجماعه اللي يرسلون الرسائل يعني الحين احنا بدرس

  347. يقول مبتوت لا تخرج من بيتي حتى تحل وليس لها نفقه الا ان تكون حامله فينفق عليها

  348. حتى تضع حملها قال مالك وهذا الامر عندنا باب ما جاء في عده الامه من طلاقها

  349. من طلاق زوجها قال مالك الامر عندنا في طلاق العبد وهي امه ثم عتقت بعد بعد فعدتها عده

  350. الامه لا يغير عدتها عتقها لانها طلقت وهي ام كانت له عليها رجعه ولم تكن له عليها

  351. رجعه لا تنتقل عدتها قال مالك مثل ذلك الحد على العبد ثم يعتق بعد ان يقع عليه

  352. الحد فانما حده حد عبد قال مالك قال والحر يطلق الامه ثلاثا وتعتد بحيض التين والعبد يطلق الحره تطلقين

  353. وتعتد ثلاثه قرو قال مالك في الرجل تكون تحته الامه ثم يبتاع فيعتق انها تعتد عده الامه حيضتين الباب ينطق ما

  354. لم يصبها فان اصابها بعد ملكه اياها قبل عتاق لم يكن لم يكن عليها الا الاستبراء

  355. بحيض باب باب جامع عده الطلاق حدثني يحيى عن عن مالك عن يحيى بن سعيد عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي

  356. عن سعيد بن مسيب انه قال قال عمر بن الخطاب ايما امراه طلقت ف حيضه او حيضتين ثم ثم رفعت حيضتها فانها

  357. تنتظر تسعه اشهر فان بان بها حمل فذلك والا اعتدت بعد التسعه اشهر ثلاثه اشهر ثم

  358. حلت وحدثني عن عن مالك عن يحي بن سعيد عن سعيد مسيب انه كان يقول الطلاق للرجال

  359. والعده للنساء حدثني عن مالك الشهاب عن سعيد مسيب انه قال عده المستحاضه سنه قال مالك الامر عندنا في المطلقه التي

  360. التي ترفع حي التي ترفع التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها انها تنتظر تسعه اشهر فان لم تحظ فيهن اعتدت ثلاثه اشهر

  361. فان حاضت قبل ان تستكمل اشهر الثلاثه استقبلت الحيض وان مرت بها تسعه اشهر قبل

  362. ان تحيض اعتدت ثلاثه اشهر فان حاضت الثانيه قبل ان تستكمل الاشهر الثلاثه استقبلت الحيض فان مرت بها تسعه اشهر قبل

  363. ان تحيض اعتدت ثلاثه اشهر فان حاضت الثالثه كانت قد اكملت حده الحيض فان لم

  364. تحظ استقبلت ثلاثه اشهر ثم حلت ولزوجها عليها في ذلك الرجعه قبل ان تحل الا ان

  365. تكو الا ان يكون قد بت طلاقها قال مالك السنه عندنا ان الرجل اذا طلق امراته وله عليها رجعه فاعتدت بعض

  366. عدتها ثم ارتج عها ثم فارقها قبل ان يمسها انها لا تبني على ما مضى من عدتها وانها

  367. تستانف من يوم طلقها عده مستقبله وقد ظلم زوجها نفسه واخطا ان كان ارتج عها ولا حاجه له

  368. بها قال مالك والامر عندنا ان الرجل ان المراه اذا اسلمت وزوجها كافر ثم اسلم فهو

  369. احق بها ما دامت في عدتها فان قضت عدتها فلا سبيل له عليها وان تزوجها بعد انقضاء

  370. عدتها لم يعد ذلك طلاقا وانما فسخها منه الاسلام بغير طلاق باب ما جاء في الحكمين حدثني يحيى عن مالك انه

  371. بلغه ان علي بن ابي ط قال في الحكمين الذين قال الله تعالى وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله

  372. وحكم من اهلها ان يريدا اصلاحا ي يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا ان

  373. اليهما الفرقه بينهما والاجتماع يعني يصير الامر بيده من شاء طلق ومن شاء جمع قال مالك وذلك احسن ما سمعت من

  374. اهل العلم ان الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامراته بالفرقه والاجتماع باب ما كان في يمين الرجل بطلاق ما لم

