خيارات
قراءة وتعليق على كتاب المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم (٧)
-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدا اما بعد
-
ابو عبد الله اما بعد فهذا مجلس جديد المجلس السابع اظا في التعليق على المنهج القويم وقبل
-
الدخول الى اتمام القراءه ننبه على عده مسائل المساله الاولى فيما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم
-
تركت فتنه اضر ما تركت فتنه اضر على الرجال من النساء هذا الحديث يبدو ان في الصوت
-
مشكله هذا الحديث له شاهد في كتاب الله عز وجل قد خطر لي ان من الناس من قد يستشكل
-
هذا الخبر او يجتهد في تضعيفه كما جرت العاده وان كان في الصحيحين كما جرت
-
العاده في كل حديث لا يوافق اهوائهم ويقولون لا يوافق العقل وانما هو لا يوافق
-
الهواء والواقع ان بعض ان البخاري رحمه الله قد اشار الى شاهد وهو في قوله تعالى ان من
-
ازواجكم واولادكم عدوا لكم والنساء منهن الاجنبيه ومنهن الزوجه وقد قال النووي ان الزوجه هي هي
-
اشد الفتنه لانها ملازمه هكذا زعم وايضا في قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء وابتدا بامر النساء
-
فهذا فيه اشاره وكم من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يحاول بعض الناس الطعن فيه
-
او يشتهر عند الناس ضعفه او يشتهر عند الناس صحته ولكن لا يفطنون الى ما له من
-
شواهد قرانيه وهذا من اعظم ابواب التدبر المهمله في زماننا هذا اولا ثانيا ما ذكر من التشبه بالعربي قد يستدل
-
به على مراعاه البعد عن اللحن وقد ورد عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه كان يضرب
-
ابنته على اللحن مقتديا بعبد الله بن عمر وهرت اذار عن السلف لها تحتاج الى تدبر
-
انهم كانوا يضربون على اللحن في اللغه دون اللحن في القران ولعل ذلك لان القران
-
محفوظ فاذا لحن فيه واحد او اثنان ما ضره كثيرا بينما لحن اللغه يتوارد وينتشر فحال
-
الاعجمي او الجاهل ان ان يلحن وحال العرب قديما انهم لا يلحنون انهم لا يلحنون ولكن قد يقع لحن يسير وايضا لا
-
يتكلفون ولا يتشدقون التكلف والتشدق ك الطريقه التي قد اتحدث بها الان قديما يرونها ربما راوها ان فيها
-
شيئا من التكلف وانما هم يتحدثون بطريقه اسمح وابعد عن اللحن ايضا مما ينبغي ان ينتبه له
-
ما ان هذا الباب الذي نقرا فيه من اعظم ما يقدم للعامه وهو تحذيره من امر التشبه
-
وتحذيرهم من امر التشبه و قد خاطبت حركيا قبل زمن فكان يتحدث عن حركي اخر وهذا الحركي الاخر هو جهمي
-
اخواني ويقول هذا انفع للعامه مما تطرحونه فقلت له سبحان الله وماذا عن امر العقيده وماذا عن امر الاحكام وماذا عن
-
امر كذا فانهم غالبا لا يعدون فان كثيرا منهم لا ينتبه ابدا لمساله نفع الناس في
-
امر الاعتقاد واليوم العامه اعظم ما يقدم لهم تحذيرهم من التشبه بالكفار فان معظم فتنهم من هذا الباب وتحذيرهم من
-
البدع وهذا يقودهم لتعلم السنه والحذر من المحدثات حتى لو وقع منه شيء من الشده كما
-
يقع عاده للناس شيء من الشده في في الخوف من بعض في الخوف من البدعه حتى يتركوا
-
شيئا من المشروع فان هذا اهون من ان يتخوضون في امر البدع وهذا التخوف يضبط
-
بالعلم بعد ذلك وتعليمهم امر سد الذرائع وما هلك الناس الا بمثل هذا واليوم تجد طالب العلم على خير رزقه الله
-
البعد عن الشرك بانواعه وعن البدع وتراه تعلم حظا طيبا من الاذكار وحافظ عليها وتراه مجانبا للمنا اللفظيه وتشبه الكفار
-
فياتيه شيطان الجن او شيطان الانس ويحق ويحقر هذا الذي هو فيه ويقول له ما نفعت
-
الناس ما صنعت المسلمين ما فعلت ما فعلت فحتى يضجر من هذا الامر ويتركه ويترك هذا
-
الخير الذي هو فيه وربما عاد الى حاله كما كان عاميا قديما وكثير من الناس تسللت
-
اليهم الانتكاسه من هذا الطرح طرح التهوين من الخير فطالب العلم لا يتيه لا يتيه بما
-
رزقه الله عز وجل وايضا لا يحقر المعروف الذي هو فيه فكلاهما باب للانتكاس واليوم اكثر الشباب الاحظ ان
-
عندهم المشكله من هذا الجانب هذا الجانب جانب استحقار الذي هم فيه الذي هم فيه
-
وهذا يكثر وهذا لعلهم يسمعون بعض غلاه الحركيين تحقير العلم وتحقير ما هم فيه من
-
الخير ويقولون ما فائده المسلمين وما الذي يستفيده المسلمون من مثل هذا وكذا وكذا وفي الواقع ان المسلمين اليوم احوج ما
-
يكونون لذلك حتى ان البدعه اختلطت بامر التشبه بالكفار فتجد المراه بعضهم تجده على عقيده الخوارج ولكن تجده خارجيا
-
حقوقيا يخلط الخارجيه بالحقوق وديمقراطيه وبغير ذلك وتجد بعضهم على عقيده المرجئه ولكن ليس عقيده المرجئ الاوائل بل تجده
-
مرجئا حقوقيا ايضا حتى ان كثيرا منهم يجتمع فيه امران الغلو والجفاء فتراه في حق الله عز
-
وجل مرجئا وتجده في حقوقه هو تجده كاعت ما يكون من الخوارج ولا حول ولا قوه الا
-
بالله والان نقرا كلام المصنف يقول المصنف رحمه الله فاما ان اجره على ان يبيع الخمر او
-
يعملها كنيسه فلا يجوز قول قولا واحدا وبه قال الشافعي وغيره وبه قال الشافعي وغيره خلينا نرتاح وقال ابو حنيفه يجوز
-
وكذا يقول فيما اذا استاجر رجلا يحمل له الميته او الخمر او الخنزير انه يصح وعامه
-
الفقهاء خالفوه وهذه من غرائب مذهب امام اهل الرا اذ يجيس ان ان يؤاجر ذميا على ان
-
يجعل هذه الارض كنيسه او يؤجره ذمي او يؤجره على الخمر وهذه من نوادر مذهب
-
الحنفيه وقد قال ابن الحداد الشافعي ان ابا حنيفه في عدد من المسائل ارتكب المحال
-
و وهذا النوع من المسائل التي قد نصطلح عليها بتسميتها نوادر مذهب اهل الراي نوادر مذهب اهل الراي التي انفردوا بها عن
-
الناس وتراها مستغربه اذا ما ما سمعتها هذه النوادر لو افردت بالتصنيف ثم ذكر دفاعات اهل الراي عن هذا ونوقشت لكان امرا
-
حسنا يفيد طالب العلم في فهم عمق الخلاف بين اهل الراي واهل الحديث وربما يفهم
-
شيئا مما اخذه السلف على امام اهل الراي ومن اكثر من عني بجمع مخالفات ابي
-
حنيفه للجمهور والتي في كثير من الحان تجد حتى اصحابه كابي يوسف والشيباني يخالفونه ابن المنذر في الاشراف حرص على ذلك حرصا
-
عظيما يقول ونقل عن احمد فيما اذا ابتاع الذمي ارضا عشريه روايتان ارض عشريه التي هي ارض العشر وهي
-
الارض في في البلد المفتوح ان ان ان الخليفه او ان اهل الاسلام يضعون يجعلونها تحت يد الكفار على
-
ان يعطيهم الكفار عشر خراجها قال منع احداهن منع منع في احداهن قال لان فيه
-
ابطالا للعشر وهو ضرر على المسلمين قال وكذلك اذا تمكنوا من استئجار ارض العشر لهذه العله يعني ارض عشريه تاتي انت ايها
-
المسلم وتشتريها من الذمي فيبطل العشر من هذا كره الامام احمد ذلك لانها صارت تحت يدك فالعشر
-
يبطل لانك مسلم وقال في الروايه الاخرى لا باس ان يشتري الذمي ارض العشر من مسلم
-
واختلف قوله اذا جاث فيما على الذمي فيما يخرج منها على روايتين احداهما لا عشر عليه ولا شيء سوى
