خيارات
مجلس سماع - كتاب الموطأ للإمام مالك - المجلس الثاني عشر
-
اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد في سماع موطا الامام مالك رحمه
-
الله تعالى ارسلها المجموعه يا احمد بالرابط قال المصنف رحمه الله حدثني كتاب الرضاع عفوا كتاب الرضاع باب رضاعه الصغير
-
حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عمره بنت عبد الرحمن ان عائشه ام
-
المؤمنين اخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وانها سمعت صوت رجل يستاذن في بيت
-
حفصه قالت عائشه فقلت يا رسول الله هذا رجل يستاذن في بيتك فقال رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم اراه فلانا لعم حفصه من الرضاعه فقالت عائشه يا رسول الله لو كان
-
فلان حيا فلان حيا لعمها من الرضاعه دخل علي فقال رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم نعم ان الرضاعه تحرم ما تحرم الولاده وحدثني عن مالك عن هشام عروه عن ابيه عن
-
عائشه ام المؤمنين انها قالت جاء عمي من الرضاعه يستاذن علي فابيت ان اذن له حتى
-
اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالته
-
عن ذلك فقال انه عمك فاذن له قالت فق يا رسول الله ان ارضعتني المراه ولم يرضعني
-
الرجل فقال انه عمك فليلج عليك قالت عائشه وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب وقالت عائشه يحرم من الرضاع ما
-
يحرم من الولاده وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروه بن زبير عن عائشه ام
-
المؤمنين انها اخبرته ان افلح اخا ابي القعيس جاء يستاذن عليها وهو عمها من الرضاعه بعد ان انزل الحجاب قالت فابيت ان
-
اذن له علي فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرته بالذي صنعته فامر مني ان
-
اذن له علي وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي ا الديلي عن عبد الله ابن عباس انه كان
-
يقول ما كان في الحولين وان كان مصه واحده فهو يحرم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن
-
عمرو بن الشريده ان عبد الله بن عباس سئل عن رجل كان كانت له امراتان فارض عت
-
احداهما غلاما وارضعت الاخرى جاريه فقيل له هل يتزوج الغلام الجاريه فقال لا اللقاح واحد وحدثني عن مالك عن نافع ان
-
عبد الله بن عمر ان عبد الله بن عمر كان يقول لا رضاعه الا لمن ارضع رضع في الصغر ولا رضاعه
-
لكبير وحدثني عن مالك عن نافع ان سالم بن عبد الله بن عمر اخبره ان عائشه ام
-
المؤمنين ارسلت به وهو يرضع الى اختها ام كلثوم بنت ابي بكر الصديق فقالت ارضعيه
-
عشر رضعات حتى يدخل علي قال سالم ارضعتني ام كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعني
-
غير ثلاث رضعات فلم اكن ادخل على عائشه من اجل ان ام كلثوم لم تتم عشر رضعات وحدثني
-
عن مالك عن نافع عن صفيه بنت ابي عبيد اخبرته ان حفصه ام المؤمنين ارسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد
-
الى اختها فاطمه بنت عبد الله بن عمر بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل
-
عليها وهو صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن
-
القاسم عن ابيه انه اخبره ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها
-
من ارضعته اخواتها وبنات اخيها ولا يدخل عليها من ارضعته نساء واخوتها وحدثني عن مالك عن ابراهيم ابن
-
عقبه انه سال سعيد بن مسيب عن الرضاعه فقالت فقال سعيد كل ما كان في الحولين وان
-
كان قطره واحده فهو يحرم وما كان بعد الحولين فانما هو طعام ياكله قال ابراهيم
-
بن عقبه ثم سالت عرو بن الزبير فقال مثل ما قال سعيد بن مسيب وحدثني عن مالك عن
-
يحي بن سعيد انه قال سمعت سعيد بن مسيب يقول لا رضاعه الا ما كان في المهد والا
-
انبت اللحم والدم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب انه كان يقول الرضاعه قليلها وكثيرها