  375. ينكح حدثني يحيى عن مالك انه بلغ ان عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن

  376. مسعود وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد بن شهاب وسليمان بن يسار كانوا يقولون اذا

  377. حلف رجل بطلاق المراه قبل ان ينكحها ثم اثم ان ذلك لزمه لازم له اذا

  378. نكحها ط حدثني مالك انه بلغ عبد الله بن مسعود كان يقول في من قال كل امراه انكحها

  379. فهي طالق ان اذا لم يسمي قبيله امراه بعينها فلا شيء عليه قال مالك وهذا احسن

  380. ما سمعت قال مالك في الرجل يقول لامراته انت الطلاق وكل امراه انكحه فهي طالق وما

  381. له صدقه ان لم يفعل كذا وكذا فحن قال اما نساؤه فطلاق كما قال واما قوله كل امراه

  382. ينكحها فهي طالق فانه اذا لم يسمي امراه بعينها او قبيله او ارضا او نحو ذلك فليس

  383. يلزمه ذلك ويتزوج ما شاء واما ماله فليتصدق بثلثه باب اجل الرجل باب باب اجل الذي لا يمس

  384. امراته حدثني يحيى عن يعني اللي يشك فيه انه عنني حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن

  385. سعيد بن مسيب انه كان يقول متزوج امراه فلم يستطع ان يمسها فانه يضرب له اجل سنه

  386. فان مسها والا فرق بينهما لان تمر عليه الفصول الاربعه وحدثني عن مالك عنه سال

  387. ابن شهاب متى يضرب له الاجل امن يوم يبني بها ام من يوم ترافع الى السلطان قال بل

  388. من يوم ترافع الى السلطان قال مالك فاما الذي قد مس امراته ثم اعترض عنها فاني لم اسمع انه يضرب له

  389. اجل ولا يفرق بينهما الحين ما تصبر عليه السلام باب جامع الطلاق وحدثني يحيى عن مالك عن ابن

  390. شهاب انه قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف اسلموا عنده

  391. عشر نسوه حين اسلم الثقفي امسك منهن اربعا وفارغ سائرهن تذكرون قصه ولد عم ولاكم

  392. اللي ارسلتها لكم اللي اسلم كان عنده كم مرايم كان عنده 200 و 300 وطلق كلهم وخل

  393. عنده اربعه كان تصور رحمه الله عليه وحدثني عن مالك عن ابن شهاب انه قال سمعت سعيد بن مسيب وحميد

  394. بن عبد الرحمان بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبه ابن مسعود وسليمان بن يسار

  395. كلهم يقول سمعت ابا هريره يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول ايما امراه ايما امراه

  396. طلقها زوجها تطليقه او تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره فيموت عنها او

  397. يطلقها ثم ينكح زوجها الاول فانها تكون على ما بقي من طلاقها طلقها مرتين وخلاها

  398. راحت تزوجت واحد ثاني طلقت بعدين هو تزوجها كم تطليقه مع معه حده لو طلقها حده

  399. خلاص حتى تكع غيره ما يهدم الطلاق قال مالك وعلى ذلك السنه عندنا التي لا اختلاف فيها طبعا هذا يعني في

  400. فتاوى للصحابه كثيره وابو هريره والنبي وعمر قال لابو هريره لو افتيت بخلاف هذا لا وجعتك ضربه ابن تيميه ل انتصار يعني

  401. اسطوري لذا القول يعني في الفتاوى وصر القوه وحدثني عن مالك عن ثابت بن احنف

  402. انه تزوج ام ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن

  403. بن زيد بن الخطاب فجئته فدخلت عليه فاذا صيط موضوعه واذا قيدان من حديد وعبدان له

  404. قد اجلسه هما طلقها والا والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا قال فقلت فهي الطلاق الفا هي الطلاق

  405. فخرجت من عنده فادركت عبد الله بن عمر بطريق مكه فاخبرته بالذي كان من شاني فتغير عبد الله وقال ليس ذلك بطلاق

  406. وانها لم تحرم عليك فارجع الى اهلك قال فلم تقرن نفسي حتى اتيت عبد الله بن

  407. الزبير ويومئذ بمكه امير عليه فاخبرته بالذي كان من شاني وبالذي قال لي عبد الله