-
الجزيه والاخرى عليه فيما يخرج منها الخمس من ومن اصحابنا من حكى روايه انهم ينهون
-
عن شرائها فاذا اشتروها اضعف عليهم العشر وفي كلام احمد ما يدل على هذه وكذلك نمنعهم على ظاهر المذهب من شراء
-
البي الذي جرى عليه سهام المسلمين كما شرط عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قولا
-
واحدا قولا واحدا لا لا يباع السبي المسلم على الذم ذمي لا يتملك مسلما ولكن
-
سبي جرى عليهم جرى عليهم اسهم المسلمين وسيعيش عند المسلمين خلاص فهل يجوز ان وهؤلاء كفار
-
هذا البي هل يباعون على اهل الذمه وقد اخذوا من المعركه الامام احمد كره ذلك لان
-
في ذلك تفويط لمصلحه بقائهم عند اهل الاسلام ومن ثم اسلامهم يقول ويتخرج انه لا يؤخذ منه الا عشر واحد هذا
-
في العشريه التي ليست خراج اما الخراجيه فقالوا ليس لذمي ان يبتاع ارضا فتحها المسلمون
-
عنوه هكذا ضبطها عنوه والمعروف والله اعلم عنوه انها عنوه واذا جوزنا بيع العنوه كان حكم الذمي
-
في ابتياعها كحكم في العشر المحض اذ جميع الارض عشريه عندنا وعند الجمهور بمعنى ان
-
العشر يجب فيما اخرجت طيب هي ارض الفيئ تصير كما فعل مع اهل خيبر واما ارض
-
الغنيمه فعمر راى ان يجعل ارض السواد ايضا يجعلها عشريه كارض خيبر ولا يوزعها بين
-
الفاتحين يقول وكذلك الارض الموات من ارض الاسلام التي ليست خراج هل للذمي ان يتملكها
-
بالاحياء من احيا ارضا ميته فهي له والقصد بقوله من احي بحديث من احيا ارضا ميته
-
ارضا ميته يعني اجرى اليها الماء وكذا فصارت تنبت بعد ان لم تكن تنبت قال فيه
-
قولا للعلماء هما في المذهب فالذي ليست يدهم مطلقه دائما في في اراض الاسلام قيل ليس
-
ذلك وهو قول الشافعي وابن حامد وهو قياس احدى الروايتين عن احمد في منعه ابتياعها ثم هل عليه عشر يعني اذا تملكها
-
هل يصير عليه عشر فيه روايتان قال ابن ابي موسى ومن احيا من اهل الذمه ارضا فهي له ولا زكاه عليه فيه ولا
-
عشر وقد روي عنه روايه اخرى انه لا خراج على اهل الذمه ويؤخذ منهم العشر يضاعف
-
عليهم والاول عنه اولى اظهر فهذا الذي حكاه ابن ابي موسى من تضعيف العشر فيما
-
يملكه بالاحياء هو قياس تضعيفه فيما يملكه بالابتداع هو الاصل ان الارض يؤخذ منها العشر فاذا اخذها ذمي ضوعفت عليه وهو قياس
-
التضعيف لكن نقل حرب عنه في رجل من اهل الذمه احيا ارضا قاله عشر ففهم القاضي
-
وغيره من الاصحاب ان الواجب العشر هو العشر الماخوذ من المسلم فحك في وجوب العشر فيها روايتين
-
وابن ابي موسى نقل الروايتين في وجوب العشر مضعفا او مضعف على طريقه القاضي يخرج في يخرج في
-
مساله الابت ياع كذلك والذي نقله ابن ابي موسى اصح فان احمد سئل عن احياء الذمي
-
الارض فاجاب بانه ليس عليه شيء وذكر اختلاف الفقهاء في مساله اشتراء الارض هل يمنع او يضعف عليه العشر وهذا يبين لك
-
المسالتين عند ان المسالتين عندهما عنده واحده وهو تبليك الذمي الارض العشريه سواء كان بابتياع او احياء او غير
-
ذلك هنا تنبيه على بعض الالفاظ كلمه يخرج ان ان لا يكون للامام نص واضح في المساله ان لا يكون للامام نص
-
واضح في المساله فيؤتى الى روايه مشابهه ويقاس عليها ويقال هذا تخريج وخلاصه هذه المساله وخلاصه المساله المشار اليها
-
وكلام الشيخ ان يكون في الارض حق لاهل الاسلام هذا الحق اما لكون صاحب هذه الارض
-
مسلما فيما سقت السماء العشر او كون هذه الارض داخله في الفي او تكون هذه الارض داخله في
-
الفي فيشتري هذه الارض من معه يسقط هذا الحق لانه اولا ليس مسلما فيجب عليه
-
العشر وتخرج الارض عن كونها مملوكه لاهل الاسلام بالجمله ارض في ما معنى ارض في يعني مملوكه لاهل
-
الاسلام بالجمله فخراج يؤخذ الى بيت ما المسلمين لكن هو سيملك فخلاص ينتهي هذا الامر فهذا وجه الكراهه مبدئيا ومنهم من
-
قال نسمح له بشرائها ونضاعف عليه العشر فنقول له المسلم وهو المسلم كنا خذ منه
-
العشر وما كانت في ملكنا كان ناخذ منها العشر فنحن ناخذ منك الضعف الضعف فلا ناخذ العشر وانما ناخذ الخمس
-
تضعف رايت هذا القصد وهذا هو النقاش الحاصل في المذهب والذي يريده الشيخ من ايراد هذه المساله
-
ليس امرا اصليا وانما اراد ليبين ان كل شيء ينفع به اهل الذمه بما يفوت المنفعه على اهل الاسلام ينبغي ان
-
يبتعد عنه ينبغي ان يبتعد عنه وان الفقهاء يلاحظون هذا المعنى في تعاطي تهم في عموم
-
المسائل العلميه فكذلك البيع عليهم او الشراء منهم فيما ينفعهم في اعيادهم ومن نقل عنه عشرا مفردا في الارض
-
المحياه دون المبتاع فليس بمستقيم واص وايضا مثلا هذه الارض الموات الارض الموات الاصل انها لاهل الاسلام ولكنه ان احياها
-
تملكها باحيائها من احيا ارضا ميته فهي له فمنهم من قال لا الذمي لا شان له في ذلك
-
ومنهم من قال لا ناخذ ياخذها ولكن نحسبها عليه بالعشر ومنهم من قال بالتضعيف واصل قوله
-
في الروايه التي نقلها الكرماني قول قوله هي ارض عشر ولكن هذا كلام مجمل قد فسره
-
عبد الله في موضع اخر وبين ماخذه ونقل الفقه ان لم يعرف ان لم يعرف الناقل ماخذ
-
الفقيه والا فقد يقع فيه الغلط كثيرا وقد اصح ارباب هذا القول بان ما اخذهم قياس الحراثه على التجاره فان
-
الذميه اذا اتجر في غير ارضه ضعف المسلم فكذلك اذا استحدث ارضا غير ارضه لان في كلا الموضعين قد قد اخذ
-
يكتسب في غير مكانه الاصلي الان عمر بن الخطاب وهذا قضاء عمر عمر بن الخطاب اذا
-
ذمي سافر من بلد الى بلد داخل حدود البلد الاسلاميه فذه فذهب الى ارض الان انا تاجر اردت ان انتقل من ارض
-
الى ارض انتقالي هذا من ارض الى ارض قد يفوت علي الزكاه او غير ذلك فانا انتقلت
-
من ارض الى ارض التجر ذهبت مثلا من الشام الى العراق فاذا كنت مسلما لا يؤخذ مني سوى الزكاه بحسابها
-
ربع العشر تمام واذا كنت ذميا يؤخذ مني نصف العشر واذا كنت لا مسلما ولا ذميا وانما كافر من
-
البلدان الاخرى فكما ورد عن عمر اخذ العشر كاملا نعشر كما يعشرون فهنا الحنابله في المذهب قالوا طيب في هذه
-
المساله وهو قضاء عمر الذم يخذ منه نصف العشر التاجر الذمي اخذ منه نصف العشر كما والمسلم اخذ منه ربع العشر اذا
-
الذم اخذ منه الضعف الذمي يخذ منه الضعف طيب اذا جاء ذمي واشترى ارضا من مسلم هذه الارض فيما
-
سقت السماء العشر ومما سقت النواضح نصف العشر فنحن ننظر كم كنا ناخذ من المسلم ونضاعف عليه
-
قياسا على قياسا على امر التجاره هو هذا هذه هي المثله وكذلك في الارض اذا احيت اذا احياها مسلم
-
فسيكون فيها زكاه الا اذا زرع فيها فواكه وغير ذلك طيب شيخنا التعش ذكرت تقصد فيه مثل الجمرك
-
الان يعني ايوه تقريبا وهذا لا يعني بعضهم خرجها على موضوع الجمارك وكذا نعم وقياس قول من يضاعف العشر ان المستامن
-
لو زرع في في دار الاسلام لكان الواجب عليه خمسين ضعف ما يؤخذ من من الذم خمسين يعني
-
عشر كما اذا اتجر في بلاد الاسلان ومذهب احمد في الاجاره لعمل ناووس ونحوه لا يج
-
وث روايه واحده ذكره الامدي كالجار لبناء كنيسه او بيعها او صومها وكالا جاره لكتبهم
-
المحرفه واما مساله حمل الميته والخمر والخنزير النصراني فقد تقدم لفظ احمد انه قال يكره اكل كراه ويؤخذ له
-
الاجره الاجره ثم اختلف الاصحاب على ثلاثه طرق احدهما اجراء هذا على ظاهره وان المساله روايه واحده قال ابن ابي موسى و
-
ان يؤجر المسلم نفسه لحمل ميته او خنزير للنصراني وان اجل وان اجر نفسه لحمل محرم
-
لمسلم كانت الكراهه اشد وياخذ الكراء وهل يطيب له ام لا على وجهين وغير ممتنع ان يقضى له بالكراء وان كان محرما
-
كاجار الحمام فقد صرح بان بان وقد صرح هؤلاء بانه يستحق الاجره مع كونها محرمه
-
عليه على الصحيح الطريقه الثانيه تاويل هذه الروايه بما يخالف ظاهرها وجعل المساله روايه واحده ان
-
الاجاره لا تصح وهي طريقه القاضي في المجرده وهي ضعيفه رجع عنها القاضي الطريقه الثالثه تخرج هذه المساله
-
على روايتين احداهما ان الاجاره صحيحه يستحق بها الاجره مع الكراهه للفعل ولاج والثانيه لا تصح ولا يستحق بها الاجره وان
-
حمل على قياس قوله في الخمر لا يجوز امساكها وتجب اراقت وقال في روايه ابي
-
طالب اذا اسلم وله خمر او خنازير تصب الخمر وتسرح الخنازير قد حرم عليه وان
-
قتلها فلا باس وهذا عند اصحابنا اذا استاجره ليحمل الخمر الى بيته او دكانه او
-
حيث لا يجوز اقرارها سواء كان حملها للشرب او مطلقه اما اذا حملها ليري قها او يحمل
-
الميته لينقلها الى الصحراء لالا يتاذى الناس بريحها فانه يجوز الاجاره على ذلك لانه عمل
-
مباح لكن اذا كانت الاجاره بجلد الميته لم تصح واستحق اجره المثل وان كان قد سلخ
-
الجلده واخذ رده على صاحبه وهذا مذهب مالك واظنه مذهب الشافعي ايضا ومذهب ابي حنيفه
-
ك الروايه الاولى والاشبال الله اعلم طريقه ابن ابي موسى فانه اقرب الى مقصود احمد والى القياس لان ان النبي صلى الله
-
عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها وحاملها والمحموله اليه فالعاصمة نحرم الاجره عليه لحق الله
-
سبحانه وتعالى لا لحق المستاجر بخلاف من استؤجر للزنا او تلوط والقتل والغصب فان نفس هذا العمل محرم لا لاجل قصد المشتري
-
كما لو باعه ميته او خمرا لا يقضى له بثمنها لان نفس العين محرمه ومثل هذه
-
الاجاره والجعالة هي فاسده بالنسبه للاجر الى الاجير بمعنى انه يحرم عليه الانتفاع بالاجره وله في الشريعه نظائر خلاصه
-
المساله المشار اليها ان مسلما الذمي يقر على خمره اذا كان اذا جعلها ماذا نقول اذا اذا كان مستخفيا بها
-
ويولى بيعها ونحن ناخذ الجزيه من ثمنها وكذلك لحم الخنزير فهو لا يظهر هذه الامور
-
ولكن تكون عنده فاذا جاء يحمل هو هذا هذا النصراني يحمل هذه الاغراض واستا جر
-
مسلما واستا جر مسلما فان القاضي يلزم الن النصراني بان يدفع الاجره والمسلم ياخذها والشيخ رجح
-
شيئا غريبا انه يجب على النصراني ان يدفع والمسلم ياخذها ولا طيب له كيف هذا طيب
-
اذا اخذها المسلم ما الذي يفعل بها يتخلص منها كما يتخلص من المال الحرام ولكن
-
النصراني لان هذا المال له قيمه معه ومن الناس من لم يفهم هذا الماخذ الدقيق فما
-
الذي فعله قال لا هي حرام مطلقا ومنه قال لا هي تطيب له باعتبار النصراني يقر على هذا
-
فالشيخ قال لا بالعكس هذه في اعانه على منكر وان ا قررناه اجمالا هذه اعانه على
-
منكر وان ا قررناه اجمال ولان قصد شارب الخمر ولان قصد النصراني في شرب الخمر حاضر هنا اما اذا
-
استاجره اذا اسلم مثلا هذا النصراني واستا جره ليحمل هذا الخمر او الخنزير ليتل فلا
-
باس والاجاره صحيحه وهذه المسائل كلها اوردها الشيخ عرضا وليس تاصيلا مع هذا مختصر فورد الشيخ عرض
-
ليبين اننا ان الفقهاء دائما يلاحظون عدم اعانه الذمه على المنكر حتى يقيسها على مساله اعانتهم على
-
اعيادهم طيب ونص احمد على كراهه نظاره كرم النص ونص احمد على كراهه نظاره كرم
-
النصراني لا ينافي هذا طيب قيل للشيخ انت الان تصحح هذا تصحح ان ان احمل له
-
خمرا بح التصحيح بمعنى انه يلزم الذم ان يدفع المال للمسلم طيب ونظاره الكرم انني اكون حارثا لكرم
-
النصراني احرث كرم النصراني والكرم هذا عنب فغالبا سيتخذه خمرا قال فانا ننها عن هذا الفعل وعن ثمنه
-
ثم ضي له بكراه نقوله ما يجوز جاك واحد انت قاضي على قضاء الشيخ الثان قال انا
-
حرست لهذا النصراني سته اشهر كرمه هذا اليس يتخذه لشرب الخمر فجاء النصراني وقال هو حرام في
-
دينكم فما راح ياخذ شيقول لا لالا ادفعله اجرته طيب بعد ما ادفعله اقول ترى انت
-
بالفتوى هذا حرام عليك تتخلص منه كما تتخلص من ماال الحرام يقول ولو لم نفعل هذا لكان فيه منفعه
-
عظيمه للعصاه فان كل من استاجر على عمل يستعينون به على معصيه حصلوا غرضهم منه ثم
-
لا يعطونه شيئ هذ تلاحظ الشيخ يقول ثم لا يعطونه شيئا وما هم اهل ان يعانوا بخلاف
-
من سلم اليهم عملا لا قيمه له بحال ثم نعم البغي والمغني والنائم اذا اعطوا اجورهم ثم تابوا فهل
-
يتصدقون بالاجر ام يجب رده على المعطى فيه قولان هذا بحث اخر عاد اللي هو البغي العاهر والمغني
-
والنائي لان نقل ابن المنذر الاجماع على عدم صحه اعطاء هؤلاء الاجره وهؤلاء يفعلونها مع اهل الاسلام وهؤلاء على فعل
-
لهم لا مجرد اعانه على فعل ثاني هذا هو فعله هو يفعل الحرام ها فهل يتصدقون بالاجر ام يجب رده على المعطي
-
الحين واحد مطرب جاك واحد قاللك والله انا تبت كنت اغني بعروس وتبت ويغني غناء
-
محرم ف ما الفتوى هل اعيد المال للناس ام اتصدق به يقول الشيخ فيه قوان اصح هما ان
-
ان لا يرد بل يتصدق بها وتصرف في مصالح المسلمين نص عليه احمد في اجره حمال الخمر
-
ونص على انه يعاقب بياع الخمر بحرق حانوته كما حرق عمر حانوتا يباع فيه الخمر وذلك
-
ان العقوبات الماليه عندنا باقيه غير منسوخه طبعا هذا ترجيح الشيخ اللي هي اتلاف المال اذا عرف اصل
-
هذه المسائل وعرف اصل الامام احمد الان سيجمع لك الباب فمعلوم ان بيعهم ما يقيمون
-
به اعيادهم المحرمه هو مثل بيعهم العقار للسكنى واشد بل هو الى بيعهم العصير اقرب
-
منه الى بيعهم العقار يعني العصير الذي يتخذونه خمرا فان ما يبتاعون يصنعون به نفس المحرمات مثل صليب او شعانين او
-
معموديه او تبخير او ذبح لغير الله او صوره ونحو ذلك فهذا ر في تحريمه كبيع
-
العصير ليتخذه خمرا وبناء الكنيسه لهم واما ما ينتفعون به في اعيادهم للاكل والشرب فاصول احمد وغيره تقتضي كراهته لكن
-
لكن كراهه التحريم كمذهب مالك او كراهه تنفيه والاشبال التحريم كسائر النظائر فانه لا يجوز بيع
-
الخمر واللحم والرياحين للفساد الذين يشربون عليها يعني الحين جوك ناس هم اصلا مجلس خمر لكن ارادوا ان يشتروا منك شيئا
-
مباحا مثل اللحم وانت تعلم انهم ذاهبون لياكلوا هذا اللحم مع خمرهم فان فانه عندنا في المذهب لا يجوز ان يباع
-
عليه لانه من المنكر من الاعانه على المنكر ولان هذه الاعانه قد تفضي الى اظهار الدين وكثره اجتماع الناس ليدهم
-
وظهورهم وهذا اعظم من اعانه شخص معين في شيء في الفقه اسم الاشباه والنظائر دائما
-
وهذا وهذه طريقه الفقها المجتهدين انهم ياتون بضائر المسائل التي معنا حتى يفيد المتفقه اولا ويدرب ذهنه وليبين
-
اتساق الشريعه وليبين القياس الصحيح فصل يقول واما قبول الهديه منهم منهم يوم عيدهم فقد قدمنا عن علي انه اتي بهديه يوم
-
نيوث فقبلها وعن عائشه رضي الله عنها انها قالت اما ما ذبح لذلك اليوم فلا تاكلوا
-
ولكن كلوا من اشجاره وعن ابي برزه انه كان يهدى اليه كان يهدي اليه مجوس في نيوس
-
فيقول ما كان من فاكهه فكلوه وما كان من غير ذلك فردوه فهذا كله يدل على انه لا تاثير
-
للعيد في المنع من قبول هديتهم طيب ابو برثه المجوس بالذات لان الذبائح المجوس لا تحل ولم يحلها الا ابو
-
ثور وقال احمد لا يحلها الا مبتدع فاذا كان يهودا او نصارى من تحل ذبائحهم بحث
-
اخر بل حكمها في العيد وغيره السواء لانه ليس في ذلك اعانه على شعائر كفره لان قبول
-
هديه الكافر من اهل الحرب واهل الذمه مساله مستقله فيها خلاف وتفصيله ليس هذا موضع فهنا ذكر الشيخ بناء على الاثار هذه
-
الاثار بعض الناس ضعفها ولكن في الواقع هذه الاثار اذا عدنا النقد المتقدمين للموقوف نراها ماضيه ولا معارضه
-
لها ولا معارضه لها لكن وهنا ماخذ دقيق ينبغي الانتباه له اذا كان يفهم انك لست مشاركا معه في عيده
-
فاهدا من باب التملق او التالف او المحبه فاهلا وسهلا ولكن ان كان يفهم انك مشارك
-
معه في ايده ولهذا اهداك لانه يظن ان مثلك يحتفل في عيده كما يحصل من كثير من
-
المسلمين اليوم في بلاد الكفر هو يهدون هم يهدون وينتظرون منه المقابل بناء على ايش
-
بناء على ان انك معهم في اعيادهم يعني فهذا ليس لا لا تفعل فتوى شيخ
-
الاسلام هنا لان لان هذا الفعل هم يفهمون منه انت اذا قبلت يفهمون انك مشارك اصلا
-
وسينتظر منك ردا ومقابل اما هؤلاء فلم ينتظروا مقابلا ولا ردا ويعرفون ان الصحابه لن يشاركوا معهم في عيدهم ولكن
-
ممكن لحسن ولايه الصحابه لهم وغير ذلك او محبه او كذا فارادوا ان يهدوه او لجير
-
فارادوا ان يهدوه شيئا ما لم يكن محرما في نفسه ما لم يكن محرما في نفسه كمثل الخمر وغير ذلك فهذا
-
فص وهذه الان سياتي الى يفص فاما صيام اعياد ايام اعياد الكفار مفرده كصوم يوم
-
النيروز والمهرجان فقد اختلف فيهما لاجل ان المخالفه تحصل بالصوم او بترك تخصيصه بعمل هذه قدمنا الكلام عليها ان من قال
-
بالصوم اراد ان العيد لا يصام فنحن عند الان لو انسان نذر ان يصوم العيد فهذا نظر
-
معصيه ان العيد لا يصم ومنهم من قال بل لا تصم ولا تفعل شيئا حتى لا تجعل لهذا اليوم اي
-
خصوصيه فالكل اراد المخالفه وكل بطريقته قال فنذكر اولا صوم يوم السبت وذلك انه روى ثور بن يزيد عن النبي صلى
-
الله عليه وسلم انه قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم وان لم وان لم
-
يجد احدكم الا لحاء عنب او عود شجر فليمضغ رواه اهل السنن الاربعه فهذا الحديث فهموا
-
منه ان يوم السبت لا ينبغي ان يخصص بفعل فيه تعظيم مثل الصيام وقد اختلف وقد اختلف
-
الاصحاب وسائر العلماء فيه فقال الاثرم سمعت ابا عبد الله يسال عن صوم يوم السبت
-
عن صوم السبت افترض به فيقول جاء في ذلك حديث الصماء يعني هذا الحديث المتقدم
-
ويقول كان يحيى بن سعيد يتقيه كان يحيى بن سعيد يتقيه ويحي بن سعيد هنا القطان شيخ
-
احمد يحيى بن سعيد بن فروخ القطان قال وحجه ابي عبد الله في الرخصه في صومه ان
-
الاحاديث كلها مخالفه لهذا الحديث مثل حديث ام سلمه حين سئلت اي الايام كان رسول
-
الله صلى الله عليه وسلم اكثر صياما لها فقال السبت والاحد فقالت السبت والاحد ومثل نهيه عن صوم يوم الجمعه الا يوما
-
قبله او بعده ومثل ومثل كان يصوم شعبان ونحو ذلك كان يصوم الشهر كله فلا بد ان يتي السبت
-
وصوم داوود وهذا البحث الذي ذكره الاثرم هذا موجود في كتابه ناسخ الحديث ومنسوخه هو مطبوع وليت المحقق احاله على على هذا
-
فان الشيخ ما نبه على هذا الامر قد يظن ان في سنن الاثرم وفي مسائه
-
ونحو ذلك ولا يقال ان النهي عن افراده لانه في الحديث قال لا تصوم يوم السبت الا
-
فيما افترض عليكم فالاستثناء منه يدل على دخول غير المستثنى بخلاف الجمعه فانه نهى عن افراده ففهم الاثرم الرخصه في صومه
-
وذكر ان احمد علل بان يحي كان يتقيه واما اكثر الاصحاب ففهموا من كلام احمد الاخذ
-
بالحديث وحمله على الافراد يعني لا تصوم يوم السبت الا فيما افترض عليكم روي بعضهم حملها لا تصوم يوم السبت
-
مفردا لا تدوه بالصيام ف صمت يوما قبله او بعده فلا مشكله تمام الاثرم يقول لا لانه عندنا استثناء
-
الا فيما افترض عليكم فهذا يدل على نكاره الحديث يعني لا تصوم يوم السبت الا في
-
رمضان او في نذر او في كفاره يمين هذا اللي المفترض علينا تمام لكن في غيرها التطوع النفل العام فلا
-
فهذا واضح وحملك الافراد لا لا يتجه لان النبي صلى الله عليه وسلم استثنى ما قال يعني لو ان النبي صلى الله
-
عليه وسلم اراد تفسيرهم هذا لقال لا تصوم يوم السبت الا لا تصوم يوم السبت مفردا
-
وينته انته الامر ثم فيما افترض عليكم المفترض اصلا لا ياتي مفردا دائما ياتي قبلها وبعده
-
اليس كذلك اه قال واما اكثر اصحاب ففهموا من كلام احمد الاخذ بالحديث وحمله على
-
الافراد وهؤلاء يكرهون افراده عملا بالحديث لجوده اسناده ثم اختلف هؤلاء في تعليل الكراهه فقال ابن عقيل لانه يوم
-
يمسك فيه اليهود ويخصها بالامساك وهو ترك العمل والصائم في مظنه العمل فيصير صومه تشبها بهم وهذه العله منتف في
-
الاحد وهذه العله منتف في الاحد اليوم والاحد ياخذونه عطله فكيف وعله ال طائفه منن الاصحاب بانه عيد لاهل الكتاب
-
ف فقصده دون غيره فيه تعظيم لما عظمه الكتاب فكره ذلك كما كره افراد عاشوراء
-
وافراد رجب لما عظمه المشركون شهر رجب عمر بن الخطاب كان يضرب ايدي الرجبيه حتى
-
يدخلها في الجفان وهذه العله تعارض بيوم الاحد فانه عيد النصارى وقد يقال اذا كان
-
يوم عيدهم فمخ فهم تكون بالصوم للفطر ويقوي ذلك ما روي عنه انه كان يقول يوم
-
يوم السبت والاحد ويقول هما عيد للمشركين فانا احب ان اخالفه ان اخالفه رواه احمد
-
والنسائي وصححه بعض الحفاظ وهو نص على استحباب صوم يوم عيدهم وليس في ذلك حجه
-
على من كره افراده لانه اذا صام السبت والاحد زال الافراد المكروه وحصلت وحصلت المخالفه للمشركين والراجع عندنا ان
-
الحديث هذا كله لا يصح وقد ضعفه عدد كبير من الائمه وبسط كلامهم الاثرا في ناسخ
-
الحديث ومنسوخه وان الحديث الاقوى الصيام الخبر الوارد في الصيام الخبر الوارد في الصيام يقول اما واما النيروز والمهرجان
-
ونحوهما من اعياد المشركين فمن لم يكره صوم السبت قد لا يكره صوم ذلك بل ربما
-
استحبه للمخالفه وكرهها اكثر اصحاب وعللوا بان ذ بانه تعظيم لعيده فيكره كيوم السبت قال الامام ابو محمد المقدسي هذا ابن
-
قدامه هذا ابن قدامه وعلى قياس هذا كل عيد للكفار او يوم يفردون بالتعظيم وهذا في
-
المغني وقد يقال يكره صوم النيروز والمهرجان ونحوهما مما لا يعرف بحساب العرب بخلاف ما جاء في الحديث من يوم
-
السبت والاحد لانه اذا قصد صوم الايام الاعجميه كان ذريعه الى اقام شعائر هذه الايام واحياء امرها بخلاف السبت والاحد
-
فانه من حساب المسلمين فليس في صومهما مفسده ففيه توفيق بين الادله يعني الان بعض الناس يقوللك شوف ليله راس السنه خلنا
-
نقوم الليل اساس هذا الناس يعصون وكذا الشيخ يقول انت الان تجعل الناس ينتبهون لحسابهم
-
والاعتبار ايامهم فهذا عندنا لا قيمه له هم فقط جعلوا هذا اليوم في حسابهم له قيمه
-
في تاريخهم اما السبت والاحد لماذا نحن لانه اتفق حسابنا وحسابهم على وجود يوم اسمه سبت ويوم اسمه احد فما زدنا شيء من
-
عندنا ولكن لما تجعل هناك صلاه مستحبه لشهر ديسمبر انت الان عظمت عظمت ايش عظمت
-
تواريخهم فدخلت في ما ينبغي ان يهرب منه من المشابهه وهذا ماخذ دقيق الا لو سالك
-
انسان عن هذا الذي يفعلونه تاتيه بكلام الشيخ وتقول الشيخ يقول ولهذا ولهذا يوم النيروز ويوم المهرجان هذا انما ماض بحسب
-
تواريخ الفرس فلهذا ما استحب الصحابه صيامه لماذا لا يريدون ان يجعلوا الناس ينتبهون لهذا
-
التواريخ من الاساس اما الستوى الاحد فه فهذه ايام انت تنتبه لها بطبيعه الحال اليس
-
كذلك ومن باب الافاده العلميه العامه الايام في حال الصيام السبت الخلاف الذي ذكره الشيخ ناس يستحبون ناس يكرهون
-
الافراد الاحد استحبابه اقوى واقوى من السبت لان فيه حديثا الاثنين فيه اثار ولا يصح فيه
-
حديث مرفوع وكثير من الناس يخلطون بين حديثين حديث ان الاعمال تعرض يوم الاثنين والخميس
-
فيغفر لكل احد الا مشاحن وحديث استحباب صيام يخمس الاول مروي في صحيح مسلم الثاني
-
ليس مرويه في صحيح مسلم وعاده يذكرون هذا ويعزون لمسلم غلطا وقد رايت هذا يتكرر
-
كثيرا ان صيام يوم الاثنين فاحب ان يرفع عملي وانا صائم هذا الحديث ليس في صحيح
-
مسلم وكثيرا مازونه لصحيح مسلم غلطا هذا الاثنين يوم الثلاثاء لم يرد فيه حديث في
-
استحباب صومه ولا كراهيه صومه يوم الاربعاء ورد حديث يذكره بعض متفقه الحنفيه المتاخرين وهو حديث منكر بمره
-
رواه ابو الشيخ في ثواب الاعمال وتجد عندهم في مذهبهم استحباب هذا الامر ولا يجد في ك متقدمين يوم الخميس يوم الخميس
-
هناك حديث انه ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم اصوم ل منه يوم الخميس يوم
-
الخميس فيه اثار اثار اثنين والخميس الوارده عن جماعه من الصحابه وفيه حديث الا يوما قبله ويوما بعده فدل
-
على استحباب الخميس مع الجمعه طيب ويوم الجمعه كره افراده وشرع صيامه مع يوم قبله ويو
-
بعده طيب طيب والله الله مستع انا احس ان الصوت ضعيف هني ما ادري اييش طيب طيب فصل قال ومن
-
المنكرات سائر الاعياد والمواسم مبتدعه فانها من المكروهات سواء بلغ التحريم اولا تبلغ فهي منكره احدها ان ذلك داخل في يسمى
-
البدع والمحدثات فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه وكل محدثه بدعه وكل ضلاله في
-
النار طيب وكل عمل ليس عليه امرنا فهو رد ومن احدث من ام في امرنا ما ليس منه فهو رد
-
وهذه قاعده دلت عليها السنه والكتاب والاجماع مثل قوله تعالى ام لهم من ام له
-
شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله ونحو ونحو ذلك كثير في الكتاب وليعلم
-
ان هذه القاعده وهي الاستدلال بكون الشيء بدعه على كراهيته قاعده عظيمه عامه عظيمه وتمامها بالجواب عما يعارضها وكما قلت
-
الشيخ قرر معان عظيمه المعنى الاول تحريم التشوب بالكفار وقرر سد الذريعه واحاله على بيان الدليل وهناك اعلام موقعين ايضا
-
وقرر الان التحذير من البدع وهذه وبهذه القواعد الثلاثه تحفظ الاديان تحفظ الاديان واذا تسوه ل فيها هذا دخل عليك كل
-
شرك وبلاء وضلال ومسخ الدين عما كان عليه في القرون الاولى وما حرفت اديان اليهود
-
والنصارى الا بالتسامح مع البدع وسد وفتح الذرائع والتشبه بالاخرين وذلك ان من الناس من يقول البدع
-
تنقسم الى قسمين حسنه وقبيحه بدليل قول عمر رضي الله عنه في صلاه التراويح نعمه
-
البدعه هذه وبدليل اشياء من الاقوال والافعال احدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست مكروهه بل قد تكون حسنه
-
للادله الداله على ذلك من الاجماع والقياس فمن حجه المعارضين ان يقولوا فاذا ثبت ان
-
بعض البدع حسنه فالقبر وما سكت عنه من البدع فليس بقبيح بل قد يكون حسنا فهذا مما يقوله
-
بعضه وقد يقال هذه البدعه حسنه لان فيها المصلحه كيت وكيت وهؤلاء المعارضون يقولون ليست كل بدعه ضلاله
-
وتنبيها ما فيهم احد الا وينكر امرا من جنس ما ننكره عليهم فمثلا كلهم يتفقون على
-
النهي عن الاذان للعيدين على سبيل المثال وفي كل المذاهب وهذه بدعه حسنه ولا يك
-
تخرجها عن كونها حسنه بل فيها مصلحه اصلا لان العيدين يجتمع الناس على ذلك وكذا قال والجواب هو
-
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نص على ان كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار
-
وشر وشر الامور محدثاتها فلا يحل لاحد ان يدفع دلاله ذلك على ذم البدع ومن دفع ذلك
-
فهو مراغم وهذه قاعده في عندهم يا اخوان ياتي الى الامور العامه العظيمه الواضحه كاثبات الصفات او النهي عن البدع او او او
-
الحث على تستر النساء او كذا او كذا ثم يشوش بفرع يسير هذا الفرع اليسير لو تم لك
-
فما هو يكون شذوذا خالف القاعده ك حتى كامر مثلا بغض اليهود والنصارى بغض اهل الكتاب كذا في ادله
-
كثيره فياتيك وياتيك لفرع يسير اللي هو جواز الزواج منهم فهو يحاول بهذا الفرع اليسير الذي استثني من العموم ان ماذا ان
-
ينقض الاصل من اساسه فاصلا عامه القائلين بالبدعه الحسنه يرد عليهم امر ان النبي صلى الله عليه
-
وسلم قال كل بدعه ضلال وانتم بناء على قاعدتكم والله معظم البدع حسنه معظم البدع يعني البدع ضلاله شيء
-
يسير جدا وكثير منها لا تكون بدعه لانها بدعه وضلاله لا تكون بدعه وضلاله لهذا
-
الداعي بل لسبب انها ان اصلا شيء محرم منهي منهت نفس القصه ترى في تعاطيه مثلا
-
مع اثار السلف في تكفير السلف الجهميه هو في الواقع الغى التكفير جعله غير موجود
-
العموم دمره دمارا فصار من قال القران مخلوق فهو مسلم حتى تنطبق شروط معينه كان
-
يناظره انسان معناه السلف عن المناظره كان يناظره انسان ساعات وكرات وكرا فهذه فهذه طريقه شيطانيه دائما لالغاء الاصول العامه
-
والعظيم ان يترك الادله العظيمه ثم بعد ذلك يشوش ببعض الفروع المشكله ليلغي هذا الفرع وهذه الطريقه من مهاهم فيها وسوس
-
وكثير من طلبه العلم هكذا اصيبوا بالوسواس من محاوره امثال هؤلاء فيقول المصنف فالجواب واما المعارضات فالجواب عنها باحد
-
جوابه اما ان يقال ان ما ثبت حسنه فليس من البدع فيبقى العموم محفوظا لا خصوص فيه
-
واما ان يقال ان ما ثبت حسنه فهو مخصوص والعام المخصوص دليل فيما عداه فيما عدا
-
صوره التخصيص فمن اعتقد ان بعض البدع مخصوص احتاج الى دليل يخص ذلك والا كان
-
العموم وجبا للنهي يعني انت ليش تخص على المستثنى تقيس على المستثنى يعني حرمت عليكم الميته تمام عام احل لنا ميتتان
-
ودمان خاص صح بعدها جاءتنا ميته ما نعرفها ما كانت موجوده في زمن رسول الله نلحقها بالمستثنى
-
ولا نلحقها بالاصل نلحقها بالاصل هذا هو الله يبارك فيكم هي نفس القصه ايضا مثلا والله ما الاصل في الجمي الاصل جم
-
الكفر الحاله مو كل الناس مقا قيسوا على المعتصم مثلا وما حد يقاس على اببد هذا
-
شيء غريب فكثير منهم ياتي ويقيس مثلا بدعه المولد يقيسها مثلا على جمع المصب يقيس
-
طيب انت لماذا لا تقيسها على ما نهي عنه من البدع مثل اذان للعيدين ها على صلاه على الرجل الذي قال اصلي ولا
-
انام وغير ذلك من البدع الكثيره جدا الي نهى عنها اهل العلم و وهذا جواب نافع ان
-
تقول له الان لنات للاصل وهذا مثلك نافع جدا في التعاطي مع هذه الاشكالات تقول له
-
سلمت لك بالاستثناء هذا استثني بدليل خاص هذا والله عمر فعل شيئا فاقره بقيه الصحابه دليل خاص عليه
-
اجماع الموجود الان الذي نراه عليه دليل خاص لا يجعل خاص اذا يبقى تحت طائله
-
العموم مثل هذا يقيس كل الكفار كل المشركين اليهودي والبوذي والمجوسي وكذا وكذا على الزوجه يا الزوجه انكحها كلهم
-
انا انكح عشان احبهم ما يصير طيب فما يصير طيب والله صحيح فهذه والله خلاص انا راح
-
اح كل الكفار والله عشان يجوز لي انا اتزوجه الكتابيه طيب مو كلهم القى عندهم
-
اللي القى عند الزوجه الكتابيه فما يصلح طيب ثم ان المخصصه لا يجوز ان يكون
-
عاده عاده بعض البلاد او بعض الناس فانما يكون من الكتاب او السنه او الاجماع من
-
الادله الشرعيه ماو تقول والله وجدنا ابائنا يعملون الموالد ويعملون كذا وعمل فاذا هو حق لا لابد ان يكون التخصيص بدليل
-
كتاب والسنه لا قول بعض العلماء او العباد والله العالم الفلاني قال بدعه واحد ثاني
-
وقال غير بدعه الاصل في الخلاف الاصل ان نرجع للعموم عند نزاع الناس فلا يعارض قول سيد الخلق امام
-
المتقين رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم ومن اعتقد ان اكثر هذه العادات المخالفه للسنه مجمع عليها بناء على ان
-
الامه اقرتها ولم تنكرها فهو مخطئ فانه لم يزل ولا يزال في كل وقت من ينهى عن عامه
-
العادات المحدثه المخالفه للسنه وهذا الان حتى في بناء المساجد على القبور يسدلون يقولون كذا كذا دائما الناس توارد على ذلك
-
حتى هناك رساله لبرهان الدين ابن القيم قال اصلا لم يزل الناس يسيرون ابن ابن
-
القيم يقول يسيرون على امور يقول مثل زخرفه المساجد منكرات كثيره يتوارد عليها الناس والعلماء يرونها منكر وهي تجدها بين
-
الناس يعني في حكم المسلمات في حكم المسلمات وهذا ونقض هذا بان يقال انه لا
-
يوجد اجماع بخلاف المستقر يقولك والله استقر الناس على قصه الب وان اجماع المتاخرين لا يقر والسلفيون دائما يقرون
-
كلام بال التيميه هذا ولكن اذا جاؤوا الى مساله امام اهل الراي يقوللك استقر ويحتجون بنفس طريقه الصوفيه في
-
الاستدلال يقول ولا يجوز حمل قوله كل بدعه ضلاله على البدع التي نهي عنها بخصوصها
-
لان لانه تعطيل لفائده الحديث مثل جماع من قال قران مخلوق يعني من التزم لوازم القول بخلق القران طيب
-
خلاص انت الان عطلت الضابط لماذا لا يقول من قال علم الله مخلوق فهو كافر ليش فالله
-
المستعان فان ما نهى عنه من الكفر والفسوق قد علم بذلك انه بذلك النهي انه قبيح محرم
-
سواء كان بدعه او لم يكن بدعه يعني واحد يتعبد لله بالقتل مثلا مثل خوا خلاص
-
المساله واضحه جدا فاذا كان لا منكر الا ما نهي عنه بخصوصه سواء كان مفعولا على على عهده او
-
لم يكن يفعل صار وصف البدعه عديم التاثير مثل بعضهم يقول احد المتذبذب نصوصا للامم
-
الاربعه في بدعه المولد ولهذا لا اقول شيئا هذا العراقي البهيمه فارس الخزرجي هذا كلام انسان مختل عقليا ما هي اسمها
-
بدعه بدعه لابد ان لا تكون موجوده في كلام المتقدمين فحين لم تجد كلاما اذا فعل
-
الاصل خرج انها بدعه محدثه يجب انكارها يقوللك والله واحد يقول عطني دليل عن رسول
-
الله صلى الله عليه وسلم من هذه بدعه ما هي لو كانت موجوده في زمن رسول الله فلن
-
تكون بدعه في زمن رسول الله اما ان ينهى عنها فتكون حراما واما ان يقرها فتكون سنه
-
لا ت تقول اريد دليلا عن رسول الله خاص او دليلا عن الس خاص يقول صار وصف البدعه عديم التاثير لا
-
يدل وجوده على القبح ولا عدمه على الحسن بل يكون قوله كل بدعه ضل بمنزله كل عاده
-
ضلاله او كل ما عليه العرب والعجم ضلاله ويراد بذلك ان ما نهى عنه من ذلك فهو ضلال
-
وهذا تعطي للنصوص من نوع التحريف والالحاد ليس من نوع التاويل السائغ ولهذا عات منول
-
هذه التاويلات هم الذين حرفوا النصوص اعتادوا صارت صار سلوكا عندهم مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كل امر الجاهليه
-
موضوع تحت قدمه خلاص كل شيء من خصائص الجاهليه ما تجلس تقول لا حتى ننتظر نصا
-
معينا بالامر يقول وفيه من الفاسد اشياء احدها سقوط الاعتماد على الحديث وهو تعطيل التعطيل كما يعطلون نصوص
-
السلف الجهميه والثاني ان وصف البدعه ومعناها يكون عديم التاثير فتعليق الحكم بهذا المعنى تعليق بما لا تاثير له ولا
-
فائده فيه مثل اللي تساله تقول من الجهمي المكفر يقوللك ابن المطهر الحلي مثلا فبن
-
المطهر الحلي لانه رافض اصلا مو لانه جهمي الثالث ان الخطاب بمثل هذا اذا لم يق
-
لم يقصد الا الوصف الاخر وهو كونه منهيا عنه كتمان لما يجب بيانه لما لم يقصد ظاهره فان البدعه
-
والنهي الخاص بينهما عموم وخصوص اذ ليس كل بدعه عنها نهي خاص وليس كل ما فيه نهي خاص
-
بدعه فتكلم باحد الاسمين واراده الاخر تلبيس محظ لا يسوغ التكلم به كما لو قيل
-
الاسد واريد الفرس او الفرس وعني به الاسد الرابع انه اذا اراد كل محدثه بدعه
-
النهي عما نهى عنه يكون قد احاله على ما لا يمكن الاحاطه به ومثل هذا لا
-
يجوز فالقواعد العامه انما وضعت لتستوعب ولتحت عن تخصيص مثل الجماعه الليج يقوللك من نص على ان فلانا مبتدع او ان فلانا
-
جهمي او ان فلانا كذا القواعد العامه انما وضعت لكي ترتاح من تثم كل واحد
-
بعينه فلو قلت انا لا احكم بالبدعه الا على انسان عين الكلام فيه لكانت القواعد
-
التي وضعت ان المقلده في البدعه الفلانيه مبتدع لكانت هذه القواعد لا فائده لها لا
-
