كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
خيارات

قراءة وتعليق على كتاب المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم (٧)

تخطَّ التفريغ
  1. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدا اما بعد

  2. ابو عبد الله اما بعد فهذا مجلس جديد المجلس السابع اظا في التعليق على المنهج القويم وقبل

  3. الدخول الى اتمام القراءه ننبه على عده مسائل المساله الاولى فيما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم

  4. تركت فتنه اضر ما تركت فتنه اضر على الرجال من النساء هذا الحديث يبدو ان في الصوت

  5. مشكله هذا الحديث له شاهد في كتاب الله عز وجل قد خطر لي ان من الناس من قد يستشكل

  6. هذا الخبر او يجتهد في تضعيفه كما جرت العاده وان كان في الصحيحين كما جرت

  7. العاده في كل حديث لا يوافق اهوائهم ويقولون لا يوافق العقل وانما هو لا يوافق

  8. الهواء والواقع ان بعض ان البخاري رحمه الله قد اشار الى شاهد وهو في قوله تعالى ان من

  9. ازواجكم واولادكم عدوا لكم والنساء منهن الاجنبيه ومنهن الزوجه وقد قال النووي ان الزوجه هي هي

  10. اشد الفتنه لانها ملازمه هكذا زعم وايضا في قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء وابتدا بامر النساء

  11. فهذا فيه اشاره وكم من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يحاول بعض الناس الطعن فيه

  12. او يشتهر عند الناس ضعفه او يشتهر عند الناس صحته ولكن لا يفطنون الى ما له من

  13. شواهد قرانيه وهذا من اعظم ابواب التدبر المهمله في زماننا هذا اولا ثانيا ما ذكر من التشبه بالعربي قد يستدل

  14. به على مراعاه البعد عن اللحن وقد ورد عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه كان يضرب

  15. ابنته على اللحن مقتديا بعبد الله بن عمر وهرت اذار عن السلف لها تحتاج الى تدبر

  16. انهم كانوا يضربون على اللحن في اللغه دون اللحن في القران ولعل ذلك لان القران

  17. محفوظ فاذا لحن فيه واحد او اثنان ما ضره كثيرا بينما لحن اللغه يتوارد وينتشر فحال

  18. الاعجمي او الجاهل ان ان يلحن وحال العرب قديما انهم لا يلحنون انهم لا يلحنون ولكن قد يقع لحن يسير وايضا لا

  19. يتكلفون ولا يتشدقون التكلف والتشدق ك الطريقه التي قد اتحدث بها الان قديما يرونها ربما راوها ان فيها

  20. شيئا من التكلف وانما هم يتحدثون بطريقه اسمح وابعد عن اللحن ايضا مما ينبغي ان ينتبه له

  21. ما ان هذا الباب الذي نقرا فيه من اعظم ما يقدم للعامه وهو تحذيره من امر التشبه

  22. وتحذيرهم من امر التشبه و قد خاطبت حركيا قبل زمن فكان يتحدث عن حركي اخر وهذا الحركي الاخر هو جهمي

  23. اخواني ويقول هذا انفع للعامه مما تطرحونه فقلت له سبحان الله وماذا عن امر العقيده وماذا عن امر الاحكام وماذا عن

  24. امر كذا فانهم غالبا لا يعدون فان كثيرا منهم لا ينتبه ابدا لمساله نفع الناس في

  25. امر الاعتقاد واليوم العامه اعظم ما يقدم لهم تحذيرهم من التشبه بالكفار فان معظم فتنهم من هذا الباب وتحذيرهم من

  26. البدع وهذا يقودهم لتعلم السنه والحذر من المحدثات حتى لو وقع منه شيء من الشده كما

  27. يقع عاده للناس شيء من الشده في في الخوف من بعض في الخوف من البدعه حتى يتركوا

  28. شيئا من المشروع فان هذا اهون من ان يتخوضون في امر البدع وهذا التخوف يضبط

  29. بالعلم بعد ذلك وتعليمهم امر سد الذرائع وما هلك الناس الا بمثل هذا واليوم تجد طالب العلم على خير رزقه الله

  30. البعد عن الشرك بانواعه وعن البدع وتراه تعلم حظا طيبا من الاذكار وحافظ عليها وتراه مجانبا للمنا اللفظيه وتشبه الكفار

  31. فياتيه شيطان الجن او شيطان الانس ويحق ويحقر هذا الذي هو فيه ويقول له ما نفعت

  32. الناس ما صنعت المسلمين ما فعلت ما فعلت فحتى يضجر من هذا الامر ويتركه ويترك هذا

  33. الخير الذي هو فيه وربما عاد الى حاله كما كان عاميا قديما وكثير من الناس تسللت

  34. اليهم الانتكاسه من هذا الطرح طرح التهوين من الخير فطالب العلم لا يتيه لا يتيه بما

  35. رزقه الله عز وجل وايضا لا يحقر المعروف الذي هو فيه فكلاهما باب للانتكاس واليوم اكثر الشباب الاحظ ان

  36. عندهم المشكله من هذا الجانب هذا الجانب جانب استحقار الذي هم فيه الذي هم فيه

  37. وهذا يكثر وهذا لعلهم يسمعون بعض غلاه الحركيين تحقير العلم وتحقير ما هم فيه من

  38. الخير ويقولون ما فائده المسلمين وما الذي يستفيده المسلمون من مثل هذا وكذا وكذا وفي الواقع ان المسلمين اليوم احوج ما

  39. يكونون لذلك حتى ان البدعه اختلطت بامر التشبه بالكفار فتجد المراه بعضهم تجده على عقيده الخوارج ولكن تجده خارجيا

  40. حقوقيا يخلط الخارجيه بالحقوق وديمقراطيه وبغير ذلك وتجد بعضهم على عقيده المرجئه ولكن ليس عقيده المرجئ الاوائل بل تجده

  41. مرجئا حقوقيا ايضا حتى ان كثيرا منهم يجتمع فيه امران الغلو والجفاء فتراه في حق الله عز

  42. وجل مرجئا وتجده في حقوقه هو تجده كاعت ما يكون من الخوارج ولا حول ولا قوه الا

  43. بالله والان نقرا كلام المصنف يقول المصنف رحمه الله فاما ان اجره على ان يبيع الخمر او

  44. يعملها كنيسه فلا يجوز قول قولا واحدا وبه قال الشافعي وغيره وبه قال الشافعي وغيره خلينا نرتاح وقال ابو حنيفه يجوز

  45. وكذا يقول فيما اذا استاجر رجلا يحمل له الميته او الخمر او الخنزير انه يصح وعامه

  46. الفقهاء خالفوه وهذه من غرائب مذهب امام اهل الرا اذ يجيس ان ان يؤاجر ذميا على ان

  47. يجعل هذه الارض كنيسه او يؤجره ذمي او يؤجره على الخمر وهذه من نوادر مذهب

  48. الحنفيه وقد قال ابن الحداد الشافعي ان ابا حنيفه في عدد من المسائل ارتكب المحال

  49. و وهذا النوع من المسائل التي قد نصطلح عليها بتسميتها نوادر مذهب اهل الراي نوادر مذهب اهل الراي التي انفردوا بها عن

  50. الناس وتراها مستغربه اذا ما ما سمعتها هذه النوادر لو افردت بالتصنيف ثم ذكر دفاعات اهل الراي عن هذا ونوقشت لكان امرا

  51. حسنا يفيد طالب العلم في فهم عمق الخلاف بين اهل الراي واهل الحديث وربما يفهم

  52. شيئا مما اخذه السلف على امام اهل الراي ومن اكثر من عني بجمع مخالفات ابي

  53. حنيفه للجمهور والتي في كثير من الحان تجد حتى اصحابه كابي يوسف والشيباني يخالفونه ابن المنذر في الاشراف حرص على ذلك حرصا

  54. عظيما يقول ونقل عن احمد فيما اذا ابتاع الذمي ارضا عشريه روايتان ارض عشريه التي هي ارض العشر وهي

  55. الارض في في البلد المفتوح ان ان ان الخليفه او ان اهل الاسلام يضعون يجعلونها تحت يد الكفار على

  56. ان يعطيهم الكفار عشر خراجها قال منع احداهن منع منع في احداهن قال لان فيه

  57. ابطالا للعشر وهو ضرر على المسلمين قال وكذلك اذا تمكنوا من استئجار ارض العشر لهذه العله يعني ارض عشريه تاتي انت ايها

  58. المسلم وتشتريها من الذمي فيبطل العشر من هذا كره الامام احمد ذلك لانها صارت تحت يدك فالعشر

  59. يبطل لانك مسلم وقال في الروايه الاخرى لا باس ان يشتري الذمي ارض العشر من مسلم

  60. واختلف قوله اذا جاث فيما على الذمي فيما يخرج منها على روايتين احداهما لا عشر عليه ولا شيء سوى

  61. الجزيه والاخرى عليه فيما يخرج منها الخمس من ومن اصحابنا من حكى روايه انهم ينهون

