كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
خيارات

مجلس سماع - كتاب الموطأ للإمام مالك - المجلس الثالث عشر

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد

  2. فهذا هو المجلس الثالث عشر المجلس الثالث عشر من سماع موطا الامام مالك رحمه الله

  3. تعالى قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في المزابنه والمحاق حدثني يحيى عن مالك عن

  4. نافع عن عبد الله بن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه والمزابنة

  5. الثمر هنا يقصد بها الرطب وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب ان رسول الله

  6. صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه والمحاق والمزابنة طيب انت متاكد انك ارسلته الفيس

  7. طيب نعم طيب فسالت سعيد بن المسيب عن استقراء الارض بالذهب والورق فقال لا باس بذلك قال

  8. مالك نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنه وتفسير المزابنه ان كل شيء من

  9. الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده ابتي بشيء مسمن من الكيل او الوزن او

  10. العدد وذلك ان يقول الرجل للرجل يكون له الطعام المصبر الذي لا يعلم كيله من

  11. الحنطه او التمر او ما اشبه ذلك من الاطعمه او يكون للرجل السلعه من الحنطه

  12. او النوى او الغضب او العصفر او الكرف او الكرسف او الكتان او القز او ما اشبه ذلك

  13. من السلع لا يعلم كي شيء من ذلك ولا وزنه ولا عدده فيقول الرجل لرب تلك

  14. السلعه كل سلعتك هذهه او مر من يلها اوذ من ذلك ما يوزن ذك ما كان يعد فما نقص عن

  15. كيل كذا وكذا صاعا لتسميه يسميها او وزن كذا وكذا رطلا او عددي كذا وكذا فما نقص

  16. من ذلك فعلي غرمه لك حتى اوفيك تلك التسميه فما زاد على تلك التس فهو لي اضمن

  17. ما نقص من ذلك على ان يكون لي ما زاد فليس ذلك بيعا ولكنه المخاطره والغرر والقمار

  18. يدخل هذا لانه لم يشتري منه شيئا بشيء اخرجه ولكنه ضمن له ما سمي من ذلك الكيل

  19. الكيل او الوزن او العدد على ان يكون له ما زاد على ذلك فان نقصت تلك السل عن تلك التسميه اخذ من مال

  20. صاحبه ما نقص بغير ثمن ولا هبه طيبه بها نفسه فهذا يشبه القمار وما كان مثل هذا من

  21. الاشياء فذلك يدخله قال مالك ومن ذلك ان يقول الرجل للرجل له الثوب اضمن لك من

  22. ثوبك هذا كذا وكذا ظهار قلنسوه قلنسوه قدر كل ظهار كذا وكذا لشيء يسميه فما نقص من

  23. ذلك فعلي غرمه حتى اوفيك وما زاد فلي او يقول للر الرجل للرجل اضمن لك من ثيابك هذه كذا وكذا

  24. قميصا زرع كل قميص كذا وكذا فما نقص من ذلك فعلي غرمه وما زاد على ذلك فلي او ان

  25. يقول الرجل للرجل له الجلود من جلود البقر او الابل اقطع جلود هذه نعال على

  26. امام يريه اياه فما نقص من 100 زوج فعلي غرمه وما زاد لي بما بما ضمنت لك وما يشبه

  27. ذلك ان يك ان يقول الرجل للرجل عنده حب البان اعصر اعصر حبك هذا فما نقص من كذا

  28. وكذا رطلا فعلي ان اعطيك اه وما زاد فهو لي فهذا كله وما اشبهه من الاشياء او

  29. ضارعه من المزابنه التي لا تصلح ولا تجوز وكذلك اذا قال الرجل للرجل له الخبط او النوى او الكرسف او الكتان او

  30. الغضب او العصفر ابتاع منك هذا الخبط بكذا وكذا صاعا من خبط يخبط مثل خبطه او هذا

  31. النوى بكذا وكذا صاع نوا مثله وفي العصفر والكرس والكتان والغض مثل ذلك فهذا كله

  32. يرجع الى ما وصفنا من المزابنه يعني باختصار بس عشان يعني نستفيد يعني انسان يجيبلك

  33. حنطه وتجيب له عجين او تجيب له خبز فتبادل فتقول لله طيب خذ هذه الحنطه وخبثها مقابل

  34. خبثك او مقابل او خذ ه الحنطه اشترها فما اللي يجيب 100 رغيف خذ منها ما يكفي ما يكفيك مثلا تقول

  35. انا اريد حنطه لكي اخبز 100 رغيف فيعطيك هكذا يقولك اذهب واخبي الثمن ان لم توفي 100

  36. رغيف انا اضمن لك ان وفت وزادت فهذا لك حلال عليك سعدت القصه كل الامثله الماضيه في في هذا

  37. المحيط باب جامع بيع الثمر قال مالك من اشترى ثمرا من نخل مسمات او حائط مسمى او

  38. لبنا من غنم مسمات انه لا باس بذلك اذا كان يؤخذ عاجلا يشرع المشتري في اخذه عند

  39. دفعه الثمن وانما مثل ذلك بمنزله راويه زيت يبتاع منها رجل بدينار او دينارين يعطيه ذهبه ويشترط عليه ان يكيل

  40. له منها فهذا لا باس به فان انشقت الراويه فذهب زيتها فليس المبتاع الا ذهب ولا

  41. يكونه بيع واما كل شيء كان حاضرا يشترى وجهه مثل اللبن اذا حلب والرطب ستجنى

  42. فياخذ المبتاع يوما بيوم فلا باس به فان فني قبل ان يستوفي مشتري ما اشترى رد عليه البائع من ذهبه بحسب ما بقي

  43. له او ياخذ منه المشتري سلعه بقي له راضيان عليها ولا يفارقه حتى ياخذها فان

  44. فارقه فان ذلك مكروه لانه يدخله الدين بالدين وقد نهي عن الكالئ بالكالئ فان وقع