فائده لها و سبحان الله الخامس اذا اريد به نهي خاص كان ذلك اقل مما ليس فيه نهي
-
خاص من البدع فانك لو تاملت البدع التي ينهي عنها باعيان ولم ينه باعيان وجدت هذا
-
الضرب هو الاكثر واللفظ العام لا يجوز ان راد به الصوره القليله او النادره هذا قرر
-
الشيخ ايضا في بيان التحليل وهذا قلته لكم ابتداء انه على قاعدتهم كل البدا حسن اي
-
ذكر الان كل طريقه صوفيه عندها 40 50 ذكر وما ادري كم صلاه وما ادري كذا فصار
-
الاكثر اكثر هذا وسبحان الله تجد اناسا من السلفيين يحمل العمومات على اقل القليل بل
-
على المتلاشي في سياقات ولهذا كثير منهم يتمحك بالشيخ ولكن واقعا هو على غير طريقته على التحقيق على غير
-
طريقته في الاستدلال ك كما ذكر الشيخ عن بعض المقلده فهذه الوجوه وغيرها توجب القطع بان هذا
-
التاويل فاسد لا يجوز حمل الحديث عليه فان طبعا والشاطبي في الاعتصام ايضا اطنب في
-
نقد هذا ومن اراد والمالكيه حقيقه هم اكثر من كتب في هذه الابواب من اراد التوسع
-
فعندك عده كتب عندك البدع لابن وضاح وهذا كتاب اصلي في امر البدعه والنهي عنها
-
وعندك الله يحفظك ويبارك فيك عده كتب لاناس اشاعره وهو كتاب الباعث لابي شامه والبدع للطرطوشي وكتاب الشاطب الاعتصام
-
وحقيقه مع انه مصنفيها شاعره الا انهم احسنوا فيها احسنوا احسنوا جدا حقيقه احسنوا احسانا عظيما في في هذه
-
المؤلفات وهم ينهون على البدع العمليه ويقعون في البدع العقائديه والله المستعان وايضا تقريرات الشيخ هنا وتقريرات تلاميذه
-
يقول فهذه الوجوب الوجوه وغيرها توجب القطع بان هذا التاويل الفاسد لا يجوز حمل الحديث عليه ف فان على من تاول شيئا ان
-
يبين اراده ذلك المعنى الذي حمل عليه الكلام ثم بيان الدليل الصارف فاذا منع جواز اراده ذلك امتنع حمل الحديث عليه هذا
-
مقام واما المقام الثاني فيقال هب ان البدع تنقسم الى حسن وقبيح فهذا القدر لا
-
يمنع ان يكون هذا الحديث دالا على قبح الجميع لكن اكثر ما يقال انه اذا ثبت ان
-
هذا حسن يكون مستثنى من العموم والا فالاصل ان كل بدعه ضلاله فقد تبين ان
-
الجواب عن كل ما يعارض به من انه حسن هو بدعه انه انه ليس ببدعه واما انه مخصوص
-
وقد سلمت دلاله الحديث هذا تقدم وهنا الشيخ كرر هذا اذا ثبت حسنه اما ما يظن
-
انه حسن وليس بحسن او امور يجوز ان تكون حسن وان تكون قبيحه فلا تصلح المعارضه بها
-
بل يجاب عنها بالجواب المركب وهو ان ثبت ان هذا حسن فلا يكون بدعه او يكون مخصوصا
-
وان لم يكن انه حسن فهو داخل في العموم فقد تبين انه لا يحل لاحد ان يقابل هذه
-
الكلمه الجامعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ياتون بامور اصلا لا تنطبق
-
عليها لا ينطبق عليها وص البدعه مثل استدلالاتهم الان ان صحابيا قال شيئا فاقره رسول الله هذه صارت سنه تقريريه هذه
-
لا تسنه بدعه او ياتيك بسنه الخلفاء الراشدين المهديين ويقول هذه بدعه هذه ليست بدعه
-
وهي قوله صلى الله عليه وسلم بسلب عمومها ويقال ليس ليست كل بدعه ضلاله فان هذه
-
مشاقه الرسول فهي هذه الى مشاقه الرسول اقرب منه فان هذا الى مشاقه الرسول اقرب
-
منه الى التاويل مع ان الجواب الاول اجود فان قصد التعميم المحيط ظاهر من رسول الله
-
صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمه الجامعه فلا يعدل عن مقصوده بابي هو وامي صلى الله
-
عليه وسلم زاده شرفا وكرما واما صلاه التراويح فليست بدعه في الشريعه بل سنه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله
-
وفعله فانه قال ان الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه هي شوف خلاصه قول
-
عمر نعمه البدعه قاعده مفيده ان ان كل شيئين بينهما وجه شبه قد يطلق احدهما على الاخر باعتبار
-
وجه الشبه ويطلق لكل منهما معنىى باعتبار وجه المفارقه مثل قولنا الاسلام والايمان مثل كلامنا على العرش والكرسي فالعرش والكرسي
-
هذا يعلوه الله وهذا يعلوه الله فقد يسمى العرش كرسيا بهذا الاعتبار فايضا عمر سماها بدعه باعتبار انها شابهت البدعه من
-
وجه ان النبي صلى الله عليه وسلم ما داوم عليها وتركها ولكن النبي صلى الله عليه
-
وسلم تركها لعله تركها لعله خشيت بتفرط وهذه العله زالت بعد وفاته صلى الله عليه
-
وسلم نعم ولا صلاته ولا صلاتها جماعه بدعه بق صلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في
-
اول شهر رمضان ليلتين بل ثلاثه وصلاها ايضا في العشر الاواخر في جماعه مرات وقال
-
ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله لما قام بهم حتى خشوا الفلاح يعني
-
السحور رواه اهل السنن وبه احتج احمد على ان فضلها جماعه افضل وفض على ان فعلها جماعه افضل وكان الناس
-
يصلونها جماعه في عهده ويقر على ذلك واما عمر نعمه البدعه هذه فاكثر محتجين بهذا لو
-
اردنا ان نثبت حكما بقول عمر الذي لم يخالف فيه لقالوا قول الصاحب ليس بحجه هذا
-
جواب جدلي لان اكثرهم شافعيه والعز بن عبد السلام هو اساس هذا البلاء وهؤلاء الشافعي
-
المتاخرون لا يقولون بحجيه قول الصاحب وهنا الشيخ اصطاد عليهم تناقضا مع انهم متناقضون حتى داخل مذهب
-
الشافعي بن منذر يزعم انهم اثبتوا امورا كثيره بقول عمر ثم تجد في محل اخر يقولون
-
هذا قوله وليس حجتا فيكون فكيف يكون حجه لهم في خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اعتقد قول
-
الصاحب حجه فلا يعتقده اذا خالف الحديث فعلى التقديرين لا تصح معارضه الحديث بقول الصاحب نعم يجوز تخصيص عموم الحديث بقول
-
الصاحب الذي لم يخالف في احدى الروايتين هذا لها مثال مشهور اللي هو في ايام مننا
-
في ايام منى انها ايام اكل وشرب وكذا وعموم الصحابه لم يجعلوا يوم الثالث عشر يوم ذبح لم يجعلوه يوم ذبح فخصص به
-
عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا في المشهور منث ثم يقال اكثر ما في هذا تسميه
-
عمر تلك البدعه مع حسنها وهذه تسميه لغويه لا شرعيه وذلك ان البدعه في اللغه تعم ما
-
فعل ابتداء من غير مثال سابق واما البدعه الشرعيه كل ما لم يدل عليه دليل شرعي فاذا
-
كان نص رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل على استحباب فعل او ايجابه بعد موته او
-
دل عليه مطلقا لم يعمل الا بعد موته ككتاب الصدقه الذي اخرجه ابو بكر فاذا عمل على
-
ذلك العمل بعد موته صح ان يسمى ذلك بدعه في اللغه لانه مبتدئ عمل كما ان نفس الدين
-
الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعه ويسمى محدثا في اللغه كما قالت رسل
-
قريش للنجاشي عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين الى الحبشه ان هؤلاء خرجوا من دين ابائهم ولم يدخلوا في دين
-
الملك وجاؤوا بدين محدث لا يعرف وهذه اللي فثر قول قول الله عز وجل لتنذر قوما ما
-
انذر اباؤه فقيل ما انذر ما صله يعني نفس الذي انذر ابائه وقيل ما انذر يعني نفي وهذا الاباء على العهد
-
القريب والا ابراهيم ابوه اسماعيل نعم فهذه نسبيه يعني هذا يعني الشيخ يريد يقول بدعه نسبيه بدعه بالنسبه لبعض
-
الناس كقول السحره عن انفسهم انهم اول المسلمين وليس كذلك موسى قبلهم فهذه نسبيه وهذا يجمع به القلم نسبيه العرش
-
قبله وهكذا واذا كان كذلك فقد كانوا يصلون قيام رمضان على عهده جماعه وفراده وقال لهم لم
-
يمنعني لم يمنعني اخرج عليكم الا كرا كراهه ان تفرض كراهه ان تفرض عليكم فصلوا
-
في بيوتكم فعلم ان المقتضي للخروج قائم وانه لولا خوف الافتراضي لخرج اليهم فلما كان عهد عمر رضي الله عنه جمعهم على قارئ
-
واحد واسرج المسجد فصارت هذهه الهيئه هو اجتماعهم في المسجد على امام واحد مع الاسراج عملا لم يكونوا يعملونه من قبل
-
فسمي بدعه لان لانه في اللغه يسمى بذلك ولم يكن بدعه شرعيه لان السنه اقتضت انه
-
عمل صالح لولا خوف الافتراض وقد زال خوفه بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم مما
-
يدل ان عمر رضي الله عنه راى قوما يجتمعون للدعاء للامير والمسلمين فضربهم وقال لراسم لو رايت راسك محلوق
-
لضربته ف فعلم انه ينكر البدع الاضافيه وقد روى ذلك ابن وضاح في البدع وايضا ثبت
-
ان ابو بكر لما قال لعمر لما عمر قال لابي بكر على مثد جمع المصحف ماذا قال له قال
-
افعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تبينت المصلحه الشديده في
-
الموضوع ايضا عمر لما قال لقد هممت ان ادع صفراء ولا بيضاء الا قسمتها بين المسلمين
-
فقال له لم يفعله صاحبا فقيل له لم يفعله صاحبك قال نعم هما المران يقتدى بهما
-
فجعلت ترك اقتداء فاثار عمر تجمع ولا يؤخذ اثر واحد فحث ولهذا اهل الراي لما احتجوا
-
على منهجهم في في التعامل مع الاخبار بعمر جمع لهم الشافعي في الرساله من احوال عمر
-
ما جمع نعم وهكذا جمع القران فان المانع من جمعه على عهده هو ان الوحي كان ينزل فينسخ الله
-
ما يشاء فلما امن ذلك جمع في مصحف واحد وان سمي في اللغه بدعه فان المقتضي لجمعه
-
هو حفظه هو حفظه كان موجودا في زمنه لولا ما عرضه من احتمال تغييره وزيادته ونقصه
-
فلما امن ذلك عمل المقتضي عمله وصار هذا كنفي عمر ليهود خيبر والنصارى من جزيره
-
العرب وانما لم ينفذه ابو بكر لاشتغاله عنه بقتال اهل الرده بل يقال بل يقال ان
-
ان ابو بكر ان ان ان ان ا ان محيط حكم المسلمين كانت جزيره العرب
-
فالى اين ين الى اين ينفيهم اما عمر لما فتحت الفتوحات وجدت اماكن ليست من جزيره
-
العرب تحت سلطان المسلمين فنفاه اليها وشروع في قتال فارس والروم وكذلك لم يفعله عمر في اول خلافته لاشتغاله ايضا
-
بقتال فارس والروم فلما تمكن من ذلك فعل ما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
وان كان هذا قد يسمى بدعه لغه كما قالت اليهود كيف تخرجنا وقد اقررنا ابو القاسم
-
وجاؤوا الى علي في خلافته فارادوا ان يردهم فامتنع من ذلك لان الفعل كان بعهد
-
رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان محدثا بعده وع تسميه الصحابه لصلاه الضحى
-
بعض الصحابه محدثا فلعل فلعل المراد داوم عليها وان كان النبي صلى الله عليه وسلم
-
قد حظ عليها بلفظه وكذلك قوله خذوا العطاء ما كان عطاء فاذا صار عوضا عن دين احدكم
-
فلا تاخذوه فاذا رد هو الراد لكونه عوضا كان متبعا للسنه وان نفس الرد مبتدع لم
-
يفعله احد على حياته ايضا التعرب بعد الهجره اذن به النبي صلى الله عليه وسلم
-
عند الفتن ولم يكن الامر ممكن ان يطبق في حياه رسول الله لانه الحمد لله ما كان في
-
فتن لكن بعد الفتن فالحجاز قال لسلم ب الاكوع قال له تعربت كيف تذهب الى الباديه
-
انت صاحب رسول الله فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اذن لي بذلك كيف اذن له
-
ما هو السلمه كانان كان في المدينه في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف
-
اذن له يعني بالامر العام انه ان كانت الفتن فكذا فهم يقول واما ما ما لم يحدث سبب يحوج
-
اليه او كان السبب محوج اليه بعض ذنوب العباد فهذا لا يجوز الاحداث ومثلها درجات
-
المنبر لكثره الناس لكن الان مع الميكروفون خلاص انتهى الامر فلا فتبقى درجات المنبر على الثلاثه هذا
-
الاول او بعض ذنوب العباد بعضهم ايش يقول ق خليهم يهنون براس السنه الهجريه لانه
-
الناس فقدوا الاتصال بالتاريخ الهجري لا يعني لا تعيده بهذه الطريقه لا هذه ذنوب بالعباد تعالج بشيء اخر فكل امر يكون
-
مقتضي لفعله على عهده موجودا او كان مصلحه ولم يفعل يعلم انه ليس بمصلحه واما ما حدث
-
المقتضي له بعد موته من غير معصيه الخلق فقد يكون فقد يكون مصلحه ثم هناك الفقهاء
-
طريقان وو هنا الشيخ بعدها سيشرح وهذا نكمله في المجلس القادم ملخص البحث قبل ان
-
نختم وبعدها ندرج الى الدرس الذي بعده ملخص البحث ان هناك شيء اسمه المصلحه المرسله موجوده في في فقه يكثر الحديث
-
عنها في فقه المالكيه وما الفرق بين المصلحه المرسله والبدعه بعضهم يقول لك تصنيف الكتب مصلحه مرسله تمام بعضهم يقول
-
لك تصنيف في العلوم مصلحه مرسله جمع المصحف مصلحه مرسله ما تعرف المصلحه المرسله قالوا المصلحه المرسله ما لم ينص
-
الشارع مرسله ما لم ينص الشارع على اعتبارها وعلى تطبيقها فمثلا نحن عندنا المصلحه في صلاه الجماعه مثلا في تقويه
-
اهل الاسلام وفي حصول العلاقه بينهم وغير ذلك هذه مصلحه نص الشارع على اعتبارها او
-
على اعتبار الفعل الذي يعتبرها وهناك مصلحه منتفه ك منافع الخمر والميسر هذا نص الله
-
عز وجل على وجود منافع ولكن نفاها هناك المرسله التي لا ليس فيها هذا ولا هذا
-
يسمونها مرسله يعني ارسلت عن الاعتبار وعدم الاعتبار المنصوص عليه بعينه ارسلت عن الاعتبار وعدم الاعتبار
-
المنصوص عليه بعينه وجدنا الشريعه العامه تدل على ذلك كيف يفرق بين المصلحه المرسله والبدعه البدعه ما قام اقتضاها في زمن
-
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تفعل واما المصحه المرسله ما لم يقم داعيها في
-
زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام داعيها بعده تمام مثل جمع المصحف اتخاذ
-
السجن الى غير ذلك الواقع ان عامه ما يقال انه مصلحه مرسله فعله الراشدون وهذا من
-
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالنه وسنه سنه الخلفاء الراشدين مهدي من
-
بعدي فان الناس اذا مثلوا الى لمصلحه المرسله قال تدوين الدواوي وقالوا السجن مع ان السجن بعضهم استدل عليه بالاحاديث
-
مثل لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته قال والعقوبه هنا السجن لان العقوبات الثانيه ما تجوز
-
ها مثل ضربه وكذا طيب ومثل تدوين الدواوين ومثل جمع الناس على التراويح ومثل جمع
-
المصحف كلها تجدها في سنه خلفاء الراشدين واذان عثمان الاذان العثماني وهكذا والله المستعان هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم