خيارات
إفادة في مسألة الصلاة لغير القبلة عند الحنفية …
-
طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدى هذه افاده
-
هذه افاده علميه رايت ان تفرد بعيدا عن جو المشاحنات والمشاكسات الاعلاميه فاننا نحن في سياق
-
يغلب عليه انه مشاكسات اعلاميه اكثر منه ردودا علميه فما اكثر ان تتحدث في سياق مطور وتذكر
-
الدليل واثنين وثلاثه او قرينه واثنين او ثلاثه لان الابحاث تختلف في شيء في ادله
-
في لما ندخل في السياق التحليلي توجد قران القرائن لا يصلح ان تقتطع قرينه من السياق
-
ثم تعلق على هذه القرينه دون ذكر القرائن الاخرى لا بلوتوهم المستمع ان المتحدثه ذكر هذه القرينه وهي غير السياق الذي في
-
في الذي ذكره فيه فعلى سبيل المثال لما تحدثت عن ابن عبد البر اردت ان اذكر امرا متعلقا فيه انه قد ثبت
-
عنه انه احيانا يدافع عن بعض المجروحين بما فيه حطا على الائمه الذين جرحوا وعدلوا او بما فيه نوع تحامل ما يقبل
-
فذكرت مثال عبد الله بن محمد بن عقيل بن ابي طالب راون مختلف فيه وكثير من ضعه فجاءه وقال هو اوثق من كل من
-
تكلموا فيه حتى ابن حجر قال هذه العباره افراط وايضا الحارث الاعور رجل اتهمه بالكذب اربعه او خمسه ائمه ثم هو ابن عبد
-
البر حمل على الشعب يحمل شديدا بسبب هذا الامر ولما ذكر روايه فيها ان بعض الناس
-
تكلموا في الشعب قال الله جاءت الشعبي بكلامه في الحارث الاعور وكل انساني يعلمه ان مثل هذه العباره فيها
-
تحامل على الامام الشعبي رحمه الله فان الشعب اجل من الحارث بكثير وما ظلم الحارس
-
في حق الحارثي ما ما انتهى اليه نقد كثير من الحفاظ من انه كثير الروايات المنكره ومثل هذا
-
نتهم فان هذا امر ليس مستبعده فاردت ان اقول ان هذه كتلك مثلا اتهم المتكلمين في
-
امام اهل الراي بالحسد فقد يكون من جنسي دفاعه عن فلانه فقط فتجد بعضهم ينتزعوا السياق
-
ينتزع الكلمه من السياق ويبدا يهاجم ولا يذكر كل ادلتك وكل الامور المتصله ايضا ذكرت من قرائن كثيره جدا على ان المتاخرين
-
ما كان يتكلمون في موضوع امام اهل الراي باريحيه فذكرت ان من القرائن انهم كثيرا ما
-
يجتربون الحديث عن تضعيفه في الحديث مع ان هذا الامر عند المدافعين والمعاصرين عند كثير من المدافعين المعاصرين من غير
-
الحنفيه امرا هين فهم لا يريدون الروايات هذه ثم انهم احيانا يجيرون الذمه الذي واذا اوردوا
-
الاثار التي فيه يغمون على اسمه ثم انهم احيانا يجيرون الذمه الذي ورد في حقه في
-
حق بعض اصحابه بن حجر مثلا يقول كتاب الحيل لما الف ابو يوسف كتاب الحين ومعلوم
-
ان ابا يوسف لا تجد له خصوصيه في الصوره الحنفيه فان اصل الحيل ان قال به ابو يوسف
-
والشيباني قائل به وبوحني فقال به لهذا مثلا في زمن القديم لما الناس كانوا يتكلمون على الحيل ما كانوا يخصون ابا
-
يوسف بالذكر بل كانوا يذكرون الامر في الرد على امام اهل الراي باسمه لانه هو
-
كبيرهم وهو امامهم وذكرت قرائن اخرى فياتيك ويمسك هذه الكلمه ويقول لك انتهى ما الذي ثم ذكرت ايضا
-
امورا اخرى تتعلق بتعذيب وسجن وتهديد من يتكلم في الرجل فمع في مجموع هذه الامور تتكون عندك فكره
-
مدعومه بشكل قوي جدا فيترك هذا ويترك الخرائن ثم بعد ذلك يبين يقول للناس هذا يقول كذا وكذا بصوره تشريعيه دون ان
-
يذكر السياقه كامله الان موضوع الصوتيه ان عندنا روايه هذه الروايه يقول حارث بن عمير انه سمع رجلا
-
يسال ابا حنيفه سمع رجلا يسال ابا حنيفه عن رجل يقول اشهد ان لا اله الا الله
-
