كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
خيارات

مجلس سماع - كتاب الموطأ للإمام مالك - المجلس الثاني عشر

تخطَّ التفريغ
  1. اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد في سماع موطا الامام مالك رحمه

  2. الله تعالى ارسلها المجموعه يا احمد بالرابط قال المصنف رحمه الله حدثني كتاب الرضاع عفوا كتاب الرضاع باب رضاعه الصغير

  3. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عمره بنت عبد الرحمن ان عائشه ام

  4. المؤمنين اخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وانها سمعت صوت رجل يستاذن في بيت

  5. حفصه قالت عائشه فقلت يا رسول الله هذا رجل يستاذن في بيتك فقال رسول الله صلى

  6. الله عليه وسلم اراه فلانا لعم حفصه من الرضاعه فقالت عائشه يا رسول الله لو كان

  7. فلان حيا فلان حيا لعمها من الرضاعه دخل علي فقال رسول الله صلى الله عليه

  8. وسلم نعم ان الرضاعه تحرم ما تحرم الولاده وحدثني عن مالك عن هشام عروه عن ابيه عن

  9. عائشه ام المؤمنين انها قالت جاء عمي من الرضاعه يستاذن علي فابيت ان اذن له حتى

  10. اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالته

  11. عن ذلك فقال انه عمك فاذن له قالت فق يا رسول الله ان ارضعتني المراه ولم يرضعني

  12. الرجل فقال انه عمك فليلج عليك قالت عائشه وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب وقالت عائشه يحرم من الرضاع ما

  13. يحرم من الولاده وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروه بن زبير عن عائشه ام

  14. المؤمنين انها اخبرته ان افلح اخا ابي القعيس جاء يستاذن عليها وهو عمها من الرضاعه بعد ان انزل الحجاب قالت فابيت ان

  15. اذن له علي فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرته بالذي صنعته فامر مني ان

  16. اذن له علي وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي ا الديلي عن عبد الله ابن عباس انه كان

  17. يقول ما كان في الحولين وان كان مصه واحده فهو يحرم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن

  18. عمرو بن الشريده ان عبد الله بن عباس سئل عن رجل كان كانت له امراتان فارض عت

  19. احداهما غلاما وارضعت الاخرى جاريه فقيل له هل يتزوج الغلام الجاريه فقال لا اللقاح واحد وحدثني عن مالك عن نافع ان

  20. عبد الله بن عمر ان عبد الله بن عمر كان يقول لا رضاعه الا لمن ارضع رضع في الصغر ولا رضاعه

  21. لكبير وحدثني عن مالك عن نافع ان سالم بن عبد الله بن عمر اخبره ان عائشه ام

  22. المؤمنين ارسلت به وهو يرضع الى اختها ام كلثوم بنت ابي بكر الصديق فقالت ارضعيه

  23. عشر رضعات حتى يدخل علي قال سالم ارضعتني ام كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعني

  24. غير ثلاث رضعات فلم اكن ادخل على عائشه من اجل ان ام كلثوم لم تتم عشر رضعات وحدثني

  25. عن مالك عن نافع عن صفيه بنت ابي عبيد اخبرته ان حفصه ام المؤمنين ارسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد

  26. الى اختها فاطمه بنت عبد الله بن عمر بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل

  27. عليها وهو صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن

  28. القاسم عن ابيه انه اخبره ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها

  29. من ارضعته اخواتها وبنات اخيها ولا يدخل عليها من ارضعته نساء واخوتها وحدثني عن مالك عن ابراهيم ابن

  30. عقبه انه سال سعيد بن مسيب عن الرضاعه فقالت فقال سعيد كل ما كان في الحولين وان

  31. كان قطره واحده فهو يحرم وما كان بعد الحولين فانما هو طعام ياكله قال ابراهيم

  32. بن عقبه ثم سالت عرو بن الزبير فقال مثل ما قال سعيد بن مسيب وحدثني عن مالك عن

  33. يحي بن سعيد انه قال سمعت سعيد بن مسيب يقول لا رضاعه الا ما كان في المهد والا

  34. انبت اللحم والدم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب انه كان يقول الرضاعه قليلها وكثيرها

  35. تحرم والرضاعه من قبل الرجال تحرم قال يحيى وسمعت مالكا يقول الرضاعه قليلها وكثيرها اذا كان في الحولين تحرم فاما ما

  36. كان بعد الحولين فان قليله وكثيره لا يحرم وانه بمنزله لا يحرم شيئا وانما هو بمنزله

  37. الطعام باب ما جاء في الرضا رضاعه بعد الكبر حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب انه

  38. سئل عن رضاعه الكبير فقال اخبرني عر بن الزبير ان ابا حذيفه ابن عتبه بن ربيعه

  39. وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بدرا وكان قد تبنى سالما

  40. الذي يقال له سالم مولى ابي حذيفه كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن

  41. حارثه وانكح ابو حذيفه سالما وهو يرى انه ابنه انكحه بنت اخيه فاطمه بنت الوليد بن

  42. ابن عتبه بن ربيعه وهي يومئذ من المهاجرات الاول وهي من افضل ايام قريش فلما انزل

  43. الله عز وجل في كتابه في زيد بن حارثه ما انزل فقال ادعوهم لابائهم هو اقسط عند

  44. الله فان لم تعلموا ابائهم فاخوانكم في الدين ومواليكم رد كل واحد من اولئك الى

  45. ابيه فان لم يعلم ابوه رد الى مولاه فجاءت سهله بنت سهيل وهي امراه ابي حذيفه وهي من

  46. بني عامر بن لؤي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كنا نرى

  47. سالما و ولدا وكان يدخل علي وانا فضل وليس لنا الا بيت واحد فماذا ترى في شانه فقال

  48. رسول الله صل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها وكانت تراه ابنا من

  49. الرضاعه فاخذت بذلك عائشه ام المؤمنين في من كانت تحب ان يدخل عليهم الرجال فكانت

  50. تامر وختها ام كثوم بنت ابي بكر الصديق وبنات اخيها يرضعن من احبت ان يدخل عليها

  51. من الرجال وابى سائر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخل عليهن بتلك الرضاعه احد

  52. من الناس وقلن لا والله ما نرى الذي امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهل بنت

  53. سهيل الا رخصه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رضاعه سالم وحده لا والله لا يدخل

  54. علينا بهذه الرضاعه احد فعلى هذا كان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعه

  55. الكبير طبعا هذا دائما حوله لغط كبير هذا الخبر وشرح كثير وطبعا ايضاح عبد الله بن عمر مريح

  56. حين قال تحلب له في اناء وهذا ما اتفق عليه العلماء فالرضا ليس مباشره الحلمه

  57. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار انه قال جاء رجل الى عبد الله بن عمر وانا معه

  58. في دار القضاء يساله عن الرضاع الكبير فقال عبد الله بن عمر جاء رجل ال عمر بن

  59. الخطاب فقال اني كانت وليده وكنت اعطاؤها فعمدت امراتي اليها فارض عتها فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله ارضعتها فقال عمر

  60. اوجعها واتي جاريتك فان من الرضاعه رضاعه الصغير وحدثني عن مالك عن ابن سعيد ان

  61. رجلا سال ابا موسى الاشعري اني مصصت من ثدي من ثدي عن امرا اني مصصت عن امراتي من

  62. ثديها لبنا فذهب في بطني فقال ابو موسى لا اراها الا قد حرمت عليك فقال عبد الله بن

  63. مسعود انظر ماذا تفتي به الرجل فقال ابو موسى فماذا تقول انت فقال عبد الله بن

  64. مسعود لا رضاعه الا ما كان في الحولين فقال ابو موسى لا تسالوني عن شيء ما كان

  65. هذا الحبر بين اظهركم باب جامع باب جامع ما جاء في الرضاعه وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله

  66. بن دينار عن سليمان بن يثار وعن عروه بن الزبير عن عائشه عن عائشه ام المؤمنين ان

  67. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعه ما يحرم من الولاده وحدثني عن

  68. مالك عن محمد بن عبد ع الرحمن بن نوفل انه قال اخبرني ع بن الزبير عن عائشه ام

  69. المؤمنين عن جدامه بنت و جدامه بنت وهب الاسديه انها اخبرتها انها سمعت رسول الله

  70. صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت ان انهى عن الغيله حتى ذكرت ان الروم والفرس

  71. يصنعون ذلك فلا يضر اولادهم فقال قال مالك والغيره ان يمس الرجل امراته وهي ترضع عن عائشه تروع النبي بواسطه وحدثني

  72. عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن بن حزم عن عمره بنت عبد الرحمن عن عائشه زوج

  73. النبي صلى الله عليه واله وسلم انها قالت كان فيما انزل من القران عشر ربعات

  74. معلومات يحرمن ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرا من القران قال يحي قال مالك

  75. وليس على هذا العمل وهذا تقريبا اعلال من مالك للخبر والخبر عله ابن النحاس في ناسخ

  76. الحديث ومنسوخه لان عبد الله بن ابو بكر بن ابي حزم رواه ثقتان رى ثقتان الخبر

  77. بدون زياده وهن فيما يقرا من القران اوهو فيما يقرا من القران كتاب البيوع باب ما

  78. جاء في بيع العربان يحيى عن مالك عن الثقه عنده عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله

  79. صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع قال وذلك فيما نرى والله اعلم ان يشتري الرجل العبد او الوليده او يتكا

  80. الدابه ثم يقول الذي اشترى منه او تكار منه اعطيك دينارا او درهما او اكثر من ذلك

  81. او اقل على اني ان اخذت السلعه او ركبت ما تكريت منك فالذي اعطيتك هو ثمن السلعه من

  82. كراء الدابه وان تركت ابتياع السلعه او كراء الدابه فما اعطيتك ل لك باطل بغير شيء هذا بيع العربون العربون

  83. معروف عندنا سمي العربون طبعا مالك يمنع منه تعرفون مذهب احمد في المساله وتضعيف للحديث

  84. المروي قال مالك والامر عندنا انه لا باس بان يبتع العبد العبد التاجر الفصيح بالاعب من الحبشه او من جنس من الاجناس ل

  85. ليسوا مثله في الفصاحه ولا في التجاره والنفاذ والمعرفه لا باس بهذا ان تشتري منه العبد بالعبد او بالاعب الى اجل معلوم

  86. اذا اذا اختلف فبان اختلافه فان اشبه بعض ذلك بعضا حتى يتقارب فلا ياخذ منه اثنين

  87. بواحد الى اجل وان اختلفت اجناسهم بان تبيع ما اشتريت من قال مالك ولا باس بان تبيع ما اشتريت من ذلك قبل ان

  88. تستوفيه اذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريت منه قال مالك لا ينبغي ان

  89. يستثنى جنين في بطن امه اذا بيعت لان ذلك غرر يعني تبيع جاريه او تبيع ناقه وتقول هي لك ولكن

  90. الجنين الذي في بطنها لي ويستثني هذا الجنين طب هذا غرر لانه اذا ولد ستتغير وهذا الجنين لا تعرف صفته

  91. فهذا غرض لا يدرى ذكر هو ام انثى حسن ام قبيح او ناقص او تام او حي او ميت وذلك يضع من

  92. ثمنها قال مالك في الرجل يبتاع العبد او الوليد ب 100 دينار الى اجل ثم يندم

  93. البائع فيسال مبتاع ان يقيله بعشره دنانير يدفعها اليه نقدا او الى اجل ويمحو عنه

  94. 100 دينار التي له قال مالك لا باس بذلك وان ندم المبتاع فسال البائع ان يقيله في

  95. الجاري او العب ويزيده عره دنانير نقدا او الى اجل ابعد من الاجل الذي اشترى اليه او

  96. الوليده فان ذلك لا اليه العبد والوليد فان ذلك لا ينبغي وانما وانما كره ذلك لان الباع كانه باع

  97. منه 100 دينار الى سنه قبل ان تحل الجاري و بعشره نقدا او الى اجل ابعد من السنه

  98. فدخل في ذلك بيع الذهب بالذهب الى اجل يعني كانه عينه صار بيع عينه والامام

  99. يكرهه قال مالك في الرجل يبيع من الرجل الجاريه 100 دينار الى اجل ثم يشتريها

  100. باكثر من ذلك الثمن الذي باعها الى ابعد من ذلك الاجل الذي باع من ذلك الاجل الذي

  101. باعها اليه ان ذلك لا يصلح هذا بيع العينه وتفسير ما كره من ذلك ان بيع الرجل

  102. الجاريه الى اجل ثم ابتياعها اللاجل ابعد منه يبيعها ب 30 دينارا الى شهر ثم يبتاع

  103. ب 60 الى سنه او الى نصف سنه فصار ان رجعت اليه سلعته بعينها واعطاه صاحبه 30 دينارا

  104. الى شهر ب 60 دينارا الى سنه او نصف سنه فهذا لا ينبغي يعني باختصار يبيعك جاريه

  105. ويرجع يشتريها منك يبيعك بحال قليل و يرجع يشتريها منك باجل كثير يعني باختصار بضاعته عنده وهو اطاك فلوس وراح يقبضها

  106. اكثر بعدين يعني هي في النهايه دين ربوي واضح يعني بفائده ولكن ايه ذهب بذهب

  107. بينهما ثويبه باب ما جاء في مال المملوك حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر

  108. ان عبد الله بن عمر قال من باع عبدا وله مال مااله للبائع الا ان يشترطه المبتاع

