خيارات
مصطلح أصول الدين وضوابط تقسيم مسائل الدين لأصول وفروع
-
مصطلح اصول الدين من الناس من ينكر تقسيم الديني الى اصول وفروع معتمدا على نقدي شيخ الاسلام ابن تيميه
-
رحمه الله لهذا التقسيم وانه انتقد المتكلمين في هذه القسمه والواقع ان المتامل لكلام الشيخ
-
يجده كلاما قويا غير ان الذين انكروا تقسيم الدين الى اصول وفروع مطلقا ما فهموه على وجهه
-
وانما كان كلام الشيخ في نقض الضوابط التي وضعها المتكلمين ووضعها المتكلمون للاعداء لتقسيم المسائل الى اصول وفروع
-
فمنهم من جعل مسائل الفقه مطلقا مساء الفرعيه ومسائل الغيبيات مسائل اصليه ومنهم من جعل المسائل العقليه هي المسائل
-
الاصليه والمسائل التي يستدل عليها بالشرع هي المسائل الفرعيه وهذا كله باطل منقوض والثواب كما اشار اليه الشيخ نفسه في
-
مواطن ان الاصول هي ما ثبتت بالادله الواضحه البينه والفروع هي ما كان فيها تجاذب بين ائمه
-
الاجتهاد سواء كانت هذه المسائل من المسائل العلميه الخبريه او من المسائل العمليه فمن المسائل العمليه ما هي اوضح بكثير من
-
كثير من المسائل الخبريه كمساله فرضيه الصلاه مثلا فالذي ينكر وجوب الصلاه او وجوب الزكاه او حتى وجوب الوتر
-
يكون عفوا او حتى مشروعيه الوتر يكونوا كافرا بمثل هذا الانكار لانه انكر معلوما من الدين بالضروره
-
فكيف تسمى هذه المسائل المتسائله فروع مع وضوحها وبيانها وقد استخدم جمع من ائمه اهل السنه مصطلح الاصول في المروي عن
-
الامام احمد في رساله عبدوس بن مالك العطار اصول السنتي عندنا وايضا استخدم هذا المصطلح الرازيين في عقيدتهما
-
في اصل الدين واستخدموا بعض المالكيه هذا المصطلح في قوله اصور الدين على مذهب مالك
-
وكان الكتاب الذي صنفه كتابا فقهيا وانما يعني باثور الدين اصول المسائل واذا نظرت في هذه الكتب تجد انه ذكروا بعض المسائل
-
الفرعي التي يعني على تقسيم بعض المتكلمين تصبح ان تكون في مسائل الفروع كمساله المسح على الخفين وصلاه الجمعه
-
والعيدين خلف كل بر وفاجر وكما ذكر البربهاري مساله لا نكاح الا بولي والتكبير على الجنازه
-
اربعا وما ذكره ابن بطه وابن بطه ذكرى في الشرح والابانه عن اصول الديانه التي
-
اشتهرت بالابانه الصغرى مسائل ذكر انه لا يعذر مسلم بجهلها ثم ذكر مسائل في الفروع
-
في الفقهيات او المسائل العمليه التي اصطلحوا على تسميتها بالفروع فيما بعد فتقسيم الدين الى اصول وفروع تقسيم انثلين
-
لا اشكال فيه ولكن الاشكال في الضابط الاشكال في الضابط والشيخ هنا يعني المسائل الواضحه البينه