-
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدى بعد هذا هو
-
المجلس الثامن في التعليق على روض المربع كتاب الحج وهذا هو اهم الدروس على الاطلاق
-
لانه فيه عموم واعمالي الحج في عموم اعمال الحج ناخذ هذا الدرس ودرس غدا ويبقى درسان
-
نجعلهما في الذبائح نجعلهما الى الاسبوع القادم فناخذ الجمعه استراحه اخواني الكرام ربما كثير من الاخوه
-
يستثقلوا المتن الفقهي وحقا الوثن الفقهي من اصعب ما يكون ولكن ان درسته وحللته خصوصا متى مثل الروضه المربع فانه سيتيسر
-
عليك وستكون عندك متعه كبيره في قراءه بعض المناسك التي الفها بعض المعاصرين جيدا ان
-
تراجعها او تقرا في كتب الحديث هذه في كتب الحديث احاديث المنافق يقول فاذا بلغ محسرا وهوادم بين مزدلفه وملا
-
ومنى الان اين ما الذي حصل الذي حصلنا بيتنا يوم الثامن في منى يوم الترويه وان
-
اليوم التاسع ذهبنا الى عرفه وكان الوقوف بعد الزواج بعد ان جمعنا بين الصلوات وكان الوقوف بعد
-
الزوال يعني بعد صلاه الظهر بعد وقت صلاه الظهر ها وبقينا في عرفه الى اين الى المغرب
-
ومقينا في عرفه الى المغرب ثم بعد المغرب دفعنا الى مزدلفه وهناك صلينا وجمعنا ثم بعد ذلك نحن متجهون اين الى منى
-
يقول فاذا بلغ محسرا وهو واد بين مزدلفه وامنه وهذا الان خلاص دخلنا في اليوم
-
العاشر هذا اهم يوم يوم النحر سمي بذلك لانه يحسن سالكه اسرع قدر رميه حجر ان كان
-
ماشيا والا حرك دابته لما اتى بطن محسرين حرك قليلا كما ذكره جابر في الحديث في غير هذا الوقت لا يمشي
-
في السكينه بالسكينه ولا يسرع الا اذا وجد متسعا فهنا يسرع كما تقدم وهذا اليوم محكوم بالباصات وحركتها فهو
-
ليس كما نشاء طيب واخذ الحصى الحصى الجماح من حيث شاء وكان ابن عمر ياخذ الحصى من جمع يعني من
-
مزدلفه المصنف كانه يقول من حيث شاء من مزدلفه تاخذ حصاك جمره العقبه تمام وهذا ما يفعله عموم الناس
-
تتبع حصانات تاخذها ويقول كما فعل ابن عمر وفعله سعيد بن جبير والواقع ان سعيد بن جبير المروي عنه انه
-
قال خذوا الحافه من حيث شئتم خلافا لما نقله عنه اشار اليه مصنف فالصواب ان الحصى تؤخذ من
-
اي مكان اذ لم يثبت شيء عن ابن عمر ولكن ياخذ على الطريق وهو يقول هذا استحبابا
-
يقول وقال كان يتزودون الحصى من جمع ولم يثبت اخذه عن احد لا من الصحابه ولا
-
من التابعين ولم يثبت هذا الاثر اصلا وجمع هي مزدلفه سميت جمعا لقولين قول انها
-
كان يجتمع بها الحمص وغير الحمص لان الحمص لا يخرجون الى الحلم فيجتمعون في هذا
-
المكان والحمص قريش ومن معه ومن معهم ها وقول انه المكان الذي اجتمع فيه ادم وحواء
-
حين نزلوا من الجنه حين نزل من الجنه يقول والرمي تحيه من فلا يبدا قبله بشيء وهذا على الاستحباب
-
وقف على التحيه طيب فهذا في بدايات هذا اليوم العاشر اعماله بهذا الترتيب بهذا الترتيب رمي نهر
-
حلق طواف تابع للطواف رانحط هذه هي الاعمال هذا هو الترتيب الافضل ولكن بعض الناس ماذا يفعلون يؤخرون الرمي
-
ويذهبون الى الحرم بعيدا عن الزحام فيطوفون فيطوفوا ويسعوا ويحلقوا وربما نحروا لماذا لكي لا يحصل زحام فهذا يفعله بعض الناس
-
هذا مشروع لا مشكله فيه الكلام هنا على الافضل يوم النهر سبعه والايام الثلاثه الجايه 11
-
و12 و3 عشر ذي الحجه كل يوم 21 سبعه سبعه في كل يوم ترمي ثلاث سبعات
-
فسبعه ضرب سبعه ضرب سبعه 21 ضرب ثلاثه ثلاثه وستين سبعه ضرب تسعه نفس العدد 63
-
تتمه السبعين السبعه التي التي ترميها انت قبلها يوم النهر كله حصاه بين بين الحمصي والبندق كحصل خلف
-
فلا تجزئ صغيره جدا ولا كبيره اما ان هذا هو الافضل فهذا المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرمي
-
بهذا الضرب من الحصى اما كونها لا تجزي فهذا خلاف بين اهل العلم فمنهم من يرى
-
استحباب هذا ولكن لو رمى بها صغيره او رمى بها كبيره والقول بالاجزاء قول قوي
-
مع كون الافضل ان يرميها وان يرميها بهذه الصفه المذكوره قول قوي وقول فيه نوع فيه تيثير على الناس
-
ولا يسن غسله ولا يسمى بل هو بدعه وقال الامام احمد لم يبلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله
-
ولا حتى احد من الصحابه هل هو غسل الخلف وهو الواقع وايضا لم يبلغ دفنه حصل رمي
-
ولم يبلغ دفنه ايضا لا يرد في دفنه شيء لكن سياتي انا مصنف راى ان دفنه سنه
-
دفنه لمن ايش ادفنه لمن تعجل وبقي معه حصى يقول فاذا وصل الى منى وهي وادي ما بين
-
محسن الى جمره العقبه بدا بجمره العقبه رماها بسمعها حسب حصياتا متعاقبات واحده فلو رمى دفعه واحده ولا يجزيء الوضع يعني
-
لا يريد ان ياخذ السبع بيده ويرميها كلها دفعه واحده لا ولا اثنين مع بعض لا ولا
-
يجد ان يضعها وضعا وانما يرميها رميا الوضع ان يضعها بالسكينه هكذا ياتي الى يقول يرفع يده اليمنى حال الرمي حتى يرى
-
بياض ابطه لانه اعول للرمي هذا على الاستحباب واذا كان قريبا فلا حاجه لمثل هذا الرفع
-
وهذه الصفه هذه نظره من المصنف تفقه والا ما فيها دليل خاص طيب ويكبر مع كل حفره يكبر وهذا المروي ويقول
-
اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وهذا بعض الناس يقول لا احد لا دليل فيه
-
وفي الواقع ان انه قد روي ان ابن عباس رضي الله عن ابن مسعود وابن عمر كان يقولان
-
ذلك هكذا يذكر عندنا في كتب المذهب ويقول محقق عندي هنا يقول ثبت عن ابن عمر
-
انه كان اذا رمى الجمال كبر عند كل حفره وقال اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا
-
سعيا مشكوره غير موجوده في اخرجه الطبراني في الدعاء واعلم رحمك الله اما امر الادعيه امرها هين والاخبار
-
الوارده فيها وتسامح فيها من ناحيه الروايه من ناحيه الصحه والضعف والتجديد في ذاك لا ينبغي فالشاهد هذا مستحب لو لم
-
يفعله رميه مجزئ ولماذا اركز لكم واقول لكم لانه اليوم بعض العوام يسمع هذا فيروح يرمي السبعه فقها
-
ما كبرت فيجيك يا شيخ هكذا انا رميت الحفايات بس ما كبرتهن او نسيت اقول
-
الاذكار شيخ اروح اعيد هكذا يقول لك تقول له لا لا عادي عليك لا اعاده عليك
-
يقول ولا يؤذي الرمي بغيرها بغير حصل خلف كجوهرا وذهب ومعادا طبعا بعض الناس الان
-
ما شاء الله يوجد تفقع عند الناس لكن احيانا قد تجي انسانه يرمي اي شيء وهذا قد
-
يبلغ الجهل بعض الناس الى هذا المستوى يقول ولا يجزي الرمي بها ثانيه لان استعملت باعباده فلا تستعمل ثانيا كماء
-
الوضوء كما المستعمل يعني واحد رمى بحصيات سبعه وطاحت في هذا الحوض فجاء واحد الى
-
الحوض وجمعها واراد ان يرمي بها يقولون هو هذا لا يذيك الماء المستعمل وهذا قياس يعني فيه شيء من البعد وان كان
-
الماء المستعمل نفسه في خلاف وحتى قول بعض المشايخ هو ارفق للناس وكذا هو في الواقع عرفان الناس اللي يرمى
-
يعني الامر ولا يقف عند جمره العقبه بعد رميه لضيق المكان وهذا في الواقع هو السنه
-
وندب ان يستبطن الوادي وان يستقبل القبله في الواقع المروحه عبد الله بن مسعود رضي
-
الله عنه وارضاه انه جعل الكعبه عن يساره ومن عن يمينه وعفو ومستلف يعني وقال هذا مقام الذي
-
انزلت عليه سوره البقره ولهذا ابن تيميه تعقب هذا الكلام وقال يرميها مستقبلا لها يجعل البيت عن يساره
-
ومنع عن يمينه وهو الذي فعله وهو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا تعقبا
-
شديد جدا من شيخ الاسلام وليس المصنف يعني المصنف جاء بعد شيخ الاسلام فحقيقه ان هذا موجود كثير في المذهب
-
داخل المذهب في امور ممكن تتعقم لكن في امور حقيقه الان الحجه معه قويه جدا فكان ينبغي يعني
-
ان على الاقل يقرا كلام الشيخ فياتي فياتي في كلام المصنف انه يستدل بالكلام اللي في
-
موضوعنا وهذا هو كثير من الحنابل متاخرين قبل دعوه المجدد كانوا يقراون لشيخ الاسلام لكن يقراون له قراءه مجتمع يعني
-
يقول له شيئا يسيرا لان تراثه ضخم لانه تراثه ضخم ترى هذا ظاهرا في حال مرعي والسفاريني
-
عندهم نوع تاثر بالشيخ يقول وان يرمي على وان يرمي على جانبه الايمن يعني يجعل يجعل الرمي من جهه حاجبه
-
الايمن وهذا المروي عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه صحح الترمذي يقول وان وقعت الحصاه خارج المرمى ثم
-
تدحرجت فيه اجزات لانه هو رماها وفعله وهذا الريح القليل الذي جاء من منه الله
-
تبارك وتعالى عليه يقول ويقطع التلبيه قبلها لقول الفضل بن العباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل يلبي حتى رمى جمره
-
العقبه مر معنا انه اذا راى البيت يقطع التلبيه ثم بعد ذلك يحل او كذا او كذا ثم بعد ذلك يحرم اذا هو
-
يلبي طالما هو وفي عرفه دعا يلبي في مختلفه وهو رايح من مزدلفه يلبي وحتى قبله
-
وهو خارج من عرفه يلبي اذا وصل اذا بدات بدا بالجمره وهذا يوم العاشر يا اخي
-
وركزوا معي ويوم العاشر متى يا اخوان الكرام متى اذا اشرقت الشمس اشرق سمير كيما نغير اذا
-
اشرقت الشمس ركز معي بالمواعيد ومن سبقنا سبقنا الضعفه راحوا بعد منتصف راحوا من شو اسمه
-
من منتصف الليل الضعف سبقونا ولكن نحن الان صلينا الفجر وانتظرنا حتى تشرق الشمس ثم بعد ذلك انطلقنا الى الى منى خلاص دخنا
-
الى منى وارسل هذا وحذفوا هذه ورموا الجمرات ويقطع التربيه ايه اخرج الصحيحين ويرمي ندبا بعد طلوع الشمس
-
لقول جابر رايت الرسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمره ضحى يوم النحر وحده اخرجه
-
مسلم ضحى يعني بعد طلوع الشمس ضحى جمره العقبه تختلف عن الرمي في الايام الاخرى ايام الاخرى لابد بعد الزواج اما
-
جمره العقبه لا قبل الثواب ضحى بعد طلوع الشمس والى المغرب مشروع بلا خلاف ثم بعد ذلك نتناقش في غيرها
-
وينزي رميها بعد نصف الليل من ليله النهر يعني ليله النحر اللي هي يوم عرفه ليلته ايش
-
ليل نهار يعني امتنا مفدلفه الضعف لما دفعوا وهذا دليل من الضعف لما دفعوا عن الرمي
-
فاكيد رموا هؤلاء لما روى بداود عاش ان ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ام سلمه النحر فرمت جمره
-
العقبه قبل الفجر ثم مضت في الافاضل صح ولكن يدل عليه من المعنى الاخبار الاخرى
-
في الحجم فان غربت شمس يوم الاضحى قبل رميه ضربت شمس يوم الاضحى قبل رميه رمى من غد
-
بعد الزوال يعني يوم العاشر جلسه يوم العاشر جاء وترك الرمي الى ان غربت الشمس اذن المغرب
-
وقال خلاص بروح ارمي قال انه حسب المذهب انتظر الى الغد ارمي بعد الزوال مع رميك في اول ايام منها ايام المبيت في
-
منها وقال الشافعي وغيره انه يجوز ان يرمي ليلا وانا في حجه رميت ليلا يجوز الرميله ايضا
-
طيب لانه لا دليل على منع رمي ليلا فيرمى عن اليوم الذي ضربت شمس ولا يوم الثالث عشر
-
فانه اذا غرب الشمس خرج وقت الرمي كله وروي عن عبد الله بن عمر انه امر صفيه بنت
-
ابي عبيد وابنه اخيها بالرمي ليلا ولم يرى عليها باسا وابنه اخيها هذه كانت حاضت هاي الناس
-
يقولون هذا عذر في الحج الواجب اذا ترك لعذر في دم فلما لم يامرها ابن عمر بالدم والرمي هذا واجب
-
لما لم يامرها بالدم علم انه ليس واجبا وهذا المذهب ايسر حقيقه واليوم مساله الزحام تاثر جدا
-
يقول ثم ينحر هديه وعلى فكره الان ثم هذا الان على الافضل ثم ينحر هديه ان كان معه
-
الان ياكلون واجبا كان او تطوعا واجبا على من على المتمتع على القارن تطوع المفرد عادي ممكن
-
ان يتطوع يعطي هديه فان لم يكن معه هدي وعليه واجب اشتراه ما لا يتم الواجب الا
-
به فهو واجب وان لم يكن عليه واجب وسنه له ان يتطوع به واذا نحر الهدي فرغه فرقه على مساكن الحرم
-
وهذا اليوم تتولاه الحملات وقد يزيد في هذا اليوم لكثره الذبح فهل يشرع اخراجه اذا زاد عن حاجه مساكين الحرم
-
افتى جماعه وهذه نازله عصريه حقيقه افتى جماعه من اهل العلم انه اذا زاد على
-
حاجتهم وحقيقه يقال من باب الخروج ليدخر ثم يوزع عليهم في الايام يعني يعطون منه شيئا وما يدل على جواز
-
التطوع عن النبي صلى الله عليه وسلم نحر مئه قريب فهو الواجب واحده ويحلق ويسن له ان يستقبل القبله
-
استقبال القبله في عموم العبادات في حلقه ويبدا بشقه الايمن هذا ورد عن انس ورد عن النبي صلى الله
-
عليه وسلم ورد عن انس في كل الحلق فما في الحج او في غيره طيب الشق الايمن شق الحلم
-
المحلوق فلو كان الحالق امامه الحالق اذا كان خلفه اليمينهما واحد يمينهم واحده اذا كان خلفه يمينهما واحد
-
اما اذا كان امامه فان اليمين يختلف اليمين هذا الشمال هذا فهو يمين المحلوق وكان يعجب التيامن في امره كله حديث عائشه
-
او يقصر من جميع شعره لا من كل شعره بعينها يقصر من جميع شعره وهذا
-
المشهور وفيه خبر ولكن في الواقع موضوع التقصير من جميع الشعر لا اجد عليه دليل
-
قوي وانما لو اختار جماعه من اهل العلم انه لو قصر ثلاث شعارات يكفي لان هذا الذي نلزمه به
-
في بالدم يعني هذا الذي يخرج به من احرامه وهذا القول حقيقه ايسر بكثير ولكن ولا بد
-
يقصر او يحلق والافضل التحليق رحم الله المحلقين ثلاثا ومقصرين واحدا قالها ومن لبد راسه وظفره او عقصه فكغيره لبده يعني
-
ثبته بعض الاصمار ولذلك هذا الكل لا يستثنى احد وباي شيء قصر شعره اجزائه سواء بمقص بمكينه بغير ذلك
-
ويذكرون العاقص الشعر والمظفر يذكرون ان الاولى له ان يحلق عندنا في المذهب لماذا لانه لا
-
يمكن يقصر من كل الجهات لان شعره جمع في مكان واحد فالاولى له ان يحلق
-
هذا على المذهب انه لابد ان ياخذ من الشعر هذا على المذهب انه لابد ان ياخذ من الشعر
-
كله طبعا صفحه الكتاب ذهبت مني وموضوع وموضوع الحلقه هذا الانسان ولكن الانسان يعمل احوط
-
الانسان يفعل الاحوط وحقيقه الامر يعني بعض الناس لو لو يحضر معه في في حقيبته وغير ذلك مكينه وهو يحلق يكون احسن
-
حقيقه يعني هذا من باب لانه الذهاب الى ذلك المكان اذا كان معك كبار سن
-
مكان السعي فيه يعني وتطوف في اللي يطوف ويسعى لمعه ويمشون فانه يصعد الى الاعلى اذا صعد الى الاعلى
-
مكان الحلق بعيد عنه جدا يعني هذا اعطيه خبره يعني خبره شخصيه فاذا كان معك نساء او غير ذلك
-
الامر اثير وقد وقد يضعن في هذا اليوم منك هذا اللي حصل فلهذا الانسان يكون حريصا وهذا اليوم
-
الاستفتاءات في تكثر عليك اذا كنت في حمله لان دائما يحدثونك شيخ فعلت كذا حليت شيخ
-
فعلت كذا انا حليت شيخ انا فعلت كذا انا حليت طيب علي شيء ولانه الناس يكونوا
-
متضايقين من قصه الاحرام فيريد اي طريقه لكي يحل فالمذهب شديد حقيقه في موضوع وعلى ان
-
الاخذ من جميع الشعر لا تعمل بما اقوله لك قصه الثلاث اشارات اعمل بالاخذ من جميع الشعر احطط لدينك في
-
هذا ولكن هذا الامر انا اقوله تفقهها واريد ان ننبهكم على شيء انه في اشياء نقولها تفقهن في الدرس لكن
-
في الفتوى لا نجرا عليه لان اخاف انه نفتد عباده احد ولهذا السبب نقولها فقط تفقها في الدرس
-
انا بس الصفحه راحت مني وبحاول ارجعها باي طريقه لان الان الدرس اسجل من هاتف
-
ايوه وصلنا ايوه الحمد لله طيب ايوه يقول وكذا النتفه وازاله لان القصد ازالته لكن السنه الحلق او التقصير
-
منه المراء اي من شعرها انو له فاقل لحديث ابن عباس ليس عن النساء حلق
-
وانما على النساء التقصير طيب الان اين ذكر الام ولا في خبر ابن عباس اين ذكر قالوا هذا هو القدر الايسر يعني
-
قدر العمله ولكن حقيقه مطلق التقصير مشروع فيها يقول فتقصر من كل قرن قد اموله او اقل
-
وهذا لقوله بن عمر تجمع المحرمه شعرها ثم تاخذ قدر اموله رواه ابن ابي شيبه بساد
-
جيد كذا يقول محقق ويحتاج الامر مني مراجعه يحتاج الامر من المراجعه ولاحظ هذا الفرع الفقهي المهم جدا بني على قول ابن
-
عمر ترى ما في حديث صحيح صريح في الباب وكذا العبد لا يحلق الا باذن سيده
-
وصلنا لمن خلق او قفر اخذ من شارب من ظفر وشارب وعانه وابط ن له بل وصلنا
-
هذا في اللحيه مروي عن عبد الله ابن عباس ان ياخذ ما زاد القبضه من لحيته
-
يقول ثم اذا رمى وحلق وحلق او قفر فقد حل له كل شيء الا النساء وهذه مساله مهمه جدا
-
رن حط رمي النحر حلقا طواف اذا فعل ثلاثه من هذه الاربعه حل له كل شيء الا النساء ان فعلها هي الاربع
-
حلت له النساء ايضا وهذا في خبر حجاج بن ارطاه خبر عن عائشه رضي الله عنها
-
روى سعيد وهو حديث ضعيف اذا رمى فقد حل اذا رافقت حل لكم الطيب والثياب وكل شيء
-
للنساء طيب وقال وروايه اخرى عندنا في المذهب وعليها ظواهر واثار وظاهر خبر اذا رمى فقد
-
حد انه بمجرد رمي جمره العقبه فقد حصل له التحلل الاول والتحلل الاول فائده ايضا
-
ليس فقط ان نحله كل شيء الا النساء فائدته انه اذا جامع المراه لا تتحجه كما تقدم
-
معنا وانما نلزمه الكفاره فياخوان الكرام وهذا القول من ايسر الاقوى الحقيقه ومن اسمحها مع الناس بل بل واصحاب هذا القول
-
قالوا تفقهها قالوا تفقهوا ان فعل شيئا من الاربعه طبعا السعي تابع للطواف السعي ليس
-
لوحدين ان فعل شيئا من هذه الاربعه على جهه فعل شيء من هذه الاربعه ولم يفعل الرمي
-
فعل شيئا هو اعظم مثل الطواف طواف الزياره طواف الافاضه هذا عظمه يقولون ايضا يحل
-
وهذا القول من ايسر الاقوال الحقيقه ومن اكثرها تيسير على العامه وفيها ادله وفيها اثر عن الصحابه
-
لانه اليوم كثير من الناس يحتارون يعني مثلا هو ماذا فعل ذهب طاف وساء وحلق لكن
-
ما يدري الحمله يذبحونه الى الان ما يدري احيانا والرمي اجله عشان الزحام يصير عنده مشكله هتصير عند بعض الناس
-
بعضهم رمى جاء الحرم لقى زحم لقى زحام وعلى فكره هذه ترى يعني مساله قويه يعني
-
اذا انت تقول انه بمجرد الرمي انك تحل ممكن واحد عادي يروح يرمي منه ويروح يلبس
-
دشداشه يلبسه يرمي ويروح يطوف الزياره وهو لابس طبعا هذا كبير الا يظنون من اهل مكه
-
الحلاقه والتقصير من لم يحلق نسك يعني لا يجوز تاخيره عن بعد الحجه وليس عاده هو نسك
-
وفي تركهما دم لقوله فليقصر ثم ليحلل ولا يلزم بتاخيره اي الحلق والتقصير عن ايام من الدم ولا
-
بتقديمه على الرمي والنهر فهو نسك ما يلزم دم بتاخيره عن ايامنا الثلاثه ممكن انسان رمى الجمره وطاف وسعى ونحر
-
وكذا ولكنه ما يرد النساء فقد جعل جعل التعليق اذا كان على مذهبنا جاء راسه ما
-
حلقه الى ما بعد الحج الى الى قبل طواف الوداع بقليل ها او بعده ما في مشكله ما يلزم دم
-
ما يلزم دم ولا النحر وطافا قبل رميه عالما لما روى سعيد ان اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قال من قدم شيئا
-
قبل شيء فلا حرج شوف اجماع انه هذا الترتيب الافضل رمي النحر حلقا طاف ورد ان
-
طيب اذا ابدل بينها النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج بعض يعني بعض
-
الفقهاء مذهب اهل الراي وهذا من تشديداتهم قال ان قدم او اخر بين هذه ناسيا فعليه معامدا
-
فعليه دم والواقع انه نعم ورد في بعض الروايات يعرفون نسيته ففعلته كذا وكذا لكن نحن نعرف ان الواجبات لو فعلت نسيانا
-
ففيها لو تركت نسيانا ففيها الدم وهو على النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمهم بالنسيان
-
ولواء السعيته قبل ان اطوف شاذه والواقع ان الطواف تابعه ان تابعه للطواف يقول ويحصل التحلل الاول باثنين
-
من حلق ورميا والطواف هذا التحلل الاول باثنين من هذين انا قلت ثلاثه من اربعه المذهب
-
اثنين من ثلاثه من حلقن ورمين وطرف واما النحر فلانه ليس من للجميع والتحلل الثاني بما بقي مع
-
فاذا مثلت الذي ذكرناها والله يذبح هذا على مذهب ولكن طيب وهذا حكى الوزير اتفاق الائمه عليه وعن
-
احمد روايه انه ان التحلل يحصل بالرمي وحده فحاح في المغني لحديث رميتهم فقد حل لكم
-
كل شيء الى المساء وقوام باس طيب وهذه من التيثيرات الموجوده في مذهب احمد فقط
-
مذهب احمد شديد مر معانا بوقوف في عرفه مثل عمر معنا الان في مساله مذهب ايسر المذهب
-
طيب ثم يخطب الامام بمنى يوم النحل خطبه يفتتحها بالتكبير يعلمهم فيها النحره والافاده والرمي
-
وهذا خطوه مرويه بعض هذا المذهب وقالوا جمعه اصحابكم بعد صلاه الظهر في حديث الان ناتي الى
-
ثم يفيض الى مكه ويطوف القارن والمفرد بنيه الفرضيه طواف الزياره القارئ والمفرد والمتمتع كلهم واجب عليهم
-
ان يطوفوا الان الزياره طواف الافاضه ويقال طواف الافاضه فيعينه بالنيه وهو ركن لا يتوم الحج الا به وللطاف بالبيت العتيق
-
هذا ركن هذا ما يجبر بدم ولا لا لابد ان يفعل يقول وظاهره انهما لا يطوفان للقدوم ولو
-
لم يكن دخل مكه من قبل وقد ذهب بعض الفقهاء الى انه يطوف طواف القدوم كانه تحيه مسجد ثم بعد ذلك يدخل
-
ويطوف طواف الافاضه ولكن تحيه المسجد تسقط باصلا بالفريضه فهذا ايضا هذا يكون طواف قدوم طواف
-
وكان المتمتع يطوف لزياره فقط لان في قول عندنا في المذهب انه يطوف طوافين كما دخل المسجد وقيمه الصلاه فانه يكتفي
-
بها انتهيت المسجد واختاره الموفق والشيخ تقي الدين وبرج ابن قدميه وابن القيم او بالرجب
-
ونص الامام مختاره الاكثر ان القارن والمفرد ان لم يكون ادخلها قبل ان يطوفها للقدوم
-
برمل ثم للزياره وان المتمتع يطوفوا للقدوم ثم للزياره بلا رمل هذه مختصه بالامام احمد
-
معروف ان طواف القدوم هو اللي في رمل وطواف السياره ما في رمل اللي هو الهروله
-
في الاسواف الثلاثه الاولى يقول واول وقته اي وقت طواف الزياره طواف الافاضه عند المذاهب الاخرى
-
بعد نصفي ليله النهر بعد نصف الليل يعني الليله اللي باتوهم مزدلفه بعد نصفها يبدا طوال الزياره نفس قصه الرمي
-
لمن وقف قبل ذلك بعرفات والا فبعد الوقوف ويسن فعله في يومه لقول ابن عمر افاض رسول
-
الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر متفق عليه هو ممكن يطوف افاضه في يوم النحر
-
يمكن بيوم اللي بعده لكن الافضل انه في يوم النحر عشان حتى يمديه تحلل ويستحب ان يدخل البيت فيكبر في نواحيه
-
ويصلي فيه ركعتين بالعمودين تقع وجهه ويدعو الله عز وجل نعم ورد النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت
-
وصلى لكن ايمتى هذا لم يفعله لا في عمره ولا في حد هذا فعله للحين دخل المسجد الح
-
رام وحجر اسماعيل من البيت وله تاخيرها للطواف عن ايام منها لان اخر وقته غير
-
محدود كالسعي لو جاء انسان وفعل كل رمى ونحر وحلق وقال الطوافي واخليه بعدين له ذلك
-
يقول لنا اخر اختي غير محدود كالسعي قال في الانصاف وان اخره عنه وعن ايام من
-
الجاسه بلا نساء عنه دوما على الصحيح وقال شيخ الاسلام ابن تيميه ينبغي ان يكون
-
في ايام التشريق فان اخره عن ذلك فان تاخيره عن ذلك فيه نساء طيب ثم يسعى بين الصفا والمروه ان كانوا
-
متمتعا والواقع ان هناك روايه عن الامام احمد المتمتع لا يسعى لا يلزمه السعي هذه في مسائل كوسج
-
واختارها ابن تيميه وهذا ايضا من تيسيرات المذهب الحنبلي ومع الاسف المعتمد وحديث جابر مسلم ظاهره
-
هذا ظاهره هذا حديث جابر انه قال في الحديث انهم لم يطوفوا بعد سعي بعد طوافهم الاول بين الصفا
-
والمروه طواف الاخر اكتفوا بالطواف الاول الذي طافوه مع عمرتهم الاولى وجابر كان متمتعا وهذا المذهب احياه ابن تيميه
-
وهو قول لاحمد واضح وفاء الكوثر ولكن معتمد المذهب على خلافه على الروايه الاخرى وهذا يعني انبهك على شيء اللي يقول لك
-
والله التمذهب وما تمذهب هو ايضا الالتزام ويصور لك ان الخروج عن التمذهب كما يصوروا
-
للعامه الخروج عن التمذهب والمعتمد دائما ياتي بتشددات السلفيه فالواقع ان الخروج عن المعتمد احيانا
-
ياتي بتيثيرات واحيانا تيسيرات مبنيه هي قول الامام لاحظ ومبنيه على الحديث الصحيح فليس دائما من الخروج عن المعتمد هو خروج
-
على الاجماع واتيان بشذوذ او غير ذلك لا ابدا الان هذه مساله مهمه جدا الخروج فيها
-
عن المعتمد اخذنا الى قول متين وعليه دليل وفي تيسير على الناس او كان غير متمتع بان كان قال مفردا ولم
-
يكن ساعه مع طواف القدوم المفرده والقارنه الساعه ما اعطاه القدوم خلاص ما يلزمه انه يسعى يوم النهر
-
انسى ام عطاف القدوم خلاص فان كان الساعه بعده ولم يعده لانه لا يستحب التطوع والسعي كسائر الطواف لانه
-
الصلاه ثم قد حل له كل شيء الا النساء عفوا حتى النساء وهذا هو التحل الثاني
-
وثمه يشرب من ماء زمزم لما احب ويتطلع منه لكن ورد الجماعه من السلف ويرش على بدنه
-
وثوبه والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صبوا على راسه والشرب بعد الطواف على فكره يعني
-
ويتنفس ثلاثا السنه في كل المشروبات ويدعو بما ورد بسم الله اللهم اجعله لنا علما
-
نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملاه من خفيتك
-
هذا الدعاء بهذا الطول من عند المصنف اما المروي عن ابن عباس رضي الله عنه الرزاق
-
وعند الدار قطني اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وبس
-
ثم يرجع من مكه بعد الطوف والسعي فيصلي ظهر يوم النحر بمنى لفعله صلى الله عليه وسلم كان في حديث ابن
-
عمر متفق عليه وفي حديث جابر انه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكه وجمع بعض اهل العلم انه صلى مرتين
-
قال ويبيت ثلاثه ليال ان لم يتعجل ويبيت بمنى ثلاثه ليالا ان لم يتاجل هذا واجب
-
الايام الثلاثه التي تبقى يعني يوم 11 و 12 وثلاثه عشر ويرمي الجمرات ايام التشريق ما الذي يبقى
-
له بعد كل شيء بعد ما صار حلال وارتاح المبيت ويرمي جمرات جمرات ثلاثه ثلاثه جمرات كل جمره سبع
-
حصريات 21 كل يوم يوم النحر رمى سبعه بس لا هذه ثلاث طيب متى موعدها موعدها بعد الزواج ذي كانت قبل
-
الزواج ما في مشكله الى الليل وقلنا مذهب الشافعي في الموضوع اما هذه بعد الزواج
-
بعد الزوال يعني بعد الظهر ولا تجوز قبل الزوال الا في حاله واحده للمتعجل يوم
-
الثاني عشر في اثر عن عبد الله بن عباس مذكور في مثال الكوفي الزوال وقت صلاه الظهر يا اخوان
-
ويرمي الجمرات ايام التشريق فيرمي الجمره الاولى مسجد الخير بسبع حصيات متعاقبات يفعل كما تقدم في جمره العقبه ويجعلها اي
-
الجمره الثانيه يسار ويتاخر قليلا بحيث لا يصيبه الحصى ويدعو طويلا رافعا يديه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بقدر بين
-
الجمره بقدر اقرا سوره البقره ولكن هذا اليوم لا يتحصل بالثوره ثم يرمي الوسطى بسبب يتاخر
-
ثم يرمي جمره العقبه بسبب حصايات ويجعلها نيمين ويستبطن الوادي ولا يقف عندها عند الثالثه ما يقف يمشي مباشره
-
يفعل الرمل الجمار الثلاث على الترتيب والكيفيه المذكورين في كل يوم من ايام التشريق بعد الزواج فلا يجزي قبله ولا
-
ليلى ولا يجري لينا لغير ثقات ورعاه وهذا فيه اثر عن الزهري ان الثقات والرعاه يجلس
-
لهم ان يرموا ليلى والافضل الرمي قبل صلاه الظهر والافضل الرمي قبل صلاه الظهر يعني بعد
-
الزوال وقبل ان تصلي الظهر ويكون مستقبل القبله في الكل طيب مرتبا مرتبا اي يجب ترتيب الجمرات ثلاثه
-
على ما تقدم طيب وين وين اخلى بالترتيب على الوجوب يقال عليه دم ومن الناس من قال
-
الامر واسع وهذا قول بحنيفه ايضا مروي عن عطاء واختاره بعض المشايخ المعصرين مثل الشيخ
-
بن باز والواقع انه ينبغي ان يراعي الترتيب فان رماه كله اي رمى حصى الجمار السبعين
-
كلهم في اليوم الثالث من ايام التشريق اجزاؤه يعني يجي اليوم الاول 11 و12 جاء
-
يوم 3 ثالث عشر ورمى الحصريات كلها فجاء مثلا عند الجمره الاولى رمى 21 هالايام
-
الثلاثه اللي فاتت والثانيه والثالثه نفس الشيء اجزاءه لكن لا يجزيه العكس انه يجي مثلا يوم 11 وقبل
-
12 و13 يرميها كلها لا لا يكفي لكن بعد ان تجب عليه اجزاءه رمي اداء لان ايام التشريق كلها
-
واخترمين ويرتبه بنيه بنيته فيرمي لليوم الاول بنيه ثم للثاني مرتبا وهلم جراك الفؤاد من الصلاه واصلا اصلا في ناس يرمون
-
كثير ممكن واحد يرمي 14 ليش لانه يا نوب عن انسان عاتس ممكن عادي انا نبت عن امي
-
عادي يجي واحد يرمي نيابه تشوفه اذا شفت واحد مثلا رمى اكثر من سبعه مو تجي تنكر
-
تقول لا هو ممكن يقول لك انا قاعد ارمي عن واحد كبير في السن ارمي عنه
-
فان اخره اي الرمي عنه ان يوم ثالث العشاء ثالث عشر فعليه دم او لم يبت بها بميناء فعليه دم لانه ترك
-
نفسكا واجبا يقول يقول ويلزم الدم بترك ليله او اكثر كما في الاقناع والمنطقه قال في شرح
-
الاقناع وعلم منه انه لو ترك دون ليله فلا شيء عليه يعني وظاهره ولو اكثرها فالمبيت هنا ولو جزءا
-
من الليله كامله او اكثر اما وهذا مهم جدا يعني مثلا في ناس مثلا ماذا يفعلون يذهبون
-
يجلسون في منى يجلس ست ساعات اربع ساعات خمس ساعات اجلس مده وبعدين يروح الفندق
-
لكن يجلس اكثر الليل فيها او جزءا من الليل نرجو ان يسيئه على يعني مذكور هنا
-
ولا مبيت على ثقات ورعاه طبعا هذا ورد الخبر في اعذارهم ويخطبوا الامام ثاني ايام التشريق خطبه
-
يعلمه فيها حكم التاجيل والتاخير والتوديع ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب ولا اثم
-
عليه وسقط عنه رمي اليوم الثالث ويدفن وحصاه تعجل في يومين او تاخر فلا اثم عليه اللي يتعجل هو اللي
-
يرمي عن يوم الثالث عشر في يوم الثاني عشر يسقط عنه رمي اليوم الثالث لانه متعجل
-
والدفن قيل لا اصل له في كتب المالكيه يقولون لا اصل له واختاره من جاسر
-
لكن بشرط ان يخرج قبل الغروب فان بقي للغروب ولم يخرج لزمه الميت والا يخرج قبل الميت لزمه من
-
البيت والرمي من الغد بعد الزوال قال المنذر وقد ثبت عن عمر انه قال من ادركه
-
المساء في اليوم الثاني فليقم الى الغد حتى ينفر مع الناس ثم بعد ذلك المصنف سيتكلم عن احكامي
-
طواف الوداع عن احكام الطواف الوداع وهذه ان شاء الله نتركها الى المجلس القادم نتركها الى المجلس القادم وممكن ناخذ
-
معاها الفوات والاحفار ويبقى الهدي والاضحيه والعقيقه ويكون خلاص يعني يعني يكون هكذا انهينا كتاب الحج هذا وصل اللهم على محمد واله وصحبه