كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
خيارات

تطبيقات أصولية في فقه الحج ...[٣]

تخطَّ التفريغ
  1. طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه و اهتدى بهداه اما

  2. بعد ونحن ننتظر الغداء نسجل بعض الافادات التطبيقات الاصوليه في فقه الحج طيب مشهور جدا عند الناس ان مالكا هو

  3. اوسع الفقهاء في باب الد الذريعه حتى ان ابن تيميه يذكر ان الامام مالك رحمه الله تعالى يرى ان يسد الذريعه

  4. حتى مع الحاجه هناك مساله وهي تخصيص العموم بسد الذريعه هذه هذا هذا تصوير المساله

  5. اصوليين هناك مساله في الحج ان المراه اذا سافرت ان المراه لا يحل لها السفر الى

  6. الحج الا مع ذي محرم والجمهور قالوا بعموم المحارم الا محرما واحدا مالك الامام مالك

  7. خالفهم فيه وهو ابن الزوج ليس ابنها انما ابن الزوج رجل تزوج امراه وعنده ابن كبير وتزوج

  8. اخرى ومالك علل هذا التخصيص بفساد الزمان كيف يعني بفساد الزمان كما عائشه عللت حين قالت لو علم النبي صلى الله عليه

  9. وسلم ما احدثت النساء لمنعهن فهذا تخصيص ليس بالقياس هذا بسد الذريعه ما معنى فساد الزمان انه مثلا قاضي عرضت

  10. عليه قصص كما حصل لبعض وجدناها في بعض الكتب كتاب غريب ما سالوني قصص عن نساء خنا ازواجهن مع اولاد

  11. ازواجهن فقال الامام مالك ان هذه المراه يبقى فيها شيء من كانت محرمه تحريما ابديا

  12. لكن يبقى فيها شيء في نفس الرجل والزمن فسد وغير ذلك وتحصل ا ما شاء

  13. الله ايه يلا حبيبتي فالامام رحمه الله فالامام من هنا خصص ايضا من المسائل التي تحتاج الى الى وقفه في في فقه الح

  14. تراجعات الصحابي الصحابه قلنا ان ان اقوالهم حجه اذا لم يخالفهم مثلهم هناك مسائل وقع فيها رجوع خصوصا لعبد الله بن

  15. عمر مثل نهيه النساء عن ان يلبسنا الخفين وقد رجع عن ذلك ومن ادله رجوعه ان زوجته

  16. صفيه بنت ابي عبيد كانت تلبس الخفيين وهذه ايضا الاستدلال على مذهب الرجل بصنيع زوجته

  17. لازمه هذا ايضا من الاستدلال الاصولي الرائق وايضا نهيه عن التشريك ان سبعه يشتركون في في في ناقه او في بقره وقد رجع

  18. عن هذا كله وفي الواقع نحن لسنا محتاجين لهذا لان المساله خلافيه من الاساس المساله خلافيه من

  19. الاساس وقول الصاحب لا يكون حجه الا اذا بل هناك احاديث تخالف قول عبد الله بن عمر

  20. وقول صاحب لا يكون حجه الا اذا لم يخالف من هو مثله ولم يخالفه الحديث ايضا بارك

  21. الله فيكم عندنا مساله وهي مساله حجيه قول الصاحب اذا خالف عموم الايه او عفوا اذا خصص عموم الايه لا يقال

  22. خالف وانما خصص الان اذا اشترك جماعه في صيد اذا اشترك جماعه في صيد ال

  23. في في في صيد في الصيد جماعتهم محرمون اشتركوا في صيد حمامه او في صيد غزال او في صيد

  24. ا بقره متوحشه او غير ذلك ها ف فهذا فهؤلاء عليهم جزاء واحد ام كل واح يشتركون في

  25. جزاء واحد ام كل واحد عليه جزاء مستقل هنا من تشديدات الحنفيه من تشديدات ابي حنيفه

  26. انه قال ان كل واحد عليه جزاء واما البقيه فقال يشتركون بالجزاء وكانت حجتهم فتيه لابن

  27. عمر ابو حنيفه قال عندي عموم الايه والايه تشمل كل فرد بعينه انه يعطي جزاء ويقال ان

  28. هذا فهمك للعموم والا ليس واضحا فان اشتراكهم لا ينافي انه فدو بل بالعكس فالخلاف في كيفيه

  29. الفداء لا في اصل الفداء حتى تدل بالايه وقول الصاحب مقدم وهو اعلم بالقران منا

  30. جميعا وعبد الله بن عمر كان ينهى عن التشريك في في امر الناقه وفي امر البقره

  31. في الاضحيه وفي الهدي ف فهو حين هنا شرك دل على ان الامر فيه بينه قويه

  32. وان كان ابن عمر رجع عن نهيه عن التشريك طيب ايضا بارك الله فيكم الاجماع السكوتي او حجيه قول الصاحب

  33. في امر في امر في امر جزاء الصيد الحنفيه يرون انك من الممكن تدفع ثمنا مثلا انت

  34. صدت حمامه عليك شات ممكن تاتي بشات تشتريها حقا او تدفع الثمن انت مخير وهذا يشف مذهبهم في زكاه

  35. الفطر انك ممكن ان تاتي بالطعام او تدفع ثمنا الجمهور قالوا لا القادر على ان ياتي

  36. بعين البدل سواء كان شاه او جفره او بقره او ناقه بحسب المصيد وما يشابهه قالوا ان لابد ان ياتي بهذا ولا

  37. يجزي الثمن ما الدليل قال فتاوى الصحابه الصحابه ولا فتوى تحدثوا فيها عن هذا الامر عن امر الثمن ولا يجوز تاخير البيان

  38. عن وقت الحاجه فان الثمن قد يكون ايسر على الناس وعلى ذكر لا يجوز تاخير البيان عن وقت

  39. الحاجه هناك قاعده من القواعد الاصوليه المشهوره انه لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه وهذه استخدمت في الحج ايضا في فق

  40. الحج في من لم يجد الخفين لم يجد النعلين فاخذ خفين وقطعه ما ولبسه هذا في

  41. حديث من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ويقطعه ما وزياده القطع هذه هل نسخت ام لم

  42. تنسخ فيها نقاش لكن ل نتحدث على المشهور طيب الا الا بسهم مقطوعين ابو حنيفه يقول

  43. عليه فديه قياس على من حلق راسه قياس على من حلق راسه الجمهور قالوا لا ليس عليه

  44. فديه لماذا حلق راسه بسبب الهوام والقمل ها حديثي على ابن اميه الجمهور قالوا لا لان النبي صلى الله

  45. عليه وسلم مع قوله هذا وهو على المنبر وتحته الناس ما ذكر الفديه ولا يجوز تاخير

  46. البيان عن وقت الحاجه وتلاحظون ان اهل الراي هنا احيانا ترى لهم تشديدات واحيانا ترى لهم ترخيصات الفكره ان مذهبه دائما

  47. يشدد او دائما يرخص فكره فيها نظر هم مع الاسف في كثير من الاحيان يشددون في مكان

  48. الترخيص يرخصون في مكان التشديد واضرب مثالا ايضا في في بمساله وهي مساله من جامع امراته قبل التحلل

  49. الاول من جامع امراته قبل التحلل الاول فهذا ا يفسد حجه وعليه بدنه وياتي من قابل

  50. ويكون مع المراه ويفترق عن المراه في المكان الذي كان مجتمعا معها عليه بدنه يعني

  51. اناقه ابو حنيفه قاشه اذا جامعها بعد عرفه اذا جامعها بعد عرفه اظن قال قبل

  52. عرفه و بعد عرفه واستدل الحنفيه بخبر مرسل ان النبي يقول وهرق دما قال هذا اشمل

  53. الشات وما وما زاد لكن هذا الخبر المرسل خالف اثار الصحابه وهنا فائده مهمه ان

  54. المرسل نعم قد يستانس به وقد وقد ولكن ان خالف اثار الصحابه يعتبر منكرا وهذه وهذا

  55. ايضا مثلا موجود في روايه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده هذه الروايه احمد يقول محدثون

  56. تاره يقبلونها وتاره يردونها طيب كيف يعني بالتشهي لا بالنظر الى اثار الصحابه والتابعين وهذه من المرجحات في المترددات

  57. النظر الى اثار الصحابه وترى هذا كثيرا في جامع الترمذي حين يقول هذا عليه العمل هذا

  58. عليه عمل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مث تجد ان ابا داوود يقول هذا

  59. ليس عليه العمل يقول ان هذا ليس عليه العمل نعم هناك هناك المساله المشهوره والمعروفه

  60. يعني اللي هي مساله هل الحج يدل على الفوريه اوغير ذلك ايضا مث في حكم تاريك

  61. الحج انه يقدم الواضح البين على المتردد يعني الان مثلا هناك اثر عن عمر من استطاع ان يحج ولم يحج مات انشاء

  62. يهوديا او نصرانيه هذا قالوا هذا ظاهر التكفير لكن هناك اثر عبد الله بن شقيق

  63. وغيره من الاثار انه لم يكونوا يرون شيئا تركه كفرا الا الصلاه فيقول ابن تيميه في

  64. شرح العمده ان عمر كان يخاطب اناسا كانوا يسلمون ثم بعد ذلك لا يلتزمون بشيء باي

  65. شيء من شعائر الاسلام ولا يرى لنفسه لذلك عليه حقا ولا يعمل له من الاساس يقول هؤلاء الذين يحمل

  66. عليهم اثر عمر حتى يجمع بين اثر بين صنيع الصحابه عموما انهم ما كانوا يرون شيئ

  67. تركه كفرا الا الصلاه وبين صنيع وبين اثر عمر وهذا التوجيه ذكره ابن تيميه في شرح

  68. عمده الفقه وهذا التوجيه هو الذي فيه نصره لمذهب احمد المشهور يعني ولمذيد التكفير بترك الحج في عدم التكفير بترك

  69. بترك الحج نعم ايضا بارك الله فيكم في حكم القياس الان من صاد صيدا مخطئا جاء صاد هل عليه

  70. جزاء صاد حمامه صاد ضبيا ضبيا مخطئ هل عليه جزاء قالوا عليه جزاء هذا مثل قتل خطا

  71. ومثل اتلاف المال الخطا اتلاف المال والقتل خطا كله فيه جزاء فيه ديه فيه اذا اتلفت مال انسان خطا

  72. تضمن تضمن قالوا هذا اتلاف بخلاف فعل محظورات الاحرام نسيانا هذا حق الله عز وجل ما في اثف مال فاختلفوا فيه

  73. ومنهم من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر رجلا ان يغسل عنه الطيب وكان هذا

  74. رجلا جاهلا النبي صلى الله عليه وسلم ما امره ما امره بان يقضي هذا بان

  75. يفدي كما انه لم يامر مسيء صلاته او الرجل الذي اساء في صلاته ب الله يبارك فيك باعاده الفروض الاخرى

  76. وانما امره باعاده الفروض الحالي فحسب الفروض القديمه ما امره با اعادتها من القواعد الاصوليه المشهوره المعروفه ترك الاستفصال

  77. في مقام الاحتمال ياخذ ماخذ العموم في المقال منها حديث مثله الرفقه الامنه لما رجل قال اكتتبت في كتيبه وان زوجتي

  78. حجت او كذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان يلحق بزوجته ولم يساله هناك رفقه

  79. امنه او ليست هناك رفقه امنه ايضا في حج الانابه وفيها وفي هذا مسالت المساله

  80. الاولى ان بعض الفقهاء قالوا بعض الفقهاء قالوا ان انه لابد ان يكون الحاج بالانابه عن المحجوج

  81. عنه الذي مات ولم يحج او كان مريضا لا يستطيع ان يحج قالوا لا بد ان يكون هذا

  82. الانسان وارثا له وفي الواقع حديث مثلا حديث الخثعمي قد يعدهم التي قالت ان ان ان فريضه الحج

  83. ادركت ابي شيخا كبيرا هذه وارثه لكن هناك حديث عن رجل سال عن اخته وقد لا يكون وارثا لان الاخت اذا كان لها

  84. اولاد الاخ ما يرث اولاد ذكور ايضا بارك الله فيك حديث لبيك عن شبرمه قال ما شبرمه

  85. قال قريب لي او ابن عم لي هذا ليس بالضروره وارثا ليس وارثا بالضروره فهنا وما استبصر منه انت وارث له

  86. ولست وارثا له وايضا مما تكلموا فيه هل له ان يحج عن عن غيره ولم يحج عن نفسه من

  87. الناس من اشترط ذلك مذهب الحنفيه والمالكيه المشهور انه يشترط ذلك بالدليل حديث شبرمه لبيك عن شبرمه قال حج عن نفسك

  88. ثم حج عن شبرمه فاذا وقع عفوا هذا مذهب الحنابله والشافعيه وقالوا اذا حج عن غيره

  89. انقلب حجا لنفسه اذا ما حج لنفسه وهناك مذهب اخر قالوا لا يجوز طيب ما الدليل هي

  90. نفسها القاعده هذه قال شبر هذا الحاج عن شبر النبي دله على الافضل واما عندك حديث

  91. الخثعميه التي قالت ادركت يضه الحج ابي شيخا كبيرا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما

  92. سالها انت حججت من قبل ام لم تحجي من قبل قال رايت ان كان على على ابيك دين

  93. اكنت قاضيه فقالوا ها ترك استفصار في مقام الاحتمال ياخذ مخذ العموم في المقال وقع

  94. لي وهم في المجالس الماضيه في هناك قول شاذ ان الاحصار لا يكون بالعدو هو عامه العلماء يقول الاحصار

  95. بالعدو واختلف في غير العدو الاحصار المنع من البيت في ناس قالوا بالمرض دون العدو

  96. وهذا قول ضعيف وهذا خالف قاعده ان سبب سبب النزول اولي الدخول او قطعي الدخول فاحص

  97. الذي وقع على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبيه احصار عدو فهذا وهو وهذا هو الاصل الان مثلا حين

  98. يقال الجهميه كفار الجم الصفوان داخل ابتداء الكلابيه الزنادقه الكلاب داخل ابتداء لانه اصلا هو سبب الكلام لان هو

  99. الراس وهذه القاعده نازع فيها بعض الناس لكن هذا نزاع شاف وفي الحقيقه هذا البدهي

  100. ان سبب النزول او ولي الدخول الان خوله بن ثعل واس ابن الصامت في المضاه

  101. ها يعل ابن اميه في الذي به اذن من راسه عائشه في الافك في القذف لا شك سبب النزول يدخل دخولا اوليا

  102. ما فيها نقاش ثم من بعده من قيس عليه ها من جاء بعده المقاس عليه هذا بحثه

  103. مختلف وليس وانما داخل في العموم ولهذا مثلا موضوع الاشتراط ضباع بنت الزبير كانت مريضه فقال

  104. لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي قولي محلي حيث حبستني وفايه الاشتراط انك

  105. لا يلزمك شيء تتحلل في في محلك هنا بعض الناس قال كل انسان يشترط بعض الناس شاهدوا المعنى قالوا لا ضباعه

  106. ومن مثل ضباعه كما في مث الضباع الكبير ضباعه ومن مثل ضباعه له ان يشترط لكن من

  107. وجد نفسه صحيحا فتيا من لا مشكله فيه لماذا يشترط ولا يخاف عدوا ولا غير ذلك لماذا

  108. يشترط وهذه فاده جانبيه في مساله ترك الاستفصال في مقام الاحتمال هذا كنت استدل بها على مثاله تكفير اعيان

  109. الجهميه قلت مثل الامام احمد رحمه الله لما قال لا تصلي خلف من يشرب النبيذ ثم

  110. قيل له فالذي يقول القران مخلوق قال ان ك عن مسلم وتساله عن كافر الان هذا الذي

  111. يقول قران مخلوق يحتم ان يكون مقلدا ويحتم ان يكون داعيه يحتم ان يكون قامت عليه

  112. الحجه واحتمل ان يكون لم تقم عليه الحجه ومع ذلك الامام اطلق التكفير في حقه مع

  113. النهي عن الصلاه خلفه وايضا اثر سجاده الذي دائما اذكره في مسائل ابن هانا ان

  114. رجل حلف الا يكلم زنديقا فكلم رجلا يقول القران مخلوق هذا الرجل الذ يقول القران

  115. مخلوق فيه كل الاحتمالات ولما سئل احمد ه المساله سكت فهذا اصلا يدل هذا يؤكد ان هذا ليس من

  116. الرؤوس لانه لو كان من الرؤوس ا من قامت عليهم حجه احمد ما يسكت ولا يترك الامر

  117. حتى يتكلم فيه سجاده فقال سجاده نعم حنث فقال احمد ما ابعد ولو كان هذا من الرؤوس

  118. لقال احمد هذا المتعين ولم يستخدم لفظه ما ابعد طيب ايضا من المسائل الاصوليه مساله

  119. العل المستنبطه تخصص العموم حين قالوا ان نهي المراه عن السفر الا مع ذ محرم خاصا

  120. بالشاب قالوا هذه عله مستنبطه لان الشابه مثلها تشتهي وتشتهى وهذا التعليل هي عله مستنبطه ولكن

  121. هذه العله ليست حقيقه ليست متحققه هي مجرد مستنبطه فقد يقال ان المراه شابته كانت او صغيره لا تحمي نفسها

  122. على سبيل المثال يعني لا تحمي نفسها حتى من سرقه اوغير ذلك زياده على ذلك قيل ان

  123. العله هنا ليست منضبطه وان الباب اذا فتح فعل وفعل فهذا بحث ايضا بارك الله فيك مفهوم

  124. الصفه مثل و في سائمه الغنم في كل 4 شات السائمه يعني التي تاكل من

  125. الارض ليست التي يعفها سيدها فهذا صار مفهوم فمعناته انه الغنم لو كانت 40 ولكنها يعلها سيدها فلا سكات فيها هذا

  126. يسمونه مفهوم الصفه مفهوم الصفه هذا استخدم اين مفهوم الصفه استخدم في مساله دخول مكه

  127. لغير المحرم دخول مكه لغير المحرم هل يلزمه ان يحرم ل استدل باثر ابن عباس في المواق حديث ابن عباس في

  128. المواقيت هن لهن ولمن اتى عليهن ممن اراد الحج والعمره فقالوا هذه الزياده تؤدي الى

  129. مفهوم صفه فمعناته من لم يكن كذلك لا يلزمه دخل مكه لتجاره او غير ذلك طيب نحن

  130. قلنا ان ان قتل الصيد من باب المتلفات والاموال طيب الايه تنص على التعمد ومن قتله منكم

  131. متعمدا من قتله منكم متعمدا طيب هذا الان نصت على التعمد فكيف نحن ادخلنا الخطا

  132. اليس هذا مفهوم صفه يقال لا هذا اخذ ماخذ الغالب كما ذكرنا في الخمس الفواسق

  133. فما اخذ ماخذ الغالب لا مفهوم له مثل لا تاكل الربا اضعافه مضاعفه لا مفهوم له ليس

  134. معناه ان من اكل الربا شيئا يسيرا لا باس لا ولكن هذا هو الغالب والله المستعان

ملاحظاتي