-
تحرم والرضاعه من قبل الرجال تحرم قال يحيى وسمعت مالكا يقول الرضاعه قليلها وكثيرها اذا كان في الحولين تحرم فاما ما
-
كان بعد الحولين فان قليله وكثيره لا يحرم وانه بمنزله لا يحرم شيئا وانما هو بمنزله
-
الطعام باب ما جاء في الرضا رضاعه بعد الكبر حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب انه
-
سئل عن رضاعه الكبير فقال اخبرني عر بن الزبير ان ابا حذيفه ابن عتبه بن ربيعه
-
وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بدرا وكان قد تبنى سالما
-
الذي يقال له سالم مولى ابي حذيفه كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن
-
حارثه وانكح ابو حذيفه سالما وهو يرى انه ابنه انكحه بنت اخيه فاطمه بنت الوليد بن
-
ابن عتبه بن ربيعه وهي يومئذ من المهاجرات الاول وهي من افضل ايام قريش فلما انزل
-
الله عز وجل في كتابه في زيد بن حارثه ما انزل فقال ادعوهم لابائهم هو اقسط عند
-
الله فان لم تعلموا ابائهم فاخوانكم في الدين ومواليكم رد كل واحد من اولئك الى
-
ابيه فان لم يعلم ابوه رد الى مولاه فجاءت سهله بنت سهيل وهي امراه ابي حذيفه وهي من
-
بني عامر بن لؤي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كنا نرى
-
سالما و ولدا وكان يدخل علي وانا فضل وليس لنا الا بيت واحد فماذا ترى في شانه فقال
-
رسول الله صل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها وكانت تراه ابنا من
-
الرضاعه فاخذت بذلك عائشه ام المؤمنين في من كانت تحب ان يدخل عليهم الرجال فكانت
-
تامر وختها ام كثوم بنت ابي بكر الصديق وبنات اخيها يرضعن من احبت ان يدخل عليها
-
من الرجال وابى سائر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخل عليهن بتلك الرضاعه احد
-
من الناس وقلن لا والله ما نرى الذي امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهل بنت
-
سهيل الا رخصه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رضاعه سالم وحده لا والله لا يدخل
-
علينا بهذه الرضاعه احد فعلى هذا كان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعه
-
الكبير طبعا هذا دائما حوله لغط كبير هذا الخبر وشرح كثير وطبعا ايضاح عبد الله بن عمر مريح
-
حين قال تحلب له في اناء وهذا ما اتفق عليه العلماء فالرضا ليس مباشره الحلمه
-
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار انه قال جاء رجل الى عبد الله بن عمر وانا معه
-
في دار القضاء يساله عن الرضاع الكبير فقال عبد الله بن عمر جاء رجل ال عمر بن
-
الخطاب فقال اني كانت وليده وكنت اعطاؤها فعمدت امراتي اليها فارض عتها فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله ارضعتها فقال عمر
-
اوجعها واتي جاريتك فان من الرضاعه رضاعه الصغير وحدثني عن مالك عن ابن سعيد ان
-
رجلا سال ابا موسى الاشعري اني مصصت من ثدي من ثدي عن امرا اني مصصت عن امراتي من
-
ثديها لبنا فذهب في بطني فقال ابو موسى لا اراها الا قد حرمت عليك فقال عبد الله بن
-
مسعود انظر ماذا تفتي به الرجل فقال ابو موسى فماذا تقول انت فقال عبد الله بن
-
مسعود لا رضاعه الا ما كان في الحولين فقال ابو موسى لا تسالوني عن شيء ما كان
-
هذا الحبر بين اظهركم باب جامع باب جامع ما جاء في الرضاعه وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله
-
بن دينار عن سليمان بن يثار وعن عروه بن الزبير عن عائشه عن عائشه ام المؤمنين ان
-
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعه ما يحرم من الولاده وحدثني عن
-
مالك عن محمد بن عبد ع الرحمن بن نوفل انه قال اخبرني ع بن الزبير عن عائشه ام
-
المؤمنين عن جدامه بنت و جدامه بنت وهب الاسديه انها اخبرتها انها سمعت رسول الله
-
صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت ان انهى عن الغيله حتى ذكرت ان الروم والفرس
