خيارات
مجلس سماع - كتاب الموطأ للإمام مالك - المجلس الثالث عشر
-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد
-
فهذا هو المجلس الثالث عشر المجلس الثالث عشر من سماع موطا الامام مالك رحمه الله
-
تعالى قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في المزابنه والمحاق حدثني يحيى عن مالك عن
-
نافع عن عبد الله بن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه والمزابنة
-
الثمر هنا يقصد بها الرطب وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب ان رسول الله
-
صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه والمحاق والمزابنة طيب انت متاكد انك ارسلته الفيس
-
طيب نعم طيب فسالت سعيد بن المسيب عن استقراء الارض بالذهب والورق فقال لا باس بذلك قال
-
مالك نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنه وتفسير المزابنه ان كل شيء من
-
الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده ابتي بشيء مسمن من الكيل او الوزن او
-
العدد وذلك ان يقول الرجل للرجل يكون له الطعام المصبر الذي لا يعلم كيله من
-
الحنطه او التمر او ما اشبه ذلك من الاطعمه او يكون للرجل السلعه من الحنطه
-
او النوى او الغضب او العصفر او الكرف او الكرسف او الكتان او القز او ما اشبه ذلك
-
من السلع لا يعلم كي شيء من ذلك ولا وزنه ولا عدده فيقول الرجل لرب تلك
-
السلعه كل سلعتك هذهه او مر من يلها اوذ من ذلك ما يوزن ذك ما كان يعد فما نقص عن
-
كيل كذا وكذا صاعا لتسميه يسميها او وزن كذا وكذا رطلا او عددي كذا وكذا فما نقص
-
من ذلك فعلي غرمه لك حتى اوفيك تلك التسميه فما زاد على تلك التس فهو لي اضمن
-
ما نقص من ذلك على ان يكون لي ما زاد فليس ذلك بيعا ولكنه المخاطره والغرر والقمار
-
يدخل هذا لانه لم يشتري منه شيئا بشيء اخرجه ولكنه ضمن له ما سمي من ذلك الكيل
-
الكيل او الوزن او العدد على ان يكون له ما زاد على ذلك فان نقصت تلك السل عن تلك التسميه اخذ من مال
-
صاحبه ما نقص بغير ثمن ولا هبه طيبه بها نفسه فهذا يشبه القمار وما كان مثل هذا من
-
الاشياء فذلك يدخله قال مالك ومن ذلك ان يقول الرجل للرجل له الثوب اضمن لك من
-
ثوبك هذا كذا وكذا ظهار قلنسوه قلنسوه قدر كل ظهار كذا وكذا لشيء يسميه فما نقص من
-
ذلك فعلي غرمه حتى اوفيك وما زاد فلي او يقول للر الرجل للرجل اضمن لك من ثيابك هذه كذا وكذا
-
قميصا زرع كل قميص كذا وكذا فما نقص من ذلك فعلي غرمه وما زاد على ذلك فلي او ان
-
يقول الرجل للرجل له الجلود من جلود البقر او الابل اقطع جلود هذه نعال على
-
امام يريه اياه فما نقص من 100 زوج فعلي غرمه وما زاد لي بما بما ضمنت لك وما يشبه
-
ذلك ان يك ان يقول الرجل للرجل عنده حب البان اعصر اعصر حبك هذا فما نقص من كذا
-
وكذا رطلا فعلي ان اعطيك اه وما زاد فهو لي فهذا كله وما اشبهه من الاشياء او
-
ضارعه من المزابنه التي لا تصلح ولا تجوز وكذلك اذا قال الرجل للرجل له الخبط او النوى او الكرسف او الكتان او
-
الغضب او العصفر ابتاع منك هذا الخبط بكذا وكذا صاعا من خبط يخبط مثل خبطه او هذا
-
النوى بكذا وكذا صاع نوا مثله وفي العصفر والكرس والكتان والغض مثل ذلك فهذا كله
-
يرجع الى ما وصفنا من المزابنه يعني باختصار بس عشان يعني نستفيد يعني انسان يجيبلك
-
حنطه وتجيب له عجين او تجيب له خبز فتبادل فتقول لله طيب خذ هذه الحنطه وخبثها مقابل
-
خبثك او مقابل او خذ ه الحنطه اشترها فما اللي يجيب 100 رغيف خذ منها ما يكفي ما يكفيك مثلا تقول
-
انا اريد حنطه لكي اخبز 100 رغيف فيعطيك هكذا يقولك اذهب واخبي الثمن ان لم توفي 100
-
رغيف انا اضمن لك ان وفت وزادت فهذا لك حلال عليك سعدت القصه كل الامثله الماضيه في في هذا
-
المحيط باب جامع بيع الثمر قال مالك من اشترى ثمرا من نخل مسمات او حائط مسمى او
-
لبنا من غنم مسمات انه لا باس بذلك اذا كان يؤخذ عاجلا يشرع المشتري في اخذه عند
-
دفعه الثمن وانما مثل ذلك بمنزله راويه زيت يبتاع منها رجل بدينار او دينارين يعطيه ذهبه ويشترط عليه ان يكيل
-
له منها فهذا لا باس به فان انشقت الراويه فذهب زيتها فليس المبتاع الا ذهب ولا
-
يكونه بيع واما كل شيء كان حاضرا يشترى وجهه مثل اللبن اذا حلب والرطب ستجنى
-
فياخذ المبتاع يوما بيوم فلا باس به فان فني قبل ان يستوفي مشتري ما اشترى رد عليه البائع من ذهبه بحسب ما بقي
-
له او ياخذ منه المشتري سلعه بقي له راضيان عليها ولا يفارقه حتى ياخذها فان
-