  62. عن شرائها فاذا اشتروها اضعف عليهم العشر وفي كلام احمد ما يدل على هذه وكذلك نمنعهم على ظاهر المذهب من شراء

  63. البي الذي جرى عليه سهام المسلمين كما شرط عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قولا

  64. واحدا قولا واحدا لا لا يباع السبي المسلم على الذم ذمي لا يتملك مسلما ولكن

  65. سبي جرى عليهم جرى عليهم اسهم المسلمين وسيعيش عند المسلمين خلاص فهل يجوز ان وهؤلاء كفار

  66. هذا البي هل يباعون على اهل الذمه وقد اخذوا من المعركه الامام احمد كره ذلك لان

  67. في ذلك تفويط لمصلحه بقائهم عند اهل الاسلام ومن ثم اسلامهم يقول ويتخرج انه لا يؤخذ منه الا عشر واحد هذا

  68. في العشريه التي ليست خراج اما الخراجيه فقالوا ليس لذمي ان يبتاع ارضا فتحها المسلمون

  69. عنوه هكذا ضبطها عنوه والمعروف والله اعلم عنوه انها عنوه واذا جوزنا بيع العنوه كان حكم الذمي

  70. في ابتياعها كحكم في العشر المحض اذ جميع الارض عشريه عندنا وعند الجمهور بمعنى ان

  71. العشر يجب فيما اخرجت طيب هي ارض الفيئ تصير كما فعل مع اهل خيبر واما ارض

  72. الغنيمه فعمر راى ان يجعل ارض السواد ايضا يجعلها عشريه كارض خيبر ولا يوزعها بين

  73. الفاتحين يقول وكذلك الارض الموات من ارض الاسلام التي ليست خراج هل للذمي ان يتملكها

  74. بالاحياء من احيا ارضا ميته فهي له والقصد بقوله من احي بحديث من احيا ارضا ميته

  75. ارضا ميته يعني اجرى اليها الماء وكذا فصارت تنبت بعد ان لم تكن تنبت قال فيه

  76. قولا للعلماء هما في المذهب فالذي ليست يدهم مطلقه دائما في في اراض الاسلام قيل ليس

  77. ذلك وهو قول الشافعي وابن حامد وهو قياس احدى الروايتين عن احمد في منعه ابتياعها ثم هل عليه عشر يعني اذا تملكها

  78. هل يصير عليه عشر فيه روايتان قال ابن ابي موسى ومن احيا من اهل الذمه ارضا فهي له ولا زكاه عليه فيه ولا

  79. عشر وقد روي عنه روايه اخرى انه لا خراج على اهل الذمه ويؤخذ منهم العشر يضاعف

  80. عليهم والاول عنه اولى اظهر فهذا الذي حكاه ابن ابي موسى من تضعيف العشر فيما

  81. يملكه بالاحياء هو قياس تضعيفه فيما يملكه بالابتداع هو الاصل ان الارض يؤخذ منها العشر فاذا اخذها ذمي ضوعفت عليه وهو قياس

  82. التضعيف لكن نقل حرب عنه في رجل من اهل الذمه احيا ارضا قاله عشر ففهم القاضي

  83. وغيره من الاصحاب ان الواجب العشر هو العشر الماخوذ من المسلم فحك في وجوب العشر فيها روايتين

  84. وابن ابي موسى نقل الروايتين في وجوب العشر مضعفا او مضعف على طريقه القاضي يخرج في يخرج في

  85. مساله الابت ياع كذلك والذي نقله ابن ابي موسى اصح فان احمد سئل عن احياء الذمي

  86. الارض فاجاب بانه ليس عليه شيء وذكر اختلاف الفقهاء في مساله اشتراء الارض هل يمنع او يضعف عليه العشر وهذا يبين لك

  87. المسالتين عند ان المسالتين عندهما عنده واحده وهو تبليك الذمي الارض العشريه سواء كان بابتياع او احياء او غير

  88. ذلك هنا تنبيه على بعض الالفاظ كلمه يخرج ان ان لا يكون للامام نص واضح في المساله ان لا يكون للامام نص

  89. واضح في المساله فيؤتى الى روايه مشابهه ويقاس عليها ويقال هذا تخريج وخلاصه هذه المساله وخلاصه المساله المشار اليها

  90. وكلام الشيخ ان يكون في الارض حق لاهل الاسلام هذا الحق اما لكون صاحب هذه الارض

  91. مسلما فيما سقت السماء العشر او كون هذه الارض داخله في الفي او تكون هذه الارض داخله في

  92. الفي فيشتري هذه الارض من معه يسقط هذا الحق لانه اولا ليس مسلما فيجب عليه

  93. العشر وتخرج الارض عن كونها مملوكه لاهل الاسلام بالجمله ارض في ما معنى ارض في يعني مملوكه لاهل

  94. الاسلام بالجمله فخراج يؤخذ الى بيت ما المسلمين لكن هو سيملك فخلاص ينتهي هذا الامر فهذا وجه الكراهه مبدئيا ومنهم من

  95. قال نسمح له بشرائها ونضاعف عليه العشر فنقول له المسلم وهو المسلم كنا خذ منه

  96. العشر وما كانت في ملكنا كان ناخذ منها العشر فنحن ناخذ منك الضعف الضعف فلا ناخذ العشر وانما ناخذ الخمس

  97. تضعف رايت هذا القصد وهذا هو النقاش الحاصل في المذهب والذي يريده الشيخ من ايراد هذه المساله

  98. ليس امرا اصليا وانما اراد ليبين ان كل شيء ينفع به اهل الذمه بما يفوت المنفعه على اهل الاسلام ينبغي ان

  99. يبتعد عنه ينبغي ان يبتعد عنه وان الفقهاء يلاحظون هذا المعنى في تعاطي تهم في عموم

  100. المسائل العلميه فكذلك البيع عليهم او الشراء منهم فيما ينفعهم في اعيادهم ومن نقل عنه عشرا مفردا في الارض

  101. المحياه دون المبتاع فليس بمستقيم واص وايضا مثلا هذه الارض الموات الارض الموات الاصل انها لاهل الاسلام ولكنه ان احياها

  102. تملكها باحيائها من احيا ارضا ميته فهي له فمنهم من قال لا الذمي لا شان له في ذلك

  103. ومنهم من قال لا ناخذ ياخذها ولكن نحسبها عليه بالعشر ومنهم من قال بالتضعيف واصل قوله

  104. في الروايه التي نقلها الكرماني قول قوله هي ارض عشر ولكن هذا كلام مجمل قد فسره

  105. عبد الله في موضع اخر وبين ماخذه ونقل الفقه ان لم يعرف ان لم يعرف الناقل ماخذ

  106. الفقيه والا فقد يقع فيه الغلط كثيرا وقد اصح ارباب هذا القول بان ما اخذهم قياس الحراثه على التجاره فان

  107. الذميه اذا اتجر في غير ارضه ضعف المسلم فكذلك اذا استحدث ارضا غير ارضه لان في كلا الموضعين قد قد اخذ

  108. يكتسب في غير مكانه الاصلي الان عمر بن الخطاب وهذا قضاء عمر عمر بن الخطاب اذا

  109. ذمي سافر من بلد الى بلد داخل حدود البلد الاسلاميه فذه فذهب الى ارض الان انا تاجر اردت ان انتقل من ارض

  110. الى ارض انتقالي هذا من ارض الى ارض قد يفوت علي الزكاه او غير ذلك فانا انتقلت

  111. من ارض الى ارض التجر ذهبت مثلا من الشام الى العراق فاذا كنت مسلما لا يؤخذ مني سوى الزكاه بحسابها

  112. ربع العشر تمام واذا كنت ذميا يؤخذ مني نصف العشر واذا كنت لا مسلما ولا ذميا وانما كافر من

  113. البلدان الاخرى فكما ورد عن عمر اخذ العشر كاملا نعشر كما يعشرون فهنا الحنابله في المذهب قالوا طيب في هذه

  114. المساله وهو قضاء عمر الذم يخذ منه نصف العشر التاجر الذمي اخذ منه نصف العشر كما والمسلم اخذ منه ربع العشر اذا

  115. الذم اخذ منه الضعف الذمي يخذ منه الضعف طيب اذا جاء ذمي واشترى ارضا من مسلم هذه الارض فيما

  116. سقت السماء العشر ومما سقت النواضح نصف العشر فنحن ننظر كم كنا ناخذ من المسلم ونضاعف عليه

  117. قياسا على قياسا على امر التجاره هو هذا هذه هي المثله وكذلك في الارض اذا احيت اذا احياها مسلم

  118. فسيكون فيها زكاه الا اذا زرع فيها فواكه وغير ذلك طيب شيخنا التعش ذكرت تقصد فيه مثل الجمرك

  119. الان يعني ايوه تقريبا وهذا لا يعني بعضهم خرجها على موضوع الجمارك وكذا نعم وقياس قول من يضاعف العشر ان المستامن