  45. في بيعهما اجل فانه مكروه ولا يحل فيه تاخيره ولا نظره ولا يصلح الا بصفه معلومه

  46. الى اجل مسمى فيضمن ذلك للمتاع ولا يسمى ولا يسمى ذلك في حائط بعينه ولا في غنم

  47. باعيان يعني يحلب لك تشتري منه قال لك احلب لي من هذه مقدار من هذه الشات ومن

  48. هذا الناقه مقدار كذا وكذا حلبت انت نصف الكميه وصلت ماتت الشات ماتت الناقه يحصل تعويض

  49. يعني او او ترجع له ماله وسئل مالك عن رجل يشتري من الرجل حائط فيه الوان من النخل من العجوه

  50. والكبيس والعق وغير ذلك من الوان التمر فيستثنى منها ثمر نخله او النخلات يختارها من نخله فقال مالك ذلك لا يصلح

  51. لانه اذا صنع ذلك ترك ثمر النخله من العجوه ومكي ثمرها 15 صاعا واخذ مكانها

  52. ثمر نخله من الكبيس ومكيده ثمرها عره اصو او اخذ العجوه التي فيها 15 صاعا وترك

  53. التي فيها ع اصو من الكبيس فكانه اشترى الع العجوه بالكبيات متفاضلا وذلك مثل ان

  54. يقول الرجل للرجل بين يديه صبر من التمر قد صبر العجوه فجعلها 15 صاعا وجعل صبره

  55. الكبيس عشره اصع وجعل صبره العزق 12 صاعا فاعطى صاحب التمر دينارا على انه يختار فياخذ اي تلك الصبر شاء قال مالك

  56. فهذا فهذا لا يصلح وسئل عن الرجل يشتري الرطب من صاحبه من صاحب الحائط فيثل

  57. الدينار ماذا له اذا ذهب رطب ذلك الحائط قال مالك يحاسب صاحب يحاسب صاحب يحاسب صاحب الحائط ثم ياخذ ما بقي له من

  58. ديناره وان كان اخذ بثلثي دينار رطبا اخذ ثلث الدينار الذي بقي له وان كان اخذ

  59. ثلاثه ارباع دينارا رطبا اخذ الربع الذي بقي له ويترا ان بينهما خذ بما بقي له من

  60. ديناره عند صاحب الحائط ما بدا له ان احب ان ياخذ تمرا او سلعه سوى التمر اخذها بما

  61. فضل له فان اخذ تمرا او سلعه اخرى فلا يفارقه حتى يستوفي ذلك منه قال مالك وانما هذا بمنزله ان يكري

  62. الرجل الرجل راحله بعينها او يؤاجر غلامه الخياط والنجار والعماء او او العمال لغير ذلك من الاعمال او يكري مسكنه ويستل اجاره

  63. ذلك الغلام او كراء ذلك المسكن او تلك الراحله ثم يحدث في ذلك حدث بموت او غير

  64. ذلك فيرد رب الراحله يستلم يستلف يعني يقدم الثمن يعني فيرد رب الراحله او العبد وال المسكن الى

  65. الذي سلفه ما بقي من كراء الراحله او اجاره العبد او كراء المسكن يحاسب صاحبه

  66. بما استوفى من ذلك يعني يحاسب انا اجرتك شهر مثلا اجرت بيت شهر منك منتصف الشهر صار زلزال مثلا وسقط

  67. البيت مثلا تبقى اخذ نصف الاجره اللي انا دفعتها لك مقدمه يعني هذا الذي يريده ان كان استوفى

  68. نصف حقه رد عليه النصف الباقي الذي بقي له وان كان اقل من ذلك واكثر فبحب ذلك لا

  69. يرتقي اليه ما بقي له قال مالك ولا يصلح التسليف في شيء من هذا يسلف فيه بعينه الا

  70. ان يقبض المسلف ما سلف فيه عند دفعه الذهب الى صاحبه يقبض العبد او الراحل او المسكن

  71. او يبدا فيما اشترى من الرطب فياخذ منه عند دفعه الذهب الى صاحبه لا يصلح ان يكون

  72. في شيء من ذلك تاخير ولا اجل قال مالك وتفسير ما كره من ذلك ان يقول الرجل للرجل

  73. اسلفك في راحلتك فلانه اركبها في الحج وبينه وبين الحج اجل من الزمان او يقول

  74. مثل ذلك في العبد او المسكن فانه اذا صنع ذلك كان انما يسلفه ذهب على انه ان وجد

  75. تلك الراحله الصحيحه لذلك الاجل الذي سمى له فهي له بذلك الكراء وان حدث بها حدث من

  76. موت او غير ذلك رد عليه ذهبه وكانت عليه على وجه السلف عنده قال مالك وانما فرق بين بين ذلك

  77. القبض من قبض ما استاجر او استكر فقد خرج من الغرر والسلف الذي يكره واخذ امرا

  78. معلوما وانما مثل ذلك ان يشتري الرجل العبد والوليد فيقبض وين وينقد اثمانها فان حدث بهما حدث من عهده السنه اخذ ذهبه

  79. من صاحبه الذي ابتاع منه فهذا لا باس به وبهذا مضت السنه في بيع الرقيق قال مالك

  80. ومن استاجر عبدا بعينه او تكار راحله بعينها الى اجل يقبض العبد او الراحل الى

  81. ذلك الاجل فقد عمل بما لا يصلح لا هو قبض ما استكر او استاجر ولا هو سلف في دين

  82. يكون ضامنا على صاحبه حتى يستوفيه باب بيع الفاكهه قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان من ابتاع شيئا من الفاكهه رطبا