  408. بن عمر قال فقال لي عبد الله بن الزبير لا لم تحرم عليك فارجع الى اهلك وكتب الى

  409. جابر بن الاسود الزهري وهو امير المدينه يامره ان يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن

  410. وان يخلي وان يخلي بيني وبين اهلي قال فقدمت المدينه فجهزت الصفيه فجهزت صفيه امراه

  411. عبد الله بن عمر امراتي حتى علي بعلم عبد الله بن عمر ثم دعوت عبد

  412. الله بن عمر يوم عرسي لوليم فجاءني الله اكبر وحدثني عن مالك عن عبد الله بن الدينار انه قال سمعت

  413. عبد الله بن عمر قرا يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن يعني هذه

  414. قراءته وهي قراءه تفسيريه قال مالك يعني بذلك ان يطلق ان يطلق في كل طهر

  415. مره وحدثني عن مالك عن هشام عن ابيه انه كان يقول كان الرجل اذا طلق امراته ثم

  416. ارجعها قبل ان تنقضي عدتها عدتها كان ذلك له وان طلقها الف مره فعمد رجل الى امراته

  417. فطلقها هذا يعني في الجاهليه حتى اذا شرفت انقضاء عدتها عدتها راجعها ثم طلقها ثم

  418. قال لا والله لا اويك الي ولا تحلين ابدا فانزل الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان

  419. فامساك بمعروف او تسريح باحسان فاستقبل ناخذ طلاقا جديدا من يومئذ من كان طلق منهم او لم يطلق وحدثني

  420. عن مالك عن ثور بن زيد الديلي ان الرجل كان يطلق امراته ثم يراجعها ولا حاجه له

  421. بها ولا يريد امساكها كيما يطول بذلك عليها العده ليضر فانزل الله تبارك وتعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك

  422. فقد ظلم نفسه يعظهم الله بذلك وحدثني عن مالك انه بلغه من سعي بن مسير وسليمان يسار سئل عن

  423. طلاق السكران فقال اذا اذا طلق السكران جاز طلاقه وان قتل قتل به قال مالك وعلى

  424. ذلك الامر عندنا وحدثني عن مالك انه بلغ ان سع سيب كان يقول اذا لم يجد الرجل ما

  425. ينفق على امراته فرق بينهما قال مالك وعلى ذلك ادركت اهل العلم ببلدنا باب عده المتوفى عنها زوجها اذا

  426. كانت حاملا حدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن ابي سلام بن عبد الرحمن

  427. انه انه قال سئل عبد الله ابن عباس وابو هريره عن المراه الحامل يتوفى عنها زوجها

  428. وقال ابن عباس اخر الاجرين يعني اذا وضعت قبل ان تنتهي عدتها اكملت العده واذا لم تضع حتى انتهت عده المتوفى

  429. عنها حتى تضع القف لان اربعه اشهر وعشره يعني ابن عباس يبعدها لاخر الاجلين ل ينقضي اولا لا تعتد

  430. به وقال ابو هريره اذا ولدت فقد حلت فدخل ابو سلمه بن عبد الرحمن على ام

  431. سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسالها عن ذلك فقالت ام سلمه ولد سبيعه الاسلميه

  432. بعد وفاه زوجها بنصف شهر فخطبها رجلان احدهما شاب والاخر كاهل والاخر كهل فحطت الى الشاب فقال الشيخ لم تحلي بعد وكان

  433. اهلها غيبا ورجى اذا جاء اهلها ان يثرو ان يؤثره بها فجاءت رسول الله صلى الله عليه

  434. وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئتي وحدثني عن مالك عن النافع عن عبد الله بن عمر انه

  435. صيل على المراه يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال عبد الله بن عمر اذا وضعت حمله فقد

  436. حلت فاخبره رجل من الانصار كان عنده ان عمر بن الخطاب قال لو وضعت وزوجها على

  437. سريره لم يدفن بعد لحلت لا خلاص يعني الرحم بر وحدثني عن مالك عن هشام بن عروه عن