  109. لك الامر مجتمع عليه عندنا ان المبتاع ان اشترط مال العبد فهو له نقدا كان او دينا

  110. او عرضا يعلم او لا يعلم وان كان العبد من المال اكثر مما اشترى به كان ثمنه نقدا او

  111. دينا او عرضا وذلك ان مال العبد ليس على سيده فيه زكاه وان كان لعبد جاري استحل

  112. فرجه بملكه اياها وان عتق العبد او كان او كاتب تبعه ماله وان افلس اخذ الغرماء ماله

  113. ولم يتبع سيده بشيء من دينه طبعا قد يستشكل بعض الناس هذا كيف عبد وله مال وهو

  114. اصلا مال قديما حقيقه كان العبد يعني العبد ممكن يكون كولد الرجل يعني يتاجر وكذا بل ربما يشتري جاريه ويتملكه هو وهو

  115. نفسه مملوك وهذا كان يفعل ابن عمر مع بعض عبد الله بن عباس عفوا مع بعض عبيده فصوره

  116. العبوديه يعني هي حقيقه الرق يختلف الى حد كبير عما نتصوره في اذهاننا باب ما جاء في العهده حدثني يحيى

  117. عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ان ابان بن عثمان وهشام بن

  118. اسماعيل كان يذكران في خطبتهما عهده الرقيق في الايام الثلاثه من حين يشترى العبد او الوليده وعهده السنه قال مالك ما

  119. اصاب العبد او الوليده في الايام الثلاثه من حين يشتريان حتى تنقذ الثلاثه فهو من

  120. البائع الثلاثه فهو من البائع وان عهده السنه من الجنون والجذام والبرص فاذا مضت السنه فقد برئ البائع من العهده

  121. كلها يعني العهده ثلاث ايام حتى تتاكد انه السليم من كل العاهات السنه هذه واما عهده

  122. الثلاث ايام عليه دين اصاب جنايه اصاب كذا تبقى على البائع اصلا بعد الثلاث ايام

  123. تصير على المبتاع احيانا انت تضطر انك تكفل ببعض الامور انك تدفع عنه ديه انك

  124. تدفع عنه كذا فيما يقع يعني يسمونها عهده قال مالك ومن باع عبدا او وليده من

  125. اهل الميراث او غيرهم بالبراءه فقد برئ من كل عيب ولا عده عليه الا ان يكون علم عيبا

  126. فكتمه فان كان علم عيبا فكتمه لن تنفعه البراء وكان ذلك البيع معهودا مردودا ولا

  127. عهده عندنا الا في الرقيق باب العيب في الرقيق طيب حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن

  128. سعيد عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر باع غلاما له ب 800 درهم وباعه

  129. بالبراءه فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر بالغلام داء لم تسمه لي فاختصمت الى

  130. عثمان بن عفان فقال الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه وقال عبد الله بعتك

  131. بالبراءه بعته بالبراءه فقضى عثمان على عبد الله بن عمر ان يحلف له لقد باعه

  132. العبد وما به من داء يعلمه فابى عبد الله بن عمر ان يحلف وارتج العبد فصح عنده

  133. فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك ب 15500 درهم قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا

  134. ان كل من ابتع وليده فحملت او عبدا فاعتق وكل امر دخله الفوت حتى لا يستطاع رده

  135. فقامت البينه انه كان به عيب عند الذي باعه او علم ذلك باعتراف من البائع او

  136. غيره فان العبد او الوليده يقوم وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه فيرد من الثمن ق ق

  137. قدر ما بين قيمته صحيحا وقيمته وبه ذلك العيب يعني انا مثلا علي كفاره فرحت

  138. اشتريت عبد او جاريه واعتق راسا لانه انا علي كفاره اصالته فانا شاريه للعتق بعدين

  139. اكتشفت انه سعره اقل لانه في مرض وفي شيء والرجل خدعني خلاص العتق اعتق ما ارجعه

  140. اعتق ما يتدارك لكن ايش يعطيني مثلا راح خذ وليده ومستعجل جدا استبرا شوي خلص راح جا معها احملت خلاص هي

  141. احملت منه ما يقدر يرجعها طبعا هو يمدي على ما يستبرئ على ما كذا بس ممكن بعضهم يعني يكون خلص تبراه

  142. عند سيدها والاول ولا شيء طيب قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا حتى اذكر قصه طريقها هنا مره يعني

  143. كان قاللي عليه عبد الله باخبار القضه كان في اثنين قضاه يعني طبعا هذه القصه يعني

  144. ما يصح انه يتكلم بها رجل اعزب ولكن هي هكذا كان في اثنين قضه دائما يقضيان مع

  145. بعضهما يعني حتى يتراجعان كان عبيد الله الحسن العنبري وشخص اخر وكان دائما متفقين اختلف في قضيه

  146. واحده تقريبا اللي هي جاء واحد وقال فلان هذا باع للجاريه واكتشفت في الجاريه عيب وهو قال

  147. لي مو عيب قال ايش قال ما يطلع لها شعر في في في في الاماكن اللي عاده يظهر فيها

  148. الانسان فقال واحد منه قال ممتاز هذا ما هو عيب يعني ما هو عيب يعني هذا هذا شيء

  149. طيب يعني احسن والثاني قالله اي شيء يخالف الخلقه الطبيعيه نعد عيب فكانت يعني هذه

  150. المساله الوحيده اللي اختلفوا فيها طيب قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في الرجل يشتري العبد ثم يظهر منه

  151. على عيب يرده منه وقد حدث به عند المشتري عيب اخر انه ان كان العيب الذي حدث به

  152. مفسدا مثل القطع والعور او ما اشبه ذلك من العيوب المفسده فان الذي اشترى العبد بخير

  153. النظرين ان احب ان يوضع عنه من ثمن العبد بقدر العيب الذي كان بالعبد يوم اشتراه

  154. وضع عنه وان احب ان يغرم قدر ما اصاب من العبد ا اصاب العبد من العيب اصاب العبد من

  155. العيب عنده ثم يرد العبد فذلك له وان مات العبد عنده عند الذي اشتراه اقيم العبد

  156. وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه فينظر كم ثمنه فان كانت قيمه العبد يوم اشتراه

  157. بغير عيب 100 دينار وقيمته يوم اشتراه به العيب 80 دينارا وضع عن المشتري ما بين

  158. القيمتين وانما تكون القيمه يوم اشترى العبد قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان من رد وليده من عيب وجده بها وكان قد

  159. اصابها انها ان كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها وان كانت ثيبا فليس عليه في اصابتها

  160. اياه شيء اياها شيء لانه كان ضامنا لها يقولون خراج بالضمان يعني انت اذا اشتريت عبده وضعته

  161. عندك مده ا فخراج بالضمان يعني انت ما دام انك حاط ب عهدتك ما جاك من اموال وغيره هو لك يعني

  162. هو لك لك انت اصلا كن ضامنه حاطه في عهدتك فهذا معنى الخراج بالضمان في هذا الخراج

  163. بالضمان يعني هذه واحد فهمها غلط فراح تتزوج وحده فييوم قالوا له يوم طلقها قالوا له النفخه قال نفقه ايش الخراج

  164. بالضمان انا يعني انا قاعد طول ه المده قاعد اصرف عليها هي عندي ف ايش الداعي فهم

  165. قصه اخراج بض خطا قال مك قاس على هذا الامر يعني قال مالك الامر مجتمع عليه

  166. عندنا فمن في من باع عبدا او ولده او حيوانا بالبراءه من اهل الميراث او

  167. غيرهم فقد برئ من كل عيب فيما باع الا ان يكون علم ذلك في ذلك عيبا فكتمه فان كان

  168. علم عيبا فكتمه لم تنفعه تبرئته وكان ما باع مردودا عليه قال مالك في الجاريه تباع

  169. بالجار تين ثم يوجد باحدى الجاريتين عيب ترد منه قال تقام الجاريه التي كانت قيمه

  170. الجاريتين فينظر كم كم ثمنها ثم تقام الجاريتين بغير العيب الذي وجد باحداها تقام صحيحتين سالمت ثم يقسم ثمن الجاريه

  171. التي بيعت بالجار تين عليها بقدر ثمنها حتى يقع على المرتفعه بقدر ارتفاعها وعلى الاخرى بقدرها ثم ينظر الى الى التي بها

  172. عيب فيرد بقدر ما وقع عليها من تلك الحصه ان كان كثيره او قليله وانما تكون قيمه

  173. الجاريتين عليه يوم قبض يوم قبضه ما قال مالك في الرجل يشتري العبد فيؤجر بالاجار

  174. العظيمه ا او الغله القليله ثم يجد به عيبا يرد منه ثم انه يرده بذلك العيب

  175. وتكون له اجارته وغلت وهذا الامر الذي عليه كان الذي عليه الذي كانت عليه الجماعه ببلدنا وذلك لو ان رجلا ابتع عبدا

  176. فبنى له دارا قيمه بنائها ثمن العبد اضعافا ثم وجد به عيبا يرد منه رده ولا يحسب العبد عليه

  177. ايجاره فيما عمل له فكذلك تكون له اجاره اذا اجره من غيره لانه ضامن له وهذا الامر

  178. عندنا هذا معنى خراج في الضمان سواء اشتغل له شغل ولا ولا شغله عند واحد وصار المال

  179. بينهم يعني ياخذ نصيبه الخراج بالضمان حتى لو رجعوا ابن العيب الذي يرجع منه قال

  180. مالك الامر عندنا في من ابتاع رقيقا في صفقه واحده فوجد في ذلك الرقيق عبدا

  181. مسروقا او وجد بعبد منهم عيبا انه ينظر فيما وجد وجد مسروقا او وجد به عيبا

  182. فان كان هو وجه ذلك الرقيق او اكثره ث ثمنا او من اجله اشترى هو الذي او او من

  183. اجله اشترى وهو الذي فيه الفضل فيما يرى الناس كان ذلك البيع مردودا كله وان كان

  184. الذي وجد مسروقا او وجد به عيب من ذلك الرقيق في شيء يسير منه ليس هو وجه ذلك

  185. الرقيق ولا من اجله اشتري ولا فيه الفضل فيما يرى الناس رد ذلك الذي وجد به العيب

  186. ووجد مسروقا بقدر قيمته من الثمن الذي اشترى به اولئك الرقيق باب ما يفعل في الوليده اذا بيعت

  187. والشرط فيها حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب ان عبيد الله بن عبد الله بن عتو بن

  188. مسعود اخبره ان عبد الله بن مسعود اشترى ابتاع جاريه من امراته زينب الثقفيه واشتر

  189. واشترطت عليه ان انك بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به فسال عبد الله بن مسعود عن

  190. ذلك عمر بن الخطاب فقال عمر ب الخطاب لا تقربها وفيها شرط لاحد يعني ما دام اشترطت عليه انه انه راح

  191. تملكها بمجرد انك تريد ان تستغني منها عنها فهذه لا يجوز ان ان يقربها مالك عن نافع عمر انه كان يقول لا

  192. يطا الرجل وليده الا وليده ان شاء باعها وان شاء وهبها وان شاء امسكها وان شاء صنع

  193. ما شاء اما اذا كانت مشترط لا قال مالك في من اشترى جاريه على شرط ان لا يبيعها او

  194. لا يهبها او اشبه ذلك من الشروط فانه لا ينبغي لمشتري ان يطاها وذلك انه لا يجوز

  195. له ان يبيعها ولا ان يابها فان كان لا يملك ذلك منها فلم يملكها ملكا تاما لانه

  196. قد استثني عليه فيها ما ملكه بيد غيره فاذا دخل هذا الشرط لم تصلح وك لم يصلح

  197. وكان بيعا مكروها باب النهي عن ان يطا الرجل وليده ولها زوج حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب

  198. ان عبد الله بن عمر ان عبد الله بن عامر اهدى لعثمان بن عفان جاريه ولها زوج

  199. ابتاعها بالبصره فقال عثمان لا اقربها حتى يفارقها زوجها فارضى عمر ابن عامر زوجها ففارقها وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن ابي

  200. سلم ب عبد الرحمن بن عوف ان عبد الرحمن بن عوف تاع وليده فوجدها ذات زوج فردها باب

  201. ما جاء في ثمر المال يباع اصله حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان

  202. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هلاث مالك قال من باع نخلا ابرت

  203. فثمرتها للباع اشترط ابرت يعني لقحت باب النهي عن بيع الثمار حتى تبد حتى يبدو صلاحها حدثني يحيى عن مالك عن نافع

  204. عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو

  205. صلاحها نهى البائع والمشتري وحدثني عن مالك عنم عن حميد الطويل عن انس بن مالك

  206. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي فقيل له يا رسول الله

  207. وما تزهي فقال حين تحمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت اذا منع الله

  208. الثمره فبما ياخذ احدكم مال اخيه يعني انت لقحت لكن يمكن ما تثمر ممكن يعني تطلع فاسده يطلع محصول فاسد طيب

  209. انا على اي اساس اخذت منك فوس يعرفها المزارعين ققولك حتى يبدو صلاحها يبدو صلاحها الفقه يخصونه تكون

  210. صالح الاكل وحدثني عن مالك عن ابي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثه عن امه عمره بنت

  211. عبد الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من

  212. العاهه قال مالك وبيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها من بيع الغرر وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن

  213. خارج بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت انه كان كان لا يبيع ثمارها حتى تطلع الثريا

  214. يعني يعني هذه كنايه عن انها ترتفع تثمر يعني تكون مرتفعه قال مالك والامر عندنا في بيع

  215. البطيخ والقثاء والجزر ان بيعه اذا بدا صلاحه حلال جائز ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره

  216. ويهلك وليس في ذلك وقت يوقت وذلك ان وقته معروف عند الناس وربما دخلته العاه فقطعته

  217. فقطعت ثمرته قبل ان ياتي ذلك الوقت فان دخلته العاهه ب جائحه تبلغ الثلث وصاعدا

  218. كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاعه طبعا تنبيه في في امور ما يبدو صلاحه حتى تخرج من

  219. التراب هذذه تسامح بها فالصحيح يعني تيميه له كلام لطيف جدا في هذه المساله رحمه الله عليه باب ما جاء

  220. في بيع العريه حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت ان

  221. رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص لصاحب العريه ان يبيعها بخرصها وحدثني عن مالك

  222. عن داوود بن حصين عن ابي سفيان مولى بن ابي احمد عن ابي هريره ان رسول الله صلى

  223. الله عليه وسلم ارخص في بيع العرايا ب خاصها فيما دون خمسه اوسق او خمسه اوسق يشك

  224. داوود خمسه اوسق او دون خمسه اوسق قال مالك وانما تباع العرايا بخرصها من التمر

  225. يتحرى ذلك ويخص ويخرس في رؤوس النخل وانما ارخص فيه لانه بمنزله التوليه والاقاله والشرك ولو كان منذله غيره من

  226. البيوع ما اشرك احد احدا في طعام حتى يستوفيه ولا اقاله منه ولا ولاه احدا حتى

  227. يقبضه المبتاع البيع العرايه باختصار انك تبيع تمر برطب لكن يكون الرطب على على النخل فتقدر

  228. انت تقديرا ان هذا الرطب اذا صار تمرا كم يصير فتبيع متساويا يعني انا مثلا اجي معي تمر واشتهر

  229. غطف فاتي انت صاحب النخل فاقول لك تبادلني طيب طبعا هذا صنف ربوي لازم يتساوى الرطب اذاذا اذا يبث وصار تمرا

  230. ينقص فنحن ننظر نقدر نقول هذا الرطب اذا يبث النخله هذه والنخله هذه والنخله هذ

  231. اذا يبث ستساي هذا التمر الذي اتى به الانسان هائ راح ياخذها وياكلها لكن هذا

  232. تقدير هذا اسمه خرص يعني تخديم طبعا هذا اصل انه منهي عنه ويعتمر بتمر ولم نعلم التساوي لم نستقل من

  233. التساوي رخص به النبي في ما دون خمسه اوسق دون ولمن لم يجد الذهب اللي يشتري فيه

  234. الرطب فمالك يقول لماذا لماذا هذا رخص به مع ان شبهه الربا داخله عليه ناس قالوا كثير هذا لحاجه الناس له

  235. ودائما يضربها ابن تيميه مثل في ما حر مسد للذريعة البسيط من الطرفين الاكل القليل من

  236. الطرفين ما هو مقصود بها الربح وكسب الذهب والتجار و وهذه جيده حقيقه من الامام رحمه الله

  237. عليه قال باب الجائحه في بيع الثمار والذر حدثني يحي عن مالك عن ابي الرجال محمد عبد

  238. الرحمن عن امه عمره بنت عبد الرحمن انه سمعها تقول ابتاع رجل ثمر حائط في زمن

  239. رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان فسال رب الحائط

  240. ان يضع له او او ان يقيله فحلف له ان لا يفعل فذهبت ام المشتري الى رسول الله صلى

  241. الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تالى الا يفعل فسمع بذلك خيرا

  242. تالى الا يفعل خيرا فسمع بذلك رب الحائط فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

  243. يا رسول الله هو له وحدثني عن مالك انه بلغه ان عمر بن عبد العزيز قضى بوضع

  244. الجائحه قال مالك وذلك الامر عندنا يعني اف تاكل الذرع انا اجرتك ارض جيت جيت تزرعها على على

  245. مبلغ اتفقت عليه معاك او على ثلث المحصول فسبحان الله المحصول بعد ما ظهر وشفناه جت

  246. جائحه كلت نصفه اكلت ثلثه اقوللك لا احنا اتفقنا هذا اليوم هكذا الناس يتحدثون لا احنا اتفقنا

  247. على كذا كذا كذا كيلو طيب خلاص جت جائحه شيء خارج عن يدي جا جراد واكل جاء كذا

  248. وجاء طيب ففي حديث الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح قال مالك وال الجائحه التي توضع

  249. عن المشتري الثلث فصاعدا ولا يكون ما دون ذلك جائحه يعني لقلته فيما يرى الامام مالك

  250. لحديث الثلث والثلث كثير طيب باب ما يجوز في استثناء الثمر حدثني يحيى عن مالك عن الربيع بن عبد

  251. الرحمن عن قاسم بن محمد كان يبيع ثمر حيطه ويستثني منه وحدثني عن مالك عن عبد الله

  252. بن ابي بكر ان جده محمد بن عمرو بن حزم باع ثمر حائطه حائط له يقال له الافرق ب

  253. 4000 درهم واستثنى منه 800 ب 800 درهم تمرا وحدثني عن مالك عن ابي الرجال محمد

  254. بن عبد الرحمن بن حارثه ان امه عمرو بن بنت عبد الرحمن كانت تبيع ثمارها وتستثني

  255. منها قال مالك الامر مجتمع عليه عندنا ان الرجل اذا باع ثمر حائطه ان له ان يستثني

  256. من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز بذلك وما كان دون الثلث فلا باس

  257. بذلك قال مالك فاما الرجل يبيع ثمر حائطه واستثني من ثمر حائط حائطه ثمر نخله او

  258. نخلات يختاره ويسمي عددها بذلك لا رب الحائط انما استثنى شيئا من ثمر حائط نفسه وانما ذلك شيء احتبسه من

  259. حائطه وامسكه ولم يبعه وباع من حائطه ما سوى ذلك باب ما يكره من بيع التمر حدثني يحيى عن

  260. مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

  261. التمر بالتمر مثلا بمثل فقيل له ان عاملك على خيبر ياخذ الصاع بصاعين فقال رسول

  262. الله صلى الله عليه وسلم ادعوه لي فدعي له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم

  263. تاخذ الصاع بالصاع فقال يا رسول الله لا يبيعوني الجنيب بالجمع صاعا بصاع يعني نوع

  264. التمر السيء بالح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بع الجمع بالدراهم ثم ابتعلت

  265. جنيبا وحدثني عن مالك عن عبد المجيد ابن السهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن

  266. مسيب عن ابي سعيد الخدري وعن ابي هريره ان رجلا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

  267. استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل

  268. تمر خيبر هكذا فقال لا والله يا رسول الله انا لناخذ والصاع من هذا بصاعين صاعين

  269. صاعين بالثلاثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم

  270. ابتع بالدراهم جنيبا وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد ان زيد ابا عياش اخبره

  271. انه سال سعد بن ابي وقاص عن البيضاء بالسل فقال له رسول فقال له سعد ايتهما افضل قال

  272. البيضاء هذه كلها انواع قمح فنهاه عن ذلك وقال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه

  273. وسلم يسال عن اشتراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اينقص الرطب

  274. اذا يبث فقال نعم فنهى عن ذلك هني سعد بن ابي وقاص يقيس بشكل واضح

  275. يستخدم القياس الناس اسالوا عن الحنطه جاوبهم بالتمر انت ملاحظ ان هنا يقيس طيب علموا عليها لان هذا

  276. قياس ولا كم باقي على الصلاه لا لا خلاص نوقف هو شوف معلش انا باب

  277. البيوع هذا وباب المزارعه تكثر فيه الاسئله واحنا كنا واصلين كنت واصل مع احمد بشرح الموطا كنت واصل الى الرضاء

  278. احنا وصلنا وصلنا للرضاع للرضاع تقريبا يعني قبل الرضاع بقليل يعني كنا ماشيين في الطلاق ووقفنا الدروس فهذا يعني من باب

  279. الايضاح لانه المقصود الفائده يعني وان شاء الله لعله يعني غدا يكون لنا ايضا مجلس ونمشي هذا الاسبوع نمشي فيه شوي

  280. لانه المقصود يعني انه الواحد يستفيد مقصود ان الواحد يستفيد لهذا انا اقف وقفات غير الوقفات اللي كنا نقف سابقا

  281. ولانه تقريبا البيوع ما كثرنا عليكم فيه يعني البيوع ما شرحناه الا ايام البخاري بس يعني بيوع تقريبا ما شرحناه الا ايام

  282. البخاري اي ومسند الشافعي مع عبد الله وبس يعني وعمده الفقه دروسه كانت دروس يعني

  283. بسيطه يعني بقيه الابواب ممكن مشينا فيها مجموعه كتب وغير ذلك هذا صل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم

ملاحظاتي