-
يصنعون ذلك فلا يضر اولادهم فقال قال مالك والغيره ان يمس الرجل امراته وهي ترضع عن عائشه تروع النبي بواسطه وحدثني
-
عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن بن حزم عن عمره بنت عبد الرحمن عن عائشه زوج
-
النبي صلى الله عليه واله وسلم انها قالت كان فيما انزل من القران عشر ربعات
-
معلومات يحرمن ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرا من القران قال يحي قال مالك
-
وليس على هذا العمل وهذا تقريبا اعلال من مالك للخبر والخبر عله ابن النحاس في ناسخ
-
الحديث ومنسوخه لان عبد الله بن ابو بكر بن ابي حزم رواه ثقتان رى ثقتان الخبر
-
بدون زياده وهن فيما يقرا من القران اوهو فيما يقرا من القران كتاب البيوع باب ما
-
جاء في بيع العربان يحيى عن مالك عن الثقه عنده عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله
-
صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع قال وذلك فيما نرى والله اعلم ان يشتري الرجل العبد او الوليده او يتكا
-
الدابه ثم يقول الذي اشترى منه او تكار منه اعطيك دينارا او درهما او اكثر من ذلك
-
او اقل على اني ان اخذت السلعه او ركبت ما تكريت منك فالذي اعطيتك هو ثمن السلعه من
-
كراء الدابه وان تركت ابتياع السلعه او كراء الدابه فما اعطيتك ل لك باطل بغير شيء هذا بيع العربون العربون
-
معروف عندنا سمي العربون طبعا مالك يمنع منه تعرفون مذهب احمد في المساله وتضعيف للحديث
-
المروي قال مالك والامر عندنا انه لا باس بان يبتع العبد العبد التاجر الفصيح بالاعب من الحبشه او من جنس من الاجناس ل
-
ليسوا مثله في الفصاحه ولا في التجاره والنفاذ والمعرفه لا باس بهذا ان تشتري منه العبد بالعبد او بالاعب الى اجل معلوم
-
اذا اذا اختلف فبان اختلافه فان اشبه بعض ذلك بعضا حتى يتقارب فلا ياخذ منه اثنين
-
بواحد الى اجل وان اختلفت اجناسهم بان تبيع ما اشتريت من قال مالك ولا باس بان تبيع ما اشتريت من ذلك قبل ان
-
تستوفيه اذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريت منه قال مالك لا ينبغي ان
-
يستثنى جنين في بطن امه اذا بيعت لان ذلك غرر يعني تبيع جاريه او تبيع ناقه وتقول هي لك ولكن
-
الجنين الذي في بطنها لي ويستثني هذا الجنين طب هذا غرر لانه اذا ولد ستتغير وهذا الجنين لا تعرف صفته
-
فهذا غرض لا يدرى ذكر هو ام انثى حسن ام قبيح او ناقص او تام او حي او ميت وذلك يضع من
-
ثمنها قال مالك في الرجل يبتاع العبد او الوليد ب 100 دينار الى اجل ثم يندم
-
البائع فيسال مبتاع ان يقيله بعشره دنانير يدفعها اليه نقدا او الى اجل ويمحو عنه
-
100 دينار التي له قال مالك لا باس بذلك وان ندم المبتاع فسال البائع ان يقيله في
-
الجاري او العب ويزيده عره دنانير نقدا او الى اجل ابعد من الاجل الذي اشترى اليه او
-
الوليده فان ذلك لا اليه العبد والوليد فان ذلك لا ينبغي وانما وانما كره ذلك لان الباع كانه باع
-
منه 100 دينار الى سنه قبل ان تحل الجاري و بعشره نقدا او الى اجل ابعد من السنه
-
فدخل في ذلك بيع الذهب بالذهب الى اجل يعني كانه عينه صار بيع عينه والامام
-
يكرهه قال مالك في الرجل يبيع من الرجل الجاريه 100 دينار الى اجل ثم يشتريها
-
باكثر من ذلك الثمن الذي باعها الى ابعد من ذلك الاجل الذي باع من ذلك الاجل الذي
-
باعها اليه ان ذلك لا يصلح هذا بيع العينه وتفسير ما كره من ذلك ان بيع الرجل
-
الجاريه الى اجل ثم ابتياعها اللاجل ابعد منه يبيعها ب 30 دينارا الى شهر ثم يبتاع
-
ب 60 الى سنه او الى نصف سنه فصار ان رجعت اليه سلعته بعينها واعطاه صاحبه 30 دينارا
-
الى شهر ب 60 دينارا الى سنه او نصف سنه فهذا لا ينبغي يعني باختصار يبيعك جاريه
-
ويرجع يشتريها منك يبيعك بحال قليل و يرجع يشتريها منك باجل كثير يعني باختصار بضاعته عنده وهو اطاك فلوس وراح يقبضها