  120. لو زرع في في دار الاسلام لكان الواجب عليه خمسين ضعف ما يؤخذ من من الذم خمسين يعني

  121. عشر كما اذا اتجر في بلاد الاسلان ومذهب احمد في الاجاره لعمل ناووس ونحوه لا يج

  122. وث روايه واحده ذكره الامدي كالجار لبناء كنيسه او بيعها او صومها وكالا جاره لكتبهم

  123. المحرفه واما مساله حمل الميته والخمر والخنزير النصراني فقد تقدم لفظ احمد انه قال يكره اكل كراه ويؤخذ له

  124. الاجره الاجره ثم اختلف الاصحاب على ثلاثه طرق احدهما اجراء هذا على ظاهره وان المساله روايه واحده قال ابن ابي موسى و

  125. ان يؤجر المسلم نفسه لحمل ميته او خنزير للنصراني وان اجل وان اجر نفسه لحمل محرم

  126. لمسلم كانت الكراهه اشد وياخذ الكراء وهل يطيب له ام لا على وجهين وغير ممتنع ان يقضى له بالكراء وان كان محرما

  127. كاجار الحمام فقد صرح بان بان وقد صرح هؤلاء بانه يستحق الاجره مع كونها محرمه

  128. عليه على الصحيح الطريقه الثانيه تاويل هذه الروايه بما يخالف ظاهرها وجعل المساله روايه واحده ان

  129. الاجاره لا تصح وهي طريقه القاضي في المجرده وهي ضعيفه رجع عنها القاضي الطريقه الثالثه تخرج هذه المساله

  130. على روايتين احداهما ان الاجاره صحيحه يستحق بها الاجره مع الكراهه للفعل ولاج والثانيه لا تصح ولا يستحق بها الاجره وان

  131. حمل على قياس قوله في الخمر لا يجوز امساكها وتجب اراقت وقال في روايه ابي

  132. طالب اذا اسلم وله خمر او خنازير تصب الخمر وتسرح الخنازير قد حرم عليه وان

  133. قتلها فلا باس وهذا عند اصحابنا اذا استاجره ليحمل الخمر الى بيته او دكانه او

  134. حيث لا يجوز اقرارها سواء كان حملها للشرب او مطلقه اما اذا حملها ليري قها او يحمل

  135. الميته لينقلها الى الصحراء لالا يتاذى الناس بريحها فانه يجوز الاجاره على ذلك لانه عمل

  136. مباح لكن اذا كانت الاجاره بجلد الميته لم تصح واستحق اجره المثل وان كان قد سلخ

  137. الجلده واخذ رده على صاحبه وهذا مذهب مالك واظنه مذهب الشافعي ايضا ومذهب ابي حنيفه

  138. ك الروايه الاولى والاشبال الله اعلم طريقه ابن ابي موسى فانه اقرب الى مقصود احمد والى القياس لان ان النبي صلى الله

  139. عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها وحاملها والمحموله اليه فالعاصمة نحرم الاجره عليه لحق الله

  140. سبحانه وتعالى لا لحق المستاجر بخلاف من استؤجر للزنا او تلوط والقتل والغصب فان نفس هذا العمل محرم لا لاجل قصد المشتري

  141. كما لو باعه ميته او خمرا لا يقضى له بثمنها لان نفس العين محرمه ومثل هذه

  142. الاجاره والجعالة هي فاسده بالنسبه للاجر الى الاجير بمعنى انه يحرم عليه الانتفاع بالاجره وله في الشريعه نظائر خلاصه

  143. المساله المشار اليها ان مسلما الذمي يقر على خمره اذا كان اذا جعلها ماذا نقول اذا اذا كان مستخفيا بها

  144. ويولى بيعها ونحن ناخذ الجزيه من ثمنها وكذلك لحم الخنزير فهو لا يظهر هذه الامور

  145. ولكن تكون عنده فاذا جاء يحمل هو هذا هذا النصراني يحمل هذه الاغراض واستا جر

  146. مسلما واستا جر مسلما فان القاضي يلزم الن النصراني بان يدفع الاجره والمسلم ياخذها والشيخ رجح

  147. شيئا غريبا انه يجب على النصراني ان يدفع والمسلم ياخذها ولا طيب له كيف هذا طيب

  148. اذا اخذها المسلم ما الذي يفعل بها يتخلص منها كما يتخلص من المال الحرام ولكن

  149. النصراني لان هذا المال له قيمه معه ومن الناس من لم يفهم هذا الماخذ الدقيق فما

  150. الذي فعله قال لا هي حرام مطلقا ومنه قال لا هي تطيب له باعتبار النصراني يقر على هذا

  151. فالشيخ قال لا بالعكس هذه في اعانه على منكر وان ا قررناه اجمالا هذه اعانه على

  152. منكر وان ا قررناه اجمال ولان قصد شارب الخمر ولان قصد النصراني في شرب الخمر حاضر هنا اما اذا

  153. استاجره اذا اسلم مثلا هذا النصراني واستا جره ليحمل هذا الخمر او الخنزير ليتل فلا

  154. باس والاجاره صحيحه وهذه المسائل كلها اوردها الشيخ عرضا وليس تاصيلا مع هذا مختصر فورد الشيخ عرض

  155. ليبين اننا ان الفقهاء دائما يلاحظون عدم اعانه الذمه على المنكر حتى يقيسها على مساله اعانتهم على

  156. اعيادهم طيب ونص احمد على كراهه نظاره كرم النص ونص احمد على كراهه نظاره كرم

  157. النصراني لا ينافي هذا طيب قيل للشيخ انت الان تصحح هذا تصحح ان ان احمل له

  158. خمرا بح التصحيح بمعنى انه يلزم الذم ان يدفع المال للمسلم طيب ونظاره الكرم انني اكون حارثا لكرم

  159. النصراني احرث كرم النصراني والكرم هذا عنب فغالبا سيتخذه خمرا قال فانا ننها عن هذا الفعل وعن ثمنه

  160. ثم ضي له بكراه نقوله ما يجوز جاك واحد انت قاضي على قضاء الشيخ الثان قال انا

  161. حرست لهذا النصراني سته اشهر كرمه هذا اليس يتخذه لشرب الخمر فجاء النصراني وقال هو حرام في

  162. دينكم فما راح ياخذ شيقول لا لالا ادفعله اجرته طيب بعد ما ادفعله اقول ترى انت

  163. بالفتوى هذا حرام عليك تتخلص منه كما تتخلص من ماال الحرام يقول ولو لم نفعل هذا لكان فيه منفعه

  164. عظيمه للعصاه فان كل من استاجر على عمل يستعينون به على معصيه حصلوا غرضهم منه ثم

  165. لا يعطونه شيئ هذ تلاحظ الشيخ يقول ثم لا يعطونه شيئا وما هم اهل ان يعانوا بخلاف

  166. من سلم اليهم عملا لا قيمه له بحال ثم نعم البغي والمغني والنائم اذا اعطوا اجورهم ثم تابوا فهل

  167. يتصدقون بالاجر ام يجب رده على المعطى فيه قولان هذا بحث اخر عاد اللي هو البغي العاهر والمغني

  168. والنائي لان نقل ابن المنذر الاجماع على عدم صحه اعطاء هؤلاء الاجره وهؤلاء يفعلونها مع اهل الاسلام وهؤلاء على فعل

  169. لهم لا مجرد اعانه على فعل ثاني هذا هو فعله هو يفعل الحرام ها فهل يتصدقون بالاجر ام يجب رده على المعطي

  170. الحين واحد مطرب جاك واحد قاللك والله انا تبت كنت اغني بعروس وتبت ويغني غناء

  171. محرم ف ما الفتوى هل اعيد المال للناس ام اتصدق به يقول الشيخ فيه قوان اصح هما ان

  172. ان لا يرد بل يتصدق بها وتصرف في مصالح المسلمين نص عليه احمد في اجره حمال الخمر

  173. ونص على انه يعاقب بياع الخمر بحرق حانوته كما حرق عمر حانوتا يباع فيه الخمر وذلك

  174. ان العقوبات الماليه عندنا باقيه غير منسوخه طبعا هذا ترجيح الشيخ اللي هي اتلاف المال اذا عرف اصل

  175. هذه المسائل وعرف اصل الامام احمد الان سيجمع لك الباب فمعلوم ان بيعهم ما يقيمون

  176. به اعيادهم المحرمه هو مثل بيعهم العقار للسكنى واشد بل هو الى بيعهم العصير اقرب

  177. منه الى بيعهم العقار يعني العصير الذي يتخذونه خمرا فان ما يبتاعون يصنعون به نفس المحرمات مثل صليب او شعانين او

  178. معموديه او تبخير او ذبح لغير الله او صوره ونحو ذلك فهذا ر في تحريمه كبيع

  179. العصير ليتخذه خمرا وبناء الكنيسه لهم واما ما ينتفعون به في اعيادهم للاكل والشرب فاصول احمد وغيره تقتضي كراهته لكن

  180. لكن كراهه التحريم كمذهب مالك او كراهه تنفيه والاشبال التحريم كسائر النظائر فانه لا يجوز بيع

  181. الخمر واللحم والرياحين للفساد الذين يشربون عليها يعني الحين جوك ناس هم اصلا مجلس خمر لكن ارادوا ان يشتروا منك شيئا

  182. مباحا مثل اللحم وانت تعلم انهم ذاهبون لياكلوا هذا اللحم مع خمرهم فان فانه عندنا في المذهب لا يجوز ان يباع

  183. عليه لانه من المنكر من الاعانه على المنكر ولان هذه الاعانه قد تفضي الى اظهار الدين وكثره اجتماع الناس ليدهم

  184. وظهورهم وهذا اعظم من اعانه شخص معين في شيء في الفقه اسم الاشباه والنظائر دائما

  185. وهذا وهذه طريقه الفقها المجتهدين انهم ياتون بضائر المسائل التي معنا حتى يفيد المتفقه اولا ويدرب ذهنه وليبين

  186. اتساق الشريعه وليبين القياس الصحيح فصل يقول واما قبول الهديه منهم منهم يوم عيدهم فقد قدمنا عن علي انه اتي بهديه يوم

  187. نيوث فقبلها وعن عائشه رضي الله عنها انها قالت اما ما ذبح لذلك اليوم فلا تاكلوا

  188. ولكن كلوا من اشجاره وعن ابي برزه انه كان يهدى اليه كان يهدي اليه مجوس في نيوس

  189. فيقول ما كان من فاكهه فكلوه وما كان من غير ذلك فردوه فهذا كله يدل على انه لا تاثير

  190. للعيد في المنع من قبول هديتهم طيب ابو برثه المجوس بالذات لان الذبائح المجوس لا تحل ولم يحلها الا ابو

  191. ثور وقال احمد لا يحلها الا مبتدع فاذا كان يهودا او نصارى من تحل ذبائحهم بحث

  192. اخر بل حكمها في العيد وغيره السواء لانه ليس في ذلك اعانه على شعائر كفره لان قبول

  193. هديه الكافر من اهل الحرب واهل الذمه مساله مستقله فيها خلاف وتفصيله ليس هذا موضع فهنا ذكر الشيخ بناء على الاثار هذه

  194. الاثار بعض الناس ضعفها ولكن في الواقع هذه الاثار اذا عدنا النقد المتقدمين للموقوف نراها ماضيه ولا معارضه

  195. لها ولا معارضه لها لكن وهنا ماخذ دقيق ينبغي الانتباه له اذا كان يفهم انك لست مشاركا معه في عيده

  196. فاهدا من باب التملق او التالف او المحبه فاهلا وسهلا ولكن ان كان يفهم انك مشارك

  197. معه في ايده ولهذا اهداك لانه يظن ان مثلك يحتفل في عيده كما يحصل من كثير من

  198. المسلمين اليوم في بلاد الكفر هو يهدون هم يهدون وينتظرون منه المقابل بناء على ايش

  199. بناء على ان انك معهم في اعيادهم يعني فهذا ليس لا لا تفعل فتوى شيخ

  200. الاسلام هنا لان لان هذا الفعل هم يفهمون منه انت اذا قبلت يفهمون انك مشارك اصلا

  201. وسينتظر منك ردا ومقابل اما هؤلاء فلم ينتظروا مقابلا ولا ردا ويعرفون ان الصحابه لن يشاركوا معهم في عيدهم ولكن

  202. ممكن لحسن ولايه الصحابه لهم وغير ذلك او محبه او كذا فارادوا ان يهدوه او لجير

  203. فارادوا ان يهدوه شيئا ما لم يكن محرما في نفسه ما لم يكن محرما في نفسه كمثل الخمر وغير ذلك فهذا

  204. فص وهذه الان سياتي الى يفص فاما صيام اعياد ايام اعياد الكفار مفرده كصوم يوم

  205. النيروز والمهرجان فقد اختلف فيهما لاجل ان المخالفه تحصل بالصوم او بترك تخصيصه بعمل هذه قدمنا الكلام عليها ان من قال

  206. بالصوم اراد ان العيد لا يصام فنحن عند الان لو انسان نذر ان يصوم العيد فهذا نظر

  207. معصيه ان العيد لا يصم ومنهم من قال بل لا تصم ولا تفعل شيئا حتى لا تجعل لهذا اليوم اي

  208. خصوصيه فالكل اراد المخالفه وكل بطريقته قال فنذكر اولا صوم يوم السبت وذلك انه روى ثور بن يزيد عن النبي صلى

  209. الله عليه وسلم انه قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم وان لم وان لم

  210. يجد احدكم الا لحاء عنب او عود شجر فليمضغ رواه اهل السنن الاربعه فهذا الحديث فهموا

  211. منه ان يوم السبت لا ينبغي ان يخصص بفعل فيه تعظيم مثل الصيام وقد اختلف وقد اختلف

  212. الاصحاب وسائر العلماء فيه فقال الاثرم سمعت ابا عبد الله يسال عن صوم يوم السبت

  213. عن صوم السبت افترض به فيقول جاء في ذلك حديث الصماء يعني هذا الحديث المتقدم

  214. ويقول كان يحيى بن سعيد يتقيه كان يحيى بن سعيد يتقيه ويحي بن سعيد هنا القطان شيخ

  215. احمد يحيى بن سعيد بن فروخ القطان قال وحجه ابي عبد الله في الرخصه في صومه ان

  216. الاحاديث كلها مخالفه لهذا الحديث مثل حديث ام سلمه حين سئلت اي الايام كان رسول

  217. الله صلى الله عليه وسلم اكثر صياما لها فقال السبت والاحد فقالت السبت والاحد ومثل نهيه عن صوم يوم الجمعه الا يوما

  218. قبله او بعده ومثل ومثل كان يصوم شعبان ونحو ذلك كان يصوم الشهر كله فلا بد ان يتي السبت

  219. وصوم داوود وهذا البحث الذي ذكره الاثرم هذا موجود في كتابه ناسخ الحديث ومنسوخه هو مطبوع وليت المحقق احاله على على هذا

  220. فان الشيخ ما نبه على هذا الامر قد يظن ان في سنن الاثرم وفي مسائه

  221. ونحو ذلك ولا يقال ان النهي عن افراده لانه في الحديث قال لا تصوم يوم السبت الا

  222. فيما افترض عليكم فالاستثناء منه يدل على دخول غير المستثنى بخلاف الجمعه فانه نهى عن افراده ففهم الاثرم الرخصه في صومه

  223. وذكر ان احمد علل بان يحي كان يتقيه واما اكثر الاصحاب ففهموا من كلام احمد الاخذ

  224. بالحديث وحمله على الافراد يعني لا تصوم يوم السبت الا فيما افترض عليكم روي بعضهم حملها لا تصوم يوم السبت

  225. مفردا لا تدوه بالصيام ف صمت يوما قبله او بعده فلا مشكله تمام الاثرم يقول لا لانه عندنا استثناء

  226. الا فيما افترض عليكم فهذا يدل على نكاره الحديث يعني لا تصوم يوم السبت الا في

  227. رمضان او في نذر او في كفاره يمين هذا اللي المفترض علينا تمام لكن في غيرها التطوع النفل العام فلا

  228. فهذا واضح وحملك الافراد لا لا يتجه لان النبي صلى الله عليه وسلم استثنى ما قال يعني لو ان النبي صلى الله

  229. عليه وسلم اراد تفسيرهم هذا لقال لا تصوم يوم السبت الا لا تصوم يوم السبت مفردا

  230. وينته انته الامر ثم فيما افترض عليكم المفترض اصلا لا ياتي مفردا دائما ياتي قبلها وبعده

  231. اليس كذلك اه قال واما اكثر اصحاب ففهموا من كلام احمد الاخذ بالحديث وحمله على

  232. الافراد وهؤلاء يكرهون افراده عملا بالحديث لجوده اسناده ثم اختلف هؤلاء في تعليل الكراهه فقال ابن عقيل لانه يوم

  233. يمسك فيه اليهود ويخصها بالامساك وهو ترك العمل والصائم في مظنه العمل فيصير صومه تشبها بهم وهذه العله منتف في

  234. الاحد وهذه العله منتف في الاحد اليوم والاحد ياخذونه عطله فكيف وعله ال طائفه منن الاصحاب بانه عيد لاهل الكتاب

  235. ف فقصده دون غيره فيه تعظيم لما عظمه الكتاب فكره ذلك كما كره افراد عاشوراء

  236. وافراد رجب لما عظمه المشركون شهر رجب عمر بن الخطاب كان يضرب ايدي الرجبيه حتى

  237. يدخلها في الجفان وهذه العله تعارض بيوم الاحد فانه عيد النصارى وقد يقال اذا كان

  238. يوم عيدهم فمخ فهم تكون بالصوم للفطر ويقوي ذلك ما روي عنه انه كان يقول يوم

  239. يوم السبت والاحد ويقول هما عيد للمشركين فانا احب ان اخالفه ان اخالفه رواه احمد

  240. والنسائي وصححه بعض الحفاظ وهو نص على استحباب صوم يوم عيدهم وليس في ذلك حجه

  241. على من كره افراده لانه اذا صام السبت والاحد زال الافراد المكروه وحصلت وحصلت المخالفه للمشركين والراجع عندنا ان

  242. الحديث هذا كله لا يصح وقد ضعفه عدد كبير من الائمه وبسط كلامهم الاثرا في ناسخ

  243. الحديث ومنسوخه وان الحديث الاقوى الصيام الخبر الوارد في الصيام الخبر الوارد في الصيام يقول اما واما النيروز والمهرجان

  244. ونحوهما من اعياد المشركين فمن لم يكره صوم السبت قد لا يكره صوم ذلك بل ربما

  245. استحبه للمخالفه وكرهها اكثر اصحاب وعللوا بان ذ بانه تعظيم لعيده فيكره كيوم السبت قال الامام ابو محمد المقدسي هذا ابن

  246. قدامه هذا ابن قدامه وعلى قياس هذا كل عيد للكفار او يوم يفردون بالتعظيم وهذا في

  247. المغني وقد يقال يكره صوم النيروز والمهرجان ونحوهما مما لا يعرف بحساب العرب بخلاف ما جاء في الحديث من يوم

  248. السبت والاحد لانه اذا قصد صوم الايام الاعجميه كان ذريعه الى اقام شعائر هذه الايام واحياء امرها بخلاف السبت والاحد

  249. فانه من حساب المسلمين فليس في صومهما مفسده ففيه توفيق بين الادله يعني الان بعض الناس يقوللك شوف ليله راس السنه خلنا

  250. نقوم الليل اساس هذا الناس يعصون وكذا الشيخ يقول انت الان تجعل الناس ينتبهون لحسابهم

  251. والاعتبار ايامهم فهذا عندنا لا قيمه له هم فقط جعلوا هذا اليوم في حسابهم له قيمه

  252. في تاريخهم اما السبت والاحد لماذا نحن لانه اتفق حسابنا وحسابهم على وجود يوم اسمه سبت ويوم اسمه احد فما زدنا شيء من

  253. عندنا ولكن لما تجعل هناك صلاه مستحبه لشهر ديسمبر انت الان عظمت عظمت ايش عظمت

  254. تواريخهم فدخلت في ما ينبغي ان يهرب منه من المشابهه وهذا ماخذ دقيق الا لو سالك

  255. انسان عن هذا الذي يفعلونه تاتيه بكلام الشيخ وتقول الشيخ يقول ولهذا ولهذا يوم النيروز ويوم المهرجان هذا انما ماض بحسب

  256. تواريخ الفرس فلهذا ما استحب الصحابه صيامه لماذا لا يريدون ان يجعلوا الناس ينتبهون لهذا

  257. التواريخ من الاساس اما الستوى الاحد فه فهذه ايام انت تنتبه لها بطبيعه الحال اليس

  258. كذلك ومن باب الافاده العلميه العامه الايام في حال الصيام السبت الخلاف الذي ذكره الشيخ ناس يستحبون ناس يكرهون

  259. الافراد الاحد استحبابه اقوى واقوى من السبت لان فيه حديثا الاثنين فيه اثار ولا يصح فيه

  260. حديث مرفوع وكثير من الناس يخلطون بين حديثين حديث ان الاعمال تعرض يوم الاثنين والخميس

  261. فيغفر لكل احد الا مشاحن وحديث استحباب صيام يخمس الاول مروي في صحيح مسلم الثاني

  262. ليس مرويه في صحيح مسلم وعاده يذكرون هذا ويعزون لمسلم غلطا وقد رايت هذا يتكرر

  263. كثيرا ان صيام يوم الاثنين فاحب ان يرفع عملي وانا صائم هذا الحديث ليس في صحيح

  264. مسلم وكثيرا مازونه لصحيح مسلم غلطا هذا الاثنين يوم الثلاثاء لم يرد فيه حديث في

  265. استحباب صومه ولا كراهيه صومه يوم الاربعاء ورد حديث يذكره بعض متفقه الحنفيه المتاخرين وهو حديث منكر بمره

  266. رواه ابو الشيخ في ثواب الاعمال وتجد عندهم في مذهبهم استحباب هذا الامر ولا يجد في ك متقدمين يوم الخميس يوم الخميس

  267. هناك حديث انه ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم اصوم ل منه يوم الخميس يوم

  268. الخميس فيه اثار اثار اثنين والخميس الوارده عن جماعه من الصحابه وفيه حديث الا يوما قبله ويوما بعده فدل

  269. على استحباب الخميس مع الجمعه طيب ويوم الجمعه كره افراده وشرع صيامه مع يوم قبله ويو

  270. بعده طيب طيب والله الله مستع انا احس ان الصوت ضعيف هني ما ادري اييش طيب طيب فصل قال ومن

  271. المنكرات سائر الاعياد والمواسم مبتدعه فانها من المكروهات سواء بلغ التحريم اولا تبلغ فهي منكره احدها ان ذلك داخل في يسمى

  272. البدع والمحدثات فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه وكل محدثه بدعه وكل ضلاله في

  273. النار طيب وكل عمل ليس عليه امرنا فهو رد ومن احدث من ام في امرنا ما ليس منه فهو رد

  274. وهذه قاعده دلت عليها السنه والكتاب والاجماع مثل قوله تعالى ام لهم من ام له

  275. شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله ونحو ونحو ذلك كثير في الكتاب وليعلم

  276. ان هذه القاعده وهي الاستدلال بكون الشيء بدعه على كراهيته قاعده عظيمه عامه عظيمه وتمامها بالجواب عما يعارضها وكما قلت

  277. الشيخ قرر معان عظيمه المعنى الاول تحريم التشوب بالكفار وقرر سد الذريعه واحاله على بيان الدليل وهناك اعلام موقعين ايضا

  278. وقرر الان التحذير من البدع وهذه وبهذه القواعد الثلاثه تحفظ الاديان تحفظ الاديان واذا تسوه ل فيها هذا دخل عليك كل

  279. شرك وبلاء وضلال ومسخ الدين عما كان عليه في القرون الاولى وما حرفت اديان اليهود

  280. والنصارى الا بالتسامح مع البدع وسد وفتح الذرائع والتشبه بالاخرين وذلك ان من الناس من يقول البدع

  281. تنقسم الى قسمين حسنه وقبيحه بدليل قول عمر رضي الله عنه في صلاه التراويح نعمه

  282. البدعه هذه وبدليل اشياء من الاقوال والافعال احدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست مكروهه بل قد تكون حسنه

  283. للادله الداله على ذلك من الاجماع والقياس فمن حجه المعارضين ان يقولوا فاذا ثبت ان

  284. بعض البدع حسنه فالقبر وما سكت عنه من البدع فليس بقبيح بل قد يكون حسنا فهذا مما يقوله

  285. بعضه وقد يقال هذه البدعه حسنه لان فيها المصلحه كيت وكيت وهؤلاء المعارضون يقولون ليست كل بدعه ضلاله

  286. وتنبيها ما فيهم احد الا وينكر امرا من جنس ما ننكره عليهم فمثلا كلهم يتفقون على

  287. النهي عن الاذان للعيدين على سبيل المثال وفي كل المذاهب وهذه بدعه حسنه ولا يك

  288. تخرجها عن كونها حسنه بل فيها مصلحه اصلا لان العيدين يجتمع الناس على ذلك وكذا قال والجواب هو

  289. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نص على ان كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار

  290. وشر وشر الامور محدثاتها فلا يحل لاحد ان يدفع دلاله ذلك على ذم البدع ومن دفع ذلك

  291. فهو مراغم وهذه قاعده في عندهم يا اخوان ياتي الى الامور العامه العظيمه الواضحه كاثبات الصفات او النهي عن البدع او او او

  292. الحث على تستر النساء او كذا او كذا ثم يشوش بفرع يسير هذا الفرع اليسير لو تم لك

  293. فما هو يكون شذوذا خالف القاعده ك حتى كامر مثلا بغض اليهود والنصارى بغض اهل الكتاب كذا في ادله

  294. كثيره فياتيك وياتيك لفرع يسير اللي هو جواز الزواج منهم فهو يحاول بهذا الفرع اليسير الذي استثني من العموم ان ماذا ان

  295. ينقض الاصل من اساسه فاصلا عامه القائلين بالبدعه الحسنه يرد عليهم امر ان النبي صلى الله عليه

  296. وسلم قال كل بدعه ضلال وانتم بناء على قاعدتكم والله معظم البدع حسنه معظم البدع يعني البدع ضلاله شيء

  297. يسير جدا وكثير منها لا تكون بدعه لانها بدعه وضلاله لا تكون بدعه وضلاله لهذا

  298. الداعي بل لسبب انها ان اصلا شيء محرم منهي منهت نفس القصه ترى في تعاطيه مثلا

  299. مع اثار السلف في تكفير السلف الجهميه هو في الواقع الغى التكفير جعله غير موجود

  300. العموم دمره دمارا فصار من قال القران مخلوق فهو مسلم حتى تنطبق شروط معينه كان

  301. يناظره انسان معناه السلف عن المناظره كان يناظره انسان ساعات وكرات وكرا فهذه فهذه طريقه شيطانيه دائما لالغاء الاصول العامه

  302. والعظيم ان يترك الادله العظيمه ثم بعد ذلك يشوش ببعض الفروع المشكله ليلغي هذا الفرع وهذه الطريقه من مهاهم فيها وسوس

  303. وكثير من طلبه العلم هكذا اصيبوا بالوسواس من محاوره امثال هؤلاء فيقول المصنف فالجواب واما المعارضات فالجواب عنها باحد

  304. جوابه اما ان يقال ان ما ثبت حسنه فليس من البدع فيبقى العموم محفوظا لا خصوص فيه

  305. واما ان يقال ان ما ثبت حسنه فهو مخصوص والعام المخصوص دليل فيما عداه فيما عدا

  306. صوره التخصيص فمن اعتقد ان بعض البدع مخصوص احتاج الى دليل يخص ذلك والا كان

  307. العموم وجبا للنهي يعني انت ليش تخص على المستثنى تقيس على المستثنى يعني حرمت عليكم الميته تمام عام احل لنا ميتتان

  308. ودمان خاص صح بعدها جاءتنا ميته ما نعرفها ما كانت موجوده في زمن رسول الله نلحقها بالمستثنى

  309. ولا نلحقها بالاصل نلحقها بالاصل هذا هو الله يبارك فيكم هي نفس القصه ايضا مثلا والله ما الاصل في الجمي الاصل جم

  310. الكفر الحاله مو كل الناس مقا قيسوا على المعتصم مثلا وما حد يقاس على اببد هذا

  311. شيء غريب فكثير منهم ياتي ويقيس مثلا بدعه المولد يقيسها مثلا على جمع المصب يقيس

  312. طيب انت لماذا لا تقيسها على ما نهي عنه من البدع مثل اذان للعيدين ها على صلاه على الرجل الذي قال اصلي ولا

  313. انام وغير ذلك من البدع الكثيره جدا الي نهى عنها اهل العلم و وهذا جواب نافع ان

  314. تقول له الان لنات للاصل وهذا مثلك نافع جدا في التعاطي مع هذه الاشكالات تقول له

  315. سلمت لك بالاستثناء هذا استثني بدليل خاص هذا والله عمر فعل شيئا فاقره بقيه الصحابه دليل خاص عليه

  316. اجماع الموجود الان الذي نراه عليه دليل خاص لا يجعل خاص اذا يبقى تحت طائله

  317. العموم مثل هذا يقيس كل الكفار كل المشركين اليهودي والبوذي والمجوسي وكذا وكذا على الزوجه يا الزوجه انكحها كلهم

  318. انا انكح عشان احبهم ما يصير طيب فما يصير طيب والله صحيح فهذه والله خلاص انا راح

  319. اح كل الكفار والله عشان يجوز لي انا اتزوجه الكتابيه طيب مو كلهم القى عندهم

  320. اللي القى عند الزوجه الكتابيه فما يصلح طيب ثم ان المخصصه لا يجوز ان يكون

  321. عاده عاده بعض البلاد او بعض الناس فانما يكون من الكتاب او السنه او الاجماع من

  322. الادله الشرعيه ماو تقول والله وجدنا ابائنا يعملون الموالد ويعملون كذا وعمل فاذا هو حق لا لابد ان يكون التخصيص بدليل

  323. كتاب والسنه لا قول بعض العلماء او العباد والله العالم الفلاني قال بدعه واحد ثاني

  324. وقال غير بدعه الاصل في الخلاف الاصل ان نرجع للعموم عند نزاع الناس فلا يعارض قول سيد الخلق امام

  325. المتقين رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم ومن اعتقد ان اكثر هذه العادات المخالفه للسنه مجمع عليها بناء على ان

  326. الامه اقرتها ولم تنكرها فهو مخطئ فانه لم يزل ولا يزال في كل وقت من ينهى عن عامه

  327. العادات المحدثه المخالفه للسنه وهذا الان حتى في بناء المساجد على القبور يسدلون يقولون كذا كذا دائما الناس توارد على ذلك

  328. حتى هناك رساله لبرهان الدين ابن القيم قال اصلا لم يزل الناس يسيرون ابن ابن

  329. القيم يقول يسيرون على امور يقول مثل زخرفه المساجد منكرات كثيره يتوارد عليها الناس والعلماء يرونها منكر وهي تجدها بين

  330. الناس يعني في حكم المسلمات في حكم المسلمات وهذا ونقض هذا بان يقال انه لا

  331. يوجد اجماع بخلاف المستقر يقولك والله استقر الناس على قصه الب وان اجماع المتاخرين لا يقر والسلفيون دائما يقرون

  332. كلام بال التيميه هذا ولكن اذا جاؤوا الى مساله امام اهل الراي يقوللك استقر ويحتجون بنفس طريقه الصوفيه في

  333. الاستدلال يقول ولا يجوز حمل قوله كل بدعه ضلاله على البدع التي نهي عنها بخصوصها

  334. لان لانه تعطيل لفائده الحديث مثل جماع من قال قران مخلوق يعني من التزم لوازم القول بخلق القران طيب

  335. خلاص انت الان عطلت الضابط لماذا لا يقول من قال علم الله مخلوق فهو كافر ليش فالله

  336. المستعان فان ما نهى عنه من الكفر والفسوق قد علم بذلك انه بذلك النهي انه قبيح محرم

  337. سواء كان بدعه او لم يكن بدعه يعني واحد يتعبد لله بالقتل مثلا مثل خوا خلاص

  338. المساله واضحه جدا فاذا كان لا منكر الا ما نهي عنه بخصوصه سواء كان مفعولا على على عهده او

  339. لم يكن يفعل صار وصف البدعه عديم التاثير مثل بعضهم يقول احد المتذبذب نصوصا للامم

  340. الاربعه في بدعه المولد ولهذا لا اقول شيئا هذا العراقي البهيمه فارس الخزرجي هذا كلام انسان مختل عقليا ما هي اسمها

  341. بدعه بدعه لابد ان لا تكون موجوده في كلام المتقدمين فحين لم تجد كلاما اذا فعل

  342. الاصل خرج انها بدعه محدثه يجب انكارها يقوللك والله واحد يقول عطني دليل عن رسول

  343. الله صلى الله عليه وسلم من هذه بدعه ما هي لو كانت موجوده في زمن رسول الله فلن

  344. تكون بدعه في زمن رسول الله اما ان ينهى عنها فتكون حراما واما ان يقرها فتكون سنه

  345. لا ت تقول اريد دليلا عن رسول الله خاص او دليلا عن الس خاص يقول صار وصف البدعه عديم التاثير لا

  346. يدل وجوده على القبح ولا عدمه على الحسن بل يكون قوله كل بدعه ضل بمنزله كل عاده

  347. ضلاله او كل ما عليه العرب والعجم ضلاله ويراد بذلك ان ما نهى عنه من ذلك فهو ضلال

  348. وهذا تعطي للنصوص من نوع التحريف والالحاد ليس من نوع التاويل السائغ ولهذا عات منول

  349. هذه التاويلات هم الذين حرفوا النصوص اعتادوا صارت صار سلوكا عندهم مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كل امر الجاهليه

  350. موضوع تحت قدمه خلاص كل شيء من خصائص الجاهليه ما تجلس تقول لا حتى ننتظر نصا

  351. معينا بالامر يقول وفيه من الفاسد اشياء احدها سقوط الاعتماد على الحديث وهو تعطيل التعطيل كما يعطلون نصوص

  352. السلف الجهميه والثاني ان وصف البدعه ومعناها يكون عديم التاثير فتعليق الحكم بهذا المعنى تعليق بما لا تاثير له ولا

  353. فائده فيه مثل اللي تساله تقول من الجهمي المكفر يقوللك ابن المطهر الحلي مثلا فبن

  354. المطهر الحلي لانه رافض اصلا مو لانه جهمي الثالث ان الخطاب بمثل هذا اذا لم يق

  355. لم يقصد الا الوصف الاخر وهو كونه منهيا عنه كتمان لما يجب بيانه لما لم يقصد ظاهره فان البدعه

  356. والنهي الخاص بينهما عموم وخصوص اذ ليس كل بدعه عنها نهي خاص وليس كل ما فيه نهي خاص

  357. بدعه فتكلم باحد الاسمين واراده الاخر تلبيس محظ لا يسوغ التكلم به كما لو قيل

  358. الاسد واريد الفرس او الفرس وعني به الاسد الرابع انه اذا اراد كل محدثه بدعه

  359. النهي عما نهى عنه يكون قد احاله على ما لا يمكن الاحاطه به ومثل هذا لا

  360. يجوز فالقواعد العامه انما وضعت لتستوعب ولتحت عن تخصيص مثل الجماعه الليج يقوللك من نص على ان فلانا مبتدع او ان فلانا

  361. جهمي او ان فلانا كذا القواعد العامه انما وضعت لكي ترتاح من تثم كل واحد

  362. بعينه فلو قلت انا لا احكم بالبدعه الا على انسان عين الكلام فيه لكانت القواعد

  363. التي وضعت ان المقلده في البدعه الفلانيه مبتدع لكانت هذه القواعد لا فائده لها لا

  364. فائده لها و سبحان الله الخامس اذا اريد به نهي خاص كان ذلك اقل مما ليس فيه نهي

  365. خاص من البدع فانك لو تاملت البدع التي ينهي عنها باعيان ولم ينه باعيان وجدت هذا

  366. الضرب هو الاكثر واللفظ العام لا يجوز ان راد به الصوره القليله او النادره هذا قرر

  367. الشيخ ايضا في بيان التحليل وهذا قلته لكم ابتداء انه على قاعدتهم كل البدا حسن اي

  368. ذكر الان كل طريقه صوفيه عندها 40 50 ذكر وما ادري كم صلاه وما ادري كذا فصار

  369. الاكثر اكثر هذا وسبحان الله تجد اناسا من السلفيين يحمل العمومات على اقل القليل بل

  370. على المتلاشي في سياقات ولهذا كثير منهم يتمحك بالشيخ ولكن واقعا هو على غير طريقته على التحقيق على غير

  371. طريقته في الاستدلال ك كما ذكر الشيخ عن بعض المقلده فهذه الوجوه وغيرها توجب القطع بان هذا

  372. التاويل فاسد لا يجوز حمل الحديث عليه فان طبعا والشاطبي في الاعتصام ايضا اطنب في

  373. نقد هذا ومن اراد والمالكيه حقيقه هم اكثر من كتب في هذه الابواب من اراد التوسع

  374. فعندك عده كتب عندك البدع لابن وضاح وهذا كتاب اصلي في امر البدعه والنهي عنها

  375. وعندك الله يحفظك ويبارك فيك عده كتب لاناس اشاعره وهو كتاب الباعث لابي شامه والبدع للطرطوشي وكتاب الشاطب الاعتصام

  376. وحقيقه مع انه مصنفيها شاعره الا انهم احسنوا فيها احسنوا احسنوا جدا حقيقه احسنوا احسانا عظيما في في هذه

  377. المؤلفات وهم ينهون على البدع العمليه ويقعون في البدع العقائديه والله المستعان وايضا تقريرات الشيخ هنا وتقريرات تلاميذه

  378. يقول فهذه الوجوب الوجوه وغيرها توجب القطع بان هذا التاويل الفاسد لا يجوز حمل الحديث عليه ف فان على من تاول شيئا ان

  379. يبين اراده ذلك المعنى الذي حمل عليه الكلام ثم بيان الدليل الصارف فاذا منع جواز اراده ذلك امتنع حمل الحديث عليه هذا

  380. مقام واما المقام الثاني فيقال هب ان البدع تنقسم الى حسن وقبيح فهذا القدر لا

  381. يمنع ان يكون هذا الحديث دالا على قبح الجميع لكن اكثر ما يقال انه اذا ثبت ان

  382. هذا حسن يكون مستثنى من العموم والا فالاصل ان كل بدعه ضلاله فقد تبين ان

  383. الجواب عن كل ما يعارض به من انه حسن هو بدعه انه انه ليس ببدعه واما انه مخصوص

  384. وقد سلمت دلاله الحديث هذا تقدم وهنا الشيخ كرر هذا اذا ثبت حسنه اما ما يظن

  385. انه حسن وليس بحسن او امور يجوز ان تكون حسن وان تكون قبيحه فلا تصلح المعارضه بها

  386. بل يجاب عنها بالجواب المركب وهو ان ثبت ان هذا حسن فلا يكون بدعه او يكون مخصوصا

  387. وان لم يكن انه حسن فهو داخل في العموم فقد تبين انه لا يحل لاحد ان يقابل هذه

  388. الكلمه الجامعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ياتون بامور اصلا لا تنطبق

  389. عليها لا ينطبق عليها وص البدعه مثل استدلالاتهم الان ان صحابيا قال شيئا فاقره رسول الله هذه صارت سنه تقريريه هذه

  390. لا تسنه بدعه او ياتيك بسنه الخلفاء الراشدين المهديين ويقول هذه بدعه هذه ليست بدعه

  391. وهي قوله صلى الله عليه وسلم بسلب عمومها ويقال ليس ليست كل بدعه ضلاله فان هذه

  392. مشاقه الرسول فهي هذه الى مشاقه الرسول اقرب منه فان هذا الى مشاقه الرسول اقرب

  393. منه الى التاويل مع ان الجواب الاول اجود فان قصد التعميم المحيط ظاهر من رسول الله

  394. صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمه الجامعه فلا يعدل عن مقصوده بابي هو وامي صلى الله

  395. عليه وسلم زاده شرفا وكرما واما صلاه التراويح فليست بدعه في الشريعه بل سنه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله

  396. وفعله فانه قال ان الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه هي شوف خلاصه قول

  397. عمر نعمه البدعه قاعده مفيده ان ان كل شيئين بينهما وجه شبه قد يطلق احدهما على الاخر باعتبار

  398. وجه الشبه ويطلق لكل منهما معنىى باعتبار وجه المفارقه مثل قولنا الاسلام والايمان مثل كلامنا على العرش والكرسي فالعرش والكرسي

  399. هذا يعلوه الله وهذا يعلوه الله فقد يسمى العرش كرسيا بهذا الاعتبار فايضا عمر سماها بدعه باعتبار انها شابهت البدعه من

  400. وجه ان النبي صلى الله عليه وسلم ما داوم عليها وتركها ولكن النبي صلى الله عليه

  401. وسلم تركها لعله تركها لعله خشيت بتفرط وهذه العله زالت بعد وفاته صلى الله عليه

  402. وسلم نعم ولا صلاته ولا صلاتها جماعه بدعه بق صلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في

  403. اول شهر رمضان ليلتين بل ثلاثه وصلاها ايضا في العشر الاواخر في جماعه مرات وقال

  404. ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله لما قام بهم حتى خشوا الفلاح يعني

  405. السحور رواه اهل السنن وبه احتج احمد على ان فضلها جماعه افضل وفض على ان فعلها جماعه افضل وكان الناس

  406. يصلونها جماعه في عهده ويقر على ذلك واما عمر نعمه البدعه هذه فاكثر محتجين بهذا لو

  407. اردنا ان نثبت حكما بقول عمر الذي لم يخالف فيه لقالوا قول الصاحب ليس بحجه هذا

  408. جواب جدلي لان اكثرهم شافعيه والعز بن عبد السلام هو اساس هذا البلاء وهؤلاء الشافعي

  409. المتاخرون لا يقولون بحجيه قول الصاحب وهنا الشيخ اصطاد عليهم تناقضا مع انهم متناقضون حتى داخل مذهب

  410. الشافعي بن منذر يزعم انهم اثبتوا امورا كثيره بقول عمر ثم تجد في محل اخر يقولون

  411. هذا قوله وليس حجتا فيكون فكيف يكون حجه لهم في خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اعتقد قول

  412. الصاحب حجه فلا يعتقده اذا خالف الحديث فعلى التقديرين لا تصح معارضه الحديث بقول الصاحب نعم يجوز تخصيص عموم الحديث بقول

  413. الصاحب الذي لم يخالف في احدى الروايتين هذا لها مثال مشهور اللي هو في ايام مننا

  414. في ايام منى انها ايام اكل وشرب وكذا وعموم الصحابه لم يجعلوا يوم الثالث عشر يوم ذبح لم يجعلوه يوم ذبح فخصص به

  415. عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا في المشهور منث ثم يقال اكثر ما في هذا تسميه

  416. عمر تلك البدعه مع حسنها وهذه تسميه لغويه لا شرعيه وذلك ان البدعه في اللغه تعم ما

  417. فعل ابتداء من غير مثال سابق واما البدعه الشرعيه كل ما لم يدل عليه دليل شرعي فاذا

  418. كان نص رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل على استحباب فعل او ايجابه بعد موته او

  419. دل عليه مطلقا لم يعمل الا بعد موته ككتاب الصدقه الذي اخرجه ابو بكر فاذا عمل على

  420. ذلك العمل بعد موته صح ان يسمى ذلك بدعه في اللغه لانه مبتدئ عمل كما ان نفس الدين

  421. الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعه ويسمى محدثا في اللغه كما قالت رسل

  422. قريش للنجاشي عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين الى الحبشه ان هؤلاء خرجوا من دين ابائهم ولم يدخلوا في دين

  423. الملك وجاؤوا بدين محدث لا يعرف وهذه اللي فثر قول قول الله عز وجل لتنذر قوما ما

  424. انذر اباؤه فقيل ما انذر ما صله يعني نفس الذي انذر ابائه وقيل ما انذر يعني نفي وهذا الاباء على العهد

  425. القريب والا ابراهيم ابوه اسماعيل نعم فهذه نسبيه يعني هذا يعني الشيخ يريد يقول بدعه نسبيه بدعه بالنسبه لبعض

  426. الناس كقول السحره عن انفسهم انهم اول المسلمين وليس كذلك موسى قبلهم فهذه نسبيه وهذا يجمع به القلم نسبيه العرش

  427. قبله وهكذا واذا كان كذلك فقد كانوا يصلون قيام رمضان على عهده جماعه وفراده وقال لهم لم

  428. يمنعني لم يمنعني اخرج عليكم الا كرا كراهه ان تفرض كراهه ان تفرض عليكم فصلوا

  429. في بيوتكم فعلم ان المقتضي للخروج قائم وانه لولا خوف الافتراضي لخرج اليهم فلما كان عهد عمر رضي الله عنه جمعهم على قارئ

  430. واحد واسرج المسجد فصارت هذهه الهيئه هو اجتماعهم في المسجد على امام واحد مع الاسراج عملا لم يكونوا يعملونه من قبل

  431. فسمي بدعه لان لانه في اللغه يسمى بذلك ولم يكن بدعه شرعيه لان السنه اقتضت انه

  432. عمل صالح لولا خوف الافتراض وقد زال خوفه بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم مما

  433. يدل ان عمر رضي الله عنه راى قوما يجتمعون للدعاء للامير والمسلمين فضربهم وقال لراسم لو رايت راسك محلوق

  434. لضربته ف فعلم انه ينكر البدع الاضافيه وقد روى ذلك ابن وضاح في البدع وايضا ثبت

  435. ان ابو بكر لما قال لعمر لما عمر قال لابي بكر على مثد جمع المصحف ماذا قال له قال

  436. افعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تبينت المصلحه الشديده في

  437. الموضوع ايضا عمر لما قال لقد هممت ان ادع صفراء ولا بيضاء الا قسمتها بين المسلمين

  438. فقال له لم يفعله صاحبا فقيل له لم يفعله صاحبك قال نعم هما المران يقتدى بهما

  439. فجعلت ترك اقتداء فاثار عمر تجمع ولا يؤخذ اثر واحد فحث ولهذا اهل الراي لما احتجوا

  440. على منهجهم في في التعامل مع الاخبار بعمر جمع لهم الشافعي في الرساله من احوال عمر

  441. ما جمع نعم وهكذا جمع القران فان المانع من جمعه على عهده هو ان الوحي كان ينزل فينسخ الله

  442. ما يشاء فلما امن ذلك جمع في مصحف واحد وان سمي في اللغه بدعه فان المقتضي لجمعه

  443. هو حفظه هو حفظه كان موجودا في زمنه لولا ما عرضه من احتمال تغييره وزيادته ونقصه

  444. فلما امن ذلك عمل المقتضي عمله وصار هذا كنفي عمر ليهود خيبر والنصارى من جزيره

  445. العرب وانما لم ينفذه ابو بكر لاشتغاله عنه بقتال اهل الرده بل يقال بل يقال ان

  446. ان ابو بكر ان ان ان ان ا ان محيط حكم المسلمين كانت جزيره العرب

  447. فالى اين ين الى اين ينفيهم اما عمر لما فتحت الفتوحات وجدت اماكن ليست من جزيره

  448. العرب تحت سلطان المسلمين فنفاه اليها وشروع في قتال فارس والروم وكذلك لم يفعله عمر في اول خلافته لاشتغاله ايضا

  449. بقتال فارس والروم فلما تمكن من ذلك فعل ما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم

  450. وان كان هذا قد يسمى بدعه لغه كما قالت اليهود كيف تخرجنا وقد اقررنا ابو القاسم

  451. وجاؤوا الى علي في خلافته فارادوا ان يردهم فامتنع من ذلك لان الفعل كان بعهد

  452. رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان محدثا بعده وع تسميه الصحابه لصلاه الضحى

  453. بعض الصحابه محدثا فلعل فلعل المراد داوم عليها وان كان النبي صلى الله عليه وسلم

  454. قد حظ عليها بلفظه وكذلك قوله خذوا العطاء ما كان عطاء فاذا صار عوضا عن دين احدكم

  455. فلا تاخذوه فاذا رد هو الراد لكونه عوضا كان متبعا للسنه وان نفس الرد مبتدع لم

  456. يفعله احد على حياته ايضا التعرب بعد الهجره اذن به النبي صلى الله عليه وسلم

  457. عند الفتن ولم يكن الامر ممكن ان يطبق في حياه رسول الله لانه الحمد لله ما كان في

  458. فتن لكن بعد الفتن فالحجاز قال لسلم ب الاكوع قال له تعربت كيف تذهب الى الباديه

  459. انت صاحب رسول الله فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اذن لي بذلك كيف اذن له

  460. ما هو السلمه كانان كان في المدينه في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف

  461. اذن له يعني بالامر العام انه ان كانت الفتن فكذا فهم يقول واما ما ما لم يحدث سبب يحوج

  462. اليه او كان السبب محوج اليه بعض ذنوب العباد فهذا لا يجوز الاحداث ومثلها درجات

  463. المنبر لكثره الناس لكن الان مع الميكروفون خلاص انتهى الامر فلا فتبقى درجات المنبر على الثلاثه هذا

  464. الاول او بعض ذنوب العباد بعضهم ايش يقول ق خليهم يهنون براس السنه الهجريه لانه

  465. الناس فقدوا الاتصال بالتاريخ الهجري لا يعني لا تعيده بهذه الطريقه لا هذه ذنوب بالعباد تعالج بشيء اخر فكل امر يكون

  466. مقتضي لفعله على عهده موجودا او كان مصلحه ولم يفعل يعلم انه ليس بمصلحه واما ما حدث

  467. المقتضي له بعد موته من غير معصيه الخلق فقد يكون فقد يكون مصلحه ثم هناك الفقهاء

  468. طريقان وو هنا الشيخ بعدها سيشرح وهذا نكمله في المجلس القادم ملخص البحث قبل ان

  469. نختم وبعدها ندرج الى الدرس الذي بعده ملخص البحث ان هناك شيء اسمه المصلحه المرسله موجوده في في فقه يكثر الحديث

  470. عنها في فقه المالكيه وما الفرق بين المصلحه المرسله والبدعه بعضهم يقول لك تصنيف الكتب مصلحه مرسله تمام بعضهم يقول

  471. لك تصنيف في العلوم مصلحه مرسله جمع المصحف مصلحه مرسله ما تعرف المصلحه المرسله قالوا المصلحه المرسله ما لم ينص

  472. الشارع مرسله ما لم ينص الشارع على اعتبارها وعلى تطبيقها فمثلا نحن عندنا المصلحه في صلاه الجماعه مثلا في تقويه

  473. اهل الاسلام وفي حصول العلاقه بينهم وغير ذلك هذه مصلحه نص الشارع على اعتبارها او

  474. على اعتبار الفعل الذي يعتبرها وهناك مصلحه منتفه ك منافع الخمر والميسر هذا نص الله

  475. عز وجل على وجود منافع ولكن نفاها هناك المرسله التي لا ليس فيها هذا ولا هذا

  476. يسمونها مرسله يعني ارسلت عن الاعتبار وعدم الاعتبار المنصوص عليه بعينه ارسلت عن الاعتبار وعدم الاعتبار

  477. المنصوص عليه بعينه وجدنا الشريعه العامه تدل على ذلك كيف يفرق بين المصلحه المرسله والبدعه البدعه ما قام اقتضاها في زمن

  478. رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تفعل واما المصحه المرسله ما لم يقم داعيها في

  479. زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام داعيها بعده تمام مثل جمع المصحف اتخاذ

  480. السجن الى غير ذلك الواقع ان عامه ما يقال انه مصلحه مرسله فعله الراشدون وهذا من

  481. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالنه وسنه سنه الخلفاء الراشدين مهدي من

  482. بعدي فان الناس اذا مثلوا الى لمصلحه المرسله قال تدوين الدواوي وقالوا السجن مع ان السجن بعضهم استدل عليه بالاحاديث

  483. مثل لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته قال والعقوبه هنا السجن لان العقوبات الثانيه ما تجوز

  484. ها مثل ضربه وكذا طيب ومثل تدوين الدواوين ومثل جمع الناس على التراويح ومثل جمع

  485. المصحف كلها تجدها في سنه خلفاء الراشدين واذان عثمان الاذان العثماني وهكذا والله المستعان هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم

ملاحظاتي