  438. ابيه عن المصر المخرمه انه اخبره ان سبيعه الاسلميه نفست بعد وفاه زوجها بليال فقال

  439. لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حللت فانكحي من شئتي وحدثني عن مالك عن يحيى بن

  440. سعيد عن سليمان بن يسار ب عبد الله بن عباس و سلم عبد الرحمن بن عوف اختلف في

  441. المراه تنفس بعد وفاه زوجها بليال فقال ابو سلمه اذا وضع في بطنها وقال ابن عباس اخر الاجلين فجاء ابو

  442. هريره فقال انا مع ابن اخي يعني ابا سلمه فبعث الكريبه مولى عبد الله بن عباس الا

  443. ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم يسالها عن ذلك فجاءهم فاخبرهم انها قالت

  444. ولد سبعه الاسلميه بعد وفاه زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فق فقال قد حللتي فانكحي من شئت قال

  445. مالك وهذا الامر الذي لم يزل عليه اهل العلم عندنا باب مقام المتوفى عنها زوجها

  446. في بيتها حتى تحل حدثني يحيى عن مالك عن سعد بن اسحاق بن كعب بن عجره عن عمته زينب

  447. بنت كعب بن عجره ان ان الفريعه بنت سنا بنت مالك بن سنان وهي وهي اخت ابي سعيد

  448. الخدري اخبرتها انها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تساله ان ترجع الى

  449. اهلها في بني خدره فان زوجها خرج في طلب اعبد له ابق حتى اذا كانوا بطرف القدوم

  450. لحقهم فقتلوه قالت فسالهم فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالت رسول الله صلى

  451. الله عليه وسلم ان ارجع الى اهله في بني خدره فان زوجي لم يتركني في مسكن يملكه

  452. ولا نفقه قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قالت فانصرفت حتى اذا كنت في الحجره

  453. ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم او امر بي فنوديت له فقال كيف قلتي فرددت عليه القصه

  454. التي ذكرت له من شان زوجي فقال امكثي في بيتك حتى حتى يبلغ الكتاب اجله قال فدت

  455. فيها اربعه اشهر وعشره قال فلما كان عثمان بن عفان ارسل الي فسالني عن ذلك فاخبرته

  456. فاتبعه وقضى به طبعا حنا قديما دروس الموطا كانها وصلت الى هنا كان وصلنا الى كتاب الرضاء وكنت

  457. نبهت على مساله ها هنا انه هنا العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى خلافا لمذهب

  458. الاحناف وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن صيب ان

  459. عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن ازواجهن من البيداء يمنعهن من الحج وحدثني عن مالك عن بن سعيد انه بلغ انساء بن خباب

  460. توفي وان امراته جاءت الى عبد الله بن عمر فذكرت له وفات زوجها وذكرت له حرث ذكرت له

  461. حرثا بقناه وسالته وسالت هل وسالته هل يصلح لها ان تبيت فيه فنهاها عن ذلك فكانت

  462. تخرج المدينه سحرا فتصبح في حرثه فتظل فيه يومها ثم تدخل المدينه اذا امست فتبي في

  463. بيتها وحدثني عن مالك عن هشام بن عروه انه كان يقول في م البدويه توفى عنها زوجها انها تنتوي حيث

  464. حيث انتوى اهلها قال مالكم هذا الامر عندنا لانهم رحل وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله

  465. بن عمر انه كان يقول لا تبيت متوفى عنها زوجها ولا المبتوته الا في بيتها باب عده

  466. المتوفى ام الولد اذا توفي عنها سيدها وحدثني يحيى حدثني يحيى عن مالك عن يحيى

  467. بن سعيد انه قال سمعت القاسم بن محمد يقول ان يسيد ب عبد الملك فرق بين بين رجال

  468. وبين نسائهم وكن امهات اولاد رجال هلكوا فتزوج هن بعد حيضه بعد حيضه او حيضتين

  469. ففرق بينهم حتى يعتدن اربعه اشهر وعشرا فقال القاسم ا ابن محمد سبحان الله يقول الله في كتابه

  470. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا ما هن من الازواج وحدثني مالك وحدثني عن مالك عن