-
اكثر بعدين يعني هي في النهايه دين ربوي واضح يعني بفائده ولكن ايه ذهب بذهب
-
بينهما ثويبه باب ما جاء في مال المملوك حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر
-
ان عبد الله بن عمر قال من باع عبدا وله مال مااله للبائع الا ان يشترطه المبتاع
-
لك الامر مجتمع عليه عندنا ان المبتاع ان اشترط مال العبد فهو له نقدا كان او دينا
-
او عرضا يعلم او لا يعلم وان كان العبد من المال اكثر مما اشترى به كان ثمنه نقدا او
-
دينا او عرضا وذلك ان مال العبد ليس على سيده فيه زكاه وان كان لعبد جاري استحل
-
فرجه بملكه اياها وان عتق العبد او كان او كاتب تبعه ماله وان افلس اخذ الغرماء ماله
-
ولم يتبع سيده بشيء من دينه طبعا قد يستشكل بعض الناس هذا كيف عبد وله مال وهو
-
اصلا مال قديما حقيقه كان العبد يعني العبد ممكن يكون كولد الرجل يعني يتاجر وكذا بل ربما يشتري جاريه ويتملكه هو وهو
-
نفسه مملوك وهذا كان يفعل ابن عمر مع بعض عبد الله بن عباس عفوا مع بعض عبيده فصوره
-
العبوديه يعني هي حقيقه الرق يختلف الى حد كبير عما نتصوره في اذهاننا باب ما جاء في العهده حدثني يحيى
-
عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ان ابان بن عثمان وهشام بن
-
اسماعيل كان يذكران في خطبتهما عهده الرقيق في الايام الثلاثه من حين يشترى العبد او الوليده وعهده السنه قال مالك ما
-
اصاب العبد او الوليده في الايام الثلاثه من حين يشتريان حتى تنقذ الثلاثه فهو من
-
البائع الثلاثه فهو من البائع وان عهده السنه من الجنون والجذام والبرص فاذا مضت السنه فقد برئ البائع من العهده
-
كلها يعني العهده ثلاث ايام حتى تتاكد انه السليم من كل العاهات السنه هذه واما عهده
-
الثلاث ايام عليه دين اصاب جنايه اصاب كذا تبقى على البائع اصلا بعد الثلاث ايام
-
تصير على المبتاع احيانا انت تضطر انك تكفل ببعض الامور انك تدفع عنه ديه انك
-
تدفع عنه كذا فيما يقع يعني يسمونها عهده قال مالك ومن باع عبدا او وليده من
-
اهل الميراث او غيرهم بالبراءه فقد برئ من كل عيب ولا عده عليه الا ان يكون علم عيبا
-
فكتمه فان كان علم عيبا فكتمه لن تنفعه البراء وكان ذلك البيع معهودا مردودا ولا
-
عهده عندنا الا في الرقيق باب العيب في الرقيق طيب حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن
-
سعيد عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر باع غلاما له ب 800 درهم وباعه
-
بالبراءه فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر بالغلام داء لم تسمه لي فاختصمت الى
-
عثمان بن عفان فقال الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه وقال عبد الله بعتك
-
بالبراءه بعته بالبراءه فقضى عثمان على عبد الله بن عمر ان يحلف له لقد باعه
-
العبد وما به من داء يعلمه فابى عبد الله بن عمر ان يحلف وارتج العبد فصح عنده
-
فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك ب 15500 درهم قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا
-
ان كل من ابتع وليده فحملت او عبدا فاعتق وكل امر دخله الفوت حتى لا يستطاع رده
-
فقامت البينه انه كان به عيب عند الذي باعه او علم ذلك باعتراف من البائع او
-
غيره فان العبد او الوليده يقوم وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه فيرد من الثمن ق ق
-
قدر ما بين قيمته صحيحا وقيمته وبه ذلك العيب يعني انا مثلا علي كفاره فرحت
-
اشتريت عبد او جاريه واعتق راسا لانه انا علي كفاره اصالته فانا شاريه للعتق بعدين
-
اكتشفت انه سعره اقل لانه في مرض وفي شيء والرجل خدعني خلاص العتق اعتق ما ارجعه
-
اعتق ما يتدارك لكن ايش يعطيني مثلا راح خذ وليده ومستعجل جدا استبرا شوي خلص راح جا معها احملت خلاص هي
-
احملت منه ما يقدر يرجعها طبعا هو يمدي على ما يستبرئ على ما كذا بس ممكن بعضهم يعني يكون خلص تبراه
-
عند سيدها والاول ولا شيء طيب قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا حتى اذكر قصه طريقها هنا مره يعني
-
كان قاللي عليه عبد الله باخبار القضه كان في اثنين قضاه يعني طبعا هذه القصه يعني
-
ما يصح انه يتكلم بها رجل اعزب ولكن هي هكذا كان في اثنين قضه دائما يقضيان مع
-
بعضهما يعني حتى يتراجعان كان عبيد الله الحسن العنبري وشخص اخر وكان دائما متفقين اختلف في قضيه
-
واحده تقريبا اللي هي جاء واحد وقال فلان هذا باع للجاريه واكتشفت في الجاريه عيب وهو قال
-
لي مو عيب قال ايش قال ما يطلع لها شعر في في في في الاماكن اللي عاده يظهر فيها
-
الانسان فقال واحد منه قال ممتاز هذا ما هو عيب يعني ما هو عيب يعني هذا هذا شيء
-
طيب يعني احسن والثاني قالله اي شيء يخالف الخلقه الطبيعيه نعد عيب فكانت يعني هذه
-
المساله الوحيده اللي اختلفوا فيها طيب قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في الرجل يشتري العبد ثم يظهر منه
-
على عيب يرده منه وقد حدث به عند المشتري عيب اخر انه ان كان العيب الذي حدث به
-
مفسدا مثل القطع والعور او ما اشبه ذلك من العيوب المفسده فان الذي اشترى العبد بخير
-
النظرين ان احب ان يوضع عنه من ثمن العبد بقدر العيب الذي كان بالعبد يوم اشتراه
-
وضع عنه وان احب ان يغرم قدر ما اصاب من العبد ا اصاب العبد من العيب اصاب العبد من
-
العيب عنده ثم يرد العبد فذلك له وان مات العبد عنده عند الذي اشتراه اقيم العبد
-
وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه فينظر كم ثمنه فان كانت قيمه العبد يوم اشتراه
-
بغير عيب 100 دينار وقيمته يوم اشتراه به العيب 80 دينارا وضع عن المشتري ما بين
-
القيمتين وانما تكون القيمه يوم اشترى العبد قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان من رد وليده من عيب وجده بها وكان قد
-
اصابها انها ان كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها وان كانت ثيبا فليس عليه في اصابتها
-
اياه شيء اياها شيء لانه كان ضامنا لها يقولون خراج بالضمان يعني انت اذا اشتريت عبده وضعته
-
عندك مده ا فخراج بالضمان يعني انت ما دام انك حاط ب عهدتك ما جاك من اموال وغيره هو لك يعني
-
هو لك لك انت اصلا كن ضامنه حاطه في عهدتك فهذا معنى الخراج بالضمان في هذا الخراج
-
بالضمان يعني هذه واحد فهمها غلط فراح تتزوج وحده فييوم قالوا له يوم طلقها قالوا له النفخه قال نفقه ايش الخراج
-
بالضمان انا يعني انا قاعد طول ه المده قاعد اصرف عليها هي عندي ف ايش الداعي فهم
-
قصه اخراج بض خطا قال مك قاس على هذا الامر يعني قال مالك الامر مجتمع عليه
-
عندنا فمن في من باع عبدا او ولده او حيوانا بالبراءه من اهل الميراث او
-
غيرهم فقد برئ من كل عيب فيما باع الا ان يكون علم ذلك في ذلك عيبا فكتمه فان كان
-
علم عيبا فكتمه لم تنفعه تبرئته وكان ما باع مردودا عليه قال مالك في الجاريه تباع
-
بالجار تين ثم يوجد باحدى الجاريتين عيب ترد منه قال تقام الجاريه التي كانت قيمه
-
الجاريتين فينظر كم كم ثمنها ثم تقام الجاريتين بغير العيب الذي وجد باحداها تقام صحيحتين سالمت ثم يقسم ثمن الجاريه
-
التي بيعت بالجار تين عليها بقدر ثمنها حتى يقع على المرتفعه بقدر ارتفاعها وعلى الاخرى بقدرها ثم ينظر الى الى التي بها
-
عيب فيرد بقدر ما وقع عليها من تلك الحصه ان كان كثيره او قليله وانما تكون قيمه
-
الجاريتين عليه يوم قبض يوم قبضه ما قال مالك في الرجل يشتري العبد فيؤجر بالاجار
-
العظيمه ا او الغله القليله ثم يجد به عيبا يرد منه ثم انه يرده بذلك العيب
-
وتكون له اجارته وغلت وهذا الامر الذي عليه كان الذي عليه الذي كانت عليه الجماعه ببلدنا وذلك لو ان رجلا ابتع عبدا
-
