كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
خيارات

حق الكد والسعاية بين شيخ الأزهر وابن عرضون

تخطَّ التفريغ
  1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا فتنة عمياء صماء بكماء بسبب بعض رؤوس المؤسسات الدينية هذه الايام. شيخ الازهر جاء

  2. وتحدث عما اسماه حق الكد والسعاية وتحدث الهلالي سعد الدين الهلالي عن ان فقيها مالكيا اسمه ابن عروضون

  3. سبق شيخ الازهر الى هذا المطلب. ورحبت النسويات بهذا الامر الذي فاهمه الكثير من الناس

  4. ان المرأة العاملة لها الحق بنصف ثروة زوجها اذا توفي بنصف ثروة زوجها توفي لانها ساهمت

  5. في تكبير وتعظيم هذه الثروة بل الرجل هذا قاسى قيسة عجيبة اثناء حديثه حتى صار هذا من حق كل زوج

  6. طيب عموما ما هي قصة فتوى بن عرظون؟ وما هو هذا حق الكد والسعاية؟ وما هي القصة الطويلة العريضة التي اثارها علمانيون منذ وقت طويل جدا

  7. وامر هو ناشئ عن سوء فهم مع شيء من الجمود المذهبي مع اشكاليات قبل ان ننظر

  8. في هذا الموضوع موضوع حق الكذب والسعاية ما الذي قاله ابن عرظون؟ وما قول عمر بن الخطاب الذي ينسبونه لعمر؟ علينا ان نفهم شيئا

  9. الا وهو انه في الغرب الزواج عندهم اه ليس بمعنى عقد النكاح الموجود عندنا. وانما هو اجتماع ذمم مالية

  10. اجتماع ذمة مالية للذكر مع ذمة مالية للانثى لهذا كل الاموال التي اكتسبها في هذا الوقت في وقت زواجهما والتي كانت الحكومة تأخذ عليها الضريبة بعد افتراقهما تنقسم على المصيف

  11. وفي الغالب يكون الرجل هو المكتسب فيقولون المرأة اخذت نصف اموال زوجها. وفي الواقع المرأة لو كانت اغنى فان الرجل سيأخذ نصف امواله. امواله

  12. وعلى على تفاصيل موجودة عندهم هذا القانون الغربي بدأوا يبحثون في التاريخ الاسلامي عن اقرب شيء له

  13. فخرجوا لنا بشيء اقوى من القانون الغربي نفسه انهم يريدون ان يجهلوا بعض النساء او كثيرا من النساء دون اي ضوابط يرثنا نصف اموال الرجل كما في القانون الغربي

  14. ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك يلزمون الرجل بالميراث الشرعي. يعني هم ما هم مستلمين الميراث الشرعي بخلاف الغربيين الغربيون ما عندهم حاجة اسمها ميراث شرعي

  15. وهذا يحصل عند الطلاق هم الذي يحصل عند الغربيين في الطلاق هم يريدون ان يجعلوه عند الوفاة

  16. ثم ان الغربي لا يؤذن باي شيء اسمه نفقات عفوا لا نفقات لا نفقات عدة ولا نفقات وجودها عندهم. فمسألة تفضل بالنسبة له

  17. طيب الزواج مدني. زواج مدني هذا الذي يحصل في السياق الغربية. الان جاءوا هم يبحثون عن اقرب شيء لهذه السياقة الغربية

  18. فهنا فتحدثوا عن رواية عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فيها قضية رجل اسمه عمر ابن الحارث وزوجته حبيبة بن زريخ عمة عبد الله الارقى مالت لي

  19. اوردها قاظي الجماعة بتونس ابو اسحاق وابراهيم بن عبد الرفيع المتوفى سبع مئة وثلاثة وثلاثين. في نوازله

  20. يقولون كانت حبيبنا الساجة طراثة ترقم الثياب والعمائم وهو تاجر وكل واحد منهما يعمل بما عنده. حتى اكتسبوا اموالا على على هذه الاصناف

  21. يعني هي كانت تعمل بيدها هي الجهة المصنعة وهو الجهة التي تصرف هذه البضائع فمات عمر وترك اراضي ودورا واموالا

  22. ترك الاراضي ودورا واموالا جمعها من عمل زوجته وتصريفه هو هذه البضائع

  23. فجاء الورث واخذوا فقامت عليهم حبيبة ونازعتهم مدعية ان كل كل ذلك عملها عمل يدها وسعايتها

  24. هنا جاءت كلمة مدعية ان كل ذلك بعمل يدها وسعايتها فترافعت مع الورثة الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب فقضى بينهما

  25. بالشركة نصفين فحكم لحبيبه بالنصف من جميع المال جزاء سعيتها ثم بالربع باعتبارها زوجة ثم البقية

  26. هذا الخبر اين هو؟ ما اسناده نقله الحسن العبادي من هذه من هذه النافلة ونقلها الفقهاء

  27. المالكية فقط

  28. واحالوا الى كتاب التونسي هذا وكتاب منتخب الاحكام لابن ابي زمني

  29. اولا هذه القصة ما تصحيحها اسناديا؟ هل هي تثبت او لا تثبت في الواقع ان هذه القصة لم اجد لها اسنادا

  30. ولم اجدها في غير هذه المصادر وحتى لو وجد لها اسناد فعلينا ان ننظر في صحته من ضعفه

  31. والواقع انها لا اسناد لها وكتاب ابن ابي زمنين هذا بحث فيه بعض الاخوة لم يجدوا الرواية ولو وجدت فبينه وبين عمر مسافة زمنية

  32. لابد ان يصحح فيها الخبر. وقد وجدت ان بعض الناس يصححها لمجرد ورودها في كتب الفقهاء

  33. المتأخرين من المالكية وغيرها والواقع ان ذكرهم لها لا يعد تصحيحا لها ولكن هذه من امارات الجمود مع الاسف

  34. تجد الحنفية او الشافعية او الحنبلية حتى احيانا يذكر المتأخرون شيئا فيقول هذا الصحيح ذكره فقهاؤنا

  35. وليس الامر كذلك. فلا بد ان يذكر اسنادا خصوصا في المسائل الخلافية ومع الاسف تجدهم الحديث يوجد في الصحيحين

  36. فلا يقبلونه عند عدد من المتعصبين. عدد من المتعصبين وليس كلهم اما لا يقبله آآ بالصراحة اذا رآه مخالفا للمذهب واما يحاول ان يلتف حوله ويتطلب له التأويلات البعيدة لانه يخالف مذهبه

  37. ثم تجدهم يستدلون بمثل هذه الواهيات وهذا امر كثر في عدد من كتب الفقه المتأخرة

  38. وهو في الكتب المتقدمة اقل والمذاهب تتفاوت من مذهب الى مذهب لكن علينا ان نعترف ان هذا من عيوب المتون المذهبية خصوصا المتأخرة

  39. هذا اول شي وهذا عجب وكم من حديث كم من اجماع فقهي كم من خبر تجدهم مثلا اذا تحدثنا مثلا عن المعازف اذا تحدثنا مثلا

  40. عن موضوع آآ تأديب الرجل لزوجته ان تحدثنا عن كذا عن كذا عن كذا عن كذا تجد الناس يبدأون يتطلبون العلم للاخبار حتى ان بعضهم ضعف الاخبار الواردة في ان المرأة عورة

  41. وهو موقوف عن عبد الله ابن مسعود. بعضهم اراد ان يضاعف اخبار المعازف. بعضهم اراد ان يضاعف الاخبار الواردة في نهي المرأة عن التعطر. الى اخره. ثم فجأة مثل هذا الخبر يقبل مباشرة

  42. دون النظر في اسناده. لماذا؟ لانه يوافق ثقافة حديثة فيما يرون وتجدهم يقولون لمن افتى بهذا الخبر انه انصف المرأة

  43. وصيتي الحديث عن وجه الخبر انه انصف المرأة وكأن من لم يفتي ظالم فاجر وهذا هو اثر التحاكم لفلسفات دخيلة

  44. فان كثيرا من الحديث عن حقوق المرأة وانصاف المرأة وان الفقهاء ظلموا المرأة ولم يظلموها انت ما المعيار الذي من خلاله حددت ان هذا ظلم وعدل

  45. ذوقي وذوقك متلطخ بما شاء الله من القيم الليبرالية والعلمانية نحن علينا ان نعترف نحن في اعصار هذه الثقافة تملأ الجو مثل الوباء

  46. فما فينا احد الا وتأثر بدقيق او جليل من ذلك ويطهر ذلك بالعلم طيب من الذي حدد

  47. حتى قديما هناك مسائل قديمة تجد الفقهاء اختلفوا على قولين ما احد وصف الطرف الاخر بانه ظلم المرأة او ظلم الرقيق او ظلم كذا او فعل او فعل

  48. تجد الناس المتأخرين يختارون قول الفقيه زيد على الفقيه عمر ثم يسبون عمرا بما لم يسب. زيد عمرة

  49. طيب وعلى اي اساس حدد هذا لكن لكي تعلم انها اهواء مسبقة ثم بعد ذلك نبحث عن اي شيء

  50. اثر رواية بيت شعر اه حكاية اي شيء يخدم المراد حتى اننا وصلنا الى مستوى خلاص نحن تجاوزنا الكفار

  51. يعني نريد ان نثبت للمرأة حقها بالميراث والنص بعد يعني في النهاية هي ستأخذ جزءا كبيرا جدا

  52. هذا اول شي ثاني شيء هل الفتوى تدل على هل قول عمر يدل على ما فهمه الناس؟ وهل افتى بن عرضون بشيء آآ مما يشار اليه اليوم

  53. المؤسسات النسوية العربية. وما اشار له بعض المفتين ممن لم يحرر المسألة في الواقع ان هذه الفتوى

  54. لا علاقة لها بكل اوهامه هذه الفتوى تتحدث عن شريكين عن اثنين تشاركا

  55. ثم واحدهما وارث للاخر

  56. فاحدهما جمع مالا واحدهما كان الذي بيده المال لنفرض ان اب وابنه متشاركا واحد بيده المال والثاني يعمل بيده. وينفق على الاخر

  57. لما يموت الاب يأتي الابن يقول انا اصلا كنت شريكا للاب انا اعمل بيدي نحن كلنا نعمل بنفس العمل

  58. ولهذا لي حق طيب لماذا اقول ان هذا يخالف فهمهم؟ انا اقول لك. اولا اذا كانت المرأة لا تعمل وزوجها يبيع من عمل يدها لا تنطبق عليها هذه القصة

  59. اذا كانت هي تعمل مثلا بوظيفة اخرى لا ينطبق عليها. اذا كانت تخدمه الخدمة المعتادة

  60. الخدمة المعروفة بين الاسواق لا ينطبق عليها. والا في الزمن الماضي لا يوجد امرأة الا وهي معينة لزوجها بشيء من من الاعانة. فالنساء قديما كن يعن ازواجهن اصلا

  61. كنا يعيننا ازواجهم. لو كانت هي تعمل بعمل غير عمله

  62. طيب هل هذه الفتوى اه دقيقة مئة بالمئة؟ لا قد يعترض عليها فقيه بان الرجل اصلا طوال حياته كان ينفق على المرأة من هذا المال

  63. او ان المرأة قد ملكت الرجل هذا الماء وهنا لا ينضبط الامر. هي ملكته. هي نعم تعمل وهو يعطيها نصيبها. على نفقاته

  64. هي ان تكون قد اخذت نصيبه واي شيء والشريكان في العادة ليس دائما الشراكة بينهما خمسين بالمئة خمسين بالمئة

  65. الشركة قد يتشاركان على ثلاثين بالمئة سبعين بالمئة. قد شاركنا على ستين بالمئة واربعين بالمئة

  66. والان لو ان رجلا من يعني اراد ان يطبق هذه الفتوى فقال لزوجته خلاص انت لك من الاملاك ثلاثين بالمئة

  67. لاني انا وانا لي من المال خمسين بالمئة لاني انا اصلا ملزم بنفقات عليك

  68. طيب هذي نقطة فاذا لما يتحدثون عن المرأة العاملة لما هل اليوم المرأة اللي مثل هذه

  69. في العادة تكون المرأة اللي لها اسهم في شركة زوجها هذي هي اصلا ملكة. اصالة

  70. وهذه الفتوى في هذا الزمان محاولة تطبيقها في محاولة من العبث والاحتيال على الميراث الشرعي

  71. والاتيان بالصورة الغربية طيب ينعرضون ما الامر الذي افتى به ابن عروضون ابن عروضون الفتوى التي افتى بها

  72. سئل عمن تخدم من نساء البوادي خدمة الرجال من الحصاد والدراس وغيرها يعني امرأة لزوجها

  73. وهي تخدم في هذه الارض كما يخدم زوجها

  74. طيب مثله تماما فجاء محصور هذا المحصول جاء بعد وفاة الزوج

  75. هو قال ان الذي افتى به مفتي البلاد الغمارية انه على قدر خدمتهم. يعني لو الرجل خدم اكثر منها

  76. هو ياخد سبعين بالمئة ثمانين بالمئة هي بحسب خدمته وبحسبها من اتفاقهم او تفاوتهم يقول بعد مراعاة

  77. الارض والبقر والالة فان كانوا متساوين فلا كلام وان وان كان لا يوجد مساواة فلكل واحد بحسبه

  78. تتعلق بامرأة تعمل هي وزوجها نفس العمل في مكان معين وهذا انتجه محصولا الارض هذه فهو افتى فقال اذا كانت هي تعمل نفس الارظ ولم يحصل اتفاق مسبق

  79. ان هي لها كذا وهو له كذا لانه معروف في عقد المزار عند الفقهاء والمساقاة انه في اتفاق مسبق احيانا. احيانا يزارع الرجل على الثلث على الربع. يقول الانسان تعال اعمل بارضي ونعطيك ثلث المحصول. ونعطيك ربع المحصول ونعطيك ثلث المحصول. على

  80. مسبق يعني هذي ما هي دائما واحيانا نصف المحصول فلو انا جئت بانسان وزوجته الى ارضي وقلت له اعملا في الارض ونصف المحصول لي والنصف لك ما لك ما هكذا بهذا اللفظ

  81. فمات الرجل بعدما عمل المرأة تأتي وتقول انا لي حق من ميراث زوجي من النص اللي هو بالنسبة لربع ولي ربعي لانك انت ملكتني هذا الربع. بعملي الذي هو مثلي. هذي فتوى من عرظون

  82. لا علاقة لها بان يجعل كل امرأة اعانت زوجها باي صورة من صور الاعانة لها لها نصف الميراث. لان كل النساء كن يخدمن. فلماذا لم يراعي الفقهاء هذا على مر الزمان؟ حتى تأتوه حتى تأتوا برجل مات عام الف

  83. عام عفوا عام تسع مئة واثنين وتسعين كل الفقهاء كانوا ظلام كان ظلاما والنساء في طول هذه المدة ما في امرأة تعين زوجها نهائيا

  84. علما انه الموضوع اليوم في زماننا منتهي لانه الشركات والعقود تكتب من البداية اذا كان بينها وبين زوجها اي شريك. واي عقود. ما له علاقة هذي بالانسان الموظف اللي جاي ياخذ راتب

  85. وله راتب محدد وفي له راتب محدد ما له علاقة

  86. ولو كان الامر كذلك ينطبق على كل نساء اهل الارض

  87. لانهن كلهن الازواج بالصور من الصور وايضا هو يعينهن ايضا لو نظرت الى هذا من هذا الجانب ايضا هو يعين

  88. فهل فهل هي مثلا اذا ماتت هو يأخذ نصف المال انا اللي نعكس الفتوى يعني

  89. هل هل هي اذا ماتت هو يأخذ نصف مالها زيادة على على ميراثه الشرعي اثر لا يمكنهم ان يقيموا اسناده

  90. هذا اولا ثم فتي هي في وادي والاحوال المعاصرة في واد اخر ثالثا هذه الفتية اصلا محل خلاف بين الفقهاء. على اساس رجحت هذا

  91. زياد على ذلك انهم يتحدثون عن حق السعاية ثم حق السعاية السعاية المتحدث عنها شركة

  92. رجل وامرأته تعمل وهو بيده المال لم يعطها نصيبه لو اعطاها نصيبها في الحياة واشهد على ذلك ما لها شيء غير هذا النصيب

  93. باتفاق لا بن عوضون يخالف ولا غيره

  94. لو انا مثلا تشاركت مع زوجتي في عمل تعمله ثم بعد ذلك اعطيتها نصيبها خلاص انتهى الامر

  95. لكن هذا محل النزاع الفقهي اذا هي كانت تارك المال في يديه وهذا كانت تفعله النساء الاوائل. تترك المال بيدي زوجها

  96. وهو ينفق انفاقا عاما على هنا محلي النساء مع اتفاق مبدئيا هذي شراكة وهذي الشراكة في عمل مشترك بينهما يصلح ان يسمى شركة وشراكة

  97. لانه يعمل بعمل هو يعمل وهي تعينه الاعانة التي التي يعينها الخادم للمخدوم او يعينها شسمه اه اه الصاحب لصاحبه

  98. هي هذي هذا الان هذه الفتوى التي جاء بها شيخ الازهر وتحدث عنها وطارت بها النسويات وغير ذلك هي تمهيد

  99. تمهيد لان توضع عندنا في القوانين انه في حالة طلاق او في حال وفاة احد الزوجين

  100. يقسم المال بالنصيحة. ان المالية واذا قسم المال بالنصيفة ففي الغالب يكون حظ المرأة اكبر لانه في الغالب رصيد الرجل اكبر

  101. لكن الله اعلم من هذا القانون سيطبق عندنا في البلدان العربية بالتمييز الايجابي. لان نحن مجتمعاتنا تطبق الامور بالتمييز الايجابي لا بالمساواة الغربية

  102. فمثلا التسوية في الميراث. الغرب لا يوجد عندهم تسوية في الميراث الغرب عندهم صاحب المال يوصي بما شاء لمن شاء

  103. نحن جعلنا للمرأة حصة اكثر ما فرض الله واكثر ما فرض الغرب. نحن عندنا تمييز

  104. الغرب عندهم تقسم بالنصيفة لا نحن لا هو هي لها نصف هي لها نصف ما فعل نصف ما اعطى. والعكس غير صحيح

  105. زيادة على ذلك نحن نزيد لها نعطيها ميراثا شرعي ايضا هو الربع وان كان في ذرية فكذا سبحان الله ما هذا العبث

  106. والان هذا الرجل ترك كل شيء ترك كل البلاوي الموجودة في قوانين الاسرة وغيرها بل هو يؤكدها. واخترع لنا هذا في زمن الاستحقاقية

  107. في زمن الاستحقاقية زمن استحقاقية هاي هم يؤمنون بوجود حقوق بدون اي شيء يؤدونه ولا يؤمنون ولا يؤمنن

  108. يعني هؤلاء النسوة اللواتي يعني عندهن هذا شسمه

  109. اه اللواتي الله المستعان عندهن من الاشكالات ما عندهن اه عندهن نفس الاستحقاقي آآ ولا يؤمنن آآ بان بان هذه الحقوق انما تنال حين يفعل حين يؤدي الانسان امر الله

  110. الانسان اذا قصر في امر الله عز وجل سقط من حقوقه ما سقط نصوص حق المسلم على المسلم

  111. كذا وكذا هذه النصوص النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال لي الواجد ظلم يحل عرضه

  112. وعقوبته

  113. المسلم حرام على اخيه لكن اللي اذا فعله هو شيئا سوءا حل ذلك. الله عز وجل قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. هنا لها حق السكن. لكن لو لو خالفت امر الله هذا الحق يذهب عنها

  114. في النفس الاستحقاقي لا يمكن ان يفهمنا الفتوى التي تحدث عنها ابن عرظون الذي هو فعلا يتحدث عن امرأة فعلا كدت وسعت وفعلت

  115. ضمن حالة شراكة بين اثنين هناك فرق مثلا بين صاحبي الذي يشجعني ويعينني وكذا وبين وبين انسان بيني وبينه شراكة. ان خسرنا خسرنا معا ان ربحنا ربحنا معا

  116. وهو بسبب عمله المباشر انا تزداد ارباحي. هناك فارق واضح بين هذين الاثنين. هم سيخلطون الحابل بالنابل ويصير حقا ثابتا. للجميع

  117. وهذا البلاء ولهذا قلت انها فتنة صماء عمياء بكماء وكم يلحقنا من هؤلاء من بلاء والله المستعان

ملاحظاتي