  83. رطبها او يابسها فانه لا يبيعه حتى يستوفيه ولا يباع شيء منها بعضه ببعض الا

  84. يدا بيد وما كان منها مما ييبس فيصير فاكهه يابسه تدخر وتؤكل فلا يباع بعضه

  85. ببعض الا يدا بيد ومثلا بمثل اذا كان من صنف واحد فان كان من صنفين مختلفين فلا

  86. باس ان يباع منه اثنان بواحد يدا بيد ولا يصلح الى اجل وما كان منها لا ييبس ولا

  87. يدخر وانما يؤكل رطبا كهيئه البطيخ والقثاء والخربشه والاترج والموز والرمان وما كان مثله وان يبث لم يكن فاكهه بعد ذلك وليس

  88. هو مما يدخر ويكون فاكهه قال فاراه حقيقا ان يؤخذ منه من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد

  89. فاذا لم يدخل فيه شيء من الاجل فانه لا باس به الفواكه مثل ما انها ما فيها زكاه

  90. كذلك ما يدخل فيها الربا باب بيع الذهب بالفضه تبرا وعينا حدثنا حدثني يحيى عن

  91. مالك عن يحيى بن سعيد انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين ان يبيع انيه من المغانم من

  92. ذهب او فضه فباع كل فباع كل ثلاثه باربعه عينا او كل اربعه بثلاثه عينا فقال لهما

  93. رسول الله صلى الله عليه وسلم اربيت ما فردا طبعا ايش تفسير السعدين عندكم في

  94. الحاشيه سعد بن ابي وقاص وسعد بن عبا سعد ابي وقاص وصعد بن ع كان سعد بن

  95. عباده وسعد بن معاذ لان هم سيدا الانصار وص ابن سعيد فاذا تكلم لكن الله اعلم

  96. وحدثني عن مالك عن موسى بن ابي تميم عن ابي الحباب سعيد بن يسار عن ابي هريره ان

  97. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم الى فضل بينهما وحدثني عن مالك عن نافع عن ابي سعيد

  98. الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا لا تبيعوا الذهب بالذ بالذهب الا

  99. مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مث بمثل ولا

  100. تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز وحدثني عن مالك عن حميد بن

  101. قيس المكي عن مجاهد انه قال كنت مع عبد الله بن عمر فجاءه صائغ فقال يا ابا عبد الرحمن

  102. اني اصوغ الذهب ثم ابيع شيئا من ذلك باكثر من وزنه فاستفل من ذلك قدر عمل يدي فنهاه

  103. عبد الله من ذلك فجعل الصائغ يردد عليه المثل وعبد الله ينهاه حتى انتهى الى باب

  104. المسجد او الى دابه يريد ان يركبها ثم قال عبد الله بن عمر الدينار بالدينار والدرهم

  105. بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا الينا وعهدنا اليكم وحدثني عن مالك انه بلغه عن جده

  106. مالك بن ابي عامر ان عثمان بن عفان قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا

  107. تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار ان معاويه بن ابي سفيان

  108. باع قايه من ذهب او ورق باكثر من وزنها فقال ابو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله

  109. عليه وسلم ينهى عن مثل هذا الا مثلا بمثل فقال له معاويه ما ارى بمثل هذا باسا فقال

  110. له فقال ابو الدرداء من يعذرني من معاويه انا اخبره عن رسول الله صلى الله عليه

  111. وسلم ويخبرني عن رايه لا اسكنك بارض انت بها ثم قدم ابو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر وذلك له

  112. فكتب عمر بن الخطاب الى معاويه الا تبيع ذلك الا مثلا بمثل وزنا بوزن معروف انه

  113. هناك حديث ل ربى الا في نسيئه اللي هو استدل به من لا يرى ربى الفضل كبن عباس

  114. وهذا مذهب معاويه فكانهم يعني كانوا يرون الخبر منسوخا وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان عمر

  115. بن الخطاب قال لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا

  116. تبيع الورقه ورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق

  117. ولا تبيع الورق بالذهب احدهما غائب والاخر ناجز وان استنر الى ان يلج بيته فلا تنظره

  118. اني اخاف عليكم الرماء والرماح هو الربا وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن

  119. عمر ان عمر بن الخطاب السلام السلام ورحمه الله ان عمر بن الخطاب قال لا تبيعوا الذهب

  120. بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورقه بالورق الا مثلا

  121. بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع شيئا منها غائبا بناجز وان تنظرك الى ان يلج

  122. بيته فلا تنظره اني اخاف عليكم الرماء رماء هو الربا وحدثني عن مالك انه بلغ عن

  123. القاسم بن محمد قال قال عمر بن الخطاب الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم والصاع بالث والصاع بالصاع ولا يباع عكال بناجز

  124. وحدثني عن مالك عن بن زناب انه سمع سعيد ب مسيب يقول لا ربا الا في ذهب او في فضه او ما

  125. يكال او يثن او يشرب وحدثني عن مالك عن يحي بن سعيد انه سمع سعيد مسيب يقول قطع الذهب والورق من

  126. الفساد في الارض قال مالك ولا باس ان يشتري الرجل الذهب بالذهب والفضه الذهب الذهب بالفضه والفضه بالذهب جزافا

  127. اذا كان تبرا او حليا قد صيغ فاما الدراهم المعدوده والدنانير المعدوده ذلك لا يشتري شيئا من ذلك جزافا حتى يعلم

  128. ويعد فان اشترى ف فان اشتري ذلك جزافا فانما يراد به الغرر حين يترك عده ويشترى

  129. جزافا وليس هذا من بيوع المسلمين فاما ما كان يوزن من التبر والحلي فلا باس ان يباع

  130. ذلك جزافا وانما ابتياع ذلك جزافا كهيئه الحنطه والتمر ونحوهما من الاطعمه التي تباع جزافا ومثلها يكال فليس بابتياع ذلك

  131. جزافا باس قال مالك من اشترى مصحفا او سيفا او خاتما او شيء او شيء من ذلك فضه ذهب او

  132. فضه بدنانير او دراهم فان فان مشتري من ذلك وفيه الذهب بدنانير فانه ينظر الى قيمته فان

  133. كانت قيمه ذلك الثلثين وقيمه ما فيه من الذهب الثلث الثلث فذلك جائز لا باس به

  134. اذا كان ذلك يدا بيد ولا يكون فيه تاخير ما اشتري من ذلك بالورق مما فيه الورق نظر

  135. الى قيمته فان كان قيمه ذلك الثلثين وقيمه ما فيه من ورق الثلث فذلك جائز لا باس به

  136. اذا كان يدا بيد ولم يزل ذلك من امر الناس عندنا باب ما جاء في الصرف حدثني يحيى عن

  137. مالك عن بن شهاب عن مالك بن اوس ابن ابي الحدثان النصري انه التمس صرفا ب 100

  138. دينار قال فدعاني طلحه بن عبيد الله فتراوحت اطرف مني واخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى ياتيني خاسني من الغابه

  139. وعمر بن الخطاب يسمع فقال عمر فقال عمر والله لا تفارقه لا لا تفارقه حتى تاخذ

  140. منه ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء يعني

  141. يدا بيد والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء والتمر بالتمر ربا

  142. الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء قال مالك اذا اطرف الرجل دراهم

  143. بدنانير ثم وجد فيها درهما زائفا فاراد رده انتقض صرف الدينار ورد اليه ورقه و

  144. واخذ اليه دينارا وتفسير ما كره من ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب

  145. بالورق قربا الا هاء وهاء وقال عمر بن الخطاب وان اتنظر الى ان يلج بيته فلا

  146. تنظره وهو اذا رد عليه درهما من صرف بعد ان يفارقه كان بمنزله الدين والشيء

  147. المتاخر فلذلك كره وانتقل الصرف وانما اراد عمر بن الخطاب الا يباع الذهب والورق والطعام كله عاجلا باجل فانه لا ينبغي ان

  148. يكون شيء من ذلك تاخير ولا نظره وان كان من صنف واحد او كان من اصناف مخ

  149. ملفه باب المراطي حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن ال قسيط الليثي انه

  150. راى سعيد بن مسيب يرا طل الذهب بالذهب فيفرغ ذهبه في كفه الميزان ويفرغ صاحبه

  151. الذي يرا طله ذهبه في كفه الميزان الاخرى فاذا اعتدل لسان الميزان اخذ واعطا قال

  152. مالك الامر عندنا في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق مراطه انه لا باس بذلك ان

  153. ياخذ 11 دينارا بعشره دنانير يدا بيد اذا كان وزن الذهبين سواء عينا بعين وان تفاضل

  154. العدد والدراهم ايضا في ذلك منزله الدنانير قديما الدينار يكون ثقيل ودينار يكون صغير قال مالك من راط ذهبا بذهب او ورقا

  155. بورق فكان بين الذهبين فضل مثقال فاعطى صاحبه قيمته من الورق ا او من غيرها فلا

  156. ياخذه فان ذلك قبيح وذري الى الربا لانه اذا جاس له ان ياخذ المثقال بقيمته حتى

  157. كانه اشتراه على حدته جاس له ان ياخذ ثقال بقيمته مرارا لان لان لان يديث ذلك البيع

  158. بينه وبين صاحبه قال مالك ولو انه باعه ذلك المثقال مفردا ليس معه غيره لم يخذ

  159. بعشر الثمن الذي اخذه لان يجوس له البيع فذلك الذريعه الى احلال الحرام والامر المنهي عنه قال مالك في الرجل يرا طل

  160. الرجل ويعطيه الذهب العتق الجياد ويجعل معها تبرا ذهبا غير جيده وياخذ من صاحبه ذهبا كوفيه مقطعه وتلك الكوفيه مكروهه عند

  161. الناس فيباع مثلا بمثل ان ذلك لا يصلح طبعا التبر يعني الذهب اللي ماه مفكوك طيب

  162. قال مالك و تفسير ما كره من ذلك ان ان صاحب الذهب الجياد اخذ فضل عيون ذهبه في

  163. التبر الذي طرح مع ذهبه ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يطله صاحبه ببره ذلك الى

  164. ذهبه الكوفيه فامتنع وانما ذلك كمثل رجل اراد ان يبتاع ثلاثه اصع من تمر عجوه بصاعين ومد من تمر

  165. كبي فقيل له هذا لا يصلح فجعل صاعين من كبث وصاع من حشف يريد ان يجيز بذلك البيع

  166. فذلك لا يصلح لانه لم يكن صاحب العجوه ليعطيه صاع من العجوه بصاع من حشف ولكن

  167. انما اعطاه ذلك لفضل الكبيس او ان يقول الرجل للرجل بعني ثلاثه اصبع من البيضاء بصاعين ونصف من حنطه

  168. شاميه فيقول هذا لا يصح الا مثلا بمثل فيجعل صاعين من حنطه شاميه وصاع من شعير

  169. يريد ان يجيس بذلك البيع فيما بينهما يريد ان يجيز بذلك البيع فيما بينهما فهذا لا

  170. يصلح لانه لم يكن ليعطيه بصاع من شعير صاع من حنطه بيضاء لو كان ذلك الصع مفردا

  171. وانما اعطاه اياه لفضل الشاميه فهذا لا يصلح وهو ما وصفنا وهو مثل ما وصفنا من

  172. التبر يعني هنا مالك يسد الذريع على الربا يعني انت الان تمر بتمر تمر جيد بتمر رديء

  173. او تمر جيد بتمر اقل جوده لكن التمر الاقل جوده ده اكثر فقيل له او اقل التمر الجيد

  174. يعني التمر الجيد اقل فقيل هذا لا يجوز هذا ربا فايش يسوي اللي صاحب التمر الجيد

  175. ياتي بتمر رديء جدا ويكمل فيه الوزن تساو اي عشان بس تتساوى لهذا وذاك يضطر ان يقبل البيعه لانه يريد التمر

  176. الجيد يعني انا عندي مثلا صاعين تمر جيد وانت عندك ثلاث اواع تمر دون قالوا ما

  177. يجوز هذا تفاضل انا اجيب صع ازيد صع تمر رديء جدا فقط لكي اسلك البيعك ايوه نفس

  178. القصه في التبر التبر الذهب اللي خالص يعني من غير يصك او الدنانير ايه الكوفيه قال مالكم فكل شيء

  179. من الذهب والورق والطعام كل كله الذي لا ينبغي ان يباع الا مثلا بمثل فلا ينبغي ان

  180. يجعل مع الصنف الجيد من المرغوب فيه شيء الرديء المسخوط ليجس البيع وليست احل بذلك

  181. ما نهي عنه من الامر الذي لا يصلح اذا جعل ذلك مع الصنف المرغوب فيه وانما يريد صاحب ذلك ان يدرك

  182. بذلك فضل جوده ما يبيع فيعطي الشيء الذي لو اعطاه وحده لم يقبله صاحبه ولم يهمم

  183. بذلك وانما يقبله من اجل الذي ياخذ معه لفضل سلعته على لفضل سلعه صاحبه على سلعته فلا ينبغي

  184. شي من الذ الورق والطعام ان يدخله شيء من هذه الصفه فان اراد صاحب الطعام الرديء ان

  185. يبيعه بغيره فليبي على حدته ولا يجعل مع ذلك شيئا فلا باس به اذا كان

  186. كذلك العينه وما يشبهها حدثنا يحيى عن مالك عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى

  187. الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفي وحدثني عن مالك عن عبد

  188. الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع

  189. طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه قال كنا

  190. في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث فيبعث علينا من يامرنا

  191. بانتقاله من المكان الذي ابتعنا فيه الى مكان السواه قبل ان نبيعه هذا طبعا كله

  192. ايش سدا لذريعة خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم من طعام الجار فتباع الناس تلك الصكوك بينهم

  193. قبل ان يستوفيها فدخل زيد بن ثابت ورجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على

  194. مروان بن حكم فقال فقال اتحل بيع الربا يا مروان فقال اعوذ بالله وما ذاك فقال هذه

  195. الصكوك تبايع الناس ثم باعوها قبل ان يستوفيها فبعث مروان الحرس يتبعوها ينتزعون من ايدي الناس يردونها الى

  196. اهلها وحدثني عن مالك انه بلغه ان رجلا اراد ان يبتع طعاما من رجل الى الى اجل

  197. فذهب به الرجل الذي يريد ان يبيعه الطعام الى السوق فجعل يريد الصبر ويقول ما من

  198. ايها تحب ان ابتاع لك فقال مبتاع اتبعني ما ليس عندك فاتى يا عبد الله بن

  199. عمر فذكر ذلك فقال له عبد الله فقال عبد الله بن عمر المبتاع لا تبع منه ما ليس

  200. عندك وقال للبائع لا تبع ما ليس عندك وحدثني عن مالك عنيه ابن سعيد انه

  201. سمع جميل بن عبد الرحمن المؤذن يقول لسعيد بن مسيب اني رجل ابتاع من الارزاق التي

  202. تعطى الناس بالجار بالجار ما شاء الله ثم اريد ان ابيع الطعام المضمون علي الى الى

  203. اجل فقال له سعيد اتريد ان توفيه من تلك الارزاق التي ابتعت فقال نعم فقال فنهاه

  204. عن ذلك قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه انه من اشترى طعاما

  205. برا او شعيرا او ثلث او ذره او دخنا او شيئا من الحبوب القطنيه او شيئا مما يشبه

  206. القطنيه مما تجب فيه الزكاه او شيئا من الادم كلها الزيت الزيت والسمن والعسل والخل والجبن والشير واللبن وما اشبه ذلك

  207. من الادم فان المبتاع لا يبيع شيئا من ذلك حتى يقبضه ويستوفى باب ما يكره من بيع الطعام الى اجل حدثني

  208. يحيى عن مالك عن ابي الزناد انه سمع سعيد بن مسيب وسليمان بن يسار ينهيان ان يبيع

  209. الرجل حنطه بذهب الى اجل ثم يشتري بالذهب تمرا قبل ان يقبض الذهب وحدثني عن مالك عن

  210. كثير بن فرقد انه سال ابا بكر بن محمد بن عمر بن حسم عن الرجل

  211. يبيع يبيع الطعام من الرجل من الرجل بذهب الى اجل ثم يشتري بالذهب تمرا قبل ان يقبض

  212. الذهب فكره ذلك ونهى عنه وحدثني عن مالك وحدثني عن مالك عن ابن شهاب بمثل ذلك قال

  213. مالك وانما نهى سعيد بن مسيب وسليمان بن يسار وابو بكر بن محمد بن عمرو بن حز شهاب

  214. عن ان لا يبيع الرجل حنطه بذهب ثم يشتري الرجل بالذهب تمرا قبل ان يقبض الذهب من

  215. بيعه الذي اشترى منه الحنطه فاما ان يشتري بالذهب الذي باع بها الحنطه الى اجل تمرا

  216. من غير بائعه الذي باع منه الحنطه قبل ان يقبض الذهب ويحيل الذي اشترى منه التمر

  217. على غريمه الذي باع منه الحنطه بالذهب التي عليه في ثمر التمر فلا باس بذلك قال وقد وقد وقد سالت عن ذلك غير

  218. واحد من اهل العلم فلم يروا به باسا باب السلفه بالطعام حدثني يحيى عن مالك عن

  219. نافع عن عبد الله بن عمر انه قال لا باس ان يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف

  220. بسعر معلوم الى اجل مسمى ما لم يكن في زرع لم يبدو صلاحه او تمر لم يبدو صلاحه قال

  221. مالك الامر عندنا في من اسلف في طعام بسعر معلوم الى اجل معلوم فحل الاجل فلم يجد مبتع عند البائع وفاء

  222. من مبتاع منه فقاله فانه لا ينبغي له ان ياخذ منه الا ورقه او ذهبه او الثمن الذي

  223. دفع اليه بعينه وانه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه وذلك انه اذا

  224. اخذ غير الثمن الذي دفع له او صرفه في سلعه غير الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع

  225. الطعام قبل ان يستوفى قال مالك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع

  226. الطعام قبل ان يستوفى يعني انا دفعت مال لشخص على ان ياتيني بايش بطعام بعد سنه بكيل معلوم وصاع معلوم

  227. لسبيع السلام بعد عده اشهر جيت بعد عده اشهر لم اجد عنده هذا لم اجد عنده هذا فما المطلب فما المباح لا

  228. اخذ اكثر من الامر يعني الذي الذي اتفقنا عليه ما يصلح اني ابيع اشتري منه شيء

  229. اخر بتخفيض او شيء بسبب انه تاخ خر علي فيصير كاني اشتريت طعام بطعام مفهوم القصه

  230. نسيئه يعني صير كانها بيعه ربويه انا طلبت منك تمر معين ثلاثه اصع اربعه اصفع بعدين

  231. جيتك ما لقيت عندك الاصو هذه قلت لك طيب خلاص خليهن ثمانيه و وانت فاهم بالسعر لمده فيما بعد

  232. فكاني انا اخذت التمر وبعته عليه بالتمر نفسه نسيئه يعني هذه هذه الفكره يعني قال مالك فان ندم المشتري فقال الباع

  233. اقني وانظر بالثمن الذي دفعت الذي دفعت دفعت اليك فان ذك لا يصلح وهل العلم ينهون

  234. عنه وذلك انه لما حل الطعام المشتري على البائع اخر عنه حقه على ان يقيله اخر عنه

  235. حقه الى ان يقيله فكان ذلك بيع الطعام الى اجل قبل ان يستوفيه قال مالك وتفسير ذلك ان المشتري حين حل الاجل

  236. وكره الطعام اخذ به دينارا الى اجل وليس ذلك بالاقالته ما لم يزدد فيه الباع ولا

  237. المشتري فاذا وقعت فيه الزياده بنسيئة فان دخل ذلك زياده ونقصان ونظره صار بيعا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما

  238. يحرم البيع الاقاله ان نلغي البيع لكن تصير اسمها اقاله اذا كان البيع قد ت تفرقنا كذا فالاقل المشروطه هذا بيع في

  239. حقيقه الامر وكان اقيل خلاص انا سامح لك بشرط كذا كذا كذا كذا ك فهذا بيع يا اخي

  240. التلام قال مالك من سلف في حطه شاميه فلا باس ان ياخذها ان ياخذ محموله بعد محل

  241. الاجل قال مالك وكذلك من سلف في صنف من الاصناف فلا باس ان ياخذ خيرا مما سلف فيه

  242. او ادل بعد محل الاجل وتفسير ذلك ان يسلف الرجل في حنطه محموله فلا باس ان ي ان

  243. ياخذ شعيرا او شاميه وان سلف في تمر عجوه فلا باس ان ياخذ صيحان او جمعا وان سلف في

  244. زبيب احمر فلا باس ان ياخذ اسود اذا كان كله بعد محل الاجل اذا كان مكي ذلك سواء

  245. بسواء بمثل كيل ما سلف عليه يعني اتفقنا على نوع معين من التمر جينا الى محل الاجل فقلت لي التمر اللي

  246. اتفقنا عليه ما عندي مثله ولكن عندي مثل كيله ووزنه من النوع الفلاني قك ما في

  247. مشكله اذا انت طبعا رضيت عام بالطعام لا فض بينهما حدثني يحيى عن مالك انه بللغه ان سليمان بن يسار قال

  248. فني علف حمار سعد بن ابي وقاص فقال لغلامه خذ من حنطه اهلك شعيرا ولا تاخذ الا مثله وحدثني عن مالك

  249. عن نافع عن سليمان بن يسار انه اخبره ان عبد الرحمن بن الاسود بن عبد يغوث فني عرف

  250. دابته فقال لغلامه خذ من حنطه اهلك طعاما فابتعثاني عن مالك انه بلغه عن القاسم بن

  251. محمد وعن ابن معيقيب الدوث مثل ذلك قال مالك وهو الامر عندنا قال مالك الامر

  252. مجتمع عليه عندنا لا تباع الحنطه بالحنطه ولا التمر بالتمر ولا الحنطه بالتمر ولا التمر بالزبيب ولا الحنطه بالزبيب ولا شيء

  253. من الطعام كله الا يدا بيد فان دخل شيئا من ذلك الاجل لم يصلح وكان حراما ولا شيء

  254. من الادم كلها يدا بيد الا الا يدا بيد الطعام يعني هذا اللي يدخر اللي ما يفسد

  255. اذا ترك ترك مو الطعام اي شيء ماك يعني ما تفهم الطعام الطعام مفهومنا لا الطعام

  256. الشيء اللي يدخل يترك اللي يعني ايوه ايو قال مالك ولا يباع شيء من الطعام والادم

  257. اذا كان من صنف واحد اثنان بواحد فلا يباع مد حنطه بمدي حنطه ولا مد تمر بمدي تمر

  258. ولا مد زبيب بمدي زبيب ولا ما اشبه ذلك من الحبوب والادم كلها اذا كان من صنف واحد

  259. وان كان يدا بيد انما ذلك من منزله الورق بالورق والذهب بالذهب لا يحل في

  260. ذلك لا يحل في شيء من ذلك الفضل ولا يحل الا مثلا بمثل يدا بيد قال مالك واذا

  261. اختلف ما يكال او يوزن مما يؤكل ويشرب فبان اختلافه فلا باس ان يؤخذ منه اثنان

  262. بواحد يدا بيد ولا باس ان يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطه وصاع من تمر بصاعين من

  263. زبيب وصاع من حنطه بصاعين من سمن فاذا كان الصنفان من هذا مختلفين فلا باس باثنين

  264. منه بواحد او اكثر من ذلك يدا بيد فان دخل في ذلك الاجل فلا يحل قال

  265. مالك ولا تحل صبره الحنطه بصبره الحنطه ولا باس بصبره الحنطه بيد وذلك انه لا باس ان يشترى الحنطه

  266. بالتبر جزافا قال مالك وكل ما اختلف من الطعام والادب فبان اختلافه فلا باس ان

  267. يشترى بعضه ببعض جزافا يدا بيد جزافا يعني من غير ميزان وكيل يعني هكذا مجموعه تمر

  268. هكذا ومجموعه حنطه تبادل بادل ما في مشكله هكذا تقدير نظري هذا اسمه جزاف طيب يدا بيد فان دخله الاجل فلا خير فيه

  269. وانما اشتراء ذلك جزافا كاشتراك بالذهب والورق جف قال مالك وذلك انك تشتري الحنطه بالورق جزف والتمر

  270. بالذهب جزافا فهذا حلال لا باس به قال مالك من صبر صبره طعام وقد علم كيلها ثم

  271. باعها جزافا وكتم على المشتري كيلها فان ذلك لا يصلح فان احب المشتري ان ان

  272. يرد البائع رده بما كتمه كيله وغره وكذلك كل ما علم علم البائع كيله وعدده من

  273. الطعام وغيره ثم باعه جزافا ولم يعلم المشتري ذلك فان المشتري ان احب ان يرد

  274. ذلك على البائع رده ولم يثل اهل العلم ينهون عن ذلك صبر مثل ما نبيعه اليوم يعني

  275. يحطونها بكيس معين وشيء ويكونون عارفين وزنها تماما قال مالك ولا خير في الخبز قرص

  276. بقرصين ولا عظيم بصغير اذا كان بعض ذلك اكبر من بعض فاما اذا كان يتحرى ان يكون

  277. مثلا بمثل فلا باس به وان لم يوزن قال مالك لا يصلح مد زبد ومد لبن بمدي زبد وهو

  278. مثل الذي وصفنا من التمر الذي يباع صاعين من كبيس وصاع من حشف بثلاثه اصع من عجوه

  279. حين قال لصاحبه ان صاعين من كبيس بثلاثه اصع من العجوه لا يصلح فعل ففعل ذلك ليجيز

  280. بيعه وانما جعل صاحب اللبن اللبن مع زبده لياخذ فضل زبده على زبده صاحبه حين ادخل

  281. معه اللبن قال مالك والدقيق بالحنطه مثلا بمثل لا باس به وذلك لانه اخص الدقيق

  282. فباعه بالحنطه مثلا بمثل ولو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطه فباع ذلك بمد حنطه

  283. كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح لانه انما اراد ان ياخذ فضل حنطته الجيده حتى جعل

  284. معه الدقيق فلا يصلح ها فهذا اي نعم فهذا فهذا لا يصلح طيب باب جامع بيع الطعام حدثنا يح

  285. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عبد الله بن ابي مريم انه سال سعيد مسيب فقال اني

  286. رجل ابتاع الطعام يكون من الصكوك بالجار فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم فاعطى بالنصف طعاما فقال السعيد لا ولا ولكن

  287. اعطي انت درهما وخذ بقيته طعاما يعني معامله نصف ربويه يسمونها معامله مد عجوه يعني ايش يعني انا عندي صاع تمر رديء

  288. وانا ابيعك نصف صاع تمر جيد مع شويه ذهب كملن مع بعض يسمونها بالفقه مد عجوه هذه نفس القصه

  289. عنها سعيد مسيب طبعا مشهو مالك فخه بالبيوع احسن فخ لانه كان ياخذ من فخ سعيد

  290. بن سعي نفس القصه ه ظلت معامله ربويه ظلت في تفاضل انت رقعت التفاضل هذا ترقيع فهذه

  291. معامله نصف ربويه طيب فسعيد بنسيبي يقول له لا الذهب هذا تروح تشتري فيه تمر بحيث

  292. يصير وزنه مثل وزن هذا وتبيعه مثل بمثل وحدثني عن مالك انه بلغ ان محمد بن

  293. السيرين كان يقول لا تبيعوا الحبه في سنبله حتى يبيض يمكن هذا اول مره يستشهد

  294. الفتوى بن سيرين المطا قال مالك من اشترى طعاما بسعر معلوم الى اجل مسمى فلما حل الاجل قال الذي عليه

  295. الطعام لصاحبه ليس عندي طعام فبع الطعام الذي لك علي الى اجل فيقول صاحب الطعام

  296. هذا لا فيقول صاحب الطعام هذا لا يصلح لانه قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

  297. عن بيعط حتى يستوفى فيقول الذي عليه الطعام لغريمه فب عني طعاما الى اجل حتى

  298. اضيك فهذا لا يصلح لانه انما يعطيه طعاما ثم يرده اليه فيصير الذهب الذي اعطاه ثمن

  299. الطعام الذي كان له عليه ويصير الطعام الذي اعطاه محللا فما كان بينهما ويكون ذلك اذا فعلاه بيع الطعام قبل ان

  300. يستوفى هذه حيله طبعا واضح ان المصنف يعني ما يقبل بالحيل يعني انا اجيك انا لي عليك

  301. طعام لي عليك مال ف جيتك قلت ما عندي فقلت خلاص بيعني ال طعام مكان المال

  302. الذي طعام بالطعام اللي انا لي عليك انت تبيعني طعام بالطعام اللي لي عليك ف فتقول لي لا ما يجوز لانه هذا بيع طعام

  303. لم نستوفي انا الحين ابيعك شي انا ما استوفيت اصلا ابادلك بشيء ما استوفيت اقوللك طيب خلاص جيب لي اي

  304. بضاعه ناخذها اخذها الشكل عندي مؤقت مكان هذا المال طبعا هذ حيله محترفه ولما يحل

  305. الاجل وجهك الطعام انا ابادلك وكون هالشكل الحمد لله يعني خرجنا من الحرج هي هذه

  306. حيله طبعا هو اللي يفهم الحيل هذا فقيه قال مالك في رجل له على رجل طعام تاعه منه

  307. و لغريمه على رجل طعام مثل ذلك الطعام فقال الذي عليه الطعام لغريمه احيلك على

  308. غريم لي عليه مثل الطعام الذي لك علي بطعامك الذي لك علي قال مالك ان كان الذي عليه

  309. الطعام انما هو طعام ابتاعه فاراد ان يحيل غريمه بطعام ابتاعه فان ذلك لا يصلح وذلك

  310. بيع الطعام قبل ان يستوفى فان كان الطعام سلفا حالا فلا باس ان يحيل به غريمه لان

  311. ذلك ليس ببيع ولا يحل بيع الطعام قبل ان يستوفي لنهي النبي صلى الله عليه وسلم

  312. لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك غير ان اهل العلم قد اجتمعوا على انه لا

  313. باس بالشرك والتولي والاقاله في الطعام وغيره قال مالك وذلك ان اهل العلم انزلوه على الوجه المعروف ولم ينزله على وجه

  314. البيع وذلك مثل الرجل يثف الدراهم ان النقص فيقضى دراهم وازنه فيها فضل فيحل له

  315. ذلك ويجوز ولو اشترى منه دراهم نقصا بوازه لم يحل ذلك ولو اشترط عليه ان يسلفها

  316. وازنه وانما اعطاه نقصا نقصا لم يحل له ذلك قال مالك ومما يشبه ذلك ان رسول الله

  317. صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنه وارخص في بيع العرايا بخرصها من التمر

  318. وانما فرق بين ذلك ان بيع المزامنه بيع على وجه المكاسه والتجاره وان بيع العرايا

  319. على وجه معروف لا مكاسه فيه ل كله رطب بتمر ولكن هذا اقل من خمسه اصبع يعني الان

  320. انا اطلبك طعام انت تطلبني ال طعام فاقول لك انا اصلا اطلب فلان مثل الطعام اللي

  321. تطلبني اياه روح له وخذ منه انا احيلك عليه فاذا كان انا بالاساس رايح وبايع على فلان عشان ابيعك وادك ببعض

  322. ما يجوز لانه صار طعام بطعام نسئ لكن لا اذا كان انا اصلا هذا انا

  323. اطلبه وحلل وهو ما عنده فانا اهلته وجيت اشتريت منك فقلت خلاص ارجع على فلان اللي

  324. انا اصلا اطلب هذا اهون هذا في بيع ما في حيله ومكاس هذا قصد الامام قال مالك ولا ينبغي ان يشتري رجل

  325. طعاما بربع او ثلث او كثر درهم على ان يعطى بذلك طعاما الى اجل ولا باس ان يبتاع

  326. رجل الطعام بكثر من درهم الى اجل ثم يعطى درهما وياخذ بما بقي له من درهمه سلعه من

  327. السلع لانه لانه اعطى الكسر الذي عليه فضه واخذ ببقيه درهمه سلعه فهذا لا باس

  328. به قال مالك ولا باس ان يضع الرجل عند الرجل درهما ثم ياخذ منه بع او بالثلث

  329. بكثر معلوم سلعه معلومه فاذا لم يكن في ذلك سعر معلوم وقال الرجل اخذ منك بسعر كل

  330. يوم فهذا لا يحل لانه غرر يقل مره ويكسر مره ولم يفترق على بيع معلوم قال مالك ومن

  331. باع جزافا ولم يستثني من شيئا ثم بدا له ان يشتري منه شيئا فانه لا يصلح له ان

  332. يشتري منه شيئا الا ما كان يجوز له ان يستثنيه وذلك الثلث فما دونه فان زاد على

  333. الثلث صار ذلك الى المزابنه والى ما يكره فلا ينبغي ان يشتري منه شيئا الا ما كان يجوز له ان يستثني منه ولا

  334. يجوز له ان يستثني منه الا الثلث فما دونه وهذا الامر الذي عند الاختلاف فيه طبعا

  335. لحديث الثلث والثلث كثير ا قال باب الحكره والتربص حدثني يحيى عن مالك انه بلغ ان عمر بن الخطاب قال لا

  336. حكره في سوقنا عن الاحتكار لا يعمد رجال بايديهم فضول من من اذهاب الى رزق من رزق

  337. الله نزل بساحتنا فيحت كرونه علينا ولكن ايما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر

  338. فليبع كيف شاء الله ويمسك كيف شاء الله وحدثني عن مالك عن يونس بن سيف عن سعيد بن

  339. مسيب ان عمر بن الخطاب مر بحاطب ابي بلتع ويبيع زبيبا له بالسوق فقال له عمر ابن

  340. الخطاب اما ان تزيد في السعر واما ان ترفع من سوقنا وحدثني عن مالك انه بلغه ان

  341. عثمان بن عفان كان ينهى عن الحكره انا تعبت خلاص هذا وصلهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم

ملاحظاتي