فارقه فان ذلك مكروه لانه يدخله الدين بالدين وقد نهي عن الكالئ بالكالئ فان وقع
-
في بيعهما اجل فانه مكروه ولا يحل فيه تاخيره ولا نظره ولا يصلح الا بصفه معلومه
-
الى اجل مسمى فيضمن ذلك للمتاع ولا يسمى ولا يسمى ذلك في حائط بعينه ولا في غنم
-
باعيان يعني يحلب لك تشتري منه قال لك احلب لي من هذه مقدار من هذه الشات ومن
-
هذا الناقه مقدار كذا وكذا حلبت انت نصف الكميه وصلت ماتت الشات ماتت الناقه يحصل تعويض
-
يعني او او ترجع له ماله وسئل مالك عن رجل يشتري من الرجل حائط فيه الوان من النخل من العجوه
-
والكبيس والعق وغير ذلك من الوان التمر فيستثنى منها ثمر نخله او النخلات يختارها من نخله فقال مالك ذلك لا يصلح
-
لانه اذا صنع ذلك ترك ثمر النخله من العجوه ومكي ثمرها 15 صاعا واخذ مكانها
-
ثمر نخله من الكبيس ومكيده ثمرها عره اصو او اخذ العجوه التي فيها 15 صاعا وترك
-
التي فيها ع اصو من الكبيس فكانه اشترى الع العجوه بالكبيات متفاضلا وذلك مثل ان
-
يقول الرجل للرجل بين يديه صبر من التمر قد صبر العجوه فجعلها 15 صاعا وجعل صبره
-
الكبيس عشره اصع وجعل صبره العزق 12 صاعا فاعطى صاحب التمر دينارا على انه يختار فياخذ اي تلك الصبر شاء قال مالك
-
فهذا فهذا لا يصلح وسئل عن الرجل يشتري الرطب من صاحبه من صاحب الحائط فيثل
-
الدينار ماذا له اذا ذهب رطب ذلك الحائط قال مالك يحاسب صاحب يحاسب صاحب يحاسب صاحب الحائط ثم ياخذ ما بقي له من
-
ديناره وان كان اخذ بثلثي دينار رطبا اخذ ثلث الدينار الذي بقي له وان كان اخذ
-
ثلاثه ارباع دينارا رطبا اخذ الربع الذي بقي له ويترا ان بينهما خذ بما بقي له من
-
ديناره عند صاحب الحائط ما بدا له ان احب ان ياخذ تمرا او سلعه سوى التمر اخذها بما
-
فضل له فان اخذ تمرا او سلعه اخرى فلا يفارقه حتى يستوفي ذلك منه قال مالك وانما هذا بمنزله ان يكري
-
الرجل الرجل راحله بعينها او يؤاجر غلامه الخياط والنجار والعماء او او العمال لغير ذلك من الاعمال او يكري مسكنه ويستل اجاره
-
ذلك الغلام او كراء ذلك المسكن او تلك الراحله ثم يحدث في ذلك حدث بموت او غير
-
ذلك فيرد رب الراحله يستلم يستلف يعني يقدم الثمن يعني فيرد رب الراحله او العبد وال المسكن الى
-
الذي سلفه ما بقي من كراء الراحله او اجاره العبد او كراء المسكن يحاسب صاحبه
-
بما استوفى من ذلك يعني يحاسب انا اجرتك شهر مثلا اجرت بيت شهر منك منتصف الشهر صار زلزال مثلا وسقط
-
البيت مثلا تبقى اخذ نصف الاجره اللي انا دفعتها لك مقدمه يعني هذا الذي يريده ان كان استوفى
-
نصف حقه رد عليه النصف الباقي الذي بقي له وان كان اقل من ذلك واكثر فبحب ذلك لا
-
يرتقي اليه ما بقي له قال مالك ولا يصلح التسليف في شيء من هذا يسلف فيه بعينه الا
-
ان يقبض المسلف ما سلف فيه عند دفعه الذهب الى صاحبه يقبض العبد او الراحل او المسكن
-
او يبدا فيما اشترى من الرطب فياخذ منه عند دفعه الذهب الى صاحبه لا يصلح ان يكون
-
في شيء من ذلك تاخير ولا اجل قال مالك وتفسير ما كره من ذلك ان يقول الرجل للرجل
-
اسلفك في راحلتك فلانه اركبها في الحج وبينه وبين الحج اجل من الزمان او يقول
-
مثل ذلك في العبد او المسكن فانه اذا صنع ذلك كان انما يسلفه ذهب على انه ان وجد
-
تلك الراحله الصحيحه لذلك الاجل الذي سمى له فهي له بذلك الكراء وان حدث بها حدث من
-
موت او غير ذلك رد عليه ذهبه وكانت عليه على وجه السلف عنده قال مالك وانما فرق بين بين ذلك
-
القبض من قبض ما استاجر او استكر فقد خرج من الغرر والسلف الذي يكره واخذ امرا
-
معلوما وانما مثل ذلك ان يشتري الرجل العبد والوليد فيقبض وين وينقد اثمانها فان حدث بهما حدث من عهده السنه اخذ ذهبه
-
من صاحبه الذي ابتاع منه فهذا لا باس به وبهذا مضت السنه في بيع الرقيق قال مالك
-
ومن استاجر عبدا بعينه او تكار راحله بعينها الى اجل يقبض العبد او الراحل الى
-
ذلك الاجل فقد عمل بما لا يصلح لا هو قبض ما استكر او استاجر ولا هو سلف في دين
-
يكون ضامنا على صاحبه حتى يستوفيه باب بيع الفاكهه قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان من ابتاع شيئا من الفاكهه رطبا
-
رطبها او يابسها فانه لا يبيعه حتى يستوفيه ولا يباع شيء منها بعضه ببعض الا
-
يدا بيد وما كان منها مما ييبس فيصير فاكهه يابسه تدخر وتؤكل فلا يباع بعضه
-
ببعض الا يدا بيد ومثلا بمثل اذا كان من صنف واحد فان كان من صنفين مختلفين فلا
-
باس ان يباع منه اثنان بواحد يدا بيد ولا يصلح الى اجل وما كان منها لا ييبس ولا
-
يدخر وانما يؤكل رطبا كهيئه البطيخ والقثاء والخربشه والاترج والموز والرمان وما كان مثله وان يبث لم يكن فاكهه بعد ذلك وليس
-
هو مما يدخر ويكون فاكهه قال فاراه حقيقا ان يؤخذ منه من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد
-
فاذا لم يدخل فيه شيء من الاجل فانه لا باس به الفواكه مثل ما انها ما فيها زكاه
-
كذلك ما يدخل فيها الربا باب بيع الذهب بالفضه تبرا وعينا حدثنا حدثني يحيى عن
-
مالك عن يحيى بن سعيد انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين ان يبيع انيه من المغانم من
-
ذهب او فضه فباع كل فباع كل ثلاثه باربعه عينا او كل اربعه بثلاثه عينا فقال لهما
-
رسول الله صلى الله عليه وسلم اربيت ما فردا طبعا ايش تفسير السعدين عندكم في
-
الحاشيه سعد بن ابي وقاص وسعد بن عبا سعد ابي وقاص وصعد بن ع كان سعد بن
-
عباده وسعد بن معاذ لان هم سيدا الانصار وص ابن سعيد فاذا تكلم لكن الله اعلم
-
وحدثني عن مالك عن موسى بن ابي تميم عن ابي الحباب سعيد بن يسار عن ابي هريره ان
-
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم الى فضل بينهما وحدثني عن مالك عن نافع عن ابي سعيد
-
الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا لا تبيعوا الذهب بالذ بالذهب الا
-
مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مث بمثل ولا
-
تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز وحدثني عن مالك عن حميد بن
-
قيس المكي عن مجاهد انه قال كنت مع عبد الله بن عمر فجاءه صائغ فقال يا ابا عبد الرحمن
-
اني اصوغ الذهب ثم ابيع شيئا من ذلك باكثر من وزنه فاستفل من ذلك قدر عمل يدي فنهاه
-
عبد الله من ذلك فجعل الصائغ يردد عليه المثل وعبد الله ينهاه حتى انتهى الى باب
-
المسجد او الى دابه يريد ان يركبها ثم قال عبد الله بن عمر الدينار بالدينار والدرهم
-
بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا الينا وعهدنا اليكم وحدثني عن مالك انه بلغه عن جده
-
مالك بن ابي عامر ان عثمان بن عفان قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا
-
تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار ان معاويه بن ابي سفيان
-
باع قايه من ذهب او ورق باكثر من وزنها فقال ابو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله
-
عليه وسلم ينهى عن مثل هذا الا مثلا بمثل فقال له معاويه ما ارى بمثل هذا باسا فقال
-
له فقال ابو الدرداء من يعذرني من معاويه انا اخبره عن رسول الله صلى الله عليه
-
وسلم ويخبرني عن رايه لا اسكنك بارض انت بها ثم قدم ابو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر وذلك له
-
فكتب عمر بن الخطاب الى معاويه الا تبيع ذلك الا مثلا بمثل وزنا بوزن معروف انه
-
هناك حديث ل ربى الا في نسيئه اللي هو استدل به من لا يرى ربى الفضل كبن عباس
-
وهذا مذهب معاويه فكانهم يعني كانوا يرون الخبر منسوخا وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان عمر
-
بن الخطاب قال لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا
-
تبيع الورقه ورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق
-
ولا تبيع الورق بالذهب احدهما غائب والاخر ناجز وان استنر الى ان يلج بيته فلا تنظره
-
اني اخاف عليكم الرماء والرماح هو الربا وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن
-
عمر ان عمر بن الخطاب السلام السلام ورحمه الله ان عمر بن الخطاب قال لا تبيعوا الذهب
-
بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورقه بالورق الا مثلا
-
بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع شيئا منها غائبا بناجز وان تنظرك الى ان يلج
-
بيته فلا تنظره اني اخاف عليكم الرماء رماء هو الربا وحدثني عن مالك انه بلغ عن
-
القاسم بن محمد قال قال عمر بن الخطاب الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم والصاع بالث والصاع بالصاع ولا يباع عكال بناجز
-
وحدثني عن مالك عن بن زناب انه سمع سعيد ب مسيب يقول لا ربا الا في ذهب او في فضه او ما
-
يكال او يثن او يشرب وحدثني عن مالك عن يحي بن سعيد انه سمع سعيد مسيب يقول قطع الذهب والورق من
-
الفساد في الارض قال مالك ولا باس ان يشتري الرجل الذهب بالذهب والفضه الذهب الذهب بالفضه والفضه بالذهب جزافا
-
اذا كان تبرا او حليا قد صيغ فاما الدراهم المعدوده والدنانير المعدوده ذلك لا يشتري شيئا من ذلك جزافا حتى يعلم
-
ويعد فان اشترى ف فان اشتري ذلك جزافا فانما يراد به الغرر حين يترك عده ويشترى
-
جزافا وليس هذا من بيوع المسلمين فاما ما كان يوزن من التبر والحلي فلا باس ان يباع
-
ذلك جزافا وانما ابتياع ذلك جزافا كهيئه الحنطه والتمر ونحوهما من الاطعمه التي تباع جزافا ومثلها يكال فليس بابتياع ذلك
-
جزافا باس قال مالك من اشترى مصحفا او سيفا او خاتما او شيء او شيء من ذلك فضه ذهب او
-
فضه بدنانير او دراهم فان فان مشتري من ذلك وفيه الذهب بدنانير فانه ينظر الى قيمته فان
-
كانت قيمه ذلك الثلثين وقيمه ما فيه من الذهب الثلث الثلث فذلك جائز لا باس به
-
اذا كان ذلك يدا بيد ولا يكون فيه تاخير ما اشتري من ذلك بالورق مما فيه الورق نظر
-
الى قيمته فان كان قيمه ذلك الثلثين وقيمه ما فيه من ورق الثلث فذلك جائز لا باس به
-
اذا كان يدا بيد ولم يزل ذلك من امر الناس عندنا باب ما جاء في الصرف حدثني يحيى عن
-
مالك عن بن شهاب عن مالك بن اوس ابن ابي الحدثان النصري انه التمس صرفا ب 100
-
دينار قال فدعاني طلحه بن عبيد الله فتراوحت اطرف مني واخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى ياتيني خاسني من الغابه
-
وعمر بن الخطاب يسمع فقال عمر فقال عمر والله لا تفارقه لا لا تفارقه حتى تاخذ
-
منه ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء يعني
-
يدا بيد والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء والتمر بالتمر ربا
-
الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء قال مالك اذا اطرف الرجل دراهم
-
بدنانير ثم وجد فيها درهما زائفا فاراد رده انتقض صرف الدينار ورد اليه ورقه و
-
واخذ اليه دينارا وتفسير ما كره من ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب
-
بالورق قربا الا هاء وهاء وقال عمر بن الخطاب وان اتنظر الى ان يلج بيته فلا
-
تنظره وهو اذا رد عليه درهما من صرف بعد ان يفارقه كان بمنزله الدين والشيء
-
المتاخر فلذلك كره وانتقل الصرف وانما اراد عمر بن الخطاب الا يباع الذهب والورق والطعام كله عاجلا باجل فانه لا ينبغي ان
-
يكون شيء من ذلك تاخير ولا نظره وان كان من صنف واحد او كان من اصناف مخ
-
ملفه باب المراطي حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن ال قسيط الليثي انه
-
راى سعيد بن مسيب يرا طل الذهب بالذهب فيفرغ ذهبه في كفه الميزان ويفرغ صاحبه
-
الذي يرا طله ذهبه في كفه الميزان الاخرى فاذا اعتدل لسان الميزان اخذ واعطا قال
-
مالك الامر عندنا في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق مراطه انه لا باس بذلك ان
-
ياخذ 11 دينارا بعشره دنانير يدا بيد اذا كان وزن الذهبين سواء عينا بعين وان تفاضل
-
العدد والدراهم ايضا في ذلك منزله الدنانير قديما الدينار يكون ثقيل ودينار يكون صغير قال مالك من راط ذهبا بذهب او ورقا
-
بورق فكان بين الذهبين فضل مثقال فاعطى صاحبه قيمته من الورق ا او من غيرها فلا
-
ياخذه فان ذلك قبيح وذري الى الربا لانه اذا جاس له ان ياخذ المثقال بقيمته حتى
-
كانه اشتراه على حدته جاس له ان ياخذ ثقال بقيمته مرارا لان لان لان يديث ذلك البيع
-
بينه وبين صاحبه قال مالك ولو انه باعه ذلك المثقال مفردا ليس معه غيره لم يخذ
-
بعشر الثمن الذي اخذه لان يجوس له البيع فذلك الذريعه الى احلال الحرام والامر المنهي عنه قال مالك في الرجل يرا طل
-
الرجل ويعطيه الذهب العتق الجياد ويجعل معها تبرا ذهبا غير جيده وياخذ من صاحبه ذهبا كوفيه مقطعه وتلك الكوفيه مكروهه عند
-
الناس فيباع مثلا بمثل ان ذلك لا يصلح طبعا التبر يعني الذهب اللي ماه مفكوك طيب
-
قال مالك و تفسير ما كره من ذلك ان ان صاحب الذهب الجياد اخذ فضل عيون ذهبه في
-
التبر الذي طرح مع ذهبه ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يطله صاحبه ببره ذلك الى
-
ذهبه الكوفيه فامتنع وانما ذلك كمثل رجل اراد ان يبتاع ثلاثه اصع من تمر عجوه بصاعين ومد من تمر
-
كبي فقيل له هذا لا يصلح فجعل صاعين من كبث وصاع من حشف يريد ان يجيز بذلك البيع
-
فذلك لا يصلح لانه لم يكن صاحب العجوه ليعطيه صاع من العجوه بصاع من حشف ولكن
-
انما اعطاه ذلك لفضل الكبيس او ان يقول الرجل للرجل بعني ثلاثه اصبع من البيضاء بصاعين ونصف من حنطه
-
شاميه فيقول هذا لا يصح الا مثلا بمثل فيجعل صاعين من حنطه شاميه وصاع من شعير
-
يريد ان يجيس بذلك البيع فيما بينهما يريد ان يجيز بذلك البيع فيما بينهما فهذا لا
-
يصلح لانه لم يكن ليعطيه بصاع من شعير صاع من حنطه بيضاء لو كان ذلك الصع مفردا
-
وانما اعطاه اياه لفضل الشاميه فهذا لا يصلح وهو ما وصفنا وهو مثل ما وصفنا من
-
التبر يعني هنا مالك يسد الذريع على الربا يعني انت الان تمر بتمر تمر جيد بتمر رديء
-
او تمر جيد بتمر اقل جوده لكن التمر الاقل جوده ده اكثر فقيل له او اقل التمر الجيد
-
يعني التمر الجيد اقل فقيل هذا لا يجوز هذا ربا فايش يسوي اللي صاحب التمر الجيد
-
ياتي بتمر رديء جدا ويكمل فيه الوزن تساو اي عشان بس تتساوى لهذا وذاك يضطر ان يقبل البيعه لانه يريد التمر
-
الجيد يعني انا عندي مثلا صاعين تمر جيد وانت عندك ثلاث اواع تمر دون قالوا ما
-
يجوز هذا تفاضل انا اجيب صع ازيد صع تمر رديء جدا فقط لكي اسلك البيعك ايوه نفس
-
القصه في التبر التبر الذهب اللي خالص يعني من غير يصك او الدنانير ايه الكوفيه قال مالكم فكل شيء
-
من الذهب والورق والطعام كل كله الذي لا ينبغي ان يباع الا مثلا بمثل فلا ينبغي ان
-
يجعل مع الصنف الجيد من المرغوب فيه شيء الرديء المسخوط ليجس البيع وليست احل بذلك
-
ما نهي عنه من الامر الذي لا يصلح اذا جعل ذلك مع الصنف المرغوب فيه وانما يريد صاحب ذلك ان يدرك
-
بذلك فضل جوده ما يبيع فيعطي الشيء الذي لو اعطاه وحده لم يقبله صاحبه ولم يهمم
-
بذلك وانما يقبله من اجل الذي ياخذ معه لفضل سلعته على لفضل سلعه صاحبه على سلعته فلا ينبغي
-
شي من الذ الورق والطعام ان يدخله شيء من هذه الصفه فان اراد صاحب الطعام الرديء ان
-
يبيعه بغيره فليبي على حدته ولا يجعل مع ذلك شيئا فلا باس به اذا كان
-
كذلك العينه وما يشبهها حدثنا يحيى عن مالك عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى
-
الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفي وحدثني عن مالك عن عبد
-
الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع
-
طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه قال كنا
-
في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث فيبعث علينا من يامرنا
-
بانتقاله من المكان الذي ابتعنا فيه الى مكان السواه قبل ان نبيعه هذا طبعا كله
-
ايش سدا لذريعة خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم من طعام الجار فتباع الناس تلك الصكوك بينهم
-
قبل ان يستوفيها فدخل زيد بن ثابت ورجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على
-
مروان بن حكم فقال فقال اتحل بيع الربا يا مروان فقال اعوذ بالله وما ذاك فقال هذه
-
الصكوك تبايع الناس ثم باعوها قبل ان يستوفيها فبعث مروان الحرس يتبعوها ينتزعون من ايدي الناس يردونها الى
-
اهلها وحدثني عن مالك انه بلغه ان رجلا اراد ان يبتع طعاما من رجل الى الى اجل
-
فذهب به الرجل الذي يريد ان يبيعه الطعام الى السوق فجعل يريد الصبر ويقول ما من
-
ايها تحب ان ابتاع لك فقال مبتاع اتبعني ما ليس عندك فاتى يا عبد الله بن
-
عمر فذكر ذلك فقال له عبد الله فقال عبد الله بن عمر المبتاع لا تبع منه ما ليس
-
عندك وقال للبائع لا تبع ما ليس عندك وحدثني عن مالك عنيه ابن سعيد انه
-
سمع جميل بن عبد الرحمن المؤذن يقول لسعيد بن مسيب اني رجل ابتاع من الارزاق التي
-
تعطى الناس بالجار بالجار ما شاء الله ثم اريد ان ابيع الطعام المضمون علي الى الى
-
اجل فقال له سعيد اتريد ان توفيه من تلك الارزاق التي ابتعت فقال نعم فقال فنهاه
-
عن ذلك قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه انه من اشترى طعاما
-
برا او شعيرا او ثلث او ذره او دخنا او شيئا من الحبوب القطنيه او شيئا مما يشبه
-
القطنيه مما تجب فيه الزكاه او شيئا من الادم كلها الزيت الزيت والسمن والعسل والخل والجبن والشير واللبن وما اشبه ذلك
-
من الادم فان المبتاع لا يبيع شيئا من ذلك حتى يقبضه ويستوفى باب ما يكره من بيع الطعام الى اجل حدثني
-
يحيى عن مالك عن ابي الزناد انه سمع سعيد بن مسيب وسليمان بن يسار ينهيان ان يبيع
-
الرجل حنطه بذهب الى اجل ثم يشتري بالذهب تمرا قبل ان يقبض الذهب وحدثني عن مالك عن
-
كثير بن فرقد انه سال ابا بكر بن محمد بن عمر بن حسم عن الرجل
-
يبيع يبيع الطعام من الرجل من الرجل بذهب الى اجل ثم يشتري بالذهب تمرا قبل ان يقبض
-
الذهب فكره ذلك ونهى عنه وحدثني عن مالك وحدثني عن مالك عن ابن شهاب بمثل ذلك قال
-
مالك وانما نهى سعيد بن مسيب وسليمان بن يسار وابو بكر بن محمد بن عمرو بن حز شهاب
-
عن ان لا يبيع الرجل حنطه بذهب ثم يشتري الرجل بالذهب تمرا قبل ان يقبض الذهب من
-
بيعه الذي اشترى منه الحنطه فاما ان يشتري بالذهب الذي باع بها الحنطه الى اجل تمرا
-
من غير بائعه الذي باع منه الحنطه قبل ان يقبض الذهب ويحيل الذي اشترى منه التمر
-
على غريمه الذي باع منه الحنطه بالذهب التي عليه في ثمر التمر فلا باس بذلك قال وقد وقد وقد سالت عن ذلك غير
-
واحد من اهل العلم فلم يروا به باسا باب السلفه بالطعام حدثني يحيى عن مالك عن
-
نافع عن عبد الله بن عمر انه قال لا باس ان يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف
-
بسعر معلوم الى اجل مسمى ما لم يكن في زرع لم يبدو صلاحه او تمر لم يبدو صلاحه قال
-
مالك الامر عندنا في من اسلف في طعام بسعر معلوم الى اجل معلوم فحل الاجل فلم يجد مبتع عند البائع وفاء
-
من مبتاع منه فقاله فانه لا ينبغي له ان ياخذ منه الا ورقه او ذهبه او الثمن الذي
-
دفع اليه بعينه وانه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه وذلك انه اذا
-
اخذ غير الثمن الذي دفع له او صرفه في سلعه غير الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع
-
الطعام قبل ان يستوفى قال مالك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع
-
الطعام قبل ان يستوفى يعني انا دفعت مال لشخص على ان ياتيني بايش بطعام بعد سنه بكيل معلوم وصاع معلوم
-
لسبيع السلام بعد عده اشهر جيت بعد عده اشهر لم اجد عنده هذا لم اجد عنده هذا فما المطلب فما المباح لا
-
اخذ اكثر من الامر يعني الذي الذي اتفقنا عليه ما يصلح اني ابيع اشتري منه شيء
-
اخر بتخفيض او شيء بسبب انه تاخ خر علي فيصير كاني اشتريت طعام بطعام مفهوم القصه
-
نسيئه يعني صير كانها بيعه ربويه انا طلبت منك تمر معين ثلاثه اصع اربعه اصفع بعدين
-
جيتك ما لقيت عندك الاصو هذه قلت لك طيب خلاص خليهن ثمانيه و وانت فاهم بالسعر لمده فيما بعد
-
فكاني انا اخذت التمر وبعته عليه بالتمر نفسه نسيئه يعني هذه هذه الفكره يعني قال مالك فان ندم المشتري فقال الباع
-
اقني وانظر بالثمن الذي دفعت الذي دفعت دفعت اليك فان ذك لا يصلح وهل العلم ينهون
-
عنه وذلك انه لما حل الطعام المشتري على البائع اخر عنه حقه على ان يقيله اخر عنه
-
حقه الى ان يقيله فكان ذلك بيع الطعام الى اجل قبل ان يستوفيه قال مالك وتفسير ذلك ان المشتري حين حل الاجل
-
وكره الطعام اخذ به دينارا الى اجل وليس ذلك بالاقالته ما لم يزدد فيه الباع ولا
-
المشتري فاذا وقعت فيه الزياده بنسيئة فان دخل ذلك زياده ونقصان ونظره صار بيعا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما
-
يحرم البيع الاقاله ان نلغي البيع لكن تصير اسمها اقاله اذا كان البيع قد ت تفرقنا كذا فالاقل المشروطه هذا بيع في
-
حقيقه الامر وكان اقيل خلاص انا سامح لك بشرط كذا كذا كذا كذا ك فهذا بيع يا اخي
-
التلام قال مالك من سلف في حطه شاميه فلا باس ان ياخذها ان ياخذ محموله بعد محل
-
الاجل قال مالك وكذلك من سلف في صنف من الاصناف فلا باس ان ياخذ خيرا مما سلف فيه
-
او ادل بعد محل الاجل وتفسير ذلك ان يسلف الرجل في حنطه محموله فلا باس ان ي ان
-
ياخذ شعيرا او شاميه وان سلف في تمر عجوه فلا باس ان ياخذ صيحان او جمعا وان سلف في
-
زبيب احمر فلا باس ان ياخذ اسود اذا كان كله بعد محل الاجل اذا كان مكي ذلك سواء
-
بسواء بمثل كيل ما سلف عليه يعني اتفقنا على نوع معين من التمر جينا الى محل الاجل فقلت لي التمر اللي
-
اتفقنا عليه ما عندي مثله ولكن عندي مثل كيله ووزنه من النوع الفلاني قك ما في
-
مشكله اذا انت طبعا رضيت عام بالطعام لا فض بينهما حدثني يحيى عن مالك انه بللغه ان سليمان بن يسار قال
-
فني علف حمار سعد بن ابي وقاص فقال لغلامه خذ من حنطه اهلك شعيرا ولا تاخذ الا مثله وحدثني عن مالك
-
عن نافع عن سليمان بن يسار انه اخبره ان عبد الرحمن بن الاسود بن عبد يغوث فني عرف
-
دابته فقال لغلامه خذ من حنطه اهلك طعاما فابتعثاني عن مالك انه بلغه عن القاسم بن
-
محمد وعن ابن معيقيب الدوث مثل ذلك قال مالك وهو الامر عندنا قال مالك الامر
-
مجتمع عليه عندنا لا تباع الحنطه بالحنطه ولا التمر بالتمر ولا الحنطه بالتمر ولا التمر بالزبيب ولا الحنطه بالزبيب ولا شيء
-
من الطعام كله الا يدا بيد فان دخل شيئا من ذلك الاجل لم يصلح وكان حراما ولا شيء
-
من الادم كلها يدا بيد الا الا يدا بيد الطعام يعني هذا اللي يدخر اللي ما يفسد
-
اذا ترك ترك مو الطعام اي شيء ماك يعني ما تفهم الطعام الطعام مفهومنا لا الطعام
-
الشيء اللي يدخل يترك اللي يعني ايوه ايو قال مالك ولا يباع شيء من الطعام والادم
-
اذا كان من صنف واحد اثنان بواحد فلا يباع مد حنطه بمدي حنطه ولا مد تمر بمدي تمر
-
ولا مد زبيب بمدي زبيب ولا ما اشبه ذلك من الحبوب والادم كلها اذا كان من صنف واحد
-
وان كان يدا بيد انما ذلك من منزله الورق بالورق والذهب بالذهب لا يحل في
-
ذلك لا يحل في شيء من ذلك الفضل ولا يحل الا مثلا بمثل يدا بيد قال مالك واذا
-
اختلف ما يكال او يوزن مما يؤكل ويشرب فبان اختلافه فلا باس ان يؤخذ منه اثنان
-
بواحد يدا بيد ولا باس ان يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطه وصاع من تمر بصاعين من
-
زبيب وصاع من حنطه بصاعين من سمن فاذا كان الصنفان من هذا مختلفين فلا باس باثنين
-
منه بواحد او اكثر من ذلك يدا بيد فان دخل في ذلك الاجل فلا يحل قال
-
مالك ولا تحل صبره الحنطه بصبره الحنطه ولا باس بصبره الحنطه بيد وذلك انه لا باس ان يشترى الحنطه
-
بالتبر جزافا قال مالك وكل ما اختلف من الطعام والادب فبان اختلافه فلا باس ان
-
يشترى بعضه ببعض جزافا يدا بيد جزافا يعني من غير ميزان وكيل يعني هكذا مجموعه تمر
-
هكذا ومجموعه حنطه تبادل بادل ما في مشكله هكذا تقدير نظري هذا اسمه جزاف طيب يدا بيد فان دخله الاجل فلا خير فيه
-
وانما اشتراء ذلك جزافا كاشتراك بالذهب والورق جف قال مالك وذلك انك تشتري الحنطه بالورق جزف والتمر
-
بالذهب جزافا فهذا حلال لا باس به قال مالك من صبر صبره طعام وقد علم كيلها ثم
-
باعها جزافا وكتم على المشتري كيلها فان ذلك لا يصلح فان احب المشتري ان ان
-
يرد البائع رده بما كتمه كيله وغره وكذلك كل ما علم علم البائع كيله وعدده من
-
الطعام وغيره ثم باعه جزافا ولم يعلم المشتري ذلك فان المشتري ان احب ان يرد
-
ذلك على البائع رده ولم يثل اهل العلم ينهون عن ذلك صبر مثل ما نبيعه اليوم يعني
-
يحطونها بكيس معين وشيء ويكونون عارفين وزنها تماما قال مالك ولا خير في الخبز قرص
-
بقرصين ولا عظيم بصغير اذا كان بعض ذلك اكبر من بعض فاما اذا كان يتحرى ان يكون
-
مثلا بمثل فلا باس به وان لم يوزن قال مالك لا يصلح مد زبد ومد لبن بمدي زبد وهو
-
مثل الذي وصفنا من التمر الذي يباع صاعين من كبيس وصاع من حشف بثلاثه اصع من عجوه
-
حين قال لصاحبه ان صاعين من كبيس بثلاثه اصع من العجوه لا يصلح فعل ففعل ذلك ليجيز
-
بيعه وانما جعل صاحب اللبن اللبن مع زبده لياخذ فضل زبده على زبده صاحبه حين ادخل
-
معه اللبن قال مالك والدقيق بالحنطه مثلا بمثل لا باس به وذلك لانه اخص الدقيق
-
فباعه بالحنطه مثلا بمثل ولو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطه فباع ذلك بمد حنطه
-
كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح لانه انما اراد ان ياخذ فضل حنطته الجيده حتى جعل
-
معه الدقيق فلا يصلح ها فهذا اي نعم فهذا فهذا لا يصلح طيب باب جامع بيع الطعام حدثنا يح
-
حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عبد الله بن ابي مريم انه سال سعيد مسيب فقال اني
-
رجل ابتاع الطعام يكون من الصكوك بالجار فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم فاعطى بالنصف طعاما فقال السعيد لا ولا ولكن
-
اعطي انت درهما وخذ بقيته طعاما يعني معامله نصف ربويه يسمونها معامله مد عجوه يعني ايش يعني انا عندي صاع تمر رديء
-
وانا ابيعك نصف صاع تمر جيد مع شويه ذهب كملن مع بعض يسمونها بالفقه مد عجوه هذه نفس القصه
-
عنها سعيد مسيب طبعا مشهو مالك فخه بالبيوع احسن فخ لانه كان ياخذ من فخ سعيد
-
بن سعي نفس القصه ه ظلت معامله ربويه ظلت في تفاضل انت رقعت التفاضل هذا ترقيع فهذه
-
معامله نصف ربويه طيب فسعيد بنسيبي يقول له لا الذهب هذا تروح تشتري فيه تمر بحيث
-
يصير وزنه مثل وزن هذا وتبيعه مثل بمثل وحدثني عن مالك انه بلغ ان محمد بن
-
السيرين كان يقول لا تبيعوا الحبه في سنبله حتى يبيض يمكن هذا اول مره يستشهد
-
الفتوى بن سيرين المطا قال مالك من اشترى طعاما بسعر معلوم الى اجل مسمى فلما حل الاجل قال الذي عليه
-
الطعام لصاحبه ليس عندي طعام فبع الطعام الذي لك علي الى اجل فيقول صاحب الطعام
-
هذا لا فيقول صاحب الطعام هذا لا يصلح لانه قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
عن بيعط حتى يستوفى فيقول الذي عليه الطعام لغريمه فب عني طعاما الى اجل حتى
-
اضيك فهذا لا يصلح لانه انما يعطيه طعاما ثم يرده اليه فيصير الذهب الذي اعطاه ثمن
-
الطعام الذي كان له عليه ويصير الطعام الذي اعطاه محللا فما كان بينهما ويكون ذلك اذا فعلاه بيع الطعام قبل ان
-
يستوفى هذه حيله طبعا واضح ان المصنف يعني ما يقبل بالحيل يعني انا اجيك انا لي عليك
-
طعام لي عليك مال ف جيتك قلت ما عندي فقلت خلاص بيعني ال طعام مكان المال
-
الذي طعام بالطعام اللي انا لي عليك انت تبيعني طعام بالطعام اللي لي عليك ف فتقول لي لا ما يجوز لانه هذا بيع طعام
-
لم نستوفي انا الحين ابيعك شي انا ما استوفيت اصلا ابادلك بشيء ما استوفيت اقوللك طيب خلاص جيب لي اي
-
بضاعه ناخذها اخذها الشكل عندي مؤقت مكان هذا المال طبعا هذ حيله محترفه ولما يحل
-
الاجل وجهك الطعام انا ابادلك وكون هالشكل الحمد لله يعني خرجنا من الحرج هي هذه
-
حيله طبعا هو اللي يفهم الحيل هذا فقيه قال مالك في رجل له على رجل طعام تاعه منه
-
و لغريمه على رجل طعام مثل ذلك الطعام فقال الذي عليه الطعام لغريمه احيلك على
-
غريم لي عليه مثل الطعام الذي لك علي بطعامك الذي لك علي قال مالك ان كان الذي عليه
-
الطعام انما هو طعام ابتاعه فاراد ان يحيل غريمه بطعام ابتاعه فان ذلك لا يصلح وذلك
-
بيع الطعام قبل ان يستوفى فان كان الطعام سلفا حالا فلا باس ان يحيل به غريمه لان
-
ذلك ليس ببيع ولا يحل بيع الطعام قبل ان يستوفي لنهي النبي صلى الله عليه وسلم
-
لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك غير ان اهل العلم قد اجتمعوا على انه لا
-
باس بالشرك والتولي والاقاله في الطعام وغيره قال مالك وذلك ان اهل العلم انزلوه على الوجه المعروف ولم ينزله على وجه
-
البيع وذلك مثل الرجل يثف الدراهم ان النقص فيقضى دراهم وازنه فيها فضل فيحل له
-
ذلك ويجوز ولو اشترى منه دراهم نقصا بوازه لم يحل ذلك ولو اشترط عليه ان يسلفها
-
وازنه وانما اعطاه نقصا نقصا لم يحل له ذلك قال مالك ومما يشبه ذلك ان رسول الله
-
صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنه وارخص في بيع العرايا بخرصها من التمر
-
وانما فرق بين ذلك ان بيع المزامنه بيع على وجه المكاسه والتجاره وان بيع العرايا
-
على وجه معروف لا مكاسه فيه ل كله رطب بتمر ولكن هذا اقل من خمسه اصبع يعني الان
-
انا اطلبك طعام انت تطلبني ال طعام فاقول لك انا اصلا اطلب فلان مثل الطعام اللي
-
تطلبني اياه روح له وخذ منه انا احيلك عليه فاذا كان انا بالاساس رايح وبايع على فلان عشان ابيعك وادك ببعض
-
ما يجوز لانه صار طعام بطعام نسئ لكن لا اذا كان انا اصلا هذا انا
-
اطلبه وحلل وهو ما عنده فانا اهلته وجيت اشتريت منك فقلت خلاص ارجع على فلان اللي
-
انا اصلا اطلب هذا اهون هذا في بيع ما في حيله ومكاس هذا قصد الامام قال مالك ولا ينبغي ان يشتري رجل
-
طعاما بربع او ثلث او كثر درهم على ان يعطى بذلك طعاما الى اجل ولا باس ان يبتاع
-
رجل الطعام بكثر من درهم الى اجل ثم يعطى درهما وياخذ بما بقي له من درهمه سلعه من
-
السلع لانه لانه اعطى الكسر الذي عليه فضه واخذ ببقيه درهمه سلعه فهذا لا باس
-
به قال مالك ولا باس ان يضع الرجل عند الرجل درهما ثم ياخذ منه بع او بالثلث
-
بكثر معلوم سلعه معلومه فاذا لم يكن في ذلك سعر معلوم وقال الرجل اخذ منك بسعر كل
-
يوم فهذا لا يحل لانه غرر يقل مره ويكسر مره ولم يفترق على بيع معلوم قال مالك ومن
-
باع جزافا ولم يستثني من شيئا ثم بدا له ان يشتري منه شيئا فانه لا يصلح له ان
-
يشتري منه شيئا الا ما كان يجوز له ان يستثنيه وذلك الثلث فما دونه فان زاد على
-
الثلث صار ذلك الى المزابنه والى ما يكره فلا ينبغي ان يشتري منه شيئا الا ما كان يجوز له ان يستثني منه ولا
-
يجوز له ان يستثني منه الا الثلث فما دونه وهذا الامر الذي عند الاختلاف فيه طبعا
-
لحديث الثلث والثلث كثير ا قال باب الحكره والتربص حدثني يحيى عن مالك انه بلغ ان عمر بن الخطاب قال لا
-
حكره في سوقنا عن الاحتكار لا يعمد رجال بايديهم فضول من من اذهاب الى رزق من رزق
-
الله نزل بساحتنا فيحت كرونه علينا ولكن ايما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر
-
فليبع كيف شاء الله ويمسك كيف شاء الله وحدثني عن مالك عن يونس بن سيف عن سعيد بن
-
مسيب ان عمر بن الخطاب مر بحاطب ابي بلتع ويبيع زبيبا له بالسوق فقال له عمر ابن
-
الخطاب اما ان تزيد في السعر واما ان ترفع من سوقنا وحدثني عن مالك انه بلغه ان
-
عثمان بن عفان كان ينهى عن الحكره انا تعبت خلاص هذا وصلهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم