-
طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه و اهتدى بهداه اما
-
بعد ونحن ننتظر الغداء نسجل بعض الافادات التطبيقات الاصوليه في فقه الحج طيب مشهور جدا عند الناس ان مالكا هو
-
اوسع الفقهاء في باب الد الذريعه حتى ان ابن تيميه يذكر ان الامام مالك رحمه الله تعالى يرى ان يسد الذريعه
-
حتى مع الحاجه هناك مساله وهي تخصيص العموم بسد الذريعه هذه هذا هذا تصوير المساله
-
اصوليين هناك مساله في الحج ان المراه اذا سافرت ان المراه لا يحل لها السفر الى
-
الحج الا مع ذي محرم والجمهور قالوا بعموم المحارم الا محرما واحدا مالك الامام مالك
-
خالفهم فيه وهو ابن الزوج ليس ابنها انما ابن الزوج رجل تزوج امراه وعنده ابن كبير وتزوج
-
اخرى ومالك علل هذا التخصيص بفساد الزمان كيف يعني بفساد الزمان كما عائشه عللت حين قالت لو علم النبي صلى الله عليه
-
وسلم ما احدثت النساء لمنعهن فهذا تخصيص ليس بالقياس هذا بسد الذريعه ما معنى فساد الزمان انه مثلا قاضي عرضت
-
عليه قصص كما حصل لبعض وجدناها في بعض الكتب كتاب غريب ما سالوني قصص عن نساء خنا ازواجهن مع اولاد
-
ازواجهن فقال الامام مالك ان هذه المراه يبقى فيها شيء من كانت محرمه تحريما ابديا
-
لكن يبقى فيها شيء في نفس الرجل والزمن فسد وغير ذلك وتحصل ا ما شاء
-
الله ايه يلا حبيبتي فالامام رحمه الله فالامام من هنا خصص ايضا من المسائل التي تحتاج الى الى وقفه في في فقه الح
-
تراجعات الصحابي الصحابه قلنا ان ان اقوالهم حجه اذا لم يخالفهم مثلهم هناك مسائل وقع فيها رجوع خصوصا لعبد الله بن
-
عمر مثل نهيه النساء عن ان يلبسنا الخفين وقد رجع عن ذلك ومن ادله رجوعه ان زوجته
-
صفيه بنت ابي عبيد كانت تلبس الخفيين وهذه ايضا الاستدلال على مذهب الرجل بصنيع زوجته
-
لازمه هذا ايضا من الاستدلال الاصولي الرائق وايضا نهيه عن التشريك ان سبعه يشتركون في في في ناقه او في بقره وقد رجع
-
عن هذا كله وفي الواقع نحن لسنا محتاجين لهذا لان المساله خلافيه من الاساس المساله خلافيه من
-
الاساس وقول الصاحب لا يكون حجه الا اذا بل هناك احاديث تخالف قول عبد الله بن عمر
-
وقول صاحب لا يكون حجه الا اذا لم يخالف من هو مثله ولم يخالفه الحديث ايضا بارك
-
الله فيكم عندنا مساله وهي مساله حجيه قول الصاحب اذا خالف عموم الايه او عفوا اذا خصص عموم الايه لا يقال
-
خالف وانما خصص الان اذا اشترك جماعه في صيد اذا اشترك جماعه في صيد ال
-
في في في صيد في الصيد جماعتهم محرمون اشتركوا في صيد حمامه او في صيد غزال او في صيد
-
ا بقره متوحشه او غير ذلك ها ف فهذا فهؤلاء عليهم جزاء واحد ام كل واح يشتركون في
-
جزاء واحد ام كل واحد عليه جزاء مستقل هنا من تشديدات الحنفيه من تشديدات ابي حنيفه
-
انه قال ان كل واحد عليه جزاء واما البقيه فقال يشتركون بالجزاء وكانت حجتهم فتيه لابن
-
عمر ابو حنيفه قال عندي عموم الايه والايه تشمل كل فرد بعينه انه يعطي جزاء ويقال ان
-
هذا فهمك للعموم والا ليس واضحا فان اشتراكهم لا ينافي انه فدو بل بالعكس فالخلاف في كيفيه
-
الفداء لا في اصل الفداء حتى تدل بالايه وقول الصاحب مقدم وهو اعلم بالقران منا
-
جميعا وعبد الله بن عمر كان ينهى عن التشريك في في امر الناقه وفي امر البقره
-
في الاضحيه وفي الهدي ف فهو حين هنا شرك دل على ان الامر فيه بينه قويه
-
وان كان ابن عمر رجع عن نهيه عن التشريك طيب ايضا بارك الله فيكم الاجماع السكوتي او حجيه قول الصاحب
-
في امر في امر في امر جزاء الصيد الحنفيه يرون انك من الممكن تدفع ثمنا مثلا انت
-
صدت حمامه عليك شات ممكن تاتي بشات تشتريها حقا او تدفع الثمن انت مخير وهذا يشف مذهبهم في زكاه