  471. نافع عن عبد الله بن عمر انه قال عده ام الولد اذا توفي عنها سيدها

  472. حيضه وحدثني عن مالك عن ابن سعيد عن قاسم بن محمد انه كان يقول عده عده ام الولد

  473. اذا توفي عنها سيدها حيضه قال مالك وهو الامر عندنا قال وان لم تكن مما تحيض

  474. فعدتها ثلاثه اشهر باب عده الامن اذا توفي سيدها او زوجها حدثني يحيى عن مالك انه بلغته انه بلغه ان سعيد سي

  475. سليمان اليسار كانا يقولان عده الامه اذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب مثل ذلك

  476. قال مالك في العبد يطلق الامه طلاقا لم يبتها فيه عل لم يبتها فيه له عليها فيه

  477. الرجعه ثم يموت وهي في عدتها من طلاقها انها تعتد عده الامل المتوفى عنها زوجها

  478. شهرين وخمس ليال وان وان عتقت وله عليها الرجعه ثم لم تختر فراقه بعد العتق حتى

  479. يموت وهي في عدتها من طلاقه اعتدت عده الحره ان توفى عنها زوجها اربعه اشهر

  480. وعشره وذلك انما وذلك انها انما وقعت عليها عده الوفاه بعدما عتقت فعدتها عده الحره قال مالك

  481. وهذا وهذا الامر عندنا باب ما جاء في العسل حدثني يحيى عن مالك عن ربيعه بن ابي عبد

  482. الرحمن عن محمد بن يحيى بن مالك عن ابن محيريز انه قال دخلت المسجد فرايت سعيد

  483. الخدري فجلست اليه فسالته عن العزل فقال ابو سعيد خرجنا مع رسول الله صلى الله

  484. عليه وسلم في غزوه بن المصطلق فصب سبيا من سبي العرب اشتهينا النساء واشتدت علينا

  485. العزبه واحببنا الفداء فاردنا ان نعزل فقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا قبل ان نساله فساله عن ذلك

  486. فقال ما عليكم الا تفعلوا ما من نسمه كائنه الى يوم القيامه الا هي كائنه

  487. وحدثني عن مالك عن بنظر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه

  488. انه كان يعذل وحدثني عن مالك عن بنظر مولى عمر بن عبيد الله عن ابن افلح مولى ابي

  489. ايوب الانصاري عن ام ولد لابي ايوب الانصاري انه كان يعزل وحدثني عن مالك عن

  490. نافع عن عبد الله بن عمر انه كان لا يعزل وكان يكره العزل طبعا باجماع الحره لا

  491. يعزل عنها الا باذنها وحدثني عن مالك عن ضمره بن سعيد مازي عن حجاج بن عمرو ابن غزيه انه كان

  492. جالسا عند زيد بن ثابت فجاءه ابن فهد رجل من اهل اليمن فقال يا ابا سعيد ان عندي

  493. جواري ليس لي نساء ليس لي نساء اللاتي اكن باعجب الي منهن وليس كلهن يعجبني ان تحمل مني فاعزم فقال سعيد فقال

  494. زيد بن ثابت افته يا حجاج قال فقلت يغفر الله لك انما اجلس عندك ال نتعلم منك فقال

  495. افته قال فقلت هو حرسك ان شئت سقيته وان شئت اطشت قال وكنت اسمع ذلك من زيد فقال

  496. زيد صدق وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي رجل يقال له ذفيف انه قال سئل ابن

  497. عباس عن عزل فدعا جاريه له فقال اخبريهم فكانها استحيت فقال هو ذا فقال هو ذلك اما

  498. اما اما انا اما انا فافعله يعني انه يعزل قال مالك لا يعزل الرجل المراه الح المراه عندكم هكذا لا

  499. ي عن المراه الحره اللي باذنها ولا باس ان يعزل عن امته بغير اذنها ومن كانت تحت

  500. امه قوم فلا يعزل الا باذنه باب ما جاء في الاحداث حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد

  501. بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمه انه انها اخبرته بهذه

  502. الاحاديث الثلاثه قالت زينب دخلت حبيبه دخلت على ام حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي ابوها ابو سفيان

  503. بن حرب فدعت ام حبيبه بطيب فيه صفره خلوق او او غيره فدهت به جاريه ثم مسحت بعارضي

  504. ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجه غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

  505. يقول لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا

  506. على زوج اربعه اشهر وعشره الا ان ي حددنا على الاب اكثر من هذا مع الاسف قالت زينب

  507. ثم دخلت على زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي اخوها فدعت بطيب

  508. فمست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب حاجه غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه

  509. وسلم يقول لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال

  510. الا على زوج اربعه اشهر وعشره قالت زينب وسمعت امي ام سلمه زوج النبي صلى الله

  511. عليه وسلم تقول جاءت امراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان

  512. ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها اتك حلهما فقال رسول الله صلى الله عليه

  513. وسلم لا مرتين او ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال انما هي اربعه اشهر وعشره وقد كانت

  514. احداكن في الجاهليه ترمي بالبعر على راس الحول قال حميد بن نافع فقلت لزينب وما

  515. ترمي بالبعر على راس الحول فقالت زينب كانت المراه اذا توفي عنها زوجها دخلت حفش ولبست شر

  516. ثيابها طبعا هذا الحفش كانه مكان الدواب ايه ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى يمر

  517. بها سنه ثم تؤتى بدابه حمار او شات او طير فتفت به يعني تاخذ هذه الدمنه

  518. فق ما تمتر بشيء الا مات ثم تخرج فتعطى بعره فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب او غيره قال

  519. مالك والحش البيت الرديء وتفت تمس تمسح به جلدها كنشر وحدثني عن مالك عن نافع عن صفيه بنت

  520. ابي عبيد عن عائشه وحفصه زوجي النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله

  521. عليه وسلم قال لا يحل الامراه تؤمن بالله من الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاثه ليال

  522. الا على زوج الحديث هذا لطيف رواه اربع من امهات المؤمنين هذا لطيف وحدثني عن مالك

  523. انه بلغه عن ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت امراه حاد على زوجها اشتكت عينيها فبلغ

  524. ذلك منها اكتحل ا بكحل الجلاء بالليل وامسحيه بالنهار وحدثني عن مالك انه بلغه عن سالم عبد الله

  525. وسغ يسار انهما كان يقولان في المراه يتوفى عنها زوجها انها اذا خشيت على بصرها

  526. من رمد او شكو اصابها انها تكتحل وتداوى بدواء او كحل وان كان فيه طيب قال مالك اذا كان ضروره فان دين الله

  527. يسر واذا كان ضرائر فان دين الله يسر وحدثني عن مالك عن نافع ان ان صفيه بنت

  528. ابي عويد اشتكت عينيها وهي حاده على زوجه عبد الله بن عمر فلم تكتحل حتى كادت

  529. عيناها تمصان قال مالك تدهن المتوفى عنها زوجها بالزيت والشبر وما اشبه ذلك اذا لم

  530. يكن فيه طيب قال مالك ولا تلبس المراه الحاد على زوجها شيئا من الحلي خاتما ولا

  531. خلخالا ولا غير ذلك من الحلي ولا تلبس شيئا من العصب الا ان يكون عصبا غليظا ولا

  532. تلبس ثوبا مصبوغا بشيء من الصبغ الا بالسواد ولا تمتشط الا بالسدر وما اشبه مما لا يختمر في راسها

  533. وحدثني عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ام سلم وهي حاد

  534. على ابي سلم وقد جعلت على عينيها صبرا فقال ما هذا يا ام سلمه فقالت انما هو صبر

  535. يا رسول الله قال اجعليه اجعليه في الليل ومسحيه في النهار قال مالك الاحداد على

  536. الصبيه التي لم يبلغ المحيض كهيئته على التي بلغت المحيض تجتنب ما تجتنب المراه البالغه اذا هلك عنها زوجها قال مالك تحد

  537. الام اذا توفي عنها زوجها شهرين خمس ليال مثل عدتها قال مالك ليس على ام الولد

  538. احداد اذا هلك عنها سيدها ولا على امه يموت عنها سيدها احداد وانما الاحداد على

  539. ذوات الازواج وحدثني عن مالك انه بلغ ان ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول تجمع الحاد راسها بالسدر والزيت هذا وصل اللهم على محمد وعلى وسهلا

ملاحظاتي