واشهد ان محمد رسول الله ولكن لا ادري من رسول الله ثم ياتي الى بعض صفاته القطعيه
-
ويتشكك فيها ويقول ايضا لا ادري واصلي ولا ادري الكعبه هذه التي هنا ام هي
-
في مكان اخر فهو حنيف في كل ذلك كان يقول هو مؤمن حقا هذه المساله التي اعتبرها الحميدي من اشنع
-
ماء روي عن امام اهل الراي وارسل بها الى الامام احمد لما ساله الحارث بن عمير مجمع على توثيقه في الزمن
-
القديم في زمن عبد الله في زمن ابي حاتم والبخاري وكذا اول من تكلم فيه
-
الاسدي وهو مجروح ثم تكلم ونسب الكلام فيه وليس محفوظا وتكلم فيه ابن حبان والحاكم
-
وهؤلاء يتاخروا وكثير هؤلاء تاخروا يعني هؤلاء متاخرون جاؤوا بعد وفاه الائمه فهناك من دافع عن الحارس بن عميره هناك من
-
استنكر هذه الروايه وقال ان ابا حنيفه اصلا يكفر من يصلي لغير القبله فكيف يعني
-
تكون هذه الروايه محفوظه فهذه الروايه افتراء وكذب وفريه وشبهها بحادثه كسر الضلع فاذا ائمه اهل الحديث امثال يعقوب بن سفيان
-
وغيره والخطيب وغيرهم هؤلاء كانوا يروون الفرق على امام اهل الراي العظيمه وهنا لا تقولن لي نحن نريد ان
-
نقرا الحدود بالشبهات ونحن نريد ان نحسن الظن فانت هنا ما برات طرفا الا واتهمت
-
اخر بالظلم الشديد وبقله الدين وبقله الورع كما اتهمت العابد الزاهده يوسف ابن اصبر انه ياتي لرجل فاضل
-
فينسب له عبارات شنيعه دون ادنى وراء وهذه العبارات هذا الرجل لا يمكن ويستحيل ان يقول بها
-
فهذه فريه فانت تنسب له الافتراء ترى هذه الامور لا يختلف عن انه ياتي انسان مثلا ويقذف
-
انسانا بالزنا او يقذف انسان بكذا وكذا فقد يقول قال نعم ولكن قد يفعل ذلك متاولا
-
فنقول التاويل له حدود فان اشتبهت مقاله بمقاله امنا بالله قول بقول امنا بالله اما ان تنسب له شيئا
-
هذا الشيء هو لا يقول به ولا يقترب منه حتى وهو مقالته مناقضه له فما الفريه وما
-
الكذب الا هذا وما الكذب الا هذا يعني مثلا انسان يحب اهل البيت ويثني عليهم وكذا وكذا انسان يقول هذا ناصري
-
ممكن هذا الانسان ممكن يعني ممكن يتاول حين يراه مثلا يرد على فلا يفهم طريقه الرد فيظن هنا صبيا لكن رجل خبير
-
بحاله او مجموعه رجال كلهم خبراء وهذا رجل فاضل فانت تكلم واحد منهم ونسب له امرا لا يصح
-
فسياتي الاخرون ويقولون لا يا اخي نحن هؤلاء هذا انسان رايناه يحب اهل البيت ويحترمهم والطريقه التي انتهجها هذه
-
الطريقه معروفه عند اهل العلم طيب الان استنكار هذه الروايه لكي حين تستنكر قولا على شخص حين تقول فلان يستحيل ان يقول هذه
-
الكلمه هذا الاستنكار لا بد ان يكون هذا الاستنكار يكون صحيحا متى اذا كان هذا
-
القول خلاف نصه وخلاف قياس قوله اما ان كان هذا القول المنسوب له هو قياس في قوله
-
فلا مشكله اهل الراي مشهورا بذلك والرجل يتكلم بالكفر مرتين اصلا والستيب طيب الان مذهب الحنفيه ان نتارك الصلاه
-
مذهب الحنفيه ان تارك الصلاه مذهبهم ان تارك الصلاه لا يكفر ومذهبهم ان من صلى بغير طهورا عند عدد
-
منهم يكفر ابن القيم اعتبر هذا تناقضا والمساله خلافيه ترى داخل المذهب الاحناف فماذا يقول ابن القيم رحمه الله في بدائع
-
الفوائد وهو يعدد عجائب مذهب الحنفيه فماذا يقول يقولون العجبي قولهم الايمان نفس التصديق وهو لا يتفاضل والاعمال ليست
-
منه وتكفيرهم من يلتذوا وتكفيرهم من يقول مسجد ومسيحف ومن يلتذب السماع ويصلي بلا وضوء ويصلي بلا وضوء
-
فابن القيم هنا يرى ان هذا تناقضا انك انت اذا اخرجت الاعمال من ثم الايمان فانك
-
ينبغي ان لا تكفر بالصلاه بغير لغير وضوء ولا بالصلاه الى غير القبله وسياتي ان
-
مساله الصلاه الى غير القبله عند الحنفيه اخاف من الصلاه الان المعترض ماذا يقول المعترض يرى ان
-
مساله الصلاه الى غير القبله هي نفسها هي بالضبط مساله الانسان الذي يقول لا ادري القبله هذه ام اخرى هو يرى ان هي هي
-
وحنا جايين معك ان هي فالان وفقا لكلام ابن القيم ان القياس الاتفاق المنهجي وان كان قوله بعيدا انك
-
ايضا لا تكفر من يصلي بغير هذا هو القياس حتى الطحاوي روايه وصليت الصلاه طيب
-
وبناء عليه فهو راه متناقضين فمن نسب لهم اذن الصلاه الى غير القبله قياس مذهب الحنفيه ما هو
-
القياس الصلاه الى غير القبله انه لا يكفر مع كونه اثما مرتكبا لكبيره من الكبائر
-
والذي لا يكفر عندهم يصلح عندهم ان يقال مؤمن حقا فهذا قياس القول في الروايه التي رواها
-
الحارث بن عمير هي قياس قول امام اهل الراي طيب هذا مبدئيا طيب هذا اولا ثانيا
-
ان لا نجد من الخبراء بقوله من يقول بهذا القول او نحوه والواقع انه من المشهور جدا
-
في مذهب الحنفيه ان وجود خلاف في من صلى بغير طهور ووجود خلاف اضعف فيمن صلى الى غير القبله متعمده
-
فهناك تفصيل مشهور جدا عنده متاخره انهم يقولون ان من صلى بنجافه ومن صلى الى غير القبله متعمدا لا
-
يكفر واما من صلى بغير طهور يكفر ويفرقون بين هذين الامرين بتفريق ظريف نوعا ما
-
فيقولون ان الصلاه الى غير القبله تجوزه في بعض الاحيان والصلاه عليك نجاسه تجوزها في بعض الاحيان واما الصلاه بغير طهور فلا
-
تجوث البته فلا تجوز البته وبناء عليه نحن فصلنا هذا التفصيل وبناء عليه نحن فصلنا
-
هذا التفصيل هذا هو قوله وساقرا عليك نصوصهم وبناء على على كلام المعترض ان هؤلاء
-
الممثلين لمذهب الحنفيه ان هؤلاء الممثلين لمذهب الحنفيه قولهم مطابق للقول الوارد في الروايه التي تنسب
-
لابي حنيفه فنجد مثلا في البحر الرائق وبهذا وبهذه المساله يتبين ان الصلاه بغير طهور بغير طهاره متعمده متعمدا ليس بكفر
-
فانه لو كان كفرا لما امر به ابو يوسف وقيل وقيل يعني هذه لغه ثانيه في المذهب
-
كفرا كالصلاه الى غير قبله او الصلاه مع الثوم النجسي عمدا لانه كالمستخف والاصح الاصح الذي الان يرجحه ابن نجيم والاصح
-
انه لو صلى الى غير القبله او مع الثوب النجس لا يكفر لان ذلك يجوز اداءه بحال
-
يعني بعض الاحوال ولو صلى بغير طهاره متعمده يكفر لان ذلك يحرم بكل حال فاذا
-
صلى بغير طهاره متعمده فقد تهاون واستخف بامر الشرعي فيكفر كذا في المحيط وقد قدمنا في الفتاوى الظهيريه
-
هذا هو الاصح فكانت الصلاه بغير طهاره نظير الصلاه الى غير القبله ومع الثوب والنجس فينبغي التسويه بينهما في الحكم
-
وهو عدم التكفير كما لا يخفى هذا ممكن يعتبره بعض الناس المعتمد عند الحنفيه ايضا من ضمن كلام الحنفيه هذا في كتاب
-
خزانه المفتين للسمناقي خزانه المفتين للسمناق يقول ولو صلى الى غير القبله متعمدا فهو كافر لانه كان
-
مستخف به والصحيح انه لا يكفر لان ترك جهه الكعبه جائز في الجمله هذا ايضا سمناكم
-
الحنفيه طيب ايضا في البدايه شرح الهدايه للبدر العيني يقول وفي المحيط يدل عليه ان الصلاه بغير
-
طهاره ولا غير القبله او في ثوب النجف المتعمد يكفر والصحيح انه لا يكفر بغير
-
طهاره ولا يكفر فيها يعني في النجاه وهنا وذكرت لكم المساله في الصوتيه الماضيه عن السرخفي ان ان الرجل لو تحرى
-
ثم بعد ذلك ذهبت حريه الى جهه معينه فصلى الى غير الجهه التي تحرى بها فقال ابو حنيفه الا
-
يكفيها انه لا يكفر فقط ابو حنيفه ظاهر لا يكفر هناك مساله نسبها الثمر قندي ابو الليث وهو لم يدرك ابا
-
حنيفه نسبها لابي حنيفه ونسب الى ابي يوسف عكسه الا وهي ان رجلا صلى تحرى
-
ثم صلى الى القبله مع تحرى فظهر له ان الجهه الشرقيه هي القبله فصلا الى الغربي
-
هكذا ابو يوسف قال تجزيه الصلاه ابو حنيفه قال له كافر وظهر ان القبله هي في الجهه التي لم تترجح
-
عنده وعاندها وصلى اليها يعني واحد جاء يريد جاء يتحرك قال القبله شرق ولا غرب جو قالوا الناس قبل شرق
-
فقال العناد فيكم راح تصلي غرب ويفتى اظن يسمع قولهم فاكتشف لاحقا انه الغرب هو
-
الصح هو القبله شوف انه هذا عناده قاده الى الصواب وهو لم يقصد الصواب وهو قصد مخالفه الصواب
-
فنسب صاحب كتاب النوافل لابي حنيفه التكفير وهذه بلا اسناد ونسب لابي يوسف عدم التكفير طيب اذا كان ابو يوسف امام
-
المذهب الثاني يقول بعدم التكفير اذا ابو يوسف عنه قول مقارب لما نسب لابي حنيفه بن
-
عمر اذا ما الذي يستبعد حنيفه يكون هذا احد اقواله على الاقل ما دام قال به ابو يوسف في مكان ما قال
-
بنظير الله وباخيه ثم يقول لك ان هذه الروايه تخالف مئه ما يرويه مئات الحنفيه مئات الحنفيه اولا ابو
-
حنفي لم يروا عنه مئات ولا يوجد ومن قال انه قد روى عنه مئات التكفير هذا كذاب
-
وهذا الكذاب ينبغي ان تسقط عدالته فقد كثر كذبه وعلى الاقل انا عرفت من هذه السلسله انه
-
لا يتحرك صدق والله اعلم ان الكتب التي يؤلفها عن تجربته وسجنه وغير ذلك ان فيها
-
من التزايد ما فيها فاذا كان في بحث علمي مشاهد شاهد يظاهر قدام الناس يحصل كل هذا
-
التفيد ويحصل هذا الخضوع للعاطفه فما بالك بكتابه بطولات وهميه او بطولات يعني امور يعني يحصل بها ولا تستغرب يعني
-
وتقول والله رجل وله لحيه طيب الوضاعون في ثمن القديم كان عمتهم وهو اصلا ما يستحي من اتهام بعد ثقات
-
الحديث بالكذب الحارث بن عمير وغيره فالله المستعان ايضا في كتاب الدر المختار يقول قلت وبه ظهر ان
-
تعمد الصلاه بلا طهر غير مكفر وهذا كتابه في فقه الحنفي كصلاته لغير القبله وهو ظاهر المذهب في
-
الكما في الخانيه ظاهر المذهب يقول وهو في سير الوهبانيه وفي كفر من صلى بغير طهاره
-
مع العمد خلافات في الروايات يفطر يعني هو يذكر خلافات وتكلم ابن عابدين في حاشيته يقول غير
-
مكفلا اشار به الرد على بعض المشايخ حيث قال المختار انه يكفر والصلاه بغير طهاره
-
لا بالصلاه بالثوب النجس والى غير القبله لجواز الاخيرتين حال العذر يعني هذا مذهب اوسع من مذهب ابن نجيم
-
وتكلم بكلام ثم اختار اختاره هو انه ان فعل ذلك على جهه الاستهزاء بالشرع فانه يكفر وان فعل ذلك لمجرد الكسل او
-
الجهل فينبغي ان لا يكون كفرا ففصل في المساله هذا التفصيل يفصلون الحنفيه مذهبهم معتمد
-
وهؤلاء فقهاء وعلماء وهؤلاء تبعون اهل اذا بوفقا لاصول لكم روايه الحارث بن عمير لا
-
تنثبوا للرجل شيئا تنسب للرجل شيئا قال بنظيره وفقا لاصوص الالاف والملايين ومئات الالاف والمليارات
-
الذين يتبعون الرجل فلاحظ سبحان الله كيف ان الله عز وجل الهمكم بان تتحدثوا بما فيه دفاع عما نسبه
-
اهل الحديث الى الرجل اذ لم ينسبوا له امرا خارجا عن اصوله او خارجا عن اصول من
-
يقول بقوله بل الروايتين بل الروايتين واقعتان في مذهبهم طبعا ايضا في صلاه المريض هو فقط الكلام
-
كان قديما في صلاه المريض عنده ان المريض لو صلى الى غير القبله متعمدا بدون تحري فهذا الشيباني قال لا يجزيه بس هذا اقصى عباره قال الله المستعان