خيارات
شرح عمدة الفقه (١٥٥) [ الديات - كفارة القتل ]
-
جديد يلا بسم الله ي بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن قدامه رحمه الله في عمده الفقه باب كفاره القتل
-
ومن قتل مؤمنا او ذميا بغير حق او شارك فيه او في اسقاط جنين فعليه كفاره وهي
-
تحرير رقبه مؤمنه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبه من الله سواء كان مكلفا او
-
غير مكلف حرا او عبدا ولو صادم نفسان فماتا فعلى كل واحد منهما كفاره وديه
-
صاحبه على عاقلته وان كانا فارسين فمات فرساه ما فعلى كل واحد منهما ضمان فرس
-
الاخر وان كان احدهما واقفا والاخر سائرا فعلى السائر ضمان دابه الواقف وعلى عاقلته ديته الا ان يكون الواقف متعديا بوقوفه
-
كالقاعدة او ملك السائر فعليه الكفاره وضمان السائر ودابته ولا شيء على السائر ولا عاقلته
-
واذا رمى ثلاثه بالمنجنيق فقتل الحجر معصوما فعلى كل واحد منهم كفاره وعلى عاقلته ثلث الديه وان قتل
-
احدهم فكذلك الا انه يسقط ثلث ديته في مقابله فعله وان كانوا اكثر من ثلاثه سقطت
-
حصه القتيل وباقي الديه في اموال الباقين الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدا
-
اما بعد عند حدوث القتل يقف الفقهاء عند ثلاثه ابواب الاول القصاص وهذا متعلق بالعمد ثاني الديه وهذا متعلق بالعمد
-
والشبه العمدي والخطا التفاصيل والثالثه الكفاره الثالث شيء كفاره نحن انهينا الحديث في المجالس الماضيه عن القصاص
-
والديات فبقي الحديث عن الكفاره التي تلزم المكلفه الذي حصل منه قتل يقول ومن قتل مؤمنا
-
يعني عمدا او خطا او ذميا لان الذمي في عصمه فيخرج من ذلك المحارب ويخرج منهم ايضا ماذا
-
المعاهد المعاهد دمه حرام ولكن لا تصل حرمته الى حرمه الذمي فتلم فيه كفاره لا تسم او شارك فيه يعني شارك في القتل
-
يقول فعليه كفاره طيب ما الدليل هذا في سوره النساء وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا
-
الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه تحرير الرقبه هذه هي الكفاره وديه مسلمه الى
-
اهله هذه الديه الديه تحدثنا عنها الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن
-
فتحرير رقبه مؤمنه تحرير رقبه ها فمن لم يست فمن لم يجد تتمه الايه بعد
-
ش اسمه فصيام شهرين متتابعين اذا الكفاره كفاره القتل الخطا ايش ما كفارتها عتق رقبه ان لم يستطع فصيام شهرين هذا يشبه
-
ايش عندنا كون الصيام الشهرين بدل عن العتق تشبه عندنا كفاره الظهار مرت معنا لكن كفاره الظهار في طع
-
60 مسكينا كفاره الظهار تشبه عندنا كفاره الظهار وايضا من جامع امراته في نهار رمضان هذه كلها مسائل متشابهه فيها عتق
-
رقبه فان لم تستطع في صيام شهرين متتابعين تمام تمام الايه تلاحظ ان يقتل مؤمن الا
-
خطا الايه في الخطا طيب ليش المصنف دخل العمد بالموضوع يعني الان انا الحين لو قاتل عمد
-
اذا اصنا منه انتهى الامر طيب القاتل عمد مو دائما في قصاص احيانا الناس تاخذ من
-
نديه طيب القاتل العمد هذا اذا اخذنا من نديه هم يلث كفاره حاله حال قاتل خطا اقول
-
ترى يلزمك اعتق رقبه اذا كان في رقاب تعتق او تصوم شهرين متتابعين هل يلزمك يجون الناس يقول يا جماعه الخير
-
الايه في الخطا ورحمه الله وبركاته طار طيب من اين اخذ من اين قال اهل العلم بان
-
العمد لابد فيه من كفاره هذا شيء اسمه قياس الاولى يعني اذا رب العالمين بقتل الخطا اوجب
-
كفاره فما بالك بالعمد وهذه عندنا مساله مشهوره لما نوجب على تارك الصلاه انه يعيدها نقول من نام عن صلاه او نسيها
-
فليصلها اذا ذكرها بعض المشايخ يستدل بهذا النص على انه تارك الصلاه العمد ما ما تلزمه
-
الاعاده خلاص لان اثمه عظيم لا عكس نقول اذا كان النائم او الناسي تلزمه يلزمه القضاء فما بالك بالعام وهو
-
اثو وهو اعظم جرما وايضا ما دمنا اخذنا منه ما دام شابه القاتل خطا بالديه فل يشابهه بالكفاره لان
-
الكفاره ذنب اصلا وهي اسمها كفاره طيب القاتل الخطا ما اذنب على التحقيق ها رفع امه الخطا
-
والنسيان ومع ذلك لزمه الحكم وهذه فيها فائده يا جماعه الخير ليش يعني الان هذا
-
انسان قتل شخصا خطا اثق نفسه خطا تعويضه لاهل المقتول معقول معقول ان يعوضهم لانهم
-
فقدوا طيب هو ليش ليش هو هو في نفسه يصنع عملا صالح هذا الله يبارك فيك لان ازهاق
-
النفس هذا هذا امر عظيم والنفس تتعود فاليوم يكون خطا بكره تصير عبد عادي لايخاف نفسه تعودت فالنفس بحاجه الى تهذيب
-
ان باشرت هذا الفعل حتى ولو بالخطا فيحتاج لنفس الى شيء من التهذيب دليل تهذيب النفس صيام الشهرين متتابعين
-
ممكن واحد يقول لك يا اخي هو يعوض المجتمع المسلم فالحين موت له واحد يحرر رقم مكانه
-
صح ولا لا يقولك حكمتها اي صح ممكن لكن صيام الشهر المتتابعين يدل على معنى تهذيب النفس الموجود في امر
-
الظهار وفي ام وحق لله عز وجل طيب والا كثير من المشايخ في زماننا يفتون يقولون
-
لا العمد ما فيها كفاره لشدتها لكن المذهب وما ذكره المصنف رحمه الله عليه هو قول الجمهور وهو قوي هو قوي انه
-
بالعمد تلزمه كفاره مع ان الايه في الخطا وهذه مثل مساله ايش في مساله معكوسه اللي
-
هو الصيد في الحج في الحج النص القراني في المتعمد والعلماء خلوا بالخطا معه بالسنه عاد
-
وبالاثبات ق رقبه ها او غ ورد الخ م غره تعبت او امكس عطس وفي تفصيل مشهور عند المعاصرين تسلم
-
يا حبيبي تسلم يقولون انه الطفل اذا لم تفخ فيه الروح فايش فما في كفاره وهذا مشهور جدا وفي الحقيقه هذا
-
القول لا اراه وجيها البته بل بعضهم يفصل يقول قبل الاربعين يجوز اسقاطهم مطلقا بعد الارين
-
يجوز للحاجه بعد نفخ الروح لا يجوز الا لضروره ونفخ الروح يكون بعد ثلاث اسابيع
-
وقطعا بعد اربعه اشهر يكون في تكون خلقه ليش لانه اولا الحديث لما المراه تلك ضربت جارتها بعمود البيت وسقط
-
الجنين النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ياخذ مخذ العموم في المقال ما قال هذه باي
-
شهر باي اسبوع ثانيا نحن في في الحج في كفاره الصيد اي بيضه لحيوان يحرم صيده اي اي
-
بيضه نثبت فيها الحكم وكذا حال الاد مطلقا حتى باعتبار المال وحتى هناك كلمه لابن الرجب اظن في في في جامع علوم الحكم
-
قال انه لا يعلم عن احد من السلف مساله هذه قبل ال 4ع يكون مطل مطلقا يعني قبل 40
-
عادي يقدر يطيحون باي وهذه الان فتوى وانتشرت جدا انه والله قبل 40 عادي طيح
-
متى ما بغيت ولا يلزمك كفاره ولا يلزمك شي ولا وانا لا نرى الجواز ولا نرى في قطه
-
كفاره وهذا وهذا باب حقيقه ينبغي اغلاق ينبغي سد الذريعه فيه لانه اليوم في السياقه الغربيه المؤثره علينا ثقافيا في
-
ثقافه اجهاز حاصله على ادنى شيء ويكثرون من هذا الامر بل يعتبرونه حقا ما يصلح
-
تفتح هذا الباب بهذه الصوره نعم وهي الكفاره تحرير رقبه مؤمنه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبه من
-
الله سواء يعني المقتول سواء او هذا القاتل او المسقط مكلفا او غير مكلف طب
-
غير مكلف يعني هذا من ماله اذا كان عنده مال وال مات ما يلزم الصيام للا ما يحصل
-
منه حرا او عبدا طيب طيب طيب هو غير مكلف ليش احنا ناخذ نعتق رقبه من
-
ماله ليش اذا صغير يعني حتى الصغير الصغير ممكن يقتل عادي ممكن احيانا بعض الاطفال
-
ينام على اخو يموته عادي تصير هذه طيب ليش تلزم في مال الصغير تحرير الرقبه الصيام ما يلزم امنا
-
بالله لكن ليش يلزمه الحق المالي لان لان الحكم المالي هو حكم وضعي وليس حكما تكليفا كما في
-
السياق الاصوليه المجنون والصغير والمعتوه وكذا يتلزم الزكاه بامواله قال الحق حقوق الماليه يقول عثمان اتجروا باموال اليتامى
-
لا تاكلها الزكاه وكل الصحابه يفتون ان الزكاه لازمه في اموال الصغار مره الصغير يرث يكون عنده
-
فلوس يكون هذا يكون انسان عند سري جدا من من ميراث وهو صغير تلزم الزكاه من فلوسه تلزم منو تلزم
-
من تلزم الوصي واي حق مالي من ضمن الحقوق الماليه هذا كفاره القتل لان عتق الرقبه هذا حق
-
مالي لان الرقبه اذا كانت مملوكه له فهي من ضمن الاموال وان كان سيشتريها فهذا
-
دخلت في ايش في الحق المالي وهذه ايضا كثير المحاصرين يشوشون عليها مع ان هي
-
القياس نعم يقول و تصادم نفسان اثنين تصادموا هذا مثل تصادم يتكلمون على الفرس الحين تصادم بالسيارات يصير اثنين
-
تصادموا فماتا كل واحد منهم كان سببا في موت الاخر قوم كل واحد منهما يدفعون اي يدفعون كفاره من مال الميت
-
ويدفعون دير الاخر يقول كل واحد منهم دي على على عاقلته علي هذا اللي مروي عن علي ان
-
فارسين اصطدم فمات فقال يوان يعني كل واحد منهم قومه يدفعون دي للثاني طيب والكفاره مو موجوده باثر علي لها اشاره من
-
على اي اعتبار اعتبار انها ايش حق مالي الحق المالي مثل ما الورثه اذا عليك دين
-
يدفعونه صح ولا لا هذ الص مثل الدين عليك فهي نفسها بالضبط وان كان فارسين يعني كل واحد منهم
-
على فرس فاصطدم فمات فرساه فعلى كل واحد منهما ضمان فرس الاخر شلون يعني هو ميت
-
القصد على الورثه على كل واحد منهما على الورثه نعم طبعا استدلال بع بعض المشايخ والله
-
امره عجيب يقول لا تزروا واسره وزره اخرى وكذا يا جماعه الخير هذا دين ماله دخل هذا
-
دين على الميت يعني هذا دين في ذمته ما لها علاقه بلا تذر وازره وازره
-
اخرى يقول وان كان احدهما يعني احد الراجلين او الفارسين حين حصل التصادم واقفا والاخر سائرا فصدم السائر الواقف
-
فمات او مات الواقف وهلكت دابته او هلكت الدابه الواقف فعلى السائر ضمان دابه الواقف لان السائر هو هو صاحب الجنايه
-
الحين واحد سيارته واقفه جاء واحد وضربه ها خلاص لو ماتوا اثنينهم منو عليه مسؤوليه الا ان يكون الواقف وقف في مكان
-
ليس ليس له الحق ان يقف فيه وعلى عاقلته الديه الا ان يكون الواقف متعديا بوقوفه ك
-
القاع في طريق ضيق او في ملك السائر فعليه الكفاره ضمان السائر بان تدفع ديت عاقلته
-
وضمان داته دابته ولا على السائر ولا شيء على السائر ولا على عاقلته هو مث ولا شيء على السائر ها ما دام قتل
-
خطا ف لو يكفر كفاره اح يقول واذا رمى ثلاثه بالمنجنيق المنجنيق هذه الاله هذه
-
الحجر الذي يوضع يثبتونه اثنين وواحد يطلق ف الثلاثه يشتركون بهذا العمل انذاك يعني فقتل الحجر معصوما فعلى كل واحد
-
منهما كفاره كل واحد منهم عليه كفاره لكن الديه تقسب بينهم ليش لان الكفاره لا تقسم الكفاره
-
متعلقه بذمه الرجل اما الديه حق مالي لاهل الميت فعادي تقسم اما الكفاره فهي مساله متعلقه بذمتك
-
وعلى كل واحد منهم ذا يقول وان قتل احدهم كذلك يعني اذا الحجر قتل واحد منهم هم جايين حطو الحجر
-
فقتل واحدا منهم الا انه يسقط ثلاث في م في مقابله فعله ويجب ثلثاه على عاقله زميليه الحيين
-
لا على كل عاقله منهما وان كانوا اكثر من ثلاثه سقطت حصه القتيل وباق الديه في
-
اموال الباقين وان كان مشاركين في القتل عن طريق المنجنيق اكثر من ثلاثه سقطت حصه القتيل
-
ان كان منهم القتيل يكون واحدا منهم وباقي الد اموال باقين لان ما يجب على كل واحد
-
منهم اقل من ثلث الديه وما كان اقل من ثلث الديه لا تحمله العاقل شلون القصه العاقله
-
تحمل من ثلث وزياده تمام فاذا بارك الله فيكم قتل واحد منهم بقيت الديات الديات تكون في اموالهم اذا كانوا
-
اذا بقوا احياء تكون في اموالهم لا على العاقله واذا اسقطها الناس فلا باس نعم
-
لكن الكفاره لابد منها نعم وهذه حاله نادره بقي عندنا باب القسامه في هذا في هذه الابواب ثم ندخل
-
الى كتاب الحدود ان شاء الله تبارك وتعالى انتهينا من هذا هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم 155 قلت لي