-
الفطر انك ممكن ان تاتي بالطعام او تدفع ثمنا الجمهور قالوا لا القادر على ان ياتي
-
بعين البدل سواء كان شاه او جفره او بقره او ناقه بحسب المصيد وما يشابهه قالوا ان لابد ان ياتي بهذا ولا
-
يجزي الثمن ما الدليل قال فتاوى الصحابه الصحابه ولا فتوى تحدثوا فيها عن هذا الامر عن امر الثمن ولا يجوز تاخير البيان
-
عن وقت الحاجه فان الثمن قد يكون ايسر على الناس وعلى ذكر لا يجوز تاخير البيان عن وقت
-
الحاجه هناك قاعده من القواعد الاصوليه المشهوره انه لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه وهذه استخدمت في الحج ايضا في فق
-
الحج في من لم يجد الخفين لم يجد النعلين فاخذ خفين وقطعه ما ولبسه هذا في
-
حديث من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ويقطعه ما وزياده القطع هذه هل نسخت ام لم
-
تنسخ فيها نقاش لكن ل نتحدث على المشهور طيب الا الا بسهم مقطوعين ابو حنيفه يقول
-
عليه فديه قياس على من حلق راسه قياس على من حلق راسه الجمهور قالوا لا ليس عليه
-
فديه لماذا حلق راسه بسبب الهوام والقمل ها حديثي على ابن اميه الجمهور قالوا لا لان النبي صلى الله
-
عليه وسلم مع قوله هذا وهو على المنبر وتحته الناس ما ذكر الفديه ولا يجوز تاخير
-
البيان عن وقت الحاجه وتلاحظون ان اهل الراي هنا احيانا ترى لهم تشديدات واحيانا ترى لهم ترخيصات الفكره ان مذهبه دائما
-
يشدد او دائما يرخص فكره فيها نظر هم مع الاسف في كثير من الاحيان يشددون في مكان
-
الترخيص يرخصون في مكان التشديد واضرب مثالا ايضا في في بمساله وهي مساله من جامع امراته قبل التحلل
-
الاول من جامع امراته قبل التحلل الاول فهذا ا يفسد حجه وعليه بدنه وياتي من قابل
-
ويكون مع المراه ويفترق عن المراه في المكان الذي كان مجتمعا معها عليه بدنه يعني
-
اناقه ابو حنيفه قاشه اذا جامعها بعد عرفه اذا جامعها بعد عرفه اظن قال قبل
-
عرفه و بعد عرفه واستدل الحنفيه بخبر مرسل ان النبي يقول وهرق دما قال هذا اشمل
-
الشات وما وما زاد لكن هذا الخبر المرسل خالف اثار الصحابه وهنا فائده مهمه ان
-
المرسل نعم قد يستانس به وقد وقد ولكن ان خالف اثار الصحابه يعتبر منكرا وهذه وهذا
-
ايضا مثلا موجود في روايه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده هذه الروايه احمد يقول محدثون
-
تاره يقبلونها وتاره يردونها طيب كيف يعني بالتشهي لا بالنظر الى اثار الصحابه والتابعين وهذه من المرجحات في المترددات
-
النظر الى اثار الصحابه وترى هذا كثيرا في جامع الترمذي حين يقول هذا عليه العمل هذا
-
عليه عمل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مث تجد ان ابا داوود يقول هذا
-
ليس عليه العمل يقول ان هذا ليس عليه العمل نعم هناك هناك المساله المشهوره والمعروفه
-
يعني اللي هي مساله هل الحج يدل على الفوريه اوغير ذلك ايضا مث في حكم تاريك
-
الحج انه يقدم الواضح البين على المتردد يعني الان مثلا هناك اثر عن عمر من استطاع ان يحج ولم يحج مات انشاء
-
يهوديا او نصرانيه هذا قالوا هذا ظاهر التكفير لكن هناك اثر عبد الله بن شقيق
-
وغيره من الاثار انه لم يكونوا يرون شيئا تركه كفرا الا الصلاه فيقول ابن تيميه في
-
شرح العمده ان عمر كان يخاطب اناسا كانوا يسلمون ثم بعد ذلك لا يلتزمون بشيء باي
-
شيء من شعائر الاسلام ولا يرى لنفسه لذلك عليه حقا ولا يعمل له من الاساس يقول هؤلاء الذين يحمل
-
عليهم اثر عمر حتى يجمع بين اثر بين صنيع الصحابه عموما انهم ما كانوا يرون شيئ
-
تركه كفرا الا الصلاه وبين صنيع وبين اثر عمر وهذا التوجيه ذكره ابن تيميه في شرح
-
عمده الفقه وهذا التوجيه هو الذي فيه نصره لمذهب احمد المشهور يعني ولمذيد التكفير بترك الحج في عدم التكفير بترك
-
بترك الحج نعم ايضا بارك الله فيكم في حكم القياس الان من صاد صيدا مخطئا جاء صاد هل عليه
-
جزاء صاد حمامه صاد ضبيا ضبيا مخطئ هل عليه جزاء قالوا عليه جزاء هذا مثل قتل خطا
-
ومثل اتلاف المال الخطا اتلاف المال والقتل خطا كله فيه جزاء فيه ديه فيه اذا اتلفت مال انسان خطا
-
تضمن تضمن قالوا هذا اتلاف بخلاف فعل محظورات الاحرام نسيانا هذا حق الله عز وجل ما في اثف مال فاختلفوا فيه
-
ومنهم من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر رجلا ان يغسل عنه الطيب وكان هذا
-
رجلا جاهلا النبي صلى الله عليه وسلم ما امره ما امره بان يقضي هذا بان
-
يفدي كما انه لم يامر مسيء صلاته او الرجل الذي اساء في صلاته ب الله يبارك فيك باعاده الفروض الاخرى
-
وانما امره باعاده الفروض الحالي فحسب الفروض القديمه ما امره با اعادتها من القواعد الاصوليه المشهوره المعروفه ترك الاستفصال
-
في مقام الاحتمال ياخذ ماخذ العموم في المقال منها حديث مثله الرفقه الامنه لما رجل قال اكتتبت في كتيبه وان زوجتي
-
حجت او كذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان يلحق بزوجته ولم يساله هناك رفقه
-
امنه او ليست هناك رفقه امنه ايضا في حج الانابه وفيها وفي هذا مسالت المساله
-
الاولى ان بعض الفقهاء قالوا بعض الفقهاء قالوا ان انه لابد ان يكون الحاج بالانابه عن المحجوج
-
عنه الذي مات ولم يحج او كان مريضا لا يستطيع ان يحج قالوا لا بد ان يكون هذا
-
الانسان وارثا له وفي الواقع حديث مثلا حديث الخثعمي قد يعدهم التي قالت ان ان ان فريضه الحج
-
ادركت ابي شيخا كبيرا هذه وارثه لكن هناك حديث عن رجل سال عن اخته وقد لا يكون وارثا لان الاخت اذا كان لها
-
اولاد الاخ ما يرث اولاد ذكور ايضا بارك الله فيك حديث لبيك عن شبرمه قال ما شبرمه
-
قال قريب لي او ابن عم لي هذا ليس بالضروره وارثا ليس وارثا بالضروره فهنا وما استبصر منه انت وارث له
-
ولست وارثا له وايضا مما تكلموا فيه هل له ان يحج عن عن غيره ولم يحج عن نفسه من
-
الناس من اشترط ذلك مذهب الحنفيه والمالكيه المشهور انه يشترط ذلك بالدليل حديث شبرمه لبيك عن شبرمه قال حج عن نفسك
-
ثم حج عن شبرمه فاذا وقع عفوا هذا مذهب الحنابله والشافعيه وقالوا اذا حج عن غيره
-
انقلب حجا لنفسه اذا ما حج لنفسه وهناك مذهب اخر قالوا لا يجوز طيب ما الدليل هي
-
نفسها القاعده هذه قال شبر هذا الحاج عن شبر النبي دله على الافضل واما عندك حديث
-
الخثعميه التي قالت ادركت يضه الحج ابي شيخا كبيرا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما
-
سالها انت حججت من قبل ام لم تحجي من قبل قال رايت ان كان على على ابيك دين
-
اكنت قاضيه فقالوا ها ترك استفصار في مقام الاحتمال ياخذ مخذ العموم في المقال وقع
-
لي وهم في المجالس الماضيه في هناك قول شاذ ان الاحصار لا يكون بالعدو هو عامه العلماء يقول الاحصار
-
بالعدو واختلف في غير العدو الاحصار المنع من البيت في ناس قالوا بالمرض دون العدو
-
وهذا قول ضعيف وهذا خالف قاعده ان سبب سبب النزول اولي الدخول او قطعي الدخول فاحص
-
الذي وقع على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبيه احصار عدو فهذا وهو وهذا هو الاصل الان مثلا حين
-
يقال الجهميه كفار الجم الصفوان داخل ابتداء الكلابيه الزنادقه الكلاب داخل ابتداء لانه اصلا هو سبب الكلام لان هو
-
الراس وهذه القاعده نازع فيها بعض الناس لكن هذا نزاع شاف وفي الحقيقه هذا البدهي
-
ان سبب النزول او ولي الدخول الان خوله بن ثعل واس ابن الصامت في المضاه
-
ها يعل ابن اميه في الذي به اذن من راسه عائشه في الافك في القذف لا شك سبب النزول يدخل دخولا اوليا
-
ما فيها نقاش ثم من بعده من قيس عليه ها من جاء بعده المقاس عليه هذا بحثه
-
مختلف وليس وانما داخل في العموم ولهذا مثلا موضوع الاشتراط ضباع بنت الزبير كانت مريضه فقال
-
لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي قولي محلي حيث حبستني وفايه الاشتراط انك
-
لا يلزمك شيء تتحلل في في محلك هنا بعض الناس قال كل انسان يشترط بعض الناس شاهدوا المعنى قالوا لا ضباعه
-
ومن مثل ضباعه كما في مث الضباع الكبير ضباعه ومن مثل ضباعه له ان يشترط لكن من
-
وجد نفسه صحيحا فتيا من لا مشكله فيه لماذا يشترط ولا يخاف عدوا ولا غير ذلك لماذا
-
يشترط وهذه فاده جانبيه في مساله ترك الاستفصال في مقام الاحتمال هذا كنت استدل بها على مثاله تكفير اعيان
-
الجهميه قلت مثل الامام احمد رحمه الله لما قال لا تصلي خلف من يشرب النبيذ ثم
-
قيل له فالذي يقول القران مخلوق قال ان ك عن مسلم وتساله عن كافر الان هذا الذي
-
يقول قران مخلوق يحتم ان يكون مقلدا ويحتم ان يكون داعيه يحتم ان يكون قامت عليه
-
الحجه واحتمل ان يكون لم تقم عليه الحجه ومع ذلك الامام اطلق التكفير في حقه مع
-
النهي عن الصلاه خلفه وايضا اثر سجاده الذي دائما اذكره في مسائل ابن هانا ان
-
رجل حلف الا يكلم زنديقا فكلم رجلا يقول القران مخلوق هذا الرجل الذ يقول القران
-
مخلوق فيه كل الاحتمالات ولما سئل احمد ه المساله سكت فهذا اصلا يدل هذا يؤكد ان هذا ليس من
-
الرؤوس لانه لو كان من الرؤوس ا من قامت عليهم حجه احمد ما يسكت ولا يترك الامر
-
حتى يتكلم فيه سجاده فقال سجاده نعم حنث فقال احمد ما ابعد ولو كان هذا من الرؤوس
-
لقال احمد هذا المتعين ولم يستخدم لفظه ما ابعد طيب ايضا من المسائل الاصوليه مساله
-
العل المستنبطه تخصص العموم حين قالوا ان نهي المراه عن السفر الا مع ذ محرم خاصا
-
بالشاب قالوا هذه عله مستنبطه لان الشابه مثلها تشتهي وتشتهى وهذا التعليل هي عله مستنبطه ولكن
-
هذه العله ليست حقيقه ليست متحققه هي مجرد مستنبطه فقد يقال ان المراه شابته كانت او صغيره لا تحمي نفسها
-
على سبيل المثال يعني لا تحمي نفسها حتى من سرقه اوغير ذلك زياده على ذلك قيل ان
-
العله هنا ليست منضبطه وان الباب اذا فتح فعل وفعل فهذا بحث ايضا بارك الله فيك مفهوم
-
الصفه مثل و في سائمه الغنم في كل 4 شات السائمه يعني التي تاكل من
-
الارض ليست التي يعفها سيدها فهذا صار مفهوم فمعناته انه الغنم لو كانت 40 ولكنها يعلها سيدها فلا سكات فيها هذا
-
يسمونه مفهوم الصفه مفهوم الصفه هذا استخدم اين مفهوم الصفه استخدم في مساله دخول مكه
-
لغير المحرم دخول مكه لغير المحرم هل يلزمه ان يحرم ل استدل باثر ابن عباس في المواق حديث ابن عباس في
-
المواقيت هن لهن ولمن اتى عليهن ممن اراد الحج والعمره فقالوا هذه الزياده تؤدي الى
-
مفهوم صفه فمعناته من لم يكن كذلك لا يلزمه دخل مكه لتجاره او غير ذلك طيب نحن
-
قلنا ان ان قتل الصيد من باب المتلفات والاموال طيب الايه تنص على التعمد ومن قتله منكم
-
متعمدا من قتله منكم متعمدا طيب هذا الان نصت على التعمد فكيف نحن ادخلنا الخطا
-
اليس هذا مفهوم صفه يقال لا هذا اخذ ماخذ الغالب كما ذكرنا في الخمس الفواسق
-
فما اخذ ماخذ الغالب لا مفهوم له مثل لا تاكل الربا اضعافه مضاعفه لا مفهوم له ليس
-
معناه ان من اكل الربا شيئا يسيرا لا باس لا ولكن هذا هو الغالب والله المستعان