فبنى له دارا قيمه بنائها ثمن العبد اضعافا ثم وجد به عيبا يرد منه رده ولا يحسب العبد عليه
-
ايجاره فيما عمل له فكذلك تكون له اجاره اذا اجره من غيره لانه ضامن له وهذا الامر
-
عندنا هذا معنى خراج في الضمان سواء اشتغل له شغل ولا ولا شغله عند واحد وصار المال
-
بينهم يعني ياخذ نصيبه الخراج بالضمان حتى لو رجعوا ابن العيب الذي يرجع منه قال
-
مالك الامر عندنا في من ابتاع رقيقا في صفقه واحده فوجد في ذلك الرقيق عبدا
-
مسروقا او وجد بعبد منهم عيبا انه ينظر فيما وجد وجد مسروقا او وجد به عيبا
-
فان كان هو وجه ذلك الرقيق او اكثره ث ثمنا او من اجله اشترى هو الذي او او من
-
اجله اشترى وهو الذي فيه الفضل فيما يرى الناس كان ذلك البيع مردودا كله وان كان
-
الذي وجد مسروقا او وجد به عيب من ذلك الرقيق في شيء يسير منه ليس هو وجه ذلك
-
الرقيق ولا من اجله اشتري ولا فيه الفضل فيما يرى الناس رد ذلك الذي وجد به العيب
-
ووجد مسروقا بقدر قيمته من الثمن الذي اشترى به اولئك الرقيق باب ما يفعل في الوليده اذا بيعت
-
والشرط فيها حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب ان عبيد الله بن عبد الله بن عتو بن
-
مسعود اخبره ان عبد الله بن مسعود اشترى ابتاع جاريه من امراته زينب الثقفيه واشتر
-
واشترطت عليه ان انك بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به فسال عبد الله بن مسعود عن
-
ذلك عمر بن الخطاب فقال عمر ب الخطاب لا تقربها وفيها شرط لاحد يعني ما دام اشترطت عليه انه انه راح
-
تملكها بمجرد انك تريد ان تستغني منها عنها فهذه لا يجوز ان ان يقربها مالك عن نافع عمر انه كان يقول لا
-
يطا الرجل وليده الا وليده ان شاء باعها وان شاء وهبها وان شاء امسكها وان شاء صنع
-
ما شاء اما اذا كانت مشترط لا قال مالك في من اشترى جاريه على شرط ان لا يبيعها او
-
لا يهبها او اشبه ذلك من الشروط فانه لا ينبغي لمشتري ان يطاها وذلك انه لا يجوز
-
له ان يبيعها ولا ان يابها فان كان لا يملك ذلك منها فلم يملكها ملكا تاما لانه
-
قد استثني عليه فيها ما ملكه بيد غيره فاذا دخل هذا الشرط لم تصلح وك لم يصلح
-
وكان بيعا مكروها باب النهي عن ان يطا الرجل وليده ولها زوج حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب
-
ان عبد الله بن عمر ان عبد الله بن عامر اهدى لعثمان بن عفان جاريه ولها زوج
-
ابتاعها بالبصره فقال عثمان لا اقربها حتى يفارقها زوجها فارضى عمر ابن عامر زوجها ففارقها وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن ابي
-
سلم ب عبد الرحمن بن عوف ان عبد الرحمن بن عوف تاع وليده فوجدها ذات زوج فردها باب
-
ما جاء في ثمر المال يباع اصله حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان
-
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هلاث مالك قال من باع نخلا ابرت
-
فثمرتها للباع اشترط ابرت يعني لقحت باب النهي عن بيع الثمار حتى تبد حتى يبدو صلاحها حدثني يحيى عن مالك عن نافع
-
عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو
-
صلاحها نهى البائع والمشتري وحدثني عن مالك عنم عن حميد الطويل عن انس بن مالك
-
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي فقيل له يا رسول الله
-
وما تزهي فقال حين تحمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت اذا منع الله
-
الثمره فبما ياخذ احدكم مال اخيه يعني انت لقحت لكن يمكن ما تثمر ممكن يعني تطلع فاسده يطلع محصول فاسد طيب
-
انا على اي اساس اخذت منك فوس يعرفها المزارعين ققولك حتى يبدو صلاحها يبدو صلاحها الفقه يخصونه تكون
-
صالح الاكل وحدثني عن مالك عن ابي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثه عن امه عمره بنت
-
عبد الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من
-
العاهه قال مالك وبيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها من بيع الغرر وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن
-
خارج بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت انه كان كان لا يبيع ثمارها حتى تطلع الثريا
-
يعني يعني هذه كنايه عن انها ترتفع تثمر يعني تكون مرتفعه قال مالك والامر عندنا في بيع
-
البطيخ والقثاء والجزر ان بيعه اذا بدا صلاحه حلال جائز ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره
-
ويهلك وليس في ذلك وقت يوقت وذلك ان وقته معروف عند الناس وربما دخلته العاه فقطعته
-
فقطعت ثمرته قبل ان ياتي ذلك الوقت فان دخلته العاهه ب جائحه تبلغ الثلث وصاعدا
-
كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاعه طبعا تنبيه في في امور ما يبدو صلاحه حتى تخرج من
-
التراب هذذه تسامح بها فالصحيح يعني تيميه له كلام لطيف جدا في هذه المساله رحمه الله عليه باب ما جاء
-
في بيع العريه حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت ان
-
رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص لصاحب العريه ان يبيعها بخرصها وحدثني عن مالك
-
عن داوود بن حصين عن ابي سفيان مولى بن ابي احمد عن ابي هريره ان رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم ارخص في بيع العرايا ب خاصها فيما دون خمسه اوسق او خمسه اوسق يشك
-
داوود خمسه اوسق او دون خمسه اوسق قال مالك وانما تباع العرايا بخرصها من التمر
-
يتحرى ذلك ويخص ويخرس في رؤوس النخل وانما ارخص فيه لانه بمنزله التوليه والاقاله والشرك ولو كان منذله غيره من
-
البيوع ما اشرك احد احدا في طعام حتى يستوفيه ولا اقاله منه ولا ولاه احدا حتى
-
يقبضه المبتاع البيع العرايه باختصار انك تبيع تمر برطب لكن يكون الرطب على على النخل فتقدر
-
انت تقديرا ان هذا الرطب اذا صار تمرا كم يصير فتبيع متساويا يعني انا مثلا اجي معي تمر واشتهر
-
غطف فاتي انت صاحب النخل فاقول لك تبادلني طيب طبعا هذا صنف ربوي لازم يتساوى الرطب اذاذا اذا يبث وصار تمرا
-
ينقص فنحن ننظر نقدر نقول هذا الرطب اذا يبث النخله هذه والنخله هذه والنخله هذ
-
اذا يبث ستساي هذا التمر الذي اتى به الانسان هائ راح ياخذها وياكلها لكن هذا
-
تقدير هذا اسمه خرص يعني تخديم طبعا هذا اصل انه منهي عنه ويعتمر بتمر ولم نعلم التساوي لم نستقل من
-
التساوي رخص به النبي في ما دون خمسه اوسق دون ولمن لم يجد الذهب اللي يشتري فيه
-
الرطب فمالك يقول لماذا لماذا هذا رخص به مع ان شبهه الربا داخله عليه ناس قالوا كثير هذا لحاجه الناس له
-
ودائما يضربها ابن تيميه مثل في ما حر مسد للذريعة البسيط من الطرفين الاكل القليل من
-
الطرفين ما هو مقصود بها الربح وكسب الذهب والتجار و وهذه جيده حقيقه من الامام رحمه الله
-
عليه قال باب الجائحه في بيع الثمار والذر حدثني يحي عن مالك عن ابي الرجال محمد عبد
-
الرحمن عن امه عمره بنت عبد الرحمن انه سمعها تقول ابتاع رجل ثمر حائط في زمن
-
رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان فسال رب الحائط
-
ان يضع له او او ان يقيله فحلف له ان لا يفعل فذهبت ام المشتري الى رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تالى الا يفعل فسمع بذلك خيرا
-
تالى الا يفعل خيرا فسمع بذلك رب الحائط فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
-
يا رسول الله هو له وحدثني عن مالك انه بلغه ان عمر بن عبد العزيز قضى بوضع
-
الجائحه قال مالك وذلك الامر عندنا يعني اف تاكل الذرع انا اجرتك ارض جيت جيت تزرعها على على
-
مبلغ اتفقت عليه معاك او على ثلث المحصول فسبحان الله المحصول بعد ما ظهر وشفناه جت
-
جائحه كلت نصفه اكلت ثلثه اقوللك لا احنا اتفقنا هذا اليوم هكذا الناس يتحدثون لا احنا اتفقنا
-
على كذا كذا كذا كيلو طيب خلاص جت جائحه شيء خارج عن يدي جا جراد واكل جاء كذا
-
وجاء طيب ففي حديث الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح قال مالك وال الجائحه التي توضع
-
عن المشتري الثلث فصاعدا ولا يكون ما دون ذلك جائحه يعني لقلته فيما يرى الامام مالك
-
لحديث الثلث والثلث كثير طيب باب ما يجوز في استثناء الثمر حدثني يحيى عن مالك عن الربيع بن عبد
-
الرحمن عن قاسم بن محمد كان يبيع ثمر حيطه ويستثني منه وحدثني عن مالك عن عبد الله
-
بن ابي بكر ان جده محمد بن عمرو بن حزم باع ثمر حائطه حائط له يقال له الافرق ب
-
4000 درهم واستثنى منه 800 ب 800 درهم تمرا وحدثني عن مالك عن ابي الرجال محمد
-
بن عبد الرحمن بن حارثه ان امه عمرو بن بنت عبد الرحمن كانت تبيع ثمارها وتستثني
-
منها قال مالك الامر مجتمع عليه عندنا ان الرجل اذا باع ثمر حائطه ان له ان يستثني
-
من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز بذلك وما كان دون الثلث فلا باس
-
بذلك قال مالك فاما الرجل يبيع ثمر حائطه واستثني من ثمر حائط حائطه ثمر نخله او
-
نخلات يختاره ويسمي عددها بذلك لا رب الحائط انما استثنى شيئا من ثمر حائط نفسه وانما ذلك شيء احتبسه من
-
حائطه وامسكه ولم يبعه وباع من حائطه ما سوى ذلك باب ما يكره من بيع التمر حدثني يحيى عن
-
مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
التمر بالتمر مثلا بمثل فقيل له ان عاملك على خيبر ياخذ الصاع بصاعين فقال رسول
-
الله صلى الله عليه وسلم ادعوه لي فدعي له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
تاخذ الصاع بالصاع فقال يا رسول الله لا يبيعوني الجنيب بالجمع صاعا بصاع يعني نوع
-
التمر السيء بالح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بع الجمع بالدراهم ثم ابتعلت
-
جنيبا وحدثني عن مالك عن عبد المجيد ابن السهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن
-
مسيب عن ابي سعيد الخدري وعن ابي هريره ان رجلا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل
-
تمر خيبر هكذا فقال لا والله يا رسول الله انا لناخذ والصاع من هذا بصاعين صاعين
-
صاعين بالثلاثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم
-
ابتع بالدراهم جنيبا وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد ان زيد ابا عياش اخبره
-
انه سال سعد بن ابي وقاص عن البيضاء بالسل فقال له رسول فقال له سعد ايتهما افضل قال
-
البيضاء هذه كلها انواع قمح فنهاه عن ذلك وقال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم يسال عن اشتراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اينقص الرطب
-
اذا يبث فقال نعم فنهى عن ذلك هني سعد بن ابي وقاص يقيس بشكل واضح
-
يستخدم القياس الناس اسالوا عن الحنطه جاوبهم بالتمر انت ملاحظ ان هنا يقيس طيب علموا عليها لان هذا
-
قياس ولا كم باقي على الصلاه لا لا خلاص نوقف هو شوف معلش انا باب
-
البيوع هذا وباب المزارعه تكثر فيه الاسئله واحنا كنا واصلين كنت واصل مع احمد بشرح الموطا كنت واصل الى الرضاء
-
احنا وصلنا وصلنا للرضاع للرضاع تقريبا يعني قبل الرضاع بقليل يعني كنا ماشيين في الطلاق ووقفنا الدروس فهذا يعني من باب
-
الايضاح لانه المقصود الفائده يعني وان شاء الله لعله يعني غدا يكون لنا ايضا مجلس ونمشي هذا الاسبوع نمشي فيه شوي
-
لانه المقصود يعني انه الواحد يستفيد مقصود ان الواحد يستفيد لهذا انا اقف وقفات غير الوقفات اللي كنا نقف سابقا
-
ولانه تقريبا البيوع ما كثرنا عليكم فيه يعني البيوع ما شرحناه الا ايام البخاري بس يعني بيوع تقريبا ما شرحناه الا ايام
-
البخاري اي ومسند الشافعي مع عبد الله وبس يعني وعمده الفقه دروسه كانت دروس يعني
-
بسيطه يعني بقيه الابواب ممكن مشينا فيها مجموعه كتب وغير ذلك هذا صل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم